الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون رسم الدمغة لسنة 1986

الفصل التشريعي رقم 99

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون رسم الدمغة لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم الدمغة لسنة 1986 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ تنفيذ القانون .
رسم الدمغة 4ـ الوثائق الخاضعة للرسم . 5ـ الوثائق التي تتضمن أموراً متعددة . 6ـ الوثيقة التي ينطبق عليها أكثر من وصف واحد . 7ـ طرق تحصيل الرسم . 8ـ الجبر . 9ـ دفع الرسم . 10ـ الطوابع المصمغة . 11ـ الأختام المضغوطة . 12ـ التأشير بتحصيل الرسم . 13ـ توقيت دمغ الوثائق . 14ـ تقدير الرسم على الوثائق التي تحمل قيمة بعملة أجنبية . 15ـ النص على قيمة المعاملات في الوثيقة . 16ـ الالتزام بدفع الرسوم . 17ـ الإيصالات والفواتير . 18ـ تحديد قيمة الرسم في حالة الشك . 19ـ ضبط الوثائق . 20ـ الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح لا تقبل في الإثبات . 21ـ التصرف في الوثائق المضبوطة . 22ـ التحصيل بوساطة رفع دعوى . 23ـ التحصيل بوساطة الحجز . 24ـ الإعفاء من الجزاء على الوثائق غير المدموغة بسبب الخطأ . 25ـ تظهير الوثائق المدفوع عنها الرسم . 26ـ دفع الجزاء لا يحول دون المحاكمة . 27ـ استرداد الرسوم من الشخص الملتزم . 28ـ (ألغيت) . 29ـ الدخول إلى ملهى بعد دفع الرسوم . 30ـ دمغ تذاكر الدخول . 31ـ معلومات يقدمها مالك الملهى .
الاستئناف وإعادة النظر والإحالة 32ـ الاستئناف . 33ـ الإحالة من إدارة الدمغة إلى الأمين العام . 34ـ إعادة النظر . 35ـ الإحالة بوساطة الأمين العام إلى القضاء . 36ـ حظر طباعة أي وثيقة خاضعة للرسم . 37ـ الإعفاء . 38ـ رد الرسم .
أحكام متنوعة 39ـ وجوب تقديم المعلومات إلى الديوان . 40ـ دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات . 41ـ التقدير . 42ـ لغة الوثيقة . 43ـ تأخير توريد الرسم المحصل للحكومة . 44ـ الجزاء على إستخراج وثائق غير مدموغة . 45ـ إغفال إلغاء طابع مصمغ . 46ـ إغفال ذكر وقائع الوثيقة . 47ـ إغفال إعطاء إيصال صحيح . 48ـ جرائم بالمخالفة لأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و 41 . 49ـ الجرائم المتعلقة بالكمبيالات .. إلخ. 50ـ وسائل حرمان الحكومة من الرسم . 51ـ الشركاء في الجرائم . 52ـ العقوبة تحت هذا الفصل ليست مانعاً من تحصيل رسم الدمغة . 53ـ موافقة الأمين العام على اتخاذ الإجراءات الجنائية . 54ـ سلطة تعديل الجدول . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم الدمغة لسنة 1986 (4/4/1986)
أحكام تمهيدية اسم القانون.    1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون رسم الدمغة لسنة 1986 ". تفسير.             2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [1]1 " الأمين العام" يقصد به الأمين العام لديوان الضرائب ، " إدارة الدمغة " يقصد بها إدارة الدمغة بديوان الضرائب ، " الجدول " يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون ، " الديوان " يقصد به ديوان الضرائب ، " الرسم " يقصد به رسم الدمغة المقرر وفق الجدول الملحق بهذا القانون ، " الكمبيالة أو          يقصد بأي منها ذات التفسير الممنوح لها بموجـب الشيك أو                أحـكام المـواد 3 ، 76 و 86 مــن قانــون السند "                  الكمبيالات لسنة 1917 وتشمل أي كمبيالة واجبة الدفع عند الطلب أو أي حوالة أو خطاب اعتماد أو أي وثيقة أخرى (عدا السندات المصرفية) مما يجعل الشخص سواء كان اسمه مبيناً فيها أم لا ، مستحقاً لأن يدفع له أي شخص أو أهلاً لأن يسحب من أي شخص أي مبلغ من المال ، "المالك" هو الشخص المسئول عن الملهى ، "الملهى" يقصد به أي معرض أو تمثيل أو حفل أو ما شابه ذلك مما يستلزم الدخول في أي منها دفع أجر ، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . تنفيذ القانون.   3ـ يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الرسم المفروض بموجبه ويكون مسئولاً عنه وعن جميع الأمور المتعلقة به .
رسم الدمغة الوثائق الخاضعة للرسم.  4ـ (1) مع مراعاة أحكـام هذا القانون تخضع الوثائق الآتية  لرسم الدمغة على الوجه المبين في الجدول : (أ ) كل وثيقة مبينة في الجدول ، لم تكن قد أبرمت من قبل ثم أبرمت واستعملت أو جرى تداولها أو بودلت أو قدمت للقبول في السودان في تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ، (ب) كل كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوباً أو محرراً خارج السودان في تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ، ثم يقبل أن تدفع قيمته أو يقدم للقبول أو الدفع أو يظهر أو يحول في السودان ، (ج) كل وثيقة فيما عدا الكمبيالة أو الشيك أو السند مبينة في الجدول ولم تكن قد أبرمت من قبل وأبرمت خارج السودان عند تاريخ العمل بهذا القانون تكون متعلقة بأي أملاك داخل السودان ، أو بأي شيء عمل أو يعمل داخل السودان وبعد ذلك ترد إلى السودان على ألا يستحق أي رسم تحت هذا القانون بالنسبة إلى أي وثيقة تبرمها الحكومة أو تبرم باسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أي وحدة من وحدات الحكومة االقومية أو حكومات الولايات أو الحكم المحلي أو تبرم باسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أي هيئة تملكها أو تشرف عليها الحكومة حسبما يحدده الأمين العام . [2]2 (2) يتحمل كل شخص يتعامل مع الحكومة رسم الدمغة . [3]3 الوثائق التي تتضمن  5ـ إذا تضمنت الوثيقة أموراً متعددة منفصلة استحقت عليها جملة أموراً متعددة.               الرسوم التي كانت تستحق عليها فيما لو كان كل أمر منها قد تضمنته وثيقة منفردة . الوثيقة التي ينطبق 6ـ مع مراعاة أحكام المادة 5 إذا صيغت وثيقة بحيث ينطبق عليها أكثر عليها أكثر من            من وصف واحد في الجدول فلا يستحق عليها سوي رسم واحد هو وصف واحد.            أعلى رسم مستحق بموجب الجدول . طرق تحصيل الرسم. 7ـ (1) يتم تحصيل الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يوضح تحصيل هذا الرسم على كل وثيقة وذلك بإحدى الطرق الآتية : (أ ) وضع ختم الدمغة المضغوطة أو البارز ، (ب) وضع طوابع الدمغة المصمغة ، (ج) إرسال قائمة أو إخطار بالحساب الجاري بعد إضافة قيمة الرسم بالوثيقة وذلك في الحالات التي يأذن بها الديوان وبالشروط التي ينص عليها ، (د ) الآلات المعتمدة بدلاً عن الطوابع بإذن من الديوان . (2) يتم تحصيل الرسم على العقود والوثائق حسب مستكملاتها دون النظر إلى صحتها ولا يرد الرسم المتحصل إذا تبين أن المستند عديم الأثر القانوني أو لم يحصل مقدمه على الغرض الذي قدمت الوثيقة من أجله . (3) إذا كانت الوثيقة من عدة صور فيستحق على كل صورة وثيقة منها الرسم المقرر بموجب أحكام هذا القانون على الأصل ما عدا الحالات التي يستثنيها الأمين العام . الجبر . 8ـ عند تحصيل رسم الدمغة النسبي تجبر كسور القرش التي لا تقل عن نصف قرش إلى قرش ويجب إهمال أي كسر آخر يقل عن نصف قرش . دفع الرسم. 9ـ يدفع الرسم المستحق على أي وثيقة ويبين عليها حصول الدفع بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 7 . الطوابع المصمغة. 10ـ (1) يقوم الديوان بإعداد طوابع رسم الدمغة المصمغة بالفئات المختلفة وتحدد اللوائح أشكالها وأحجامها وألوانها وكل ما هو مطلوب بشأنها . (2) تباع الطوابع المصمغة حسبما يراه الأمين العام بوساطة الديوان أو أي جهة أخرى يأذن لها الديوان ببيعها بإذن مكتوب يوضح فيه صفة البائع ومكان البيع ومدة الإذن لذلك البائع ولا يجوز للجهة المأذون لها ببيع تلك الطوابع بيعها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ويجوز للديوان سحب ذلك الإذن دون إبداء الأسباب . (3) يجب على كل من يلصق طابعاً مصمغاً أن يلغى ذلك الطابع حتى لا يمكن استعماله مرة أخرى على أن تعتبر أي وثيقة تحمل طابعاً مصمغاً غير ملغي على الوجه الصحيح وفق أحكام البند (4) غير مدموغة ويعتبر الطابع مستعملاً إذا كان أي جزء منه غير موجود أو كان ممزقاً . (4) يتم إلغاء الطوابع المصمغة بكتابة اسم الشخص الملغي ومكان وتاريخ الإلغاء بحبر ثابت أو بالكوبيا في سطرين يغطيأن الطابع ويتعديانه من ناحية على الورق أو بخاتم يحمل تاريخ واسم الشخص الملغي مشوباً بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق . [4]4 الأختام المضغوطة. 11ـ (1) تقدم الأوراق المراد ختمها إلى الديوان أو إلى الجهة المفوضة في ختمها من الديوان بعد كتابتها وفي حالة الاستمارات والنماذج المطبوعة يجب  أن تقدم بعد ملء الخانات والإمضاء والتوثيق على أن تحتفظ المصلحة بنسخة منها إذا رأت ذلك ضرورياً . (2) يجب تحرير كل وثيقة تحمل خاتماً مضغوطاً بحيث يكون الختم ظاهراً على الصفحة المحررة . (3) لا يجوز أن تكتب أي وثيقة أخرى خاضعة للرسم على الورق المختوم وفـق أحكام البند (2) فيما عدا التظهير المدموغ قانوناً أو الذي لا يخضع للرسم والمتعلق بنقل أي حق ينشأ بمقتضى الوثيقة الأصلية ويثبت بها أو بإقرار استلام أي مال وأي بضائع مما تكون تلك الوثيقة قد أبرمت ضماناً لدفعه أو تسليمه . (4) تعتبر غير مدموغة أي وثيقة محررة بالمخالفة لأحكام هذه المادة . التأشير بتحصيل الرسم.12ـ إذا كان الرسم المستحق على الوثيقة أو الإعفاء منه مترتباً على الرسم المدفوع عن وثيقة أخرى فيجب التأشير على الوثيقة الأولى بتحصيل ذلك الرسم الأخير عند تقديم الوثيقتين إلى الديوان وذلك بمقتضى تظهير من الديوان . توقيت دمغ الوثائق. 13ـ (1) تدمغ كل وثيقة خاضعة للرسم تبرم في السودان وقت  إبرامها أو قبل ذلك . (2) تدمغ كل وثيقة مما تقدم تبرم خارج السودان فيما عدا الكمبيالة والشيك والسند خلال ثلاثين يوماً من وقت وصولها ابتداء إلى السودان . (3) يجب على الحائز الأول في السودان على أي كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوباً أو محرراً خارج السودان أن يلصق عليه الطابع الصحيح ويلغيه قبل تقديمه للقبول أو الدفع أو تحويله في السودان . تقدير الرسـم على 14ـ (1) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم دمغة بحسب القيمة بالنسبة الوثائق التي تحمل            إلى مبالغ مبينة بعملة أجنبية فيحسب الرسم على أساس قيمة بعملة أجنبية.           قيمة تلك المبالغ بالعملة السودانية بسعر التبادل الرسمي الذى يحدده بنك السودان المركزي في يوم تحرير الوثيقة . [5]5 (2) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم بحسب القيمة ، بالنسبة إلى ورقة مالية مسعرة بالسوق ، فيحسب الرسم على أساس قيمة السوق لتلك الورقة في يوم تحرير الوثيقة . (3) إذا كان منصوصاً في الوثيقة ذاتها على سعر التبادل أو القيمة وتم بناء على ذلك دمغها فتعتبر فيما يتعلق بموضوع ذلك النص، أنها مدموغة على الوجه الصحيح إلى أن يثبت العكس . النص على قيمة 15ـ (1) يجب أن ينص في كل وثيقة خاضعة للرسم على قيمة المعاملات في            المعاملات المتفق عليها كاملة بكل دقة . الوثيقة.              (2) إذا لم ينص وفقاً لأحكام البند (1) على القيمة الحقيقية للمعاملات فيجوز للديوان أن يحدد القيمة الحقيقية أو قيمة السوق بنفسه إذا كان حساب الرسم المدفوع يعتمد على تحديد تلك القيمة ويعلن الشخص المعنى بالقيمة المحددة المفروضة عليه قانوناً . [6]6 (3) تقدم الاستئنافات ضد القيمة المحددة للديوان وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان . الالتزام بدفع الرسوم. 16ـ (1) يلتزم بمصروفات الدمغة الحقيقية عن كل وثيقة الشخص المبين في العمود الثالث من الجدول مقابل تلك الوثيقة ما لم يتفق على غير ذلك . (2) يكون للديوان الحق في إلزام أي شخص يحرر وثائق خاضعة للرسم وهو غير ملتزم بأداء ذلك الرسم حسبما هو موضح في العمود الثالث من الجدول بسداد ذلك الرسم مقدماً للديوان عند التأشير على تلك الوثائق على أن يقوم بتحصيلها بعد إضافتها لقيمة الوثيقة من الملتزم . الإيصالات والفواتير. 17ـ (1) يجب على كل شخص يستلم مبلغاً من المال أو يتلقى كمبيالة أو شيكاً أو سنداً بما قيمته  1   جنيه فأكثر أن —— 500 يعطى الشخص الذي قام بالدفع أو التسليم إيصالاً عن ذلك يكون مدموغاً على الوجه الصحيح . (2) على كل شخص يحرر أو يصدر أي وثيقة من الوثائق المبينة بالجدول أن يقدم للشخص المسئول أو للديوان ، عند الطلب ، الوثيقة المطلوبة مدموغة على الوجه الصحيح . [7]7 تحديد قيمة الرسم 18ـ (1) يكون لأي شخص لديه شك في قيمة الرسم على الوجه في حالة الشك.              المبين بالجدول والمستحـق على أية وثيقة سـواء كانت مبرمة أو غير مبرمة وسواء كان قد سبق دمغها أو لم تكن مدموغة ، أن يقدم طلباً لتحديد الرسم المستحق على تلك الوثيقة في حالة استحقاقه . (2) يجوز للديوان أن يطلب موافاته بملخص للوثيقة وبما يرى ضرورة تقديمه من البينة المؤيدة لذلك باليمين أو بغيره لإثبات أن جميع الوقائع ذات الأثر على خضوع الوثيقة للرسم أو على قيمة ذلك الرسم قد تضمنتها تلك الوثيقة على وجه كامل ودقيق . (3) إذا رأى الديوان ، بناء على الطلب المتقدم ذكره، أن الوثيقة غير خاضعة للرسم يقوم بتظهير شهادة عليها بهذا المعنى. (4) إذا رأى الديوان ، بناء على الطلب المتقدم ذكره ، أن الوثيقة خاضعة للرسم فيجب عليه تقدير المقدار الكلي للرسم الواجب دفعه عليها وعند دفع ذلك المبلغ أو أي مبلغ إضافي على الرسم السابق دفعه لتكملة المقدار الكلي المشار إليه، يقوم الديوان بتظهير شهادة على الوثيقة بأنه الرسم الكلي المستحق على الوثيقة ، ويذكر مقداره ويبين أنه قد تم دفعه . [8]8 (5) تعتبر أي وثيقة تم تظهيرها بموجب أحكام هذه المادة أنها غير خاضعة للرسم أو أنها مدموغة على الوجه الصحيح حسبما تكون الحالة على ألا ينظر في أي طلب يقدم بموجب هذه المادة في أي من الحالات الآتية : (أ ) أى وثيقة تكون قد أبرمت ، أو أبرمت ابتداء في السودان ، قبل تاريخ الطلب بأكثر من شهر واحد ، (ب) أي وثيقة تكون بعد إبرامها ، أو بعد إبرامها ابتداء ، خارج السودان ، قد وردت إلى السودان قبل تاريخ الطلب بأكثر من شهر ، (ج) أي كمبيالة أو شيك أو نقد مما يكون مسحوباً أو مبرماً على ورق غير مدموغ على الوجه الصحيح . ضبط الوثائق. 19ـ (1) يجب على الديوان أو أي شخص يخوله القانون أو يخوله الأمين العام تلقي وثائق من أجل الإثبات وعلى كل موظف عام غير ضابط الشركة تقدم إليه وثيقة أن يضبط تلك الوثيقة إذا كان من رأيه أنها غير مدموغة على الوجه الصحيح . على ألا يكون قاضي الجنايات أو أي قاض يباشر اختصاصاً جنائياً ملزماً بضبط أي وثيقة مقدمة أثناء أية إجراءات جنائية . (2) إذا قدم إيصال غير مدموغ على الوجه الصحيح أثناء مراجعة أي حساب عام ، فيجوز للموظف المختص بدلاً من ضبط الوثيقة أن يطلب إيصالاً مدموغاً على الوجه الصحيح بدلاً من الإيصال المقدم . الوثائق غير المدموغة 20ـ لا يجوز لأي شخص يخوله القانون أو يكون مخولاً بوساطة على الوجه الصحيح          الأمين العام تلقى الوثائق من أجل الإثبات أن يقبل في الإثبات أي لا تقبل في الإثبات.           وثيقة خاضعة للرسم ما لم تدمغ على الوجه الصحيح ولا يجوز لذلك الشخص أو لأي موظف عام أن يتخذ أي إجراء بناءً على تلك الوثيقة أو أن يسجلها أو يوثقها على أنه : [9]9 (أ ) تقبل في الإثبات أي وثيقة غير مدموغة على الوجه الصحيح غير الكمبيالات أو الشيك أو السند متى دفع عنها الرسم أو باقي الرسم المستحق عنها مع جزاء مقداره عشرة قروش أو عشرة أضعاف قيمة المبلغ المدفوع أي الجزائين أكبر ، (ب) متى كان الشخص ملزماً بإعطاء إيصال مدموغ وأعطى إيصالاً غير مدموغ يقبل ذلك الإيصال في الإثبات ضده إذا دفع الشخص الذي يقدم ذلك الإيصال جزاء قدره   1    جنيه ، —— 1000 (ج) تقبل الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح في الإثبات بالنسبة إلى أية إجراءات جنائية ، (د ) تقبل الوثائق التي تبرمها الحكومة أو تبرم باسمها أو تبرمها محلية أو أي هيئة أخرى تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، حسبما يبينها الأمين العام في الإثبات بالنسبة إلى أي إجراءات ، (هـ) تقبل في الإثبات الوثائق المظهرة بشهادة بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى أي إجراءات . التصرف في الوثائق 21ـ (1) (أ) إذا كانت الوثيقة قد قبلت في الإثبات بعد دفع المضبوطة.                       الجزاء بموجب أحكام الفقرة (أ ) أو الفقرة (ب) من المادة 20 يرسل الشخص الذي قام بضبطها صورة طبق الأصل منها إلى الديوان مصحوبة بقيمة الرسم والجزاء المحصلين عليها ، (ب) في أي حالة أخرى يقوم الشخص الذي قام بضبط الوثيقة بإرسال الوثيقة ذاتها إلى الديوان . (2) يجب على الديوان عند تسلمه أي وثيقة مضبوطة غير الشيك أو الكمبيالة أو السند مما يرسل إليه بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند (1) أن يفحص تلك الوثيقة وأن يقوم بالآتى : (أ ) إما أن يظهرها بشهادة بأنها غير خاضعة للرسم ، أو (ب) يطلب إلى الشخص الملتزم بها أن يدفع جزاءً مقداره قرش واحد أو عشرة أضعاف قيمة المبلغ المدفوع أيهما أكبر على أنه يجوز للديوان إذا رأى أن هذا الشخص يكرر فعله أن يزيد الجزاء ليصل إلى 2 جنيه (جنيهين) كحد أقصى أو عشرة أضعاف المبلغ المدفوع أيهما أكبر . [10]10 التحصيل بوساطةرفع دعوى. 22ـ (1) إذا لم يتم سداد الرسم والجزاء في التاريخ المحدد فيجوز للأمين العام أن يرفع دعوى مدنية بصفته الرسمية لتحصيل المبلغ المطلوب كدين مستحق للحكومة . (2) فى أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الرسم والجزاء المستحق، بينة كافية بأن قيمة ذلك الرسم والجزاء مستحقان على ذلك الشخص ، وسنداً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة . التحصيل بوساطة 23ـ (1) فى أي حالة يكون فيها الرسـم أو الجـزاء مستحقاً الحجز.                      للتحصيل على الوجه المبين في المادة 22 يجوز للأمين العام بدلاً عن رفع دعوى بالمبلغ أعلاه أن يصدر أمراً بتوقيعه لأي موظف بأن يحجز على البضائع والأمتعة التي في حيازة الشخص وكذلك أي ممتلكات أخرى له بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف ، على أنه إذا لم تحصل قيمة الرسم والجزاء المستحقين بأكملهما بذلك الحجز فيجوز للأمين العام أن يقوم فوراً بتحصيل العجز على الوجه المبين في المادة 22 . (2) يجوز للشخص الذي يرخص له الأمين العام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي أمكنة أثناء ساعات العمل ويجوز لذلك الشخص أن يطلب إلى أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً في الزمان والمكان المحددين وعلى الضابط المطلوب منه الحضور مراعاة ذلك . (3) يبقى الحجز الذي تم بوساطة الشخص المرخص له بموجب ذلك الأمر قائماً لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو في أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب هذا الأمر وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الجزاء أو الرسم منه . (4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الرسم أو الجزاء منه بسداد الرسم أو الجزاء مع مصروفات الحجز خلال العشرة الأيام المذكورة تباع البضائع والأمتعة المحجوز عليها بالمزاد العلني وفاء للمبلغ المستحق والمصروفات وتستخدم حصيلة المبلغ أولاً في سداد مصروفات حجز تلك البضائع والأمتعة وحفظها وبيعها ثم سداد المبلغ المستحق فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع يرد إلى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها . الإعفاء من الجزاء 24ـ إذا تقدم أي شخص إلى الديوان بوثيقة غير مدموغة على الوجه على الوثائق غير        الصحيح خلال سنة واحدة من تاريخ إبرامها أو من تاريخ سريانها المدموغة بسبب         أيهما أسبق ، وأبدى استعداده لدفع الرسم أو باقي الرسم المستحق الخطأ.                     عليها وأثبت للديوان أن عدم دمغ تلك الوثيقة إنما يرجع إلى خطأ ، فيجوز للديوان أن يقبل منه دفع ما ذكر سداداً للرسم ويعفيه من الجزاء . تظهير الوثائق 25ـ (1) متى دفع الرسم أو أي جزاء واجب الدفع عن أي وثيقة المدفوع عنها             بموجب أحكام هذا القانون يقوم الديوان بتظهير شهادة عليها الرسم.                بحصول دفع الرسم والجزاء في حالة استحقاقه مع بيان كل منهما . (2) إذا كانت الوثيقة المظهرة على الوجه المتقدم مضبوطة فيجب إعادتها إلى الشخص الذي قدمها بوساطة الموظف الذي قام بضبطها . [11]11 دفع الجزاء لا يحول 26ـ لا يحول دفع الجزاء بموجب أحكام هذا القانون دون محاكمة أي دون المحاكمة .         شخص يكون قد ارتكب جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون . استرداد الرسوم من 27ـ يجوز للشخص الذي يدفع أي رسم أو جزاء بموجب أحكام هذا الشخص الملتزم.           القانون أن يسترد ما دفعه ، إذا لم يكن هو ذاته ملتزماً به ابتداءً ، من الشخص الملتزم بموجب أحكام المادة 16 . [12]12 28ـ ألغيت . الدخول إلى ملهى 29ـ فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون ، لا يجوز لمالك أي بعد دفع الرسوم.    ملهى أن يسمح لأي شخص بالدخول في أي جزء من الملهى، عدا من يكون مكلفاً بعمل يتصل بالملهى أو من يكون مكلفاً قانوناً بعمل فيه، إلا بعد دفع رسم الدمغة الذي يجب دفعه للحكومة بالطريقة التي يعينها الأمين العام . دمغ تذاكر الدخول. 30ـ يجب على كل مالك ملهى أن يقوم باستيفاء رسم الدمغة المفروض على كل تذكرة ملهى قبل بيعها وفق ما يحدده الديوان وكذلك إلغائها قبل السماح لحامل التذكرة بالدخول في أي جزء من الملهى . معلومات يقدمها 31ـ على كل من يقيم ملهى بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أيا كان محل مالك الملهى.      إقامته أن يقدم إلى الديوان بياناً بالمعلومات التالية قبل تاريخ الحفل بأسبوع على الأقل : (أ ) اسم من أقام الملهى وجنسيته ومحل إقامته الدائمة ، (ب) عنوان المحل الذي سيقام فيه الملهى ، (ج) تاريخ ومواعيد إقامة الملهى ، (د ) أجرة الدخول والعدد الأقصى للمقاعد ، (هـ) أي معلومات أخرى يحددها الديوان .
الاستئناف وإعادة النظر والإحالة الاستئناف. 32ـ (1) يجوز للشخص المتظلم من التقدير الذي يصدره الديوان أن يتقدم بإستئناف للأمين العام عن ذلك التقدير بالشروط الآتية وهى أن : (أ ) يتقدم المتظلم بإستئنافه خلال شهرين من صدور التقدير ، (ب) يكون الاستئناف مكتوباً ولا يكون ذلك الاستئناف صحيحاً إذا لم يشتمل على أسباب واضحة ومعقولة ، (ج) يقوم المتظلم بسداد 25% من المبلغ المقدر أو حسبما يراه الأمين العام مناسباً . (2) يكون قرار الأمين العام في التظلم المقدم نهائياً . الإحالـة من إدارة 33ـ إذا شكّت إدارة الدمغة في الرسم الواجب دفعه على أي وثيقة الدمغة إلى الأمين     أرسلت اليها بموجب أحكام المادة 21(1) فيجوز لها أن تحيل العام.                   الموضوع إلى الأمين العام ليبت فيه . إعادة النظر. 34ـ (1) يجوز لأي شخص يتظلم من قرار الأمين العام أن يتقدم إليه بطلب لإعادة النظر في القرار وذلك خلال شهر واحد من تاريخ القرار . (2) يكون للديوان إلى أن يصدر الحكم النهائى للتقدير الحق في تحصيل الرسم على أساس التقدير زائداً أي جزاء تأخير أو غرامة . الإحالة بوساطة الأمين 35ـ يجوز للأمين العام أن يحيل إلى المحكمة المختصة أي موضوع العام إلى القضاء .           يحال إليه للبت فيه يرى أنه يتعارض مع القانون أو يأمـر بتكوين لجنة مختصة للتظلمات للبت في الأمور المتعلقة بتحصيل رسم الدمغة . حظـر طباعـة أي 36ـ يجوز للأمين العام أن يحدد ، من بين المحررات التي تخضع لرسم وثيقة خاضعة للرسم. الدمغة بموجب أحكام هذا القانون ، المحـررات التي لا يجوز طباعتها إلا بعد موافقته ويجوز له طباعة أي من المحررات الواردة في الجدول وبيعها للجمهور بالسعر الذي يحدده . [13]13 الإعفاء. 37ـ يجوز للأمين العام أو من يخوله بمقتضى أمر يصدره أن يعفي أي وثيقة فرض عليها رسم الدمغة بموجب أحكام هذا القانون من ذلك الرسم أو أن يخفض ذلك الرسم . رد الرسم. 38ـ (1) يجوز للأمين العام بناء على طلب مكتوب مقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدفع أن يرد أي رسم أو جزاء مدفوع بموجب أحكام هذا القانون بأكمله أو أن يرد جزءاً منه بناء على مذكرة من الموظف المختص . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للأمين العام بناء على طلب مكتوب رد أي مبلغ مدفوع عن أي وثيقة قد ألغيت أو وجد بها ما يبطل فعاليتها للغرض الذي حررت من أجله وذلك خلال شهر من تاريخ دمغها. (3) يكون لكل شخص استعمل عن طريق الخطأ أو نتيجة لسهو دون إهمال أو سوء قصد من جانبه طابعاً أو خاتماً للدمغة الحق في طلب استرداد قيمته من الديوان في مدة أقصاها شهران من تاريخ لصق الطوابع أو ضغط الختم أو تاريخ تحرير الوثيقة أيهما كان أقرب . (4) يجوز للأمين العام رد قيمة الطوابع التالفة أو المستعملة عن طريق الخطأ سواء كانت مضغوطة أو مصمغة عيناً أو نقداً وذلك بعد خصم أي مبلغ يراه منها من قيمة الطوابع التالفة أو المستعملة . (5) يكون للأمين العام الحق في رفض أي طلب مقدم لاسترداد قيمة الطوابع المستعملة عن طريق الخطأ أو التالفة دون إبداء الأسباب ويكون قراره نهائياً .
أحكام متنوعة وجـوب تقديم 39ـ يجب على كل شخص بما في ذلك الحكومة أن : المعلومات إلى    (أ ) يحتفظ في عهدته بالدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق التى تتعلق بدفع رسم الدمغة ، الديوان. (ب) يستجيب لما يطلبه منه الديوان بأن يقدم إليه أي معلومات عن أي شيء يستفسر منه فيما يتعلق برسم الدمغة وأن يقدم كذلك أي دفاتر أو سجلات أو غيرها مما يكون في عهدته مما يثبت بأنه يراعي أحكام هذا القانون ، (ج) يقدم جميع التسهيلات اللازمة للديوان عند ممارسته لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون . دخـول الأمكنة 40ـ (1) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أن يمكن والاطلاع على أى     موظف دمغة من قبل الديوان الدخول في محله في أي المستندات.          وقت أثناء تأدية واجبه للاطلاع على أي حساب أو دفاتر أو قوائم للإيرادات أو أي مستندات أخرى ويجب على ذلك الشخص أن يقدم أي معلومات يطلبها منه ذلك الموظف لمساعدته في أداء واجبه . (2) يجوز لأي موظف تابع للديوان عند دخوله لمحل الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون أن يحجز أي حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مستندات لأي مدة معقولة لفحصها . (3) يجوز للأمين العام أن يطلب من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بإعلان مكتوب أن يحضر في الزمان والمكان المبينين بذلك الإعلان بغرض استجوابه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي مسائل أخرى تتعلق بذلك . التقدير. 41ـ (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند ضبط وثائق غير مدموغة على الوجه الصحيح تقدير تلك الوثائق إيجازياً طبقاً للأسس التي يراها مناسبة وإلزام محررها بسداد رسم الدمغة المستحق عليها . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه تقدير الرسم إيجازياً إذا رأى أن الدفاتر الحسابية أو الفواتير لا تبين حقيقة الرسم المحصل أو إذا لم يتم سداد الرسم بعد الفترة المحددة وفق أحكام المادة 43 . لغة الوثيقة. 42ـ يجب أن تكتب كل وثيقة خاضعة للرسم باللغة العربية أو الإنجليزية أو تلحق بها ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية معتمدة من الديوان . تأخير توريد الرسم 43ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحصل للحكومة.    المحكمة كل شخص يحصل الرسم أو الجزاء نيابة عن الحكومة ويحوله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة أي شخص آخر أو يؤخر توريده للحكومة لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه . [14]14 الجزاء على استخراج 44ـ (1) يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يسحب أو يحرر أو وثائق غير مدموغة.    يصدر أو يظهر أو ينقل أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أو يقدم للقبول أو الدفع أو يقبل أو يدفع أو يقبض أو يقبل أن يدفع أو يتسلم أو يقبض أو يحول على أي وجه أي كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون غير مدموغ أو يبرم أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أي وثيقة أخرى خاضعة للرسم وتكون غير مدموغة على الوجه الصحيح ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة على أن يخصم من تلك الغرامة مقدار أي جزاء يكون قد دفع من أي شخص . [15]15 (2) يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة كل شركة تصدر وثيقة سهم غير مدموغة على الوجه الصحيح . [16]16 إغفال إلغاء طابع 45ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص تقدم إليه وثيقة مدموغة ويغفل مصمغ.                 إلغاء ذلك الطابع المصمغ ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [17]17 إغفال ذكر وقائع 46ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يعد أو يبرم أي وثيقة لا تتضمن الوثيقة.                  بدقة كاملة الوقائع ذات الأثر على استحقاق الرسم أو مقداره بنية حرمان الحكومة من الرسم ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [18]18 إغفال إعطاء إيصال 47ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يغفل إعطاء إيصال يكون مطالباً صحيح.                     بإعطائه أو يعطى بنية حرمان الحكومة من الرسم إيصالاً عن قيمة أدنى من القيمة الحقيقية أو إيصالات منفصلة عن أجزاء مختلفة من مبلغ واحد ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [19]19 جـرائم بالمخالفـة 48ـ يعاقب كل شخص يخل بأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و 41، أو لأحكام المواد 30 ،        يتلف أي دفتر أو سجل أو ورقة مالية أو مستند مما ورد ذكره في 31 ، 40 و41.               المادة 40 بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تأخره عن دفع الرسم كنتيجة للإخلال بأحكام المادة 41 يعاقب بغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة . [20]20 الجـرائم المتعلقة 49ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص : [21]21 بالكمبيالات. ..إلخ.    (أ ) يسحب أو يحرر أي كمبيالة أو سند يحمل تاريخاً لاحقاً للتاريخ الفعلي الذي سحبت أو حررت فيه الكمبيالة أو السند بقصد حرمان الحكومة من الرسم ، (ب) يعلم أن تاريخ تلك الكمبيالة أو السند لاحق للسحب أو التحرير ومع ذلك يقوم بتظهير أيهما أو نقله أو تقديمه للقبول أو الدفع أو بقبوله أو بدفع قيمته أو تحـويله إلى أي جهة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . وسائل حرمان 50ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يلجأ لأي وسيلة لم تبين فيما سبق الحكومة من        بنية حرمان الحكومة من الرسم الذي يلتزم بدفعه على الوجه الرسم.             الصحيح أو يخالف حكماً من أحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لمخالفته صراحة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [22]22 الشركاء في الجرائم. 51ـ يعتبر شريكاً في ارتكاب أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يوقع أو يقبل أو يستعمل عقداً أو وثيقة أخرى مما ورد في الجدول وتنطبق عليه أحكام هذا القانون ويكون له سبب للاعتقاد بأن رسم الدمغة لذلك العقد أو الوثيقة لم يدفع وفقاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المقررة للشخص المرتكب لتلك الجريمة . العقوبة تحت هذا الفصل52ـ لا تعتبر أي عقوبة وقعت بموجب أحكام هذا الفصل مانعاً من ليست مانعا من تحصيل       تحصيل رسم الدمغة أو أي جزاءات يفرضها هذا القانون . رسم الدمغة. موافقة الأمين العـام 53ـ لا يجوز لإدارة الدمغة اللجوء إلى اتخاذ إجراءات جنائية إلا على اتخاذ الإجراءات        بعد موافقة الأمين العام . الجنائية. سلطة تعديل الجدول. 54ـ يجوز للوزير أن يعدل الجدول الملحق بهذا القانون بأمر ينشـر فى الجريدة الرسمية . [23]23 الجدول [24]24 (انظر المادة 54 ) رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم أولا : وزارة العدل ومسجل الشركات وأسماء الأعمال(ن) 1 طلب تسجيل أسماء الأعمال 10 مقدم الطلب 2 الإعلان بالتغيير في محتويات اسم العمل 5 مقدم الطلب 3 شهادة تسجيل أسماء الأعمال 10 المستخرج له 4 طلب تسجيل وتجديد العلامة التجارية 5 مقدم الطلب 5 شهادة تسجيل وتجديد العلامة التجارية 10 المستخرج له 6 طلب تنازل من العلامة التجارية ( ع ـ ت 11) 10 مقدم طلب 7 طلب تسجيل استعمال العلامة التجارية 5 مقدم الطلب 8 طلب بحث العلامة التجارية 5 مقدم الطلب 9 شهادة بحث مشابهة للعلامة التجارية الآخرى المسجلة 5 المستخرج له 10 شهادة بحث غير مشابهة للعلامة المسجلة 5 المستخرج له 11 طلب تصريح لمزاولة أعمال التوكيل التجاري 10 مقدم الطلب 12 الشهادة وتجديد التراخيص لمزاولة أعمال الوكيل التجاري 10 مقدم الطلب 13 استئناف الوكيل التجاري للمجلس الاستشاري للتوكيلات التجارية 5 مقدم الطلب 14 استمارة وكيل تجاري رقم (2) والتسجيل اللاحق 5 الوكيل التجاري 15 أنموذج العمولات المدفوعة 5 الشركة 16 صيغة إقرار الممول له ( ع – ت 12) 1 الشركة 17 شهادة تسجيل الشراكة 5 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 18 إعلان بالتغيير في تكوين الشراكة المسجلة 5 مقدم الطلب 19 أنموذج تسجيل الشراكة 2 في الألف مقدم الطلب 20 عقد فسخ الشراكة 2 الشركاء 21 عقد الشراكة 5 الشركاء 22 الشهادات التي تستخرج بموجب قانون الشركات : ( أ) شهادات التأسيس (ب) شهادة بداية العمل (ج ) تسجيل الرهن (د ) تسجيل مجموعة من المستندات 50 10 10 10 مقدم الطلب مقدم الطلب مقدم الطلب مقدم الطلب 23 نظام الشركة 10 مقدم الطلب 24 ملخص الشركة 10 مقدم الطلب 25 أنموذج تحديد رأس مال الشركة ( ش 2أ) 2 في الألف مقدم الطلب 26 أنموذج إقرار ( ش 2) 10 الشركة 27 أنموذج الحد الأدنى لرأس المال 20 الشركة 28 أنموذج زيادة رأس المال (ش4) من الزيادة 2 في الألف أو 50 جنيهاً أيهما أكبر الشركة 29 أنموذج تسجيل مقر الشركة أو تغيير مقرها (ش 5) 10 الشركة 30 طلب تسجيل الشركة الأجنبية وتجديدها 100 مقدم الطلب 31 أنموذج عضوية مجلس الإدارة (ش 9) 5 الشركة 32 أنموذج تصديق المديرين بالشركات العامة (ش 7) 5 الشركة 33 أورنيك تجديد المديرين (ش 8) 5 الشركة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 34 أنموذج تعيين مدير (ش 19) 5 الشركة 35 أنموذج تقرير المديرين (ش 16) 5 الشركة 36 أنموذج تخصيص أسهم مقابل دفع عيني 5 الشركة 37 أنموذج تخصيص الأسهم (ش 13 ) 5 الشركة 38 تخصيص الأسهم للمديرين (ش - 7أ) 5 الشركة 39 أورنيك تخصيص الأسهم ( ش – خ 13) 5 الشركة 40 نقل الأسهم في الشركة (ش – 17) : ( أ) من القيمة الاسمية للأسهم (ب) على الزيادة من القيمة الاسمية للأسهم 5 في الألف 1 في الألف الذي تؤول إليه الملكية الذي تؤول إليه الملكية 41 تفاصيل حصر المساهمين فيما بينهم (ش – 18) 5 الذي تؤول إليه الملكية 42 ( أ) إصدار الصكوك والسندات والأسهم (ب) تداول ونقل الصكوك والسندات والأسهم (من القيمة البيعية للأسهم ) 5 في الألف 5 في الألف الجهة المصدرة الذي تؤول إليه الملكية 43 أنموذج سندات الشركة 5 الشركة 44 أنموذج سجل المستندات المعتمدة 5 الذى تؤول إليه الملكية 45 خطاب توزيع أو شهادات تحويل الأسهم والسندات في شركة قائمة أو شركة يراد تأسيسها فيما يتعلق بأي سلفية تحصل عليها الشركة 5 الذى تؤول إليه الملكية 46 أورنيك الاكتتاب ( أ/خ) الشركات (ش/10) 5 الشركة 47 إقرار الاكتتاب (ش/ع 11) 5 الشركة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 48 إقرار الاكتتاب (ش/خ11) 5 الشركة 49 التفويض الذي يخول للشخص التصويت في اجتماع الشركة 5 الشركة 50 إقرار وتقارير الشركات العامة (ش/ ع12) 5 الشركة 51 أنموذج ملحق الملخص السنوى للشركات العامة والخاصة (ش/14) 5 الشركة 52 الملخص السنوى للشركة (ش / 28) 5 الذى يبرمه 53 ايداع الحارس للحسابات (ش / 20) 5 الشركة 54 الإعلان من الحارس (ش – 21) 5 الشركة 55 أنموذج قبول المصفي القائم بالتصفية 5 الشركة 56 اجتماع حساب التصفية قيد النظر (ش / 25) 5 الشركة 57 أنموذج تعيين مصفي الشركة (ش - 23) 5 الشركة 58 يكون أي تحويل يبرمه مصفي الشركة لأي سندات أو أسهم تشكل جزءاً من موجودات الشركة إلى أشخاص مساهمين أداءً لحقوقهم في حالة تصفية الشركة عن كل سهم أو سند 5% من القيمة المساهم 59 أنموذج حسابات الاجتماع الأخير للتصفية 5 الشركة 60 أنموذج حسابات التصفية 5 الشركة 61 أنموذج الحساب التجاري للتصفية 5 الشركة 62 إقرار من المصفى بتأييد صحة الحسابات 5 الشركة 63 أنموذج إقرار الوصي 5 الشركة 64 أنموذج توقف الوصي أو القيم 5 الشركة 65 أنموذج تسجيل الرهن 5 الشركة 66 تذكرة استيفاء الرهن 5 الشركة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 67 أنموذج الرهن (ش - 16) 2 في الألف الشركة 68 الإعلان بوقف العمل 5 الشركة 69 تغيير الوفاء بالمديونية (ش – 22) 5 الشركة 70 الاجتماع العام النهائي (ش – 24) 5 الشركة 71 أي مستند يلزم إيداعه لدى المسجل التجاري العام 5 مقدم الطلب 72 أي صورة معتمدة من مستند مودع لدى مسجل الشركات 5 مقدم الطلب 73 شهادة براءة الاختراع ـ مسجل الملكية الفكرية 5 صاحب الاختراع 74 توزيع أرباح الشركات 1% المستفيد 1 ثأنياً : وزارة الصحة القومية : الرسم عن تذاكر العون الذاتي (من فئة التذكرة ) 5% المستخرج له 2 شهادة القمسيون الطبي القومي 1 المستخرج له 3 شهادة التطعيم الدولية وبدل الفاقد 1 المستخرج له 4 شهادة التطعيم الدولية بمعامل التطعيم الدولية 1 المستخرج له 5 شهادة تسجيل الصيادلة والأطباء 1 الطبيب 6 طلب تسجيل الصيادلة والأطباء 2 مقدم الطلب 7 طلب استيراد المبيدات الحشرية 2 مقدم الطلب 8 التصديق لاستيراد المبيدات الحشرية 5 مقدم الطلب 9 شهادة توصية لاستيراد أدوية 2 طالب الشهادة 10 طلب زيادة السعر للأدوية 5 مقدم الطلب 11 كشف طبي للدراسة بالخارج للطلاب 1 مقدم الطلب 12 كشف طبي للدراسة بالخارج لغير الطلاب 1 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 13 كشف طبي لأغراض متنوعة 1 مقدم الطلب 14 الشهادات الطبية 1 طالب الشهادة 15 توثيق وترجمة شهادات مختلفة أو اعتماد فواتير العلاج بالخارج 1 مقدم الطلب 16 شهادة التسجيل التمهيدي لقضاء فترة الامتياز 1 مقدم الطلب 17 شهادة التحويل من فترة الامتياز للخدمة المستديمة 1 مقدم الطلب 18 تسجيل الدواء : ( أ) طلب تسجيل الدواء (ب) شهادة تسجيل الدواء (ج ) طلب تجديد تسجيل الدواء (د ) شهادة تجديد تسجيل الدواء 1 5 5 5 مقدم الطلب طالب الشهادة مقدم الطلب طالب الشهادة 19 طلب تصديق سبيرتو 5 مقدم الطلب 20 المجلس الطبي : شهادة تسجيل أطباء اختصاصيين 20 مقدم الطلب 21 شهادة تسجيل الأطباء الأجانب 50 مقدم الطلب 22 الخدمات الأخرى المقدمة من المسجل الطبي 5 مقدم الطلب 1 ثالثاً : وزارة الداخلية : الجنسية: طلب الجنسية بالميلاد 1 مقدم الطلب 2 بدل الفاقد 1 مقدم الطلب 3 جنسية بالتجنس 50 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 4 جنسية بالزواج 50 مقدم الطلب 5 بدل فاقد جنسية بالتجنس والزواج 25 مقدم الطلب 6 إضافة أطفال بالتجنس أو الزواج 25 مقدم الطلب 7 انفصال من التجنس 25 مقدم الطلب 8 استئنافات 10 مقدم الطلب 9 وثائق سفر وتأشيرات : جواز سفر عادي 2 مقدم الطلب 10 تجديد جواز سفر عادي 2 مقدم الطلب 11 إضافة الزوجة 2 مقدم الطلب 12 إضافة الأطفال 2 مقدم الطلب 13 تعديل المهنة 2 مقدم الطلب 14 أي تعديل أو إضافة أخرى 2 مقدم الطلب 15 جواز طالب أو تجديده 2 مقدم الطلب 6 إصدار جواز كبير للتجار ورجال الأعمال 15 مقدم الطلب 17 وثيقة سفر اضطرارية 2 مقدم الطلب 18 وثيقة الحج والعمرة 2 مقدم الطلب 19 تأشيرات الخروج 2 مقدم الطلب 20 تصديق محدود محلي 2 مقدم الطلب 21 جواز بدل فاقد 2 مقدم الطلب 22 تأشيرات الخروج المفتوحة 10 مقدم الطلب 23 مراقبة الأجانب : التسجيل للأجانب 10 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 24 إذن التحرك للأجانب 5 مقدم الطلب 25 تذكرة المرور لغير المعروف جنسيتهم 5 مقدم الطلب 26 تمديد الزيارة 5 مقدم الطلب 27 تأشيرة الدخول للزيارات 5 مقدم الطلب 28 تأشيرة لعدة سفريات 20 مقدم الطلب 29 تأشيرة العودة وتجديدها 2 مقدم الطلب 30 خروج نهائي 5 مقدم الطلب 31 خروج وعودة لعدة مرات 20 مقدم الطلب 32 ترخيص إقامة خاصة وتجديدها 10 مقدم الطلب 33 ترخيص إقامة عادية وتجديدها 5 مقدم الطلب 34 ترخيص إقامة مؤقتة وتجديدها 5 مقدم الطلب 35 شهادة تسجيل إقامة وتجديدها 5 مقدم الطلب 36 نقل الإقامة 5 مقدم الطلب 37 ترخيص مؤقت داخل البلاد 5 مقدم الطلب 38 شهادة بيان مؤقت للهجرة 5 مقدم الطلب 39 إصدار بطاقة اللاجئ المقيم 5 مقدم الطلب 40 إصدار بطاقة حصر أجانب 5 مقدم الطلب 41 شهادة توطن 20 مقدم الطلب 42 تسوية الإقامة 5 مقدم الطلب 43 إعتماد الإقامة 5 مقدم الطلب 44 تأشيرة المرور 5 مقدم الطلب 45 تأشيرة دخول اللاجئ 5 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 46 استخراج الوثائق الثبوتية بالسفارات : جواز السفر والوثائق المؤقتة 5 دولارات المستخرج له 47 تجديد جواز السفر 5 دولارات المستخرج له 48 جواز سفر الطالب 3 دولارات المستخرج له 49 الإضافة أو التعديل في الجواز 3 دولارات المستخرج له 50 البطاقة الشخصية : طلب استخراج البطاقة الشخصية وتجديدها 1 المستخرج له 51 المباحث المركزية : طلب تصديق السلاح 5 المستخرج له 52 رخص الاتجار بالسلاح وتجديدها 50 المستخرج له 53 تصديق الذخيرة للاتجار وتجديدها 50 المستخرج له 54 تصديق الذخيرة للأفراد 5 المستخرج له 55 استيراد الطائرات 1000 المستخرج له 56 شهادة حسن السير والسلوك للأجانب 1 المستخرج له 57 بحث الحالة الجنائية للسودانيين والأجانب 1 المستخرج له 58 الرخص والتصديقات الممنوحة من حرس الصيد 2 المستخرج له 1 رابعا : الطيران المدني : شهادة صلاحية الطائرة وتجديدها 30 مالك الطائرة 2 شهادة تسجيل الطائرة 30 مالك الطائرة 3 الرخص المستخرجة بوساطة الطيران المدني وتجديدها 5 صاحب الرخصة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 4 طلبات حق النقل الجوي 2 صاحب الرخصة 5 طلبات سفر بطائرات خاصة وطائرات بضائع 1 مقدم الطلب 6 إجازة طيار نقل جوي 2 مقدم الطلب 7 إجازة طيار تجاري ممتاز 5 مقدم الطلب 8 إجازة طيار خاص 5 مقدم الطلب 9 إجازة ملاح جوي 5 مقدم الطلب 10 إجازة مهندس جوي 5 مقدم الطلب 11 رخصة ضابط لاسلكي طيران 5 مقدم الطلب 12 إجازة رخصة ضابط العمليات الجوية 5 مقدم الطلب 13 إجازة مهندس الصيانة 5 مقدم الطلب 14 شهادة اعتماد رخصة أجنبية الإصدار 5 مقدم الطلب 15 طلب بطاقة غرفة كبار الزوار 1 مقدم الطلب 16 طلب بطاقة للشركات والأفراد 1 مقدم الطلب 17 طلب بطاقة للعربات 1 مقدم الطلب 18 طلب أذونات مؤقتة للأفراد والعربات 1 مقدم الطلب 19 طلب دليل وقانون الطيران المدني 1 مقدم الطلب 20 رخصة قيادة داخل المطار 1 مقدم الطلب 21 رخصة الآلات المستخدمة بالمطار 1 مقدم الطلب 22 رسوم شهادات الناقل الجوي المشغل الزراعي (من الرسم) 5% دافع الرسوم 23 رسوم شهادات الإفراج للطائرات الأجنبية (من الرسم) 5% دافع الرسوم 24 رسوم (Leq ) داخلي وخارجي (من الرسم) 5% دافع الرسوم 25 رسوم (الإنارة) (من الرسم) 5% دافع الرسوم رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 26 رسوم البضاعة (من الرسم) 5% دافع الرسوم 27 رسوم مبيت وهبوط (من الرسم) 5% دافع الرسوم 28 تأجير مساحات المخازن ومكاتب الشركات بالمطار (من عقد الإيجار) 5% دافع الرسوم 29 رسوم إذن تشغيل طائرات أجنبية (من الرسم) 5% دافع الرسوم 30 أي رسوم أخرى ( من الرسم ) 5% دافع الرسوم 1 خامسا : شركات الطيران والوكالات : تذكرة السفر الداخلية والعفش الزائد (من القيمة) 1% المسافر 2 تذاكر السفر الخارجية والعفش الزائد (من القيمة) المحددة من الأياتا 10% المسافر 3 تذاكر PTA الواردة والعفش الزائد (من القيمة) 10% المسافر 4 بوليصة الشحن الداخلي وإيجار الطائرات 1% المستخرج له 5 بوليصة الشحن الجوي لمرور الطائرات الصادرة من السودان (من القيمة ) 2% المستخرج له 1 سادساً : البنوك : نماذج البنوك : (1) (IM ) ( أ) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة البنك) (ب) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة الجمارك) 150 150 المستفيد المستفيد رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم (2) (EX ) ( أ) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة البنك) (ب) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة الجمارك) 75 75 المستفيد المستفيد (3) (X ) (أ ) تصدير علامات عن طريق البنوك (الجهة المتحصلة البنك) (ب) الصرافات (الجهة المتحصلة الصرافة) (ج ) تصدير علامات لأفراد (الجهة المتحصلة البنك) 5 في الألف 2.5 في الألف 2.5 في الألف المستفيد المستفيد المستفيد (4) (O) تعديل استمارة الصادر (الجهة المتحصلة البنك) 100 المستفيد (5) (R ) الدفع المقدم الصادر (الجهة المتحصلة البنك) 100 المستفيد 2 سند الدين (من القيمة) 1% الذى يبرمه 3 سند الضامن (من القيمة) 1% الذى يبرمه 4 الشيكات : ( أ) الشيكات السياحية والمصرفية (ب) شيكات العملاء 5 1.25 الساحب الساحب 5 التحاويل 5 طالب التحويل رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 6 الكمبيالات (أ ) القابلة للدفع عند الطلب CAD (ب) القابلة للدفع لأجل DA (ج ) بروتستو دفع الكمبيالة أو السند 1% + 75 1% + 75 3 المستفيد المستفيد الذى يبرمه 7 طلب فتح الحساب الجاري 3 مقدم الطلب 8 أوامر الدفع المستديمة 5 مقدم الطلب 9 عقد الرهن الصادر من البنوك 100 مقدم الطلب 10 ( أ) التسهيلات المصرفية وعقود الاستثمار لدى البنوك وشركات توظيف الأموال وتشمل :المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم وأي صيغة تسهيلات أخرى (من القيمة) (ب) التمويل الصغير والأصغر (ج ) السحب عبر بطاقة الصراف الآلي (لكل سحب) 1.5% 0.25% 10 قروش العميل العميل العميل 11 كشف الحساب من البنوك 10 العميل 12 خطابات الضمان الصادرة من البنوك (من القيمة) ( أ) هامش ربح 100% (ب) تسهيل مصرفي 1% + 25 1% + 25 العميل العميل 13 خطابات الاعتماد الصادرة من البنوك : ( أ) الاعتمادات الفورية (sight) (من القيمة) (ب) الدفع المقدم (من القيمة) 1% + 75 1% + 75 العميل العميل 14 خطابات الاعتماد الصادرة من البنوك عن طريق الدفع المؤجل (من القيمة) 1% + 75 العميل رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 سابعاً : هيئة الموانئ البحرية : عقد إيجار السفينة بأكملها 5 مقدم الطلب 2 طلب نقل ملكية السفينة 5 مقدم الطلب 3 طلب تسجيل السفينة 5 مقدم الطلب 4 طلب أي تغيير في سجل السفينة 5 مقدم الطلب 5 طلب كشف فني على السفينة 5 مقدم الطلب 6 طلب منح شهادة الخدمة أو المكافأة للربان والضابط والمهندسين وجميع العاملين بالسفينة 5 مقدم الطلب 7 أورنيك خدمات عمليات (889) 5 مقدم الطلب 8 شهادة صادرة لشحن وابور 5 مقدم الطلب 9 طلب تسجيل سفينة تحت العلم السوداني 5 مقدم الطلب 10 عقد عمل بحري 5 مقدم الطلب 11 طلب تأجير معدات وأدوات الميناء (أورنيك 875) 50 مقدم الطلب 12 طلب تحريك الحاويات (أورنيك 606) 50 المتعاقد معه 13 طلب تغيير اسم الباخرة (أورنيك أ855) 1000 مقدم الطلب 14 إذن تسليم البضائع 50 طالب الإذن 15 إذن تسليم مباشر (أورنيك 830) 50 طالب الإذن 1 ثامنا : وزارة التجارة الخارجية : رخص الاستيراد والتصدير وتجديدها 50 طالب الرخصة 2 عقد الاتفاق (استيراد وتصدير) 50 طالب العقد 3 طلب قيد بسجل المصدرين والمستوردين 50 مقدم الطلب 4 شهادة تسجيل بسجل المصدرين والمستوردين 50 طالب الشهادة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 5 طلب تعديل البيانات بسجل المصدرين والمستوردين 25 مقدم الطلب 6 طلب تجديد القيد بسجل المصدرين والمستوردين 50 مقدم الطلب 7 شهادة تجديد القيد بسجل المصدرين والمستوردين 50 طالب الشهادة 8 بيان تفاصيل الصادرات والواردات 25 مقدم الطلب 9 أي صورة معتمدة من أي مستند مستخرج من سجل المصدرين والمستوردين 25 مقدم الطلب 10 أي بيانات أخرى معتمدة من سجل المصدرين والمستوردين 25 مقدم الطلب 1 تاسعاً: وزارة الطاقة والتعدين : الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية : ( أ) رسوم النظر تشمل طلبات رخص عامة وخاصة ومختلفة ومطلقة والتعدين وكمينة المحجر والجباصات (ب) الإيجارات وتشمل رخص البحث العامة والمطلقة والتعدين والملاحة و الجباصة والمحجر وكمائن الطوب (من قيمة الإيجار) (ج ) رخص خاصة للبحث المطلق (من القيمة) 2 10% 10% مقدم الطلب المستفيد صاحب الرخصة 2 الهيئة القومية للكهرباء : عقد التوصيل : ( أ) عداد خط واحد (ب) عداد 3 خطوط (ج ) عداد (FLATRATE ) 2 5 5 المستفيد المستفيد المستفيد رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 3 توصيل حمولة قصوى 5 المستفيد 4 توصيلات مؤقتة 5 المستفيد 1 عاشراً : وزارة الثقافة والإعلام : الأمانة العامة لمجلس الصحافة والمطبوعات : طلب إنشاء شركة صحفية 10 مقدم الطلب 2 تصديق إنشاء شركة صحفية ( من الرسوم) 5% مقدم الطلب 3 تصديق لإصدار دليل سنوي ( من الرسم) 5% مقدم الطلب 4 طلب إنشاء مطبعة 10 مقدم الطلب 5 التصديق بإنشاء مطبعة (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 6 طلب إنشاء وكالة إعلان 10 مقدم الطلب 7 تصديق بإنشاء وكالة إعلان 5% مقدم الطلب 8 طلب إنشاء دور نشر 10 مقدم الطلب 9 التصديق بإنشاء دور نشر (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 10 طلب إنشاء استديوهات ومعامل تصوير ملون 10 مقدم الطلب 11 التصديق بإنشاء استديوهات ومعامل تصوير ملون (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 12 طلب ترخيص ماكينة تصوير خرائط 5 مقدم الطلب 13 ترخيص ماكينة تصوير خرائط (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 14 طلب ترخيص ماكينة تصوير مستندات 5 مقدم الطلب 15 ترخيص ماكينة تصوير مستندات (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 16 طلب إنشاء مركز خدمات إعلانية 5 مقدم الطلب 17 تصديق إنشاء مركز خدمات إعلانية (من الرسوم) 5% مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 18 طلب إصدار نشرة 5 مقدم الطلب 19 التصديق بإنشاء نشرة ( من الرسوم ) 5% مقدم الطلب 20 طلب إنشاء دار توزيع 5 مقدم الطلب 21 التصديق بإنشاء دار توزيع (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 22 طلب إنشاء معهد تدريب كمبيوتر 10 مقدم الطلب 23 التصديق بإنشاء معهد تدريب كمبيوتر ( من الرسوم ) 5% مقدم الطلب 24 طلب إنشاء معهد آلة كاتبة 5 مقدم الطلب 25 التصديق بإنشاء معهد آلة كاتبة (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 26 إجازة مطبوعة 1 صاحب المطبوعة 27 اعتماد شهادة خبرة 1 مقدم الطلب 28 طلب إصدار ملحق صحيفة 2 مقدم الطلب 29 التصديق بإصدار ملحق صحيفة (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 30 طلب إنشاء محلات فيديو كاست 5 مقدم الطلب 31 التصديق بإنشاء محلات فيديو كاست (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 32 تجديد تصديقات مجلس الصحافة والمطبوعات (من الرسوم) 5% صاحب التصديق 33 مجلس المصنفات الفنية : عن كل وثيقة أو تصديق أو تجديد (من الرسم) 10% صاحب التصديق رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الحادى عشر : الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمكاييل والموازين : رخص استيراد الأوزان أو مقاييس المواد المراد استعمالها في التجارة 5 مقدم الرخصة 2 طلب اعتماد لمزاولة تصنيع وإصلاح آلات القياس 2 مقدم الطلب 3 طلب لمزاولة تصنيع وإصلاح الموازين الخفيفة والثقيلة 2 مقدم الطلب 4 طلب لمزاولة مهنة تصنيع وإصلاح مكائيل السوائل والنواشف 2 مقدم الطلب 5 طلب تصنيع الأوزان التجارية 5 مقدم الطلب 6 طلب تصنيع الأمتار وغيرها من المقاييس الطويلة 5 مقدم الطلب 7 طلب لمعايرة اختبار آلات الوقود السائل 2 مقدم الطلب 8 طلب فحص عينة موازين ومكائيل ومقاييس 2 مقدم الطلب 9 الرخص الصادرة للبنود أعلاه وتحديدها 2 صاحب الرخصة 10 طلب لمعايرة ميزان حساس إلكتروني خفيف 2 مقدم الطلب 11 استخراج شهادة صلاحية ميزان حساس إلكتروني 2 صاحب الشهادة 12 طلب برمجة ميزان إلكتروني 2 مقدم الطلب 13 طلب معايرة ميزان طرناطة لوزن الشاحنات 5 مقدم الطلب 14 طلب معايرة طقم أوزان دقيقة 2 مقدم الطلب 15 استخراج شهادة صلاحية طقم أوزان دقيقة 2 المستخرج له 16 استخراج بدل فاقد وتجديد للبنود أعلاه 2 المستخرج له رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 17 دمغ الذهب طلب القيد في سجل الصياغ 2 مقدم الطلب 18 شهادة القيد في سجل الصياغ 10 طالب الشهادة 19 إقرار فحص المصوغات الذهبية والفضية (من الرسم) 1% طالب الفحص 20 طلب إعادة النظر في نتيجة الفحص 1 مقدم الطلب 21 ضبط الجودة : الطلبات المقدمة للفحص 2 مقدم الطلب 22 رسوم التحاليل المخبرية التفتيش والرقابة (من الرسم) 1% صاحب الشهادة 23 إصدار اعتماد الشهادات : ( أ) إصدار الشهادات (ب) اعتماد الشهادات (ج ) طلب شهادات إضافية 5 5 5 صاحب الشهادة مقدم الطلب مقدم الطلب 1 الثاني عشر : وزارة التربية والتعليم القومية والتعليم العالي : طلب الجلوس لامتحان الشهادة السودانية 1 مقدم الطلب 2 شهادة التخرج من المدارس الثانوية 1 مقدم الطلب 3 شهادة التخرج من الجامعات والمعاهد 1 مقدم الطلب 4 توثيق الشهادات 1 مقدم الطلب 5 استمارة استيعاب مكتب القبول 50 قرش مقدم الطلب 6 طلب التقديم لمنحة دراسية على النفقة الخاصة 1 مقدم الطلب 7 طلب التحويل من كلية إلى أخرى 1 مقدم الطلب 8 أنموذج طلب تسهيلات السفر لإجراء التحويل والإحصاء 1 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 9 شهادة لإدارة الجوازات والجنسية والهجرة 1 مقدم الطلب 10 شهادة تخفيض تذكرة الطالب 50 قرش مقدم الطلب 1 الثالث عشر : التأمين: ( أ) بوالص التأمين الجوي والبري (من قسط التأمين) بخلاف العملات (ب) بوليصة التأمين البحري ( من قسط التأمين) 10% 15% المؤمن له المؤمن له 2 التأمين على العملات المنقولة (من قسط التأمين) 5% المؤمن له 3 التأمين على العملات مقابل الفقد والتلف والسرقة والحريق والحوادث (من قسط التأمين) 10% المؤمن له 4 تمديد فترة التأمين (من قسط التأمين الإضافي) 10% المؤمن له 5 التأمين ضد الحوادث التي يتعرض لها الأفراد مثل العمال الذين يعملون مع مخدم بموجب قانون التأمينات الاجتماعية (من قسط التأمين) 5 في الألف المؤمن له 6 التأمين الحيواني والزراعي (من قسط التأمين) 5% المؤمن له 7 التأمين على أجسام السفن والطائرات (من قسط التأمين) 3% المؤمن له 8 التأمين على الحياة والتكافل (من قسط التأمين) 1% المؤمن له 9 تأمين العربات الشامل والإجباري وتشمل : التراكتورات – موتر وحفارات ورافعات (من قسط التأمين) 10% المؤمن له 10 إعادة التأمين الداخلي (من قسط التأمين) 5 في الألف شركات التأمين 11 إعادة التأمين الخارجي (من قسط التأمين) 5 في الألف شركات التأمين وإعادة التأمين 12 توزيع فائض حملة الوثائق 1% المستفيد رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 13 وثيقة تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير (من قسط التأمين) 5 في الألف المؤمن له 14 حسابات شركات التأمين المودعة لدى مراقب التأمين 50 الشركة 15 التراخيص : ( أ) وكيل رئيسي وفرعي (من رسوم الترخيص) (ب) المنتج (من رسوم التراخيص) (ج ) خبراء الكشف والمعاينة (من رسوم الترخيص) 10% 10% 10% المرخص له المرخص له المرخص له 1 الرابع عشر : إدارة المحاكم وتسجيلات الأراضي : الإقرار المشفوع باليمين ويشمل الإقرار والإعلام 5 الذى يبرمه 2 عقد الصلح وأي وثيقة يبرمها الدائن وينقل بموجبها ملكية 5 المدين 3 العرائض وتشمل الشكاوى والاستئنافات 5 مقدمه 4 طلب الانفصال بعد بلوغ السن القانونية 5 مقدم الطلب 5 عقد الرهن 25 الراهن 6 عقد المبادلة 25 مناصفة 7 عقد البيع 25 البائع 8 وثيقة البيع الإيجاري 25 البائع 9 شهادة البحث الصادرة من مسجل الأراضي 5 مقدم الطلب 1 الخامس عشر : ديوان الضرائب : طلب استخراج الرقم التعريفي وتجديده 10 مقدم الطلب 2 شهادة خلو طرف من الضرائب 5 مقدم الطلب 3 طلب الاستئناف 5 مقدم الطلب 4 شهادة دخل 5 مقدم الطلب 5 طلب اعتماد الميزانيات المقدمة لجهات أخرى 5 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 السادس عشر : مكتب العمل : توثيق الشهادات وعقود العمل بالخارج 25 مقدم الطلب 2 طلب العمل للأجانب 100 مقدم الطلب 3 استئناف طلب العمل للأجانب 10 مقدم الطلب 1 السابع عشر : وزارة الاستثمار : وثائق تشجيع الاستثمار القومية : طلب تسجيل مصنع أو مشروع 1000 مقدم الطلب 2 طلب ميزات وتسهيلات لمشروع استثماري 100 مقدم الطلب 3 تراخيص المصانع والمشاريع الاستثمارية (من الرسوم) 1% صاحب الترخيص 4 تراخيص تغيير غرض المشروع (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 5 تحويل ملكية المصنع أو المشروع (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 6 إدخال وإخراج شريك (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 7 رهن المشروع أو المصنع (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 8 الموافقة المبدئية (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 9 طلب ميزات إضافية 500 مقدم الطلب 10 استئناف في حالة رفض الترخيص 1% مقدم الطلب 11 ترخيص إضافة خط إنتاج جديد 1% مقدم الطلب 12 طلب ميزات تفضيلية (من الرسوم) 10% مقدم الطلب 13 طلب حماية منتجات المشروع 10% مقدم الطلب 14 تجديد طلب حماية منتجات المشروع 1% مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الثامن عشر : تسجيل النقابات والمنظمات والجمعيات الطوعية: طلب شهادة تسجيل 1000 مقدم الطلب 2 تجديد شهادات التسجيل 500 مقدم الطلب 1 التاسع عشر : وزارة الخارجية : ( أ) اعتماد وتوثيق المستندات بالخارجية (ب) توثيق السجل التجاري 5 50 مقدم الطلب مقدم الطلب 2 التوكيل العام 5 مقدم الطلب 3 الشهادات المستخرجة بالسفارات السودانية بالخارج 3 دولارات مقدم الطلب 4 اعتماد التوثيق والتوثيق للمستندات بالخارج 5 دولارات مقدم الطلب 5 الايصالات المالية التي تصدرها السفارات 1 دولار مقدم الطلب 1 العشرون : تذاكر دور السينما والرياضة والملاهي : تذاكر السينما للشركات المحدودة والهيئات والمؤسسات القومية (من القيمة) 5% من الرواد 2 تذاكر دور الرياضة (من القيمة) الاتحاد العام 5% من الرواد 3 تذاكر الملاهي والحفلات والمسرح والملاعب والشركات المحدودة والهيئات والمؤسسات القومية ( من القيمة) 5% من الرواد 1 الحادى والعشرون : السكة الحديد والنقل النهري : تذاكر السفر بالبواخر والسفريات الخارجية الصادرة والمستعملة في المحطات السودانية 2% المسافر 2 تذاكر السفر الداخلية بالبواخر والقطارات لكل الدرجات (من القيمة) 1% المسافر رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الثاني والعشرون : الحسابات المراجعة والاستشارات الفنية والهندسية القومية : (أ ) حسابات المراجعة الأصل (ب) كل صورة إضافية 5 5 المراجع المراجع 2 دراسة الجدوى والاستشارات المختلفة القومية 50 طالب الخدمة 3 توثيق الدفاتر المحاسبية لدى ديوان الضرائب (لكل صفحة) 10 قروش ماسك الدفتر 1 الثالث والعشرون : الجمارك شهادة الصادر وإعادة الصادر : ( أ) تجارية (ب) خاصة 10 10 المصدر المصدر 2 شهادة الوارد والبضاعة العابرة : ( أ) تجارية (ب) خاصة 50 25 المورد المورد 3 رخصة المخلص وتجديدها 100 طالب الرخصة 1 الرابع والعشرون : البريد والبرق : ( أ) طرود البريد الخارجية والداخلية (ب) ترخيص وتجديد تصديقات البريد السريع 10 1000 صاحب الطرد مقدم الطلب 1 الخامس والعشرون : الاتصالات السلكية واللاسلكية : ( أ) شحن وإعادة شحن الرصيد (scratch) والرصيد الإلكتروني وأي وسيلة شحن أخرى عادية أو تقنية ( من القيمة) (ب) رسم اشتراك الانترنت ( من القيمة) 1% 1% طالب الخدمة طالب الخدمة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 2 ( أ) رسم سنوي على كل هاتف (ب) رسم سنوي على كل تلكس 1 2 المستفيد من الخدمة المستفيد من الخدمة 1 السادس والعشرون : وزارة السياحة والتراث القومى: طلب إنشاء فندق بنجوم 1000 مقدم الطلب 2 تصديق بإنشاء فندق بنجوم 1000 المستخرج له 3 رخص مزاولة العمل بالفنادق 500 صاحب الفندق 1 السابع والعشرون : الإعلانات والرعاية : (1) إعلانات الإذاعة والتلفزيون القومية والفضائيات ووكلاء الفضائيات : ( أ) الإعلانات التي تبث بالثانية والشريط الإلكتروني والإعلانات التي تبث بالرعاية (من القيمة) (ب) إعلانات الحفلات والمناسبات (من القيمة) (2) الاعلانات التي تبث بالرعـاية وإعلان الرعـاية بالمؤسسات والاستادات والفرق الرياضية والهيئات والمرافق العامة 10% 15% 10% الجهة المعلنة الجهة المعلنة الجهة الراعية 2 الإعلانات والمواد التسجيلية بالصحف والمجلات 10% صاحب الإعلان 3 إعلانات السينما القومية ودور الرياضة وصالات المطار والأندية الرياضية والاجتماعية ودور النقابات والوحدات القومية 10% الجهة الراعية رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الثامن والعشرون : عطاءات الحكومة القومية والمنظمات والمؤسسات والهيئات والشركات المحدودة : أولاً : ( أ) أقل من 1000 جنيه 10 صاحب العطاء (ب) 1000 جنيه وأقل من 10.000 جنيه 15 صاحب العطاء (ج ) 10.000 جنيه وأقل من 20.000 جنيه 20 صاحب العطاء (د ) 20.000 جنيه وأقل من 50.000 جنيه 30 صاحب العطاء (هـ) 50.000 جنيه وأقل من 100.000 جنيه 100 صاحب العطاء (و ) 100.000 جنيه وأقل من 200.000 جنيه 150 صاحب العطاء (ز ) 200.000 جنيه وأقل من 300.000 جنيه 200 صاحب العطاء (ح ) 300.000 جنيه وأقل من 500.000 جنيه 250 صاحب العطاء (ط ) 500,000 جنيه وأقل من 1500.000 جنيه 500 صاحب العطاء (ى) 1.500.000 جنيه فأكثر 750 صاحب العطاء 2 ثانياً : تأهيل مقاولين 100 صاحب العطاء 1 التاسع والعشرون : بنود عامة (ب ع ) : الطلبات التي تقدم للجهات العامة والخاصة 5 مقدم الطلب 2 الشهادات الحكومية القومية 5 مقدم الطلب 3 شهادة منشأ البضاعة 5 مقدم الطلب 4 عقد التدريب 5 المستفيد 5 بطاقة السودانيين العاملين بالخارج 5 صاحب البطاقة 6 الاتفاق والعقد وكل صورة إضافية 10 المتعاقد معه 7 التوكيل العمومي 10 الذى يبرمه رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 8 توكيل المرتبات والدفعيات الأخرى القومية 5 الذى يبرمه 9 التعهد 5 المتعهد 10 فاتورة البيع (عادية وإلكترونية) وتشمل كشف الحساب للشركات والهيئات والمؤسسات القومية 1 البائع 11 إيصال النقود والشيكات والممتلكات القومية 1 مستخرج الإيصال 12 توقيعات المرتبات والأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص القومية 1 مستلم المبلغ 13 الإيصالات التي تصدرها المصالح والمؤسسات على المبالغ المدفوعة نقداً 1 المستخرج له 14 المنفستو ( للوحدات القومية ) 5 الناقل 15 تذاكر المركبات السفرية العابرة داخلياً وخارجياً (من قيمة التذكرة) 5% الراكب 16 أي صورة أو مستخرج مصدق على أيهما موظف عام 1 المستخرج له 17 دفتر سجل نزلاء الفنادق (لكل صفحة) 2 الفندق 18 طلبات خدمات القاعات والصالات والمسارح القومية 2% طالب الخدمة 19 عقد إيجار سفينة القطر 50 المستأجر 20 طلب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو المهنية 50 مقدم الطلب 1 الثلاثون : الإعفاءات : الإقرار المكتوب المشفوع باليمين الذي يأخذ به لاستفادة المباشرة في إجراءات المحاكم ـ 2 استمارة سفر الامتياز للعاملين بهيئة سكك حديد السودان (أورنيك 65) ـ رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 3 الإيصال المظهر من أي وثيقة خاضعة للرسم مدموغة على الوجه الصحيح عدا الكمبيالة أو سند الدين في استلام أي مبلغ مستحق الدفع بموجبه ـ 4 المصروفات من الخزينة الحكومية الخاصة بالوحدات والمصالح الحكومية ـ 5 الإيصالات المستخرجة للمبالغ المدفوعة بشيك للحكومة القومية ـ 6 أي صورة يكون الموظف العام مطالباً قانوناً لتحريرها لأي غرض عام ـ 7 تذاكر أو إيصالات التبرعات للأعمال الخيرية كالمدارس والمستشفيات والمساجد والأغراض القومية ـ 8 إعادة خصم السند المسحوب لمصلحة أي بنك محلي بغرض التمويل للتصدير ـ 9 الإيداع أو السحب من دفاتر الفواتير بالبنوك أو البريد ـ 10 القناة الفضائية (عدا دمغة الإيصالات) ـ 11 قناة الخرطوم الدولية (عدا دمغة الإيصالات) ـ 12 شهادات مشاركة البنك المركزي . ـ 1 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 3 . القانون نفسه . ↑ 4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 . قانون رقم 31 لسنة 2005 . ↑ 6 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 10 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 11 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 12 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 13 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 14 . قانون 2 لسنة 1992 . ↑ 15 . القانون نفسه . ↑ 16 . القانون نفسه . ↑ 17 . القانون نفسه . ↑ 18 . قانون رقم 2 لسنة 1992 . ↑ 19 . القانون نفسه . ↑ 20 . القانون نفسه . ↑ 21 . القانون نفسه . ↑ 22 . قانون رقم 2 لسنة 1992 . ↑ 23 . قانون رقم 100 لسنة 1990 . ↑ 24 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون رسم الدمغة لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم الدمغة لسنة 1986 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ تنفيذ القانون . الفصل الثاني رسم الدمغة 4ـ الوثائق الخاضعة للرسم . 5ـ الوثائق التي تتضمن أموراً متعددة . 6ـ الوثيقة التي ينطبق عليها أكثر من وصف واحد . 7ـ طرق تحصيل الرسم . 8ـ الجبر . 9ـ دفع الرسم . 10ـ الطوابع المصمغة . 11ـ الأختام المضغوطة . 12ـ التأشير بتحصيل الرسم . 13ـ توقيت دمغ الوثائق . 14ـ تقدير الرسم على الوثائق التي تحمل قيمة بعملة أجنبية . 15ـ النص على قيمة المعاملات في الوثيقة . 16ـ الالتزام بدفع الرسوم . 17ـ الإيصالات والفواتير . 18ـ تحديد قيمة الرسم في حالة الشك . 19ـ ضبط الوثائق . 20ـ الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح لا تقبل في الإثبات . 21ـ التصرف في الوثائق المضبوطة . 22ـ التحصيل بوساطة رفع دعوى . 23ـ التحصيل بوساطة الحجز . 24ـ الإعفاء من الجزاء على الوثائق غير المدموغة بسبب الخطأ . 25ـ تظهير الوثائق المدفوع عنها الرسم . 26ـ دفع الجزاء لا يحول دون المحاكمة . 27ـ استرداد الرسوم من الشخص الملتزم . 28ـ (ألغيت) . 29ـ الدخول إلى ملهى بعد دفع الرسوم . 30ـ دمغ تذاكر الدخول . 31ـ معلومات يقدمها مالك الملهى . الفصل الثالث الاستئناف وإعادة النظر والإحالة 32ـ الاستئناف . 33ـ الإحالة من إدارة الدمغة إلى الأمين العام . 34ـ إعادة النظر . 35ـ الإحالة بوساطة الأمين العام إلى القضاء . 36ـ حظر طباعة أي وثيقة خاضعة للرسم . 37ـ الإعفاء . 38ـ رد الرسم . الفصل الرابع أحكام متنوعة 39ـ وجوب تقديم المعلومات إلى الديوان . 40ـ دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات . 41ـ التقدير . 42ـ لغة الوثيقة . 43ـ تأخير توريد الرسم المحصل للحكومة . 44ـ الجزاء على إستخراج وثائق غير مدموغة . 45ـ إغفال إلغاء طابع مصمغ . 46ـ إغفال ذكر وقائع الوثيقة . 47ـ إغفال إعطاء إيصال صحيح . 48ـ جرائم بالمخالفة لأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و 41 . 49ـ الجرائم المتعلقة بالكمبيالات .. إلخ. 50ـ وسائل حرمان الحكومة من الرسم . 51ـ الشركاء في الجرائم . 52ـ العقوبة تحت هذا الفصل ليست مانعاً من تحصيل رسم الدمغة . 53ـ موافقة الأمين العام على اتخاذ الإجراءات الجنائية . 54ـ سلطة تعديل الجدول . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم الدمغة لسنة 1986 (4/4/1986) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون.    1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون رسم الدمغة لسنة 1986 ". تفسير.             2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [1]1 " الأمين العام" يقصد به الأمين العام لديوان الضرائب ، " إدارة الدمغة " يقصد بها إدارة الدمغة بديوان الضرائب ، " الجدول " يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون ، " الديوان " يقصد به ديوان الضرائب ، " الرسم " يقصد به رسم الدمغة المقرر وفق الجدول الملحق بهذا القانون ، " الكمبيالة أو          يقصد بأي منها ذات التفسير الممنوح لها بموجـب الشيك أو                أحـكام المـواد 3 ، 76 و 86 مــن قانــون السند "                  الكمبيالات لسنة 1917 وتشمل أي كمبيالة واجبة الدفع عند الطلب أو أي حوالة أو خطاب اعتماد أو أي وثيقة أخرى (عدا السندات المصرفية) مما يجعل الشخص سواء كان اسمه مبيناً فيها أم لا ، مستحقاً لأن يدفع له أي شخص أو أهلاً لأن يسحب من أي شخص أي مبلغ من المال ، "المالك" هو الشخص المسئول عن الملهى ، "الملهى" يقصد به أي معرض أو تمثيل أو حفل أو ما شابه ذلك مما يستلزم الدخول في أي منها دفع أجر ، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . تنفيذ القانون.   3ـ يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الرسم المفروض بموجبه ويكون مسئولاً عنه وعن جميع الأمور المتعلقة به . الفصل الثاني رسم الدمغة الوثائق الخاضعة للرسم.  4ـ (1) مع مراعاة أحكـام هذا القانون تخضع الوثائق الآتية  لرسم الدمغة على الوجه المبين في الجدول : (أ ) كل وثيقة مبينة في الجدول ، لم تكن قد أبرمت من قبل ثم أبرمت واستعملت أو جرى تداولها أو بودلت أو قدمت للقبول في السودان في تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ، (ب) كل كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوباً أو محرراً خارج السودان في تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ، ثم يقبل أن تدفع قيمته أو يقدم للقبول أو الدفع أو يظهر أو يحول في السودان ، (ج) كل وثيقة فيما عدا الكمبيالة أو الشيك أو السند مبينة في الجدول ولم تكن قد أبرمت من قبل وأبرمت خارج السودان عند تاريخ العمل بهذا القانون تكون متعلقة بأي أملاك داخل السودان ، أو بأي شيء عمل أو يعمل داخل السودان وبعد ذلك ترد إلى السودان على ألا يستحق أي رسم تحت هذا القانون بالنسبة إلى أي وثيقة تبرمها الحكومة أو تبرم باسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أي وحدة من وحدات الحكومة االقومية أو حكومات الولايات أو الحكم المحلي أو تبرم باسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أي هيئة تملكها أو تشرف عليها الحكومة حسبما يحدده الأمين العام . [2]2 (2) يتحمل كل شخص يتعامل مع الحكومة رسم الدمغة . [3]3 الوثائق التي تتضمن  5ـ إذا تضمنت الوثيقة أموراً متعددة منفصلة استحقت عليها جملة أموراً متعددة.               الرسوم التي كانت تستحق عليها فيما لو كان كل أمر منها قد تضمنته وثيقة منفردة . الوثيقة التي ينطبق 6ـ مع مراعاة أحكام المادة 5 إذا صيغت وثيقة بحيث ينطبق عليها أكثر عليها أكثر من            من وصف واحد في الجدول فلا يستحق عليها سوي رسم واحد هو وصف واحد.            أعلى رسم مستحق بموجب الجدول . طرق تحصيل الرسم. 7ـ (1) يتم تحصيل الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يوضح تحصيل هذا الرسم على كل وثيقة وذلك بإحدى الطرق الآتية : (أ ) وضع ختم الدمغة المضغوطة أو البارز ، (ب) وضع طوابع الدمغة المصمغة ، (ج) إرسال قائمة أو إخطار بالحساب الجاري بعد إضافة قيمة الرسم بالوثيقة وذلك في الحالات التي يأذن بها الديوان وبالشروط التي ينص عليها ، (د ) الآلات المعتمدة بدلاً عن الطوابع بإذن من الديوان . (2) يتم تحصيل الرسم على العقود والوثائق حسب مستكملاتها دون النظر إلى صحتها ولا يرد الرسم المتحصل إذا تبين أن المستند عديم الأثر القانوني أو لم يحصل مقدمه على الغرض الذي قدمت الوثيقة من أجله . (3) إذا كانت الوثيقة من عدة صور فيستحق على كل صورة وثيقة منها الرسم المقرر بموجب أحكام هذا القانون على الأصل ما عدا الحالات التي يستثنيها الأمين العام . الجبر . 8ـ عند تحصيل رسم الدمغة النسبي تجبر كسور القرش التي لا تقل عن نصف قرش إلى قرش ويجب إهمال أي كسر آخر يقل عن نصف قرش . دفع الرسم. 9ـ يدفع الرسم المستحق على أي وثيقة ويبين عليها حصول الدفع بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 7 . الطوابع المصمغة. 10ـ (1) يقوم الديوان بإعداد طوابع رسم الدمغة المصمغة بالفئات المختلفة وتحدد اللوائح أشكالها وأحجامها وألوانها وكل ما هو مطلوب بشأنها . (2) تباع الطوابع المصمغة حسبما يراه الأمين العام بوساطة الديوان أو أي جهة أخرى يأذن لها الديوان ببيعها بإذن مكتوب يوضح فيه صفة البائع ومكان البيع ومدة الإذن لذلك البائع ولا يجوز للجهة المأذون لها ببيع تلك الطوابع بيعها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ويجوز للديوان سحب ذلك الإذن دون إبداء الأسباب . (3) يجب على كل من يلصق طابعاً مصمغاً أن يلغى ذلك الطابع حتى لا يمكن استعماله مرة أخرى على أن تعتبر أي وثيقة تحمل طابعاً مصمغاً غير ملغي على الوجه الصحيح وفق أحكام البند (4) غير مدموغة ويعتبر الطابع مستعملاً إذا كان أي جزء منه غير موجود أو كان ممزقاً . (4) يتم إلغاء الطوابع المصمغة بكتابة اسم الشخص الملغي ومكان وتاريخ الإلغاء بحبر ثابت أو بالكوبيا في سطرين يغطيأن الطابع ويتعديانه من ناحية على الورق أو بخاتم يحمل تاريخ واسم الشخص الملغي مشوباً بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق . [4]4 الأختام المضغوطة. 11ـ (1) تقدم الأوراق المراد ختمها إلى الديوان أو إلى الجهة المفوضة في ختمها من الديوان بعد كتابتها وفي حالة الاستمارات والنماذج المطبوعة يجب  أن تقدم بعد ملء الخانات والإمضاء والتوثيق على أن تحتفظ المصلحة بنسخة منها إذا رأت ذلك ضرورياً . (2) يجب تحرير كل وثيقة تحمل خاتماً مضغوطاً بحيث يكون الختم ظاهراً على الصفحة المحررة . (3) لا يجوز أن تكتب أي وثيقة أخرى خاضعة للرسم على الورق المختوم وفـق أحكام البند (2) فيما عدا التظهير المدموغ قانوناً أو الذي لا يخضع للرسم والمتعلق بنقل أي حق ينشأ بمقتضى الوثيقة الأصلية ويثبت بها أو بإقرار استلام أي مال وأي بضائع مما تكون تلك الوثيقة قد أبرمت ضماناً لدفعه أو تسليمه . (4) تعتبر غير مدموغة أي وثيقة محررة بالمخالفة لأحكام هذه المادة . التأشير بتحصيل الرسم.12ـ إذا كان الرسم المستحق على الوثيقة أو الإعفاء منه مترتباً على الرسم المدفوع عن وثيقة أخرى فيجب التأشير على الوثيقة الأولى بتحصيل ذلك الرسم الأخير عند تقديم الوثيقتين إلى الديوان وذلك بمقتضى تظهير من الديوان . توقيت دمغ الوثائق. 13ـ (1) تدمغ كل وثيقة خاضعة للرسم تبرم في السودان وقت  إبرامها أو قبل ذلك . (2) تدمغ كل وثيقة مما تقدم تبرم خارج السودان فيما عدا الكمبيالة والشيك والسند خلال ثلاثين يوماً من وقت وصولها ابتداء إلى السودان . (3) يجب على الحائز الأول في السودان على أي كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوباً أو محرراً خارج السودان أن يلصق عليه الطابع الصحيح ويلغيه قبل تقديمه للقبول أو الدفع أو تحويله في السودان . تقدير الرسـم على 14ـ (1) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم دمغة بحسب القيمة بالنسبة الوثائق التي تحمل            إلى مبالغ مبينة بعملة أجنبية فيحسب الرسم على أساس قيمة بعملة أجنبية.           قيمة تلك المبالغ بالعملة السودانية بسعر التبادل الرسمي الذى يحدده بنك السودان المركزي في يوم تحرير الوثيقة . [5]5 (2) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم بحسب القيمة ، بالنسبة إلى ورقة مالية مسعرة بالسوق ، فيحسب الرسم على أساس قيمة السوق لتلك الورقة في يوم تحرير الوثيقة . (3) إذا كان منصوصاً في الوثيقة ذاتها على سعر التبادل أو القيمة وتم بناء على ذلك دمغها فتعتبر فيما يتعلق بموضوع ذلك النص، أنها مدموغة على الوجه الصحيح إلى أن يثبت العكس . النص على قيمة 15ـ (1) يجب أن ينص في كل وثيقة خاضعة للرسم على قيمة المعاملات في            المعاملات المتفق عليها كاملة بكل دقة . الوثيقة.              (2) إذا لم ينص وفقاً لأحكام البند (1) على القيمة الحقيقية للمعاملات فيجوز للديوان أن يحدد القيمة الحقيقية أو قيمة السوق بنفسه إذا كان حساب الرسم المدفوع يعتمد على تحديد تلك القيمة ويعلن الشخص المعنى بالقيمة المحددة المفروضة عليه قانوناً . [6]6 (3) تقدم الاستئنافات ضد القيمة المحددة للديوان وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان . الالتزام بدفع الرسوم. 16ـ (1) يلتزم بمصروفات الدمغة الحقيقية عن كل وثيقة الشخص المبين في العمود الثالث من الجدول مقابل تلك الوثيقة ما لم يتفق على غير ذلك . (2) يكون للديوان الحق في إلزام أي شخص يحرر وثائق خاضعة للرسم وهو غير ملتزم بأداء ذلك الرسم حسبما هو موضح في العمود الثالث من الجدول بسداد ذلك الرسم مقدماً للديوان عند التأشير على تلك الوثائق على أن يقوم بتحصيلها بعد إضافتها لقيمة الوثيقة من الملتزم . الإيصالات والفواتير. 17ـ (1) يجب على كل شخص يستلم مبلغاً من المال أو يتلقى كمبيالة أو شيكاً أو سنداً بما قيمته  1   جنيه فأكثر أن —— 500 يعطى الشخص الذي قام بالدفع أو التسليم إيصالاً عن ذلك يكون مدموغاً على الوجه الصحيح . (2) على كل شخص يحرر أو يصدر أي وثيقة من الوثائق المبينة بالجدول أن يقدم للشخص المسئول أو للديوان ، عند الطلب ، الوثيقة المطلوبة مدموغة على الوجه الصحيح . [7]7 تحديد قيمة الرسم 18ـ (1) يكون لأي شخص لديه شك في قيمة الرسم على الوجه في حالة الشك.              المبين بالجدول والمستحـق على أية وثيقة سـواء كانت مبرمة أو غير مبرمة وسواء كان قد سبق دمغها أو لم تكن مدموغة ، أن يقدم طلباً لتحديد الرسم المستحق على تلك الوثيقة في حالة استحقاقه . (2) يجوز للديوان أن يطلب موافاته بملخص للوثيقة وبما يرى ضرورة تقديمه من البينة المؤيدة لذلك باليمين أو بغيره لإثبات أن جميع الوقائع ذات الأثر على خضوع الوثيقة للرسم أو على قيمة ذلك الرسم قد تضمنتها تلك الوثيقة على وجه كامل ودقيق . (3) إذا رأى الديوان ، بناء على الطلب المتقدم ذكره، أن الوثيقة غير خاضعة للرسم يقوم بتظهير شهادة عليها بهذا المعنى. (4) إذا رأى الديوان ، بناء على الطلب المتقدم ذكره ، أن الوثيقة خاضعة للرسم فيجب عليه تقدير المقدار الكلي للرسم الواجب دفعه عليها وعند دفع ذلك المبلغ أو أي مبلغ إضافي على الرسم السابق دفعه لتكملة المقدار الكلي المشار إليه، يقوم الديوان بتظهير شهادة على الوثيقة بأنه الرسم الكلي المستحق على الوثيقة ، ويذكر مقداره ويبين أنه قد تم دفعه . [8]8 (5) تعتبر أي وثيقة تم تظهيرها بموجب أحكام هذه المادة أنها غير خاضعة للرسم أو أنها مدموغة على الوجه الصحيح حسبما تكون الحالة على ألا ينظر في أي طلب يقدم بموجب هذه المادة في أي من الحالات الآتية : (أ ) أى وثيقة تكون قد أبرمت ، أو أبرمت ابتداء في السودان ، قبل تاريخ الطلب بأكثر من شهر واحد ، (ب) أي وثيقة تكون بعد إبرامها ، أو بعد إبرامها ابتداء ، خارج السودان ، قد وردت إلى السودان قبل تاريخ الطلب بأكثر من شهر ، (ج) أي كمبيالة أو شيك أو نقد مما يكون مسحوباً أو مبرماً على ورق غير مدموغ على الوجه الصحيح . ضبط الوثائق. 19ـ (1) يجب على الديوان أو أي شخص يخوله القانون أو يخوله الأمين العام تلقي وثائق من أجل الإثبات وعلى كل موظف عام غير ضابط الشركة تقدم إليه وثيقة أن يضبط تلك الوثيقة إذا كان من رأيه أنها غير مدموغة على الوجه الصحيح . على ألا يكون قاضي الجنايات أو أي قاض يباشر اختصاصاً جنائياً ملزماً بضبط أي وثيقة مقدمة أثناء أية إجراءات جنائية . (2) إذا قدم إيصال غير مدموغ على الوجه الصحيح أثناء مراجعة أي حساب عام ، فيجوز للموظف المختص بدلاً من ضبط الوثيقة أن يطلب إيصالاً مدموغاً على الوجه الصحيح بدلاً من الإيصال المقدم . الوثائق غير المدموغة 20ـ لا يجوز لأي شخص يخوله القانون أو يكون مخولاً بوساطة على الوجه الصحيح          الأمين العام تلقى الوثائق من أجل الإثبات أن يقبل في الإثبات أي لا تقبل في الإثبات.           وثيقة خاضعة للرسم ما لم تدمغ على الوجه الصحيح ولا يجوز لذلك الشخص أو لأي موظف عام أن يتخذ أي إجراء بناءً على تلك الوثيقة أو أن يسجلها أو يوثقها على أنه : [9]9 (أ ) تقبل في الإثبات أي وثيقة غير مدموغة على الوجه الصحيح غير الكمبيالات أو الشيك أو السند متى دفع عنها الرسم أو باقي الرسم المستحق عنها مع جزاء مقداره عشرة قروش أو عشرة أضعاف قيمة المبلغ المدفوع أي الجزائين أكبر ، (ب) متى كان الشخص ملزماً بإعطاء إيصال مدموغ وأعطى إيصالاً غير مدموغ يقبل ذلك الإيصال في الإثبات ضده إذا دفع الشخص الذي يقدم ذلك الإيصال جزاء قدره   1    جنيه ، —— 1000 (ج) تقبل الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح في الإثبات بالنسبة إلى أية إجراءات جنائية ، (د ) تقبل الوثائق التي تبرمها الحكومة أو تبرم باسمها أو تبرمها محلية أو أي هيئة أخرى تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، حسبما يبينها الأمين العام في الإثبات بالنسبة إلى أي إجراءات ، (هـ) تقبل في الإثبات الوثائق المظهرة بشهادة بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى أي إجراءات . التصرف في الوثائق 21ـ (1) (أ) إذا كانت الوثيقة قد قبلت في الإثبات بعد دفع المضبوطة.                       الجزاء بموجب أحكام الفقرة (أ ) أو الفقرة (ب) من المادة 20 يرسل الشخص الذي قام بضبطها صورة طبق الأصل منها إلى الديوان مصحوبة بقيمة الرسم والجزاء المحصلين عليها ، (ب) في أي حالة أخرى يقوم الشخص الذي قام بضبط الوثيقة بإرسال الوثيقة ذاتها إلى الديوان . (2) يجب على الديوان عند تسلمه أي وثيقة مضبوطة غير الشيك أو الكمبيالة أو السند مما يرسل إليه بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند (1) أن يفحص تلك الوثيقة وأن يقوم بالآتى : (أ ) إما أن يظهرها بشهادة بأنها غير خاضعة للرسم ، أو (ب) يطلب إلى الشخص الملتزم بها أن يدفع جزاءً مقداره قرش واحد أو عشرة أضعاف قيمة المبلغ المدفوع أيهما أكبر على أنه يجوز للديوان إذا رأى أن هذا الشخص يكرر فعله أن يزيد الجزاء ليصل إلى 2 جنيه (جنيهين) كحد أقصى أو عشرة أضعاف المبلغ المدفوع أيهما أكبر . [10]10 التحصيل بوساطةرفع دعوى. 22ـ (1) إذا لم يتم سداد الرسم والجزاء في التاريخ المحدد فيجوز للأمين العام أن يرفع دعوى مدنية بصفته الرسمية لتحصيل المبلغ المطلوب كدين مستحق للحكومة . (2) فى أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الرسم والجزاء المستحق، بينة كافية بأن قيمة ذلك الرسم والجزاء مستحقان على ذلك الشخص ، وسنداً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة . التحصيل بوساطة 23ـ (1) فى أي حالة يكون فيها الرسـم أو الجـزاء مستحقاً الحجز.                      للتحصيل على الوجه المبين في المادة 22 يجوز للأمين العام بدلاً عن رفع دعوى بالمبلغ أعلاه أن يصدر أمراً بتوقيعه لأي موظف بأن يحجز على البضائع والأمتعة التي في حيازة الشخص وكذلك أي ممتلكات أخرى له بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف ، على أنه إذا لم تحصل قيمة الرسم والجزاء المستحقين بأكملهما بذلك الحجز فيجوز للأمين العام أن يقوم فوراً بتحصيل العجز على الوجه المبين في المادة 22 . (2) يجوز للشخص الذي يرخص له الأمين العام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي أمكنة أثناء ساعات العمل ويجوز لذلك الشخص أن يطلب إلى أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً في الزمان والمكان المحددين وعلى الضابط المطلوب منه الحضور مراعاة ذلك . (3) يبقى الحجز الذي تم بوساطة الشخص المرخص له بموجب ذلك الأمر قائماً لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو في أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب هذا الأمر وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الجزاء أو الرسم منه . (4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الرسم أو الجزاء منه بسداد الرسم أو الجزاء مع مصروفات الحجز خلال العشرة الأيام المذكورة تباع البضائع والأمتعة المحجوز عليها بالمزاد العلني وفاء للمبلغ المستحق والمصروفات وتستخدم حصيلة المبلغ أولاً في سداد مصروفات حجز تلك البضائع والأمتعة وحفظها وبيعها ثم سداد المبلغ المستحق فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع يرد إلى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها . الإعفاء من الجزاء 24ـ إذا تقدم أي شخص إلى الديوان بوثيقة غير مدموغة على الوجه على الوثائق غير        الصحيح خلال سنة واحدة من تاريخ إبرامها أو من تاريخ سريانها المدموغة بسبب         أيهما أسبق ، وأبدى استعداده لدفع الرسم أو باقي الرسم المستحق الخطأ.                     عليها وأثبت للديوان أن عدم دمغ تلك الوثيقة إنما يرجع إلى خطأ ، فيجوز للديوان أن يقبل منه دفع ما ذكر سداداً للرسم ويعفيه من الجزاء . تظهير الوثائق 25ـ (1) متى دفع الرسم أو أي جزاء واجب الدفع عن أي وثيقة المدفوع عنها             بموجب أحكام هذا القانون يقوم الديوان بتظهير شهادة عليها الرسم.                بحصول دفع الرسم والجزاء في حالة استحقاقه مع بيان كل منهما . (2) إذا كانت الوثيقة المظهرة على الوجه المتقدم مضبوطة فيجب إعادتها إلى الشخص الذي قدمها بوساطة الموظف الذي قام بضبطها . [11]11 دفع الجزاء لا يحول 26ـ لا يحول دفع الجزاء بموجب أحكام هذا القانون دون محاكمة أي دون المحاكمة .         شخص يكون قد ارتكب جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون . استرداد الرسوم من 27ـ يجوز للشخص الذي يدفع أي رسم أو جزاء بموجب أحكام هذا الشخص الملتزم.           القانون أن يسترد ما دفعه ، إذا لم يكن هو ذاته ملتزماً به ابتداءً ، من الشخص الملتزم بموجب أحكام المادة 16 . [12]12 28ـ ألغيت . الدخول إلى ملهى 29ـ فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون ، لا يجوز لمالك أي بعد دفع الرسوم.    ملهى أن يسمح لأي شخص بالدخول في أي جزء من الملهى، عدا من يكون مكلفاً بعمل يتصل بالملهى أو من يكون مكلفاً قانوناً بعمل فيه، إلا بعد دفع رسم الدمغة الذي يجب دفعه للحكومة بالطريقة التي يعينها الأمين العام . دمغ تذاكر الدخول. 30ـ يجب على كل مالك ملهى أن يقوم باستيفاء رسم الدمغة المفروض على كل تذكرة ملهى قبل بيعها وفق ما يحدده الديوان وكذلك إلغائها قبل السماح لحامل التذكرة بالدخول في أي جزء من الملهى . معلومات يقدمها 31ـ على كل من يقيم ملهى بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أيا كان محل مالك الملهى.      إقامته أن يقدم إلى الديوان بياناً بالمعلومات التالية قبل تاريخ الحفل بأسبوع على الأقل : (أ ) اسم من أقام الملهى وجنسيته ومحل إقامته الدائمة ، (ب) عنوان المحل الذي سيقام فيه الملهى ، (ج) تاريخ ومواعيد إقامة الملهى ، (د ) أجرة الدخول والعدد الأقصى للمقاعد ، (هـ) أي معلومات أخرى يحددها الديوان . الفصل الثالث الاستئناف وإعادة النظر والإحالة الاستئناف. 32ـ (1) يجوز للشخص المتظلم من التقدير الذي يصدره الديوان أن يتقدم بإستئناف للأمين العام عن ذلك التقدير بالشروط الآتية وهى أن : (أ ) يتقدم المتظلم بإستئنافه خلال شهرين من صدور التقدير ، (ب) يكون الاستئناف مكتوباً ولا يكون ذلك الاستئناف صحيحاً إذا لم يشتمل على أسباب واضحة ومعقولة ، (ج) يقوم المتظلم بسداد 25% من المبلغ المقدر أو حسبما يراه الأمين العام مناسباً . (2) يكون قرار الأمين العام في التظلم المقدم نهائياً . الإحالـة من إدارة 33ـ إذا شكّت إدارة الدمغة في الرسم الواجب دفعه على أي وثيقة الدمغة إلى الأمين     أرسلت اليها بموجب أحكام المادة 21(1) فيجوز لها أن تحيل العام.                   الموضوع إلى الأمين العام ليبت فيه . إعادة النظر. 34ـ (1) يجوز لأي شخص يتظلم من قرار الأمين العام أن يتقدم إليه بطلب لإعادة النظر في القرار وذلك خلال شهر واحد من تاريخ القرار . (2) يكون للديوان إلى أن يصدر الحكم النهائى للتقدير الحق في تحصيل الرسم على أساس التقدير زائداً أي جزاء تأخير أو غرامة . الإحالة بوساطة الأمين 35ـ يجوز للأمين العام أن يحيل إلى المحكمة المختصة أي موضوع العام إلى القضاء .           يحال إليه للبت فيه يرى أنه يتعارض مع القانون أو يأمـر بتكوين لجنة مختصة للتظلمات للبت في الأمور المتعلقة بتحصيل رسم الدمغة . حظـر طباعـة أي 36ـ يجوز للأمين العام أن يحدد ، من بين المحررات التي تخضع لرسم وثيقة خاضعة للرسم. الدمغة بموجب أحكام هذا القانون ، المحـررات التي لا يجوز طباعتها إلا بعد موافقته ويجوز له طباعة أي من المحررات الواردة في الجدول وبيعها للجمهور بالسعر الذي يحدده . [13]13 الإعفاء. 37ـ يجوز للأمين العام أو من يخوله بمقتضى أمر يصدره أن يعفي أي وثيقة فرض عليها رسم الدمغة بموجب أحكام هذا القانون من ذلك الرسم أو أن يخفض ذلك الرسم . رد الرسم. 38ـ (1) يجوز للأمين العام بناء على طلب مكتوب مقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدفع أن يرد أي رسم أو جزاء مدفوع بموجب أحكام هذا القانون بأكمله أو أن يرد جزءاً منه بناء على مذكرة من الموظف المختص . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للأمين العام بناء على طلب مكتوب رد أي مبلغ مدفوع عن أي وثيقة قد ألغيت أو وجد بها ما يبطل فعاليتها للغرض الذي حررت من أجله وذلك خلال شهر من تاريخ دمغها. (3) يكون لكل شخص استعمل عن طريق الخطأ أو نتيجة لسهو دون إهمال أو سوء قصد من جانبه طابعاً أو خاتماً للدمغة الحق في طلب استرداد قيمته من الديوان في مدة أقصاها شهران من تاريخ لصق الطوابع أو ضغط الختم أو تاريخ تحرير الوثيقة أيهما كان أقرب . (4) يجوز للأمين العام رد قيمة الطوابع التالفة أو المستعملة عن طريق الخطأ سواء كانت مضغوطة أو مصمغة عيناً أو نقداً وذلك بعد خصم أي مبلغ يراه منها من قيمة الطوابع التالفة أو المستعملة . (5) يكون للأمين العام الحق في رفض أي طلب مقدم لاسترداد قيمة الطوابع المستعملة عن طريق الخطأ أو التالفة دون إبداء الأسباب ويكون قراره نهائياً . الفصل الرابع أحكام متنوعة وجـوب تقديم 39ـ يجب على كل شخص بما في ذلك الحكومة أن : المعلومات إلى    (أ ) يحتفظ في عهدته بالدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق التى تتعلق بدفع رسم الدمغة ، الديوان. (ب) يستجيب لما يطلبه منه الديوان بأن يقدم إليه أي معلومات عن أي شيء يستفسر منه فيما يتعلق برسم الدمغة وأن يقدم كذلك أي دفاتر أو سجلات أو غيرها مما يكون في عهدته مما يثبت بأنه يراعي أحكام هذا القانون ، (ج) يقدم جميع التسهيلات اللازمة للديوان عند ممارسته لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون . دخـول الأمكنة 40ـ (1) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أن يمكن والاطلاع على أى     موظف دمغة من قبل الديوان الدخول في محله في أي المستندات.          وقت أثناء تأدية واجبه للاطلاع على أي حساب أو دفاتر أو قوائم للإيرادات أو أي مستندات أخرى ويجب على ذلك الشخص أن يقدم أي معلومات يطلبها منه ذلك الموظف لمساعدته في أداء واجبه . (2) يجوز لأي موظف تابع للديوان عند دخوله لمحل الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون أن يحجز أي حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مستندات لأي مدة معقولة لفحصها . (3) يجوز للأمين العام أن يطلب من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بإعلان مكتوب أن يحضر في الزمان والمكان المبينين بذلك الإعلان بغرض استجوابه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي مسائل أخرى تتعلق بذلك . التقدير. 41ـ (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند ضبط وثائق غير مدموغة على الوجه الصحيح تقدير تلك الوثائق إيجازياً طبقاً للأسس التي يراها مناسبة وإلزام محررها بسداد رسم الدمغة المستحق عليها . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه تقدير الرسم إيجازياً إذا رأى أن الدفاتر الحسابية أو الفواتير لا تبين حقيقة الرسم المحصل أو إذا لم يتم سداد الرسم بعد الفترة المحددة وفق أحكام المادة 43 . لغة الوثيقة. 42ـ يجب أن تكتب كل وثيقة خاضعة للرسم باللغة العربية أو الإنجليزية أو تلحق بها ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية معتمدة من الديوان . تأخير توريد الرسم 43ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحصل للحكومة.    المحكمة كل شخص يحصل الرسم أو الجزاء نيابة عن الحكومة ويحوله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة أي شخص آخر أو يؤخر توريده للحكومة لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه . [14]14 الجزاء على استخراج 44ـ (1) يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يسحب أو يحرر أو وثائق غير مدموغة.    يصدر أو يظهر أو ينقل أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أو يقدم للقبول أو الدفع أو يقبل أو يدفع أو يقبض أو يقبل أن يدفع أو يتسلم أو يقبض أو يحول على أي وجه أي كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون غير مدموغ أو يبرم أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أي وثيقة أخرى خاضعة للرسم وتكون غير مدموغة على الوجه الصحيح ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة على أن يخصم من تلك الغرامة مقدار أي جزاء يكون قد دفع من أي شخص . [15]15 (2) يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة كل شركة تصدر وثيقة سهم غير مدموغة على الوجه الصحيح . [16]16 إغفال إلغاء طابع 45ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص تقدم إليه وثيقة مدموغة ويغفل مصمغ.                 إلغاء ذلك الطابع المصمغ ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [17]17 إغفال ذكر وقائع 46ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يعد أو يبرم أي وثيقة لا تتضمن الوثيقة.                  بدقة كاملة الوقائع ذات الأثر على استحقاق الرسم أو مقداره بنية حرمان الحكومة من الرسم ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [18]18 إغفال إعطاء إيصال 47ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يغفل إعطاء إيصال يكون مطالباً صحيح.                     بإعطائه أو يعطى بنية حرمان الحكومة من الرسم إيصالاً عن قيمة أدنى من القيمة الحقيقية أو إيصالات منفصلة عن أجزاء مختلفة من مبلغ واحد ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [19]19 جـرائم بالمخالفـة 48ـ يعاقب كل شخص يخل بأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و 41، أو لأحكام المواد 30 ،        يتلف أي دفتر أو سجل أو ورقة مالية أو مستند مما ورد ذكره في 31 ، 40 و41.               المادة 40 بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تأخره عن دفع الرسم كنتيجة للإخلال بأحكام المادة 41 يعاقب بغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة . [20]20 الجـرائم المتعلقة 49ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص : [21]21 بالكمبيالات. ..إلخ.    (أ ) يسحب أو يحرر أي كمبيالة أو سند يحمل تاريخاً لاحقاً للتاريخ الفعلي الذي سحبت أو حررت فيه الكمبيالة أو السند بقصد حرمان الحكومة من الرسم ، (ب) يعلم أن تاريخ تلك الكمبيالة أو السند لاحق للسحب أو التحرير ومع ذلك يقوم بتظهير أيهما أو نقله أو تقديمه للقبول أو الدفع أو بقبوله أو بدفع قيمته أو تحـويله إلى أي جهة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . وسائل حرمان 50ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يلجأ لأي وسيلة لم تبين فيما سبق الحكومة من        بنية حرمان الحكومة من الرسم الذي يلتزم بدفعه على الوجه الرسم.             الصحيح أو يخالف حكماً من أحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لمخالفته صراحة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . [22]22 الشركاء في الجرائم. 51ـ يعتبر شريكاً في ارتكاب أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يوقع أو يقبل أو يستعمل عقداً أو وثيقة أخرى مما ورد في الجدول وتنطبق عليه أحكام هذا القانون ويكون له سبب للاعتقاد بأن رسم الدمغة لذلك العقد أو الوثيقة لم يدفع وفقاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المقررة للشخص المرتكب لتلك الجريمة . العقوبة تحت هذا الفصل52ـ لا تعتبر أي عقوبة وقعت بموجب أحكام هذا الفصل مانعاً من ليست مانعا من تحصيل       تحصيل رسم الدمغة أو أي جزاءات يفرضها هذا القانون . رسم الدمغة. موافقة الأمين العـام 53ـ لا يجوز لإدارة الدمغة اللجوء إلى اتخاذ إجراءات جنائية إلا على اتخاذ الإجراءات        بعد موافقة الأمين العام . الجنائية. سلطة تعديل الجدول. 54ـ يجوز للوزير أن يعدل الجدول الملحق بهذا القانون بأمر ينشـر فى الجريدة الرسمية . [23]23 الجدول [24]24 (انظر المادة 54 ) رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم أولا : وزارة العدل ومسجل الشركات وأسماء الأعمال(ن) 1 طلب تسجيل أسماء الأعمال 10 مقدم الطلب 2 الإعلان بالتغيير في محتويات اسم العمل 5 مقدم الطلب 3 شهادة تسجيل أسماء الأعمال 10 المستخرج له 4 طلب تسجيل وتجديد العلامة التجارية 5 مقدم الطلب 5 شهادة تسجيل وتجديد العلامة التجارية 10 المستخرج له 6 طلب تنازل من العلامة التجارية ( ع ـ ت 11) 10 مقدم طلب 7 طلب تسجيل استعمال العلامة التجارية 5 مقدم الطلب 8 طلب بحث العلامة التجارية 5 مقدم الطلب 9 شهادة بحث مشابهة للعلامة التجارية الآخرى المسجلة 5 المستخرج له 10 شهادة بحث غير مشابهة للعلامة المسجلة 5 المستخرج له 11 طلب تصريح لمزاولة أعمال التوكيل التجاري 10 مقدم الطلب 12 الشهادة وتجديد التراخيص لمزاولة أعمال الوكيل التجاري 10 مقدم الطلب 13 استئناف الوكيل التجاري للمجلس الاستشاري للتوكيلات التجارية 5 مقدم الطلب 14 استمارة وكيل تجاري رقم (2) والتسجيل اللاحق 5 الوكيل التجاري 15 أنموذج العمولات المدفوعة 5 الشركة 16 صيغة إقرار الممول له ( ع – ت 12) 1 الشركة 17 شهادة تسجيل الشراكة 5 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 18 إعلان بالتغيير في تكوين الشراكة المسجلة 5 مقدم الطلب 19 أنموذج تسجيل الشراكة 2 في الألف مقدم الطلب 20 عقد فسخ الشراكة 2 الشركاء 21 عقد الشراكة 5 الشركاء 22 الشهادات التي تستخرج بموجب قانون الشركات : ( أ) شهادات التأسيس (ب) شهادة بداية العمل (ج ) تسجيل الرهن (د ) تسجيل مجموعة من المستندات 50 10 10 10 مقدم الطلب مقدم الطلب مقدم الطلب مقدم الطلب 23 نظام الشركة 10 مقدم الطلب 24 ملخص الشركة 10 مقدم الطلب 25 أنموذج تحديد رأس مال الشركة ( ش 2أ) 2 في الألف مقدم الطلب 26 أنموذج إقرار ( ش 2) 10 الشركة 27 أنموذج الحد الأدنى لرأس المال 20 الشركة 28 أنموذج زيادة رأس المال (ش4) من الزيادة 2 في الألف أو 50 جنيهاً أيهما أكبر الشركة 29 أنموذج تسجيل مقر الشركة أو تغيير مقرها (ش 5) 10 الشركة 30 طلب تسجيل الشركة الأجنبية وتجديدها 100 مقدم الطلب 31 أنموذج عضوية مجلس الإدارة (ش 9) 5 الشركة 32 أنموذج تصديق المديرين بالشركات العامة (ش 7) 5 الشركة 33 أورنيك تجديد المديرين (ش 8) 5 الشركة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 34 أنموذج تعيين مدير (ش 19) 5 الشركة 35 أنموذج تقرير المديرين (ش 16) 5 الشركة 36 أنموذج تخصيص أسهم مقابل دفع عيني 5 الشركة 37 أنموذج تخصيص الأسهم (ش 13 ) 5 الشركة 38 تخصيص الأسهم للمديرين (ش - 7أ) 5 الشركة 39 أورنيك تخصيص الأسهم ( ش – خ 13) 5 الشركة 40 نقل الأسهم في الشركة (ش – 17) : ( أ) من القيمة الاسمية للأسهم (ب) على الزيادة من القيمة الاسمية للأسهم 5 في الألف 1 في الألف الذي تؤول إليه الملكية الذي تؤول إليه الملكية 41 تفاصيل حصر المساهمين فيما بينهم (ش – 18) 5 الذي تؤول إليه الملكية 42 ( أ) إصدار الصكوك والسندات والأسهم (ب) تداول ونقل الصكوك والسندات والأسهم (من القيمة البيعية للأسهم ) 5 في الألف 5 في الألف الجهة المصدرة الذي تؤول إليه الملكية 43 أنموذج سندات الشركة 5 الشركة 44 أنموذج سجل المستندات المعتمدة 5 الذى تؤول إليه الملكية 45 خطاب توزيع أو شهادات تحويل الأسهم والسندات في شركة قائمة أو شركة يراد تأسيسها فيما يتعلق بأي سلفية تحصل عليها الشركة 5 الذى تؤول إليه الملكية 46 أورنيك الاكتتاب ( أ/خ) الشركات (ش/10) 5 الشركة 47 إقرار الاكتتاب (ش/ع 11) 5 الشركة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 48 إقرار الاكتتاب (ش/خ11) 5 الشركة 49 التفويض الذي يخول للشخص التصويت في اجتماع الشركة 5 الشركة 50 إقرار وتقارير الشركات العامة (ش/ ع12) 5 الشركة 51 أنموذج ملحق الملخص السنوى للشركات العامة والخاصة (ش/14) 5 الشركة 52 الملخص السنوى للشركة (ش / 28) 5 الذى يبرمه 53 ايداع الحارس للحسابات (ش / 20) 5 الشركة 54 الإعلان من الحارس (ش – 21) 5 الشركة 55 أنموذج قبول المصفي القائم بالتصفية 5 الشركة 56 اجتماع حساب التصفية قيد النظر (ش / 25) 5 الشركة 57 أنموذج تعيين مصفي الشركة (ش - 23) 5 الشركة 58 يكون أي تحويل يبرمه مصفي الشركة لأي سندات أو أسهم تشكل جزءاً من موجودات الشركة إلى أشخاص مساهمين أداءً لحقوقهم في حالة تصفية الشركة عن كل سهم أو سند 5% من القيمة المساهم 59 أنموذج حسابات الاجتماع الأخير للتصفية 5 الشركة 60 أنموذج حسابات التصفية 5 الشركة 61 أنموذج الحساب التجاري للتصفية 5 الشركة 62 إقرار من المصفى بتأييد صحة الحسابات 5 الشركة 63 أنموذج إقرار الوصي 5 الشركة 64 أنموذج توقف الوصي أو القيم 5 الشركة 65 أنموذج تسجيل الرهن 5 الشركة 66 تذكرة استيفاء الرهن 5 الشركة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 67 أنموذج الرهن (ش - 16) 2 في الألف الشركة 68 الإعلان بوقف العمل 5 الشركة 69 تغيير الوفاء بالمديونية (ش – 22) 5 الشركة 70 الاجتماع العام النهائي (ش – 24) 5 الشركة 71 أي مستند يلزم إيداعه لدى المسجل التجاري العام 5 مقدم الطلب 72 أي صورة معتمدة من مستند مودع لدى مسجل الشركات 5 مقدم الطلب 73 شهادة براءة الاختراع ـ مسجل الملكية الفكرية 5 صاحب الاختراع 74 توزيع أرباح الشركات 1% المستفيد 1 ثأنياً : وزارة الصحة القومية : الرسم عن تذاكر العون الذاتي (من فئة التذكرة ) 5% المستخرج له 2 شهادة القمسيون الطبي القومي 1 المستخرج له 3 شهادة التطعيم الدولية وبدل الفاقد 1 المستخرج له 4 شهادة التطعيم الدولية بمعامل التطعيم الدولية 1 المستخرج له 5 شهادة تسجيل الصيادلة والأطباء 1 الطبيب 6 طلب تسجيل الصيادلة والأطباء 2 مقدم الطلب 7 طلب استيراد المبيدات الحشرية 2 مقدم الطلب 8 التصديق لاستيراد المبيدات الحشرية 5 مقدم الطلب 9 شهادة توصية لاستيراد أدوية 2 طالب الشهادة 10 طلب زيادة السعر للأدوية 5 مقدم الطلب 11 كشف طبي للدراسة بالخارج للطلاب 1 مقدم الطلب 12 كشف طبي للدراسة بالخارج لغير الطلاب 1 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 13 كشف طبي لأغراض متنوعة 1 مقدم الطلب 14 الشهادات الطبية 1 طالب الشهادة 15 توثيق وترجمة شهادات مختلفة أو اعتماد فواتير العلاج بالخارج 1 مقدم الطلب 16 شهادة التسجيل التمهيدي لقضاء فترة الامتياز 1 مقدم الطلب 17 شهادة التحويل من فترة الامتياز للخدمة المستديمة 1 مقدم الطلب 18 تسجيل الدواء : ( أ) طلب تسجيل الدواء (ب) شهادة تسجيل الدواء (ج ) طلب تجديد تسجيل الدواء (د ) شهادة تجديد تسجيل الدواء 1 5 5 5 مقدم الطلب طالب الشهادة مقدم الطلب طالب الشهادة 19 طلب تصديق سبيرتو 5 مقدم الطلب 20 المجلس الطبي : شهادة تسجيل أطباء اختصاصيين 20 مقدم الطلب 21 شهادة تسجيل الأطباء الأجانب 50 مقدم الطلب 22 الخدمات الأخرى المقدمة من المسجل الطبي 5 مقدم الطلب 1 ثالثاً : وزارة الداخلية : الجنسية: طلب الجنسية بالميلاد 1 مقدم الطلب 2 بدل الفاقد 1 مقدم الطلب 3 جنسية بالتجنس 50 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 4 جنسية بالزواج 50 مقدم الطلب 5 بدل فاقد جنسية بالتجنس والزواج 25 مقدم الطلب 6 إضافة أطفال بالتجنس أو الزواج 25 مقدم الطلب 7 انفصال من التجنس 25 مقدم الطلب 8 استئنافات 10 مقدم الطلب 9 وثائق سفر وتأشيرات : جواز سفر عادي 2 مقدم الطلب 10 تجديد جواز سفر عادي 2 مقدم الطلب 11 إضافة الزوجة 2 مقدم الطلب 12 إضافة الأطفال 2 مقدم الطلب 13 تعديل المهنة 2 مقدم الطلب 14 أي تعديل أو إضافة أخرى 2 مقدم الطلب 15 جواز طالب أو تجديده 2 مقدم الطلب 6 إصدار جواز كبير للتجار ورجال الأعمال 15 مقدم الطلب 17 وثيقة سفر اضطرارية 2 مقدم الطلب 18 وثيقة الحج والعمرة 2 مقدم الطلب 19 تأشيرات الخروج 2 مقدم الطلب 20 تصديق محدود محلي 2 مقدم الطلب 21 جواز بدل فاقد 2 مقدم الطلب 22 تأشيرات الخروج المفتوحة 10 مقدم الطلب 23 مراقبة الأجانب : التسجيل للأجانب 10 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 24 إذن التحرك للأجانب 5 مقدم الطلب 25 تذكرة المرور لغير المعروف جنسيتهم 5 مقدم الطلب 26 تمديد الزيارة 5 مقدم الطلب 27 تأشيرة الدخول للزيارات 5 مقدم الطلب 28 تأشيرة لعدة سفريات 20 مقدم الطلب 29 تأشيرة العودة وتجديدها 2 مقدم الطلب 30 خروج نهائي 5 مقدم الطلب 31 خروج وعودة لعدة مرات 20 مقدم الطلب 32 ترخيص إقامة خاصة وتجديدها 10 مقدم الطلب 33 ترخيص إقامة عادية وتجديدها 5 مقدم الطلب 34 ترخيص إقامة مؤقتة وتجديدها 5 مقدم الطلب 35 شهادة تسجيل إقامة وتجديدها 5 مقدم الطلب 36 نقل الإقامة 5 مقدم الطلب 37 ترخيص مؤقت داخل البلاد 5 مقدم الطلب 38 شهادة بيان مؤقت للهجرة 5 مقدم الطلب 39 إصدار بطاقة اللاجئ المقيم 5 مقدم الطلب 40 إصدار بطاقة حصر أجانب 5 مقدم الطلب 41 شهادة توطن 20 مقدم الطلب 42 تسوية الإقامة 5 مقدم الطلب 43 إعتماد الإقامة 5 مقدم الطلب 44 تأشيرة المرور 5 مقدم الطلب 45 تأشيرة دخول اللاجئ 5 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 46 استخراج الوثائق الثبوتية بالسفارات : جواز السفر والوثائق المؤقتة 5 دولارات المستخرج له 47 تجديد جواز السفر 5 دولارات المستخرج له 48 جواز سفر الطالب 3 دولارات المستخرج له 49 الإضافة أو التعديل في الجواز 3 دولارات المستخرج له 50 البطاقة الشخصية : طلب استخراج البطاقة الشخصية وتجديدها 1 المستخرج له 51 المباحث المركزية : طلب تصديق السلاح 5 المستخرج له 52 رخص الاتجار بالسلاح وتجديدها 50 المستخرج له 53 تصديق الذخيرة للاتجار وتجديدها 50 المستخرج له 54 تصديق الذخيرة للأفراد 5 المستخرج له 55 استيراد الطائرات 1000 المستخرج له 56 شهادة حسن السير والسلوك للأجانب 1 المستخرج له 57 بحث الحالة الجنائية للسودانيين والأجانب 1 المستخرج له 58 الرخص والتصديقات الممنوحة من حرس الصيد 2 المستخرج له 1 رابعا : الطيران المدني : شهادة صلاحية الطائرة وتجديدها 30 مالك الطائرة 2 شهادة تسجيل الطائرة 30 مالك الطائرة 3 الرخص المستخرجة بوساطة الطيران المدني وتجديدها 5 صاحب الرخصة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 4 طلبات حق النقل الجوي 2 صاحب الرخصة 5 طلبات سفر بطائرات خاصة وطائرات بضائع 1 مقدم الطلب 6 إجازة طيار نقل جوي 2 مقدم الطلب 7 إجازة طيار تجاري ممتاز 5 مقدم الطلب 8 إجازة طيار خاص 5 مقدم الطلب 9 إجازة ملاح جوي 5 مقدم الطلب 10 إجازة مهندس جوي 5 مقدم الطلب 11 رخصة ضابط لاسلكي طيران 5 مقدم الطلب 12 إجازة رخصة ضابط العمليات الجوية 5 مقدم الطلب 13 إجازة مهندس الصيانة 5 مقدم الطلب 14 شهادة اعتماد رخصة أجنبية الإصدار 5 مقدم الطلب 15 طلب بطاقة غرفة كبار الزوار 1 مقدم الطلب 16 طلب بطاقة للشركات والأفراد 1 مقدم الطلب 17 طلب بطاقة للعربات 1 مقدم الطلب 18 طلب أذونات مؤقتة للأفراد والعربات 1 مقدم الطلب 19 طلب دليل وقانون الطيران المدني 1 مقدم الطلب 20 رخصة قيادة داخل المطار 1 مقدم الطلب 21 رخصة الآلات المستخدمة بالمطار 1 مقدم الطلب 22 رسوم شهادات الناقل الجوي المشغل الزراعي (من الرسم) 5% دافع الرسوم 23 رسوم شهادات الإفراج للطائرات الأجنبية (من الرسم) 5% دافع الرسوم 24 رسوم (Leq ) داخلي وخارجي (من الرسم) 5% دافع الرسوم 25 رسوم (الإنارة) (من الرسم) 5% دافع الرسوم رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 26 رسوم البضاعة (من الرسم) 5% دافع الرسوم 27 رسوم مبيت وهبوط (من الرسم) 5% دافع الرسوم 28 تأجير مساحات المخازن ومكاتب الشركات بالمطار (من عقد الإيجار) 5% دافع الرسوم 29 رسوم إذن تشغيل طائرات أجنبية (من الرسم) 5% دافع الرسوم 30 أي رسوم أخرى ( من الرسم ) 5% دافع الرسوم 1 خامسا : شركات الطيران والوكالات : تذكرة السفر الداخلية والعفش الزائد (من القيمة) 1% المسافر 2 تذاكر السفر الخارجية والعفش الزائد (من القيمة) المحددة من الأياتا 10% المسافر 3 تذاكر PTA الواردة والعفش الزائد (من القيمة) 10% المسافر 4 بوليصة الشحن الداخلي وإيجار الطائرات 1% المستخرج له 5 بوليصة الشحن الجوي لمرور الطائرات الصادرة من السودان (من القيمة ) 2% المستخرج له 1 سادساً : البنوك : نماذج البنوك : (1) (IM ) ( أ) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة البنك) (ب) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة الجمارك) 150 150 المستفيد المستفيد رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم (2) (EX ) ( أ) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة البنك) (ب) على القيمة الموضحة بالفورم (الجهة المتحصلة الجمارك) 75 75 المستفيد المستفيد (3) (X ) (أ ) تصدير علامات عن طريق البنوك (الجهة المتحصلة البنك) (ب) الصرافات (الجهة المتحصلة الصرافة) (ج ) تصدير علامات لأفراد (الجهة المتحصلة البنك) 5 في الألف 2.5 في الألف 2.5 في الألف المستفيد المستفيد المستفيد (4) (O) تعديل استمارة الصادر (الجهة المتحصلة البنك) 100 المستفيد (5) (R ) الدفع المقدم الصادر (الجهة المتحصلة البنك) 100 المستفيد 2 سند الدين (من القيمة) 1% الذى يبرمه 3 سند الضامن (من القيمة) 1% الذى يبرمه 4 الشيكات : ( أ) الشيكات السياحية والمصرفية (ب) شيكات العملاء 5 1.25 الساحب الساحب 5 التحاويل 5 طالب التحويل رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 6 الكمبيالات (أ ) القابلة للدفع عند الطلب CAD (ب) القابلة للدفع لأجل DA (ج ) بروتستو دفع الكمبيالة أو السند 1% + 75 1% + 75 3 المستفيد المستفيد الذى يبرمه 7 طلب فتح الحساب الجاري 3 مقدم الطلب 8 أوامر الدفع المستديمة 5 مقدم الطلب 9 عقد الرهن الصادر من البنوك 100 مقدم الطلب 10 ( أ) التسهيلات المصرفية وعقود الاستثمار لدى البنوك وشركات توظيف الأموال وتشمل :المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم وأي صيغة تسهيلات أخرى (من القيمة) (ب) التمويل الصغير والأصغر (ج ) السحب عبر بطاقة الصراف الآلي (لكل سحب) 1.5% 0.25% 10 قروش العميل العميل العميل 11 كشف الحساب من البنوك 10 العميل 12 خطابات الضمان الصادرة من البنوك (من القيمة) ( أ) هامش ربح 100% (ب) تسهيل مصرفي 1% + 25 1% + 25 العميل العميل 13 خطابات الاعتماد الصادرة من البنوك : ( أ) الاعتمادات الفورية (sight) (من القيمة) (ب) الدفع المقدم (من القيمة) 1% + 75 1% + 75 العميل العميل 14 خطابات الاعتماد الصادرة من البنوك عن طريق الدفع المؤجل (من القيمة) 1% + 75 العميل رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 سابعاً : هيئة الموانئ البحرية : عقد إيجار السفينة بأكملها 5 مقدم الطلب 2 طلب نقل ملكية السفينة 5 مقدم الطلب 3 طلب تسجيل السفينة 5 مقدم الطلب 4 طلب أي تغيير في سجل السفينة 5 مقدم الطلب 5 طلب كشف فني على السفينة 5 مقدم الطلب 6 طلب منح شهادة الخدمة أو المكافأة للربان والضابط والمهندسين وجميع العاملين بالسفينة 5 مقدم الطلب 7 أورنيك خدمات عمليات (889) 5 مقدم الطلب 8 شهادة صادرة لشحن وابور 5 مقدم الطلب 9 طلب تسجيل سفينة تحت العلم السوداني 5 مقدم الطلب 10 عقد عمل بحري 5 مقدم الطلب 11 طلب تأجير معدات وأدوات الميناء (أورنيك 875) 50 مقدم الطلب 12 طلب تحريك الحاويات (أورنيك 606) 50 المتعاقد معه 13 طلب تغيير اسم الباخرة (أورنيك أ855) 1000 مقدم الطلب 14 إذن تسليم البضائع 50 طالب الإذن 15 إذن تسليم مباشر (أورنيك 830) 50 طالب الإذن 1 ثامنا : وزارة التجارة الخارجية : رخص الاستيراد والتصدير وتجديدها 50 طالب الرخصة 2 عقد الاتفاق (استيراد وتصدير) 50 طالب العقد 3 طلب قيد بسجل المصدرين والمستوردين 50 مقدم الطلب 4 شهادة تسجيل بسجل المصدرين والمستوردين 50 طالب الشهادة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 5 طلب تعديل البيانات بسجل المصدرين والمستوردين 25 مقدم الطلب 6 طلب تجديد القيد بسجل المصدرين والمستوردين 50 مقدم الطلب 7 شهادة تجديد القيد بسجل المصدرين والمستوردين 50 طالب الشهادة 8 بيان تفاصيل الصادرات والواردات 25 مقدم الطلب 9 أي صورة معتمدة من أي مستند مستخرج من سجل المصدرين والمستوردين 25 مقدم الطلب 10 أي بيانات أخرى معتمدة من سجل المصدرين والمستوردين 25 مقدم الطلب 1 تاسعاً: وزارة الطاقة والتعدين : الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية : ( أ) رسوم النظر تشمل طلبات رخص عامة وخاصة ومختلفة ومطلقة والتعدين وكمينة المحجر والجباصات (ب) الإيجارات وتشمل رخص البحث العامة والمطلقة والتعدين والملاحة و الجباصة والمحجر وكمائن الطوب (من قيمة الإيجار) (ج ) رخص خاصة للبحث المطلق (من القيمة) 2 10% 10% مقدم الطلب المستفيد صاحب الرخصة 2 الهيئة القومية للكهرباء : عقد التوصيل : ( أ) عداد خط واحد (ب) عداد 3 خطوط (ج ) عداد (FLATRATE ) 2 5 5 المستفيد المستفيد المستفيد رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 3 توصيل حمولة قصوى 5 المستفيد 4 توصيلات مؤقتة 5 المستفيد 1 عاشراً : وزارة الثقافة والإعلام : الأمانة العامة لمجلس الصحافة والمطبوعات : طلب إنشاء شركة صحفية 10 مقدم الطلب 2 تصديق إنشاء شركة صحفية ( من الرسوم) 5% مقدم الطلب 3 تصديق لإصدار دليل سنوي ( من الرسم) 5% مقدم الطلب 4 طلب إنشاء مطبعة 10 مقدم الطلب 5 التصديق بإنشاء مطبعة (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 6 طلب إنشاء وكالة إعلان 10 مقدم الطلب 7 تصديق بإنشاء وكالة إعلان 5% مقدم الطلب 8 طلب إنشاء دور نشر 10 مقدم الطلب 9 التصديق بإنشاء دور نشر (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 10 طلب إنشاء استديوهات ومعامل تصوير ملون 10 مقدم الطلب 11 التصديق بإنشاء استديوهات ومعامل تصوير ملون (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 12 طلب ترخيص ماكينة تصوير خرائط 5 مقدم الطلب 13 ترخيص ماكينة تصوير خرائط (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 14 طلب ترخيص ماكينة تصوير مستندات 5 مقدم الطلب 15 ترخيص ماكينة تصوير مستندات (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 16 طلب إنشاء مركز خدمات إعلانية 5 مقدم الطلب 17 تصديق إنشاء مركز خدمات إعلانية (من الرسوم) 5% مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 18 طلب إصدار نشرة 5 مقدم الطلب 19 التصديق بإنشاء نشرة ( من الرسوم ) 5% مقدم الطلب 20 طلب إنشاء دار توزيع 5 مقدم الطلب 21 التصديق بإنشاء دار توزيع (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 22 طلب إنشاء معهد تدريب كمبيوتر 10 مقدم الطلب 23 التصديق بإنشاء معهد تدريب كمبيوتر ( من الرسوم ) 5% مقدم الطلب 24 طلب إنشاء معهد آلة كاتبة 5 مقدم الطلب 25 التصديق بإنشاء معهد آلة كاتبة (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 26 إجازة مطبوعة 1 صاحب المطبوعة 27 اعتماد شهادة خبرة 1 مقدم الطلب 28 طلب إصدار ملحق صحيفة 2 مقدم الطلب 29 التصديق بإصدار ملحق صحيفة (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 30 طلب إنشاء محلات فيديو كاست 5 مقدم الطلب 31 التصديق بإنشاء محلات فيديو كاست (من الرسوم) 5% مقدم الطلب 32 تجديد تصديقات مجلس الصحافة والمطبوعات (من الرسوم) 5% صاحب التصديق 33 مجلس المصنفات الفنية : عن كل وثيقة أو تصديق أو تجديد (من الرسم) 10% صاحب التصديق رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الحادى عشر : الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمكاييل والموازين : رخص استيراد الأوزان أو مقاييس المواد المراد استعمالها في التجارة 5 مقدم الرخصة 2 طلب اعتماد لمزاولة تصنيع وإصلاح آلات القياس 2 مقدم الطلب 3 طلب لمزاولة تصنيع وإصلاح الموازين الخفيفة والثقيلة 2 مقدم الطلب 4 طلب لمزاولة مهنة تصنيع وإصلاح مكائيل السوائل والنواشف 2 مقدم الطلب 5 طلب تصنيع الأوزان التجارية 5 مقدم الطلب 6 طلب تصنيع الأمتار وغيرها من المقاييس الطويلة 5 مقدم الطلب 7 طلب لمعايرة اختبار آلات الوقود السائل 2 مقدم الطلب 8 طلب فحص عينة موازين ومكائيل ومقاييس 2 مقدم الطلب 9 الرخص الصادرة للبنود أعلاه وتحديدها 2 صاحب الرخصة 10 طلب لمعايرة ميزان حساس إلكتروني خفيف 2 مقدم الطلب 11 استخراج شهادة صلاحية ميزان حساس إلكتروني 2 صاحب الشهادة 12 طلب برمجة ميزان إلكتروني 2 مقدم الطلب 13 طلب معايرة ميزان طرناطة لوزن الشاحنات 5 مقدم الطلب 14 طلب معايرة طقم أوزان دقيقة 2 مقدم الطلب 15 استخراج شهادة صلاحية طقم أوزان دقيقة 2 المستخرج له 16 استخراج بدل فاقد وتجديد للبنود أعلاه 2 المستخرج له رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 17 دمغ الذهب طلب القيد في سجل الصياغ 2 مقدم الطلب 18 شهادة القيد في سجل الصياغ 10 طالب الشهادة 19 إقرار فحص المصوغات الذهبية والفضية (من الرسم) 1% طالب الفحص 20 طلب إعادة النظر في نتيجة الفحص 1 مقدم الطلب 21 ضبط الجودة : الطلبات المقدمة للفحص 2 مقدم الطلب 22 رسوم التحاليل المخبرية التفتيش والرقابة (من الرسم) 1% صاحب الشهادة 23 إصدار اعتماد الشهادات : ( أ) إصدار الشهادات (ب) اعتماد الشهادات (ج ) طلب شهادات إضافية 5 5 5 صاحب الشهادة مقدم الطلب مقدم الطلب 1 الثاني عشر : وزارة التربية والتعليم القومية والتعليم العالي : طلب الجلوس لامتحان الشهادة السودانية 1 مقدم الطلب 2 شهادة التخرج من المدارس الثانوية 1 مقدم الطلب 3 شهادة التخرج من الجامعات والمعاهد 1 مقدم الطلب 4 توثيق الشهادات 1 مقدم الطلب 5 استمارة استيعاب مكتب القبول 50 قرش مقدم الطلب 6 طلب التقديم لمنحة دراسية على النفقة الخاصة 1 مقدم الطلب 7 طلب التحويل من كلية إلى أخرى 1 مقدم الطلب 8 أنموذج طلب تسهيلات السفر لإجراء التحويل والإحصاء 1 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 9 شهادة لإدارة الجوازات والجنسية والهجرة 1 مقدم الطلب 10 شهادة تخفيض تذكرة الطالب 50 قرش مقدم الطلب 1 الثالث عشر : التأمين: ( أ) بوالص التأمين الجوي والبري (من قسط التأمين) بخلاف العملات (ب) بوليصة التأمين البحري ( من قسط التأمين) 10% 15% المؤمن له المؤمن له 2 التأمين على العملات المنقولة (من قسط التأمين) 5% المؤمن له 3 التأمين على العملات مقابل الفقد والتلف والسرقة والحريق والحوادث (من قسط التأمين) 10% المؤمن له 4 تمديد فترة التأمين (من قسط التأمين الإضافي) 10% المؤمن له 5 التأمين ضد الحوادث التي يتعرض لها الأفراد مثل العمال الذين يعملون مع مخدم بموجب قانون التأمينات الاجتماعية (من قسط التأمين) 5 في الألف المؤمن له 6 التأمين الحيواني والزراعي (من قسط التأمين) 5% المؤمن له 7 التأمين على أجسام السفن والطائرات (من قسط التأمين) 3% المؤمن له 8 التأمين على الحياة والتكافل (من قسط التأمين) 1% المؤمن له 9 تأمين العربات الشامل والإجباري وتشمل : التراكتورات – موتر وحفارات ورافعات (من قسط التأمين) 10% المؤمن له 10 إعادة التأمين الداخلي (من قسط التأمين) 5 في الألف شركات التأمين 11 إعادة التأمين الخارجي (من قسط التأمين) 5 في الألف شركات التأمين وإعادة التأمين 12 توزيع فائض حملة الوثائق 1% المستفيد رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 13 وثيقة تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير (من قسط التأمين) 5 في الألف المؤمن له 14 حسابات شركات التأمين المودعة لدى مراقب التأمين 50 الشركة 15 التراخيص : ( أ) وكيل رئيسي وفرعي (من رسوم الترخيص) (ب) المنتج (من رسوم التراخيص) (ج ) خبراء الكشف والمعاينة (من رسوم الترخيص) 10% 10% 10% المرخص له المرخص له المرخص له 1 الرابع عشر : إدارة المحاكم وتسجيلات الأراضي : الإقرار المشفوع باليمين ويشمل الإقرار والإعلام 5 الذى يبرمه 2 عقد الصلح وأي وثيقة يبرمها الدائن وينقل بموجبها ملكية 5 المدين 3 العرائض وتشمل الشكاوى والاستئنافات 5 مقدمه 4 طلب الانفصال بعد بلوغ السن القانونية 5 مقدم الطلب 5 عقد الرهن 25 الراهن 6 عقد المبادلة 25 مناصفة 7 عقد البيع 25 البائع 8 وثيقة البيع الإيجاري 25 البائع 9 شهادة البحث الصادرة من مسجل الأراضي 5 مقدم الطلب 1 الخامس عشر : ديوان الضرائب : طلب استخراج الرقم التعريفي وتجديده 10 مقدم الطلب 2 شهادة خلو طرف من الضرائب 5 مقدم الطلب 3 طلب الاستئناف 5 مقدم الطلب 4 شهادة دخل 5 مقدم الطلب 5 طلب اعتماد الميزانيات المقدمة لجهات أخرى 5 مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 السادس عشر : مكتب العمل : توثيق الشهادات وعقود العمل بالخارج 25 مقدم الطلب 2 طلب العمل للأجانب 100 مقدم الطلب 3 استئناف طلب العمل للأجانب 10 مقدم الطلب 1 السابع عشر : وزارة الاستثمار : وثائق تشجيع الاستثمار القومية : طلب تسجيل مصنع أو مشروع 1000 مقدم الطلب 2 طلب ميزات وتسهيلات لمشروع استثماري 100 مقدم الطلب 3 تراخيص المصانع والمشاريع الاستثمارية (من الرسوم) 1% صاحب الترخيص 4 تراخيص تغيير غرض المشروع (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 5 تحويل ملكية المصنع أو المشروع (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 6 إدخال وإخراج شريك (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 7 رهن المشروع أو المصنع (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 8 الموافقة المبدئية (من الرسوم) 1% مقدم الطلب 9 طلب ميزات إضافية 500 مقدم الطلب 10 استئناف في حالة رفض الترخيص 1% مقدم الطلب 11 ترخيص إضافة خط إنتاج جديد 1% مقدم الطلب 12 طلب ميزات تفضيلية (من الرسوم) 10% مقدم الطلب 13 طلب حماية منتجات المشروع 10% مقدم الطلب 14 تجديد طلب حماية منتجات المشروع 1% مقدم الطلب رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الثامن عشر : تسجيل النقابات والمنظمات والجمعيات الطوعية: طلب شهادة تسجيل 1000 مقدم الطلب 2 تجديد شهادات التسجيل 500 مقدم الطلب 1 التاسع عشر : وزارة الخارجية : ( أ) اعتماد وتوثيق المستندات بالخارجية (ب) توثيق السجل التجاري 5 50 مقدم الطلب مقدم الطلب 2 التوكيل العام 5 مقدم الطلب 3 الشهادات المستخرجة بالسفارات السودانية بالخارج 3 دولارات مقدم الطلب 4 اعتماد التوثيق والتوثيق للمستندات بالخارج 5 دولارات مقدم الطلب 5 الايصالات المالية التي تصدرها السفارات 1 دولار مقدم الطلب 1 العشرون : تذاكر دور السينما والرياضة والملاهي : تذاكر السينما للشركات المحدودة والهيئات والمؤسسات القومية (من القيمة) 5% من الرواد 2 تذاكر دور الرياضة (من القيمة) الاتحاد العام 5% من الرواد 3 تذاكر الملاهي والحفلات والمسرح والملاعب والشركات المحدودة والهيئات والمؤسسات القومية ( من القيمة) 5% من الرواد 1 الحادى والعشرون : السكة الحديد والنقل النهري : تذاكر السفر بالبواخر والسفريات الخارجية الصادرة والمستعملة في المحطات السودانية 2% المسافر 2 تذاكر السفر الداخلية بالبواخر والقطارات لكل الدرجات (من القيمة) 1% المسافر رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الثاني والعشرون : الحسابات المراجعة والاستشارات الفنية والهندسية القومية : (أ ) حسابات المراجعة الأصل (ب) كل صورة إضافية 5 5 المراجع المراجع 2 دراسة الجدوى والاستشارات المختلفة القومية 50 طالب الخدمة 3 توثيق الدفاتر المحاسبية لدى ديوان الضرائب (لكل صفحة) 10 قروش ماسك الدفتر 1 الثالث والعشرون : الجمارك شهادة الصادر وإعادة الصادر : ( أ) تجارية (ب) خاصة 10 10 المصدر المصدر 2 شهادة الوارد والبضاعة العابرة : ( أ) تجارية (ب) خاصة 50 25 المورد المورد 3 رخصة المخلص وتجديدها 100 طالب الرخصة 1 الرابع والعشرون : البريد والبرق : ( أ) طرود البريد الخارجية والداخلية (ب) ترخيص وتجديد تصديقات البريد السريع 10 1000 صاحب الطرد مقدم الطلب 1 الخامس والعشرون : الاتصالات السلكية واللاسلكية : ( أ) شحن وإعادة شحن الرصيد (scratch) والرصيد الإلكتروني وأي وسيلة شحن أخرى عادية أو تقنية ( من القيمة) (ب) رسم اشتراك الانترنت ( من القيمة) 1% 1% طالب الخدمة طالب الخدمة رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 2 ( أ) رسم سنوي على كل هاتف (ب) رسم سنوي على كل تلكس 1 2 المستفيد من الخدمة المستفيد من الخدمة 1 السادس والعشرون : وزارة السياحة والتراث القومى: طلب إنشاء فندق بنجوم 1000 مقدم الطلب 2 تصديق بإنشاء فندق بنجوم 1000 المستخرج له 3 رخص مزاولة العمل بالفنادق 500 صاحب الفندق 1 السابع والعشرون : الإعلانات والرعاية : (1) إعلانات الإذاعة والتلفزيون القومية والفضائيات ووكلاء الفضائيات : ( أ) الإعلانات التي تبث بالثانية والشريط الإلكتروني والإعلانات التي تبث بالرعاية (من القيمة) (ب) إعلانات الحفلات والمناسبات (من القيمة) (2) الاعلانات التي تبث بالرعـاية وإعلان الرعـاية بالمؤسسات والاستادات والفرق الرياضية والهيئات والمرافق العامة 10% 15% 10% الجهة المعلنة الجهة المعلنة الجهة الراعية 2 الإعلانات والمواد التسجيلية بالصحف والمجلات 10% صاحب الإعلان 3 إعلانات السينما القومية ودور الرياضة وصالات المطار والأندية الرياضية والاجتماعية ودور النقابات والوحدات القومية 10% الجهة الراعية رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 1 الثامن والعشرون : عطاءات الحكومة القومية والمنظمات والمؤسسات والهيئات والشركات المحدودة : أولاً : ( أ) أقل من 1000 جنيه 10 صاحب العطاء (ب) 1000 جنيه وأقل من 10.000 جنيه 15 صاحب العطاء (ج ) 10.000 جنيه وأقل من 20.000 جنيه 20 صاحب العطاء (د ) 20.000 جنيه وأقل من 50.000 جنيه 30 صاحب العطاء (هـ) 50.000 جنيه وأقل من 100.000 جنيه 100 صاحب العطاء (و ) 100.000 جنيه وأقل من 200.000 جنيه 150 صاحب العطاء (ز ) 200.000 جنيه وأقل من 300.000 جنيه 200 صاحب العطاء (ح ) 300.000 جنيه وأقل من 500.000 جنيه 250 صاحب العطاء (ط ) 500,000 جنيه وأقل من 1500.000 جنيه 500 صاحب العطاء (ى) 1.500.000 جنيه فأكثر 750 صاحب العطاء 2 ثانياً : تأهيل مقاولين 100 صاحب العطاء 1 التاسع والعشرون : بنود عامة (ب ع ) : الطلبات التي تقدم للجهات العامة والخاصة 5 مقدم الطلب 2 الشهادات الحكومية القومية 5 مقدم الطلب 3 شهادة منشأ البضاعة 5 مقدم الطلب 4 عقد التدريب 5 المستفيد 5 بطاقة السودانيين العاملين بالخارج 5 صاحب البطاقة 6 الاتفاق والعقد وكل صورة إضافية 10 المتعاقد معه 7 التوكيل العمومي 10 الذى يبرمه رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 8 توكيل المرتبات والدفعيات الأخرى القومية 5 الذى يبرمه 9 التعهد 5 المتعهد 10 فاتورة البيع (عادية وإلكترونية) وتشمل كشف الحساب للشركات والهيئات والمؤسسات القومية 1 البائع 11 إيصال النقود والشيكات والممتلكات القومية 1 مستخرج الإيصال 12 توقيعات المرتبات والأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص القومية 1 مستلم المبلغ 13 الإيصالات التي تصدرها المصالح والمؤسسات على المبالغ المدفوعة نقداً 1 المستخرج له 14 المنفستو ( للوحدات القومية ) 5 الناقل 15 تذاكر المركبات السفرية العابرة داخلياً وخارجياً (من قيمة التذكرة) 5% الراكب 16 أي صورة أو مستخرج مصدق على أيهما موظف عام 1 المستخرج له 17 دفتر سجل نزلاء الفنادق (لكل صفحة) 2 الفندق 18 طلبات خدمات القاعات والصالات والمسارح القومية 2% طالب الخدمة 19 عقد إيجار سفينة القطر 50 المستأجر 20 طلب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو المهنية 50 مقدم الطلب 1 الثلاثون : الإعفاءات : الإقرار المكتوب المشفوع باليمين الذي يأخذ به لاستفادة المباشرة في إجراءات المحاكم ـ 2 استمارة سفر الامتياز للعاملين بهيئة سكك حديد السودان (أورنيك 65) ـ رقم البند الوثيقة الرسم بالجنيه الشخص الملتزم 3 الإيصال المظهر من أي وثيقة خاضعة للرسم مدموغة على الوجه الصحيح عدا الكمبيالة أو سند الدين في استلام أي مبلغ مستحق الدفع بموجبه ـ 4 المصروفات من الخزينة الحكومية الخاصة بالوحدات والمصالح الحكومية ـ 5 الإيصالات المستخرجة للمبالغ المدفوعة بشيك للحكومة القومية ـ 6 أي صورة يكون الموظف العام مطالباً قانوناً لتحريرها لأي غرض عام ـ 7 تذاكر أو إيصالات التبرعات للأعمال الخيرية كالمدارس والمستشفيات والمساجد والأغراض القومية ـ 8 إعادة خصم السند المسحوب لمصلحة أي بنك محلي بغرض التمويل للتصدير ـ 9 الإيداع أو السحب من دفاتر الفواتير بالبنوك أو البريد ـ 10 القناة الفضائية (عدا دمغة الإيصالات) ـ 11 قناة الخرطوم الدولية (عدا دمغة الإيصالات) ـ 12 شهادات مشاركة البنك المركزي . ـ 1 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 3 . القانون نفسه . ↑ 4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 . قانون رقم 31 لسنة 2005 . ↑ 6 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 10 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 11 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 12 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 13 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 14 . قانون 2 لسنة 1992 . ↑ 15 . القانون نفسه . ↑ 16 . القانون نفسه . ↑ 17 . القانون نفسه . ↑ 18 . قانون رقم 2 لسنة 1992 . ↑ 19 . القانون نفسه . ↑ 20 . القانون نفسه . ↑ 21 . القانون نفسه . ↑ 22 . قانون رقم 2 لسنة 1992 . ↑ 23 . قانون رقم 100 لسنة 1990 . ↑ 24 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات