قانون تشريعي
قانون السلطة القضائية لسنة 1986
الفصل التشريعي رقم 100
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون السلطة القضائية لسنة 1986
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون السلطة القضائية لسنة 1986
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
ألغى
السلطة القضائية
4ـ ولاية القضاء .
5ـ تكوين السلطة القضائية .
6ـ ترتيب المحاكم .
7ـ إنشاء الأجهزة القضائية .
8ـ تكوين الأجهزة القضائية .
9ـ ولاية المحاكم واختصاصاتها .
10ـ قواعد الاختصاص والاجراءات .
تنظيم المحاكم
11ـ مقر المحكمة العليا .
12ـ تكوين المحكمة العليا .
13ـ دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها .
14ـ إنشاء محاكم الاستئناف ومقارها وتكوينها واختصاصاتها .
15ـ إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينها واختصاصاتها .
16ـ إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينها واختصاصاتها .
17ـ منح السلطات القضائية .
تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم
وترقياتهم وأقدميتهم
18ـ تعيين القضاة .
19ـ الشروط العامة للتعيين في الوظائف القضائية .
20ـ شروط تعيين نواب رئيس القضاء .
21ـ شروط تعيين قضاة المحكمة العليا .
22ـ شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف .
23ـ شروط تعيين قضاة المحاكم العامة .
24ـ شروط تعيين القضاة الجزئيين .
25ـ شروط تعيين المساعدين القضائيين .
26ـ سلطة رئيس القضاء في التعيين الخاص .
27ـ عدم جواز الطعن في قرارات التعيين .
28ـ عدد القضاة .
29ـ مرتبات القضاة ومخصصاتهم .
30ـ ترقية القضاة .
31ـ الإخطار بدرجة الكفاءة .
32ـ الإخطار بالتخطي في الترقية .
33ـ إجراءات الإخطار والتظلم .
34ـ الفصل في التظلم .
35ـ تنقلات القضاة .
36ـ أقدمية القضاة .
تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم
ونقلهم وحصانتهم
37ـ تكليف القضاة ومباشرة الاختصاص في حالة الغياب أو العجز .
38ـ ندب القاضى لغير عمله .
39ـ إعارة القضاة .
40ـ الإجازة بدون مرتب .
41ـ نقل القضاة لجهات غير قضائية .
42ـ عزل القضاة .
43ـ تطبيق قوانين الخدمة العامة على القضاة .
واجبات القضاة
44ـ أداء القسم .
45ـ حظر مزاولة الأعمال التي لا تتفق مع وظيفة القضاء .
الإشراف والتقويم والمحاسبة
46ـ الإشراف على المحاكم والقضاة .
47ـ تنبيه القضاة .
48ـ إدارة التفتيش والرقابة القضائية .
49ـ ألغيت .
50ـ ألغيت .
51ـ ألغيت .
52ـ الشكاوى ضد القضاة .
53ـ موجبات المحاسبة .
54ـ إقامة دعوى المحاسبة .
55ـ تشكيل مجلس المحاسبة .
56ـ سلطة مجلس المحاسبة في التحقيق .
57ـ الايقاف عن العمل .
58ـ إجراءات المحاسبة .
59ـ قرار مجلس المحاسبة .
60ـ العقوبات التي يجوز أن يوقعها مجلس المحاسبة .
61ـ الطعن في قرارات مجلس المحاسبة .
62ـ التأييد .
63ـ نفاذ العقوبة التي يوقعها مجلس المحاسبة .
64ـ أثر دعوى المحاسبة .
65ـ انقضاء دعوى المحاسبة .
معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة
66ـ القبض أو الحبس .
67ـ الإيقاف أثناء التحقيق أو المحاكمة .
انتهاء خدمة القاضى
68ـ أسباب انتهاء الخدمة .
69ـ الاستقالة .
70ـ التقاعد بالمعاش .
71ـ التقاعد بالمعاش لأسباب صحية .
72ـ بدء انتهاء خدمة القاضي.
73ـ ألغيت .
74ـ حظر العمل بالمحاماة بعد انتهاء الخدمة .
الفصل الحادى عشر
أحكام متنوعة
75ـ تفويض السلطات .
76ـ عطلة المحاكم .
77ـ بطاقة القضاة .
78ـ إدارة المحاكم .
79ـ شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .
80ـ الجهاز الفني للتدريب .
81ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول الأول عدد القضاة .
ـ الجدول الثاني المرتبات والمخصصات .
ـ الجدول الثالث القسم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون السلطة القضائية لسنة 1986
(15/4/1986)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون السلطة القضائية لسنة 1986 " . [1]1
الغاء واستثناء. 2ـ (1) يلغى :
(أ ) قانون مجلس القضاء العالي لسنة 1983 ،
(ب) قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هـ .
(2) على الرغم من الإلغاء المنصوص عليه في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت
بموجب القانونين الملغيين سارية كما لو كانت قد صدرت وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2]2
" الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
"رئيس الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
" القاضى " يقصد به القاضى المعين بموجب أحكام هذا القانون ،
" المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من قانون المفوضية
القومية للخدمة القضائية لسنة 2005 ،
" محكمة الاستئناف " يقصد بها محكمة الاستئناف المنشأة في كل ولاية وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
" المحكمة الجزئية " يقصد بها أي من المحاكم المنصوص عليها في المادة 10(د ) ،
" المحكمة العامة " يقصد بها المحكمة العامة المدنية أو الجنائية ، أو الأحوال الشخصية ،
" المحكمة العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا ،
" المرتب المعاشي " يشمل المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ،
" الولاية " يقصد بها أي من ولايات السودان المشار إليها في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
ألغي [3]3
السلطة القضائية
ولاية القضاء . 4ـ (1) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى ، " السلطة القضائية " .
(2) تكون السلطة القضائية مسئولة مباشرة لدى رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .
(3) تكون للسلطة القضائية موازنتها المالية ويصدر بها قرارمن رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية .
تكوين السلطة القضائية.5ـ (1) تتكون السلطة القضائية من :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) الأجهزة القضائية ،
(ج) تسجيلات الأراضي . [4]4
(2) تشتمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجري
العمل القـضائي فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية .
ترتيب المحاكم . 6ـ يكون ترتيب المحاكم على الوجه الآتي :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) محاكم الاستئناف ،
(ج ) المحاكم العامة ،
(د ) المحاكم الجزئية وهى ثلاث درجات :
(أولاً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى ،
(ثانياً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثانية ،
(ثالثاً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثالثة .
(هـ) أى محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس أو لائحة (بحسب الحال) يبين كيفية تكوينها
وتحديد مقرها واختصاصاتها وإجراءاتها وطرق الطعن في أحكامها . [5]5
إنشاء الأجهزة القضائية. 7ـ (1) ينشأ جهاز قضائى أو أكثر في كل ولاية . [6]6
(2) يكون رئيس الجهاز القضائى رئيساً لمحكمة الاستئناف .
(3) تكون لكل جهاز قضائى موازنة منفصلة ضمن موازنة الهيئة القضائية .
(4) يكون لكل جهاز قضائى جهاز إداري تحدد اللوائح كيفية تكوينه واختصاصاته .
تكوين الأجهزة القضائية . 8ـ يتكون كل جهاز قضائى من المحاكم الآتية :
(أ ) محكمة الاستئناف ،
(ب) محاكم عامة ،
(ج ) محاكم جزئية ،
(د ) أي محاكم أخرى تنشأ وفقاً لأحكام المادة 10(هـ) على أن يكون ذلك بموجب أمر تأسيس
يصدره رئيس القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائى .
ولاية المحـاكم 9ـ تتولى المحاكم الفصل في كافة المنازعات والجرائم وتختص كل
واختصاصاتها . منها بالفصل في المسائل التي ترفع اليها طبقاً للقانون . [7]7
قواعد الاختصاص 10ـ يبين قانوناً الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية قواعد اختصاص
والإجراءات . المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر .
تنظيم المحاكم
مقر المحكمة العليا . 11ـ يكون مقر المحكمة العليا مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ لها دوائر فى أي مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء .[8]8
تكوين المحكمة العليا. 12ـ تتكون المحكمة العليا من :
(أ ) رئيس القضاء رئيساً
(ب) نواب رئيس القضاء
(ج ) عدد كاف من قضاة المحكمة العليا أعضاء
دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها . 13ـ (1) تنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية :
(أ ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل المدنية ،[9]9
(ب) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل الجنائية ،
(ج ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين ،
(د ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين .
(2) يشكل رئيس القضاء الدوائر وينظم سير العمل فيها من ثلاثة قضاة فيما عدا الدائرة الجنائية التي
تنظر في تأييد أحكام الاعدام وأحكام القطع والقطع من خلاف فتشكل من خمسة قضاة . [10]10
(3) تصدر القرارات والأحكام التي تصدرها أي من الدوائر المنصوص عليها في البند (1) بأغلبية الآراء .
إنشـاء محاكم 14ـ (1) تنشأ محاكم الاستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيس
الاستئناف ومقارها القضاء .
وتكوينهـا . (2) تكون مقار محاكم الاستئناف في عواصم الولايات الموضحة في
أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان داخل
دائرة اختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها .
(3) يحدد القانون اختصاص محاكم الاستئناف ويجوز أن تتعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة .
(4) تتكون محكمة الاستئناف برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضى المحكمة العليا
وعدد من قضاة محكمة الاستئناف .
(5) يشكل رئيس محكمة الاستئناف المختص الدوائر وينظـم سير العمل فيها على أن تشكل
كل دائرة من ثلاثة قضاة ويترأسها أقدم أعضائها .
(6) تصدر قرارات محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء .
(7) تكون لرئيس محكمة الاستئناف سلطة الإشراف الإداري على المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه .
إنشاء المحاكم العامة 15ـ (1) تنشأ في كل محلية محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس
ومقارها وتكوينهـا يصدره رئيس القضاء بناءً على توصية من رئيس الجهاز
واختصاصاتها . القضائى المختص .
(2) يكون مقر المحكمة العامة في عاصمة المحلية أو المدينة الموضحة في
أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان
آخر من دائرة اختصاصها على أن يحدد قاضى المحكمة العامة المختص ذلك المكان .
(3) يباشر اختصاص المحكمة العامة قاضٍ فرد إلا في الحالات التى تتطلب تشكيلاً خاصاً .
(4) يكون للمحكمة العامة اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقاً لما يحدده القانون .
(5) تكون لقاضى المحكمة العامة سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الجزئية
التي تقع في دائرة اختصاص محكمته .
إنشاء المحاكم الجزئية 16ـ (1) تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية
ومقارها وتكوينهـا وذلك بموجب أوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء بناءً
واختصاصاتها . على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(2) يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد
في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها على أن
يحدد القاضى المختص ذلك المكان .
(3) يباشر اختصاص المحكمة الجزئية قاضٍ فرد إلا في الحالات التي
تتطلب تشكيلاً خاصاً ويتولى إدارتها أقدم القضاة الجزئيين .
(4) يكون للقاضى الجزئى اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقاً لما يحدده القانون .
(5) يكون للقاضى الجزئى سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الشعبية
التي تقع في دائرة اختصاص محكمته وذلك على الوجه الذي يحدده أمر التأسيس .
منح السلطات القضائية. 17ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضى المحكمة العليا لأي من قضاة محاكم الاستئناف وذلك لفترة محددة .
(2) يجوز لرئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى
المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضى أعلى لأي من القضاة .[11]11
(3) يكون لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم
الاستئناف وقضاة المحاكم العامة سلطة أي قاضٍ أدنى . [12]12
تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم وترقياتهم
وتنقلاتهم وأقدميتهم
تعيين القضاة. 18ـ يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين ويعفيهم من مناصبهم .[13]13
الشروط العامة للتعيين 19ـ يشترط فيمن يولى القضاء :
في الوظائف القضائية. (أ ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية ،
(ب) ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائى وعن
خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن ثلاثين سنة إذا كان
التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم
الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا ،
(ج ) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في
السودان، وذلك مع عدم الإخلال بأي شرط ينص
عليه أي قانون آخر بشأن تولى القضاء، ويجوز أن تخضع السلطة القضائية
الأشخاص المتقدمين للعمل لديها للاختبار ،
(د ) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة
في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه ،
(هــ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
شروط تعيين نواب 20ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون لرئيس القضاء ثلاثة
رئيس القضاء. نواب يعينهم رئيس الجمهورية من بين قضاة المحكمة العليا . [14]14
(2) تحدد التوصية بالتعيين ترتيب نواب رئيس القضاء .
شروط تعيين قضاة 21ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاةالمحكمة العليا على
المحكمة العليا . الوجه الآتي :
(أ ) بالاختيار من بين قضاة محكمة الاستئناف ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية وذلك على الوجه الآتي : [15]15
(أولاً) من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف السابقين ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً مدة
لا تقل عن ثمان عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً مهنة القانون لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان
بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة
القانون فعلاً لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة .
شروط تعيين قضاة 22ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة محاكم الاستئناف على
محاكم الاستئناف . الوجه الآتى :
(أ ) بالترقية من قضاة المحاكم العامة ،
(ب) بالتعيين من خارج السلطة القضائية على الوجه الآتي :
(أولاً) من قضاة محاكم الاستئناف أو المحاكم العامة السابقين ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً
مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس مهنة القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان
بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أومهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
شروط تعيين قضاة 23ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم العامة على
المحاكم العامة . الوجه الآتي :
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية، من :
(أولاً) قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين ،
(ثانياً) المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً مدة
لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن إثنتي عشرة سنة ،
(رابعاً) أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد
مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة .
شروط تعيين القضاة الجزئيين . 24ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم الجزئية على الوجه الآتي:
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى
ومن القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة إلى
الدرجة الثانية ومن المساعدين القضائيين إلى قضاة الدرجة الثالثة ،
(ب) بالتعيين من خارج السلطة القضائية على الوجه الآتي:
(أولاً) من قضاة المحاكم الجزئية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة السابقين بحسب الحال ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً
مدة لا تقل عن ست سنوات في مهنة القانون إذا كان التعيين في وظيفة قاضى
جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة
قاضى جزئى من الدرجة الثانية أو كان مستشاراً مساعداً
إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثالثة ، [16]16
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون لمدة لا تقل عن المدتين
المذكورتين في الشريحة (ثانيا) بحسب الحال ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد
مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون لمدة لا تقل عن ست سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثانية .
شــروط تعيــين المساعدين القضائيين .25ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين المساعدين القضائيين بقرار من رئيس القضاء وذلك عن طريق الاختيار .
(2) يكون المساعد القضائى تحت الاختبار لمدة عام واحد ، ويجوز لرئيس القضاء أن :
(أ ) يقصر مدة الاختبار بغرض التثبيت في الخدمة عندما يتوافر لدى ذلك المساعد ما يأتي :
(أولاً) مؤهل علمي عالٍ، أو
(ثانياً) خدمة سابقة حميدة ، أو
(ثالثاً) أداء جيد ،
(ب) يزيد مدة الاختبار إذا لم يكن أداء ذلك المساعد مرضياً ،
(ج ) يقرر عزله أثناء مدة الاختبار .
سلطة رئيس القضاء 26ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 23، يجوز لرئيس القضاء أن
في التعيين الخاص . يعين من يثق فيه من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة،
قاضياً خاصاً للمحكمة العامة أو من الدرجة الأولى أوالثانية
وذلك لمزاولة العمل القضائي في أي محكمة جزئية تحدد له .
(2) يحدد قرار التعيين بموجب أحكام البند (1) شروط خدمة القاضى المعنى .
(3) مع مراعاة شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لرئيس القضاء أن يعين بعقد خاص قضاة من القضاة السابقين أو المستشارين القانونيين من وزارة
العدل أو المحامين أو أعضاء هيئة تدريس القانون بأحدي الجامعات المعترف بها .
(4) يحدد عقد تعيين القضاة بموجب أحكام البند (3) العمل الذي يزاوله القاضى المعني ومدة خدمته وشروطها .[17]17
عدم جواز الطعن في 27ـ لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتعيين القضاة بأي من طرق
قرارات التعيين . الطعن أو أمام أي جهة قضائية .
عدد القضاة . 28ـ يكون عدد القضاة على الوجه المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون
ويجوز لرئيس الجمهوريةتعديله بناءً على توصية المفوضية.
مرتبات القضاة 29ـ تكون مرتبات القضاة ومخصصاتهم على الوجه المبين في الجدول
ومخصصاتهم . الثاني الملحق بهذا القانون ، ويجوز لرئيس الجمهورية بناءً على
توصية من المفوضية تعديل ذلك الجدول شريطة ألا يعود التعديل بالضرر على القضاة .
ترقية القضاة . 30ـ (1) تجري الترقيات إلى وظائف قضاة المحكمة العليا ومحـاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية على أساس تقدير الكفاءة .
(2) عند التساوي في تقدير الكفاءة تراعى الأقدمية والمؤهل العلمي.
(3) يقوم تقدير الكفاءة المنصوص عليها في البند (1) على الآتي:
(أ ) تقدير الأداء الموضوعي ويشمل طبيعة القضايا وعددها ومستوى أداء القاضى فيها ،
(ب) تقرير الرئيس المباشر ويشمل سلوك القاضي وانتظامه في عمله وإدارته لمحكمته ،
(ج ) درجات الإحصاء ،
(د ) عدم المخالفات الإدارية .
(4) تتم ترقية المساعد القضائى لقاضى جزئى من الدرجة الثالثة بناءً على التقارير المرفوعة عنه .
(5) ألغي. [18]18
الإخطار بدرجة الكفاءة . 31ـ يخطر رئيس القضاء ، فور انتهاء إدارة التفتيش والرقابة القضائية من تقدير الكفاءة، أي قاض يقل تقدير
كفاءته عن درجة فوق الوسط بذلك التقدير ويكون لذلك القاضى حق التظلم إلى المفوضية .[19]19
الإخطار بالتخطي في 32ـ إذا حل دور أي قاضٍ للترقية ، ولم يكن اسمه وارداً في قائمة
الترقية . الترشيح للترقيات لسبب غير الكفاءة ، فيقوم رئيس القضاء قبل
عرض مشروع الترقيات على المفوضية بإخطار ذلك القاضى
بالأسباب التي أدت إلى عدم ترشيحه للترقية ويكون لذلك القاضى حق التظلم إلى المفوضية .
إجراءات الإخطار والتظلم . 33ـ (1) يكون الإخطار المشار إليه في المادتين 31 و32 كتابة .
(2) يكون التظلم المنصوص عليه في المادتين31و32 بعريضة تقدم
إلى المفوضية أو إلى إدارة التفتيش والرقابة القضائية فى حالة القضاة الخاضعين
لاختصاصها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الإخطار وعلى اللجنة إرسال التظلم
وملف القاضي المعني إلى المفوضية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها التظلم .[20]20
الفصل في التظلم .34ـ تفصل المفوضية فيما يرفع إليها من تظلم بموجب أحكام المادتين 31و32 بعد الاطلاع على الأوراق قبل إبداء
رأيها في مشروع ترقيات القضاة ويكون قرار المفوضية في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للتظلم
أو للطعن بأي من الطرق أو أمام أي جهة قضائية .
تنقلات القضاة . 35ـ (1) مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة تتم تنقلات القضاة بقرار من رئيس القضاء بعد التشاور مع رؤساء الأجهزة القضائية .
(2) يجوز لرئيس القضاء أن يجري تنقلات جزئية في حالات الضرورة كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى داخل الولاية المعنية .
أقدمية القضاة . 36ـ (1) تكون أقدمية القضاة حسب تاريخ تعيينهم وإذا عين أو رقى أكثر من قاضٍ واحد في تاريخ واحد ، فتكون الأقدمية وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك .
(2) تكون أقدميةالقضاة المعينين من خارج السلطة القضائية من تاريخ قرار تعيينهم .
(3) يجوز للمفوضية أن تعدل قائمة الأقدمية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم
ونقلهم وحصانتهم
تكليف القضاة ومباشرة 37ـ (1) يجوز لرئيس القضاء عند الضرورة أن يكلف أي قاضٍ
الاختصاص في حالة بالعمل في أي محكمة أو القيام بأى عمل آخر يحدده في
الغياب أو العجز . أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .
(2) يجوز لرئيس الجهاز القضائى المختص في حالة الضرورة أن يكلف
أياًمن قضاة محكمة الاستئناف
أو المحاكم الجزئية التى تقع في دائرة اختصاصه ، بالعمل في أي محكمة أو
القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .
(3) يجوز لقاضى المحكمة العامة المختص في حالة الضرورة أن
يكلف أياً من قضاة المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه بالعمل
في أي محكمة يحددها في أمر التكليف .
(4) في حالة غياب أحد القضاة أو عجزه لأي سبب آخر عن مباشرة اختصاصه يقوم
بمباشرة اختصاصه أقدم القضاة بالمحكمة إلا إذا كلف رئيس الجهاز القضائى
المختص أو قاضى المحكمة العامة المختص بحسب الحال من يمارس ذلك الاختصاص .
ندب القاضى لغير 38ـ (1) يجوز لرئيس القضاء ندب القاضى بصفة مؤقتة للقيام
عمله . بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة الى عمله على أن يكون ذلك بموافقة القاضى
وموافقة الجهة المنتدب إليها ، على أن يكون الندب لمرة واحدة .
(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله عن خمس سنوات .
إعارة القضاة . 39ـ (1) يجوز أن يعار القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية إلى الحكـومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات
الدولية والإقليمية وذلك بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن خمس سنوات متصلة .
(3) لا يجوز إعارة القاضى أكثر من مرة .
(4) تعتبر فترة الإعارة متصلة لأغراض البند (2) إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات .
(5) عند ندب القاضى أو إعارته تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .
(6) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الندب أو الإعارة ينشئ رئيس القضاء وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها
القاضى المنتدب أو المعار . [21]21
الإجازة بدون مرتب . 40ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و(2) من المادة 45 يجوز أن يمنح القاضي الذي أمضى فترة خدمة
قضائية فعلية لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون مرتب وذلك بقرار من رئيس القضاء
مبني على سبب كافٍ بناء على طلب ذلك القاضى .
(2) تمنح الإجازة بدون مرتب للقاضى مرة واحدة ولفترة لا تزيد على أربع سنوات .
(3) عند منح القاضى إجازة بدون مرتب تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .
(4) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الإجازة بدون مرتب ينشئ رئيس القضاء
وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها القاضى الذي يكون في إجازة بدون مرتب . [22]22
نقل القضاة لجهات 41ـ يجوز أن ينقل القاضى لجهة غير قضائية بموافقة رئيس القضاء
غير قضائية . وموافقة الجهة المنقول إليها وذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية .
عزل القضاة . 42ـ ألغيت . [23]23
تطبيق قوانين الخدمة 43ـ تطبق على القضاة قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في
العامة على القضاة . هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
واجبات القضاة
أداء القسم . 44ـ يؤدى عند التعيين ، رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية قسماً بالصيغة الواردة في
الجدول الثالث الملحق بهذا القانون كما يؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء أو من يفوضه . [24]24
حظر مزاولة الأعمال 45ـ (1) يحظر على القاضى ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع
التي لا تتفق مع وظيفة واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء .
القضاء . (2) يجوز للمفوضية أن تمنع القاضى من ممارسة أي عمل أو نشاط
إذا رأت أن ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء .
(3) تحدد اللوائح الأعمال وأوجه النشاط التي لا تتفق مع الوظيفة واستقلال القضاء .
الإشراف والتقويم والمحاسبة
الإشراف على المحاكم والقضاة . 46ـ مع مراعاة الأحكام الدستورية وهذا القانون تكون لرئيس القضاء سلطة الإشراف الإداري على جميع المحاكم والقضاة .
تنبيه القضاة . 47ـ (1) يجوز لرئيس القضاء تنبيه القاضى كتابة بعد تمكينه من إبداء وجهة نظره كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى المختص وترسل في هذه الحالة صورة من التنبيه إلى رئيس القضاء .
(2) تودع صورة من التنبيه المنصوص عليه في البند (1) في ملف القاضى .
(3) يجوز للقاضى الذي يوجه إليه تنبيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنبيه باستئناف على الوجه الآتي :
(أ ) اذا كان التنبيه من رئيس القضاء يكون الاستئناف للمفوضية ،
(ب) إذا كان التنبيه من رئيس الجهاز القضائى يكون الاستئناف لرئيس القضاء ثم المفوضية .
(4) يجوز للمفوضية أو لرئيس القضاء، بحسب الحال،أن يكلف أحد القضاة بالتحقيق
في الواقعة محل التنبيه على أن يكون القاضى المحقق أعلى درجة من القاضى المحقق معه .
(5) يودع القرار الصادر في الاستئناف من المفوضية أو رئيس القضاء بحسب الحال ،
في ملف القاضى المعني على أن يؤخذ به في التقويم لفترة عام من تاريخ التنبيه .
إدارة التفتيش والرقابة 48ـ (1) تنشأ بالسلطة القضائية إدارة تسمى، "إدارة التفتيش والرقابة
القضائية . [25]25 القضائية " .
(2) تكون إدارة التفتيش والرقابة القضائية مسئولة إدارياً لدى رئيس القضاء .
(3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات إدارة التفتيش والرقابة القضائية ، كما تحدد هياكلها ونظام عملها .
49ـ ألغيت . [26]25
50ـ ألغيت . [27]26
51ـ ألغيت . [28]27
الشكاوى ضد 52ـ تقدم الشكاوى ضد القضاة إلى إدارة التفتيش والرقابة القضائية أو إلى
القضاة .[29]28 رئيس القضاء مباشرة أو عن طريق
رئيس الجهاز القضائي المختص .
موجبات المحاسبة . 53ـ (1) لا تجوز محاسبة رئيس القضاء ونوابه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يقدم إلى مجلس المحاسبة كل قاضٍ يخل بواجبات وظيفته أو بشرف
مهنته أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدرها أو يتغيب
عن العمل دون إذن أو عذر مقبول .[30]29
إقامة دعوى المحاسبة. 54ـ (1) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة المحكمة العليا بقرار تصدره المفوضية بناءً على توصية بذلك من رئيس القضاء .[31]30
(2) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة محاكـم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم
الجزئية بقرار يصدره رئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(3) لا يجوز أن تقام دعوى المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق مبدئي في الواقعة موضوع المحاسبة.
تشكيل مجلس 55ـ (1) يتولى محاسبة قضاة المحكمة العليا مجلس محاسبة تشكله
المحاسبة . المفوضية برئاسة أحد نواب رئيس القضاء وعضوية أحد قضاة المحكمة العليا تكون
أقدميته سابقة على أقدمية القاضى المراد محاسبته ماأمكن ذلك،
وعضو من المفوضية من غير القضاة تختاره المفوضية .
(2) يتولى محاسبة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة
والمحاكم الجزئية والمساعدين القضائيين مجلس محاسبة
يشكله رئيس القضاء من ثلاثة قضاة ويكون رئيسه أعلى درجة
من القاضى المراد محاسبته وتكون أقدمية الأعضاء
سابقة لأقدمية ذلك القاضى ما أمكن ذلك .[32]31
سلطة مجلس المحاسبة 56ـ يجوز لمجلس المحاسبة أن يجري أي تحقيق يراه ضرورياً ويجوز
في التحقيق . له أن يكلف أحد أعضائه للقيام بذلك .
الإيقاف عن العمل . 57ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص من تلقاء نفسه ، أو بناءً على توصية مجلس المحاسبة أن يوقف القاضي المراد محاسبته عن العمل .
(2) لا يترتب على وقف القاضي عن العمل إيقاف مرتبه كليا ًأو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة في قرار الإيقاف عن العمل أو في قرار لاحق .
إجراءات المحاسبة . 58ـ (1) تكون جلسات المحاسبة سرية .
(2) يجب على مجلس المحاسبة أن يتيح للقاضى المراد محاسبته الفرصة للدفاع عن نفسه .
(3) يجوز للقاضي أن يتقدم بدفاعه بنفسه هو أو بوساطة من ينوب عنه .
(4) إذا لم يحضر القاضي، فيجوز لمجلس المحاسبة الاستمرار فى الإجراءات
ضده في غيابه وذلك بعد التحقق من إعلانه .
قرار مجلس المحاسبة. 59ـ (1) يجب أن يتضمن قرار مجلس المحاسبة الأسباب التي بنى عليها .
(2) يتلى قرار مجلس المحاسبة في جلسة سرية وتسلم صورة من القرار إلى القاضى الذي تمت محاسبته ما أمكن ذلك .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 62(1) ، يرفع قرار مجلس المحاسبة إلى المفوضية بوساطة رئيس القضاء ،
أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال ، وذلك في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره .
العقوبات التي يجوز 60ـ يجوز لمجلس المحاسبة أن يوقع على القضاة أياً من العقوبات الآتية:
أن يوقعها مجلس (أ ) اللوم ،
المحاسبة . (ب) الحرمان من العلاوة أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين ،
(ج ) الغرامة التي تعادل مرتب القاضى عن مدة الإنذار الذي كان يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة ،
أو غرامة مقدارها 5% من استحقاقه في المكافأة أوالإثنين معاً
في حالة الإدانة بالتغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول ، [33]32
(د ) الفصل .
الطعن في قـرار 61ـ يجوز الطعن في قرار مجلس المحاسبة خلال مدة لا تجاوز سبعة
مجلس المحاسبة . أيام من تاريخ تلاوته أو إعلان الأطراف به وذلك لدى المفوضية بوساطة
رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص بحسب الحال .
التأييد . 62ـ (1) يؤيد قرار المحاسبة بموجب قرار من المفوضية على أن يكون التأييد في حالة القرار بفصل أي من قضاة المحكمة العليا من ثلثى أعضاء المفوضية .[34]33
(2) يجوز للمفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من القاضى الذى تمت محاسبته أن تلغي أو تعدل
أو تؤيد الإدانة أو العقوبة أو يؤيدهما كليهما ويكون قرارها نهائياً .[35]34
(3) ألغى .[36]35
(4) يجوز للمفوضية إعادة الأوراق لإعادة المحاسبة أو لإعادة النظر في قرار البراءة أو في الإدانة أو العقوبة .[37]36
نفـاذ العقوبة التي 63ـ (1) تصبح عقوبة الفصل نافذة وتزول ولاية القضاء عن
يوقعهـا مجلس القاضى من تاريخ قرار رئيس الجمهورية بفصله .
المحاسبة . (2) تصبح العقوبات الأخرى التي يوقعها مجلس المحاسبة نافذة
من تاريخ تأييد المفوضية لها على أن توضع في ملف القاضى صورة من قرار المفوضية بالتأييد .
أثر دعوى المحاسبة . 64ـ لا يكون لدعوى المحاسبة أي أثر على أي دعوى جنائية أو مدنية تكون ناشئة عن ذات الواقعة أو الوقائع المؤسسة عليها دعوى المحاسبة .
انقضاء دعوى 65ـ تنقضي دعوى المحاسبة بقبول استقالة القاضى المقدمة بموجب أحكام
المحاسبة . المادة 69 أو بتقاعده بالمعاش بموجب أي من المادتين 70 و71 .
معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة
القبض أو الحبس . 66ـ (1) لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده إلا
بإذن من رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص أو أقرب قاضٍ أعلى درجة منه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضى أو حبسه
في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة ، على أن يرفع الأمر إلى رئيس القضاء
أو رئيس الجهازالقضائى المختص ، بحسب الحال ، خلال أربع وعشرين ساعة
كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء ، على
أن يتم حبس القاضى في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً .
(3) يتولى التحقيق في جميع الحالات قاضٍ يكون أعلى درجة من القاضى المحقق معه .
الإيقاف أثناء التحقيق 67ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص
أو المحاكمة . بحسب الحال أن يأمر بوقف القاضى عن العمل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أي جريمة تقع منه .
(2) لا يترتب على إيقاف القاضى عن العمل بموجب أحكـام البند (1) إيقاف مرتبه كلياً
أو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف .
(3) يكون لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص ،
بحسب الحال الحق في إعادة النظر في أمر إيقاف القاضى عن العمل أو إيقاف مرتبه .
انتهاء خدمة القاضى
أسباب انتهاء الخدمة . 68ـ مع مراعاة أحكام المادة 60 (د ) تنتهي خدمة القاضى لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) الفصل ، [38]37
(ب) الاستقالة ،
(ج ) التقاعد بالمعاش .
الاستقالة . 69ـ تقدم استقالة القاضى إلى رئيس الجمهورية على الوجه الآتي:
(أ ) في حالة رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بوساطة المفوضية ،
(ب) في حالة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية
بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص .
التقاعد بالمعاش . 70ـ (1) يحال القاضي إلى التقاعد بالمعاش إذا بلغ من العمر خمساً وستين سنة .
(2) تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار
يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(3) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس الجمهورية في حالة
الضرورة وبناءً على توصية من رئيس القضاء أن يمد فترة خدمة
القاضى لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد على ألا تزيد المدد الإضافية
في مجموعها عن خمس سنوات .
التقاعد بالمعاش لأسباب صحية . 71ـ (1) على الرغم من أحكام قانون معاشات القضاة لسنة 1999 يحال القاضى إلى التقاعد بالمعاش
إذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبى انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .[39]38
(2) تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على
توصية من رئيس القضاء .
(3) يجب أن يسبق تطبيق أحكام البندين (1) و(2) علاج القاضى بمستشفيات الدولة أو المستشفيات
والعيادات الخاصة أو خارج القطر إذا قرر القومسيون الطبي أن حالته تستدعى العلاج بالخارج .
بدء انتهاء خدمة القاضي . 72ـ مع مراعاة أحكام المادة 63(1) تعتبر خدمة القاضي منتهية وتزول عنه ولاية القضاء من تاريخ إعلانه بقرار
رئيس الجمهورية بقبول استقالته المقدمة بموجب أحكام المادة 69 أو إحالته إلى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 70 أو المادة 71 .
معاشات القضاة . 73ـ ألغيت .[40]39
حظر العمل بالمحاماة 74ـ (1) يحظر على رئيس القضاء بعد انتهاء خدمته العمل بالمحاماة
بعد انتهاء الخدمة . خلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمته ، على أن يمنح خلالهما جميع مخصصات وامتيازات منصبه .
(2) يحظر على نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بعد انتهاء خدمتهم العمل
بالمحاماة خلال السنة التالية لانتهاء خدمتهم ، على أن يمنحوا خلالها جميع مخصصات وامتيازات مناصبهم .
(3) يتمتع رئيس القضاء ونوابه ، بالحق في جواز سفر دبلوماسي بعد تقاعدهم بالمعاش .
(4) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا ، بعد تقاعدهم بالمعاش
تذكرتي سفر مرة في السنة داخل السودان وخارجه جواً ، بشرط ألا يتمتع بهذا الحق من أكثر من جهة .
(5) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بعد تقاعدهم بالمعاش :
(أ ) تكلفة العلاج لأشخاصهم داخل السودان ، أو
(ب) تكلفة العلاج لأشخاصهم خارج السودان ، إذا أوصى القومسيون الطبي القومي بذلك .
(ج ) تكلفة سفر مرافق في حالة العلاج خارج السودان، إذا أوصى القومسيون الطبي القومي بذلك . [41]40
أحكام عامة
تفويض السلطات . 75ـ يجوز لرئيس القضاء أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من نوابه أو رؤساء
الأجهزة القضائية المختصة أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة محاكم الاستئناف حسبما يراه ضرورياً .
عطلة المحاكم . 76ـ تكون للمحاكم عطلة سنوية تحدد اللوائح مدتها وتاريخ بدئها وكيفية تنظيم العمل خلالها .
بطاقة القضاة . 77ـ (1) يكون للقضاة والقضاة المتقاعدين بطاقة وتعتبر وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية ويلزم قبولها لدى الجهات الحكومية وغيرها .
(2) تحدد اللوائح شكل وشروط حمل البطاقة .[42]41
إدارة المحاكم . 78ـ (1) ينشأ جهاز إداري يسمى ، " إدارة المحاكم" ، ويكون تابعاً لرئيس القضاء ومسئولاً لديه ويتولى رئاسته من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف .
(2) يجوز للمفوضية بناءً على توصية من رئيس القضاء إنشاء أية إدارات وفقاً لمقتضيات العمل .
(3) تكون الإدارات المنشأة بموجب هذه المادة تابعة لرئيس القضاء ومسئولة
لديه ويتولى رئاستها من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو الاستئناف .
(4) تحدد اللوائح اختصاصات الإدارات المنشأة بموجب أحكام هذه المادة وكيفية تكوينها .[43]42
شروط خدمة العاملين 79ـ تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين
بإدارة المحاكم وطريقة بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .
محاسبتهم .
الجهاز الفني للتدريب. 80ـ ينشأ جهاز فني للتدريب وتحدد اللوائح اختصاصاته وكيفية تكوينه .
سلطة إصدار اللوائح. 81ـ يجوز للمفوضية أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول الأول
(انظر المادة 32)
عدد القضاة
يكون عدد القضاة والمساعدين القضائيين على الوجه الآتي:
(أ ) رئيس القضاء ،
(ب) (3) ثلاثة نواب لرئيس القضاء ،
(ج ) (45) خمسة وأربعون قاضياً من قضاة المحكمة العليا ،
(د ) (75) خمسة وسبعون قاضياً من قضاة محاكم الاستئناف ،
(هـ) (100) مائة قاض من قضاة المحاكم العامة ،
(و ) (300) ثلاثمائة قاض من قضاة الدرجة الأولى ،
(ز ) (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثانية ،
(ح ) (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثالثة ،
(ط ) (200) مائتا مساعد قضائى .
الجدول الثاني[1]43
(انظر المادة 29)
المرتبات والمخصصات
(أ ) المرتبات
الوظيفة
المرتب الأساسى فى الشهر
العلاوة الموحدة فى الشهر
بدل تمثيل فى الشهر
ضبط المحاضرة وكتابة الأحكام فى الشهر
علاوة خاصة "استدعاء" فى الشهر
علاوة غلاء معيشة فى الشهر
رئيس القضاء
نائب رئيس القضاء
قاضى المحكمة العليا
قاضى محكمة الاستئناف
قاضى المحكمة العامة
قاضى الدرجة الأولى
قاضى الدرجة الثانية
قاضى الدرجة الثالثة
المساعد القضائي
9000
8000
6600
5690/6050
4870/5350
3970/4370
3610/4060
2730/3290
2100/2870
5000
4000
3000
2810
2530
2280
1990
1900
1400
3000
2500
1500
900
700
400
250
ـ
ـ
2000
2000
1600
1500
1400
1400
1300
970
450
2000
2000
1350
1250
1200
1200
1100
700
400
4000
3500
950
850
850
750
750
700
650
000ر25
000ر22
000ر15
13000/13360
11500/11980
10000/10400
9000/9450
7000/7560
5000/5700
(ب) المخصصات [1]44
(أولاً) العلاوة الموحدة :
تكون العلاوة الموحدة معفأة من الضريبة .
(ثانياً) المعاش :
يحسب المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة لأغراض تسوية المعاش .
(ثالثاً) العربات :
تخصص عربة حكومية للاستعمال الكامل لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا .
(رابعاً) مجانية السكن الحكومى :
مجانية السكن الحكومى لا تشمل قيمة الاستهلاك للماء والكهرباء .
(خامساً) بدل الترحيل :
يمنح القضاة الذين لم تخصص لهم عربات بدل ترحيل بالفئات التى يحددها رئيس القضاء .
(سادساً) بدل الميل :
يمنح القاضى الذى يستخدم عربته الخاصة فى الأعمال الرسمية بدل ميل شهرى قدره 1 جنيه (واحد جنيه) فقط .[2]45
الجدول الثالث [3]46
القسم
(انظر المادة 48)
" أقسم بالله العظيم أن أعمل بحق وإخلاص لتحقيق العدالة ملتزماً بأحكام الدستور والقانون
دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله على ما أقول شهيد " .
44 ـ قرار مجلس رأس الدولة رقم 115 لسنة 1987 ، قرار مجلس رأس الدولة رقم 131 لسنة 1989 ، قرار
رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى رقم 34 لسنة 1989، قرار رأس الدولة رقم 488 لسنة 1992 . ↑
45 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 1999 . ↑
46 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
43 ـ هذا الجدول يعدل من وقت لآخر وفقاً لأحكام المادة 29 من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 بقرار من رئيس الجمهورية .
1 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 ــ قانون رقم 19لسنة 2015، تم حذف كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذا القانون
واستعيض عنها بكلمة "السلطة" . ↑
2 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 56 لسنة 1994 ، قانون رقم 8 لسنة
1996، قانون رقم 32 لسنة 2005 . ↑
3 ـ قانون رقم 32 لسنة 2005 ↑
4 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
5 ـ قانون رقم 8 لسنة 2004 . ↑
6 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
7 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 . ↑
8 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
9 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
10 ـ القانون نفسه . ↑
11 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 . ↑
12 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
13 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
14 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
15 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
16 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
17 ـ قانون رقم 3 لسنة 2002 . ↑
18 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
19 قانون رقم 19 لسنة 2015، حذفت عبارة "لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم" أينما وردت في هذا القانون واستعيض
عنها بعبارة " إدارة التفتيش والرقابة القضائية" . ↑
20 ـ القانون نفسه . ↑
21 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
22 ـ القانون نفسه . ↑
23 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
24 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
25 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
26 ـ القانون نفسه . ↑
27 ـ القانون نفسه . ↑
28 ـ قانون رقم 19 لسنة 2015 . ↑
29 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
30 ـ القانون نفسه . ↑
31 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
32 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
33 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
34 ـ قانون رقم 21 لسنة 1990 ، قانون رقم 15 لسنة 1991 . ↑
35 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 . ↑
36 ـ القانون نفسه . ↑
37 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
38 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
39 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 1999 . ↑
40 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 . ↑
41 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
42 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون السلطة القضائية لسنة 1986
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون السلطة القضائية لسنة 1986
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
ألغى
الفصل الثالث
السلطة القضائية
4ـ ولاية القضاء .
5ـ تكوين السلطة القضائية .
6ـ ترتيب المحاكم .
7ـ إنشاء الأجهزة القضائية .
8ـ تكوين الأجهزة القضائية .
9ـ ولاية المحاكم واختصاصاتها .
10ـ قواعد الاختصاص والاجراءات .
الفصل الرابع
تنظيم المحاكم
11ـ مقر المحكمة العليا .
12ـ تكوين المحكمة العليا .
13ـ دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها .
14ـ إنشاء محاكم الاستئناف ومقارها وتكوينها واختصاصاتها .
15ـ إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينها واختصاصاتها .
16ـ إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينها واختصاصاتها .
17ـ منح السلطات القضائية .
الفصل الخامس
تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم
وترقياتهم وأقدميتهم
18ـ تعيين القضاة .
19ـ الشروط العامة للتعيين في الوظائف القضائية .
20ـ شروط تعيين نواب رئيس القضاء .
21ـ شروط تعيين قضاة المحكمة العليا .
22ـ شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف .
23ـ شروط تعيين قضاة المحاكم العامة .
24ـ شروط تعيين القضاة الجزئيين .
25ـ شروط تعيين المساعدين القضائيين .
26ـ سلطة رئيس القضاء في التعيين الخاص .
27ـ عدم جواز الطعن في قرارات التعيين .
28ـ عدد القضاة .
29ـ مرتبات القضاة ومخصصاتهم .
30ـ ترقية القضاة .
31ـ الإخطار بدرجة الكفاءة .
32ـ الإخطار بالتخطي في الترقية .
33ـ إجراءات الإخطار والتظلم .
34ـ الفصل في التظلم .
35ـ تنقلات القضاة .
36ـ أقدمية القضاة .
الفصل السادس
تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم
ونقلهم وحصانتهم
37ـ تكليف القضاة ومباشرة الاختصاص في حالة الغياب أو العجز .
38ـ ندب القاضى لغير عمله .
39ـ إعارة القضاة .
40ـ الإجازة بدون مرتب .
41ـ نقل القضاة لجهات غير قضائية .
42ـ عزل القضاة .
43ـ تطبيق قوانين الخدمة العامة على القضاة .
الفصل السابع
واجبات القضاة
44ـ أداء القسم .
45ـ حظر مزاولة الأعمال التي لا تتفق مع وظيفة القضاء .
الفصل الثامن
الإشراف والتقويم والمحاسبة
46ـ الإشراف على المحاكم والقضاة .
47ـ تنبيه القضاة .
48ـ إدارة التفتيش والرقابة القضائية .
49ـ ألغيت .
50ـ ألغيت .
51ـ ألغيت .
52ـ الشكاوى ضد القضاة .
53ـ موجبات المحاسبة .
54ـ إقامة دعوى المحاسبة .
55ـ تشكيل مجلس المحاسبة .
56ـ سلطة مجلس المحاسبة في التحقيق .
57ـ الايقاف عن العمل .
58ـ إجراءات المحاسبة .
59ـ قرار مجلس المحاسبة .
60ـ العقوبات التي يجوز أن يوقعها مجلس المحاسبة .
61ـ الطعن في قرارات مجلس المحاسبة .
62ـ التأييد .
63ـ نفاذ العقوبة التي يوقعها مجلس المحاسبة .
64ـ أثر دعوى المحاسبة .
65ـ انقضاء دعوى المحاسبة .
الفصل التاسع
معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة
66ـ القبض أو الحبس .
67ـ الإيقاف أثناء التحقيق أو المحاكمة .
الفصل العاشر
انتهاء خدمة القاضى
68ـ أسباب انتهاء الخدمة .
69ـ الاستقالة .
70ـ التقاعد بالمعاش .
71ـ التقاعد بالمعاش لأسباب صحية .
72ـ بدء انتهاء خدمة القاضي.
73ـ ألغيت .
74ـ حظر العمل بالمحاماة بعد انتهاء الخدمة .
الفصل الحادى عشر
أحكام متنوعة
75ـ تفويض السلطات .
76ـ عطلة المحاكم .
77ـ بطاقة القضاة .
78ـ إدارة المحاكم .
79ـ شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .
80ـ الجهاز الفني للتدريب .
81ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول الأول عدد القضاة .
ـ الجدول الثاني المرتبات والمخصصات .
ـ الجدول الثالث القسم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون السلطة القضائية لسنة 1986
(15/4/1986)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون السلطة القضائية لسنة 1986 " . [1]1
الغاء واستثناء. 2ـ (1) يلغى :
(أ ) قانون مجلس القضاء العالي لسنة 1983 ،
(ب) قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هـ .
(2) على الرغم من الإلغاء المنصوص عليه في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت
بموجب القانونين الملغيين سارية كما لو كانت قد صدرت وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2]2
" الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
"رئيس الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
" القاضى " يقصد به القاضى المعين بموجب أحكام هذا القانون ،
" المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من قانون المفوضية
القومية للخدمة القضائية لسنة 2005 ،
" محكمة الاستئناف " يقصد بها محكمة الاستئناف المنشأة في كل ولاية وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
" المحكمة الجزئية " يقصد بها أي من المحاكم المنصوص عليها في المادة 10(د ) ،
" المحكمة العامة " يقصد بها المحكمة العامة المدنية أو الجنائية ، أو الأحوال الشخصية ،
" المحكمة العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا ،
" المرتب المعاشي " يشمل المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ،
" الولاية " يقصد بها أي من ولايات السودان المشار إليها في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
الفصل الثاني
ألغي [3]3
الفصل الثالث
السلطة القضائية
ولاية القضاء . 4ـ (1) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى ، " السلطة القضائية " .
(2) تكون السلطة القضائية مسئولة مباشرة لدى رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .
(3) تكون للسلطة القضائية موازنتها المالية ويصدر بها قرارمن رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية .
تكوين السلطة القضائية.5ـ (1) تتكون السلطة القضائية من :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) الأجهزة القضائية ،
(ج) تسجيلات الأراضي . [4]4
(2) تشتمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجري
العمل القـضائي فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية .
ترتيب المحاكم . 6ـ يكون ترتيب المحاكم على الوجه الآتي :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) محاكم الاستئناف ،
(ج ) المحاكم العامة ،
(د ) المحاكم الجزئية وهى ثلاث درجات :
(أولاً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى ،
(ثانياً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثانية ،
(ثالثاً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثالثة .
(هـ) أى محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس أو لائحة (بحسب الحال) يبين كيفية تكوينها
وتحديد مقرها واختصاصاتها وإجراءاتها وطرق الطعن في أحكامها . [5]5
إنشاء الأجهزة القضائية. 7ـ (1) ينشأ جهاز قضائى أو أكثر في كل ولاية . [6]6
(2) يكون رئيس الجهاز القضائى رئيساً لمحكمة الاستئناف .
(3) تكون لكل جهاز قضائى موازنة منفصلة ضمن موازنة الهيئة القضائية .
(4) يكون لكل جهاز قضائى جهاز إداري تحدد اللوائح كيفية تكوينه واختصاصاته .
تكوين الأجهزة القضائية . 8ـ يتكون كل جهاز قضائى من المحاكم الآتية :
(أ ) محكمة الاستئناف ،
(ب) محاكم عامة ،
(ج ) محاكم جزئية ،
(د ) أي محاكم أخرى تنشأ وفقاً لأحكام المادة 10(هـ) على أن يكون ذلك بموجب أمر تأسيس
يصدره رئيس القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائى .
ولاية المحـاكم 9ـ تتولى المحاكم الفصل في كافة المنازعات والجرائم وتختص كل
واختصاصاتها . منها بالفصل في المسائل التي ترفع اليها طبقاً للقانون . [7]7
قواعد الاختصاص 10ـ يبين قانوناً الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية قواعد اختصاص
والإجراءات . المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر .
الفصل الرابع
تنظيم المحاكم
مقر المحكمة العليا . 11ـ يكون مقر المحكمة العليا مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ لها دوائر فى أي مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء .[8]8
تكوين المحكمة العليا. 12ـ تتكون المحكمة العليا من :
(أ ) رئيس القضاء رئيساً
(ب) نواب رئيس القضاء
(ج ) عدد كاف من قضاة المحكمة العليا أعضاء
دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها . 13ـ (1) تنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية :
(أ ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل المدنية ،[9]9
(ب) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل الجنائية ،
(ج ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين ،
(د ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين .
(2) يشكل رئيس القضاء الدوائر وينظم سير العمل فيها من ثلاثة قضاة فيما عدا الدائرة الجنائية التي
تنظر في تأييد أحكام الاعدام وأحكام القطع والقطع من خلاف فتشكل من خمسة قضاة . [10]10
(3) تصدر القرارات والأحكام التي تصدرها أي من الدوائر المنصوص عليها في البند (1) بأغلبية الآراء .
إنشـاء محاكم 14ـ (1) تنشأ محاكم الاستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيس
الاستئناف ومقارها القضاء .
وتكوينهـا . (2) تكون مقار محاكم الاستئناف في عواصم الولايات الموضحة في
أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان داخل
دائرة اختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها .
(3) يحدد القانون اختصاص محاكم الاستئناف ويجوز أن تتعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة .
(4) تتكون محكمة الاستئناف برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضى المحكمة العليا
وعدد من قضاة محكمة الاستئناف .
(5) يشكل رئيس محكمة الاستئناف المختص الدوائر وينظـم سير العمل فيها على أن تشكل
كل دائرة من ثلاثة قضاة ويترأسها أقدم أعضائها .
(6) تصدر قرارات محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء .
(7) تكون لرئيس محكمة الاستئناف سلطة الإشراف الإداري على المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه .
إنشاء المحاكم العامة 15ـ (1) تنشأ في كل محلية محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس
ومقارها وتكوينهـا يصدره رئيس القضاء بناءً على توصية من رئيس الجهاز
واختصاصاتها . القضائى المختص .
(2) يكون مقر المحكمة العامة في عاصمة المحلية أو المدينة الموضحة في
أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان
آخر من دائرة اختصاصها على أن يحدد قاضى المحكمة العامة المختص ذلك المكان .
(3) يباشر اختصاص المحكمة العامة قاضٍ فرد إلا في الحالات التى تتطلب تشكيلاً خاصاً .
(4) يكون للمحكمة العامة اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقاً لما يحدده القانون .
(5) تكون لقاضى المحكمة العامة سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الجزئية
التي تقع في دائرة اختصاص محكمته .
إنشاء المحاكم الجزئية 16ـ (1) تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية
ومقارها وتكوينهـا وذلك بموجب أوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء بناءً
واختصاصاتها . على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(2) يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد
في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها على أن
يحدد القاضى المختص ذلك المكان .
(3) يباشر اختصاص المحكمة الجزئية قاضٍ فرد إلا في الحالات التي
تتطلب تشكيلاً خاصاً ويتولى إدارتها أقدم القضاة الجزئيين .
(4) يكون للقاضى الجزئى اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقاً لما يحدده القانون .
(5) يكون للقاضى الجزئى سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الشعبية
التي تقع في دائرة اختصاص محكمته وذلك على الوجه الذي يحدده أمر التأسيس .
منح السلطات القضائية. 17ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضى المحكمة العليا لأي من قضاة محاكم الاستئناف وذلك لفترة محددة .
(2) يجوز لرئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى
المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضى أعلى لأي من القضاة .[11]11
(3) يكون لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم
الاستئناف وقضاة المحاكم العامة سلطة أي قاضٍ أدنى . [12]12
الفصل الخامس
تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم وترقياتهم
وتنقلاتهم وأقدميتهم
تعيين القضاة. 18ـ يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين ويعفيهم من مناصبهم .[13]13
الشروط العامة للتعيين 19ـ يشترط فيمن يولى القضاء :
في الوظائف القضائية. (أ ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية ،
(ب) ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائى وعن
خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن ثلاثين سنة إذا كان
التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم
الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا ،
(ج ) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في
السودان، وذلك مع عدم الإخلال بأي شرط ينص
عليه أي قانون آخر بشأن تولى القضاء، ويجوز أن تخضع السلطة القضائية
الأشخاص المتقدمين للعمل لديها للاختبار ،
(د ) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة
في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه ،
(هــ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
شروط تعيين نواب 20ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون لرئيس القضاء ثلاثة
رئيس القضاء. نواب يعينهم رئيس الجمهورية من بين قضاة المحكمة العليا . [14]14
(2) تحدد التوصية بالتعيين ترتيب نواب رئيس القضاء .
شروط تعيين قضاة 21ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاةالمحكمة العليا على
المحكمة العليا . الوجه الآتي :
(أ ) بالاختيار من بين قضاة محكمة الاستئناف ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية وذلك على الوجه الآتي : [15]15
(أولاً) من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف السابقين ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً مدة
لا تقل عن ثمان عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً مهنة القانون لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان
بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة
القانون فعلاً لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة .
شروط تعيين قضاة 22ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة محاكم الاستئناف على
محاكم الاستئناف . الوجه الآتى :
(أ ) بالترقية من قضاة المحاكم العامة ،
(ب) بالتعيين من خارج السلطة القضائية على الوجه الآتي :
(أولاً) من قضاة محاكم الاستئناف أو المحاكم العامة السابقين ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً
مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس مهنة القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان
بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أومهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
شروط تعيين قضاة 23ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم العامة على
المحاكم العامة . الوجه الآتي :
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية، من :
(أولاً) قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين ،
(ثانياً) المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً مدة
لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن إثنتي عشرة سنة ،
(رابعاً) أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد
مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة .
شروط تعيين القضاة الجزئيين . 24ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم الجزئية على الوجه الآتي:
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى
ومن القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة إلى
الدرجة الثانية ومن المساعدين القضائيين إلى قضاة الدرجة الثالثة ،
(ب) بالتعيين من خارج السلطة القضائية على الوجه الآتي:
(أولاً) من قضاة المحاكم الجزئية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة السابقين بحسب الحال ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً
مدة لا تقل عن ست سنوات في مهنة القانون إذا كان التعيين في وظيفة قاضى
جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة
قاضى جزئى من الدرجة الثانية أو كان مستشاراً مساعداً
إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثالثة ، [16]16
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون لمدة لا تقل عن المدتين
المذكورتين في الشريحة (ثانيا) بحسب الحال ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد
مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون لمدة لا تقل عن ست سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثانية .
شــروط تعيــين المساعدين القضائيين .25ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين المساعدين القضائيين بقرار من رئيس القضاء وذلك عن طريق الاختيار .
(2) يكون المساعد القضائى تحت الاختبار لمدة عام واحد ، ويجوز لرئيس القضاء أن :
(أ ) يقصر مدة الاختبار بغرض التثبيت في الخدمة عندما يتوافر لدى ذلك المساعد ما يأتي :
(أولاً) مؤهل علمي عالٍ، أو
(ثانياً) خدمة سابقة حميدة ، أو
(ثالثاً) أداء جيد ،
(ب) يزيد مدة الاختبار إذا لم يكن أداء ذلك المساعد مرضياً ،
(ج ) يقرر عزله أثناء مدة الاختبار .
سلطة رئيس القضاء 26ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 23، يجوز لرئيس القضاء أن
في التعيين الخاص . يعين من يثق فيه من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة،
قاضياً خاصاً للمحكمة العامة أو من الدرجة الأولى أوالثانية
وذلك لمزاولة العمل القضائي في أي محكمة جزئية تحدد له .
(2) يحدد قرار التعيين بموجب أحكام البند (1) شروط خدمة القاضى المعنى .
(3) مع مراعاة شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لرئيس القضاء أن يعين بعقد خاص قضاة من القضاة السابقين أو المستشارين القانونيين من وزارة
العدل أو المحامين أو أعضاء هيئة تدريس القانون بأحدي الجامعات المعترف بها .
(4) يحدد عقد تعيين القضاة بموجب أحكام البند (3) العمل الذي يزاوله القاضى المعني ومدة خدمته وشروطها .[17]17
عدم جواز الطعن في 27ـ لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتعيين القضاة بأي من طرق
قرارات التعيين . الطعن أو أمام أي جهة قضائية .
عدد القضاة . 28ـ يكون عدد القضاة على الوجه المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون
ويجوز لرئيس الجمهوريةتعديله بناءً على توصية المفوضية.
مرتبات القضاة 29ـ تكون مرتبات القضاة ومخصصاتهم على الوجه المبين في الجدول
ومخصصاتهم . الثاني الملحق بهذا القانون ، ويجوز لرئيس الجمهورية بناءً على
توصية من المفوضية تعديل ذلك الجدول شريطة ألا يعود التعديل بالضرر على القضاة .
ترقية القضاة . 30ـ (1) تجري الترقيات إلى وظائف قضاة المحكمة العليا ومحـاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية على أساس تقدير الكفاءة .
(2) عند التساوي في تقدير الكفاءة تراعى الأقدمية والمؤهل العلمي.
(3) يقوم تقدير الكفاءة المنصوص عليها في البند (1) على الآتي:
(أ ) تقدير الأداء الموضوعي ويشمل طبيعة القضايا وعددها ومستوى أداء القاضى فيها ،
(ب) تقرير الرئيس المباشر ويشمل سلوك القاضي وانتظامه في عمله وإدارته لمحكمته ،
(ج ) درجات الإحصاء ،
(د ) عدم المخالفات الإدارية .
(4) تتم ترقية المساعد القضائى لقاضى جزئى من الدرجة الثالثة بناءً على التقارير المرفوعة عنه .
(5) ألغي. [18]18
الإخطار بدرجة الكفاءة . 31ـ يخطر رئيس القضاء ، فور انتهاء إدارة التفتيش والرقابة القضائية من تقدير الكفاءة، أي قاض يقل تقدير
كفاءته عن درجة فوق الوسط بذلك التقدير ويكون لذلك القاضى حق التظلم إلى المفوضية .[19]19
الإخطار بالتخطي في 32ـ إذا حل دور أي قاضٍ للترقية ، ولم يكن اسمه وارداً في قائمة
الترقية . الترشيح للترقيات لسبب غير الكفاءة ، فيقوم رئيس القضاء قبل
عرض مشروع الترقيات على المفوضية بإخطار ذلك القاضى
بالأسباب التي أدت إلى عدم ترشيحه للترقية ويكون لذلك القاضى حق التظلم إلى المفوضية .
إجراءات الإخطار والتظلم . 33ـ (1) يكون الإخطار المشار إليه في المادتين 31 و32 كتابة .
(2) يكون التظلم المنصوص عليه في المادتين31و32 بعريضة تقدم
إلى المفوضية أو إلى إدارة التفتيش والرقابة القضائية فى حالة القضاة الخاضعين
لاختصاصها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الإخطار وعلى اللجنة إرسال التظلم
وملف القاضي المعني إلى المفوضية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها التظلم .[20]20
الفصل في التظلم .34ـ تفصل المفوضية فيما يرفع إليها من تظلم بموجب أحكام المادتين 31و32 بعد الاطلاع على الأوراق قبل إبداء
رأيها في مشروع ترقيات القضاة ويكون قرار المفوضية في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للتظلم
أو للطعن بأي من الطرق أو أمام أي جهة قضائية .
تنقلات القضاة . 35ـ (1) مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة تتم تنقلات القضاة بقرار من رئيس القضاء بعد التشاور مع رؤساء الأجهزة القضائية .
(2) يجوز لرئيس القضاء أن يجري تنقلات جزئية في حالات الضرورة كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى داخل الولاية المعنية .
أقدمية القضاة . 36ـ (1) تكون أقدمية القضاة حسب تاريخ تعيينهم وإذا عين أو رقى أكثر من قاضٍ واحد في تاريخ واحد ، فتكون الأقدمية وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك .
(2) تكون أقدميةالقضاة المعينين من خارج السلطة القضائية من تاريخ قرار تعيينهم .
(3) يجوز للمفوضية أن تعدل قائمة الأقدمية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
الفصل السادس
تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم
ونقلهم وحصانتهم
تكليف القضاة ومباشرة 37ـ (1) يجوز لرئيس القضاء عند الضرورة أن يكلف أي قاضٍ
الاختصاص في حالة بالعمل في أي محكمة أو القيام بأى عمل آخر يحدده في
الغياب أو العجز . أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .
(2) يجوز لرئيس الجهاز القضائى المختص في حالة الضرورة أن يكلف
أياًمن قضاة محكمة الاستئناف
أو المحاكم الجزئية التى تقع في دائرة اختصاصه ، بالعمل في أي محكمة أو
القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .
(3) يجوز لقاضى المحكمة العامة المختص في حالة الضرورة أن
يكلف أياً من قضاة المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه بالعمل
في أي محكمة يحددها في أمر التكليف .
(4) في حالة غياب أحد القضاة أو عجزه لأي سبب آخر عن مباشرة اختصاصه يقوم
بمباشرة اختصاصه أقدم القضاة بالمحكمة إلا إذا كلف رئيس الجهاز القضائى
المختص أو قاضى المحكمة العامة المختص بحسب الحال من يمارس ذلك الاختصاص .
ندب القاضى لغير 38ـ (1) يجوز لرئيس القضاء ندب القاضى بصفة مؤقتة للقيام
عمله . بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة الى عمله على أن يكون ذلك بموافقة القاضى
وموافقة الجهة المنتدب إليها ، على أن يكون الندب لمرة واحدة .
(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله عن خمس سنوات .
إعارة القضاة . 39ـ (1) يجوز أن يعار القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية إلى الحكـومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات
الدولية والإقليمية وذلك بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن خمس سنوات متصلة .
(3) لا يجوز إعارة القاضى أكثر من مرة .
(4) تعتبر فترة الإعارة متصلة لأغراض البند (2) إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات .
(5) عند ندب القاضى أو إعارته تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .
(6) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الندب أو الإعارة ينشئ رئيس القضاء وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها
القاضى المنتدب أو المعار . [21]21
الإجازة بدون مرتب . 40ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و(2) من المادة 45 يجوز أن يمنح القاضي الذي أمضى فترة خدمة
قضائية فعلية لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون مرتب وذلك بقرار من رئيس القضاء
مبني على سبب كافٍ بناء على طلب ذلك القاضى .
(2) تمنح الإجازة بدون مرتب للقاضى مرة واحدة ولفترة لا تزيد على أربع سنوات .
(3) عند منح القاضى إجازة بدون مرتب تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .
(4) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الإجازة بدون مرتب ينشئ رئيس القضاء
وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها القاضى الذي يكون في إجازة بدون مرتب . [22]22
نقل القضاة لجهات 41ـ يجوز أن ينقل القاضى لجهة غير قضائية بموافقة رئيس القضاء
غير قضائية . وموافقة الجهة المنقول إليها وذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية .
عزل القضاة . 42ـ ألغيت . [23]23
تطبيق قوانين الخدمة 43ـ تطبق على القضاة قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في
العامة على القضاة . هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
الفصل السابع
واجبات القضاة
أداء القسم . 44ـ يؤدى عند التعيين ، رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية قسماً بالصيغة الواردة في
الجدول الثالث الملحق بهذا القانون كما يؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء أو من يفوضه . [24]24
حظر مزاولة الأعمال 45ـ (1) يحظر على القاضى ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع
التي لا تتفق مع وظيفة واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء .
القضاء . (2) يجوز للمفوضية أن تمنع القاضى من ممارسة أي عمل أو نشاط
إذا رأت أن ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء .
(3) تحدد اللوائح الأعمال وأوجه النشاط التي لا تتفق مع الوظيفة واستقلال القضاء .
الفصل الثامن
الإشراف والتقويم والمحاسبة
الإشراف على المحاكم والقضاة . 46ـ مع مراعاة الأحكام الدستورية وهذا القانون تكون لرئيس القضاء سلطة الإشراف الإداري على جميع المحاكم والقضاة .
تنبيه القضاة . 47ـ (1) يجوز لرئيس القضاء تنبيه القاضى كتابة بعد تمكينه من إبداء وجهة نظره كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى المختص وترسل في هذه الحالة صورة من التنبيه إلى رئيس القضاء .
(2) تودع صورة من التنبيه المنصوص عليه في البند (1) في ملف القاضى .
(3) يجوز للقاضى الذي يوجه إليه تنبيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنبيه باستئناف على الوجه الآتي :
(أ ) اذا كان التنبيه من رئيس القضاء يكون الاستئناف للمفوضية ،
(ب) إذا كان التنبيه من رئيس الجهاز القضائى يكون الاستئناف لرئيس القضاء ثم المفوضية .
(4) يجوز للمفوضية أو لرئيس القضاء، بحسب الحال،أن يكلف أحد القضاة بالتحقيق
في الواقعة محل التنبيه على أن يكون القاضى المحقق أعلى درجة من القاضى المحقق معه .
(5) يودع القرار الصادر في الاستئناف من المفوضية أو رئيس القضاء بحسب الحال ،
في ملف القاضى المعني على أن يؤخذ به في التقويم لفترة عام من تاريخ التنبيه .
إدارة التفتيش والرقابة 48ـ (1) تنشأ بالسلطة القضائية إدارة تسمى، "إدارة التفتيش والرقابة
القضائية . [25]25 القضائية " .
(2) تكون إدارة التفتيش والرقابة القضائية مسئولة إدارياً لدى رئيس القضاء .
(3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات إدارة التفتيش والرقابة القضائية ، كما تحدد هياكلها ونظام عملها .
49ـ ألغيت . [26]25
50ـ ألغيت . [27]26
51ـ ألغيت . [28]27
الشكاوى ضد 52ـ تقدم الشكاوى ضد القضاة إلى إدارة التفتيش والرقابة القضائية أو إلى
القضاة .[29]28 رئيس القضاء مباشرة أو عن طريق
رئيس الجهاز القضائي المختص .
موجبات المحاسبة . 53ـ (1) لا تجوز محاسبة رئيس القضاء ونوابه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يقدم إلى مجلس المحاسبة كل قاضٍ يخل بواجبات وظيفته أو بشرف
مهنته أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدرها أو يتغيب
عن العمل دون إذن أو عذر مقبول .[30]29
إقامة دعوى المحاسبة. 54ـ (1) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة المحكمة العليا بقرار تصدره المفوضية بناءً على توصية بذلك من رئيس القضاء .[31]30
(2) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة محاكـم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم
الجزئية بقرار يصدره رئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(3) لا يجوز أن تقام دعوى المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق مبدئي في الواقعة موضوع المحاسبة.
تشكيل مجلس 55ـ (1) يتولى محاسبة قضاة المحكمة العليا مجلس محاسبة تشكله
المحاسبة . المفوضية برئاسة أحد نواب رئيس القضاء وعضوية أحد قضاة المحكمة العليا تكون
أقدميته سابقة على أقدمية القاضى المراد محاسبته ماأمكن ذلك،
وعضو من المفوضية من غير القضاة تختاره المفوضية .
(2) يتولى محاسبة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة
والمحاكم الجزئية والمساعدين القضائيين مجلس محاسبة
يشكله رئيس القضاء من ثلاثة قضاة ويكون رئيسه أعلى درجة
من القاضى المراد محاسبته وتكون أقدمية الأعضاء
سابقة لأقدمية ذلك القاضى ما أمكن ذلك .[32]31
سلطة مجلس المحاسبة 56ـ يجوز لمجلس المحاسبة أن يجري أي تحقيق يراه ضرورياً ويجوز
في التحقيق . له أن يكلف أحد أعضائه للقيام بذلك .
الإيقاف عن العمل . 57ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص من تلقاء نفسه ، أو بناءً على توصية مجلس المحاسبة أن يوقف القاضي المراد محاسبته عن العمل .
(2) لا يترتب على وقف القاضي عن العمل إيقاف مرتبه كليا ًأو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة في قرار الإيقاف عن العمل أو في قرار لاحق .
إجراءات المحاسبة . 58ـ (1) تكون جلسات المحاسبة سرية .
(2) يجب على مجلس المحاسبة أن يتيح للقاضى المراد محاسبته الفرصة للدفاع عن نفسه .
(3) يجوز للقاضي أن يتقدم بدفاعه بنفسه هو أو بوساطة من ينوب عنه .
(4) إذا لم يحضر القاضي، فيجوز لمجلس المحاسبة الاستمرار فى الإجراءات
ضده في غيابه وذلك بعد التحقق من إعلانه .
قرار مجلس المحاسبة. 59ـ (1) يجب أن يتضمن قرار مجلس المحاسبة الأسباب التي بنى عليها .
(2) يتلى قرار مجلس المحاسبة في جلسة سرية وتسلم صورة من القرار إلى القاضى الذي تمت محاسبته ما أمكن ذلك .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 62(1) ، يرفع قرار مجلس المحاسبة إلى المفوضية بوساطة رئيس القضاء ،
أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال ، وذلك في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره .
العقوبات التي يجوز 60ـ يجوز لمجلس المحاسبة أن يوقع على القضاة أياً من العقوبات الآتية:
أن يوقعها مجلس (أ ) اللوم ،
المحاسبة . (ب) الحرمان من العلاوة أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين ،
(ج ) الغرامة التي تعادل مرتب القاضى عن مدة الإنذار الذي كان يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة ،
أو غرامة مقدارها 5% من استحقاقه في المكافأة أوالإثنين معاً
في حالة الإدانة بالتغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول ، [33]32
(د ) الفصل .
الطعن في قـرار 61ـ يجوز الطعن في قرار مجلس المحاسبة خلال مدة لا تجاوز سبعة
مجلس المحاسبة . أيام من تاريخ تلاوته أو إعلان الأطراف به وذلك لدى المفوضية بوساطة
رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص بحسب الحال .
التأييد . 62ـ (1) يؤيد قرار المحاسبة بموجب قرار من المفوضية على أن يكون التأييد في حالة القرار بفصل أي من قضاة المحكمة العليا من ثلثى أعضاء المفوضية .[34]33
(2) يجوز للمفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من القاضى الذى تمت محاسبته أن تلغي أو تعدل
أو تؤيد الإدانة أو العقوبة أو يؤيدهما كليهما ويكون قرارها نهائياً .[35]34
(3) ألغى .[36]35
(4) يجوز للمفوضية إعادة الأوراق لإعادة المحاسبة أو لإعادة النظر في قرار البراءة أو في الإدانة أو العقوبة .[37]36
نفـاذ العقوبة التي 63ـ (1) تصبح عقوبة الفصل نافذة وتزول ولاية القضاء عن
يوقعهـا مجلس القاضى من تاريخ قرار رئيس الجمهورية بفصله .
المحاسبة . (2) تصبح العقوبات الأخرى التي يوقعها مجلس المحاسبة نافذة
من تاريخ تأييد المفوضية لها على أن توضع في ملف القاضى صورة من قرار المفوضية بالتأييد .
أثر دعوى المحاسبة . 64ـ لا يكون لدعوى المحاسبة أي أثر على أي دعوى جنائية أو مدنية تكون ناشئة عن ذات الواقعة أو الوقائع المؤسسة عليها دعوى المحاسبة .
انقضاء دعوى 65ـ تنقضي دعوى المحاسبة بقبول استقالة القاضى المقدمة بموجب أحكام
المحاسبة . المادة 69 أو بتقاعده بالمعاش بموجب أي من المادتين 70 و71 .
الفصل التاسع
معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة
القبض أو الحبس . 66ـ (1) لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده إلا
بإذن من رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص أو أقرب قاضٍ أعلى درجة منه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضى أو حبسه
في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة ، على أن يرفع الأمر إلى رئيس القضاء
أو رئيس الجهازالقضائى المختص ، بحسب الحال ، خلال أربع وعشرين ساعة
كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء ، على
أن يتم حبس القاضى في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً .
(3) يتولى التحقيق في جميع الحالات قاضٍ يكون أعلى درجة من القاضى المحقق معه .
الإيقاف أثناء التحقيق 67ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص
أو المحاكمة . بحسب الحال أن يأمر بوقف القاضى عن العمل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أي جريمة تقع منه .
(2) لا يترتب على إيقاف القاضى عن العمل بموجب أحكـام البند (1) إيقاف مرتبه كلياً
أو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف .
(3) يكون لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص ،
بحسب الحال الحق في إعادة النظر في أمر إيقاف القاضى عن العمل أو إيقاف مرتبه .
الفصل العاشر
انتهاء خدمة القاضى
أسباب انتهاء الخدمة . 68ـ مع مراعاة أحكام المادة 60 (د ) تنتهي خدمة القاضى لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) الفصل ، [38]37
(ب) الاستقالة ،
(ج ) التقاعد بالمعاش .
الاستقالة . 69ـ تقدم استقالة القاضى إلى رئيس الجمهورية على الوجه الآتي:
(أ ) في حالة رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بوساطة المفوضية ،
(ب) في حالة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية
بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص .
التقاعد بالمعاش . 70ـ (1) يحال القاضي إلى التقاعد بالمعاش إذا بلغ من العمر خمساً وستين سنة .
(2) تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار
يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(3) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس الجمهورية في حالة
الضرورة وبناءً على توصية من رئيس القضاء أن يمد فترة خدمة
القاضى لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد على ألا تزيد المدد الإضافية
في مجموعها عن خمس سنوات .
التقاعد بالمعاش لأسباب صحية . 71ـ (1) على الرغم من أحكام قانون معاشات القضاة لسنة 1999 يحال القاضى إلى التقاعد بالمعاش
إذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبى انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .[39]38
(2) تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على
توصية من رئيس القضاء .
(3) يجب أن يسبق تطبيق أحكام البندين (1) و(2) علاج القاضى بمستشفيات الدولة أو المستشفيات
والعيادات الخاصة أو خارج القطر إذا قرر القومسيون الطبي أن حالته تستدعى العلاج بالخارج .
بدء انتهاء خدمة القاضي . 72ـ مع مراعاة أحكام المادة 63(1) تعتبر خدمة القاضي منتهية وتزول عنه ولاية القضاء من تاريخ إعلانه بقرار
رئيس الجمهورية بقبول استقالته المقدمة بموجب أحكام المادة 69 أو إحالته إلى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 70 أو المادة 71 .
معاشات القضاة . 73ـ ألغيت .[40]39
حظر العمل بالمحاماة 74ـ (1) يحظر على رئيس القضاء بعد انتهاء خدمته العمل بالمحاماة
بعد انتهاء الخدمة . خلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمته ، على أن يمنح خلالهما جميع مخصصات وامتيازات منصبه .
(2) يحظر على نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بعد انتهاء خدمتهم العمل
بالمحاماة خلال السنة التالية لانتهاء خدمتهم ، على أن يمنحوا خلالها جميع مخصصات وامتيازات مناصبهم .
(3) يتمتع رئيس القضاء ونوابه ، بالحق في جواز سفر دبلوماسي بعد تقاعدهم بالمعاش .
(4) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا ، بعد تقاعدهم بالمعاش
تذكرتي سفر مرة في السنة داخل السودان وخارجه جواً ، بشرط ألا يتمتع بهذا الحق من أكثر من جهة .
(5) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بعد تقاعدهم بالمعاش :
(أ ) تكلفة العلاج لأشخاصهم داخل السودان ، أو
(ب) تكلفة العلاج لأشخاصهم خارج السودان ، إذا أوصى القومسيون الطبي القومي بذلك .
(ج ) تكلفة سفر مرافق في حالة العلاج خارج السودان، إذا أوصى القومسيون الطبي القومي بذلك . [41]40
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
تفويض السلطات . 75ـ يجوز لرئيس القضاء أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من نوابه أو رؤساء
الأجهزة القضائية المختصة أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة محاكم الاستئناف حسبما يراه ضرورياً .
عطلة المحاكم . 76ـ تكون للمحاكم عطلة سنوية تحدد اللوائح مدتها وتاريخ بدئها وكيفية تنظيم العمل خلالها .
بطاقة القضاة . 77ـ (1) يكون للقضاة والقضاة المتقاعدين بطاقة وتعتبر وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية ويلزم قبولها لدى الجهات الحكومية وغيرها .
(2) تحدد اللوائح شكل وشروط حمل البطاقة .[42]41
إدارة المحاكم . 78ـ (1) ينشأ جهاز إداري يسمى ، " إدارة المحاكم" ، ويكون تابعاً لرئيس القضاء ومسئولاً لديه ويتولى رئاسته من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف .
(2) يجوز للمفوضية بناءً على توصية من رئيس القضاء إنشاء أية إدارات وفقاً لمقتضيات العمل .
(3) تكون الإدارات المنشأة بموجب هذه المادة تابعة لرئيس القضاء ومسئولة
لديه ويتولى رئاستها من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو الاستئناف .
(4) تحدد اللوائح اختصاصات الإدارات المنشأة بموجب أحكام هذه المادة وكيفية تكوينها .[43]42
شروط خدمة العاملين 79ـ تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين
بإدارة المحاكم وطريقة بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .
محاسبتهم .
الجهاز الفني للتدريب. 80ـ ينشأ جهاز فني للتدريب وتحدد اللوائح اختصاصاته وكيفية تكوينه .
سلطة إصدار اللوائح. 81ـ يجوز للمفوضية أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول الأول
(انظر المادة 32)
عدد القضاة
يكون عدد القضاة والمساعدين القضائيين على الوجه الآتي:
(أ ) رئيس القضاء ،
(ب) (3) ثلاثة نواب لرئيس القضاء ،
(ج ) (45) خمسة وأربعون قاضياً من قضاة المحكمة العليا ،
(د ) (75) خمسة وسبعون قاضياً من قضاة محاكم الاستئناف ،
(هـ) (100) مائة قاض من قضاة المحاكم العامة ،
(و ) (300) ثلاثمائة قاض من قضاة الدرجة الأولى ،
(ز ) (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثانية ،
(ح ) (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثالثة ،
(ط ) (200) مائتا مساعد قضائى .
الجدول الثاني[1]43
(انظر المادة 29)
المرتبات والمخصصات
(أ ) المرتبات
الوظيفة
المرتب الأساسى فى الشهر
العلاوة الموحدة فى الشهر
بدل تمثيل فى الشهر
ضبط المحاضرة وكتابة الأحكام فى الشهر
علاوة خاصة "استدعاء" فى الشهر
علاوة غلاء معيشة فى الشهر
رئيس القضاء
نائب رئيس القضاء
قاضى المحكمة العليا
قاضى محكمة الاستئناف
قاضى المحكمة العامة
قاضى الدرجة الأولى
قاضى الدرجة الثانية
قاضى الدرجة الثالثة
المساعد القضائي
9000
8000
6600
5690/6050
4870/5350
3970/4370
3610/4060
2730/3290
2100/2870
5000
4000
3000
2810
2530
2280
1990
1900
1400
3000
2500
1500
900
700
400
250
ـ
ـ
2000
2000
1600
1500
1400
1400
1300
970
450
2000
2000
1350
1250
1200
1200
1100
700
400
4000
3500
950
850
850
750
750
700
650
000ر25
000ر22
000ر15
13000/13360
11500/11980
10000/10400
9000/9450
7000/7560
5000/5700
(ب) المخصصات [1]44
(أولاً) العلاوة الموحدة :
تكون العلاوة الموحدة معفأة من الضريبة .
(ثانياً) المعاش :
يحسب المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة لأغراض تسوية المعاش .
(ثالثاً) العربات :
تخصص عربة حكومية للاستعمال الكامل لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا .
(رابعاً) مجانية السكن الحكومى :
مجانية السكن الحكومى لا تشمل قيمة الاستهلاك للماء والكهرباء .
(خامساً) بدل الترحيل :
يمنح القضاة الذين لم تخصص لهم عربات بدل ترحيل بالفئات التى يحددها رئيس القضاء .
(سادساً) بدل الميل :
يمنح القاضى الذى يستخدم عربته الخاصة فى الأعمال الرسمية بدل ميل شهرى قدره 1 جنيه (واحد جنيه) فقط .[2]45
الجدول الثالث [3]46
القسم
(انظر المادة 48)
" أقسم بالله العظيم أن أعمل بحق وإخلاص لتحقيق العدالة ملتزماً بأحكام الدستور والقانون
دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله على ما أقول شهيد " .
44 ـ قرار مجلس رأس الدولة رقم 115 لسنة 1987 ، قرار مجلس رأس الدولة رقم 131 لسنة 1989 ، قرار
رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى رقم 34 لسنة 1989، قرار رأس الدولة رقم 488 لسنة 1992 . ↑
45 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 1999 . ↑
46 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
43 ـ هذا الجدول يعدل من وقت لآخر وفقاً لأحكام المادة 29 من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 بقرار من رئيس الجمهورية .
1 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 ــ قانون رقم 19لسنة 2015، تم حذف كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذا القانون
واستعيض عنها بكلمة "السلطة" . ↑
2 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 56 لسنة 1994 ، قانون رقم 8 لسنة
1996، قانون رقم 32 لسنة 2005 . ↑
3 ـ قانون رقم 32 لسنة 2005 ↑
4 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
5 ـ قانون رقم 8 لسنة 2004 . ↑
6 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
7 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 . ↑
8 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
9 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
10 ـ القانون نفسه . ↑
11 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 . ↑
12 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
13 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
14 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
15 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
16 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
17 ـ قانون رقم 3 لسنة 2002 . ↑
18 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
19 قانون رقم 19 لسنة 2015، حذفت عبارة "لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم" أينما وردت في هذا القانون واستعيض
عنها بعبارة " إدارة التفتيش والرقابة القضائية" . ↑
20 ـ القانون نفسه . ↑
21 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
22 ـ القانون نفسه . ↑
23 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
24 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
25 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 . ↑
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
26 ـ القانون نفسه . ↑
27 ـ القانون نفسه . ↑
28 ـ قانون رقم 19 لسنة 2015 . ↑
29 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
30 ـ القانون نفسه . ↑
31 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
32 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
33 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑
34 ـ قانون رقم 21 لسنة 1990 ، قانون رقم 15 لسنة 1991 . ↑
35 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 . ↑
36 ـ القانون نفسه . ↑
37 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
38 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
39 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 1999 . ↑
40 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 . ↑
41 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 . ↑
42 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات