الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الجمارك لسنة 1986

الفصل التشريعي رقم 98

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الجمارك لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الجمارك لسنة 1986 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ نطاق تطبيق القانون . 4ـ إلغاء واستثناء .
إدارة الجمارك
الإدارة 5ـ اختصاصات المدير . 6ـ علم الجمارك . 7ـ تعيين النطاق والمحطات الجمركية .... الخ . 8ـ إثبات التعيينات .... إلخ . 9ـ أيام العمل وساعاته وأجور العمل الإضافى . 10ـ وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية .
سلطات الضابط 11ـ السلطات بالنسبة لوسائل النقل التي ترفض التوقف . 12ـ السلطات بالنسبة إلى السفن التي تتردد على الساحل . 13ـ جواز إيقاف السفن الساحلية والسفن التي على طريق مائي داخلي . 14ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل في الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع . 15ـ سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة في أي مكان غير الميناء الجمركي . 16ـ سلطة تفتيش وسائل النقل التي تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود. 17ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التي تكون في خدمة دولة أجنبية . 18ـ مدى سلطة دخول وسيلة النقل . 19ـ مدى سلطة التفتيش . 20ـ مدى سلطة ضبط البضائع . 21ـ جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة . 22ـ سلطة سؤال الأشخاص . 23ـ حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم . 24ـ حق الأشخاص في طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضي جنايات.. إلخ قبل تفتيشهم. 25ـ تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية . 26ـ سلطة القبض . 27ـ سلطة طلب المساعدة . 28ـ سلطة الضابط المسئول في إيقاف الشحن والتفريغ أو نقل البضائع . 29ـ الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية . 30ـ سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم . 31ـ سلطة الضابط المسئول في حجز المستندات . 32ـ سلطة أخذ عينات من البضائع . 33ـ سلطة المدير في إصدار تصاريح للاتجار مع السفن والطائرات . 34ـ أساس المسئولية . 35ـ تفتيش ضابط الجمارك .
الرقابة الجمركية 36ـ الرقابة الجمركية على البضائع . 37ـ عدم جواز استبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية . 38ـ عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية . 39ـ إعادة حزم البضائع في الحظيرة . 40ـ عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم .
فحص البضائع 41ـ الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع . 42ـ فتح الطرود بوساطة أصحابها . 43ـ التأشير على الطرود وترقيمها .
الضمانات 44ـ الحق في طلب الضمان . 45ـ نوع الضمان . 46ـ جواز إعطاء ضمان عام . 47ـ مصادرة الودائع النقدية . 48ـ الضمانات الجديدة . 49ـ شهادة إلغاء التعهد . 50ـ الأثر المترتب على الضمان الجمركي .
تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها
الرسوم 51ـ تحصيل فئة الرسم . 52ـ الرسوم الجمركية التفضيلية . 53ـ تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين .
الإعفاءات الجمركية 54ـ الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى . 55ـ حالات إعفاء البضائع التي يعاد استيرادها من رسم الاستيراد . 56ـ الإعفاء الجزئي من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد . 57ـ البضائع التي تصدر لإصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط . 58ـ إعفاء السفن التي ترسو على الشاطئ للإصلاح ... إلخ من الرسوم . 59ـ عبء الإثبات . 60ـ تحصيل الرسوم على البضائع المعفأة من الرسوم إذا تم التصرف فيها .
تحصيل الرسوم
الإقرارات الجمركية 61ـ وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها . 62ـ جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإقرار . 63ـ شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته . 64ـ شكل ومحتويات الإقرار على البضائع المنقولة من سفينة لأخرى . 65ـ الإقرار الصادر من القصّر . 66ـ وجوب قيام محرر الإقرار بالإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة . 67ـ سلطة الضابط المسئول في طلب أي أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركي . 68ـ حظر تعديل الإقرار الجمركي . 69ـ تسليم البوليصة .. إلخ مع الإقرار الجمركي . 70ـ بيانات الفواتير . 71ـ سلطة المدير في طلب أي بيانات خاصة .
تقدير الرسوم الجمركية 72ـ وقت تحديد فئة الرسوم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى . 73ـ تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى . 74ـ وقت تحديد فئة رسم التصدير . 75ـ تحديد القيمة . 76ـ قواعد منشأ السلع . 77ـ تحديد الرسوم المقدرة بناءً على الوزن أو المقياس . 78ـ قياس البضاعة وتقدير الرسوم . 79ـ تقدير الرسوم النسبية . 80ـ وجوب أخذ فئة للرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل . 81ـ وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ . 82ـ تحويل القيمة إن لم تكن موضحة بالعملة السودانية ( والعملات الأخرى ) .
دفع الرسوم 83ـ دفع الرسوم في الحظيرة الجمركية . 84ـ عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير. 85ـ للجمارك حق امتياز أول في حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم ... إلخ. 86ـ سلطة بيع البضائع التي لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر . 87ـ جواز إبادة أو التصرف في البضائع التي لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها . 88ـ دفع الرسوم على البضائع المبينة في (منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها .
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية 89ـ دفع الرسوم التي لم تحصل بالكامل أو التي ردت خطأ . 90ـ الإجراءات عند وجود خلاف في مقدار الرسم . 91ـ الرسوم والعوائد التي تؤخذ عيناً .
رد الرسوم 92ـ عدم جواز استرداد أي من الرسوم في حالة تغييرها . 93ـ الإدخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الاستيراد عليها عند إعادة تصديرها . 94ـ المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو استوردت عن طريق الخطأ .
استرداد الرسوم 95ـ المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي يسهل التعرف عليها . 96ـ سلطة المدير في السماح برد الرسم في حالات معينة .
استيراد البضائع
الاستيراد بصفة عامة 97ـ وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية . 98ـ قيود دخول وسائل النقل في الميناء الجمركي . 99ـ واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج . 100ـ الإذن بتفريغ الحمولة . 101ـ مكان التفريغ . 102ـ عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن . 103ـ تسليم البضائع مباشرة . 104ـ سلطة الضابط المسئول في إيقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى . 105ـ البضائع التي تكون عند تفريغها في حالة ظاهرة السوء . 106ـ تعديل بيان الشحن (المنفستو) . 107ـ واجب الربان ...إلخ في توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها . 108ـ عدم جواز تفريغ البضائع في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن .
استيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية 109ـ حظر رسو السفن عند دخول المياه الإقليمية في غير الموانئ الجمركية ووجوب استجابتها للإشارات التي تعطى لها . 110ـ وجوب رسو السفن في محطة التفتيش . 111ـ واجب ربان السفينة في تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات . 112ـ وجوب الإسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ . 113ـ تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالسفينة . 114ـ محتويات بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد . 115ـ التبليغ عن السفن التي تكون في خدمة دولة أجنبية . 116ـ واجب ربان السفينة في الإبلاغ عن فقدها أو ..... إلخ. 117ـ إيداع البضائع التي تفرغ في عهدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها .
استيراد البضائع براً 118ـ أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية .
استيراد البضائع جواً 119ـ وجوب هبوط الطائرة الأول في المطار الجمركي فحسب . 120ـ واجب قائد الطائرة عند هبوطه في أي مكان غير المطار الجمركي في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك . 121ـ واجب قائد الطائرة أو صاحبها في الإبلاغ عند تحطمها . 122ـ عدم جواز فض الأختام . 123ـ واجب قائد الطائرة في التوجه بها إلى محطة التفتيش . 124ـ واجب قائد الطائرة في تقديم التقرير وإبراز المستندات . 125ـ عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير . 126ـ واجب قائد الطائرة في حالة البضائع المعفأة من المرور بالحظيرة الجمركية . 127ـ وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها في وقت مناسب .
الاستيراد بطريق البريد 128ـ استيراد البضائع بالبريد . 129ـ سلطة المدير في التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية . 130ـ المنازعة في رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد .
تصدير البضائع
التصدير بصفة عامة 131ـ وجوب تصدير البضائع من طريق الحظيرة الجمركية . 132ـ البضائع التي يدل ظاهرها على سوء حالتها . 133ـ البضائع التي لم تصدر وفقاً للإقرار . 134ـ ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع . 135ـ شحن البضائع لتصديرها أو لنقلها من سفينة إلى أخرى . 136ـ سلطة الضابط المسئول في إيقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة لأخرى . 137ـ عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن . 138ـ البضائع التي شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن .
تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية 139ـ عدم جواز إقلاع السفينة إلا بإذن . 140ـ مستلزمات الحصول على إذن بالسفر . 141ـ البيانات التي تذكر في منفستو التصدير . 142ـ تعديل منفستو التصدير . 143ـ أسباب رفض الإذن بالسفر . 144ـ منح الإذن بالسفر .
التصدير بالبر 145ـ وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية . 146ـ سلطة الضابط المسئول في طلب بيان الشحن (المنفستو) .
التصدير بطريق الجو 147ـ وجوب إقلاع الطائرة من المطارات الجمركية . 148ـ واجب قائد الطائرة في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك . 149ـ عدم جواز تصدير البضائع في الطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول . 150ـ واجب قائد الطائرة في الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير . 151ـ عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير إلا بموافقة الجمارك . 152ـ تقديم المستندات وترخيص القيام .
التصدير بالبريد 153ـ تحصيل رسم التصدير . 154ـ سلطة المدير في التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية .
نقل البضائع من سفينة لأخرى 155ـ إعفاء البضائع المرسلة ، للنقل إلى وسيلة نقل أخرى ، أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية . 156ـ إعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة في بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانوني بأنها ، للنقل من سفينة لأخرى ، . 157ـ الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذي عمل الإقرار عنه .
محتويات إشعار التصدير 158ـ محتويات إشعار التصدير .
التجارة الساحلية وتجارة الحدود 159ـ وجوب تقديم شهادة خلال 60 يوماً بوصول البضائع المصدرة في سفينة ساحلية . 160ـ لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها . 161ـ واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها في تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك. 162ـ ختم الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل بالشمع .
تخزين البضائع في المستودعات الجمركية 163ـ سلطة المدير في إنشاء مستودعات جمركية . 164ـ إستمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون . 165ـ الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التي تودع في المستودعات أو السوق الحر . 166ـ حق الجمارك في حبس البضائع الموجودة في المستودعات أو السوق الحر . 167ـ إلغاء المستودع الجمركي أو السوق الحر والآثار المترتبة على ذلك والإجراءات التي تتبع . 168ـ إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع في المستودع الجمركي أو السوق الحر . 169ـ العجز في البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر . 170ـ إعادة تقويم البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر. 171ـ بيع البضائع غير المخلصة في المستودع الجمركي أو السوق الحر. 172ـ فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة .
أحكام متنوعة
أمتعة الركاب 173ـ واجب الركاب في إحضار أمتعتهم لتفتيشها . 174ـ واجب الركاب في عمل إقرار عن أمتعتهم والإجابة على الأسئلة التي توجه إليهم .
مخازن السفن والطائرات 175ـ وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع . 176ـ استهلاك المؤن ومواد التموين . 177ـ المؤن ومواد التموين المختومة .
الوكلاء 178ـ جواز قصر أعمال التخليص على الوكلاء المرخصين . 179ـ تقديم التفويض . 180ـ مسئولية الوكلاء . 181ـ مسئولية الموكلين .
أحكام عامة 182ـ جواز اعتبار حاملي أوامر التسليم أصحاب بضائع . 183ـ إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها . 184ـ سلطة الإعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون . 185ـ سلطة المدير في الترخيص بالاستيراد أو التصديرعبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة أو المقيدة. 186ـ سلطة إبرام اتفاقيات خاصة . 187ـ سلطة المدير في وضع النماذج . 188ـ سلطة المدير في وضع اللوائح . 189ـ رسوم الخدمات الإدارية .
المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات
المصادرة والاستيلاء 190ـ مصادرة وسائل النقل . 191ـ مصادرة البضائع . 192ـ الطرود والبضائع المصادرة . 193ـ سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التي تخضع للمصادرة . 194ـ الإجراءات التي تتبع بعد الاستيلاء على البضائع . 195ـ سلطة المحكمة في الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة . 196ـ جواز التصرف في الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير . 197ـ تقييم الأموال المستولى عليها .
الجرائم والعقوبات 198ـ التهريب والجرائم المماثلة . 199ـ جرائم جمركية أخرى معينة . 200ـ نقل أو إبادة البضائع الموجودة في مستودع جمركي . 201ـ إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها . 202ـ مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر . 203ـ التضامن والانفراد في العقوبة . 204ـ تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي. 205ـ توقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى . 206ـ سلطة الضابط المسئول في حجز البضائع . 207ـ الحكم بالسجن عند الإدانة للمرة الثانية . 208ـ استعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال .
أحكام متنوعة 209ـ سلطة المدير في الصلح في جرائم الجمارك . 210ـ سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الجمارك . 211ـ تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . 212ـ تقادم قضايا الجمارك . 213ـ الإجراءات عند غياب المتهم . 214ـ تولي الاتهام في قضايا الجمارك . 215ـ عبء الإثبات . 216ـ حظر تسليم البضائع المحجوزة . 217ـ معهد الجمارك . 217أ ـ معمل الجمارك . 218ـ حماية حقوق الملكية الفكرية . 219ـ إشراك ضباط الجمارك في التحري. 220ـ أيلولة الأموال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك . 221ـ الحوافز عند ضبط عمليات التهريب . 222ـ تبسيط الإجراءات الجمركية . الجدول : التعريفة الجمركية . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الجمارك لسنة 1986[1](1) (24/4/1986)
أحكام تمهيدية اسم القانون 1ـ  يسمى هذا القانون " قانون الجمارك لسنة 1986 " . تفسير 2ـ  في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " بضائع "  يقصد بها جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات والنقد والأوراق المالية، " بضائع مقيدة " يقصد بها أي بضائع يكون استيرادهـا أو تصديرها مقيداً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يكون معمولاً به في الوقت الحاضر وتكون لعبارة " واردات مقيدة " ولعبارة " صادرات مقيدة " معان مماثلة لذلك ، "بضائع ممنوعة " يقصد بها أي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها ممنوعاً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتكون لعبارة " واردات ممنوعة "ولعبارة " صادرات ممنوعة " معانٍ مماثلة لذلك ، " بضائع مطابقة " يقصد بها البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى عدم تطابق البضائع ، " بضائع متشابهة " يقصد بها البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية متشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء ذات الوظائف والقيام مقامها تجارياً وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع متشابهة ، " حقوق الملكية الفكرية " يقصد بها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والأسماء التجارية ونماذج المنفعة والمؤشرات الجغرافية وتسجيل أصناف النباتات الجديدة وقمع المنافسة غير المشروعة ، " الإفراج " يقصد به انتهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح للبضائع بالدخول إلى البلاد أو الخروج منها أو التعامل مع البضائع تحت أي إجراء جمركي آخر . " تجارة ساحلية" يقصد بها جميع أنواع التجارة من طريق البحر من أي مكان داخل حدود السودان مباشرة إلى أي مكان آخر فيه وتعتبر جميع السفن عند اشتغالها بالتجارة الساحلية سفناً ساحلية لأغراض تلك التجارة ، " تفويض " يقصد به التفويض الصادر من المدير أو من الضابط المسئول ، " تهريب " يقصد به أي استيراد أو تصدير أو نقل للبضائع بقصد الاحتيال على دفع الإيرادات العامة أو تفادي أو تقييد على استيراد أي واردات أو تصدير أي صادرات ممنوعة أو مقيدة من أي بضائع ويشمل ذلك أي شروع في القيام بأي فعل مما تقدم ذكره وتكون لكلمة " يهرب " وعبارة " بضائع مهربة " معانٍ مماثلة ، "الجمارك" يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك ، "حدود جمركية " يقصد بها المياه الإقليمية للسودان وحدود السودان البرية مع الأقطار الأخرى المجاورة وتشمل المجال الجوى الواقع فوق تلك المياه الإقليمية وتلك الحدود البرية على أن يعتبر في داخل الحدود الجمركية أي صندل أو أي عوامة أو أي سفينة أخرى في أي ميناء أو مرفأ تكون مستخدمة في الوقت الحاضر في نقل البضائع أو الأشخاص الي أي سفينة راسية أو مربوطة وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ تنقل إليها أو منها مباشرة من الخارج بضائع من أو إلي أي سفينة أخرى ، "حظيرة جمركية" يقصد بها أي مكان في ميناء جمركي أو مطار جمركي أو محطة جمركية يحدده المدير لإيداع البضائع لفحصها الي أن تدفع جميع الرسوم المستحقة عليها ، " خارج الحدود " يقصد به أي مكان خارج الحدود الجمركية ، "ربان " يقصد به أي شخص غير مرشد السفينة يكون مسئولاً عنها أو يتولى أمرها ، "الرقابة الجمركية " يقصد بها الإجراءات المتبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسئولة عنها سلطات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة بحركة التجارة العالمية ، " سفينة " تشمل كل مركب أو قارب أو أي نوع من وسائل النقل التي تبنى أو تستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع على طريق مائي ، " شهر" يقصد به شهر وفقاً للتقويم الميلادي ، "صادر أو تصدير" يقصد به نقل البضائع من السودان عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب أو أي وسائط أخرى ، "ضابط الجمارك" يقصد به أي شرطى من الرتب الواردة في المادة 24 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 ويعمل بالجمارك ، " شرطى " يقصد به أي من أفراد قوة الجمارك من الضباط وضباط الصف والجنود الذين يعملون بالجمارك ، " ضابط جمارك مسئول " تشمل المدير أو أي ضابط مسئول أو أي ضابط يقوم بأداء وظيفته في الزمان والمكان المحددين ويكون الضابط المسئول قد فوضه سلطاته فيما يتعلق بمسألة معينة ، " طائرة " تشمل كل الآلات التي تطير من أي نوع كانت سواء كانت أثقل من الهواء أو أخف منه ، " طرد" يشمل كل شيء يستخدم في تغليف أي بضائع معدة للنقل أو تغطيتها أو في لفها أو احتوائها أو حزمها ، "طيار" فيما يختص بأي طائرة يقصد به الشخص المسئول عنها ، " القانون" يشمل جميع اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، " الضابط المسئول " يقصد به أي ضابط جمارك يكون مسئولاً عن محطة جمركية أو محطات جمركية ، "مالك " تشمل بالنسبة لأي بضائع أي شخص "خلاف ضابط الجمارك أثناء عمله بصفته الرسمية " يكون أو يظهر نفسه بمظهر المالك لتلك البضائع أو مستوردها أو مصدرها أو من أرسلت إليه أو الوكيل أو الشخص الذي يحوزها أو المنتفع صاحب المصلحة فيها أو من له إشراف عليها أو له سلطة التصرف فيها , كما تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل أي شخص بصفته وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضاً منه في استلام أجرة النقل أو أي رسوم أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع ، "محطة فحص" يقصد بها أي فضاء في ميناء جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي يحدده المدير لفحص البضائع ، "مدير" يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ويشمل أي شخص يباشر آنذاك مهام المدير عند غيابه ، " مرخص " يقصد به مرخص من المدير ، " مستند " يقصد به البيانات المسجلة بطريق الكتابة أو الصورة أو الصوت أو عبر وسائط الحاسوب أو الفاكس أو عبر أي آلة اتصال أخرى وتكون رسمية أو عادية ، " مطار جمركي " يقصد به أي مطار يحدده مدير الجمارك بأمر ينشر في الجريدة الرسمية يتم عبره مغادرة أو قدوم المسافرين من وإلى البلاد وتصدر أو تستورد عبره البضائع جواً ، " مقرر" يقصد به مقرر بمقتضى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، " نطاق جمركي" يقصد به المنطقة من الأرض أو من البحر الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية خاصة وهو نوعان : (أولاً) النطاق الجمركي البحري ويشمل المنطقة الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية ، (ثانياً) النطاق الجمركي البري ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وأي خط داخلي من جهة ثانية ، " ميناء جمركي" يشمل أي ميناء يحدده المدير على أي طريق مائي داخلي ، "وارد أو استيراد" يقصد به نقل البضائع إلى السودان عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب ، " وزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ، " وسائل نقل" يقصد بها أي سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو أي حيوان مما يستخدم في نقل الأشخاص أو البضائع ، "وقت الاستيراد أو التصدير"                 يقصد به الوقت الذي تنقل فيه البضائع عبر الحدود الجمركية أو ترسل عبر الحاسوب أو عبر أي آلة أخرى الي داخل السودان أو خارجه . نطاق تطبيق القانون[3](3) 3ـ   (1) تطبق أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعـة لسيادة جمهورية السودان ومياهها الإقليمية ويجوز تطبيق بعض أحكامه على منافذ المناطق الحرة . (2) لا تطبق أحكام المواد 40، 86 ،101، 102، 105، 108، 117، 137و 188(2)(ثانياً) من هذا القانون على ميناء بور تسودان . (3) لمجلس الوزراء أن يوجه بمقتضى أمر ينشره في الجريدة الرسمية بعدم تطبيق أي مادة أخرى من هذا القانون على الوجه السابق الذكر أو بتطبيق أي مادة لا يجوز تطبيقها حسبما نص عليه فيما تقدم ويجوز له أن يصدر ما يراه ملائماً من الشروط . إلغاء واستثناء 4ـ  يلغى قانون الجمارك لسنة 1404هـ على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والاعلانات التي تمت أو صدرت بموجبه سارية كما لو قد تمت أو صدرت بموجب أحكام هذا القانون .
إدارة الجمارك
الإدارة اختصاصات المدير 5ـ (1) يكون المدير مسئولاً عن التطبيق العام لأحكام هذا القانون وتكون له في جميع الأوقات سلطة واختصاص كاملان للقيام بتنفيذهما . (2) يجوز للمدير أن يفوض بمكتوب يحمل توقيعه أي ضابط أيا من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأي مسألة بعينها أو مجموعة من المسائل أو بأي ولاية أو منطقة أو مكان ويكون أي تفويض مما ذكر قابلاً للإلغاء كتابة متى رغب المدير في ذلك ولا يمنع ذلك التفويض المدير من مباشرة تلك السلطات . [4](4) علم الجمارك 6ـ تستعمل الجمارك علماً حسبما يتقرر ، وتميز السفن التي تستخدمها الجمارك عن السفن الأخرى بذلك العلم . تعيين النطاق والمحطات الجمركية.... إلخ 7ـ (1) يجوز للمدير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أو ينشر بأي وسيلة يراها مناسبة أن يعين أو يحدد : (أ ) موانئ ومحطات ومطارات جمركية لتصدير البضائع واستيرادها بالبحر أو بالطرق المائية الداخلية أو البر أوالجو حسبما يكون الحال، (ب) محطات التفتيش التي يدخل فيها الضابط إلى السفن والطائرات لتفتيشها ، (ج) حظائر جمركية ومحطات للتفتيش ويبين حدودها، (د ) أماكن خاصة لدخول وخروج البضائع العابرة ( ترانزيت) التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً ، (هـ) نطاقات جمركية وأن يبين حدودها ، (و ) طرق النقل براً بين الحدود وأقرب محطة للجمارك إليها وطرق لمسار الصادر ، (ز ) أماكن خاصة على الساحل لتفريغ المنتجات المحلية أو شحنها ، (ح) مخازن عامة داخل أو خارج الحظائر الجمركية لتخزين البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية . (2) يجوز أن يكون التعيين أو التحديد المذكور في البند (1) لأغراض معينة ومحددة أو لوقت معين ومحدد أو دون تحديد ، ويجوز إلغاؤه أو تعديله في أي وقت بذات الكيفية وفقاً للوائح .[5](5) (3) تعتبر أياً من المطارات الجمركية والموانئ الجمركية والمحطات والحظائر الجمركية ومحطات التفتيش وأماكن الدخول والخروج والتفريغ والشحن والطرق البرية المستخدمة عند سريان هذا القانون كما لو أنها عينت وحددت بموجب أحكام هذا القانون . (4) يجوز للمدير أن يسمح بنقل البضائع من مكان دخول معين إلى أي محطة جمركية معينة . إثبات التعيينات.... إلخ 8ـ يكون البيان المكتوب الموقع عليه من المدير بأنه قد عين أو أصدر توجيهاته أو منح موافقته دليلاً كافياً على حصول ذلك التعيين أو صدور تلك التوجيهات أو الموافقة على تاريخ سريان أي منهم مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك بشأن الطريقة التي يتم بها التعيين أو تصدر بها التوجيهات أو الموافقة . أيام العمل وساعاته وأجور العمل الاضافى 9ـ (1) يكون يوم العمل والساعات التي تتعامل فيها الجمارك مع الجمهور وأجور العمل الإضافي على الوجه المقرر . (2) يجوز للضابط المسئول أن يسمح بالعمل في غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة للعمل الإضافي . وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أوالانجليزية 10ـ (1) يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية أو الإنجليزية كل إقرار أو أي مستند آخر عن البضائع يقدم إلى الجمارك . (2) إذا قدم إلى الجمارك أي إقرار أو أي مستند آخر محرر بلغة غير العربية أو الإنجليزية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب تقديم الأصل ومعه ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية .[6](6)
سلطات الضابط [7](7) السلطات بالنسبة لوسائل النقل التي ترفض التوقف [8](8) 11ـ يجوز للضابط المسئول أن يطارد أي وسيلة نقل داخل الحدود الجمركية أو على أي طريق مائي داخل السودان أو في داخل المياه الإقليمية للسودان وأن يأمر قائدها بالتوقف ويجوز له في سبيل ذلك استعمال القوة الضرورية بما في ذلك إطلاق النار إذا رفض قائد وسيلة النقل ذلك أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس و يجوز له أن يستمر في المطاردة حتى وإن دخلت السفينة في المياه الدولية . السلطات بالنسبة للسفن التي تتردد على الساحل [9](9) 12 ـ (1) يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 أن يطلب من ربان أي سفينة تدخل المياه الإقليمية السودانية أو تتردد عليها دون إذن السلطات المختصة أن تغادرها ، فإذا لم تغادر تلك السفينة في الحال فيجوز له أن يصعد إليها ويقتادها إلى أقرب ميناء جمركي . (2) يجوز للضابط أن يستجوب أياً من الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة التي أحضرت إلى الميناء على الوجه المتقدم ويجب على كل منهم الإجابة على ما يوجهه إليه من أسئلة بشأن السفينة وحمولتها وبحارتها ومخازنها ورحلتها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة وحمولتها. جواز إيقاف السفن الساحلية والسفن التي على طريق مائي داخلي 13ـ يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 في حالة أي سفينة على طريق مائي داخلي بالسودان أن يطلب في أي وقت من أي سفينة من السفن الوارد ذكرها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة 36 أن تتوقف ويجوز له في حالة أي سفينة في أي طريق مائي داخلي مما ذكر أن يطلب منها أن ترسو على الشاطئ في أقرب مكان مناسب .[10](10) سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل في الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع 14ـ مع مراعاة أحكام المادة 17، يجوز لأي ضابط جمارك أو شرطى أن :[11](11) ( أ) يدخل أو يفتش أياً من وسائل النقل في أي ميناء جمركي أو مكان جمركي أو مطار جمركي أو أي سفينة في أي مكان آخر تحمل بضائع خاضعة للرقابة الجمركية وأي سفينة تكون داخل مياه السودان الإقليمية ، (ب) يضبط أي بضائع توجد داخل أي من وسائل النقل المذكورة أو أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية توجد في تلك السفينة . سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة في أى مكان غير الميناء الجمركي ... إلخ 15ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أياً من وسائل النقل غير السفن وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها للتأكد مما إذا كانت تحمل بطريق غير مشروع بضائع خاضعة للرسوم أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة متى كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه فيها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها وأن يسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط جمارك . سلطة تفتيش وسائل النقل التي تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود 16ـ (1) إذا لم تكن المحطة الجمركية على الحدود ، فيجوز لأي ضابط جمارك أن يوقف أي وسيلة للنقل غير السفن تكون على مقربة من المحطة الجمركية أو بين المحطة الجمركية والحدود وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها ويسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط جمارك ويجوز التحقيق معه ومع أي راكب وسؤاله عن نوع البضاعة التي يحملها ومصدرها والمكان الذي تقصده. (2) إذا وجدت داخل وسيلة النقل المذكورة أي بضائع خاضعة للرسوم أو أي صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو إذا امتنع أي شخص عن الإجابة على الأسئلة الموجهـة له أو كانت إجـابته عليهـا غير مقنعة فيجوز لضابط الجمارك أن يأمر الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة بأخذها مباشرة إلى أقرب محطة جمركية ويجب على ذلك الشخص أن ينفذ ما يطلب منه فوراً . (3) يجوز للضابط المسئول أن يكلف الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أو مالك البضاعة الموجودة على تلك الوسيلة أن يودع نقداً رسوم التصدير المستحقة على تلك البضاعة أو أن يقدم ضماناً لدفع تلك الرسوم ويجب مصادرة ذلك المبلغ المودع أو تنفيذ ذلك الضمان ما لم يقدم إلى الضابط المسئول خلال ستة أشهر ما يقنعه بأن تلك البضائع لم تصدر . سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التي تكون في خدمة دولة أجنبية 17ـ يجوز لأي ضابط جمارك مفوض تفويضاً خاصاً من المدير أن يدخل أياً من وسائل النقل التي تستخدمها أي دولة أجنبية إذا كانت فيها بضائع مشحونة للخارج بخلاف تموين السفينة أو الطائرة أو معداتها وأن يفتشها بذات الكيفية التي يتم بها ذلك في وسائل النقل الأخرى ، ويجوز لذلك الضابط تفريغ تلك البضائع أو إحضارها للشاطئ ووضعها تحت الرقابة الجمركية . مدى سلطة دخول وسيلة النقل 18ـ (1) تمتد سلطة ضابط الجمارك في دخول أي وسيلة للنقل إلى البقاء فيها ويجوز للضابط المسئول أن يضع ضابطاً للجمارك أو شرطياً على ظهر أي وسيلة من وسائل النقل التي يكون لضابط الجمارك أو الشرطى حق الدخول فيها ويجب على ربان السفينة أن يقدم لهما الأمكنة المناسبة للنوم والطعام المناسب والكافي بدون مقابل . (2) لا يجوز لوسيلة النقل مغادرة أي مكان وعلى ظهرها أي ضابط جمارك إلا بموافقته . مدى سلطة التفتيش 19ـ تمتد سلطة ضابط الجمارك في التفتيش إلى أي من أجزاء وسيلة النقل وتشمل سلطته فتح أي طرد أو خزانة أو مكان وفحص جميع البضائع والمستندات الخاصة بالبضائع أو بوسيلة النقل . مدى سلطة ضبط البضائع 20ـ تمتد سلطة ضابط الجمارك في ضبط البضائع إلى غلق عنابر السفينة والممرات الأخرى والمؤدية إلى العنابر وإلى التحفظ على أي بضائع أو ختمها أو وضع علامات عليها أو اتخاذ أي طريقة أخرى لضبطها أو نقلها الي حظيرة الجمارك أو إلى محطة التفتيش . جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة 21ـ (1) يجوز لأى ضابط جمارك مفوض أو لأى شرطى مفوض أن يدخل ويفتش في أي وقت ودون أمر تفتيش أي مبانٍ أو أماكن إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة فيها ويجوز له حجز ما يجده من تلك البضائع ونقلها ، على أنه لا يجوز دخول أو تفتيش أي مسكن مالم يحصل ضابط الجمارك مقدماً على أمر بذلك من وكيل النيابة أو القاضى المختص . [12](12) (2) يجوز لضابط الجمارك أو الشرطى عند حدوث مقاومة أن يكسر ويفتح أي باب ويزيل أي مانع آخر أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش البضاعة أو حجزها . سلطة سؤال الأشخاص 22ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يسأل أي شخص يكون موجوداً على أي سفينة في ميناء جمركي أو يكون على وشك الدخول فيها أو في أي وسيلة أخرى للنقل عبرت أو توشك ان تعبر الحدود أو أي شخص نزل أو خرج من تلك السفينة أو من وسيلة النقل الأخرى عما إذا كان يحمل معه أو كان في حيازته أو بين أمتعته بضائع خاضعة لرسوم ، أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة . حجز وتفتيش الأشخاص ا لمشتبه فيهم 23ـ إذا كان لدى أي ضابط جمارك سبب معقول للاشتباه في أن أي شخص يحمل أو كانت لديه بوجه غير مشروع بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو انه يخبئ شيئاً مما يكون استيراده أو تصديره ممنوعاً أو مقيداً فيجوز له حجز ذلك الشخص وتفتيشه مع مراعاة أحكام المادة 24 على أنه لا يجوز تفتيش امرأة إلا بوساطة امرأة يعينها الضابط المسئول . حق الأشخاص في طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضى جنايات... إلخ قبل تفتيشهم 24ـ (1) يجب على أي ضابط جمارك يريد تفتيش أي شخص بموجب أحكام المادة 23 أن يبلغ ذلك الشخص بأنه من حقه أن يطلب قبل تفتيشه أخذه إلى أقرب وكيل نيابة أو قاضى جنايات أو الضابط المسئول فإذا طلب ذلك فيجب أن يستجاب لطلبه في أقرب وقت مناسب . (2) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى أو الضابط المسئول الذي أحضر أمامه ذلك الشخص أنه لا يوجد سبب معقول لتفتيشه فيجب عليه إخلاء سبيله في الحال ، ويجب عليه إذا رأى غير ذلك أن يأمر بإجراء التفتيش . [13](13) (3) يجوز لضابط الجمارك الذي يلقي القبض علي أي شخص بموجب أحكام المادة 26 أن يقوم بتفتيشه وأن يحجز علي جميع الأشياء الموجودة معه وأن يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها للمقبوض عليه . [14](14) تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية 25ـ يجوز لأى شرطى أن يطلب من أي شخص يعمل في شحن أو تفريغ أو من أي عامل يعمل داخل الحظيرة الجمركية و يعمل في شحن أو تفريغ أي وسيلة للنقل أن يقدم نفسه للتفتيش عند دخوله أو خروجه من الحظيرة الجمركية أو وسيلة النقل .[15](15) سلطة القبض 26ـ يجوز لأي ضابط جمارك أو شرطى أن يقبض على أي شخص دون أمر قبض إذا كان لدى ضابط الجمارك أو الشرطى أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب أياً من الجرائم الآتية ، أو شرع في ارتكابها أو كانت له علاقة بارتكابها : (أ ) التهريب ، (ب) نقل بضائع مهربة أو حيازتها بوجه غير مشروع ، على أنه يجب إحضار الشخص الذي يقبض عليه في هذه الحالة أمام الضابط المسئول أو وكيل النيابة أو قاضي الجنايات ويجب على الضابط المسئول الذي أحضر أمامه الشخص المقبوض عليه ، أن يدون بعد التحقيق اسم ذلك الشخص وعنوانه وأسباب القبض عليه والظروف التي تم فيها ذلك القبض فإذا اقتنع بأنه لا توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما سبق ذكره يجب عليه إخلاء سبيله دون أن يؤثر ذلك على أي دعوى أو إجراءات قد تتخذ ضده في المستقبل ، أما إذا اقتنع بوجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما ذكر فيجوز له أن يجرى صلحاً في المخالفة وفقاً لأحكام المادة 209 إذا كان لديه تفويض بذلك أو أن يرسله تحت الحراسة إلى وكيل النيابة أو قاضى الجنايات . [16](16) سلطة طلب المساعدة 27ـ يجوز لكل شخص أثناء قيامه بقبض أو حجز مشروع بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب المساعدة من أي شخص يكون موجوداً ويجب أن تقدم إليه المساعدة المطلوبة . سلطة الضابط المسئول في إيقاف الشحن أو التفريغ أو نقل البضائع 28ـ يجوز للضابط المسئول إيقاف شحن البضائع في السفن أو في وسائل النقل الأخرى أو تفريغها منها أو نقلها من سفينة لأخرى أو من وسيلة نقل إلى أخرى على أساس وجود محاولة للتهريب تتعلق بتلك البضائع أو بوسيلة النقل أو لأن الأشخاص المسئولين عن تقديم بيان الشحن ( المنفستو ) أو المستندات الأخرى الواجب تقديمها قد رفضوا تقديمها أو تأخروا في ذلك . الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية 29ـ يجوز لأى ضابط جمارك أو لأى شخص يقوم بمساعدته أثناء قيامه بواجبه أن يطوف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية وأن يمر بحرية على امتدادها أو على أي جزء منها أو على امتداد أي خط للسكك الحديدية أو على شواطىء أو سواحل أو ضفاف أي ميناء أو خليج أو بحيرة أو نهر أو أي طريق أو أرض تقع داخل خمسة أميال من الحدود . سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم 30ـ إذا وصلت إلى الضابط المسئول معلومات بأنه قد تم تهريب أي بضائع أو أنه لم يقدم عنها إقرار جمركي أو أن الإقرار الجمركي عنها لم يكن قانونياً أو أن القيمة المقدرة لها أقل من قيمة تلك البضائع أو أنه حدث بشأنها تعامل غير مشروع أو إذا وصلت معلومات عن أي نية في تهريب أي بضائع أو عدم تقديم إقرار عنها أو تقديم إقرار غير قانوني عنها أو إقرار أقل من قيمتها أو إجراء تعامل غير مشروع بشأنها أو إذا حجزت أي بضائع فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يقدم له فوراً ويسلمه جميع الدفاتر والمستندات أو رسائل الحاسوب الخاصة بتلك البضائع أو بأي بضائع أخرى قام باستيرادها أو تصديرها في أي وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لذلك الطلب ويجب عليه أيضاً أن يقدم لضابط الجمارك المسئول جميع الدفاتر والمستندات أياً كان نوعها مما يكون مدوناً فيها أي قيد أو مذكرة يبدو منها بأى طريقة أن لها علاقة بتلك البضائع ليفحصها ويجب عليه أن يسمح لذلك الضابط أو لأى ضابط يفوضه بأخذ صور أو مستخرجات من تلك الدفاتر والمستندات . سلطة الضابط المسئول في حجز المستندات 31ـ يجوز للضابط المسئول أن يحجز أو يستبقى لديه ما يقدم من مستندات لها صلة بأى إقرار جمركي أو يستوجب هذا القانون تقديمها على أن يكون لصاحب الحق في تلك المستندات حق الحصول على صورة منها مصدق على صحتها من الضابط المسئول بدلاً عن الأصل وذلك بعد دفع الرسم المقرر وتكون تلك الصورة المصدق عليها مقبولة أمام جميع المحاكم كبينة ويكون لها نفس الأثر المترتب على الأصل . سلطة أخذ عينات من البضائع 32ـ يجوز للضابط المسئول متى رأى ذلك أن يأخذ من أي بضائع تحت الرقابة الجمركية عينات مجانية تستعمل ويتم التصرف فيها بوساطة أي ضابط جمارك بالكيفية المقررة . سلطة المدير في إصدار تصاريح للاتجار مع السفن أو الطائرات 33ـ يجوز للمدير أن يصدر تصاريح : (أ ) لأي شخص يتاجر مع السفن أو الطائرات المغادرة أو القادمة من الخارج ، (ب) لبيع المأكولات الطازجة والمثلجات للأشخاص الذين يزورون تلك السفن أو الطائرات في الموانىء والمطارات ولبيع ما تحمله تلك السفن والطائرات من أشياء تباع للركاب أو لطاقم السفينة أو الطائرة . أساس المسئولية[17](17) 34 ـ (1) باستثناء حالات القتل غير المبررة قانوناً يكون الشرطي غير مسئول عما يقع منه عند تنفيذه لأحكام هذا القانون متى كان ذلك بالحيطة والحذر اللازمين وبناءً على أسباب معقولة . (2) إذا استرد المدعي أي وسيلة للنقل أو أي بضاعة محجوزة أو العائد من بيعها وكان ذلك الحجز قد تم بناءً على أسباب معقولة يكون ذلك مانعاً من اتخاذ أي إجراءات ضد ضابط الجمارك بشأن ذلك الحجز . تفتيش ضابط الجمارك [18](18) 35ـ (1) لا يجوز تفتيش ضابط الجمارك أثناء تأدية واجبه الرسمي إلا في حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بإذن المدير أو الرئيس المباشر في موقع العمل أو من يفوضه المدير في ذلك . (2) لا يكون ضابط الجمارك مسئولاً عن ما يقوم به من إجراءات متعلقة بالإفراج أو الحجز عن أي بضائع كان استيرادها أو تصديرها بموجب اتفاقية دولية سارية متى كان ذلك وفق أسباب معقولة .
الرقابة الجمركية الرقابة الجمركية على البضائع 36ـ تخضع البضائع للرقابة الجمركية على الوجه الآتي: (أ ) بالنسبة للبضائع الموجودة في الحظيرة الجمركية أو في محطة التفتيش أو في النطاق الجمركي تكون الرقابة في جميع الأوقات ، (ب) بالنسبة للبضائع المستوردة تكون الرقابة من وقت وصولها إلى أن تؤخذ بطريقة قانونية من الحظيرة الجمركية أو من مخازن الجمارك أو إلى أن يستلمها المرسل إليه إذا كانت مستوردة من طريق البريد ، (ج ) بالنسبة لجميع البضائع المراد تصديرها تكون الرقابة من وقت إحضارها إلى الحظيرة الجمركية إلى وقت تصديرها، (د ) بالنسبة للبضائع العابرة ( الترانزيت) أو المعدة للنقل من سفينة إلى أخرى تكون الرقابة من وقت الاستيراد إلى وقت التصدير ، (هـ) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة قادمة من الخارج تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل حدود أي ميناء جمركي ، (و) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة ساحلية تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل المياه الإقليمية السودانية ، (ز) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة متجهة إلى الخارج أو قادمة من الخارج أو على أي طريق مائي داخلي بالسودان تكون الرقابة في حالة السفينة القادمة من الخارج قبل دخولها الميناء الجمركي وفى حالة السفينة المتجهة إلى الخارج بعد مغادرتها الميناء الجمركي . على أنه إذا كان الأمر الصادر بتعيين أي حظيرة جمركية أو محطة تفتيش لم يعين حدود الحظيرة أو المحطة بالتحديد فتعتبر البضائع أنها داخل تلك الحظيرة الجمركية أو محطة التفتيش من وقت تقديمها للتفتيش للضابط المسئول . عدم جواز استبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية 37ـ لا يجوز استبدال البضائع المبينة في الفقرات من (أ ) إلى (هـ) شاملة من المادة 36 أو فتحها أو المساس بها إلا بترخيص من ضابط الجمارك المسئول وفقاً لأحكام هذا القانون . عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية 38ـ لا يجوز ، دون تفويض ، فتح أو استبدال أو كسر أو فض رباط أو قفل أو علامة أو ختم وضعه ضابط الجمارك على أي بضائع أو على أي باب أو مستودع أو عنبر أو فتحة أو مكان أو على أي وسيلة للنقل أثناء وجود البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم تحت الرقابة الجمركية إذا كان الغرض من وضعها على البضائع إبقاءها خاضعة للرقابة الجمركية . إعادة حزم البضائع في الحظيرة 39ـ يجوز بحضور ضابط الجمارك المختص وبعد دفع الرسوم المقررة حزم البضائع أو وضع علامة عليها أو ترقيمها أو إعادة حزمها أو تعبئتها أو إعادة وضع أي علامة عليها أو إعادة ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية إذا أذن بذلك الضابط المسئول ويجوز له أن يمتنع عن منح ذلك الإذن بدون إبداء أي أسباب . عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم 40ـ لا تكون سلطة الجمارك مسئولة عن ضياع أو تلف أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو لرقابة أي مصلحة حكومية أخرى تنوب عنها في ذلك إلا إذا كان الضياع أو التلف ناشئاً عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد صادر من أي ضابط جمارك أو وكيل أو عامل تابع لها أو كانت سلطة الجمارك ملزمة بتعويض ذلك الضياع أو التلف بمقتضى شروط (ان وجدت) وتكون واجبة النفاذ بمقتضى عقد نقل أو بناءً على أي عملية أخرى التزمت بها سلطة الجمارك بشأن تلك البضائع .[19](19)
فحص البضائع الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع 41ـ تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشير عليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود إلى محل الفحص . فتح الطرود بوساطة أصحابها 42ـ (1) يقوم أصحاب الطرود بفتحها للفحص على أنه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق البريد وفقاً لأحكام هذا القانون المطبقة على استيراد وتصدير البضائع بالبريد وأحكام أي قانون آخر متعلق بالبريد .[20](20) (2) إذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوماً من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود في غيابه وعلى حسابه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح في أي وقت أي طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة للتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة . التأشير على الطرود وترقيمها 43ـ يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمه إذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمه غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم في الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم الرقابة .
الضمانات الحق في طلب الضمان 44ـ يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون وبغرض حماية الإيرادات الجمركية بصفة عامة ويجوز له أن يرفض تسليم أي بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أي إقرار جمركي عنها إلى حين تقديم الضمان بشأنها . نوع الضمان 45ـ إذا كان تقديم الضمان مطلوباً فيجب أن يكون هذا الضمان في صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بإيداع مبلغ نقدي أو بالطريقتين معاً حسبما يوافق عليه المدير في كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والانفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب . جواز إعطاء ضمان عام 46ـ إذا كان الضمان لأجل غرض معين فيجوز قبول الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات في المدة وبالقدر الذي يوافق عليه المدير . مصادرة الودائع النقدية 47ـ إذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية في الوقت المعين يتم إنذار صاحب الوديعة لمدة أسبوعين تتم المصادرة بعدها لصالح حكومة جمهورية السودان .[21](21) الضمانات الجديدة 48ـ إذا رأى المدير في أي وقت أن الضمان غير كاف فيجوز طلب تقديم ضمان جديد وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح .[22](22) شهادة إلغاء التعهد 49ـ إذا نفذت شروط التعهد الذي منح بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء أو الالتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الأنموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الإبراء من التعهد ويفرج عن البضائع التي عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بها . الآثار المترتبة على الضمان الجمركي 50ـ إذا قدم ضمان جمركي في أي قضية فان تقديمه يخول الجمارك دون حاجة إلى أي دليل آخر الحق في الحكم لها بالالتزامات الواردة في مواجهة جميع من وقعوا على الضمان ما لم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الإبراء من الضمان أو تنفيذه .
تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها
الرسوم تحصيل فئة الرسم [23](23) 51 ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تحصل فئة الرسم المبينة في جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على البضائع عند استيرادها للسودان أو عند إرسالها أو استلامها عبر الحاسوب أو أي وسيله أخرى أو عند تقديم إقرار بتصديرها إلى الخارج مع تطبيق ترميز البضائع الصادر من منظمة الجمارك العالمية وفق اتفاقية النظام المنسق لترميز ووصف السلع ( H.S ) . (2) يجوز لمجلس الوزراء أن يعدل فئات جدول التعريفة الجمركية بحيث تمثل التعريفة الجمركية المقررة بوساطة الجدول الملحق بهذا القانون أعلى رسم جمركي يمكن تحصيله . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير بأمر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني[24](24) تطبيق رسوم جمركية أعلى أو إضافية لمكافحة الإغراق أو تعويض الدعم غير القانوني للسلع الأجنبية المستوردة أو حماية السلع الزراعية بالإجراءات الوقائية الخاصة أو الكميات المستوردة خارج الحصص المحددة للسلع التي يخضع استيرادها لنظام الحصص . حسبما يتقرر وفق القوانين السارية ذات الصلة بهذه الإجراءات التجارية . الرسوم الجمركية التفضيلية [25](25) 52 ـ تحصل فئة الرسوم الجمركية المبينة في العمود 3(ب) من جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على أي بضائع يكون مصدرها الأًصلى إحدى دول المنطقة التي أبرمت مع حكومة السودان اتفاقية تجارية تمنح رسوماً تفضيلية لهذه البضائع أو إحدى الدول الأعضاء في أي منطقه إقليمية للتجارة الحرة أو التفضيلية أو اتحاد جمركي إقليمي يكون السودان عضواً فيه أو إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تنمية و تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية . تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين [26](26) 53 ـ (1) يجوز للمدير أن يطبق رسماً موحداً حسبما تقرره اللوائح علي البضائع المستوردة ذات الطابع غير التجاري المصحوبة مع أمتعة المسافرين . (2) لأغراض البند (1) يجوز للمدير أن يسمح بدفع الرسوم الجمركية بالنقد الأجنبي و وفقاً للأسعار التي يحددها من وقت لآخر للبضائع .
الإعفاءات الجمركية الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى 54ـ (1) مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة والاعفاءات والتخفيضات الممنوحة بموجب قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 تعفى من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى البضائع الآتى ذكرها : [27](27) ( أ) أمتعة المسافرين سواء كانت بصحبة المسافر أم لم تكن معه ، (ب) الأشياء الخاضعة للرسوم إذا كانت مستوردة كعينات أو نماذج للتجار المسافرين سواء كانت برفقة التاجر المسافر أو لم تكن معه ويراد تصديرها إلى بلد أجنبي خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها ، (ج ) العينات التجارية الحقيقية ، ( د) (أولا) المواد الغذائية التموينية التي تشحن على ظهر أي سفينة غير السفن الساحلية في ميناء جمركي والمراد استعمالها أو استهلاكها على ظهر السفينة خارج الحدود الجمركية ، (ثانيا) المواد الغذائية والتموينية المراد شحنها في أي طائرة تغادر مطار الجمارك مباشرة إلى أي مكان يقع خارج الحدود الجمركية ، (ثالثا) قطع غيار الطائرات التي تستوردها شركات الطيران الأجنبية بغرض إصلاح طائراتها المستخدمة في الطيران الدولي ، (رابعا) المهمات الأرضية التي تستوردها شركات الطيران المدني العالمية بغرض استعمالها في المطارات الدولية فيما يختص بالسفريات التي تنظمها تلك الشركات ، (هـ) البضائع المرسلة من بلاد أجنبية والمارة عبوراً (ترانزيت) من طريق السودان إلى بلاد أجنبية ، (و ) الأشياء الخاصة بالأِشخاص القادمين للسودان للإقامة فيه التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي وراحتهم ، (ز) الجوائز التي تمنح للنابغين في الفن والأدب والعلوم أو الرياضة أو الخدمات العامة أو خلافها اعترافاً بما حققوه من تفوق سواء أستوردوها بأنفسهم أو أستوردت نيابة عنهم ، (ح) التقاوى المستوردة لأغراض الزراعة بالتكاثر البذرى أو الخضرى أو الدرنى ، كالدرنات والعقل والفسائل والجذور على أن تقدم شهادة بذلك من وزارة الزراعة والري، (ط) أى مواد أخرى توافق الحكومة على إعفائها وفقاً لأى معاهدة تصادق أو تنضم إليها حكومة جمهورية السودان وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة . (2) الأشياء التي تستورد لاستعمالها في مجال الإعلان والتي يمكن بسبب طبيعتها أن تحل محل بضائع مماثلة خاضعة للرسوم ، يجوز أن تخفض بنسبة 30% من قيمتها بشرط إقامة الدليل الذي يقتنع به الضابط المسئول بأنها قد استوردت لأغراض الإعلان فحسب وليست للبيع . حالات إعفاء البضائع التي يعاد استيرادها من رسم الاستيراد 55ـ تعفى البضائع المصدرة إلى بلاد أجنبية التي يعاد استيرادها بعد ذلك للسودان من رسوم الاستيراد بشرط : (أ ) أن يعاد استيرادها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ تصديرها ، (ب) أن تتوفر الشروط الآتية :[28](28) (أولاً) بأن البضائع المعاد استيرادها مطابقة للبضائع التي صدرت ولم يحدث فيها أي تغيير أو إصلاح أو تجديد ، (ثانياً) إذا كانت البضائع أجنبية ، بأن رسم الاستيراد المستحق عليها (ان كان مستحقاً عليها رسم) قد دفع في وقت الاستيراد الأصلى ، (ثالثاً) بأنه لم يحصل عند تصدير البضائع رد للرسوم أو استرداد لها ، (ج) أنه إذا كان رسم الاستيراد المستحق على البضائع في وقت إعادة استيرادها يزيد على مقدار الرسم المستحق عليها في وقت الاستيراد الأصلى فيجب دفع الزيادة في رسم الاستيراد عند إعادة استيراد البضائع إلى السودان ، (د) أنه يجوز للضابط المسئول مطالبة صاحب البضائع بأن يدفع كوديعة ما يكون مستحقاً على البضائع من رسوم أخرى أو أن يقدم ضماناً عن ذلك حسبما يراه الضابط المسئول مناسباً . الاعفاء الجزئي من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد 56ـ تعفى من رسم التصدير أي بضائع تصدر في طرود بالبريد إذا كانت قيمتها أقل من المبلغ الذي تحدده اللوائح .[29](29) البضائع التي تصدر لإصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط 57ـ إذا صدرت إلى بلاد أجنبية أي بضائع دون رد أو استرداد للرسوم التي سبق دفعها (ان كانت ثمة رسوم) وتم إصلاحها أو تغييرها أو تجديدها في تلك البلاد وكان صاحبها قد أعطى عن ذلك التصدير في وقت سابق أخطاراً مكتوباً إلى الضابط المسئول فلا يدفع من رسوم الاستيراد عن تلك البضائع عند إعادة استيرادها إلا على مصروفات الإصلاح أو التغيير أو التجديد وليس على النولون ( أجرة النقل أو الشحن) ولا على مصروفات الدخول أو الخروج . إعفاء السفن التي ترسو على الشاطئ للإصلاح .. الخ من الرسوم 58ـ يجوز إدخال السفن في الحوض الجاف أو إرساؤها على ساحل السودان للإصلاح أو التغيير أو التجديد بدون دفع رسم جمركي عن الاستيراد أو التصدير إلا إذا كانت من السفن الراسية في أي ميناء أو أي مياه إقليمية سودانية للإستخدام بصفة مستديمة أو إستخدامها لمدة غير محددة . عبء الإثبات 59ـ يقع عبء إثبات أن البضائع تتمتع بالإعفاء المبين في هذا الفصل أو الإعفاء من التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على عاتق مستورد تلك البضائع أو مصدرها أو الشخص الذي ينقلها من سفينة إلى أخرى . تحصيل الرسوم علي البضائع المعفاة من الرسوم إذا تم التصرف فيها 60 ـ (1) لا يجوز التصرف في أي بضائع استوردت إلى السودان وتم إعفاؤها من أي رسوم وفقآ لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إلا بعد إخطار المدير ودفع الرسوم المستحقة عليها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز في حالة التصرف في المشروع الاستثماري أن تؤدى الرسوم المنصوص عليها في التعريفة الجمركية وذلك وفقاً لما يقرره الجهاز القومي لتشجيع الاستثمار بشرط إٍستمرار تمتع هذا المشروع بالإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 . [30](30) (3) يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تعادل ضعف الرسوم أو بالسجن مدة لا تجاوز سنتين .
تحصيل الرسوم
الإقرارات الجمركية وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها 61ـ يجب على صاحب أي بضاعة موجودة في الحظيرة الجمركية بغرض الاستيراد أو التصدير ، قبل أخذ أي شىء منها سواء أكانت خاضعة للرسم أم لم تكن أن يقدم لضابط الجمارك المختص إقراراً وأن يدفع الرسم المقرر عليها كما يجب عليه التوقيع على الإقرار بما يؤكد صحة البيانات التي ذكرت في الإقرار . جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإقرار 62ـ (1) مع مراعاة دفع الرسم المقرر يجوز أن يؤذن لصاحب البضائع بناءً على طلبه أن يفحص محتويات أي طرد قبل تقديم الإقرار عنه . (2) فى حالة البضائع المحبوسة بناءً على إدعاء انتهاك علامتها التجارية لحقوق الآخرين أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية يجوز الإذن لصاحب الحق المنتهك بناءً على طلبه أن يطلب معاينة تلك البضائع . [31](31) (3) يجب أن يكون الإذن كتابة وموقعاً عليه من الضابط المسئول كما يجب إجراء الفحص بحضوره .[32](32) شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته 63ـ يجـب تحـرير الإقرار على الأنموذج المقرر كتابة أو إلكترونياً لذلك وأن يتضمن البيانات الآتية : [33](33) (أ ) التاريخ ، (ب) اسم محرر الإقرار بالكامل وعنوانه فإن كان الإقرار محرراً بالنيابة عن شخص آخر فيجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم السجل التجاري للمستورد أو المصدر ، (ج) أن يذكر في الإقرار ما إذا كان محرره يريد استيراد أو تصدير البضائع كأصيل أم نيابة عن شخص آخر بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم سجله التجاري، (د) نوع البضاعة وجودتها ووزنها أو مقاسها وعلامتها التجارية وعدد الطرود مع بيان العلامات الموضوعة عليها وأرقامها ، أما البضائع الواردة في التعريفة فتوصف في الإقرار بأسمائها المعروفة بها في التعريفة الجمركية ورموزها ، (هـ) فى حالة البضائع المستوردة يذكر اسم بلدها الأصلى واسم المكان الذي استوردت منه وأي وصف آخر يكفي لمعرفتها ووسيلة النقل التي نقلت بها ، (و ) فى حالة البضائع المستوردة المنقولة من سفينة إلى أخرى وهى في طريقها إلى جهة الوصول يجب أن يذكر اسم الميناء الأصلى الذي شحنت منه واسم الميناء أو الموانىء التي أجرى فيها النقل من السفينة ، (ز) فى حالة البضائع المعدة للتصدير يذكر اسم المكان المرسلة إليه هذه البضائع واسم وسيلة النقل التي ستنقل بها أو أي وصف آخر يكفى لمعرفتها ، (ح) ثمن البضائع في مكان شرائها بدون أي خصم ، (ط) مصاريف النقل والتأمين وأي تكاليف ومصروفات نثرية لنقلها من محل الشراء إلى محطة الجمارك الخاصة بالدخول والخروج بحسب الحال ، (ى) يجب في جميع الأحوال ذكر أي بيانات أو رموز بغرض استخدامها في جهاز الحاسوب . شكل ومحتويات الإقرار على البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى 64ـ يجب تحرير الإقرار عن البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى على الأنموذج المقرر لذلك ولا ضرورة لأن يذكر فيه أكثر من نوع وقيمة البضائع وعدد الطرود وما عليها من علامات على أنه إذا تمزق غلاف الطرد أو حصل فيه أي تلف أو تشويه فيجب أن يذكر في الإقرار كل البيانات المطلوبة بموجب أحكام المادة 63 . الإقرار الصادر من القصّر 65ـ لا يجوز لأى شخص أن يستلم إقراراً بموجب هذا القانون يكون صادراً من شخص تقل سنه عن الثامنة عشر مع علمه بذلك . وجوب قيام محرر الإقرار بالإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة 66ـ يجب على كل شخص حرر إقراراًً أن يجيب على ما يوجهه إليه ضابط الجمارك المسئول من أسئلة تتعلق بالبضائع المبينة في الإقرار متى ما طلب منه ذلك . سلطة الضابط المسئول في طلب أي أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركي 67ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع أن يثبت بإقرار مشفوع باليمين أو بتقديم مستندات أو بغير ذلك من الأدلة أنه يملك البضائع على الوجه الذي يدعيه وأنه فيما يتعلق بالرسم الجمركي أو ما يدعيه من الإعفاء من الرسم عن البضائع قد وصفها وصفاً صحيحاً أو قدم إقراراً جمركياً صحيحاً ويجوز للضابط المسئول رفض تسليم البضائع أو قبول الإقرار المقدم عنها إلى أن يقدم إليه ذلك الدليل . حظر تعديل الإقرار الجمركي 68ـ لا يجوز بعد تقديم الإقرار الجمركي إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول . تسليم البوليصة .. إلخ مع الإقرار الجمركي 69ـ (1) يجب أن تقدم مع الإقرار الجمركي عن البضائع جميع الفواتير الخاصة بها كما يجب أن تقدم بوالص التأمين وبوالص الشحن وبوالص الطرود والخطابات والمستندات الأخرى المتعلقة بإرسال وطلب البضائع الموضحة لقيمتها في المكان الذي اشتريت منه ومعها النولون والتأمين والتكاليف أو الرسوم الأخرى متى طلب ضابط الجمارك المسئول تقديم هذه الأوراق ، أما في حالة البضائع المعدة للاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة إلى أخرى أو للعبور (ترانزيت) والتي يلزم لها إذن أو رخصة فيجب تقديم الإذن أو الرخصة مع الإقرار . (2) إذا أراد صاحب البضاعة أن ترد إليه الفاتورة الأصلية فيجب عليه أن يقدم مع الأصل نسخة منها أو صورة طبق الأصل لحفظها بالجمارك فإذا عجز عن ذلك وطلب فيما بعد إعادة الأصل فلا يعاد إليه إلا بعد دفع الرسم المقرر عن مستند جمركي معتمد . بيانات الفواتير 70ـ يجب أن تحتوي جميع الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة والشهادات المتعلقة بها على البيانات المقررة ويجوز للضابط المسئول أن يرفض قبول أي فاتورة أو شهادة لا تحتوى على تلك البيانات .[34](34) سلطة المدير في طلب أي بيانات خاصة 71ـ يجب على صاحب البضائع إذا طلب منه المدير ذلك أن يذكر مكان وتاريخ الشراء واسم وعنوان الشركة أو البيت التجاري الذي اشترى منه تلك البضائع وأن يقدم بيانات أخرى بما في ذلك شهادة على الأنموذج المقرر لذلك عن المصدر الأصلى للبضاعة إذا رأى المدير ضرورة ذلك للتحقق من صحة القيمة لتقدير الرسم الجمركي أو للتأكد من صحة البيانات الواردة في الفاتورة .
تقدير الرسوم الجمركية وقت تحديد فئة الرسم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى 72ـ تدفع رسوم الوارد والنقل من سفينة لأخرى وفقاً لفئة الرسم المعمول بها في الوقت الذي تدفع فيه تلك الرسوم . تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى 73ـ إذا عقد أي اتفاق عن بيع أو تسليم أي بضاعة في السودان ودفع عنها رسم الوارد أو رسم النقل من سفينة لأخرى ثم حدث بعد ذلك أي تعديل في الرسوم يؤثر على قيمة تلك البضائع قبل أن تدفع عليها تلك الرسوم فيكون الاتفاق عند عدم وجود نص مكتوب صريح على خلاف ذلك ، خاضعاً للشروط الآتية : (أ ) إذا كان التغيير عبارة عن رسم جديد أو زيادة في الرسم فيجوز للبائع بعد دفع الرسم الجديد أو الرسم الزائد إضافة الفرق إلى الثمن المتفق عليه ، (ب) إذا كان التغيير عبارة عن إلغاء أو تخفيض للرسم فيجوز للمشتري خصم الفرق الناشيء عن التغيير من الثمن المتفق عليه . وقت تحديد فئة رسم التصدير 74ـ تحصل جميع رسوم التصدير وفقاً لفئة الرسم المعمول بها وقت عمل الإقرار عن البضائع وفقاً لأحكام المادة 61 . تحديد القيمة [35](35) 75ـ (1) تكون القيمة الجمركية للسلع المستوردة هي القيمة التعاقدية التي دفعت فعلاً أو التي ستدفع أي ثمن بيع السلع المصدرة إلى جمهورية السودان أو القيمة المعدلة وفقاً لأحكام البند(10) وذلك مع مراعاة الشروط الآتية : ( أ) ألا تكون هناك قيود على تصرف البائع في السلع أو استخدامه لها غير القيود التي : (أولاً) يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العامة ، (ثانياً) تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها ، (ثالثاً) لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة السلع ، (ب) ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للسلع التي يجري تقييمها ، (ج) ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب وفقآ لأحكام البند (10) ، ( د) ألا يكون البائع والمشترى مرتبطين فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام البند (2) ، (هـ) يعتبر الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين مرتبطين إذا : (أولاً) كانوا موظفين أو مديرين أحدهم للآخر ، (ثانياً) كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل ، (ثالثاً) كانوا شركاء عمل ومستخدمين ، (رابعاً) كان أحدهم يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 5% من الأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر ، (خامساً) كان أحدهم يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، (سادساً) كلاهما يشرف عليهما شخص ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر، (سابعا) كانوا كلهم بشكل مباشر أو غير مباشر يشرفون على شخص ثالث ، (ثامناً) أو كان من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة ، (و) لا يتخذ مجرد ارتباط البائع والمشتري أساساً لاعتبار قيمة البضائع غير مقبولة ما لم يثبت أن هذا الارتباط قد أثر على القيمة و أن تقبل القيمة إذا لم تؤثر عليها هذه العلاقة و في حالة رفض القيمة تتاح للمستورد حق تقديم بيانات إضافية لإثبات صحة القيمة إذا رغب في ذلك كتابة . (2) ( أ) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وتقيم السلع وفقآ لأحكام البند (1) إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم التالية في نفس الوقت أو نحوه : (أولا) القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين من أجل تصديرها إلى جمهورية السودان ، (ثانيا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام البند (5) ، (ثالثا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام البند (6) ، (ب) عند تطبيق نصوص هذه الفقرة يجب الوضع في الاعتبار الاختلافات في المستويات التجارية و الكميات و عناصر التكلفة المذكورة في البند (10) و تكاليف البائع في عمليات البيع التي يكون فيها ارتباط بين البائع والمشترى أو لا يكون هنالك ارتباط بينهما . (3) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام البند (1) تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى السودان ، وصدرت في نفس الوقت الذي صدرت فيه السلع التي يجري تقييمها أو نحوه ، (ب) عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية . فإذا لم توجـد مثل هـذه الصفقة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء معقولية التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل لزيادة القيمة أو إنقاصها . (4) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البند (11) في قيمة التعاقد يجري تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل . وإذا وجد عند تطبيق البند (3) أكثر من قيمة تعاقد على سلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة . (5) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 4 شاملة) تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مشابهة بيعت للتصدير إلي السودان وصدرت في نفس وقت تصدير السلع التي يجري تقييمها أو نحوه ، (ب) تستخدم قيمة التعاقد على سلع مشابهة في صفقه على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجري تقييمها لتحديد القيمة الجمركية فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات تستخدم قيمة التعاقد بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة تثبت معقولية التعديل ودقته سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها، (ج) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البند (11) يجري تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل ، (د ) إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة تعاقد على السلع المشابهة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة ، (هـ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 5 شاملة ) تحدد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام البند (6) إلا إذا عكس ترتيب تطبيق البندين (5) و (6) بناءً على طلب المستورد . (6) (أ ) إذا بيعت في السـودان السلع المسـتوردة أو السلع المطابقة أو المشابهة المستوردة بحالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذه الفقرة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به السلع المستوردة أو السلع المشابهة أو المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد السلع التي يجري تقييمها أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع على أن تجرى الاستقطاعات التالية : (أولاً) العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع ، (ثانياً) تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في السودان ، (ثالثاً) وعند الاقتضاء التكاليف المشار إليها في البند (11) ، (رابعا) الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة في جمهورية السودان بسبب استيراد السلع أو بيعها ، (ب) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المطابقة قد بيعت في وقـت استيراد السلع التي يجرى تقييمها أو نحوه تستند القيمة الجمركية مع عدم الإخلال بأحكام البند 6(أ ) إلى سعر الوحدة التي تباع به السلع المستوردة أو السلع المطابقة المستوردة إلى السودان بحالتها عند الاستيراد في أقرب موعد بعد استيراد السلع التي يجري تقييمها ولكن قبل مرور (90) يوماً من هذا الاستيراد ، (ج) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المشابهة المستوردة قد بيعت في السودان بحالتها عند الاستيراد ، تستند القيمة الجمركية إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في السودان لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم السلع ، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز ومراعاة الاستقطاعات المنصوص عليها في البند 6 (أ ) . (7) تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام هذا البند إلى القيمة المحسوبة وتتألف القيمة المحسوبة من مجموع : ( أ) تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلع المستوردة ، (ب) مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات السلع من نفس فئة أو نوع السلع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى السودان ، (ج) تكلفة أو قيمة المصروفات الأخرى اللازمة لتعكس طريقة التقييم . (8) (أ ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 7 شاملة ) تحدد هذه القيمة باستخدام طرق مناسبة تتسق مع المبادئ والأحكام العامة في اتفاقية التقييم الجمركي ومع المادة السابعة من اتفاقية الجات لسنة 1994 وعلى أساس البيانات المتاحة ، (ب) لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه الفقرة على أساس : (أولاً) سعر بيع سلع في السودان تكون من إنتاج نفس البلد ، أو (ثانياً) نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين لأغراض الجمارك ، أو (ثالثاً) سعر السلع في السوق المحلى في البلد المصدر ، أو (رابعاً) تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقاً لأحكام البند (6) ، أو (خامساً) أسعار السلع المصدرة إلى بلد آخر غير السودان ، أو (سادساً) القيم الجمركية الدنيا ، أو (سابعاً) قيم جزافية أو صورية . (9) يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناءً على طلبه ، بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة و أي مبررات تقتضى رفض القيمة . (10) عند تحديد القيمة الجمركية بمقتضى البند (1) تضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع المستوردة : ( أ) الشرائح التالية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع : (أولاً) العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء ، (ثانياً) تكلفة الحاويات التي تعتبر للأغراض الجمركية واحدة مع تكلفة السلع المعنية ، (ثالثاً) تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد ، (ب) قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى – بشكل مباشر أو غير مباشر – مجاني أو بتكلفه مخفضة للاستخدام بالنسبة لإنتاج السلع المستوردة وبيعها للتصدير ، بقدر ما لا تكون هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع أو المستحق ومع تقسيمها بالتناسب : (أولاً) المواد والمكونات والأجزاء والبنود المماثلة الداخلة في إنتاج السلع المستوردة ، (ثانياً) الأدوات والأصباغ والقوالب والبنود المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة ، (ثالثاً) المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة ، (رابعاً) أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي تنفذ في مكان آخر غير السودان واللازمة لإنتاج السلع المستوردة ، (ج) العوائد ورسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع السلع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون هذه العوائد والرسوم مضمنة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق ، (د ) قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام سلع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر . (11) يجوز للمدير بناءً على أمر يصدره أن يدرج أو يستبعد من القيمة الجمركية كلياًً أو جزئياً : ( أ) تكلفة نقل السلع المستوردة إلى الميناء أو مكان الاستيراد ، (ب) تكاليف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل السلع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد ، (ج) تكلفة التأمين . (12) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق بمقتضى هذه المادة إلا على أساس بيانات موضوعية وكمية . (13) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام هذه المادة . (14) لا يلتزم الضابط المسئول عند تقدير قيمة أي بضائع غير مذكورة في التعريفة بقبول التقدير الوارد في الإقرار الجمركي أو في أي مستند آخر يقدم له عنها إذا كانت هناك أسباب معقولة . (15) عند تقدير قيمة عربة مستعملة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون قيمتها أقل من نصف قيمتها وهى جديدة . (16) عند تقدير قيمة البضائع التي تعرضت للتلف الجزئي يجوز أن تقدر قيمتها وفقاً لحالتها بوساطة لجنه يشكلها المدير لهذا الغرض . (17) يجب على الجمارك اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية للحماية والمحافظة على سرية المعلومات والأسرار التجارية . (18) تطبق نصوص وأحكام هذه المادة بالتدرج الذي يراعي تفادي الآثار السالبة على الاقتصاد الوطني خلال فترة(4) سنوات من تاريخ إجازة هذا القانون . قواعد منشأ السلع [36](36) 76ـ (1) تستخدم قواعد منشأ غير تفضيلية لتطبيق فئات التعريفة الجمركية المقررة بموجب البندين (1) و(2) من المادة 51 والواردة في جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون . (2) تستخدم قواعد منشأ تفضيلية لتطبيق الرسوم الجمركية التفضيلية المقررة بموجب المادة 52 . تحديد الرسوم المقدرة بناءً على الوزن أو المقياس 77ـ عند فرض الرسوم على أساس الوزن أو المقياس يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يتحقق من صحة الوزن أو المقياس بوساطة آلات الوزن أو المقاييس الموجودة في الجمارك أو المعتمدة منها ويجوز الاستعانة بأنظمة المسح والشهادات المعتمدة للأوزان والأحجام .[37](37) قياس البضاعة وتقدير الرسوم 78ـ يجب أن تكدس البضائع التي يؤخذ عليها الرسم بناءً على قياسها أو تخزن أو تصف أو توضع بأية طريقة أخرى على حساب صاحبها وعلى الوجه الذي يطلبه ضابط الجمارك المسئول ليتمكن من قياسها وعمل الحساب استناداً على ذلك . تقدير الرسوم النسبية 79ـ إذا كان فرض الرسوم مبنياً على كمية أو قيمة معينة أو وزن أو حجم معين فتحصل الرسوم بطريقة تتناسب في تدرجها مع زيادة أو نقصان تلك الكمية أو القيمة أو ذلك الوزن أو الحجم . وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل 80ـ إذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المصدر الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة الأصل التي تقدم إليه .[38](38) وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ [39](39) 81ـ إذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المنشأ الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة المنشأ التي تقدم إليه . تحويل القيمة إذا لم تكن موضحة بالعملة السودانية (والعملات الأخرى) 82ـ إذا لم تكن قيمة البضاعة موضحة بالعملة السودانية أو العملة الحرة المعتمدة فيجوز للمدير أن يحدد الفئة التي تحول بها قيمة الفاتورة لأغراض هذا القانون وذلك وفقاً للمنشورات الصادرة من بنك.السودان المركزي .[40](40)
دفع الرسوم دفع الرسوم في الحظيرة الجمركية 83ـ فيما عدا الإذن الصادر من المدير يجب أن تدفع الرسوم في الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول إعطاء إيصال عنها على الأنموذج المقرر لذلك . عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير 84ـ لا يجوز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية قبل دفع ما يستحق عليها من رسوم الاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لأخرى وجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على أن يكون للمدير الحق قانوناً في أن يأذن بأخذ البضائع المستوردة من الخارج أو المراد تصديرها للخارج من الحظيرة الجمركية دون دفع شىء من هذه الرسوم مقدماً وذلك بالشروط والضمانات الخاصة بدفعها مستقبلاً حسبما يراه بمحض اختياره ملائماً بالنسبة لكل حالة . للجمارك حق امتياز أول في حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم .. إلخ 85ـ (1) يكون للجمارك حق امتياز أول في حبس جميع البضائع : (أ ) المرسلة إلى أي شخص والتي تدخل الحظيرة الجمركية وذلك ضماناً لدفع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة عليها من أي شخص وجميع الغرامات المستحقة على الراسل أو المرسل إليه بشأنها ، (ب) الموجودة في الرقابة الجمركية والمملوكة لأى شخص ملزم بدفع أي رسوم أو عوائد للجمارك أو أي غرامة عن مخالفة لأحكام هذا القانون . (2) فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار إليها في البند (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير أن يبيع البضائع ويتصرف في ثمنها بالطريقة التي تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التي تقرر . سلطة بيع البضائع التي لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر 86ـ (1) يجوز للضابط المسئول أن يبيع بالمزاد العلنى بعد الإعلان الكافي عن ذلك ، البضائع التي لا تؤخذ من أي حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المنقولة براً أو بحراً وشهر واحد بالنسبة للبضائع المنقولة جواً ، على أن يكون ذلك بإخطار مكتوب مدته ثلاثة أشهر وذلك عند أخذ البضائع .[41](41) (2) يجوز للجمارك أن تبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو للتلف الذي ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن إذا لم تؤخذ خلال اثنتي عشرة ساعة من وقت دخولها الحظيرة الجمركية أو أن تتصرف فيها بالشروط التي تقرر والتصرف في ثمنها بالطريقة التي تقرر حسب اللوائح .[42](42) جواز إبادة أو التصرف في البضائع التي لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها 87ـ يجوز للمدير أن يأمر بإبادة أي بضائع لا تؤخذ وفقاً لأحكام المادة 86 ، أو أن يتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة وذلك إذا رأى الضابط المسئول أن قيمتها لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويجوز في حالة إبادة البضائع إعفاء صاحبها من الرسوم ولا يعفى من أي عوائد أخرى مستحقة على البضائع . دفع الرسوم على البضائع المبينة فى(منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها 88ـ يجب على قائد أي وسيلة للنقل أو ربانها أو مالكها أو وكيل أي منهم بناءً على طلب الضابط المسئول أن يدفع بالتضامن مع الجهة المستلمة للبضائع في ميناء الوصول رسوم أي بضائع خاضعة للرسوم ومبينة في بيان الشحن (المنفستو) الخاص بوسيلة النقل المذكورة إذا لم تقدم تلك البضائع إلى الضابط المسئول عند طلبها ما لم يقتنع هو بأسباب عدم تقديمها .
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية دفع الرسوم التي لم تحصل بالكامل أو التي ردت خطأ 89ـ إذا حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقي أو ردت بطريق الخطأ فيجب على الشخص الذي كان ملزماً بدفع الرسم الذي حصل ناقصاً أن يدفع الفرق كما يلتزم الشخص الذي رد إليه الرسم خطأً بإعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول .[43](43) الإجراءات عند وجود خلاف في مقدار الرسم [44](44) 90ـ (1) يعتبر المبلغ الذي يطلبه ضابط الجمارك المسئول هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائع ما لم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة . (2) إذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد المستحقة على بضائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة في طرود بالبريد أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب أحكام هذا القانون فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يبين في الأنموذج المقرر لذلك وبقدر ما يستطيع ، الأسباب التي يستند عليها في منازعته بشأن الرسوم أو العوائد كما قدرتها الجمارك ، ويجوز له استجابة لأى طلب بذلك أن ( يدفع مع الاحتجاج) المبلغ الذي طلبه ضابط الجمارك المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الدفع عن البضائع . (3) يجب على ضابط الجمارك المسئول بناءً على طلب مالك البضائع أن يكتب على إيصال دفع الرسوم والعوائد عبارة ( دفع مع الاحتجاج) وذلك قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية . (4) لا تقبل دعوى استرداد أي مبلغ أو جزء من مبلغ دفع للجمارك بصفة رسوم أو عوائد مستحقة على البضائع ما لم يكن الإيصال الخاص بها مؤشراً عليه وفقاً لأحكام البند (3) وما لم ترفع الدعوى خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الدفع . (5) تشكل لجنة مستقلة من ضباط في رتب قيادية من ذوي الخبرة و الكفاءة وفق ما تحدده اللوائح للنظر في الخلافات التي تنشا حول : ( أ) قيمة البضاعة ، (ب) منشأ السلع ، (ج) البند الجمركي الذي تخضع له السلعة في موسوعة النظام المنسق لترميز ووصف السلع (H . S) . (6) تمارس اللجنة مهامها في استقلالية تامة عند اتخاذها للقرارات في المسائل المتنازع عليها . (7) إذا نشأ أي خلاف بين أصحاب الشأن والجمارك يحال أمر ذلك الخلاف إلى اللجنة للنظر فيه خلال فترة أسبوع ولها الحق أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين . (8) يصدر المدير قراراً بناءً على توصية اللجنة خلال فترة أسبوع من تاريخ استلام مذكرة اللجنة ويكون قرار المدير قابلاً للطعن والاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ استلام القرار لدى محكمة مستقلة مختصة بقضايا الجمارك أو أي محكمة قضائية مستقلة على أن تفصل المحكمة في الدعاوى دون تأخير . (9) يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات المشار إليها في البند (1) وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضاعة موضوع الخلاف لدى الجمارك متى كان ذلك مناسباً وممكناً . (10) تحصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها . الرسوم والعوائد التي تؤخذ عيناً 91ـ (1) إذا رفض صاحب البضائع دفع الرسوم التي قدرها ضابط الجمارك المسئول على قيمة أي بضائع غير مدرجة في التعريفة أو أي عوائد واجبة الدفع للجمارك فيجوز لضابط الجمارك المسئول بعد أن يخطر صاحب تلك البضائع أن يستولى عليها أو على أي جزء منها بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ ذلك الرفض . (2) عند استيلاء ضابط الجمارك المسئول على البضائع على الوجه المذكور في البند (1) يجب أن يعتبر أن قيمتها هى القيمة الموضحة في الإقرار ويحسب مقدار الرسوم والعوائد المستحقة على أساس هذه القيمة ويجب أن تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقدار الرسوم والعوائد المحسوبة أو أكبر منها فإذا كانت قيمتها أكبر فيجب على الجمارك أن تدفع نقداً لصاحب البضاعة : (أ ) الفرق بين : (أولاً) قيمة البضاعة في الإقرار ، (ثانياً) القيمة المبينة في الإقرار لأى بضائع تترك لصاحبها زائداً الرسم الخاضعة له كما تقدم ، (ب) علاوة مقدارها 10% على ما هو مذكور في الإقرار من قيمة البضائع التي أخذها ضابط الجمارك المسئول زيادة عن مقدار الرسم . (3) تباع البضائع المستولى عليها في الصورة المذكورة في البند (2) بالمزاد العلني وتورد قيمتها للخزينة العامة .
رد الرسوم عدم جواز استرداد أي من الرسوم في حالة تغييرها[45](45) 92ـ إذا حدث تغيير جمركي بشأن تقييم أو تصنيف أي نوع من البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذي دفع عنها فلا يجوز لأى شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعه من رسوم قبل سريان ذلك التغيير . الإدخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الاستيراد عليها عند إعادة تصديرها [46](46) 93 ـ (1) يجوز للمدير أن يسمح برد جزء مما دفع من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير أي بضائع تكون قد أدخلت مؤقتاً بقصد استعمالها وإعادة تصديرها وذلك في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير .إذا رأى ذلك مناسباً لتحقيق مصلحة عامة وذلك وفقاً للشروط الآتية : ( أ) أن تكون البضاعة من نوع غير متوفر في السودان واستوردت بقصد استعمالها ، (ب) أن يكون قد تم الحصول على موافقة الوزير قبل الاستيراد . (2) يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساوياً لما كان يجب دفعه من الرسوم في تاريخ الاستيراد حسب فئة الرسوم والتحويل في ذات تاريخ الاستيراد بعد خصم نسبة الاستهلاك التي يقررها المدير في تاريخ إعادة التصدير . المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد أو عند إعادة تصدير البضائع التي لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو استوردت من طريق الخطأ 94ـ (1) يجوز للمدير في حالة البضائع المستوردة التي لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة أو المستوردة من طريق الخطأ ويراد إعادة تصديرها أن يسمح باسترداد مقدار الرسم الذي دفع عنها ناقصاً 5% من قيمتها وقت الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التي تقرر . (2) لا يجوز للمدير أن يسمح باسترداد الرسم إذا : ( أ) استعملت البضائع ، (ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التي كانت عليها عند استيرادها ، (ج) لم تصدر البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيرادها .
استرداد الرسوم المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي يسهل التعرف عليها 95ـ (1) يسمح عند تصدير البضائع الأجنبية التي يسهل التعرف عليها والتي دفعت عليها عند استيرادها رسوم جمركية إلى بلاد أجنبية باسترداد مقدار الرسم الذي دفع عنها ناقصاً 1% من قيمتها عند الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التي تقرر . (2) لا يجوز بأي حال السماح باسترداد أي رسم إذا : (أ ) استعملت البضائع ، (ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التي كانت عليها عند استيرادها، على أنه يجوز للمدير أن يسمح بالاسترداد إذا كان التغيير الذي طرأ على حالة البضائع راجعاً إلى أنها قد مرت بعمليات تصنيع بعد استيرادها، (ج) لم تصدر البضائع في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ استيرادها على أنه يجوز للمدير أن يسمح برد الرسم على البضائع المصدرة بعد مضي اثني عشر شهراً إذا كان سبب التأخير في التصدير أن البضائع قد مرت بعمليات تصنيع بعد استيرادها ، (د ) لم يخطر ضابط االجمارك المسئول في وقت التصدير أو قبله بإعلان تظهر فيه نية طلب رد الرسم ، (هـ) لم تقدم شهادة الاستيراد للسودان إلى ضابط الجمارك المسئول في أقرب حظيرة جمركية لمكان التصدير وشهد عليها أن تلك البضائع قد صدرت ، (و ) لم تقدم المطالبة باسترداد الرسم في ظرف ستة أشهر من تاريخ شهادة التصدير إلا إذا وافق المدير على خلاف ذلك . (3) إذا كانت البضائع التي طلب استرداد رسومها قد مرت بعد استيرادها بعمليات تصنيع فيجوز للمدير لأجل تحديد مقدار الرسم الذي قد يسترده الطالب أن يدخل في حسابه الجزء الأصلى فقط من البضائع المستوردة الذي تم تصديره فعلاً . (4) يجوز للمدير أن يضع قواعد عامة بشأن أي مسألة يلزم بموجب هذه المادة إثباتها أو بيانها قبل استرداد الرسوم ويجب على طالبي الاسترداد الالتزام بتلك القواعد ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك في أي حالة بذاتها . سلطة المدير في السماح برد الرسم في حالات معينة 96ـ بالرغم من أحكام المادة 95 إذا أستوردت للسودان مواد دفعت عنها رسوم استيراد واستعملت تلك المواد في صناعة سلع في السودان فيجوز للمدير عند تصدير تلك البضائع وبالشروط التي يراها مناسبة في كل حالة بذاتها أن يسمح برد الرسم شريطة أن يكون المبلغ الذي تم رده مساوياً للرسم الذي دفع على المواد المستوردة على الوجه المتقدم ناقصاً 5% من قيمة تلك المواد عند استيرادها .[47](47)
استيراد البضائع
الاستيراد بصفة عامة وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية 97ـ فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المستوردة للسودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك المسئول أو بمقتضى نصوص أي إعفاء أو اتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1) ( أ) ولا يجوز نقل هذه البضائع من الحظيرة الجمركية ما لم يصدر من ضابط الجمارك المسئول أمر بالإفراج الجمركي عنها .[48](48) قيود على دخول وسائل النقل في الميناء الجمركي 98ـ لا يجوز لأحد الدخول في أي وسيلة للنقل قادمة من الخارج في أي محطة جمركيه أو ميناء أو مطار جمركي دون إذن من ضابط الجمارك المسئول ومع ذلك ففي حالة السفينة يجوز لسلطات الميناء (إن وجدت) ولمرشد الميناء دخول تلك السفينة قبل أن يأذن ضابط الجمارك المسئول و في حالة وسائل النقل الأخرى يجوز للطبيب ولأي شخص يقوم بواجباته بمقتضى ترخيص أن يدخلها قبل منح الإذن المذكور . واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج 99ـ يجب على ربان السفينة أو ضابط الجمارك المسئول عنها وعلى قائد أي طائرة أو الشخص المسئول عن أي وسيلة للنقل قادمة من الخارج إلى أي ميناء أو مطار جمركي أو أي محطة جمركية أن : (أ ) يجيب على الأسئلة الموجهة إليه بشأن وسيلة النقل وحمولتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ، (ب) يبرز ما يطلبه ضابط الجمارك المسئول من المستندات الخاصة بوسيلة النقل وحمولتها ومؤونتها ، (ج) يعين وكيلاً عن وسيلة النقل المذكورة إذا طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول . الإذن بتفريغ الحمولة 100ـ لا يجوز تفريغ بضاعة من أي وسيلة للنقل إلا بإذن من ضابط الجمارك المسئول ولا يجوز أن يتم التفريغ إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول مالم ينص صراحة في الإذن الصادر بالتفريغ على عكس ذلك . مكان التفريغ 101ـ يجب أن يكون تفريغ البضاعة المبينة في بيان الشحن ( المنفستو) أو التي قدم عنها إقرار في المكان أو الأمكنة التي يعينها ضابط الجمارك المسئول . عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن 102ـ لا يجوز لوسيلة النقل المحملة ببضائع من الخارج أن تغادر المكان المخصص لرسوها أو لتفريغها بعد وصولها إليه بغير إذن من ضابط الجمارك المسئول حتى ينتهي تفريغ حمولتها المراد إنزالها في الميناء أو المطار أو المحطة بحسب الحال . تسليم البضائع مباشرة 103ـ (1) يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يصدر بمحض تقديره واختياره إذناً بتسليم البضائع مباشرة من وسيلة النقل إلى صاحب الحق فيها بناءً على طلب مكتوب من الشخص الذي أرسلت إليه تلك البضائع أو وكيله شريطة أن يوقع معه على الطلب ربان السفينة أو وكيلها في حالة السفينة أو قائد الطائرة أو وكيله في حالة الطائرة أو الشخص المسئول عن أي وسيلة أخرى للنقل أو وكيله ويشترط أيضاً في بورتسودان الحصول على موافقة سلطات الميناء ، التي يجوز لها الامتناع عن منح موافقتها دون إبداء أي أسباب . (2) يجوز لضابط الجمارك المسئول (إذا رأى ذلك مناسباً مع مراعاة موافقة سلطات الميناء في بورتسودان) أن يأمر بتسليم أي بضائع معينة مباشرة ، ويجب عندئذ على صاحب الحق في هذه البضائع استلامها ونقلها في مدة مناسبة . سلطة الضابط المسئول في إيقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى 104ـ (1) يجوز للضابط المسئول في أي وقت ولأي سبب معقول أن يوقف تفريغ البضائع من أي وسيلة للنقل أو شحنها فيها أو نقلها إليها . (2) يجب على الضابط المسئول أن يقدم للربان أو القائد أو للمالك أو لغيرهم من أصحاب المصلحة بياناً مكتوباً بسبب إيقاف التفريغ أو الشحن أو النقل إذا طلب منه أحدهم ذلك . البضائع التي تكون عند تفريغها في حالة ظاهرة السوء 105ـ إذا كانت البضاعة عند تفريغها من وسيلة النقل بحالة ظاهرة من السوء أو التلف أو نقص الكمية فيجوز وضعها على حدة لفحصها ووزنها بحضور الربان أو القائد أو الشخص المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله ويجب عمل مذكرة بذلك على بيان الشحن (المنفستو) ـ إن وجد ـ ويجوز أن يطلب من الربان أو من الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله التوقيع على شهادة عن ذلك التلف أو النقص .[49](49) تعديل بيان الشحن ( المنفستو ) 106ـ يجوز للضابط المسئول أن يأذن للشخص المسئول عن وسيلة النقل أو صاحبها بتصحيح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن (المنفستو) أو في مستند آخر يقدم للجمارك أو بإضافة ما يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو سهواً وذلك بتقديم منفستو أو مستند معدل أو ملحق ، ويجوز للضابط المسئول أن يحصل عليها الرسم المقدر ولا يجوز تعديل أي منفستو أو مستند عن البضائع المستوردة إلا وفقاً لأحكام هذه المادة . واجب الربان .... إلخ في توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها 107ـ (1) إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود عند تفريغها من أي وسيلة للنقل أقل أو أكثر من المقدار أو العدد المبين في بيان الشحن ( المنفستو ) فيجب على الربان أو القائد أو أي شخص مسئول بحسب الحال أو ممثله أن يوضح كتابة أسباب هذا الاختلاف متى طلب منه ذلك الضابط المسئول . (2) إذا كانت البضائع أو الطرود المذكورة في البند (1) لم تشحن أو لم تفرغ أو إذا فرغت في مكان آخر غير وجهتها الأصلية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب من الربان أو من القائد أو الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو ممثله إبراز المستندات الصحيحة التي تثبت تلك الواقعة أو الوقائع . عدم جواز تفريغ البضائع في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن 108ـ لا يجوز تفريغ بضائع غير أمتعة الركاب والبضائع اللازم تفريغها على عجل إلا أثناء الأيام والساعات المقررة للعمل ما لم يكن التفريغ بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول .
استيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية حظر رسو السفن عند دخول المياه الإقليمية في غير الموانىء الجمركية ووجوب استجابتها للإشارة التي تعطى لها 109ـ يجب على ربان كل سفينة ليست في خدمة الجمارك أو في خدمة سلطات الميناء في بورتسودان ، إذا استخدمت بموجب تفويض في تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، عند دخوله المياه الإقليمية السودانية من طريق البحر أو عند دخوله السودان من طريق مائي داخلي أن يتبع ما يأتي: (أ ) ألا يسمح بأن تدخل سفينته في أي مكان أو أن ترسو أو أن تتصل بالساحل في غير الميناء الجمركي إلا بإذن من الضابط المسئول أو بسبب خطورة الطقس أو الظروف ، (ب) أن يجعل سفينته معدة للدخول فيها متى اقتربت منها أو نادتها أو أشارت إليها أي سفينة أو طائرة في خدمة الجمارك أو تقوم بالعمل بمقتضى تفويض . وجوب رسو السفينة في محطة التفتيش 110ـ يجب على ربان كل سفينة متجهة أو ذاهبة إلى أي ميناء جمركي أن يرسو بالسفينة في محطة التفتيش المعينة لذلك . واجب ربان السفينة في تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات 111ـ يجب على ربان السفينة عند رسوها للتفتيش تقديم جميع التسهيلات المعقولة إلى ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه الإجابة على ما يوجه إليه من الأسئلة اللازمة لتمكين ذلك الضابط من استكمال البيانات المدونة في دفتر بلاغات الجمارك وأن يوقع على الإقرار الموجود بالدفتر بشأن صحة تلك البيانات وما إذا كان قد فرّغ أو لم يفرّغ شيئاً من حمولتها منذ أن غادر ميناء القيام ونوع تلك البضائع . وجوب الإسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ 112ـ يجب على ربان السفينة بعد وصوله بسفينته إلى محطة التفتيش وقيام الضابط المسئول بتفتيشها أن يتجه بها بأسرع ما يمكن للمكان المخصص لرسوها أو تفريغها بدون أن تلامس أي مكان آخر. تسليم بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالسفينة 113ـ (1) يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها المفوض من الربان أو صاحب السفينة أن يودع لدى ضابط الجمارك المسئول خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى أي ميناء أو مكان به محطة جمركية ذلك الجزء من بيان شحن ( منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المراد تفريغها أو نقلها من سفينة إلى أخرى في ذلك الميناء أو المكان ، ويجب عليه متى ما طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يودع لديه أيضاً صورتين مصدقاً عليهما من هذا الجزء من بيان الشحن ( المنفستو ) على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) إذا طلب منه ذلك ، على أنه يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يسمح بأن يحصل هذا الإيداع بوساطة وكيل يعينه ربان السفينة أو صاحبها . (2) يجوز طلب تقديم بيان شحن ( منفستو ) السفينة مهما كان سبب قدوم السفينة إلى الميناء أو المكان ومهما كانت مدة بقائها فيه. (3) يجوز إرسال المنفستو بالنظام الإلكتروني في ميناء المغادرة وتكون له حجية قانونية .[50](50) محتويات بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالاستيراد 114ـ يجب أن يحتوى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالاستيراد بطريق البحر أو بطريق مائي داخلي على البيانات الآتى ذكرها وإقرار من الربان أو الوكيل بصحتها وهى : ( أ) اسم السفينة وجنسيتها ، (ب) اسم ميناء القيام الأصلى للسفينة وأسماء جميع الموانئ التي دخلتها السفينة أثناء الرحلة ، (ج ) نوع البضائع التي تتألف منها حمولة السفينة ، (د ) عدد الطرود وأنواعها والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة في طرود ، (هـ) الميناء الذي شحنت منه البضاعة والميناء الأصلى للشحن المذكور في بوليصة الشحن ، (و ) أسماء المرسل إليهم ، (ز ) ميناء الوصول النهائي المبين في بوليصة الشحن المباشر (الطوالي) وذلك في حالة البضائع المشحونة للنقل من سفينة لأخرى . التبليغ عن السفن التي تكون في خدمة دولة أجنبية 115ـ (1) لا تسرى أحكام المواد من 98 إلى 100 شاملة والمادة 102 ومن 108 إلى 114 شاملة والمادة 175 على السفن العاملة في الخدمة الفعلية والمكونة لجزء من قوة الدفاع التابعة لحكومة أي دولة أجنبية والتي لا تحمل أي بضائع للتفريغ في السودان . (2) يجب على الأشخاص الذين يتولون قيادة وسائل النقل المكلفة بخدمة من قبل أي دولة أجنبية تكون عليها بضاعة شحنت من الخارج بخلاف ما يكون في مخازن السفن أو الطائرات تلبية ما يطلب منهم الضابط المسئول بشأن : ( أ) تسليم بيان مكتوب عن كمية تلك البضائع وعلاماتها وعددها وأسماء المصدرين والمرسل إليهم مع إقرار بصحة هذه البيانات ، (ب) الإجابة على ما يوجه إليهم من أسئلة عن تلك البضائع . واجب ربان السفينة في الإبلاغ عن فقدها أو ... إلخ 116ـ إذا فقدت السفينة أو تحطمت على الساحل أو ألقي في البحر شىء من بضائعها في المياه الإقليمية أو فى أي مياه داخلية في السودان قبل وصولها إلى ميناء جمركي فيجب على ربان السفينة أو مالكها الإبلاغ بدون تأخير عن السفينة أو البضائع بعمل تقرير يقدمه ببيان الشحن (المنفستو) إلى الضابط المسئول بأسرع ما يستطيع في أقرب ميناء جمركي للمكان الذي فقدت فيه السفينة أو تحطمت أو ألقيت فيه البضائع في البحر . إيداع البضائع التي تفرغ في عهدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها 117ـ يجب بمجرد تفريغ البضاعة من أي سفينة إيداعها في عهدة ضابط الجمارك المسئول وبعد أن يتم تفريغ جميع البضائع المرسلة في تلك السفينة إلى ميناء أو مكان معين ، يعطى ضابط الجمارك المسئول لربان السفينة أو وكيله إيصالاً بجميع البضائع التي أفرغت من تلك السفينة خلاف البضائع التي تسلم مباشرة بموجب أحكام المادة 103.
استيراد البضائع براً أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية 118ـ (1) يجب أن تؤخذ البضائع المستوردة بطريق البر دون تأخير إلى أقرب محطة جمركية من مكان استيرادها بالطريق المعين للنقل البري من الحدود فإذا لم يوجد طريق معين فبالطريق العادي دون إنحراف عنه. (2) يجب على الشخص الذي يكون مسئولاً عن أي من وسائل النقل عند استيراد بضائع دون مرورها على محطة جمركية على الحدود أن يحمل معه بيان شحن (منفستو) يبين نوع تلك البضائع وكميتها وأن يبرزه ومعه صورة موقعة منه إلى ضابط الجمارك المسئول في أقرب محطة جمركية لتحتفظ بها الجمارك .
استيراد البضائع جواً وجوب هبوط الطائرة الأول في المطار الجمركي فحسب 119ـ فيما عدا حالة الطوارئ لا يجوز لأى طائرة تريد دخول السودان أن تهبط لأول مرة إلا في المطار الجمركي . واجب قائد الطائرة عند هبوطه في أي مكان غير المطار الجمركي في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك 120ـ إذا دخلت أي طائرة السودان وهبطت في أي مكان آخر غير المطار الجمركي فيجب على قائدها تقديم نفسه فوراً إلى المعتمد أو ضابط الجمارك وأن يقدم إليه (متى ما طلب منه ذلك ) سجل الرحلة أو أي مستند آخر يطلبه المدير وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالطائرة إن كانت تحمل بضائع ولا يسمح له بتفريغ أي شىء من تلك البضائع بدون موافقة المعتمد أو ضابط الجمارك على ذلك وبحضوره ولا يسمح لأى مسافر بمغادرة الأمكنة المجاورة مباشرة للطائرة بدون موافقة المعتمد أو ضابط الجمارك .[51](51) واجب قائد الطائرة أو صاحبها في الإبلاغ عند تحطمها 121ـ إذا فقدت أي طائرة أو سقطت على الساحل أو في السودان أو إذا ألقي أي شىء من بضائعها في المياه الإقليمية للسودان أو في أي ولاية بالسودان قبل وصول الطائرة إلى المطار الجمركي فيجب على قائدهـا أو صاحبهـا أن يبادر في الحـال وبدون تأخير لا مبرر له إلى الإبلاغ عن الطائرة والبضائع بأن يقدم بقدر استطاعته بيان الشحن ( المنفستو ) إلى الضابط المسئول في أقرب مطار جمركي للمحل الذي فقدت فيه الطائرة أو ألقيت فيه البضائع .[52](52) عدم جواز فض الأختام 122ـ لا يجوز لأى شخص بخلاف ضابط الجمارك أن يفض أو يغير أي ختم وضع على أي جزء بأي طائرة عند دخولها السودان أو على أي بضائع فيها بوساطة ضابط الجمارك بالمطار الذي غادرته تلك الطائرة إلى السودان .[53](53) واجب قائد الطائرة في التوجه بها إلى محطة التفتيش 123ـ يجب على قائد الطائرة القادمة إلى المطار الجمركي من الخارج أن يتوجه بها حال وصوله إلى محطة التفتيش على ألا يعتبر قائد الطائرة مخالفاً لأحكام هذه المادة إذا أثبت أن ظروفاً لم يستطع السيطرة عليها حالت دون توجهه بالطائرة إلى محطة التفتيش وأنه أبلغ ضابط الجمارك المسئول بوصوله ونفذ تعليمات هذا الضابط بشأن جميع البضائع التي تحملها الطائرة . واجب قائد الطائرة في تقديم التقرير وإبراز المستندات 124ـ يجب على قائد الطائرة أو وكيله عند وصول الطائرة من الخارج إلى المطار الجمركي أن يقوم بما يأتي :[54](54) (أ ) يقدم إلى ضابط الجمارك المسئول تقريراً على الأنموذج المعد لذلك ، (ب) يذكر بأمانة البيانات العديدة المطلوبة بمقتضى ذلك الأنموذج ، (ج) يسلم للضابط المذكور مع الأنموذج سجل رحلة الطائرة أو أي مستند آخر يطلبه المدير وبيان الشحن ( المنفستو ) وإقراراً عن البضائع الموجودة على طائرته موقعاً عليه من ضابط الجمارك بالمطار الذي أقلعت منه الطائرة بالسودان ، (د ) يفرغ من الطائرة جميع البضائع الموجودة فيها لإجراء التفتيش عليها متى ما طلب منه ذلك . عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير 125ـ لا يجوز لأى شخص أن ينقل من الطائرة أي بضائع مستوردة بها إلا بعد تقديم التقرير المطلوب بمقتضى أحكام المادة 124 وبعد الحصول على تصريح من ضابط الجمارك المسئول ويجب أن تؤخذ جميع البضائع التي تنقل بعد ذلك إلى الحظيرة الجمركية مباشرة . واجب قائد الطائرة في حالة البضائع المعفاة من المرور بالحظيرة الجمركية 126ـ يجب على قائد الطائرة التي تحمل بضائع أعفيت من المرور بالحظيرة الجمركية اتباع ما يأتي : (أ ) لا يجوز له إلا بإذن من المدير الهبوط في السودان إلا في مطار جمركي ما عدا في حالة الطوارئ ويجب عليه في تلك الحالة تنفيذ أحكام المادتين 120 و 121 ، (ب) يجب عليه عند وصوله إلى أي مطار جمركي بالسودان تنفيذ أحكام المواد 123 ، 124 و 125 . وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها في وقت مناسب 127ـ يجوز نقل البضائع المستوردة في أي طائرة في أي مطار جمركي ، التي لم يعمل عنها إقرار ولم تفرغ في وقت مناسب ، على مسئولية صاحبها ونفقته ، إلى أي مكان أمين يعينه الضابط المسئول .
الاستيراد بطريق بالبريد استيراد البضائع بالبريد 128ـ عند استيراد البضائع بالبريد يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل بدلاً عن الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون الإقرار أو البطاقة الملصقة على الطرد أو المرافقة له بموجب لوائح البريد كما يجوز بغرض تقدير الرسم المستحق دفعه مع مراعاة أي مراجعة تجريها الجمارك ، قبول الكمية التي يحتويها الطرد وقيمتها والبيانات الأخرى المدرجة في ذلك الإقرار أو تلك البطاقة موقعاً عليها من المرسل . سلطة المدير في التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية 129ـ يجوز للمدير مع مراعاة ما يراه مناسباً من نصوص وشروط الاتفاق مع مدير الهيئة العامة للبريد ، التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن استيراد البضائع حسبما يراه مناسباً .[55](55) المنازعة في رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد 130ـ (1) إذا قدم المرسل إليه شكوى قبل استلام البضائع المستوردة من طريق البريد ، بأن الرسم لم يقدر عليها تقديراً صحيحاً فيجب إذا طلب المرسل إليه إعادة البضائع إلى ضابط الجمارك المسئول في المكان الذي قدر فيه الرسم وتفحص البضائع في ذلك المكان ويعاد تقدير الرسم وفقاً للنتائج التي يسفر عنها ذلك الفحص على أنه إذا كان الرسم قد قدر تقديراً صحيحاً بناء على إقرار الراسل عن وصف البضائع وكميتها وقيمتها فإن الرسم الذي يقدر على هذا الأساس يعتبر هو الرسم الواجب دفعه عن هذه البضائع . (2) لا تجوز المطالبة بإعادة تقدير أو رد الرسم عن البضائع المستوردة بالبريد بعد أخذها من مكتب البريد على أنه يجوز للمدير بمحض تقديره واختياره قبول مثل هذه المطالبة .
تصدير البضائع
التصدير بصفة عامة وجوب تصدير البضائع من طريق الحظيرة الجمركية 131 ـ فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المصدرة من السودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك أو بمقتضى نصوص أي إعفاء أو اتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1)(أ). البضائع التي يدل ظاهرها على سوء حالتها 132ـ يجوز عزل البضائع المصدرة التي تصل الحظيرة الجمركية ويدل ظاهرها على أن حالتها سيئة أو أنها تالفة أو ناقصة وذلك لفحصها ووزنها بحضور صاحبها أو حاملها أو وكيله وتكتب في هذا الشأن مذكرة خاصة على إقرار التصدير ويجوز أن يطلب من صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف أو النقص .[56](56) البضائع التي لم تصدر وفقاً للإقرار 133ـ يجب على صاحب البضائع التي قدم بشأنها إقراراً للتصدير ولم تصدر وفقاً للإقرار، أن يبلغ عن تلك الحقيقة فوراً إلى الضابط المسئول . ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع [57](57) 134ـ (1) يجوز للضباط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع التي أعطى عنها إقراراً بأنها للتصدير ، تقديم ضمان بأن هذه البضائع تفرغ وتسلم في المكان المبين أو في غير ذلك المكان مما يقتنع به الضابط المسئول . (2) يجب على المصدر متى ما طلب منه المدير ذلك أن يقدم شهادة من سلطات الجمارك في ميناء الوصول لإثبات واقعة التصدير . شحن البضائع لتصديرها أو نقلها من سفينة إلى أخرى 135ـ (1) عند تصدير البضائع لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول : (أ ) شحن هذه البضائع في أي وسيلة للنقل أو نقلها من سفينة إلى أخرى، أو (ب) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى في مكان أو من مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض ، أو (ج) شحنها في أي وسيلة للنقل إلا إذا كانت مدرجة في بيان الشحن (المنفستو) ، أو (د ) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول ما عدا في حالة أمتعة الركاب أو وضع الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة . (2) يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولاً عن تنفيذ أحكام البند (1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أي شخص آخر من واجب تنفيذ تلك الأحكام . سلطة الضابط المسئول في إيقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة إلى أخرى 136ـ (1) يجوز للضابط المسئول أن يوقف في أي وقت لأي سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أي سفينة إلى أي وسيلة أخرى للنقل . (2) يجب على الضابط المسئول أن يسلم للربان أو للمالك أو لأي شخص آخر ذي مصلحة تقريراً مكتوباً ببيان السبب في إيقاف الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى متى ما طلب منه ذلك البيان . عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى في أيام العطلات أوفي غير ساعات العمل إلا بإذن 137ـ لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول أن تشحن أو تنقل من سفينة لأخرى أي بضائع خلاف أمتعة الركاب أو الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة في غير الساعات المقررة في أيام العمل . البضائع التي شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن 138ـ لا يجوز إنزال البضائع التي شحنت للتصدير بدون إذن من الضابط المسئول .
تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية عدم جواز إقلاع السفينة إلا بإذن 139ـ لا يجوز لربان السفينة أن يبحر من أي ميناء جمركي قبل الحصول على إذن بالسفر من ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه إبراز ذلك الإذن إذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول . مستلزمات الحصول على إذن السفر 140ـ يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلها قبل إصدار الإذن لها بالسفر أن : (أ ) يودع لدى ضابط الجمارك المسئول ذلك الجزء من بيان الشحن (منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المشحونة أو البضائع التي نقلت من سفينة أخرى في المحل أو الميناء الذي ستبحر منه السفينة مع صورة موثقة منه على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان شحن (منفستو) السفينة إذا طلبه ضابط الجمارك المسئول أو صورة منه إذا طلبت ، (ب) يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ، (ج) يقدم جميع المستندات التي يطلبها ضابط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها . البيانات التي تذكر في منفستو التصدير 141ـ يجب أن يكون بيان الشحن ( المنفستو) الذي يقدم بموجب أحكام المادة 140 محتوياً على البيانات الآتية وأن يبين الربان صحتها وهى : (أ ) اسم السفينة وجنسيتها ، (ب) نوع البضاعة التي تتألف منها حمولة السفينة ، (ج) عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة بطرود ، (د ) الميناء أو المكان المقصود ، ميناء أو مكان الوصول النهائي، لأي بضاعة مبينة في بوليصة الشحن ، (هـ) أسماء مرسلي البضائع . تعديل منفستو التصدير 142ـ يجوز للضابط المسئول أن يأذن لربان السفينة أو لصاحبها بأن يصحح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن (المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أي شىء محذوف منه يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن ( منفستو ) معدل أو ملحق ويجوز للضابط المسئول أن يحصل عليها الرسوم المقررة ولا يجوز تعديل بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالتصدير إلا وفقاً لأحكام هذه المادة . أسباب رفض الإذن بالسفر 143ـ (1) يجوز للضابط المسئول رفض إصدار الإذن للسفينة بالسفر إلى أن : (أ ) تنفذ أحكام المادة 140 ، (ب) تكون المتطلبات القانونية بموجب أحكام هذا القانون في شأن جميع الرسوم المستحقة والغرامات التي وقعت على السفينة أو على صاحبها أو ربانها وجميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيها قد دفعت على الوجه الصحيح أو أن الوفاء بها مضمون بالكيفية التي يقررها ، (ج) يقدم وكيل السفينة ، إن كان لها وكيل ، إلى الضابط المسئول إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بقبول أي عقوبة يمكن أن تفرض أو تكون قد وقعت على الربان أو أي بحار بشأن أي مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يقدم ضماناً لتنفيذ ذلك التعهد . (2) يكون وكيل السفينة الذي يقدم الإقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) عرضة لمقاضاته عن الغرامات التي قد تفرض على ربان تلك السفينة أو أحد بحارتها ، (3) يجوز للضابط المسئول أن يطلب في أي وقت بعد دخول السفينة مشارف الميناء تقديم إقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) وإلى أن يقدم له ذلك الإقرار يجوز له تأجيل منح إذنه بتفريغ الحمولة من السفينة وفقاً لأحكام المادة 100 . منح الإذن بالسفر 144ـ يعطي الضابط المسئول لربان السفينة الإذن بسفرها متى اقتنع بأن أحكام المادة 140 وما يكون قد طلبه بموجب أحكام المادة 143 قد نفذ .
التصدير بالبر وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية 145ـ (1) يجب أن تؤخذ البضائع التي تصدر بالبر إلى أقرب محطة جمركية للمكان المزمع تصديرها منه . (2) إذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب نقل البضائع منها رأساً إلى الحدود بالطريق المقرر للنقل البري للبضائع دون أي انحراف عنه وفي حالة عدم وجود طريق مقرر للنقل فتنقل البضائع بالطريق المعتاد . سلطة الضابط المسئول في طلب بيان الشحن (المنفستو) 146ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من مالك أي وسيلة للنقل تحمل بضائع للتصدير بطريق البر تقديم بيان للشحن (منفستو) بالشكل المعد لذلك ومعه نسخة واحدة منه لحفظها بالجمارك وإذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يحمل معه بيان الشحن (المنفستو) المذكور إلى أن تعبر وسيلة النقل المذكورة الحدود .
التصدير بطريق الجو وجوب إقلاع الطائرة من المطارات الجمركية 147ـ لا يجوز لأى طائرة أن تسافر إلى أي مكان خارج السودان إلا من مطار جمركي على ألا تعتبر هذه المادة سارية على أي طائرة تضطر بعد مغادرة المطار الجمركي للهبوط أو النزول بسبب طارئ . واجب قائد الطائرة في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك 148ـ فى حالة الطوارئ ، إذا هبطت الطائرة المسافرة من السودان في أي مكان خلاف المطار الجمركي فيجب على قائدها تقديم نفسه للمسئول الإدارى للمنطقة أو ضابط الجمارك ويجب عليه متى طلب منه ذلك أن يقدم لذلك المسئول الإدارى أو الضابط سجل سفر الطائرة وأن يقدم له أيضاً بيان شحن ( منفستو) الطائرة إن كانت تحمل البضائع كما يجب عليه ألا يسمح بتفريغ شىء من البضائع الموجودة عليها إلا بموافقة المسئول الإداري أو الضابط المذكور وبحضوره كما لا يجوز لأى راكب الابتعاد عن مكان الطائرة إلا بموافقة ذلك الموظف أو الضابط .[58](58) عدم جواز تصدير البضائع بالطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول 149ـ (1) يقوم ضابط الجمارك المسئول، عند إقتناعه، بالتوقيع على الإقرار المحرر عن البضائع المصدرة بالطائرة ويكون ذلك الإقرار عند توقيعه بمثابة تخليص لتلك البضائع وإذن بتصديرها . (2) لا يجوز لأى شخص تصدير أي بضائع بأي طائرة قبل أن يسلمه ضابط الجمارك المسئول الإقرار المذكور في البند (1) . واجب قائد الطائرة في الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير 150ـ يجب على قائد الطائرة التي ستشحن فيها بضائع للتصدير أن يسلم قبل شحن البضائع في الطائرة إلى ضابط الجمارك المسئول إخطاراً عن السفر إلى الجهة التي يقصدها في الخارج على الأنموذج المعد لذلك ويجب عليه أن يذكر فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه . عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير إلا بموافقة الجمارك 151ـ لا يجوز لأى شخص بغير إذن من ضابط الجمارك المسئول أن يفرغ من الطائرة شيئاً من البضاعة التي شحنت فيها للتصدير وتم تخليصها بموجب أحكام المادة 149 كما لا يجوز له أن يفتح قفلاً أو يغير علامة أو يفض ختماً مما وضعه ضابط الجمارك على شىء من البضائع الموجودة في أي طائرة توشك على الإقلاع من السودان ويسرى حكم هذه المادة على كل طائرة توشك على الإقلاع من السودان وتضطر إلى الهبوط بسبب طارئ . تقديم المستندات وإذن الإقلاع [59](59) 152ـ مع مراعاة أحكام المادة 147 يجب على قائد كل طائرة توشك على الإقلاع لأى جهة في الخارج أن يقدم إلى الضابط المسئول في مطار جمركي طلباً من صورتين للإقلاع من المطار المذكور مرفقاً به كتاب سجل الرحلة الخاصة بالطائرة ، فإذا كانت الطائرة تحمل بضائع فيجب عليه أن يسلم أيضاً بيان الشحن ( المنفستو) بالأنموذج المعد لذلك مذكورة فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه .
التصدير بالبريد تحصيل رسم التصدير 153ـ فى حالة تصدير بضائع من طريق أحد مكاتب البريد ، يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل الإقرار المحرر من الراسل بموجب لوائح البريد بدلاً من الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون كما يجوز له مع مراعاة أي مراجعة تقوم بها الجمارك قبول البيانات المدونة في ذلك الإقرار فيما يتعلق بمحتويات البضائع وقيمتها وغير ذلك من البيانات لتقدير الرسم المستحق عليها ويجوز لمكتب البريد قبول أي رسم يقدر بناء على ذلك ، شريطة أن يكون هذا التقدير خاضعاً للمراجعة من جانب الجمارك . سلطة المدير في التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية 154ـ مع مراعاة ما يراه المدير مناسباً من نصوص وشروط بالاتفاق مع جهة النقل بالبريد يجوز له التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن تصدير البضائع حسبما يراه مناسباً .[60](60)
نقل البضائع من سفينة لأخرى إعفاء البضائع المرسلة للنقل إلى وسيلة نقل أخرى أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية [61](55) 155ـ (1) لا تحصل الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة إلى ميناء أو مطار سوداني لتنقل فيه بوسيلة نقل أخرى إلى جهة بالخارج إذ كان موضحاً في بيان الشحن (المنفستو) أنها للنقل إلى وسيلة نقل أخرى أو إذا كانت الصناديق أو اللفائف المحتوية عليها مرقمة بحروف ظاهرة باسم مكان الوصول النهائي. (2) يجوز طلب ضمانات بعلم الجمارك للبضائع العابرة للسودان وتحصيل تكلفة النقل بالفئة المقررة . (3) يحدد المدير الشروط لعبور البضائع بالسودان ويجوز له الامتناع عن الموافقة بعبور اي بضائع . إعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة في بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانونى بأنها للنقل من سفينة لأخرى 156ـ البضائع المراد نقلها من سفينة لأخرى وغير موضحة في بيان الشحن (المنفستو) أنها كذلك أو غير مرقومة باسم ميناء أو مكان الوصول النهائى حسبما تقدم والبضائع التي لم يقصد في الأصل نقلها من سفينة لأخرى ولكن يطلب نقلها من سفينة لأخرى يسمح بنقلها من سفينة لأخرى إذا وافق على هذا الضابط المسئول دون أن تدفع عنها رسوم استيراد .[62](61) الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذي عمل الإقرار عنه 157ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضاعة المراد نقلها من وسيلة نقل لأخرى في أي ميناء أو مطار جمركي سودانى تقديم ضمان بأن تلك البضائع سوف تنزل إلى البر أو تسلم في المكان الذي حصل الإقرار عن نزولها أو تسليمها فيه أو تقديم غير ذلك مما يقتنع به الضابط المسئول الذي يجوز له أن يرفض السماح بنقل تلك البضائع من سفينة لأخرى ما لم يقدم إليه ذلك الضمان .
محتويات إشعار التصدير 158ـ يجب أن يحمل إشعار التصدير ختم الجمارك الرسمى للميناء أو المطار الجمركي الذي أصدره وأن يوقع عليه من جانب ضابط الجمارك المسئول وأن يشمل البيانات الآتية : (أ ) الميناء أو المطار الجمركي الذي أصدره والميناء أو المطار الجمركي المرسلة إليه البضاعة المدرجة فيه ، (ب) اسم السفينة أو نداء الطائرة التي شحنت عليها البضاعة ، (ج) وصف ونوع البضاعة المدرجة فيه وعدد الطرود بأرقامها وعلاماتها ووزنها أو مقاسها ، (د ) مبلغ رسم الصادر الذي أودع أمانة أو قدم ضماناً له ، (هـ) تاريخ إصداره ، (و ) قيمة البضاعة ( فوب) تسليم السفينة أو الطائرة بالميناء أو المطار الجمركي للتصدير ، (ز ) الفترة المحددة لتقديم شهادة بعلم وصول البضاعة في الميناء أو المطار الجمركي المقصود تصدقها السلطات الجمركية المختصة بذلك الميناء أو المطار الجمركي سواء بإصدار إشعار التصدير أو بموجب مستند مفصل يقدم للمحطة الجمركية التي أصدرته .
التجارة الساحلية وتجارة الحدود وجوب تقديم شهادة خلال60 يوماً بوصول البضائع المصدرة في سفينة ساحلية 159ـ (1) إذا صدرت بضائع من ميناء جمركي بالسودان إلى ميناء جمركي آخر بالسودان فيجب أن تدفع عنها رسوم التصدير التي كانت ستستحق عليها لو أنها صدرت إلى جهة أجنبية ويتم تحصيل الرسوم في الميناء الجمركي الذي صدرت منه كوديعة بشرط تقديم شهادة الوصول المنصوص عليها في البند (2) ويعطى الضابط المسئول لصاحب البضاعة إشعار تصدير يشتمل على البيانات الواردة في المادة 158 على أنه يجوز للضابط المسئول أن يقبل بدلاً من الوديعة المذكورة تعهداً مصحوباً بالضمان الذي يراه بدفع الرسوم المطلوبة في حالة عدم تقديم شهادة الوصول المذكورة . (2) إذا قدم مصدر البضائع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إشعار التصدير في الميناء الجمركي السودانى الذي صدر منه ذلك الإشعار شهادة بوصول البضائع أو جزء منها إلى جمارك ميناء الوصول فيكون له الحق في استرداد رسم التصدير المدفوع بصفة وديعة على البضائع أو على ذلك الجزء المذكور منها في شهادة الوصول أو في إبراء ذمته من التعهد وإعفائه من الضمان أو من أي جزء منه يتعلق بالبضائع المذكورة في تلك الشهادة . (3) مع مراعاة أحكام المادة 11 من قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 تحدد اللوائح الأسس والضوابط المنظمة لتجارة الحدود وتحديد البضائع المعفاة ومقدار الرسوم ونوع العملة أو العملات التي تدفع بها الرسوم . لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها 160ـ لا يجوز لربان أي سفينة ساحلية بغير إذن من الضابط المسئول أن يسمح بأن توضع في سفينته أو تخرج منها أو إليها أي بضائع من أي سفينة في البحر و ألا يسمح بتغيير خط سيرها أثناء الرحلة إلا إذا أضطر لذلك بسبب ظروف لا يمكن تفاديها أو في ظروف توضح للضابط المسئول في أقرب فرصة ممكنة ويقتنع بها .[63](62) واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها في تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك 161ـ يجب على ربان أي سفينة ساحلية أو صاحبها أن يقدم إلى الضابط المسئول بيانات على الأنموذج المعد لذلك عن جميع البضائع الموجودة فيها متى طلب منه ذلك . ختم الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل بالشمع 162ـ يجب أن تختم بالشمع جميع الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل متى ما طلب ذلك الضابط المسئول بميناء الشحن .
تخزين البضائع في المستودعات الجمركية سلطة المدير في إنشاء مستودعات جمركية 163ـ (1) يجوز للمدير أن يصدر من وقت لآخر أمراً مكتوباً موقعاً عليه منه يوافق بمقتضاه على أن ينشأ في أي مكان بصفة مستديمة أو لمدة معينة مخزناً أو أكثر للإيداع أو أمكنة أخرى مأمونة ( تسمى بالمستودعات الجمركية) تخزن فيها البضائع الخاضعة للرسوم والعوائد الجمركية إلى حين دفع تلك الرسوم والعوائد ويحدد في الأمر نوع أو أنواع البضائع التي تودع في المستودعات ويجوز للمدير أن يصدر لذلك المستودع أو المستودعات أو تلك الأمكنة قواعد يطبقها عليها بشأن تخزين البضائع التي تودع فيها وحراستها وسحبها والرقابة عليها عند إدخالها أو إخراجها والمصروفات الإضافية التي تستحق عليها بسبب إشراف الجمارك عليها من عناية بها في غير ساعات العمل وكذلك أي مصروفات إضافية يمكن أن تتحملها . (2) تحدد اللوائح أنواع المستودعات الجمركية وشروط إنشائها .[64](63) إستمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون 164ـ يعتبر تصديق المدير بإنشاء أي مستودع قبل العمل بأحكام هذا القانون كما لو قد صدر بموجب أحكامه . الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التي تودع في المستودعات 165ـ عند صدور أمر بموجب أحكام المادة 163 وقبل إيداع أي بضائع فى مستودع جمركي أو سوق حر يجب على صاحبه أو شاغله أو أي شخص نيابة عنه أن يقدم أو يلتزم بتقديم تعهد بكفالة أو دونها حسبما يطلب المدير ليكون ضماناً لدفع الرسوم المطلوبة على البضائع المودعة ولإلزام مالك المستودع أو شاغله بمراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالمستودعات وإيداع وتخزين البضائع فيها وسحبها منها ولا يجوز للمدير تنفيذ التعهد أو غيره من الضمانات المقدمة من مالك المستودع أو من شاغله عند وقوع أي مخالفة لذلك .[65](64) حق الجمارك في حبس البضائع الموجودة في المستودعات [66](65) 166ـ يكون للجمارك حق حبس أول على جميع البضائع الموجودة في أي مستودع جمركي أو سوق حر لضمان دفع ما يكون مستحقاً لها من أي شخص على تلك البضائع من رسوم وعوائد وغرامات . إلغاء المستودع الجمركي والآثار المترتبة على ذلك والإجراءات التي تتبع[67](66) 167ـ (1) يجوز للمدير أن يلغى في أي وقت تصديق أي مستودع جمركي أو سوق حر بإرسال إخطار مكتوب موقع عليه منه إلى مالك المستودع أو إلى شاغله وعند انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وصول ذلك الإخطار أو من تاريخ لصقه على المستودع يوقف إستخدام المستودع بهذه الصفة ويشترط أن يقوم المدير أيضاً بنشر ذلك الإخطار في صحيفة محلية أربع مرات على الأقل قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر السابق ذكرها على فترات لا تقل مدة كل منها عن خمسة عشر يوماً فإذا لم توجد صحيفة محلية فينشر الإخطار بالجريدة الرسمية خلال ستة أسابيع من تاريخ إرسال الإخطار . (2) يعتبر إخطار الإلغاء المرسل من المدير بناءً على البند (1) بأنه موجه إلى جميع من له مصلحة في البضائع المودعة بذلك المستودع ويجب نقل تلك البضائع قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر سالفة الذكر وإيداعها إما في مستودع آخر أو وضعها في الحظيرة الجمركية أو إعادة تصديرها أو دفع جميع الرسوم الجمركية والمبالغ المستحقة عليها ثم تؤخذ بعد ذلك من الجمارك ولا يجوز أن تقبل أي بضائع أخرى في ذلك المستودع خلال مدة الثلاثة أشهر المذكورة بدون موافقة المدير . (3) إذا بقيت أي بضائع مودعة في مستودع جمركي أو سوق حر أوقف استعماله على الوجه المبين في البند (2) فيجوز لضابط الجمارك نقلها إلى الحظيرة الجمركية فإذا لم تؤخذ هذه البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقلها إلى الحظيرة الجمركية فيكون للجمارك الحق قانوناً في بيعها والتصرف في الثمن الذي بيعت به وفقاً لأحكام المادة 86 . إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع في المستودع الجمركي أو السوق الحر [68](67) 168ـ يجوز إعادة تقدير البضائع الموجودة في المستودع الجمركي أو السوق الحر أو إعادة قياسها أو إعادة وزنها أو فحصها بوساطة ضابط الجمارك إما بناءً على أمر من الضابط المسئول أو بناءً على طلب صاحب البضاعة وعلى نفقته وبدفع الرسوم عن ذلك وفقاً للنتيجة إلا إذا وجدت أسباب معقولة لافتراض أن أي جزء من عجز أو فرق نشأ بوسائل غير مشروعة على أنه لا يجوز دفع أي شيء عن أي عجز في أي من أنواع النبيذ أو الخمور في الولايات الجنوبية وفي حالة منتجات البترول لا يجوز أن يزيد ما يدفع عن نسبة الخسارة عن أي تبخر أو تسرب أو إراقة عن النسبة التي يحددها المدير من وقت إلى آخر . العجز في البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر [69](68) 169ـ إذا وجد في أي وقت في أحد طرود البضائع المستوردة المودعة في أحد المستودعات الجمركية أو السوق الحر أي عجز مما لا يمكن اعتباره فقداً طبيعياً أو راجعاً لسبب آخر مشروع فيكون صاحب المخزن أو شاغله ملزماً بدفع ضعف الرسوم عن كمية أو قيمة البضائع التي كانت مودعة أصلاً في ذلك الطرد بناءً على طلب مكتوب من الضابط المسئول . إعادة تقويم البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر[70](69) 170ـ إذا نقصت قيمة البضائع أثناء وجودها في أي مستودع جمركي أو سوق حر وكانت خاضعة لرسوم جمركية فيجوز إعادة تقويمها بناء على طلب صاحبها وتدفع الرسوم وفقاً لنتيجة ذلك متى اقتنع ضابط الجمارك بأن نقص قيمتها كان بسبب طبيعي أو عارض . بيع البضائع غير المخلصة في المستودع الجمركي أو السوق الحر[71](70) 171ـ إذا لم يتم تخليص البضائع ونقلها من المستودع الجمركي أو السوق الحر خلال المدة التي تحددها اللوائح فتكون تلك البضاعة عرضة لنقلها بأمر من المدير وبيعها لذات الأغراض وبالكيفية والشروط المقررة بموجب المادة 86 . فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة [72](71) 172ـ يجوز للمدير بموجب أمر يصدره توضيح الكيفية التي يمكن للجمارك أن تفرض بموجبها الرقابة الكاملة على البضائع المخزونة في مخازن المناطق الحرة وكذلك طريقة تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التي تشترى من المناطق الحرة أو التي تصنع فيها . الباب الحادى عشر أحكام متنوعة
أمتعة الركاب واجب الركاب في إحضار أمتعتهم لتفتيشها 173ـ يجب على الركاب عند وصولهم إلى السودان أو سفرهم منه أن يحضروا إلى محطة التفتيش جميع ما يكون معهم في السفينة أو في أي من وسائل النقل الأخرى من أمتعة لتفتيشها على أنه في حالة الطائرة ليس من الضرورى بالنسبة للركاب العابرين (الترانسيت ) أو المسافرين إلى أي مطار جمركي آخر في السودان أن يفعلوا ذلك إلا إذا طلبه منهم صراحة الضابط المسئول . واجب الركاب في عمل إقرار عن أمتعتهم والإجابة على الأسئلة التي توجه إليهم 174ـ (1) يجب على الركاب تقديم إقرار لضابط الجمارك المسئول بما تشتمل عليه أمتعتهم وأن يجيبوا بصدق بحسب معلوماتهم واعتقادهم على الأسئلة التي يوجهها إليهم ضابط الجمارك المسئول . (2) يجوز تصدير أو استيراد أمتعة الركاب الموجودة برفقة أي من ركاب أي سفينة أو وسيلة أخرى للنقل ، والمعفاة من الرسم بموجب الفقرة (أ ) من المادة 54 وذلك بدون إقرار مكتوب .
مخازن السفن والطائرات وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع 175ـ يجب على ربان السفينة أو قائد الطائرة بحسب الحال بمجرد وصول السفينة أو الطائرة إلى ميناء أو مطار جمركي أن يسلم إلى ضابط الجمارك المسئول قائمة بجميع أنواع المؤن ومواد التموين الموجودة في مخازن السفينة أو الطائرة بغرض ختمها بالشمع الأحمر ومع ذلك يجب السماح بأن تبقى بدون ختم كمية معقولة من المؤن اللازمة لاستهلاك الملاحين والركاب في السفينة أو الطائرة أثناء وجودها في الميناء أو المطار الجمركي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً فإذا وجد شىء منها يجاوز المقدار المسموح بدون ختم أو وجد منها بالسفينة أو في الطائرة ما يزيد عن المقدار المبين في تلك القائمة فتعتبر الزيادة بضائع مهربة ما لم تكن رسوم الاستيراد قد دفعت عنها فإذا فض أي من تلك الأختام أو أخذ شىء من المؤن المختومة دون إذن من الضابط المسئول وقبل التخليص من السفينة أو الطائرة واستلامها لإذن السفر فتعتبر بضائع مهربة جميع المؤن الموجودة في المخزن الذي فض ختمه أو أخذ منه أي شىء . استهلاك المؤن ومواد التموين 176ـ يجب أن تستهلك المؤن ومواد التموين الموجودة في السفن والطائرات سواء كانت مشحونة من موانئ أجنبية أو في السودان بوساطة الركاب والبحارة فحسب أو أن تكون للخدمة في السفينة أو الطائرة إلا إذا عمل عنها اقرار لاستيرادها للسودان أو بيعت بمقتضى تصريح صادر بموجب المادة 33 ولا يجوز تفريغها أو إنزالها إلى البر بدون إذن من الضابط المسئول . المؤن ومواد التموين المختومة 177ـ مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة يجب أن تبقى المؤن ومواد التموين التي تشحن في السفن والطائرات بدون أن تدفع عليها رسوم جمركية أو التي تخضع لرد الرسوم الجمركية ، مختومة بخاتم الجمارك أثناء وجود السفينة أو الطائرة في أي ميناء أو مكان أو مطار جمركي أو في السفينة عند انتقالها من ذلك الميناء أو مكان آخر وقبل مغادرتها للخارج .
الوكلاء جواز قصر أعمال التخليص على الوكلاء المرخصين [73](72) 178ـ (1) يجوز للمدير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يجعل جميع أو بعض أعمال التخليص على البضائع التي يباشرها شخص بالنيابة عن آخر بشأن أي بضائع مستوردة أو يراد تصديرها في أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية مذكورة في ذلك الأمر مقصورة على وكلاء مرخص لهم منه قانوناً على ألا يشمل ذلك القصر الاستيراد للاستعمال الشخصى أو الأمتعة الشخصية . (2) يكون الترخيص المذكور في البند (1) خاضعاً للشروط المقررة ويجوز للمدير رفض ذلك الترخيص أو إلغاؤه في أي وقت دون إبداء أي أسباب . (3) يجوز للمدير تحديد عدد وكلاء التخليص العاملين في كل ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية وأتعابهم التي يتقاضونها وفقاً للوائح . تقديم التفويض 179ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يطلب من أي مستخدم أو وكيل ، تقديم تفويض مكتوب من مخدمه أو من موكله الذي يعمل هو نيابة عنه ويجوز لضابط الجمارك ألا يعترف بالاستخدام أو الوكالة في حالة عدم تقديم ذلك التفويض . مسئولية الوكلاء 180ـ (1) يعتبر أي شخص يعمل بصفته وكيلاً عن صاحب البضائع لأى من أغراض هذا القانون أنه صاحب تلك البضائع ومن ثم يكون مسئولاً بصفته الشخصية عن دفع جميع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع ويكون ملزماً بالقيام بجميع الأعمال الخاصة بتلك البضائع التي يلتزم صاحبها بالقيام بها بموجب هذا القانون ومع ذلك ليس في هذا القانون ما يخلي الموكل من أي مسئولية . (2) يتولى محاسبة الوكلاء أو من ينوبون عنهم عن المخالفات التي تقع من جانب أي منهم مجلس للمحاسبة وتحدد اللوائح طريقة تشكيل ذلك المجلس واختصاصاته وسلطاته . (3) مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة في أي قانون آخر، يعاقب كل وكيل للتخليص أو من ينوب عنه يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون ويستولى بدون وجه حق ، على أموال أو أدوات خاصة بالجمارك أو بأي شخص أو مواطن ، أو على أموال ارتكبت بشأنها جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن قيمة ما استولى عليه من أموال أو أدوات . مسئولية الموكلين 181ـ يكون كل شخص يفوض وكيلاً للعمل نيابة عنه بشأن أي بضائع ولأي من أغراض هذا القانون مسئولاً عن أعمال ذلك الوكيل وإقراراته ومن ثم يجوز فتح دعوى جنائية عن أي جريمة يرتكبها الوكيل بشأن تلك البضائع كما لو كان هو الذي ارتكبها .
أحكام عامة جواز اعتبار حاملي أوامر التسليم أصحاب بضائع 182ـ يجوز للجمارك أن تعتبر أي شخص مالكاً للبضاعة إذا ورد اسمه في أمر التسليم الصادر من ربان أو قائد أي وسيلة للنقل أو وكيل أي منهما بوصفه الشخص الذي تسلم إليه أو لأمره أي بضائع مشحونة في تلك الوسيلة ويكون تسليم تلك البضائع له أو قيامه بنقلها دفاعاً صحيحاً وكاملاً في أي دعوى ضد المدير أو ضد أي ضابط جمارك من أي شخص يدعي وجود مصلحة له في تلك البضائع أو أي حق عليها سواء قام أو لم يقم بإخطار الجمارك بذلك . إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها 183ـ مع مراعاة دفع الرسوم الجمركية وتقديم إيصال بذلك ، يجب أن تعطى لمن قام بعملية التخليص شهادة استيراد أو تصدير تحتوي على كشف بالبضائع بيان بمقدار ما دفع عنها من رسوم الاستيراد أو التصدير ـ بحسب الحال ـ إن كان قد دفع شيء منها متى طلب ذلك صاحب البضاعة . سلطة الإعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون 184ـ يجوز للمدير إعفاء الأشخاص الذين يرى إعفاءهم مناسباً من تنفيذ أحكام هذا القانون وأى قواعد أو لوائح صادرة بمقتضاها بشأن تفتيش البضائع وتقديم الفواتير والمطالبات برد الرسوم وأن يمنحهم أي تسهيلات أخرى لإنجاز أعمالهم في الجمارك بسهولة وسرعة حسبما يراه مناسباً على أنه يجب في جميع الأحوال على ذلك الشخص أن يكتب تعهداً بالصيغة التي يراها المدير مناسبة لكل حالة كما يجب عليه أن يدفع للمدير مبلغاً من النقود على سبيل الوديعة أو يقدم ذلك المبلغ ضماناً بحسب ما يطلبه المدير في كل حالة . فإذا تبين عند فحص دفاتر ذلك الشخص أو ظهر بغير ذلك ، أن ذلك الشخص أو من ينوب عنه قدم إقرارات غير صحيحة أو مزورة عن أي بضائع فتصادر لصالح الجمارك كل الوديعة أو بعضها أو جميع الضمان المقدم منه أو بعضه حسبما يراه المدير مناسباً في كل حالة ويجوز كذلك للمدير أن يسحب أو يوقف في أي وقت وبدون إنذار سابق أو إبداء أي أسباب أي إعفاء أو تسهيلات مما سبق ذكره سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق بأي معاملة أو معاملات معينة وأن يطلب تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القواعد واللوائح الصادرة بمقتضاه تنفيذاً كاملاً ودقيقاً . سلطة المدير في الترخيص بالاستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة أو المقيدة 185ـ يجوز للمدير مع مراعاة الشروط التي يراها مناسبة في كل حالة أن يرخص بالاستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) لأى بضائع ممنوعة أو مقيدة يكون عبورها غير ممنوع بصفة محدودة . سلطة إبرام اتفاقيات خاصة 186ـ (1) يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبرم الاتفاقيات الآتية : (أ ) اتفاقاً مع الهيئات ذات الشخصيات الاعتبارية وغيرها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة لغير الأغراض التجارية مع وضع شروط خاصة تحكم استيراد وتصدير هذه البضائع أو البضائع العابرة (ترانزيت) وإعفاءها من الرسوم ، (ب) اتفاقاً مع سلطات الجمارك في أي بلاد مجاورة لتسهيل وتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وقوانين الجمارك المعمول بها في تلك البلاد .[74](73) (2) تعتبر الاتفاقيات الموجودة والمعمول بها قبل صدور هذا القانون كما لو كانت قد أبرمت بموجب هذا القانون . سلطة المدير في وضع النماذج 187ـ (1) يجوز للمدير أن يضع نماذج للتعهدات والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يأمر بإستخدامها ويجوز له أن يضيف إلى تلك النماذج أو يعدلها . (2) يجوز للمدير عند وجود اختلاف بين النماذج المذكورة في البند (1) والنماذج الموجودة حالياً أن يصرح بإستمرار أو بإستخدام النماذج الموجودة للمدة التي يراها مناسبة . سلطة المدير في وضع اللوائح [75](74) 188ـ (1) يجوز للمدير أن يصدر لوائح ينص فيها على جميع المسائل التى يتطلبها هذا القانون أو يجيز تقريرها وبصفة عامة لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لإجراء أي عمل يتعلق بالجمارك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن يصدر لوائح بشأن : (أ ) تنظيم الشروط التي يجوز بموجبها للبضائع العابرة (ترانزيت) المرور من السودان ، (ب) مراقبة مستودعات الجمارك ووضع قواعد وشروط بشأن إيداع البضائع فيها وحراستها وسحبها منها ودفع العوائد والرسوم المستحقة عليها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قواعد خاصة يصدرها المدير بموجب أحكام المادة 163 ، (ج ) وضع الشروط التي يجوز بموجبها نقل وإحضار البضائع الخاضعة لأى اتفاق أبرم بين حكومة السودان وأي بلد آخر ، (د ) تنفيذ الشروط المتعلقة بأي مسائل عالجها هذا القانون أو بأي اتفاقية أو معاهدة يكون السودان ملزماً بها أو ينضم إليها ، (هـ) وضع نظام لقبول البضائع مؤقتاً بدون رسوم ، (و) تنظيم إعفاء السفن الساحلية وسفن الصيد من أي من أحكام هذا القانون وتنظيم استيراد البضائع وتصديرها ونقلها بوساطة تلك السفن ، (ز) وضع الشروط التي يجوز بموجبها لوسائل النقل عبور الحدود الجمركية لنقل البضائع ، (ح) الترخيص بتحصيل الأجرة والعوائد الأخرى الخاصة بأي خدمة تؤديها الجمارك أو أي عمل تقوم به بما في ذلك إصدار الرخص أو الأذون أو الشهادات أو النماذج وتحديد مقدار أي أجرة أو رسم أو عوائد يرخص بها على هذا الوجه أو يرخص بها القانون وتحديد المكافآت وغيرها ، (ط) التفويض من وقت إلى آخر في تعديل العوائد أو فئات العوائد والمكافآت التي تقرر بموجب الفقرة (ح) ، (ى ) الشروط والضوابط الخاصة بطريقة وكيفية تحريك البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية والبضائع المشمولة بأي وصف أو نوع معين وكذلك حركة تلك البضائع ومساراتها من ميناء الوصول حتى مكان تخليصها، (ك ) القيود والأحكام الخاصة بحركة البضائع الواردة ووسائل وطرق نقلها ومسارات نقلها من ميناء الوصول وحتى مكان تخليصها واستيفاء الرسوم المستحقة ، (ل ) الشروط والضوابط الخاصة بحركة البضائع المراد تصديرها بين المكان الذي وافق عليه المدير لإجراء الكشف وميناء التصدير . (2) يجوز للمدير أن يصدر لوائح خاصة بشأن : (أ ) مراقبة دخول الجمهور والبضائع إلى الحظيرة الجمركية والخروج منها ، (ب) تمنع تراكم البضائع في أي حظيرة أو على الأرصفة أو أي مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية وتنظم مراقبة وضع البضائع على الأرصفة أو أي مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى ونقل البضائع العابرة (ترانزيت) المحمولة في الماء بين السفينة والرصيف وبالعكس ، (ج) وضع القواعد التي يتبعها كل حامل لأي تصريح صدر بموجب أحكام المادة 33 ، (د ) أي مسألة أخرى يكون مفوضاَ بعمل لائحة داخلية بشأنها بناء على أحكام أي لائحة صادرة بموجب هذه المادة . رسوم الخدمات الإدارية 189ـ (1) تخضع البضـائع الصـادرة والواردة والعابرة التي توضـع في الحظـائر والمستودعات الجمركية لرسوم خدمات إدارية وذلك شريطة ألا تتجاوز هذه الرسوم التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمات . (2) تحدد الخدمات الجمركية والرسوم المستحقة عليها وشروط استيفائها في اللوائح وتنفذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. [76](75)
المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات
المصادرة والاستيلاء مصادرة وسائل النقل 190ـ تصادر لصالح الجمارك وسائل النقل الآتي بيانها وذلك إذا ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا اعتبرت كذلك : (أ ) وسائل النقل المستخدمة في التهريب أو في النقل غير المشروع لبضائع مهربة أو مصادرة ، (ب) أي سفينة توجد داخل المياه الإقليمية للسودان أو في أي طريق مائي داخلي في السودان عندما يطلب منها قانوناً أن ترسو على الشاطئ وترفض ذلك ، (ج) أي سفينة تتردد على المياه الإقليمية للسودان ولا تغادرها فوراً بعد أن يطلب ذلك منها القائد أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك ، أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ، (د ) أي وسيلة للنقل تلقى منها أو تحطم أو تباد عليها بضائع لمنع الجمارك من ضبطها، (هـ) أي وسيلة للنقل مشحونة بالبضائع داخل أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية يتضح بعد ذلك وجود عجز في شحنتها أو وقودها أو مؤونتها ومواد تموينها ولا يستطيع ربانها أو قائدها المسئول عنها أن يثبت قانوناً سبب ذلك العجز ، (و ) أي سفينة داخل المياه الإقليمية للسودان أو في طريق مائي داخل السودان تكون فواصلها أو مقدمتها أو جنباتها أو أرضيتها قد أعدت بصورة مضللة وكذلك أي وسيلة للنقل يوجد بها أي مكان سري أو خفي أعد خصيصاً لغرض إخفاء البضائع أو بها فتحة تجويف أو أنبوبة أو أي جهاز آخر معد خصيصاً لتهريب البضائع من طريقه ، (ز ) أي وسيلة للنقل توجد داخل النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في اللوائح . مصادرة البضائع 191ـ (1) تصادر لصالح الجمارك البضائع الآتى بيانها إذا ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا اعتبرت كذلك : (أ ) البضائع المهربة ، (ب) البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المستوردة بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها على أنه إذا حصل منع جديد أو فرض قيد جديد على أي بضائع وشحنت هذه البضائع دون أن يعلم الشاحن بوجود ذلك المنع أو القيد وقبل انقضاء وقت معقول على إحاطته علماً به في ميناء الشحن فيجوز للمدير بحسب تقديره إما إعادة تصديرها أو التصرف فيها حسب اللوائح ،[77](76) (ج ) البضائع المستوردة بإحدى وسائل النقل الممنوع استيراد البضائع بها، (د ) البضائع الخاضعة لرسوم جمركية والموجودة في أي من وسائل النقل في أي مكان بطريقة غير مشروعة ، (هـ) البضائع التي توجد في أي وسيلة للنقل بعد وصولها إلى ميناء أو مكان وكانت غير مذكورة أو مشار إليها في بيان الشحن (المنفستو) الداخلي أو الإقرار وليست من أمتعة البحارة أو الركاب ولا يقتنع الضابط المسئول بالتعليل المقدم عنها ، (و ) البضائع السائلة التي يبدأ تفريغها بطريقة غير مشروعة، (ز ) الطرود التي تكون تحت رقابة جمركية إذا غيرت أو فتحت أو حدث مساس بها ما لم يكن ذلك بترخيص ووفقاً لأحكام هذا القانون ، (ح ) البضائع المطلوب نقلها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التصرف فيها بأي طريقة ولا تنقل أو يتم التصرف فيها وفقاً لذلك ، (ط ) البضائع التي سلمت بشأنها أو عملت أو قدمت عنها فاتورة أو إقرار أو إجابة أو بيان أو توكيل وكان شيء من ذلك مزوراً أو قصد به التضليل في أي من البيانات ، (ى ) جميع البضائع المصدرة أو المستوردة بالبريد إذا وجدت غير مطابقة للبيانات المذكورة في الإقرار أو الديباجة الخاصة بها ، (ك ) شحنة أي سفينة تتردد حول الساحل ولا تغادره في الحال عندما يطلب منها ذلك الضابط المسئول أو ضابط الجمارك المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ، (ل ) البضائع التي ليست من أمتعة الركاب إذا وجدت في أي وسيلة للنقل بعد التخليص وكانت غير مبينة أو البضائع المشار إليها في بيان الشحن (المنفستو) الخارجي (إن وجدت) ولم يقدم عنها للضابط المسئول تعليل يقتنع به ، (م ) الصادرات الممنوعة الموضوعة في أي من وسائل النقل للتصدير أو التي أحضرت إلى أي مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وجميع الصادرات الممنوعة أو المقيدة إذا وضعت في وسيلة للنقل للتصدير أو أحضرت إلى أي مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وكان ذلك بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها ، (ن ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا أخفيت بأي طريقة لتفادي دفع الرسوم عليها ، (س) أي طرد مخبأة فيه بضائع لم تذكر في الإقرار وحزمت بقصد خداع ضابط الجمارك المسئول ، (ع ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا وجدت في حيازة أي شخص أو ضمن أمتعة بعد نزوله أو هبوطه من إحدى وسائل النقل أو عند دخوله للسودان بأي طريقة أخرى وأنكر وجودها معه أو لم يفصح تماماً عن وجودها في حيازته أو ضمن أمتعته عند سؤال ضابط الجمارك المسئول له بشأنها ، (ف ) البضائع التي تعرض للبيع بدعوى أنها بضائع ممنوعة أو مهربة ، (ص ) البضائع التي ردت عنها الرسوم ولم تصدر بالطريقة المتبعة أو أفرغت أو أعيدت إلى البر بدون تنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالبضائع المستوردة ، (ق ) البضائع التي يحددها المدير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أو ينشر بأي وسيلة أخرى يراها هو مناسبة إذا وجدت في النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية الخاصة المنصوص عليها في اللوائح ، (ر ) البضائع التي يتصرف فيها بالمخالفة لأحكام المادة 60 . (2) ألغي . [78](77) الطرود والبضائع المصادرة 192ـ يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تجعل مصادرة أي بضاعة شاملة لمصادرة الطرد المحتوي على البضاعة وأن تجعل مصادرة أي طرد بموجب المادة 191(1) شاملة لمصادرة جميع البضائع المعبأة في الطرد أو التي يحتوى عليها وإذا صودرت إحدى وسائل النقل فيجوز أن تشمل المصادرة أي بضائع لمالك وسيلة النقل تكون مشحونة عليها . سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التي تخضع للمصادرة 193ـ (1) يجوز لأى ضابط جمارك أن يستولى على أي وسيلة للنقل أو أي بضائع في البر أو في البحر متى قام لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأنها تخضع للمصادرة . (2) تؤخذ وسيلة النقل أو البضائع التي يتم الاستيلاء عليها على الوجه المذكور في البند (1) إلى أقرب حظيرة جمركية أو إلى أي مكان أمين آخر يأمر الضابط المسئول بوضعها فيه . الإجراءات التي تتبع بعد الاستيلاء على البضائع ... إلخ 194ـ (1) يجب على الضابط المسئول أن يخطر كتابة ربان أي وسيلة للنقل أو قائدها أو مالكها أو أي شخص آخر مسئول عنها وكذلك مالك أي بضاعة يتم الاستيلاء عليها بناء على السلطة المخولة بمقتضى المادة 193 بواقعة الاستيلاء وأسبابه ويعلن صاحب الشأن بهذا الإخطار إما بتسليمه إليه شخصياً وإما بإرساله إليه بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لمحل إقامته أو عمله ومع ذلك يجوز للمدير إعلان ذلك الشخص بنشر الإخطار في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة إذا كان الشخص المطلوب إعلانه غير معروف أو لم يكن له محل إقامة أو محل عمل معروف أو لأى سبب آخر يستحيل معه تسليم الإخطار على الوجه المتقدم إلى مالك وسيلة النقل أو مالك البضاعة التي ضبطت . (2) يتطلب الإخطار المذكور في البند (1) من المالك أو الربان أو القائد إذا ما رغب في المطالبة بوسيلة النقل أو البضاعة التي تم الاستيلاء عليها أن يقدم تلك المطالبة بإخطار مكتوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى المدير أو الضابط المسئول في مكان الاستيلاء عليها. (3) إذا لم يتقدم مالك وسيلة النقل أو قائدها بذلك الإخطار على الوجه المذكور في البند (2) فتعتبر وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير بيعها . (4) يجوز للضابط المسئول أن يبيع البضائع التي تم الاستيلاء عليها على الوجه المنصوص عليه في المادة 193 إذا كانت قابلة للتلف السريع أوالتلف من التخزين أو كانت حيوانات حية فإذا قدم مالكها مطالبة قانونية بشأنها فيجب على المدير أن يحفظ الثمن الذي بيعت به ليكون التصرف فيه حسبما تقرره المحكمة . (5) إذا قدم مالك أي وسيلة نقل أو قائدها أو مالك أي بضائع تم الاستيلاء عليها إخطاراً قانونياً للمطالبة بها فيجوز للضابط المسئول استبقاء حيازته لوسيلة النقل أو البضائع المذكورة ويجوز له كذلك : (أ ) بدون أن يتخذ نحوها أي إجراءات بمصادرتها أن يرسل إعلاناً موقعاً منه للمطالبة بالاسترداد يوجهه فيه برفع دعوى مدنية ضد الحكومة لاسترداد البضائع أو وسيلة النقل المذكورة ، فإذا لم يرفع المطالب بالاسترداد تلك الدعوى خلال شهرين من تاريخ ذلك الإعلان (غير شاملة لمدة الإعلان المنصوص عليه في المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983) فتعتبر وسيلة النقل أو البضاعة التي تم الاستيلاء عليها مصادرة دون اتخاذ أي إجراءات أخرى ، أو (ب) أن يطلب هو نفسه مصادرة وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها . (6) إذا مضت مدة ثلاثة أشهر على استلام الضابط المسئول لإخطار المطالبة ولم يطلب خلال تلك المدة من طالب الاسترداد رفع الدعوى المدنية أو لم يقدم هو نفسه طلباً بالمصادرة فيجب أن تسلم إلى طالب الاسترداد وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها أو أي ضمان أعطى للمدير وفقاً لأحكام البند (7) . (7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها إلى المطالب إذا قدم ضماناً بدفع قيمتها في حالة اعتبارها مصادرة . (8) يجوز تقديم أي طلب لمصادرة أي وسيلة للنقل أو أي بضاعة إما بدعوى مدنية ترفع وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بدعوى جنائية عن أي مخالفة تشكل أساساً يقوم عليه طلب المصادرة . سلطة المحكمة في الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة 195ـ يجوز للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى بمصادرة أي وسيلة للنقل أو باستردادها أن تأمر بدلاً عن المصادرة بأن يدفع مالكها غرامة لا تقل عن قيمة وسيلة النقل وفي هذه الحالة يجوز للجمارك أن تحجز لديها وسيلة النقل إلى أن تدفع الغرامة المحكوم بها أو إلى أن يقدم ضمان عن دفعها حسبما يقبل المدير أو تأمر به المحكمة . جواز التصرف في الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير 196ـ يكون التصرف في الأشياء المستولى عليها أياً كانت ، أو التي اعتبرت مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، بالطريقة التي يراها المدير ، إذا كانت قيمتها لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو حسبما يراه المدير بموافقة الوزير في حالة تلك الأشياء التي تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور . تقييم الأموال المستولى عليها [79](78) 197ـ يجب أن يرفق بالملف في أي إجراءات جنائية تتعلق بالجمارك أو أي دعوى تقام بطلب مصادرة أي وسيلة للنقل أو بضائع استولى عليها بموجب أحكام هذا القانون ، بيان عن تقييم وسيلة النقل أو البضاعة المستولى عليها يضعه ضابط الجمارك المسئول أو أي شخص آخر مفوض بذلك من المدير أو من وزير العدل ويجب حلف اليمين على ذلك التقييم ويكون التقييم المذكور نهائياً لقيمة وسيلة النقل أو البضائع فيما يتعلق باختصاص المحكمة التي تبدأ فيها الإجراءات الجنائية أو ترفع أمامها الدعوى .
الجرائم والعقوبات التهريب والجرائم المماثلة[80](79) 198ـ (1) كل شخص : (أ ) يهرب أي بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو إبادتها ، (ب) يتعامل في بضائع مهربة أو يسمسر فيها ، (ج) توجد في حيازته بدون عذر مشروع في أي حالة من الأحوال الآتية : (أولاً) بضائع من الخارج على ظهر أي سفينة غير مبينة في بيان الشحن (المنفستو) ويحاول نقلها منها إلى سفينة أخرى أو إنزالها في السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة في بيان الشحن (المنفستو) مجلوبة إلى السودان من طريق أي طائرة أو أي وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوباً منها حمل بيان للشحن ( منفستو ) بمقتضى أحكام المادة 118(2) ، (ثانيا) بضائع من الخارج يعثر عليها على ظهر أي سفينة متجهة إلى ساحل السودان دون أن يكون لديها بيان الشحن (المنفستو) ما لم يبين أن الاقتراب من ساحل السودان كان بسبب سوء الطقس أو بسبب حادث أصاب السفينة أو أي سبب ضرورى آخر ، (ثالثا) بضائع من الخارج يعثر عليها مع المسافرين أو في أمتعتهم أو في وسيلة نقلهم أو مخبأة في الطرود أو في الأثاثات أو أي بضائع أخرى توجد بصورة تقوم معها قرينة على نية تفادي دفع الرسوم عليها ، (رابعا) بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية بدون إذن ضابط الجمارك المسئول ، (خامسا) بضائع يعثر عليها في ظروف تقوم معها قرينة على أن استيرادها أو تصديرها كان أو مقصوداً أن يكون بدون أن تمر بمحطة جمركية وبدون استيفاء كل الإجراءات المطلوبة بشأنها ، (سادسا) بضائع أحضرت أو شرع في إحضارها عبر الحدود الجمركية ما بين غروب الشمس وشروقها دون موافقة من الضابط المسئول ، (سابعا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع في استيرادها أو تصديرها دون أن تمر بمحطة جمركية ودون استيفاء الإجراءات المطلوبة بشأنها ، (ثامنا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع في استيرادها أو تصديرها دون دفع الرسوم الجمركية المطلوبة عليها ، (تاسعاً) بضائع يعثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولا يقدم ما يدل على أنها قد أستوردت أو صدرت أولم يقدم بشأنها تعليل يقتنع به ضابط الجمارك المسئول ، (د ) يستخدم أي جهاز إلكترونى أو يدخل في برمجته أو يغذيه بغرض تفادي دفع الجمارك أو إجراء . يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً . (2) يعاقب بذات العقوبة ربان أي وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها إذا استخدمها أو سمح بإستخدامها في أعمال التهريب . (3) أي شخص يصدر فاتورة محلية لبضائع مستوردة من الخارج دون تقديم المستندات الصحيحة يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو العقوبتين معاً . جرائم جمركية أخرى معينة 199ـ أى شخص : ( أ) يستورد أو يصدر أي بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أي منع أو قيد بشأن تلك البضائع ، (ب) يتهرب من دفع الرسم المستحق الأداء بنية خداع سلطات الجمارك ، (ج ) يحصل على أي رسم مسترد غير مستحق دفعه إليه ، بنية خداع سلطات الجمارك ، (د ) يعطي إقراراً كاذباً أو غير صحيح في أي جزء منه أو فاتورة غير صحيحة أو مزورة أو مخفضة القيمة ، (هـ) يعد أو يقدم أو يوافق على مرور أي مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها في الواقع ليست كذلك ، (و ) يضمن في أي إقرار أو مستند يقدمه لأى ضابط جمارك بياناً كاذباً أو يقدم أو يسلم لأى ضابط جمارك أي إقرار أو مستند يحتوي على ذلك البيان الكاذب ، (ز ) يغير في أي مستند أو أي وثيقة أو يزور ختماً أو توقيعاً أو الأحرف الأولى لأى اسم أو أي علامة أخرى يضعها أو يستخدمها أي ضابط بالجمارك للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لتأمين البضائع أو لأى غرض آخر في عمل يخص الجمارك ، (ح ) يجلب للسودان أو تكون في حيازته بغير سبب مشروع "يقع عليه هو عبء اثبات ذلك" أي فاتورة أو ورقة معنونة أو بيضاء أو يمكن ملؤها واستعمالها كفاتورة لبضائع من الخارج ، (ط ) غير المستورد الحقيقي يتصرف بالبيع أو بالمقابل في بضائع ، معروف أنها مستوردة لأى هيئة أو مؤسسة أو شخص له الحق بمقتضى أي اتفاق أبرم وفقاً لأحكام المادة 186 لاستيراد هذه البضائع ، معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم بدون إخطار المدير مسبقاً بتفصيلات ذلك البيع ، (ى ) يضلل أي ضابط جمارك في أي تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيام ذلك الضابط بواجبات وظيفته ، (ك ) يغير أو يفتح أو يقوم بكسر الأختام أو العدادات بدون تصريح لأى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية ، (ل ) يرفض أو يعجز عن الإجابة على الأسئلة أو تقديم المستندات ، (م ) يبيع في أي سفينة في الميناء أي بضائع غير مدرجة في بيان شحن (منفستو) السفينة حسبما هو مطلوب بمقتضى أحكام المادتين 113و114 أو يعرض تلك البضائع للبيع أو يحوزها بقصد البيع أو لأى أغراض تجارية دون تصريح من الضابط المسئول ، (ن ) يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة بدعوى أنها واردات ممنوعة أو بضائع مهربة ، (س) بالرغم من أحكام أي قانون آخر أي شخص يعترض أو يعوق أو يتهجم على ضابط الجمارك أو أي شرطى أثناء تأدية عمله الرسمي أو يعمل أي شيء يعوق أو من شأنه إعاقة إجراء أي تفتيش بموجب هذا القانون أو يعمل أي عمل يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الإثبات بشأن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع حجز أي شخص بوساطة ضابط الجمارك أو أي شرطى أو يحاول عمل أي من الأشياء المذكورة أعلاه ، يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .[81](80) نقل أو إبادة البضائع الموجودة في مستودع جمركي 200ـ كل شخص : (أ ) ينقل من مستودع الجمارك بضائع دون تصريح من ضابط الجمارك المسئول أو دون دفع الرسوم أو تقديم ضمان عنه ، (ب) يبيد أي بضائع مودعة في ذلك المستودع دون سند قانوني يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لاتجاوز عشر سنوات أو بالعقوبتين معاً .[82](81) إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها 201ـ يعاقب كل شخص يبيد أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو المستندات المتعلقة ببضائع خاضعة للرقابة الجمركية بغرامة لا تقل عن الرسم المقرر على تلك البضائع أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً . مخالفة أحكام هذا القانون من غير ما ذكر 202ـ يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه مخالفة لم تقرر لها عقوبة في هذا القانون بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً . [83](82) التضامن والانفراد في العقوبة 203ـ إذا حكم على عدة أشخاص بالتضامن والانفراد بعقوبة الغرامة فيكون كل واحد منهم ملزماً بدفع كل الغرامة . تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي 204ـ تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالمسئولية الجنائية والتحريض والشروع والاتفاق الجنائي، بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . توقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى 205ـ يجب على المحكمة المختصة أن توقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون . سلطة الضابط المسئول في حجز البضائع 206ـ يجوز للضابط المسئول أن يحجز أي بضاعة اتخذت بشأنها إجراءات تتعلق بالجمارك إلى حين صدور قرار المحكمة فإذا صدر القرار بتوقيع غرامة فيجوز له أن يستمر في حجز البضاعة إلى حين دفع الغرامة وأن يبيعها إذا لم تدفع ، كما يجوز له إذا كان ضرورياً أن يستولى على أي بضاعة أخرى خاصة بالشخص المطلوب منه دفع الغرامة وتكون موجودة في ذات الميناء أو المحطة الجمركية أو المطار الجمركي أو أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية أخرى وأن يبيعها . ومع ذلك يجوز لصاحب تلك البضائع أن يحصل في أي وقت على أمر بالإفراج عنها إذا دفع مبلغاً بصفة وديعة أو قدم ضماناً يقتنع به الضابط المسئول يكون مساوياً لقيمة تلك البضاعة زائداً الرسوم الجمركية . الحكم بالسجن عند الإدانة للمرة الثانية 207ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 195و209 يجب على المحكمة في حالة إدانة أي شخص للمرة الثانية بموجب أحكام هذا القانون أن تحكم عليه بعقوبة الغرامة بالإضافة للسجن . (2) يحكم بالتجريد من الأموال بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى في الحالات الآتية : (أ ) احتراف التهريب ، (ب) الانتماء لشبكات تهريب منظم ، استعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال 208ـ يجوز لأى جندي من القوات المسلحة أو أي شرطى بغرض تنفيذ أي اعتقال أن يطلق النار على أي وسيلة للنقل مستخدمة في أعمال التهريب أو يشتبه لأسباب معقولة في أنها مستخدمة في ذلك على أنه يجب أولاً اتخاذ جميع التدابير العملية لإجراء الاعتقال دون إطلاق النار . [84](83)
أحكام متنوعة سلطة المدير في الصلح في جرائم الجمارك 209ـ (1) يجوز للمدير أن يجري صلحاً في أي جريمة ارتكبها أي شخص أو بشأن أي فعل يشتبه لأسباب معقولة بأنه أرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يقل عن قيمة البضائع زائداً الرسوم الجمركية والغرامة التي يجوز توقيعها . (2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذي أجري معه الصلح (إذا كان مقبوضاً عليه) بعد دفعه المبلغ المذكور في البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أي إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل . سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الجمارك 210ـ يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في أي قضية جمركية أن يتصالح فيها شريطة عدم توفر قصد الغش في الجريمة محل التصالح.[85](84) تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 211ـ مع مراعاة أحكام هذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذي يرفع عن أي قرار أو حكم يصدر فيها طلب بإعادة النظر في تلك القرارات أو الأحكام .[86](85) تقادم قضايا الجمارك 212ـ يجوز إقامة القضايا الجمركية في أي وقت خلال الخمس سنوات التالية من تاريخ العلم بالجريمة .[87](86) الإجراءات عند غياب المتهم 213ـ يجوز للمحكمة أن تستمر في سماع قضايا الجمارك والفصل فيها أو في طلب إعادة النظر أو الاستئناف المرفوع عن أي حكم نهائى صادر في القضية المعنية في غياب المتهم بشرط أن يكون أمر تكليف المتهم بالحضور قد أبلغ إليه في السودان أو لوكيله المعين في السودان لهذا الغرض أو إذا ترك المتهم السودان وكان عنوانه معروفاً وأعلن قانوناً بالحضور بوساطة موظف قنصلي أو محضر محلي أو ترك السودان وكان عنوانه مجهولاً ونشر في الجريدة الرسمية إعلان بتكليفه بالحضور أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة لإعلان تكليفه بالحضور على ألا يجوز في أي من هذه الحالات أن تصدر حكماً يقضي بسجن المتهم . تولي الاتهام في قضايا الجمارك 214ـ (1) لا يجوز تقديم أي من قضايا الجمارك ضد آخرين أمام المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير العدل أو المدير . [88](87) (2) مع عدم الإخلال باختصاصات وزير العدل وسلطاته في تمثيل الاتهام ، يتولى المدير أو من يفوضه الاتهام في قضايا الجمارك . عبء الإثبات 215ـ (1) إذا نشأت عند اتخاذ أي إجراءات جنائية أي مسألة تتعلق بدفع أو عدم دفع أي رسوم جمركية عن أي بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أي سفينة أو شحنها فيها فيعتبر فشل المتهم في إبراز المستندات الصحيحة بينة مبدئية على عدم دفع تلك الرسوم أو عدم مشروعية نقل تلك البضائع أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أي سفينة أو شحنها فيها بحسب الحال . (2) إذا حدث أي نزاع في أي قضية جمركية أو عند اتخاذ أي إجراءات بموجب المادة 194 لاسترداد أي وسيلة للنقل أو أي بضائع استولى عليها ضابط الجمارك ، حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الخاصة بأي بضائع قد دفعت أو لم تدفع أو بصدد مشروعية استيراد أي بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها في أي سفينة أو شحنها بحسب الحال فيقع عبء الإثبات على المدعي في تلك الإجراءات . حظر تسليم البضائع المحجوزة 216ـ لا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد انقضاء مدة الاستئناف المقررة ، فإذا تم إيداع الاستئناف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف . معهد الجمارك 217ـ ينشأ معهد يسمى معهد الجمارك يناط به تدريب وتأهيل الأشخاص المرشحين للعمل كضباط جمارك وتحدد اللوائح طريقة التدريب والتأهيل . معمل الجمارك 217أـ (1) ينشأ معمل يسمى معمل الجمارك تكون مهمته فحص عينات الصادر والوارد بغرض التأكد من فئة الرسم الجمركي الصحيح وفقاً لمكونات البضاعة الحقيقية . (2) مع مراعاة قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 تعتبر نتيجة الفحص المعملى الذي يتم وفقاً للبند (1) هى التحديد الصحيح لفئة الرسم الجمركي والعوائد الصحيحة على تلك البضاعة . [89](88) (3) إذا قام نزاع بشأن نتيجة الفحص المعملي أو بشأن تقدير الرسم أو العوائد المستحقة على تلك البضاعة المترتبة على نتيجة الفحص المعملي تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 90 . حماية حقوق الملكية الفكرية [90](89) 218ـ (1) يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية ذات الصلة . (2) يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص أو الإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وتكمل الإجراءات وفق ما تحدده اللوائح مع مراعاة القوانين السارية ذات الصلة . (3) يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ((الترانزيت)) والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته . إشراك ضباط الجمارك في التحري 219ـ يجب إشراك ضباط الجمارك في التحري كلما كان ذلك ضرورياً وممكناً كما تجب إحاطة المدير بكل مسار التحري أو التحقيق أو المحاكمة بوساطة ضابط الجمارك المشارك في التحري أو التحقيق . أيلولة الأموال المصادرة في الغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك 220ـ (1) تؤول نسبة 50% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية بالجمارك على أن تخصص نسبة 20% من ذلك للحوافز الشخصية . [91](90) (2) تؤول 10% من قيمة النقد والأوراق المالية المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط .[92](91) (3) تؤول 25% من قيمة البضائع المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط . [93](92) (4) تحدد اللوائح أسس وضوابط توزيع مال الخدمات الاجتماعية . الحوافز عند ضبط عمليات التهريب 221ـ يحدد المدير من وقت لآخر المكافآت والحوافز التي تمنح للمشاركين في ضبط عمليات التهريب والمخالفات الجمركية من العاملين بالجمارك وغيرهم وذلك على حسب ظروف كل حالة على حدة . تبسيط الإجراءات الجمركية [94](93) 222ـ يجوز للجمارك تطبيق النظم الحديثة في مجالات تقنية المعلومات والاتصال ونظم تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وفق المعايير الدولية المجازة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية وفقاً لما تحدده اللوائح . الجدول التعريفة الجمركية (أنظر المواد 51 ـ 53 ) (1) تراعى أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 فيما يتعلق بالتعامل في الأشياء التي يحرمها الدين الإسلامي والتي وردت في هذا القانون والجدول الملحق به . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (3) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (10) قانون 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (11) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (15) القانون نفسه . ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (18) القانون نفسه . ↑ (19) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (25) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (26) القانون نفسه . ↑ (27) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (28) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (29) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (30) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (31) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (32) القانون نفسه . ↑ (33) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (34) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (35) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (36) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (37) القانون نفسه . ↑ (38) قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (39) القانون نفسه. ↑ (40) قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (41) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (42) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (43) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (44) القانون نفسه . ↑ (45) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (46) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (47) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (48) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (49) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (50) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (51) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (52) القانون نفسه . ↑ (53) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (54) القانون نفسه . ↑ (55) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (56) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (57) القانون نفسه . ↑ (58) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (59) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (60) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (55) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (61) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (62) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (63) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (64) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (65) القانون نفسه . ↑ (66) القانون نفسه . ↑ (67) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (68) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (69) قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (70) القانون نفسه . ↑ (71) القانون نفسه. ↑ (72) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (73) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (74) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (75) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (76) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (77) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (78) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (79) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (80) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 . ↑ (81) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993. ↑ (82) قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ (83) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (84) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (85) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (86) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (87) قانون رقم 87 لسنة 1998 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (88) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (89) القانون نفسه . ↑ (90) قانون رقم 8 لسنة 1990 . ↑ (91) القانون نفسه . ↑ (92) القانون نفسه. ↑ (93) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الجمارك لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الجمارك لسنة 1986 ترتيب المواد الباب الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ نطاق تطبيق القانون . 4ـ إلغاء واستثناء . الباب الثاني إدارة الجمارك الفصل الأول الإدارة 5ـ اختصاصات المدير . 6ـ علم الجمارك . 7ـ تعيين النطاق والمحطات الجمركية .... الخ . 8ـ إثبات التعيينات .... إلخ . 9ـ أيام العمل وساعاته وأجور العمل الإضافى . 10ـ وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية . الفصل الثاني سلطات الضابط 11ـ السلطات بالنسبة لوسائل النقل التي ترفض التوقف . 12ـ السلطات بالنسبة إلى السفن التي تتردد على الساحل . 13ـ جواز إيقاف السفن الساحلية والسفن التي على طريق مائي داخلي . 14ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل في الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع . 15ـ سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة في أي مكان غير الميناء الجمركي . 16ـ سلطة تفتيش وسائل النقل التي تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود. 17ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التي تكون في خدمة دولة أجنبية . 18ـ مدى سلطة دخول وسيلة النقل . 19ـ مدى سلطة التفتيش . 20ـ مدى سلطة ضبط البضائع . 21ـ جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة . 22ـ سلطة سؤال الأشخاص . 23ـ حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم . 24ـ حق الأشخاص في طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضي جنايات.. إلخ قبل تفتيشهم. 25ـ تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية . 26ـ سلطة القبض . 27ـ سلطة طلب المساعدة . 28ـ سلطة الضابط المسئول في إيقاف الشحن والتفريغ أو نقل البضائع . 29ـ الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية . 30ـ سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم . 31ـ سلطة الضابط المسئول في حجز المستندات . 32ـ سلطة أخذ عينات من البضائع . 33ـ سلطة المدير في إصدار تصاريح للاتجار مع السفن والطائرات . 34ـ أساس المسئولية . 35ـ تفتيش ضابط الجمارك . الفصل الثالث الرقابة الجمركية 36ـ الرقابة الجمركية على البضائع . 37ـ عدم جواز استبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية . 38ـ عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية . 39ـ إعادة حزم البضائع في الحظيرة . 40ـ عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم . الفصل الرابع فحص البضائع 41ـ الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع . 42ـ فتح الطرود بوساطة أصحابها . 43ـ التأشير على الطرود وترقيمها . الفصل الخامس الضمانات 44ـ الحق في طلب الضمان . 45ـ نوع الضمان . 46ـ جواز إعطاء ضمان عام . 47ـ مصادرة الودائع النقدية . 48ـ الضمانات الجديدة . 49ـ شهادة إلغاء التعهد . 50ـ الأثر المترتب على الضمان الجمركي . الباب الثالث تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها الفصل الأول الرسوم 51ـ تحصيل فئة الرسم . 52ـ الرسوم الجمركية التفضيلية . 53ـ تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين . الفصل الثاني الإعفاءات الجمركية 54ـ الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى . 55ـ حالات إعفاء البضائع التي يعاد استيرادها من رسم الاستيراد . 56ـ الإعفاء الجزئي من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد . 57ـ البضائع التي تصدر لإصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط . 58ـ إعفاء السفن التي ترسو على الشاطئ للإصلاح ... إلخ من الرسوم . 59ـ عبء الإثبات . 60ـ تحصيل الرسوم على البضائع المعفأة من الرسوم إذا تم التصرف فيها . الباب الرابع تحصيل الرسوم الفصل الأول الإقرارات الجمركية 61ـ وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها . 62ـ جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإقرار . 63ـ شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته . 64ـ شكل ومحتويات الإقرار على البضائع المنقولة من سفينة لأخرى . 65ـ الإقرار الصادر من القصّر . 66ـ وجوب قيام محرر الإقرار بالإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة . 67ـ سلطة الضابط المسئول في طلب أي أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركي . 68ـ حظر تعديل الإقرار الجمركي . 69ـ تسليم البوليصة .. إلخ مع الإقرار الجمركي . 70ـ بيانات الفواتير . 71ـ سلطة المدير في طلب أي بيانات خاصة . الفصل الثاني تقدير الرسوم الجمركية 72ـ وقت تحديد فئة الرسوم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى . 73ـ تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى . 74ـ وقت تحديد فئة رسم التصدير . 75ـ تحديد القيمة . 76ـ قواعد منشأ السلع . 77ـ تحديد الرسوم المقدرة بناءً على الوزن أو المقياس . 78ـ قياس البضاعة وتقدير الرسوم . 79ـ تقدير الرسوم النسبية . 80ـ وجوب أخذ فئة للرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل . 81ـ وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ . 82ـ تحويل القيمة إن لم تكن موضحة بالعملة السودانية ( والعملات الأخرى ) . الفصل الثالث دفع الرسوم 83ـ دفع الرسوم في الحظيرة الجمركية . 84ـ عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير. 85ـ للجمارك حق امتياز أول في حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم ... إلخ. 86ـ سلطة بيع البضائع التي لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر . 87ـ جواز إبادة أو التصرف في البضائع التي لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها . 88ـ دفع الرسوم على البضائع المبينة في (منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها . الفصل الرابع المنازعات بشأن الرسوم الجمركية 89ـ دفع الرسوم التي لم تحصل بالكامل أو التي ردت خطأ . 90ـ الإجراءات عند وجود خلاف في مقدار الرسم . 91ـ الرسوم والعوائد التي تؤخذ عيناً . الفصل الخامس رد الرسوم 92ـ عدم جواز استرداد أي من الرسوم في حالة تغييرها . 93ـ الإدخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الاستيراد عليها عند إعادة تصديرها . 94ـ المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو استوردت عن طريق الخطأ . الفصل السادس استرداد الرسوم 95ـ المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي يسهل التعرف عليها . 96ـ سلطة المدير في السماح برد الرسم في حالات معينة . الباب الخامس استيراد البضائع الفصل الأول الاستيراد بصفة عامة 97ـ وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية . 98ـ قيود دخول وسائل النقل في الميناء الجمركي . 99ـ واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج . 100ـ الإذن بتفريغ الحمولة . 101ـ مكان التفريغ . 102ـ عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن . 103ـ تسليم البضائع مباشرة . 104ـ سلطة الضابط المسئول في إيقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى . 105ـ البضائع التي تكون عند تفريغها في حالة ظاهرة السوء . 106ـ تعديل بيان الشحن (المنفستو) . 107ـ واجب الربان ...إلخ في توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها . 108ـ عدم جواز تفريغ البضائع في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن . الفصل الثاني استيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية 109ـ حظر رسو السفن عند دخول المياه الإقليمية في غير الموانئ الجمركية ووجوب استجابتها للإشارات التي تعطى لها . 110ـ وجوب رسو السفن في محطة التفتيش . 111ـ واجب ربان السفينة في تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات . 112ـ وجوب الإسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ . 113ـ تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالسفينة . 114ـ محتويات بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد . 115ـ التبليغ عن السفن التي تكون في خدمة دولة أجنبية . 116ـ واجب ربان السفينة في الإبلاغ عن فقدها أو ..... إلخ. 117ـ إيداع البضائع التي تفرغ في عهدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها . الفصل الثالث استيراد البضائع براً 118ـ أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية . الفصل الرابع استيراد البضائع جواً 119ـ وجوب هبوط الطائرة الأول في المطار الجمركي فحسب . 120ـ واجب قائد الطائرة عند هبوطه في أي مكان غير المطار الجمركي في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك . 121ـ واجب قائد الطائرة أو صاحبها في الإبلاغ عند تحطمها . 122ـ عدم جواز فض الأختام . 123ـ واجب قائد الطائرة في التوجه بها إلى محطة التفتيش . 124ـ واجب قائد الطائرة في تقديم التقرير وإبراز المستندات . 125ـ عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير . 126ـ واجب قائد الطائرة في حالة البضائع المعفأة من المرور بالحظيرة الجمركية . 127ـ وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها في وقت مناسب . الفصل الخامس الاستيراد بطريق البريد 128ـ استيراد البضائع بالبريد . 129ـ سلطة المدير في التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية . 130ـ المنازعة في رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد . الباب السادس تصدير البضائع الفصل الأول التصدير بصفة عامة 131ـ وجوب تصدير البضائع من طريق الحظيرة الجمركية . 132ـ البضائع التي يدل ظاهرها على سوء حالتها . 133ـ البضائع التي لم تصدر وفقاً للإقرار . 134ـ ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع . 135ـ شحن البضائع لتصديرها أو لنقلها من سفينة إلى أخرى . 136ـ سلطة الضابط المسئول في إيقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة لأخرى . 137ـ عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن . 138ـ البضائع التي شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن . الفصل الثاني تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية 139ـ عدم جواز إقلاع السفينة إلا بإذن . 140ـ مستلزمات الحصول على إذن بالسفر . 141ـ البيانات التي تذكر في منفستو التصدير . 142ـ تعديل منفستو التصدير . 143ـ أسباب رفض الإذن بالسفر . 144ـ منح الإذن بالسفر . الفصل الثالث التصدير بالبر 145ـ وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية . 146ـ سلطة الضابط المسئول في طلب بيان الشحن (المنفستو) . الفصل الرابع التصدير بطريق الجو 147ـ وجوب إقلاع الطائرة من المطارات الجمركية . 148ـ واجب قائد الطائرة في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك . 149ـ عدم جواز تصدير البضائع في الطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول . 150ـ واجب قائد الطائرة في الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير . 151ـ عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير إلا بموافقة الجمارك . 152ـ تقديم المستندات وترخيص القيام . الفصل الخامس التصدير بالبريد 153ـ تحصيل رسم التصدير . 154ـ سلطة المدير في التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية . الباب السابع نقل البضائع من سفينة لأخرى 155ـ إعفاء البضائع المرسلة ، للنقل إلى وسيلة نقل أخرى ، أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية . 156ـ إعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة في بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانوني بأنها ، للنقل من سفينة لأخرى ، . 157ـ الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذي عمل الإقرار عنه . الباب الثامن محتويات إشعار التصدير 158ـ محتويات إشعار التصدير . الباب التاسع التجارة الساحلية وتجارة الحدود 159ـ وجوب تقديم شهادة خلال 60 يوماً بوصول البضائع المصدرة في سفينة ساحلية . 160ـ لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها . 161ـ واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها في تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك. 162ـ ختم الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل بالشمع . الباب العاشر تخزين البضائع في المستودعات الجمركية 163ـ سلطة المدير في إنشاء مستودعات جمركية . 164ـ إستمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون . 165ـ الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التي تودع في المستودعات أو السوق الحر . 166ـ حق الجمارك في حبس البضائع الموجودة في المستودعات أو السوق الحر . 167ـ إلغاء المستودع الجمركي أو السوق الحر والآثار المترتبة على ذلك والإجراءات التي تتبع . 168ـ إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع في المستودع الجمركي أو السوق الحر . 169ـ العجز في البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر . 170ـ إعادة تقويم البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر. 171ـ بيع البضائع غير المخلصة في المستودع الجمركي أو السوق الحر. 172ـ فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة . الباب الحادي عشر أحكام متنوعة الفصل الأول أمتعة الركاب 173ـ واجب الركاب في إحضار أمتعتهم لتفتيشها . 174ـ واجب الركاب في عمل إقرار عن أمتعتهم والإجابة على الأسئلة التي توجه إليهم . الفصل الثاني مخازن السفن والطائرات 175ـ وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع . 176ـ استهلاك المؤن ومواد التموين . 177ـ المؤن ومواد التموين المختومة . الفصل الثالث الوكلاء 178ـ جواز قصر أعمال التخليص على الوكلاء المرخصين . 179ـ تقديم التفويض . 180ـ مسئولية الوكلاء . 181ـ مسئولية الموكلين . الفصل الرابع أحكام عامة 182ـ جواز اعتبار حاملي أوامر التسليم أصحاب بضائع . 183ـ إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها . 184ـ سلطة الإعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون . 185ـ سلطة المدير في الترخيص بالاستيراد أو التصديرعبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة أو المقيدة. 186ـ سلطة إبرام اتفاقيات خاصة . 187ـ سلطة المدير في وضع النماذج . 188ـ سلطة المدير في وضع اللوائح . 189ـ رسوم الخدمات الإدارية . الباب الثاني عشر المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات الفصل الأول المصادرة والاستيلاء 190ـ مصادرة وسائل النقل . 191ـ مصادرة البضائع . 192ـ الطرود والبضائع المصادرة . 193ـ سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التي تخضع للمصادرة . 194ـ الإجراءات التي تتبع بعد الاستيلاء على البضائع . 195ـ سلطة المحكمة في الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة . 196ـ جواز التصرف في الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير . 197ـ تقييم الأموال المستولى عليها . الفصل الثاني الجرائم والعقوبات 198ـ التهريب والجرائم المماثلة . 199ـ جرائم جمركية أخرى معينة . 200ـ نقل أو إبادة البضائع الموجودة في مستودع جمركي . 201ـ إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها . 202ـ مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر . 203ـ التضامن والانفراد في العقوبة . 204ـ تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي. 205ـ توقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى . 206ـ سلطة الضابط المسئول في حجز البضائع . 207ـ الحكم بالسجن عند الإدانة للمرة الثانية . 208ـ استعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال . الباب الثالث عشر أحكام متنوعة 209ـ سلطة المدير في الصلح في جرائم الجمارك . 210ـ سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الجمارك . 211ـ تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . 212ـ تقادم قضايا الجمارك . 213ـ الإجراءات عند غياب المتهم . 214ـ تولي الاتهام في قضايا الجمارك . 215ـ عبء الإثبات . 216ـ حظر تسليم البضائع المحجوزة . 217ـ معهد الجمارك . 217أ ـ معمل الجمارك . 218ـ حماية حقوق الملكية الفكرية . 219ـ إشراك ضباط الجمارك في التحري. 220ـ أيلولة الأموال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك . 221ـ الحوافز عند ضبط عمليات التهريب . 222ـ تبسيط الإجراءات الجمركية . الجدول : التعريفة الجمركية . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الجمارك لسنة 1986[1](1) (24/4/1986) الباب الأول أحكام تمهيدية اسم القانون 1ـ  يسمى هذا القانون " قانون الجمارك لسنة 1986 " . تفسير 2ـ  في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " بضائع "  يقصد بها جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات والنقد والأوراق المالية، " بضائع مقيدة " يقصد بها أي بضائع يكون استيرادهـا أو تصديرها مقيداً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يكون معمولاً به في الوقت الحاضر وتكون لعبارة " واردات مقيدة " ولعبارة " صادرات مقيدة " معان مماثلة لذلك ، "بضائع ممنوعة " يقصد بها أي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها ممنوعاً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتكون لعبارة " واردات ممنوعة "ولعبارة " صادرات ممنوعة " معانٍ مماثلة لذلك ، " بضائع مطابقة " يقصد بها البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى عدم تطابق البضائع ، " بضائع متشابهة " يقصد بها البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية متشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء ذات الوظائف والقيام مقامها تجارياً وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع متشابهة ، " حقوق الملكية الفكرية " يقصد بها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والأسماء التجارية ونماذج المنفعة والمؤشرات الجغرافية وتسجيل أصناف النباتات الجديدة وقمع المنافسة غير المشروعة ، " الإفراج " يقصد به انتهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح للبضائع بالدخول إلى البلاد أو الخروج منها أو التعامل مع البضائع تحت أي إجراء جمركي آخر . " تجارة ساحلية" يقصد بها جميع أنواع التجارة من طريق البحر من أي مكان داخل حدود السودان مباشرة إلى أي مكان آخر فيه وتعتبر جميع السفن عند اشتغالها بالتجارة الساحلية سفناً ساحلية لأغراض تلك التجارة ، " تفويض " يقصد به التفويض الصادر من المدير أو من الضابط المسئول ، " تهريب " يقصد به أي استيراد أو تصدير أو نقل للبضائع بقصد الاحتيال على دفع الإيرادات العامة أو تفادي أو تقييد على استيراد أي واردات أو تصدير أي صادرات ممنوعة أو مقيدة من أي بضائع ويشمل ذلك أي شروع في القيام بأي فعل مما تقدم ذكره وتكون لكلمة " يهرب " وعبارة " بضائع مهربة " معانٍ مماثلة ، "الجمارك" يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك ، "حدود جمركية " يقصد بها المياه الإقليمية للسودان وحدود السودان البرية مع الأقطار الأخرى المجاورة وتشمل المجال الجوى الواقع فوق تلك المياه الإقليمية وتلك الحدود البرية على أن يعتبر في داخل الحدود الجمركية أي صندل أو أي عوامة أو أي سفينة أخرى في أي ميناء أو مرفأ تكون مستخدمة في الوقت الحاضر في نقل البضائع أو الأشخاص الي أي سفينة راسية أو مربوطة وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ تنقل إليها أو منها مباشرة من الخارج بضائع من أو إلي أي سفينة أخرى ، "حظيرة جمركية" يقصد بها أي مكان في ميناء جمركي أو مطار جمركي أو محطة جمركية يحدده المدير لإيداع البضائع لفحصها الي أن تدفع جميع الرسوم المستحقة عليها ، " خارج الحدود " يقصد به أي مكان خارج الحدود الجمركية ، "ربان " يقصد به أي شخص غير مرشد السفينة يكون مسئولاً عنها أو يتولى أمرها ، "الرقابة الجمركية " يقصد بها الإجراءات المتبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسئولة عنها سلطات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة بحركة التجارة العالمية ، " سفينة " تشمل كل مركب أو قارب أو أي نوع من وسائل النقل التي تبنى أو تستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع على طريق مائي ، " شهر" يقصد به شهر وفقاً للتقويم الميلادي ، "صادر أو تصدير" يقصد به نقل البضائع من السودان عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب أو أي وسائط أخرى ، "ضابط الجمارك" يقصد به أي شرطى من الرتب الواردة في المادة 24 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 ويعمل بالجمارك ، " شرطى " يقصد به أي من أفراد قوة الجمارك من الضباط وضباط الصف والجنود الذين يعملون بالجمارك ، " ضابط جمارك مسئول " تشمل المدير أو أي ضابط مسئول أو أي ضابط يقوم بأداء وظيفته في الزمان والمكان المحددين ويكون الضابط المسئول قد فوضه سلطاته فيما يتعلق بمسألة معينة ، " طائرة " تشمل كل الآلات التي تطير من أي نوع كانت سواء كانت أثقل من الهواء أو أخف منه ، " طرد" يشمل كل شيء يستخدم في تغليف أي بضائع معدة للنقل أو تغطيتها أو في لفها أو احتوائها أو حزمها ، "طيار" فيما يختص بأي طائرة يقصد به الشخص المسئول عنها ، " القانون" يشمل جميع اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، " الضابط المسئول " يقصد به أي ضابط جمارك يكون مسئولاً عن محطة جمركية أو محطات جمركية ، "مالك " تشمل بالنسبة لأي بضائع أي شخص "خلاف ضابط الجمارك أثناء عمله بصفته الرسمية " يكون أو يظهر نفسه بمظهر المالك لتلك البضائع أو مستوردها أو مصدرها أو من أرسلت إليه أو الوكيل أو الشخص الذي يحوزها أو المنتفع صاحب المصلحة فيها أو من له إشراف عليها أو له سلطة التصرف فيها , كما تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل أي شخص بصفته وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضاً منه في استلام أجرة النقل أو أي رسوم أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع ، "محطة فحص" يقصد بها أي فضاء في ميناء جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي يحدده المدير لفحص البضائع ، "مدير" يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ويشمل أي شخص يباشر آنذاك مهام المدير عند غيابه ، " مرخص " يقصد به مرخص من المدير ، " مستند " يقصد به البيانات المسجلة بطريق الكتابة أو الصورة أو الصوت أو عبر وسائط الحاسوب أو الفاكس أو عبر أي آلة اتصال أخرى وتكون رسمية أو عادية ، " مطار جمركي " يقصد به أي مطار يحدده مدير الجمارك بأمر ينشر في الجريدة الرسمية يتم عبره مغادرة أو قدوم المسافرين من وإلى البلاد وتصدر أو تستورد عبره البضائع جواً ، " مقرر" يقصد به مقرر بمقتضى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، " نطاق جمركي" يقصد به المنطقة من الأرض أو من البحر الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية خاصة وهو نوعان : (أولاً) النطاق الجمركي البحري ويشمل المنطقة الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية ، (ثانياً) النطاق الجمركي البري ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وأي خط داخلي من جهة ثانية ، " ميناء جمركي" يشمل أي ميناء يحدده المدير على أي طريق مائي داخلي ، "وارد أو استيراد" يقصد به نقل البضائع إلى السودان عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب ، " وزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ، " وسائل نقل" يقصد بها أي سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو أي حيوان مما يستخدم في نقل الأشخاص أو البضائع ، "وقت الاستيراد أو التصدير"                 يقصد به الوقت الذي تنقل فيه البضائع عبر الحدود الجمركية أو ترسل عبر الحاسوب أو عبر أي آلة أخرى الي داخل السودان أو خارجه . نطاق تطبيق القانون[3](3) 3ـ   (1) تطبق أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعـة لسيادة جمهورية السودان ومياهها الإقليمية ويجوز تطبيق بعض أحكامه على منافذ المناطق الحرة . (2) لا تطبق أحكام المواد 40، 86 ،101، 102، 105، 108، 117، 137و 188(2)(ثانياً) من هذا القانون على ميناء بور تسودان . (3) لمجلس الوزراء أن يوجه بمقتضى أمر ينشره في الجريدة الرسمية بعدم تطبيق أي مادة أخرى من هذا القانون على الوجه السابق الذكر أو بتطبيق أي مادة لا يجوز تطبيقها حسبما نص عليه فيما تقدم ويجوز له أن يصدر ما يراه ملائماً من الشروط . إلغاء واستثناء 4ـ  يلغى قانون الجمارك لسنة 1404هـ على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والاعلانات التي تمت أو صدرت بموجبه سارية كما لو قد تمت أو صدرت بموجب أحكام هذا القانون . الباب الثاني إدارة الجمارك الفصل الأول الإدارة اختصاصات المدير 5ـ (1) يكون المدير مسئولاً عن التطبيق العام لأحكام هذا القانون وتكون له في جميع الأوقات سلطة واختصاص كاملان للقيام بتنفيذهما . (2) يجوز للمدير أن يفوض بمكتوب يحمل توقيعه أي ضابط أيا من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأي مسألة بعينها أو مجموعة من المسائل أو بأي ولاية أو منطقة أو مكان ويكون أي تفويض مما ذكر قابلاً للإلغاء كتابة متى رغب المدير في ذلك ولا يمنع ذلك التفويض المدير من مباشرة تلك السلطات . [4](4) علم الجمارك 6ـ تستعمل الجمارك علماً حسبما يتقرر ، وتميز السفن التي تستخدمها الجمارك عن السفن الأخرى بذلك العلم . تعيين النطاق والمحطات الجمركية.... إلخ 7ـ (1) يجوز للمدير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أو ينشر بأي وسيلة يراها مناسبة أن يعين أو يحدد : (أ ) موانئ ومحطات ومطارات جمركية لتصدير البضائع واستيرادها بالبحر أو بالطرق المائية الداخلية أو البر أوالجو حسبما يكون الحال، (ب) محطات التفتيش التي يدخل فيها الضابط إلى السفن والطائرات لتفتيشها ، (ج) حظائر جمركية ومحطات للتفتيش ويبين حدودها، (د ) أماكن خاصة لدخول وخروج البضائع العابرة ( ترانزيت) التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً ، (هـ) نطاقات جمركية وأن يبين حدودها ، (و ) طرق النقل براً بين الحدود وأقرب محطة للجمارك إليها وطرق لمسار الصادر ، (ز ) أماكن خاصة على الساحل لتفريغ المنتجات المحلية أو شحنها ، (ح) مخازن عامة داخل أو خارج الحظائر الجمركية لتخزين البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية . (2) يجوز أن يكون التعيين أو التحديد المذكور في البند (1) لأغراض معينة ومحددة أو لوقت معين ومحدد أو دون تحديد ، ويجوز إلغاؤه أو تعديله في أي وقت بذات الكيفية وفقاً للوائح .[5](5) (3) تعتبر أياً من المطارات الجمركية والموانئ الجمركية والمحطات والحظائر الجمركية ومحطات التفتيش وأماكن الدخول والخروج والتفريغ والشحن والطرق البرية المستخدمة عند سريان هذا القانون كما لو أنها عينت وحددت بموجب أحكام هذا القانون . (4) يجوز للمدير أن يسمح بنقل البضائع من مكان دخول معين إلى أي محطة جمركية معينة . إثبات التعيينات.... إلخ 8ـ يكون البيان المكتوب الموقع عليه من المدير بأنه قد عين أو أصدر توجيهاته أو منح موافقته دليلاً كافياً على حصول ذلك التعيين أو صدور تلك التوجيهات أو الموافقة على تاريخ سريان أي منهم مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك بشأن الطريقة التي يتم بها التعيين أو تصدر بها التوجيهات أو الموافقة . أيام العمل وساعاته وأجور العمل الاضافى 9ـ (1) يكون يوم العمل والساعات التي تتعامل فيها الجمارك مع الجمهور وأجور العمل الإضافي على الوجه المقرر . (2) يجوز للضابط المسئول أن يسمح بالعمل في غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة للعمل الإضافي . وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أوالانجليزية 10ـ (1) يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية أو الإنجليزية كل إقرار أو أي مستند آخر عن البضائع يقدم إلى الجمارك . (2) إذا قدم إلى الجمارك أي إقرار أو أي مستند آخر محرر بلغة غير العربية أو الإنجليزية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب تقديم الأصل ومعه ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية .[6](6) الفصل الثاني سلطات الضابط [7](7) السلطات بالنسبة لوسائل النقل التي ترفض التوقف [8](8) 11ـ يجوز للضابط المسئول أن يطارد أي وسيلة نقل داخل الحدود الجمركية أو على أي طريق مائي داخل السودان أو في داخل المياه الإقليمية للسودان وأن يأمر قائدها بالتوقف ويجوز له في سبيل ذلك استعمال القوة الضرورية بما في ذلك إطلاق النار إذا رفض قائد وسيلة النقل ذلك أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس و يجوز له أن يستمر في المطاردة حتى وإن دخلت السفينة في المياه الدولية . السلطات بالنسبة للسفن التي تتردد على الساحل [9](9) 12 ـ (1) يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 أن يطلب من ربان أي سفينة تدخل المياه الإقليمية السودانية أو تتردد عليها دون إذن السلطات المختصة أن تغادرها ، فإذا لم تغادر تلك السفينة في الحال فيجوز له أن يصعد إليها ويقتادها إلى أقرب ميناء جمركي . (2) يجوز للضابط أن يستجوب أياً من الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة التي أحضرت إلى الميناء على الوجه المتقدم ويجب على كل منهم الإجابة على ما يوجهه إليه من أسئلة بشأن السفينة وحمولتها وبحارتها ومخازنها ورحلتها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة وحمولتها. جواز إيقاف السفن الساحلية والسفن التي على طريق مائي داخلي 13ـ يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 في حالة أي سفينة على طريق مائي داخلي بالسودان أن يطلب في أي وقت من أي سفينة من السفن الوارد ذكرها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة 36 أن تتوقف ويجوز له في حالة أي سفينة في أي طريق مائي داخلي مما ذكر أن يطلب منها أن ترسو على الشاطئ في أقرب مكان مناسب .[10](10) سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل في الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع 14ـ مع مراعاة أحكام المادة 17، يجوز لأي ضابط جمارك أو شرطى أن :[11](11) ( أ) يدخل أو يفتش أياً من وسائل النقل في أي ميناء جمركي أو مكان جمركي أو مطار جمركي أو أي سفينة في أي مكان آخر تحمل بضائع خاضعة للرقابة الجمركية وأي سفينة تكون داخل مياه السودان الإقليمية ، (ب) يضبط أي بضائع توجد داخل أي من وسائل النقل المذكورة أو أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية توجد في تلك السفينة . سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة في أى مكان غير الميناء الجمركي ... إلخ 15ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أياً من وسائل النقل غير السفن وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها للتأكد مما إذا كانت تحمل بطريق غير مشروع بضائع خاضعة للرسوم أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة متى كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه فيها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها وأن يسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط جمارك . سلطة تفتيش وسائل النقل التي تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود 16ـ (1) إذا لم تكن المحطة الجمركية على الحدود ، فيجوز لأي ضابط جمارك أن يوقف أي وسيلة للنقل غير السفن تكون على مقربة من المحطة الجمركية أو بين المحطة الجمركية والحدود وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها ويسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط جمارك ويجوز التحقيق معه ومع أي راكب وسؤاله عن نوع البضاعة التي يحملها ومصدرها والمكان الذي تقصده. (2) إذا وجدت داخل وسيلة النقل المذكورة أي بضائع خاضعة للرسوم أو أي صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو إذا امتنع أي شخص عن الإجابة على الأسئلة الموجهـة له أو كانت إجـابته عليهـا غير مقنعة فيجوز لضابط الجمارك أن يأمر الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة بأخذها مباشرة إلى أقرب محطة جمركية ويجب على ذلك الشخص أن ينفذ ما يطلب منه فوراً . (3) يجوز للضابط المسئول أن يكلف الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أو مالك البضاعة الموجودة على تلك الوسيلة أن يودع نقداً رسوم التصدير المستحقة على تلك البضاعة أو أن يقدم ضماناً لدفع تلك الرسوم ويجب مصادرة ذلك المبلغ المودع أو تنفيذ ذلك الضمان ما لم يقدم إلى الضابط المسئول خلال ستة أشهر ما يقنعه بأن تلك البضائع لم تصدر . سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التي تكون في خدمة دولة أجنبية 17ـ يجوز لأي ضابط جمارك مفوض تفويضاً خاصاً من المدير أن يدخل أياً من وسائل النقل التي تستخدمها أي دولة أجنبية إذا كانت فيها بضائع مشحونة للخارج بخلاف تموين السفينة أو الطائرة أو معداتها وأن يفتشها بذات الكيفية التي يتم بها ذلك في وسائل النقل الأخرى ، ويجوز لذلك الضابط تفريغ تلك البضائع أو إحضارها للشاطئ ووضعها تحت الرقابة الجمركية . مدى سلطة دخول وسيلة النقل 18ـ (1) تمتد سلطة ضابط الجمارك في دخول أي وسيلة للنقل إلى البقاء فيها ويجوز للضابط المسئول أن يضع ضابطاً للجمارك أو شرطياً على ظهر أي وسيلة من وسائل النقل التي يكون لضابط الجمارك أو الشرطى حق الدخول فيها ويجب على ربان السفينة أن يقدم لهما الأمكنة المناسبة للنوم والطعام المناسب والكافي بدون مقابل . (2) لا يجوز لوسيلة النقل مغادرة أي مكان وعلى ظهرها أي ضابط جمارك إلا بموافقته . مدى سلطة التفتيش 19ـ تمتد سلطة ضابط الجمارك في التفتيش إلى أي من أجزاء وسيلة النقل وتشمل سلطته فتح أي طرد أو خزانة أو مكان وفحص جميع البضائع والمستندات الخاصة بالبضائع أو بوسيلة النقل . مدى سلطة ضبط البضائع 20ـ تمتد سلطة ضابط الجمارك في ضبط البضائع إلى غلق عنابر السفينة والممرات الأخرى والمؤدية إلى العنابر وإلى التحفظ على أي بضائع أو ختمها أو وضع علامات عليها أو اتخاذ أي طريقة أخرى لضبطها أو نقلها الي حظيرة الجمارك أو إلى محطة التفتيش . جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة 21ـ (1) يجوز لأى ضابط جمارك مفوض أو لأى شرطى مفوض أن يدخل ويفتش في أي وقت ودون أمر تفتيش أي مبانٍ أو أماكن إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة فيها ويجوز له حجز ما يجده من تلك البضائع ونقلها ، على أنه لا يجوز دخول أو تفتيش أي مسكن مالم يحصل ضابط الجمارك مقدماً على أمر بذلك من وكيل النيابة أو القاضى المختص . [12](12) (2) يجوز لضابط الجمارك أو الشرطى عند حدوث مقاومة أن يكسر ويفتح أي باب ويزيل أي مانع آخر أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش البضاعة أو حجزها . سلطة سؤال الأشخاص 22ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يسأل أي شخص يكون موجوداً على أي سفينة في ميناء جمركي أو يكون على وشك الدخول فيها أو في أي وسيلة أخرى للنقل عبرت أو توشك ان تعبر الحدود أو أي شخص نزل أو خرج من تلك السفينة أو من وسيلة النقل الأخرى عما إذا كان يحمل معه أو كان في حيازته أو بين أمتعته بضائع خاضعة لرسوم ، أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة . حجز وتفتيش الأشخاص ا لمشتبه فيهم 23ـ إذا كان لدى أي ضابط جمارك سبب معقول للاشتباه في أن أي شخص يحمل أو كانت لديه بوجه غير مشروع بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو انه يخبئ شيئاً مما يكون استيراده أو تصديره ممنوعاً أو مقيداً فيجوز له حجز ذلك الشخص وتفتيشه مع مراعاة أحكام المادة 24 على أنه لا يجوز تفتيش امرأة إلا بوساطة امرأة يعينها الضابط المسئول . حق الأشخاص في طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضى جنايات... إلخ قبل تفتيشهم 24ـ (1) يجب على أي ضابط جمارك يريد تفتيش أي شخص بموجب أحكام المادة 23 أن يبلغ ذلك الشخص بأنه من حقه أن يطلب قبل تفتيشه أخذه إلى أقرب وكيل نيابة أو قاضى جنايات أو الضابط المسئول فإذا طلب ذلك فيجب أن يستجاب لطلبه في أقرب وقت مناسب . (2) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى أو الضابط المسئول الذي أحضر أمامه ذلك الشخص أنه لا يوجد سبب معقول لتفتيشه فيجب عليه إخلاء سبيله في الحال ، ويجب عليه إذا رأى غير ذلك أن يأمر بإجراء التفتيش . [13](13) (3) يجوز لضابط الجمارك الذي يلقي القبض علي أي شخص بموجب أحكام المادة 26 أن يقوم بتفتيشه وأن يحجز علي جميع الأشياء الموجودة معه وأن يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها للمقبوض عليه . [14](14) تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية 25ـ يجوز لأى شرطى أن يطلب من أي شخص يعمل في شحن أو تفريغ أو من أي عامل يعمل داخل الحظيرة الجمركية و يعمل في شحن أو تفريغ أي وسيلة للنقل أن يقدم نفسه للتفتيش عند دخوله أو خروجه من الحظيرة الجمركية أو وسيلة النقل .[15](15) سلطة القبض 26ـ يجوز لأي ضابط جمارك أو شرطى أن يقبض على أي شخص دون أمر قبض إذا كان لدى ضابط الجمارك أو الشرطى أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب أياً من الجرائم الآتية ، أو شرع في ارتكابها أو كانت له علاقة بارتكابها : (أ ) التهريب ، (ب) نقل بضائع مهربة أو حيازتها بوجه غير مشروع ، على أنه يجب إحضار الشخص الذي يقبض عليه في هذه الحالة أمام الضابط المسئول أو وكيل النيابة أو قاضي الجنايات ويجب على الضابط المسئول الذي أحضر أمامه الشخص المقبوض عليه ، أن يدون بعد التحقيق اسم ذلك الشخص وعنوانه وأسباب القبض عليه والظروف التي تم فيها ذلك القبض فإذا اقتنع بأنه لا توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما سبق ذكره يجب عليه إخلاء سبيله دون أن يؤثر ذلك على أي دعوى أو إجراءات قد تتخذ ضده في المستقبل ، أما إذا اقتنع بوجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما ذكر فيجوز له أن يجرى صلحاً في المخالفة وفقاً لأحكام المادة 209 إذا كان لديه تفويض بذلك أو أن يرسله تحت الحراسة إلى وكيل النيابة أو قاضى الجنايات . [16](16) سلطة طلب المساعدة 27ـ يجوز لكل شخص أثناء قيامه بقبض أو حجز مشروع بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب المساعدة من أي شخص يكون موجوداً ويجب أن تقدم إليه المساعدة المطلوبة . سلطة الضابط المسئول في إيقاف الشحن أو التفريغ أو نقل البضائع 28ـ يجوز للضابط المسئول إيقاف شحن البضائع في السفن أو في وسائل النقل الأخرى أو تفريغها منها أو نقلها من سفينة لأخرى أو من وسيلة نقل إلى أخرى على أساس وجود محاولة للتهريب تتعلق بتلك البضائع أو بوسيلة النقل أو لأن الأشخاص المسئولين عن تقديم بيان الشحن ( المنفستو ) أو المستندات الأخرى الواجب تقديمها قد رفضوا تقديمها أو تأخروا في ذلك . الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية 29ـ يجوز لأى ضابط جمارك أو لأى شخص يقوم بمساعدته أثناء قيامه بواجبه أن يطوف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية وأن يمر بحرية على امتدادها أو على أي جزء منها أو على امتداد أي خط للسكك الحديدية أو على شواطىء أو سواحل أو ضفاف أي ميناء أو خليج أو بحيرة أو نهر أو أي طريق أو أرض تقع داخل خمسة أميال من الحدود . سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم 30ـ إذا وصلت إلى الضابط المسئول معلومات بأنه قد تم تهريب أي بضائع أو أنه لم يقدم عنها إقرار جمركي أو أن الإقرار الجمركي عنها لم يكن قانونياً أو أن القيمة المقدرة لها أقل من قيمة تلك البضائع أو أنه حدث بشأنها تعامل غير مشروع أو إذا وصلت معلومات عن أي نية في تهريب أي بضائع أو عدم تقديم إقرار عنها أو تقديم إقرار غير قانوني عنها أو إقرار أقل من قيمتها أو إجراء تعامل غير مشروع بشأنها أو إذا حجزت أي بضائع فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يقدم له فوراً ويسلمه جميع الدفاتر والمستندات أو رسائل الحاسوب الخاصة بتلك البضائع أو بأي بضائع أخرى قام باستيرادها أو تصديرها في أي وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لذلك الطلب ويجب عليه أيضاً أن يقدم لضابط الجمارك المسئول جميع الدفاتر والمستندات أياً كان نوعها مما يكون مدوناً فيها أي قيد أو مذكرة يبدو منها بأى طريقة أن لها علاقة بتلك البضائع ليفحصها ويجب عليه أن يسمح لذلك الضابط أو لأى ضابط يفوضه بأخذ صور أو مستخرجات من تلك الدفاتر والمستندات . سلطة الضابط المسئول في حجز المستندات 31ـ يجوز للضابط المسئول أن يحجز أو يستبقى لديه ما يقدم من مستندات لها صلة بأى إقرار جمركي أو يستوجب هذا القانون تقديمها على أن يكون لصاحب الحق في تلك المستندات حق الحصول على صورة منها مصدق على صحتها من الضابط المسئول بدلاً عن الأصل وذلك بعد دفع الرسم المقرر وتكون تلك الصورة المصدق عليها مقبولة أمام جميع المحاكم كبينة ويكون لها نفس الأثر المترتب على الأصل . سلطة أخذ عينات من البضائع 32ـ يجوز للضابط المسئول متى رأى ذلك أن يأخذ من أي بضائع تحت الرقابة الجمركية عينات مجانية تستعمل ويتم التصرف فيها بوساطة أي ضابط جمارك بالكيفية المقررة . سلطة المدير في إصدار تصاريح للاتجار مع السفن أو الطائرات 33ـ يجوز للمدير أن يصدر تصاريح : (أ ) لأي شخص يتاجر مع السفن أو الطائرات المغادرة أو القادمة من الخارج ، (ب) لبيع المأكولات الطازجة والمثلجات للأشخاص الذين يزورون تلك السفن أو الطائرات في الموانىء والمطارات ولبيع ما تحمله تلك السفن والطائرات من أشياء تباع للركاب أو لطاقم السفينة أو الطائرة . أساس المسئولية[17](17) 34 ـ (1) باستثناء حالات القتل غير المبررة قانوناً يكون الشرطي غير مسئول عما يقع منه عند تنفيذه لأحكام هذا القانون متى كان ذلك بالحيطة والحذر اللازمين وبناءً على أسباب معقولة . (2) إذا استرد المدعي أي وسيلة للنقل أو أي بضاعة محجوزة أو العائد من بيعها وكان ذلك الحجز قد تم بناءً على أسباب معقولة يكون ذلك مانعاً من اتخاذ أي إجراءات ضد ضابط الجمارك بشأن ذلك الحجز . تفتيش ضابط الجمارك [18](18) 35ـ (1) لا يجوز تفتيش ضابط الجمارك أثناء تأدية واجبه الرسمي إلا في حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بإذن المدير أو الرئيس المباشر في موقع العمل أو من يفوضه المدير في ذلك . (2) لا يكون ضابط الجمارك مسئولاً عن ما يقوم به من إجراءات متعلقة بالإفراج أو الحجز عن أي بضائع كان استيرادها أو تصديرها بموجب اتفاقية دولية سارية متى كان ذلك وفق أسباب معقولة . الفصل الثالث الرقابة الجمركية الرقابة الجمركية على البضائع 36ـ تخضع البضائع للرقابة الجمركية على الوجه الآتي: (أ ) بالنسبة للبضائع الموجودة في الحظيرة الجمركية أو في محطة التفتيش أو في النطاق الجمركي تكون الرقابة في جميع الأوقات ، (ب) بالنسبة للبضائع المستوردة تكون الرقابة من وقت وصولها إلى أن تؤخذ بطريقة قانونية من الحظيرة الجمركية أو من مخازن الجمارك أو إلى أن يستلمها المرسل إليه إذا كانت مستوردة من طريق البريد ، (ج ) بالنسبة لجميع البضائع المراد تصديرها تكون الرقابة من وقت إحضارها إلى الحظيرة الجمركية إلى وقت تصديرها، (د ) بالنسبة للبضائع العابرة ( الترانزيت) أو المعدة للنقل من سفينة إلى أخرى تكون الرقابة من وقت الاستيراد إلى وقت التصدير ، (هـ) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة قادمة من الخارج تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل حدود أي ميناء جمركي ، (و) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة ساحلية تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل المياه الإقليمية السودانية ، (ز) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة متجهة إلى الخارج أو قادمة من الخارج أو على أي طريق مائي داخلي بالسودان تكون الرقابة في حالة السفينة القادمة من الخارج قبل دخولها الميناء الجمركي وفى حالة السفينة المتجهة إلى الخارج بعد مغادرتها الميناء الجمركي . على أنه إذا كان الأمر الصادر بتعيين أي حظيرة جمركية أو محطة تفتيش لم يعين حدود الحظيرة أو المحطة بالتحديد فتعتبر البضائع أنها داخل تلك الحظيرة الجمركية أو محطة التفتيش من وقت تقديمها للتفتيش للضابط المسئول . عدم جواز استبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية 37ـ لا يجوز استبدال البضائع المبينة في الفقرات من (أ ) إلى (هـ) شاملة من المادة 36 أو فتحها أو المساس بها إلا بترخيص من ضابط الجمارك المسئول وفقاً لأحكام هذا القانون . عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية 38ـ لا يجوز ، دون تفويض ، فتح أو استبدال أو كسر أو فض رباط أو قفل أو علامة أو ختم وضعه ضابط الجمارك على أي بضائع أو على أي باب أو مستودع أو عنبر أو فتحة أو مكان أو على أي وسيلة للنقل أثناء وجود البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم تحت الرقابة الجمركية إذا كان الغرض من وضعها على البضائع إبقاءها خاضعة للرقابة الجمركية . إعادة حزم البضائع في الحظيرة 39ـ يجوز بحضور ضابط الجمارك المختص وبعد دفع الرسوم المقررة حزم البضائع أو وضع علامة عليها أو ترقيمها أو إعادة حزمها أو تعبئتها أو إعادة وضع أي علامة عليها أو إعادة ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية إذا أذن بذلك الضابط المسئول ويجوز له أن يمتنع عن منح ذلك الإذن بدون إبداء أي أسباب . عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم 40ـ لا تكون سلطة الجمارك مسئولة عن ضياع أو تلف أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو لرقابة أي مصلحة حكومية أخرى تنوب عنها في ذلك إلا إذا كان الضياع أو التلف ناشئاً عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد صادر من أي ضابط جمارك أو وكيل أو عامل تابع لها أو كانت سلطة الجمارك ملزمة بتعويض ذلك الضياع أو التلف بمقتضى شروط (ان وجدت) وتكون واجبة النفاذ بمقتضى عقد نقل أو بناءً على أي عملية أخرى التزمت بها سلطة الجمارك بشأن تلك البضائع .[19](19) الفصل الرابع فحص البضائع الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع 41ـ تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشير عليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود إلى محل الفحص . فتح الطرود بوساطة أصحابها 42ـ (1) يقوم أصحاب الطرود بفتحها للفحص على أنه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق البريد وفقاً لأحكام هذا القانون المطبقة على استيراد وتصدير البضائع بالبريد وأحكام أي قانون آخر متعلق بالبريد .[20](20) (2) إذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوماً من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود في غيابه وعلى حسابه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح في أي وقت أي طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة للتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة . التأشير على الطرود وترقيمها 43ـ يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمه إذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمه غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم في الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم الرقابة . الفصل الخامس الضمانات الحق في طلب الضمان 44ـ يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون وبغرض حماية الإيرادات الجمركية بصفة عامة ويجوز له أن يرفض تسليم أي بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أي إقرار جمركي عنها إلى حين تقديم الضمان بشأنها . نوع الضمان 45ـ إذا كان تقديم الضمان مطلوباً فيجب أن يكون هذا الضمان في صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بإيداع مبلغ نقدي أو بالطريقتين معاً حسبما يوافق عليه المدير في كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والانفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب . جواز إعطاء ضمان عام 46ـ إذا كان الضمان لأجل غرض معين فيجوز قبول الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات في المدة وبالقدر الذي يوافق عليه المدير . مصادرة الودائع النقدية 47ـ إذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية في الوقت المعين يتم إنذار صاحب الوديعة لمدة أسبوعين تتم المصادرة بعدها لصالح حكومة جمهورية السودان .[21](21) الضمانات الجديدة 48ـ إذا رأى المدير في أي وقت أن الضمان غير كاف فيجوز طلب تقديم ضمان جديد وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح .[22](22) شهادة إلغاء التعهد 49ـ إذا نفذت شروط التعهد الذي منح بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء أو الالتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الأنموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الإبراء من التعهد ويفرج عن البضائع التي عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بها . الآثار المترتبة على الضمان الجمركي 50ـ إذا قدم ضمان جمركي في أي قضية فان تقديمه يخول الجمارك دون حاجة إلى أي دليل آخر الحق في الحكم لها بالالتزامات الواردة في مواجهة جميع من وقعوا على الضمان ما لم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الإبراء من الضمان أو تنفيذه . الباب الثالث تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها الفصل الأول الرسوم تحصيل فئة الرسم [23](23) 51 ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تحصل فئة الرسم المبينة في جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على البضائع عند استيرادها للسودان أو عند إرسالها أو استلامها عبر الحاسوب أو أي وسيله أخرى أو عند تقديم إقرار بتصديرها إلى الخارج مع تطبيق ترميز البضائع الصادر من منظمة الجمارك العالمية وفق اتفاقية النظام المنسق لترميز ووصف السلع ( H.S ) . (2) يجوز لمجلس الوزراء أن يعدل فئات جدول التعريفة الجمركية بحيث تمثل التعريفة الجمركية المقررة بوساطة الجدول الملحق بهذا القانون أعلى رسم جمركي يمكن تحصيله . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير بأمر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني[24](24) تطبيق رسوم جمركية أعلى أو إضافية لمكافحة الإغراق أو تعويض الدعم غير القانوني للسلع الأجنبية المستوردة أو حماية السلع الزراعية بالإجراءات الوقائية الخاصة أو الكميات المستوردة خارج الحصص المحددة للسلع التي يخضع استيرادها لنظام الحصص . حسبما يتقرر وفق القوانين السارية ذات الصلة بهذه الإجراءات التجارية . الرسوم الجمركية التفضيلية [25](25) 52 ـ تحصل فئة الرسوم الجمركية المبينة في العمود 3(ب) من جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على أي بضائع يكون مصدرها الأًصلى إحدى دول المنطقة التي أبرمت مع حكومة السودان اتفاقية تجارية تمنح رسوماً تفضيلية لهذه البضائع أو إحدى الدول الأعضاء في أي منطقه إقليمية للتجارة الحرة أو التفضيلية أو اتحاد جمركي إقليمي يكون السودان عضواً فيه أو إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تنمية و تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية . تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين [26](26) 53 ـ (1) يجوز للمدير أن يطبق رسماً موحداً حسبما تقرره اللوائح علي البضائع المستوردة ذات الطابع غير التجاري المصحوبة مع أمتعة المسافرين . (2) لأغراض البند (1) يجوز للمدير أن يسمح بدفع الرسوم الجمركية بالنقد الأجنبي و وفقاً للأسعار التي يحددها من وقت لآخر للبضائع . الفصل الثاني الإعفاءات الجمركية الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى 54ـ (1) مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة والاعفاءات والتخفيضات الممنوحة بموجب قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 تعفى من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى البضائع الآتى ذكرها : [27](27) ( أ) أمتعة المسافرين سواء كانت بصحبة المسافر أم لم تكن معه ، (ب) الأشياء الخاضعة للرسوم إذا كانت مستوردة كعينات أو نماذج للتجار المسافرين سواء كانت برفقة التاجر المسافر أو لم تكن معه ويراد تصديرها إلى بلد أجنبي خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها ، (ج ) العينات التجارية الحقيقية ، ( د) (أولا) المواد الغذائية التموينية التي تشحن على ظهر أي سفينة غير السفن الساحلية في ميناء جمركي والمراد استعمالها أو استهلاكها على ظهر السفينة خارج الحدود الجمركية ، (ثانيا) المواد الغذائية والتموينية المراد شحنها في أي طائرة تغادر مطار الجمارك مباشرة إلى أي مكان يقع خارج الحدود الجمركية ، (ثالثا) قطع غيار الطائرات التي تستوردها شركات الطيران الأجنبية بغرض إصلاح طائراتها المستخدمة في الطيران الدولي ، (رابعا) المهمات الأرضية التي تستوردها شركات الطيران المدني العالمية بغرض استعمالها في المطارات الدولية فيما يختص بالسفريات التي تنظمها تلك الشركات ، (هـ) البضائع المرسلة من بلاد أجنبية والمارة عبوراً (ترانزيت) من طريق السودان إلى بلاد أجنبية ، (و ) الأشياء الخاصة بالأِشخاص القادمين للسودان للإقامة فيه التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي وراحتهم ، (ز) الجوائز التي تمنح للنابغين في الفن والأدب والعلوم أو الرياضة أو الخدمات العامة أو خلافها اعترافاً بما حققوه من تفوق سواء أستوردوها بأنفسهم أو أستوردت نيابة عنهم ، (ح) التقاوى المستوردة لأغراض الزراعة بالتكاثر البذرى أو الخضرى أو الدرنى ، كالدرنات والعقل والفسائل والجذور على أن تقدم شهادة بذلك من وزارة الزراعة والري، (ط) أى مواد أخرى توافق الحكومة على إعفائها وفقاً لأى معاهدة تصادق أو تنضم إليها حكومة جمهورية السودان وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة . (2) الأشياء التي تستورد لاستعمالها في مجال الإعلان والتي يمكن بسبب طبيعتها أن تحل محل بضائع مماثلة خاضعة للرسوم ، يجوز أن تخفض بنسبة 30% من قيمتها بشرط إقامة الدليل الذي يقتنع به الضابط المسئول بأنها قد استوردت لأغراض الإعلان فحسب وليست للبيع . حالات إعفاء البضائع التي يعاد استيرادها من رسم الاستيراد 55ـ تعفى البضائع المصدرة إلى بلاد أجنبية التي يعاد استيرادها بعد ذلك للسودان من رسوم الاستيراد بشرط : (أ ) أن يعاد استيرادها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ تصديرها ، (ب) أن تتوفر الشروط الآتية :[28](28) (أولاً) بأن البضائع المعاد استيرادها مطابقة للبضائع التي صدرت ولم يحدث فيها أي تغيير أو إصلاح أو تجديد ، (ثانياً) إذا كانت البضائع أجنبية ، بأن رسم الاستيراد المستحق عليها (ان كان مستحقاً عليها رسم) قد دفع في وقت الاستيراد الأصلى ، (ثالثاً) بأنه لم يحصل عند تصدير البضائع رد للرسوم أو استرداد لها ، (ج) أنه إذا كان رسم الاستيراد المستحق على البضائع في وقت إعادة استيرادها يزيد على مقدار الرسم المستحق عليها في وقت الاستيراد الأصلى فيجب دفع الزيادة في رسم الاستيراد عند إعادة استيراد البضائع إلى السودان ، (د) أنه يجوز للضابط المسئول مطالبة صاحب البضائع بأن يدفع كوديعة ما يكون مستحقاً على البضائع من رسوم أخرى أو أن يقدم ضماناً عن ذلك حسبما يراه الضابط المسئول مناسباً . الاعفاء الجزئي من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد 56ـ تعفى من رسم التصدير أي بضائع تصدر في طرود بالبريد إذا كانت قيمتها أقل من المبلغ الذي تحدده اللوائح .[29](29) البضائع التي تصدر لإصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط 57ـ إذا صدرت إلى بلاد أجنبية أي بضائع دون رد أو استرداد للرسوم التي سبق دفعها (ان كانت ثمة رسوم) وتم إصلاحها أو تغييرها أو تجديدها في تلك البلاد وكان صاحبها قد أعطى عن ذلك التصدير في وقت سابق أخطاراً مكتوباً إلى الضابط المسئول فلا يدفع من رسوم الاستيراد عن تلك البضائع عند إعادة استيرادها إلا على مصروفات الإصلاح أو التغيير أو التجديد وليس على النولون ( أجرة النقل أو الشحن) ولا على مصروفات الدخول أو الخروج . إعفاء السفن التي ترسو على الشاطئ للإصلاح .. الخ من الرسوم 58ـ يجوز إدخال السفن في الحوض الجاف أو إرساؤها على ساحل السودان للإصلاح أو التغيير أو التجديد بدون دفع رسم جمركي عن الاستيراد أو التصدير إلا إذا كانت من السفن الراسية في أي ميناء أو أي مياه إقليمية سودانية للإستخدام بصفة مستديمة أو إستخدامها لمدة غير محددة . عبء الإثبات 59ـ يقع عبء إثبات أن البضائع تتمتع بالإعفاء المبين في هذا الفصل أو الإعفاء من التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على عاتق مستورد تلك البضائع أو مصدرها أو الشخص الذي ينقلها من سفينة إلى أخرى . تحصيل الرسوم علي البضائع المعفاة من الرسوم إذا تم التصرف فيها 60 ـ (1) لا يجوز التصرف في أي بضائع استوردت إلى السودان وتم إعفاؤها من أي رسوم وفقآ لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إلا بعد إخطار المدير ودفع الرسوم المستحقة عليها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز في حالة التصرف في المشروع الاستثماري أن تؤدى الرسوم المنصوص عليها في التعريفة الجمركية وذلك وفقاً لما يقرره الجهاز القومي لتشجيع الاستثمار بشرط إٍستمرار تمتع هذا المشروع بالإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 . [30](30) (3) يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تعادل ضعف الرسوم أو بالسجن مدة لا تجاوز سنتين . الباب الرابع تحصيل الرسوم الفصل الأول الإقرارات الجمركية وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها 61ـ يجب على صاحب أي بضاعة موجودة في الحظيرة الجمركية بغرض الاستيراد أو التصدير ، قبل أخذ أي شىء منها سواء أكانت خاضعة للرسم أم لم تكن أن يقدم لضابط الجمارك المختص إقراراً وأن يدفع الرسم المقرر عليها كما يجب عليه التوقيع على الإقرار بما يؤكد صحة البيانات التي ذكرت في الإقرار . جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإقرار 62ـ (1) مع مراعاة دفع الرسم المقرر يجوز أن يؤذن لصاحب البضائع بناءً على طلبه أن يفحص محتويات أي طرد قبل تقديم الإقرار عنه . (2) فى حالة البضائع المحبوسة بناءً على إدعاء انتهاك علامتها التجارية لحقوق الآخرين أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية يجوز الإذن لصاحب الحق المنتهك بناءً على طلبه أن يطلب معاينة تلك البضائع . [31](31) (3) يجب أن يكون الإذن كتابة وموقعاً عليه من الضابط المسئول كما يجب إجراء الفحص بحضوره .[32](32) شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته 63ـ يجـب تحـرير الإقرار على الأنموذج المقرر كتابة أو إلكترونياً لذلك وأن يتضمن البيانات الآتية : [33](33) (أ ) التاريخ ، (ب) اسم محرر الإقرار بالكامل وعنوانه فإن كان الإقرار محرراً بالنيابة عن شخص آخر فيجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم السجل التجاري للمستورد أو المصدر ، (ج) أن يذكر في الإقرار ما إذا كان محرره يريد استيراد أو تصدير البضائع كأصيل أم نيابة عن شخص آخر بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم سجله التجاري، (د) نوع البضاعة وجودتها ووزنها أو مقاسها وعلامتها التجارية وعدد الطرود مع بيان العلامات الموضوعة عليها وأرقامها ، أما البضائع الواردة في التعريفة فتوصف في الإقرار بأسمائها المعروفة بها في التعريفة الجمركية ورموزها ، (هـ) فى حالة البضائع المستوردة يذكر اسم بلدها الأصلى واسم المكان الذي استوردت منه وأي وصف آخر يكفي لمعرفتها ووسيلة النقل التي نقلت بها ، (و ) فى حالة البضائع المستوردة المنقولة من سفينة إلى أخرى وهى في طريقها إلى جهة الوصول يجب أن يذكر اسم الميناء الأصلى الذي شحنت منه واسم الميناء أو الموانىء التي أجرى فيها النقل من السفينة ، (ز) فى حالة البضائع المعدة للتصدير يذكر اسم المكان المرسلة إليه هذه البضائع واسم وسيلة النقل التي ستنقل بها أو أي وصف آخر يكفى لمعرفتها ، (ح) ثمن البضائع في مكان شرائها بدون أي خصم ، (ط) مصاريف النقل والتأمين وأي تكاليف ومصروفات نثرية لنقلها من محل الشراء إلى محطة الجمارك الخاصة بالدخول والخروج بحسب الحال ، (ى) يجب في جميع الأحوال ذكر أي بيانات أو رموز بغرض استخدامها في جهاز الحاسوب . شكل ومحتويات الإقرار على البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى 64ـ يجب تحرير الإقرار عن البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى على الأنموذج المقرر لذلك ولا ضرورة لأن يذكر فيه أكثر من نوع وقيمة البضائع وعدد الطرود وما عليها من علامات على أنه إذا تمزق غلاف الطرد أو حصل فيه أي تلف أو تشويه فيجب أن يذكر في الإقرار كل البيانات المطلوبة بموجب أحكام المادة 63 . الإقرار الصادر من القصّر 65ـ لا يجوز لأى شخص أن يستلم إقراراً بموجب هذا القانون يكون صادراً من شخص تقل سنه عن الثامنة عشر مع علمه بذلك . وجوب قيام محرر الإقرار بالإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة 66ـ يجب على كل شخص حرر إقراراًً أن يجيب على ما يوجهه إليه ضابط الجمارك المسئول من أسئلة تتعلق بالبضائع المبينة في الإقرار متى ما طلب منه ذلك . سلطة الضابط المسئول في طلب أي أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركي 67ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع أن يثبت بإقرار مشفوع باليمين أو بتقديم مستندات أو بغير ذلك من الأدلة أنه يملك البضائع على الوجه الذي يدعيه وأنه فيما يتعلق بالرسم الجمركي أو ما يدعيه من الإعفاء من الرسم عن البضائع قد وصفها وصفاً صحيحاً أو قدم إقراراً جمركياً صحيحاً ويجوز للضابط المسئول رفض تسليم البضائع أو قبول الإقرار المقدم عنها إلى أن يقدم إليه ذلك الدليل . حظر تعديل الإقرار الجمركي 68ـ لا يجوز بعد تقديم الإقرار الجمركي إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول . تسليم البوليصة .. إلخ مع الإقرار الجمركي 69ـ (1) يجب أن تقدم مع الإقرار الجمركي عن البضائع جميع الفواتير الخاصة بها كما يجب أن تقدم بوالص التأمين وبوالص الشحن وبوالص الطرود والخطابات والمستندات الأخرى المتعلقة بإرسال وطلب البضائع الموضحة لقيمتها في المكان الذي اشتريت منه ومعها النولون والتأمين والتكاليف أو الرسوم الأخرى متى طلب ضابط الجمارك المسئول تقديم هذه الأوراق ، أما في حالة البضائع المعدة للاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة إلى أخرى أو للعبور (ترانزيت) والتي يلزم لها إذن أو رخصة فيجب تقديم الإذن أو الرخصة مع الإقرار . (2) إذا أراد صاحب البضاعة أن ترد إليه الفاتورة الأصلية فيجب عليه أن يقدم مع الأصل نسخة منها أو صورة طبق الأصل لحفظها بالجمارك فإذا عجز عن ذلك وطلب فيما بعد إعادة الأصل فلا يعاد إليه إلا بعد دفع الرسم المقرر عن مستند جمركي معتمد . بيانات الفواتير 70ـ يجب أن تحتوي جميع الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة والشهادات المتعلقة بها على البيانات المقررة ويجوز للضابط المسئول أن يرفض قبول أي فاتورة أو شهادة لا تحتوى على تلك البيانات .[34](34) سلطة المدير في طلب أي بيانات خاصة 71ـ يجب على صاحب البضائع إذا طلب منه المدير ذلك أن يذكر مكان وتاريخ الشراء واسم وعنوان الشركة أو البيت التجاري الذي اشترى منه تلك البضائع وأن يقدم بيانات أخرى بما في ذلك شهادة على الأنموذج المقرر لذلك عن المصدر الأصلى للبضاعة إذا رأى المدير ضرورة ذلك للتحقق من صحة القيمة لتقدير الرسم الجمركي أو للتأكد من صحة البيانات الواردة في الفاتورة . الفصل الثاني تقدير الرسوم الجمركية وقت تحديد فئة الرسم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى 72ـ تدفع رسوم الوارد والنقل من سفينة لأخرى وفقاً لفئة الرسم المعمول بها في الوقت الذي تدفع فيه تلك الرسوم . تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى 73ـ إذا عقد أي اتفاق عن بيع أو تسليم أي بضاعة في السودان ودفع عنها رسم الوارد أو رسم النقل من سفينة لأخرى ثم حدث بعد ذلك أي تعديل في الرسوم يؤثر على قيمة تلك البضائع قبل أن تدفع عليها تلك الرسوم فيكون الاتفاق عند عدم وجود نص مكتوب صريح على خلاف ذلك ، خاضعاً للشروط الآتية : (أ ) إذا كان التغيير عبارة عن رسم جديد أو زيادة في الرسم فيجوز للبائع بعد دفع الرسم الجديد أو الرسم الزائد إضافة الفرق إلى الثمن المتفق عليه ، (ب) إذا كان التغيير عبارة عن إلغاء أو تخفيض للرسم فيجوز للمشتري خصم الفرق الناشيء عن التغيير من الثمن المتفق عليه . وقت تحديد فئة رسم التصدير 74ـ تحصل جميع رسوم التصدير وفقاً لفئة الرسم المعمول بها وقت عمل الإقرار عن البضائع وفقاً لأحكام المادة 61 . تحديد القيمة [35](35) 75ـ (1) تكون القيمة الجمركية للسلع المستوردة هي القيمة التعاقدية التي دفعت فعلاً أو التي ستدفع أي ثمن بيع السلع المصدرة إلى جمهورية السودان أو القيمة المعدلة وفقاً لأحكام البند(10) وذلك مع مراعاة الشروط الآتية : ( أ) ألا تكون هناك قيود على تصرف البائع في السلع أو استخدامه لها غير القيود التي : (أولاً) يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العامة ، (ثانياً) تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها ، (ثالثاً) لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة السلع ، (ب) ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للسلع التي يجري تقييمها ، (ج) ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب وفقآ لأحكام البند (10) ، ( د) ألا يكون البائع والمشترى مرتبطين فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام البند (2) ، (هـ) يعتبر الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين مرتبطين إذا : (أولاً) كانوا موظفين أو مديرين أحدهم للآخر ، (ثانياً) كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل ، (ثالثاً) كانوا شركاء عمل ومستخدمين ، (رابعاً) كان أحدهم يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 5% من الأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر ، (خامساً) كان أحدهم يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، (سادساً) كلاهما يشرف عليهما شخص ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر، (سابعا) كانوا كلهم بشكل مباشر أو غير مباشر يشرفون على شخص ثالث ، (ثامناً) أو كان من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة ، (و) لا يتخذ مجرد ارتباط البائع والمشتري أساساً لاعتبار قيمة البضائع غير مقبولة ما لم يثبت أن هذا الارتباط قد أثر على القيمة و أن تقبل القيمة إذا لم تؤثر عليها هذه العلاقة و في حالة رفض القيمة تتاح للمستورد حق تقديم بيانات إضافية لإثبات صحة القيمة إذا رغب في ذلك كتابة . (2) ( أ) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وتقيم السلع وفقآ لأحكام البند (1) إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم التالية في نفس الوقت أو نحوه : (أولا) القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين من أجل تصديرها إلى جمهورية السودان ، (ثانيا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام البند (5) ، (ثالثا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام البند (6) ، (ب) عند تطبيق نصوص هذه الفقرة يجب الوضع في الاعتبار الاختلافات في المستويات التجارية و الكميات و عناصر التكلفة المذكورة في البند (10) و تكاليف البائع في عمليات البيع التي يكون فيها ارتباط بين البائع والمشترى أو لا يكون هنالك ارتباط بينهما . (3) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام البند (1) تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى السودان ، وصدرت في نفس الوقت الذي صدرت فيه السلع التي يجري تقييمها أو نحوه ، (ب) عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية . فإذا لم توجـد مثل هـذه الصفقة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء معقولية التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل لزيادة القيمة أو إنقاصها . (4) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البند (11) في قيمة التعاقد يجري تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل . وإذا وجد عند تطبيق البند (3) أكثر من قيمة تعاقد على سلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة . (5) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 4 شاملة) تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مشابهة بيعت للتصدير إلي السودان وصدرت في نفس وقت تصدير السلع التي يجري تقييمها أو نحوه ، (ب) تستخدم قيمة التعاقد على سلع مشابهة في صفقه على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجري تقييمها لتحديد القيمة الجمركية فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات تستخدم قيمة التعاقد بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة تثبت معقولية التعديل ودقته سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها، (ج) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البند (11) يجري تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل ، (د ) إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة تعاقد على السلع المشابهة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة ، (هـ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 5 شاملة ) تحدد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام البند (6) إلا إذا عكس ترتيب تطبيق البندين (5) و (6) بناءً على طلب المستورد . (6) (أ ) إذا بيعت في السـودان السلع المسـتوردة أو السلع المطابقة أو المشابهة المستوردة بحالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذه الفقرة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به السلع المستوردة أو السلع المشابهة أو المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد السلع التي يجري تقييمها أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع على أن تجرى الاستقطاعات التالية : (أولاً) العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع ، (ثانياً) تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في السودان ، (ثالثاً) وعند الاقتضاء التكاليف المشار إليها في البند (11) ، (رابعا) الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة في جمهورية السودان بسبب استيراد السلع أو بيعها ، (ب) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المطابقة قد بيعت في وقـت استيراد السلع التي يجرى تقييمها أو نحوه تستند القيمة الجمركية مع عدم الإخلال بأحكام البند 6(أ ) إلى سعر الوحدة التي تباع به السلع المستوردة أو السلع المطابقة المستوردة إلى السودان بحالتها عند الاستيراد في أقرب موعد بعد استيراد السلع التي يجري تقييمها ولكن قبل مرور (90) يوماً من هذا الاستيراد ، (ج) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المشابهة المستوردة قد بيعت في السودان بحالتها عند الاستيراد ، تستند القيمة الجمركية إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في السودان لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم السلع ، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز ومراعاة الاستقطاعات المنصوص عليها في البند 6 (أ ) . (7) تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام هذا البند إلى القيمة المحسوبة وتتألف القيمة المحسوبة من مجموع : ( أ) تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلع المستوردة ، (ب) مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات السلع من نفس فئة أو نوع السلع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى السودان ، (ج) تكلفة أو قيمة المصروفات الأخرى اللازمة لتعكس طريقة التقييم . (8) (أ ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 7 شاملة ) تحدد هذه القيمة باستخدام طرق مناسبة تتسق مع المبادئ والأحكام العامة في اتفاقية التقييم الجمركي ومع المادة السابعة من اتفاقية الجات لسنة 1994 وعلى أساس البيانات المتاحة ، (ب) لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه الفقرة على أساس : (أولاً) سعر بيع سلع في السودان تكون من إنتاج نفس البلد ، أو (ثانياً) نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين لأغراض الجمارك ، أو (ثالثاً) سعر السلع في السوق المحلى في البلد المصدر ، أو (رابعاً) تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقاً لأحكام البند (6) ، أو (خامساً) أسعار السلع المصدرة إلى بلد آخر غير السودان ، أو (سادساً) القيم الجمركية الدنيا ، أو (سابعاً) قيم جزافية أو صورية . (9) يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناءً على طلبه ، بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة و أي مبررات تقتضى رفض القيمة . (10) عند تحديد القيمة الجمركية بمقتضى البند (1) تضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع المستوردة : ( أ) الشرائح التالية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع : (أولاً) العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء ، (ثانياً) تكلفة الحاويات التي تعتبر للأغراض الجمركية واحدة مع تكلفة السلع المعنية ، (ثالثاً) تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد ، (ب) قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى – بشكل مباشر أو غير مباشر – مجاني أو بتكلفه مخفضة للاستخدام بالنسبة لإنتاج السلع المستوردة وبيعها للتصدير ، بقدر ما لا تكون هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع أو المستحق ومع تقسيمها بالتناسب : (أولاً) المواد والمكونات والأجزاء والبنود المماثلة الداخلة في إنتاج السلع المستوردة ، (ثانياً) الأدوات والأصباغ والقوالب والبنود المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة ، (ثالثاً) المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة ، (رابعاً) أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي تنفذ في مكان آخر غير السودان واللازمة لإنتاج السلع المستوردة ، (ج) العوائد ورسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع السلع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون هذه العوائد والرسوم مضمنة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق ، (د ) قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام سلع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر . (11) يجوز للمدير بناءً على أمر يصدره أن يدرج أو يستبعد من القيمة الجمركية كلياًً أو جزئياً : ( أ) تكلفة نقل السلع المستوردة إلى الميناء أو مكان الاستيراد ، (ب) تكاليف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل السلع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد ، (ج) تكلفة التأمين . (12) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق بمقتضى هذه المادة إلا على أساس بيانات موضوعية وكمية . (13) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام هذه المادة . (14) لا يلتزم الضابط المسئول عند تقدير قيمة أي بضائع غير مذكورة في التعريفة بقبول التقدير الوارد في الإقرار الجمركي أو في أي مستند آخر يقدم له عنها إذا كانت هناك أسباب معقولة . (15) عند تقدير قيمة عربة مستعملة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون قيمتها أقل من نصف قيمتها وهى جديدة . (16) عند تقدير قيمة البضائع التي تعرضت للتلف الجزئي يجوز أن تقدر قيمتها وفقاً لحالتها بوساطة لجنه يشكلها المدير لهذا الغرض . (17) يجب على الجمارك اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية للحماية والمحافظة على سرية المعلومات والأسرار التجارية . (18) تطبق نصوص وأحكام هذه المادة بالتدرج الذي يراعي تفادي الآثار السالبة على الاقتصاد الوطني خلال فترة(4) سنوات من تاريخ إجازة هذا القانون . قواعد منشأ السلع [36](36) 76ـ (1) تستخدم قواعد منشأ غير تفضيلية لتطبيق فئات التعريفة الجمركية المقررة بموجب البندين (1) و(2) من المادة 51 والواردة في جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون . (2) تستخدم قواعد منشأ تفضيلية لتطبيق الرسوم الجمركية التفضيلية المقررة بموجب المادة 52 . تحديد الرسوم المقدرة بناءً على الوزن أو المقياس 77ـ عند فرض الرسوم على أساس الوزن أو المقياس يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يتحقق من صحة الوزن أو المقياس بوساطة آلات الوزن أو المقاييس الموجودة في الجمارك أو المعتمدة منها ويجوز الاستعانة بأنظمة المسح والشهادات المعتمدة للأوزان والأحجام .[37](37) قياس البضاعة وتقدير الرسوم 78ـ يجب أن تكدس البضائع التي يؤخذ عليها الرسم بناءً على قياسها أو تخزن أو تصف أو توضع بأية طريقة أخرى على حساب صاحبها وعلى الوجه الذي يطلبه ضابط الجمارك المسئول ليتمكن من قياسها وعمل الحساب استناداً على ذلك . تقدير الرسوم النسبية 79ـ إذا كان فرض الرسوم مبنياً على كمية أو قيمة معينة أو وزن أو حجم معين فتحصل الرسوم بطريقة تتناسب في تدرجها مع زيادة أو نقصان تلك الكمية أو القيمة أو ذلك الوزن أو الحجم . وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل 80ـ إذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المصدر الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة الأصل التي تقدم إليه .[38](38) وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ [39](39) 81ـ إذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المنشأ الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة المنشأ التي تقدم إليه . تحويل القيمة إذا لم تكن موضحة بالعملة السودانية (والعملات الأخرى) 82ـ إذا لم تكن قيمة البضاعة موضحة بالعملة السودانية أو العملة الحرة المعتمدة فيجوز للمدير أن يحدد الفئة التي تحول بها قيمة الفاتورة لأغراض هذا القانون وذلك وفقاً للمنشورات الصادرة من بنك.السودان المركزي .[40](40) الفصل الثالث دفع الرسوم دفع الرسوم في الحظيرة الجمركية 83ـ فيما عدا الإذن الصادر من المدير يجب أن تدفع الرسوم في الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول إعطاء إيصال عنها على الأنموذج المقرر لذلك . عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير 84ـ لا يجوز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية قبل دفع ما يستحق عليها من رسوم الاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لأخرى وجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على أن يكون للمدير الحق قانوناً في أن يأذن بأخذ البضائع المستوردة من الخارج أو المراد تصديرها للخارج من الحظيرة الجمركية دون دفع شىء من هذه الرسوم مقدماً وذلك بالشروط والضمانات الخاصة بدفعها مستقبلاً حسبما يراه بمحض اختياره ملائماً بالنسبة لكل حالة . للجمارك حق امتياز أول في حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم .. إلخ 85ـ (1) يكون للجمارك حق امتياز أول في حبس جميع البضائع : (أ ) المرسلة إلى أي شخص والتي تدخل الحظيرة الجمركية وذلك ضماناً لدفع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة عليها من أي شخص وجميع الغرامات المستحقة على الراسل أو المرسل إليه بشأنها ، (ب) الموجودة في الرقابة الجمركية والمملوكة لأى شخص ملزم بدفع أي رسوم أو عوائد للجمارك أو أي غرامة عن مخالفة لأحكام هذا القانون . (2) فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار إليها في البند (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير أن يبيع البضائع ويتصرف في ثمنها بالطريقة التي تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التي تقرر . سلطة بيع البضائع التي لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر 86ـ (1) يجوز للضابط المسئول أن يبيع بالمزاد العلنى بعد الإعلان الكافي عن ذلك ، البضائع التي لا تؤخذ من أي حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المنقولة براً أو بحراً وشهر واحد بالنسبة للبضائع المنقولة جواً ، على أن يكون ذلك بإخطار مكتوب مدته ثلاثة أشهر وذلك عند أخذ البضائع .[41](41) (2) يجوز للجمارك أن تبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو للتلف الذي ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن إذا لم تؤخذ خلال اثنتي عشرة ساعة من وقت دخولها الحظيرة الجمركية أو أن تتصرف فيها بالشروط التي تقرر والتصرف في ثمنها بالطريقة التي تقرر حسب اللوائح .[42](42) جواز إبادة أو التصرف في البضائع التي لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها 87ـ يجوز للمدير أن يأمر بإبادة أي بضائع لا تؤخذ وفقاً لأحكام المادة 86 ، أو أن يتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة وذلك إذا رأى الضابط المسئول أن قيمتها لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويجوز في حالة إبادة البضائع إعفاء صاحبها من الرسوم ولا يعفى من أي عوائد أخرى مستحقة على البضائع . دفع الرسوم على البضائع المبينة فى(منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها 88ـ يجب على قائد أي وسيلة للنقل أو ربانها أو مالكها أو وكيل أي منهم بناءً على طلب الضابط المسئول أن يدفع بالتضامن مع الجهة المستلمة للبضائع في ميناء الوصول رسوم أي بضائع خاضعة للرسوم ومبينة في بيان الشحن (المنفستو) الخاص بوسيلة النقل المذكورة إذا لم تقدم تلك البضائع إلى الضابط المسئول عند طلبها ما لم يقتنع هو بأسباب عدم تقديمها . الفصل الرابع المنازعات بشأن الرسوم الجمركية دفع الرسوم التي لم تحصل بالكامل أو التي ردت خطأ 89ـ إذا حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقي أو ردت بطريق الخطأ فيجب على الشخص الذي كان ملزماً بدفع الرسم الذي حصل ناقصاً أن يدفع الفرق كما يلتزم الشخص الذي رد إليه الرسم خطأً بإعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول .[43](43) الإجراءات عند وجود خلاف في مقدار الرسم [44](44) 90ـ (1) يعتبر المبلغ الذي يطلبه ضابط الجمارك المسئول هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائع ما لم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة . (2) إذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد المستحقة على بضائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة في طرود بالبريد أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب أحكام هذا القانون فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يبين في الأنموذج المقرر لذلك وبقدر ما يستطيع ، الأسباب التي يستند عليها في منازعته بشأن الرسوم أو العوائد كما قدرتها الجمارك ، ويجوز له استجابة لأى طلب بذلك أن ( يدفع مع الاحتجاج) المبلغ الذي طلبه ضابط الجمارك المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الدفع عن البضائع . (3) يجب على ضابط الجمارك المسئول بناءً على طلب مالك البضائع أن يكتب على إيصال دفع الرسوم والعوائد عبارة ( دفع مع الاحتجاج) وذلك قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية . (4) لا تقبل دعوى استرداد أي مبلغ أو جزء من مبلغ دفع للجمارك بصفة رسوم أو عوائد مستحقة على البضائع ما لم يكن الإيصال الخاص بها مؤشراً عليه وفقاً لأحكام البند (3) وما لم ترفع الدعوى خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الدفع . (5) تشكل لجنة مستقلة من ضباط في رتب قيادية من ذوي الخبرة و الكفاءة وفق ما تحدده اللوائح للنظر في الخلافات التي تنشا حول : ( أ) قيمة البضاعة ، (ب) منشأ السلع ، (ج) البند الجمركي الذي تخضع له السلعة في موسوعة النظام المنسق لترميز ووصف السلع (H . S) . (6) تمارس اللجنة مهامها في استقلالية تامة عند اتخاذها للقرارات في المسائل المتنازع عليها . (7) إذا نشأ أي خلاف بين أصحاب الشأن والجمارك يحال أمر ذلك الخلاف إلى اللجنة للنظر فيه خلال فترة أسبوع ولها الحق أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين . (8) يصدر المدير قراراً بناءً على توصية اللجنة خلال فترة أسبوع من تاريخ استلام مذكرة اللجنة ويكون قرار المدير قابلاً للطعن والاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ استلام القرار لدى محكمة مستقلة مختصة بقضايا الجمارك أو أي محكمة قضائية مستقلة على أن تفصل المحكمة في الدعاوى دون تأخير . (9) يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات المشار إليها في البند (1) وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضاعة موضوع الخلاف لدى الجمارك متى كان ذلك مناسباً وممكناً . (10) تحصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها . الرسوم والعوائد التي تؤخذ عيناً 91ـ (1) إذا رفض صاحب البضائع دفع الرسوم التي قدرها ضابط الجمارك المسئول على قيمة أي بضائع غير مدرجة في التعريفة أو أي عوائد واجبة الدفع للجمارك فيجوز لضابط الجمارك المسئول بعد أن يخطر صاحب تلك البضائع أن يستولى عليها أو على أي جزء منها بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ ذلك الرفض . (2) عند استيلاء ضابط الجمارك المسئول على البضائع على الوجه المذكور في البند (1) يجب أن يعتبر أن قيمتها هى القيمة الموضحة في الإقرار ويحسب مقدار الرسوم والعوائد المستحقة على أساس هذه القيمة ويجب أن تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقدار الرسوم والعوائد المحسوبة أو أكبر منها فإذا كانت قيمتها أكبر فيجب على الجمارك أن تدفع نقداً لصاحب البضاعة : (أ ) الفرق بين : (أولاً) قيمة البضاعة في الإقرار ، (ثانياً) القيمة المبينة في الإقرار لأى بضائع تترك لصاحبها زائداً الرسم الخاضعة له كما تقدم ، (ب) علاوة مقدارها 10% على ما هو مذكور في الإقرار من قيمة البضائع التي أخذها ضابط الجمارك المسئول زيادة عن مقدار الرسم . (3) تباع البضائع المستولى عليها في الصورة المذكورة في البند (2) بالمزاد العلني وتورد قيمتها للخزينة العامة . الفصل الخامس رد الرسوم عدم جواز استرداد أي من الرسوم في حالة تغييرها[45](45) 92ـ إذا حدث تغيير جمركي بشأن تقييم أو تصنيف أي نوع من البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذي دفع عنها فلا يجوز لأى شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعه من رسوم قبل سريان ذلك التغيير . الإدخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الاستيراد عليها عند إعادة تصديرها [46](46) 93 ـ (1) يجوز للمدير أن يسمح برد جزء مما دفع من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير أي بضائع تكون قد أدخلت مؤقتاً بقصد استعمالها وإعادة تصديرها وذلك في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير .إذا رأى ذلك مناسباً لتحقيق مصلحة عامة وذلك وفقاً للشروط الآتية : ( أ) أن تكون البضاعة من نوع غير متوفر في السودان واستوردت بقصد استعمالها ، (ب) أن يكون قد تم الحصول على موافقة الوزير قبل الاستيراد . (2) يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساوياً لما كان يجب دفعه من الرسوم في تاريخ الاستيراد حسب فئة الرسوم والتحويل في ذات تاريخ الاستيراد بعد خصم نسبة الاستهلاك التي يقررها المدير في تاريخ إعادة التصدير . المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد أو عند إعادة تصدير البضائع التي لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو استوردت من طريق الخطأ 94ـ (1) يجوز للمدير في حالة البضائع المستوردة التي لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة أو المستوردة من طريق الخطأ ويراد إعادة تصديرها أن يسمح باسترداد مقدار الرسم الذي دفع عنها ناقصاً 5% من قيمتها وقت الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التي تقرر . (2) لا يجوز للمدير أن يسمح باسترداد الرسم إذا : ( أ) استعملت البضائع ، (ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التي كانت عليها عند استيرادها ، (ج) لم تصدر البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيرادها . الفصل السادس استرداد الرسوم المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي يسهل التعرف عليها 95ـ (1) يسمح عند تصدير البضائع الأجنبية التي يسهل التعرف عليها والتي دفعت عليها عند استيرادها رسوم جمركية إلى بلاد أجنبية باسترداد مقدار الرسم الذي دفع عنها ناقصاً 1% من قيمتها عند الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التي تقرر . (2) لا يجوز بأي حال السماح باسترداد أي رسم إذا : (أ ) استعملت البضائع ، (ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التي كانت عليها عند استيرادها، على أنه يجوز للمدير أن يسمح بالاسترداد إذا كان التغيير الذي طرأ على حالة البضائع راجعاً إلى أنها قد مرت بعمليات تصنيع بعد استيرادها، (ج) لم تصدر البضائع في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ استيرادها على أنه يجوز للمدير أن يسمح برد الرسم على البضائع المصدرة بعد مضي اثني عشر شهراً إذا كان سبب التأخير في التصدير أن البضائع قد مرت بعمليات تصنيع بعد استيرادها ، (د ) لم يخطر ضابط االجمارك المسئول في وقت التصدير أو قبله بإعلان تظهر فيه نية طلب رد الرسم ، (هـ) لم تقدم شهادة الاستيراد للسودان إلى ضابط الجمارك المسئول في أقرب حظيرة جمركية لمكان التصدير وشهد عليها أن تلك البضائع قد صدرت ، (و ) لم تقدم المطالبة باسترداد الرسم في ظرف ستة أشهر من تاريخ شهادة التصدير إلا إذا وافق المدير على خلاف ذلك . (3) إذا كانت البضائع التي طلب استرداد رسومها قد مرت بعد استيرادها بعمليات تصنيع فيجوز للمدير لأجل تحديد مقدار الرسم الذي قد يسترده الطالب أن يدخل في حسابه الجزء الأصلى فقط من البضائع المستوردة الذي تم تصديره فعلاً . (4) يجوز للمدير أن يضع قواعد عامة بشأن أي مسألة يلزم بموجب هذه المادة إثباتها أو بيانها قبل استرداد الرسوم ويجب على طالبي الاسترداد الالتزام بتلك القواعد ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك في أي حالة بذاتها . سلطة المدير في السماح برد الرسم في حالات معينة 96ـ بالرغم من أحكام المادة 95 إذا أستوردت للسودان مواد دفعت عنها رسوم استيراد واستعملت تلك المواد في صناعة سلع في السودان فيجوز للمدير عند تصدير تلك البضائع وبالشروط التي يراها مناسبة في كل حالة بذاتها أن يسمح برد الرسم شريطة أن يكون المبلغ الذي تم رده مساوياً للرسم الذي دفع على المواد المستوردة على الوجه المتقدم ناقصاً 5% من قيمة تلك المواد عند استيرادها .[47](47) الباب الخامس استيراد البضائع الفصل الأول الاستيراد بصفة عامة وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية 97ـ فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المستوردة للسودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك المسئول أو بمقتضى نصوص أي إعفاء أو اتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1) ( أ) ولا يجوز نقل هذه البضائع من الحظيرة الجمركية ما لم يصدر من ضابط الجمارك المسئول أمر بالإفراج الجمركي عنها .[48](48) قيود على دخول وسائل النقل في الميناء الجمركي 98ـ لا يجوز لأحد الدخول في أي وسيلة للنقل قادمة من الخارج في أي محطة جمركيه أو ميناء أو مطار جمركي دون إذن من ضابط الجمارك المسئول ومع ذلك ففي حالة السفينة يجوز لسلطات الميناء (إن وجدت) ولمرشد الميناء دخول تلك السفينة قبل أن يأذن ضابط الجمارك المسئول و في حالة وسائل النقل الأخرى يجوز للطبيب ولأي شخص يقوم بواجباته بمقتضى ترخيص أن يدخلها قبل منح الإذن المذكور . واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج 99ـ يجب على ربان السفينة أو ضابط الجمارك المسئول عنها وعلى قائد أي طائرة أو الشخص المسئول عن أي وسيلة للنقل قادمة من الخارج إلى أي ميناء أو مطار جمركي أو أي محطة جمركية أن : (أ ) يجيب على الأسئلة الموجهة إليه بشأن وسيلة النقل وحمولتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ، (ب) يبرز ما يطلبه ضابط الجمارك المسئول من المستندات الخاصة بوسيلة النقل وحمولتها ومؤونتها ، (ج) يعين وكيلاً عن وسيلة النقل المذكورة إذا طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول . الإذن بتفريغ الحمولة 100ـ لا يجوز تفريغ بضاعة من أي وسيلة للنقل إلا بإذن من ضابط الجمارك المسئول ولا يجوز أن يتم التفريغ إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول مالم ينص صراحة في الإذن الصادر بالتفريغ على عكس ذلك . مكان التفريغ 101ـ يجب أن يكون تفريغ البضاعة المبينة في بيان الشحن ( المنفستو) أو التي قدم عنها إقرار في المكان أو الأمكنة التي يعينها ضابط الجمارك المسئول . عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن 102ـ لا يجوز لوسيلة النقل المحملة ببضائع من الخارج أن تغادر المكان المخصص لرسوها أو لتفريغها بعد وصولها إليه بغير إذن من ضابط الجمارك المسئول حتى ينتهي تفريغ حمولتها المراد إنزالها في الميناء أو المطار أو المحطة بحسب الحال . تسليم البضائع مباشرة 103ـ (1) يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يصدر بمحض تقديره واختياره إذناً بتسليم البضائع مباشرة من وسيلة النقل إلى صاحب الحق فيها بناءً على طلب مكتوب من الشخص الذي أرسلت إليه تلك البضائع أو وكيله شريطة أن يوقع معه على الطلب ربان السفينة أو وكيلها في حالة السفينة أو قائد الطائرة أو وكيله في حالة الطائرة أو الشخص المسئول عن أي وسيلة أخرى للنقل أو وكيله ويشترط أيضاً في بورتسودان الحصول على موافقة سلطات الميناء ، التي يجوز لها الامتناع عن منح موافقتها دون إبداء أي أسباب . (2) يجوز لضابط الجمارك المسئول (إذا رأى ذلك مناسباً مع مراعاة موافقة سلطات الميناء في بورتسودان) أن يأمر بتسليم أي بضائع معينة مباشرة ، ويجب عندئذ على صاحب الحق في هذه البضائع استلامها ونقلها في مدة مناسبة . سلطة الضابط المسئول في إيقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى 104ـ (1) يجوز للضابط المسئول في أي وقت ولأي سبب معقول أن يوقف تفريغ البضائع من أي وسيلة للنقل أو شحنها فيها أو نقلها إليها . (2) يجب على الضابط المسئول أن يقدم للربان أو القائد أو للمالك أو لغيرهم من أصحاب المصلحة بياناً مكتوباً بسبب إيقاف التفريغ أو الشحن أو النقل إذا طلب منه أحدهم ذلك . البضائع التي تكون عند تفريغها في حالة ظاهرة السوء 105ـ إذا كانت البضاعة عند تفريغها من وسيلة النقل بحالة ظاهرة من السوء أو التلف أو نقص الكمية فيجوز وضعها على حدة لفحصها ووزنها بحضور الربان أو القائد أو الشخص المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله ويجب عمل مذكرة بذلك على بيان الشحن (المنفستو) ـ إن وجد ـ ويجوز أن يطلب من الربان أو من الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله التوقيع على شهادة عن ذلك التلف أو النقص .[49](49) تعديل بيان الشحن ( المنفستو ) 106ـ يجوز للضابط المسئول أن يأذن للشخص المسئول عن وسيلة النقل أو صاحبها بتصحيح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن (المنفستو) أو في مستند آخر يقدم للجمارك أو بإضافة ما يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو سهواً وذلك بتقديم منفستو أو مستند معدل أو ملحق ، ويجوز للضابط المسئول أن يحصل عليها الرسم المقدر ولا يجوز تعديل أي منفستو أو مستند عن البضائع المستوردة إلا وفقاً لأحكام هذه المادة . واجب الربان .... إلخ في توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها 107ـ (1) إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود عند تفريغها من أي وسيلة للنقل أقل أو أكثر من المقدار أو العدد المبين في بيان الشحن ( المنفستو ) فيجب على الربان أو القائد أو أي شخص مسئول بحسب الحال أو ممثله أن يوضح كتابة أسباب هذا الاختلاف متى طلب منه ذلك الضابط المسئول . (2) إذا كانت البضائع أو الطرود المذكورة في البند (1) لم تشحن أو لم تفرغ أو إذا فرغت في مكان آخر غير وجهتها الأصلية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب من الربان أو من القائد أو الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو ممثله إبراز المستندات الصحيحة التي تثبت تلك الواقعة أو الوقائع . عدم جواز تفريغ البضائع في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن 108ـ لا يجوز تفريغ بضائع غير أمتعة الركاب والبضائع اللازم تفريغها على عجل إلا أثناء الأيام والساعات المقررة للعمل ما لم يكن التفريغ بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول . الفصل الثاني استيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية حظر رسو السفن عند دخول المياه الإقليمية في غير الموانىء الجمركية ووجوب استجابتها للإشارة التي تعطى لها 109ـ يجب على ربان كل سفينة ليست في خدمة الجمارك أو في خدمة سلطات الميناء في بورتسودان ، إذا استخدمت بموجب تفويض في تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، عند دخوله المياه الإقليمية السودانية من طريق البحر أو عند دخوله السودان من طريق مائي داخلي أن يتبع ما يأتي: (أ ) ألا يسمح بأن تدخل سفينته في أي مكان أو أن ترسو أو أن تتصل بالساحل في غير الميناء الجمركي إلا بإذن من الضابط المسئول أو بسبب خطورة الطقس أو الظروف ، (ب) أن يجعل سفينته معدة للدخول فيها متى اقتربت منها أو نادتها أو أشارت إليها أي سفينة أو طائرة في خدمة الجمارك أو تقوم بالعمل بمقتضى تفويض . وجوب رسو السفينة في محطة التفتيش 110ـ يجب على ربان كل سفينة متجهة أو ذاهبة إلى أي ميناء جمركي أن يرسو بالسفينة في محطة التفتيش المعينة لذلك . واجب ربان السفينة في تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات 111ـ يجب على ربان السفينة عند رسوها للتفتيش تقديم جميع التسهيلات المعقولة إلى ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه الإجابة على ما يوجه إليه من الأسئلة اللازمة لتمكين ذلك الضابط من استكمال البيانات المدونة في دفتر بلاغات الجمارك وأن يوقع على الإقرار الموجود بالدفتر بشأن صحة تلك البيانات وما إذا كان قد فرّغ أو لم يفرّغ شيئاً من حمولتها منذ أن غادر ميناء القيام ونوع تلك البضائع . وجوب الإسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ 112ـ يجب على ربان السفينة بعد وصوله بسفينته إلى محطة التفتيش وقيام الضابط المسئول بتفتيشها أن يتجه بها بأسرع ما يمكن للمكان المخصص لرسوها أو تفريغها بدون أن تلامس أي مكان آخر. تسليم بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالسفينة 113ـ (1) يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها المفوض من الربان أو صاحب السفينة أن يودع لدى ضابط الجمارك المسئول خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى أي ميناء أو مكان به محطة جمركية ذلك الجزء من بيان شحن ( منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المراد تفريغها أو نقلها من سفينة إلى أخرى في ذلك الميناء أو المكان ، ويجب عليه متى ما طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يودع لديه أيضاً صورتين مصدقاً عليهما من هذا الجزء من بيان الشحن ( المنفستو ) على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) إذا طلب منه ذلك ، على أنه يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يسمح بأن يحصل هذا الإيداع بوساطة وكيل يعينه ربان السفينة أو صاحبها . (2) يجوز طلب تقديم بيان شحن ( منفستو ) السفينة مهما كان سبب قدوم السفينة إلى الميناء أو المكان ومهما كانت مدة بقائها فيه. (3) يجوز إرسال المنفستو بالنظام الإلكتروني في ميناء المغادرة وتكون له حجية قانونية .[50](50) محتويات بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالاستيراد 114ـ يجب أن يحتوى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالاستيراد بطريق البحر أو بطريق مائي داخلي على البيانات الآتى ذكرها وإقرار من الربان أو الوكيل بصحتها وهى : ( أ) اسم السفينة وجنسيتها ، (ب) اسم ميناء القيام الأصلى للسفينة وأسماء جميع الموانئ التي دخلتها السفينة أثناء الرحلة ، (ج ) نوع البضائع التي تتألف منها حمولة السفينة ، (د ) عدد الطرود وأنواعها والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة في طرود ، (هـ) الميناء الذي شحنت منه البضاعة والميناء الأصلى للشحن المذكور في بوليصة الشحن ، (و ) أسماء المرسل إليهم ، (ز ) ميناء الوصول النهائي المبين في بوليصة الشحن المباشر (الطوالي) وذلك في حالة البضائع المشحونة للنقل من سفينة لأخرى . التبليغ عن السفن التي تكون في خدمة دولة أجنبية 115ـ (1) لا تسرى أحكام المواد من 98 إلى 100 شاملة والمادة 102 ومن 108 إلى 114 شاملة والمادة 175 على السفن العاملة في الخدمة الفعلية والمكونة لجزء من قوة الدفاع التابعة لحكومة أي دولة أجنبية والتي لا تحمل أي بضائع للتفريغ في السودان . (2) يجب على الأشخاص الذين يتولون قيادة وسائل النقل المكلفة بخدمة من قبل أي دولة أجنبية تكون عليها بضاعة شحنت من الخارج بخلاف ما يكون في مخازن السفن أو الطائرات تلبية ما يطلب منهم الضابط المسئول بشأن : ( أ) تسليم بيان مكتوب عن كمية تلك البضائع وعلاماتها وعددها وأسماء المصدرين والمرسل إليهم مع إقرار بصحة هذه البيانات ، (ب) الإجابة على ما يوجه إليهم من أسئلة عن تلك البضائع . واجب ربان السفينة في الإبلاغ عن فقدها أو ... إلخ 116ـ إذا فقدت السفينة أو تحطمت على الساحل أو ألقي في البحر شىء من بضائعها في المياه الإقليمية أو فى أي مياه داخلية في السودان قبل وصولها إلى ميناء جمركي فيجب على ربان السفينة أو مالكها الإبلاغ بدون تأخير عن السفينة أو البضائع بعمل تقرير يقدمه ببيان الشحن (المنفستو) إلى الضابط المسئول بأسرع ما يستطيع في أقرب ميناء جمركي للمكان الذي فقدت فيه السفينة أو تحطمت أو ألقيت فيه البضائع في البحر . إيداع البضائع التي تفرغ في عهدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها 117ـ يجب بمجرد تفريغ البضاعة من أي سفينة إيداعها في عهدة ضابط الجمارك المسئول وبعد أن يتم تفريغ جميع البضائع المرسلة في تلك السفينة إلى ميناء أو مكان معين ، يعطى ضابط الجمارك المسئول لربان السفينة أو وكيله إيصالاً بجميع البضائع التي أفرغت من تلك السفينة خلاف البضائع التي تسلم مباشرة بموجب أحكام المادة 103. الفصل الثالث استيراد البضائع براً أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية 118ـ (1) يجب أن تؤخذ البضائع المستوردة بطريق البر دون تأخير إلى أقرب محطة جمركية من مكان استيرادها بالطريق المعين للنقل البري من الحدود فإذا لم يوجد طريق معين فبالطريق العادي دون إنحراف عنه. (2) يجب على الشخص الذي يكون مسئولاً عن أي من وسائل النقل عند استيراد بضائع دون مرورها على محطة جمركية على الحدود أن يحمل معه بيان شحن (منفستو) يبين نوع تلك البضائع وكميتها وأن يبرزه ومعه صورة موقعة منه إلى ضابط الجمارك المسئول في أقرب محطة جمركية لتحتفظ بها الجمارك . الفصل الرابع استيراد البضائع جواً وجوب هبوط الطائرة الأول في المطار الجمركي فحسب 119ـ فيما عدا حالة الطوارئ لا يجوز لأى طائرة تريد دخول السودان أن تهبط لأول مرة إلا في المطار الجمركي . واجب قائد الطائرة عند هبوطه في أي مكان غير المطار الجمركي في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك 120ـ إذا دخلت أي طائرة السودان وهبطت في أي مكان آخر غير المطار الجمركي فيجب على قائدها تقديم نفسه فوراً إلى المعتمد أو ضابط الجمارك وأن يقدم إليه (متى ما طلب منه ذلك ) سجل الرحلة أو أي مستند آخر يطلبه المدير وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالطائرة إن كانت تحمل بضائع ولا يسمح له بتفريغ أي شىء من تلك البضائع بدون موافقة المعتمد أو ضابط الجمارك على ذلك وبحضوره ولا يسمح لأى مسافر بمغادرة الأمكنة المجاورة مباشرة للطائرة بدون موافقة المعتمد أو ضابط الجمارك .[51](51) واجب قائد الطائرة أو صاحبها في الإبلاغ عند تحطمها 121ـ إذا فقدت أي طائرة أو سقطت على الساحل أو في السودان أو إذا ألقي أي شىء من بضائعها في المياه الإقليمية للسودان أو في أي ولاية بالسودان قبل وصول الطائرة إلى المطار الجمركي فيجب على قائدهـا أو صاحبهـا أن يبادر في الحـال وبدون تأخير لا مبرر له إلى الإبلاغ عن الطائرة والبضائع بأن يقدم بقدر استطاعته بيان الشحن ( المنفستو ) إلى الضابط المسئول في أقرب مطار جمركي للمحل الذي فقدت فيه الطائرة أو ألقيت فيه البضائع .[52](52) عدم جواز فض الأختام 122ـ لا يجوز لأى شخص بخلاف ضابط الجمارك أن يفض أو يغير أي ختم وضع على أي جزء بأي طائرة عند دخولها السودان أو على أي بضائع فيها بوساطة ضابط الجمارك بالمطار الذي غادرته تلك الطائرة إلى السودان .[53](53) واجب قائد الطائرة في التوجه بها إلى محطة التفتيش 123ـ يجب على قائد الطائرة القادمة إلى المطار الجمركي من الخارج أن يتوجه بها حال وصوله إلى محطة التفتيش على ألا يعتبر قائد الطائرة مخالفاً لأحكام هذه المادة إذا أثبت أن ظروفاً لم يستطع السيطرة عليها حالت دون توجهه بالطائرة إلى محطة التفتيش وأنه أبلغ ضابط الجمارك المسئول بوصوله ونفذ تعليمات هذا الضابط بشأن جميع البضائع التي تحملها الطائرة . واجب قائد الطائرة في تقديم التقرير وإبراز المستندات 124ـ يجب على قائد الطائرة أو وكيله عند وصول الطائرة من الخارج إلى المطار الجمركي أن يقوم بما يأتي :[54](54) (أ ) يقدم إلى ضابط الجمارك المسئول تقريراً على الأنموذج المعد لذلك ، (ب) يذكر بأمانة البيانات العديدة المطلوبة بمقتضى ذلك الأنموذج ، (ج) يسلم للضابط المذكور مع الأنموذج سجل رحلة الطائرة أو أي مستند آخر يطلبه المدير وبيان الشحن ( المنفستو ) وإقراراً عن البضائع الموجودة على طائرته موقعاً عليه من ضابط الجمارك بالمطار الذي أقلعت منه الطائرة بالسودان ، (د ) يفرغ من الطائرة جميع البضائع الموجودة فيها لإجراء التفتيش عليها متى ما طلب منه ذلك . عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير 125ـ لا يجوز لأى شخص أن ينقل من الطائرة أي بضائع مستوردة بها إلا بعد تقديم التقرير المطلوب بمقتضى أحكام المادة 124 وبعد الحصول على تصريح من ضابط الجمارك المسئول ويجب أن تؤخذ جميع البضائع التي تنقل بعد ذلك إلى الحظيرة الجمركية مباشرة . واجب قائد الطائرة في حالة البضائع المعفاة من المرور بالحظيرة الجمركية 126ـ يجب على قائد الطائرة التي تحمل بضائع أعفيت من المرور بالحظيرة الجمركية اتباع ما يأتي : (أ ) لا يجوز له إلا بإذن من المدير الهبوط في السودان إلا في مطار جمركي ما عدا في حالة الطوارئ ويجب عليه في تلك الحالة تنفيذ أحكام المادتين 120 و 121 ، (ب) يجب عليه عند وصوله إلى أي مطار جمركي بالسودان تنفيذ أحكام المواد 123 ، 124 و 125 . وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها في وقت مناسب 127ـ يجوز نقل البضائع المستوردة في أي طائرة في أي مطار جمركي ، التي لم يعمل عنها إقرار ولم تفرغ في وقت مناسب ، على مسئولية صاحبها ونفقته ، إلى أي مكان أمين يعينه الضابط المسئول . الفصل الخامس الاستيراد بطريق بالبريد استيراد البضائع بالبريد 128ـ عند استيراد البضائع بالبريد يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل بدلاً عن الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون الإقرار أو البطاقة الملصقة على الطرد أو المرافقة له بموجب لوائح البريد كما يجوز بغرض تقدير الرسم المستحق دفعه مع مراعاة أي مراجعة تجريها الجمارك ، قبول الكمية التي يحتويها الطرد وقيمتها والبيانات الأخرى المدرجة في ذلك الإقرار أو تلك البطاقة موقعاً عليها من المرسل . سلطة المدير في التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية 129ـ يجوز للمدير مع مراعاة ما يراه مناسباً من نصوص وشروط الاتفاق مع مدير الهيئة العامة للبريد ، التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن استيراد البضائع حسبما يراه مناسباً .[55](55) المنازعة في رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد 130ـ (1) إذا قدم المرسل إليه شكوى قبل استلام البضائع المستوردة من طريق البريد ، بأن الرسم لم يقدر عليها تقديراً صحيحاً فيجب إذا طلب المرسل إليه إعادة البضائع إلى ضابط الجمارك المسئول في المكان الذي قدر فيه الرسم وتفحص البضائع في ذلك المكان ويعاد تقدير الرسم وفقاً للنتائج التي يسفر عنها ذلك الفحص على أنه إذا كان الرسم قد قدر تقديراً صحيحاً بناء على إقرار الراسل عن وصف البضائع وكميتها وقيمتها فإن الرسم الذي يقدر على هذا الأساس يعتبر هو الرسم الواجب دفعه عن هذه البضائع . (2) لا تجوز المطالبة بإعادة تقدير أو رد الرسم عن البضائع المستوردة بالبريد بعد أخذها من مكتب البريد على أنه يجوز للمدير بمحض تقديره واختياره قبول مثل هذه المطالبة . الباب السادس تصدير البضائع الفصل الأول التصدير بصفة عامة وجوب تصدير البضائع من طريق الحظيرة الجمركية 131 ـ فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المصدرة من السودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك أو بمقتضى نصوص أي إعفاء أو اتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1)(أ). البضائع التي يدل ظاهرها على سوء حالتها 132ـ يجوز عزل البضائع المصدرة التي تصل الحظيرة الجمركية ويدل ظاهرها على أن حالتها سيئة أو أنها تالفة أو ناقصة وذلك لفحصها ووزنها بحضور صاحبها أو حاملها أو وكيله وتكتب في هذا الشأن مذكرة خاصة على إقرار التصدير ويجوز أن يطلب من صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف أو النقص .[56](56) البضائع التي لم تصدر وفقاً للإقرار 133ـ يجب على صاحب البضائع التي قدم بشأنها إقراراً للتصدير ولم تصدر وفقاً للإقرار، أن يبلغ عن تلك الحقيقة فوراً إلى الضابط المسئول . ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع [57](57) 134ـ (1) يجوز للضباط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع التي أعطى عنها إقراراً بأنها للتصدير ، تقديم ضمان بأن هذه البضائع تفرغ وتسلم في المكان المبين أو في غير ذلك المكان مما يقتنع به الضابط المسئول . (2) يجب على المصدر متى ما طلب منه المدير ذلك أن يقدم شهادة من سلطات الجمارك في ميناء الوصول لإثبات واقعة التصدير . شحن البضائع لتصديرها أو نقلها من سفينة إلى أخرى 135ـ (1) عند تصدير البضائع لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول : (أ ) شحن هذه البضائع في أي وسيلة للنقل أو نقلها من سفينة إلى أخرى، أو (ب) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى في مكان أو من مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض ، أو (ج) شحنها في أي وسيلة للنقل إلا إذا كانت مدرجة في بيان الشحن (المنفستو) ، أو (د ) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول ما عدا في حالة أمتعة الركاب أو وضع الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة . (2) يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولاً عن تنفيذ أحكام البند (1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أي شخص آخر من واجب تنفيذ تلك الأحكام . سلطة الضابط المسئول في إيقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة إلى أخرى 136ـ (1) يجوز للضابط المسئول أن يوقف في أي وقت لأي سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أي سفينة إلى أي وسيلة أخرى للنقل . (2) يجب على الضابط المسئول أن يسلم للربان أو للمالك أو لأي شخص آخر ذي مصلحة تقريراً مكتوباً ببيان السبب في إيقاف الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى متى ما طلب منه ذلك البيان . عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى في أيام العطلات أوفي غير ساعات العمل إلا بإذن 137ـ لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول أن تشحن أو تنقل من سفينة لأخرى أي بضائع خلاف أمتعة الركاب أو الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة في غير الساعات المقررة في أيام العمل . البضائع التي شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن 138ـ لا يجوز إنزال البضائع التي شحنت للتصدير بدون إذن من الضابط المسئول . الفصل الثاني تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية عدم جواز إقلاع السفينة إلا بإذن 139ـ لا يجوز لربان السفينة أن يبحر من أي ميناء جمركي قبل الحصول على إذن بالسفر من ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه إبراز ذلك الإذن إذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول . مستلزمات الحصول على إذن السفر 140ـ يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلها قبل إصدار الإذن لها بالسفر أن : (أ ) يودع لدى ضابط الجمارك المسئول ذلك الجزء من بيان الشحن (منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المشحونة أو البضائع التي نقلت من سفينة أخرى في المحل أو الميناء الذي ستبحر منه السفينة مع صورة موثقة منه على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان شحن (منفستو) السفينة إذا طلبه ضابط الجمارك المسئول أو صورة منه إذا طلبت ، (ب) يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ، (ج) يقدم جميع المستندات التي يطلبها ضابط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها . البيانات التي تذكر في منفستو التصدير 141ـ يجب أن يكون بيان الشحن ( المنفستو) الذي يقدم بموجب أحكام المادة 140 محتوياً على البيانات الآتية وأن يبين الربان صحتها وهى : (أ ) اسم السفينة وجنسيتها ، (ب) نوع البضاعة التي تتألف منها حمولة السفينة ، (ج) عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة بطرود ، (د ) الميناء أو المكان المقصود ، ميناء أو مكان الوصول النهائي، لأي بضاعة مبينة في بوليصة الشحن ، (هـ) أسماء مرسلي البضائع . تعديل منفستو التصدير 142ـ يجوز للضابط المسئول أن يأذن لربان السفينة أو لصاحبها بأن يصحح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن (المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أي شىء محذوف منه يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن ( منفستو ) معدل أو ملحق ويجوز للضابط المسئول أن يحصل عليها الرسوم المقررة ولا يجوز تعديل بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالتصدير إلا وفقاً لأحكام هذه المادة . أسباب رفض الإذن بالسفر 143ـ (1) يجوز للضابط المسئول رفض إصدار الإذن للسفينة بالسفر إلى أن : (أ ) تنفذ أحكام المادة 140 ، (ب) تكون المتطلبات القانونية بموجب أحكام هذا القانون في شأن جميع الرسوم المستحقة والغرامات التي وقعت على السفينة أو على صاحبها أو ربانها وجميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيها قد دفعت على الوجه الصحيح أو أن الوفاء بها مضمون بالكيفية التي يقررها ، (ج) يقدم وكيل السفينة ، إن كان لها وكيل ، إلى الضابط المسئول إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بقبول أي عقوبة يمكن أن تفرض أو تكون قد وقعت على الربان أو أي بحار بشأن أي مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يقدم ضماناً لتنفيذ ذلك التعهد . (2) يكون وكيل السفينة الذي يقدم الإقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) عرضة لمقاضاته عن الغرامات التي قد تفرض على ربان تلك السفينة أو أحد بحارتها ، (3) يجوز للضابط المسئول أن يطلب في أي وقت بعد دخول السفينة مشارف الميناء تقديم إقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) وإلى أن يقدم له ذلك الإقرار يجوز له تأجيل منح إذنه بتفريغ الحمولة من السفينة وفقاً لأحكام المادة 100 . منح الإذن بالسفر 144ـ يعطي الضابط المسئول لربان السفينة الإذن بسفرها متى اقتنع بأن أحكام المادة 140 وما يكون قد طلبه بموجب أحكام المادة 143 قد نفذ . الفصل الثالث التصدير بالبر وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية 145ـ (1) يجب أن تؤخذ البضائع التي تصدر بالبر إلى أقرب محطة جمركية للمكان المزمع تصديرها منه . (2) إذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب نقل البضائع منها رأساً إلى الحدود بالطريق المقرر للنقل البري للبضائع دون أي انحراف عنه وفي حالة عدم وجود طريق مقرر للنقل فتنقل البضائع بالطريق المعتاد . سلطة الضابط المسئول في طلب بيان الشحن (المنفستو) 146ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من مالك أي وسيلة للنقل تحمل بضائع للتصدير بطريق البر تقديم بيان للشحن (منفستو) بالشكل المعد لذلك ومعه نسخة واحدة منه لحفظها بالجمارك وإذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يحمل معه بيان الشحن (المنفستو) المذكور إلى أن تعبر وسيلة النقل المذكورة الحدود . الفصل الرابع التصدير بطريق الجو وجوب إقلاع الطائرة من المطارات الجمركية 147ـ لا يجوز لأى طائرة أن تسافر إلى أي مكان خارج السودان إلا من مطار جمركي على ألا تعتبر هذه المادة سارية على أي طائرة تضطر بعد مغادرة المطار الجمركي للهبوط أو النزول بسبب طارئ . واجب قائد الطائرة في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك 148ـ فى حالة الطوارئ ، إذا هبطت الطائرة المسافرة من السودان في أي مكان خلاف المطار الجمركي فيجب على قائدها تقديم نفسه للمسئول الإدارى للمنطقة أو ضابط الجمارك ويجب عليه متى طلب منه ذلك أن يقدم لذلك المسئول الإدارى أو الضابط سجل سفر الطائرة وأن يقدم له أيضاً بيان شحن ( منفستو) الطائرة إن كانت تحمل البضائع كما يجب عليه ألا يسمح بتفريغ شىء من البضائع الموجودة عليها إلا بموافقة المسئول الإداري أو الضابط المذكور وبحضوره كما لا يجوز لأى راكب الابتعاد عن مكان الطائرة إلا بموافقة ذلك الموظف أو الضابط .[58](58) عدم جواز تصدير البضائع بالطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول 149ـ (1) يقوم ضابط الجمارك المسئول، عند إقتناعه، بالتوقيع على الإقرار المحرر عن البضائع المصدرة بالطائرة ويكون ذلك الإقرار عند توقيعه بمثابة تخليص لتلك البضائع وإذن بتصديرها . (2) لا يجوز لأى شخص تصدير أي بضائع بأي طائرة قبل أن يسلمه ضابط الجمارك المسئول الإقرار المذكور في البند (1) . واجب قائد الطائرة في الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير 150ـ يجب على قائد الطائرة التي ستشحن فيها بضائع للتصدير أن يسلم قبل شحن البضائع في الطائرة إلى ضابط الجمارك المسئول إخطاراً عن السفر إلى الجهة التي يقصدها في الخارج على الأنموذج المعد لذلك ويجب عليه أن يذكر فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه . عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير إلا بموافقة الجمارك 151ـ لا يجوز لأى شخص بغير إذن من ضابط الجمارك المسئول أن يفرغ من الطائرة شيئاً من البضاعة التي شحنت فيها للتصدير وتم تخليصها بموجب أحكام المادة 149 كما لا يجوز له أن يفتح قفلاً أو يغير علامة أو يفض ختماً مما وضعه ضابط الجمارك على شىء من البضائع الموجودة في أي طائرة توشك على الإقلاع من السودان ويسرى حكم هذه المادة على كل طائرة توشك على الإقلاع من السودان وتضطر إلى الهبوط بسبب طارئ . تقديم المستندات وإذن الإقلاع [59](59) 152ـ مع مراعاة أحكام المادة 147 يجب على قائد كل طائرة توشك على الإقلاع لأى جهة في الخارج أن يقدم إلى الضابط المسئول في مطار جمركي طلباً من صورتين للإقلاع من المطار المذكور مرفقاً به كتاب سجل الرحلة الخاصة بالطائرة ، فإذا كانت الطائرة تحمل بضائع فيجب عليه أن يسلم أيضاً بيان الشحن ( المنفستو) بالأنموذج المعد لذلك مذكورة فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه . الفصل الخامس التصدير بالبريد تحصيل رسم التصدير 153ـ فى حالة تصدير بضائع من طريق أحد مكاتب البريد ، يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل الإقرار المحرر من الراسل بموجب لوائح البريد بدلاً من الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون كما يجوز له مع مراعاة أي مراجعة تقوم بها الجمارك قبول البيانات المدونة في ذلك الإقرار فيما يتعلق بمحتويات البضائع وقيمتها وغير ذلك من البيانات لتقدير الرسم المستحق عليها ويجوز لمكتب البريد قبول أي رسم يقدر بناء على ذلك ، شريطة أن يكون هذا التقدير خاضعاً للمراجعة من جانب الجمارك . سلطة المدير في التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية 154ـ مع مراعاة ما يراه المدير مناسباً من نصوص وشروط بالاتفاق مع جهة النقل بالبريد يجوز له التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن تصدير البضائع حسبما يراه مناسباً .[60](60) الباب السابع نقل البضائع من سفينة لأخرى إعفاء البضائع المرسلة للنقل إلى وسيلة نقل أخرى أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية [61](55) 155ـ (1) لا تحصل الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة إلى ميناء أو مطار سوداني لتنقل فيه بوسيلة نقل أخرى إلى جهة بالخارج إذ كان موضحاً في بيان الشحن (المنفستو) أنها للنقل إلى وسيلة نقل أخرى أو إذا كانت الصناديق أو اللفائف المحتوية عليها مرقمة بحروف ظاهرة باسم مكان الوصول النهائي. (2) يجوز طلب ضمانات بعلم الجمارك للبضائع العابرة للسودان وتحصيل تكلفة النقل بالفئة المقررة . (3) يحدد المدير الشروط لعبور البضائع بالسودان ويجوز له الامتناع عن الموافقة بعبور اي بضائع . إعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة في بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانونى بأنها للنقل من سفينة لأخرى 156ـ البضائع المراد نقلها من سفينة لأخرى وغير موضحة في بيان الشحن (المنفستو) أنها كذلك أو غير مرقومة باسم ميناء أو مكان الوصول النهائى حسبما تقدم والبضائع التي لم يقصد في الأصل نقلها من سفينة لأخرى ولكن يطلب نقلها من سفينة لأخرى يسمح بنقلها من سفينة لأخرى إذا وافق على هذا الضابط المسئول دون أن تدفع عنها رسوم استيراد .[62](61) الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذي عمل الإقرار عنه 157ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضاعة المراد نقلها من وسيلة نقل لأخرى في أي ميناء أو مطار جمركي سودانى تقديم ضمان بأن تلك البضائع سوف تنزل إلى البر أو تسلم في المكان الذي حصل الإقرار عن نزولها أو تسليمها فيه أو تقديم غير ذلك مما يقتنع به الضابط المسئول الذي يجوز له أن يرفض السماح بنقل تلك البضائع من سفينة لأخرى ما لم يقدم إليه ذلك الضمان . الباب الثامن محتويات إشعار التصدير 158ـ يجب أن يحمل إشعار التصدير ختم الجمارك الرسمى للميناء أو المطار الجمركي الذي أصدره وأن يوقع عليه من جانب ضابط الجمارك المسئول وأن يشمل البيانات الآتية : (أ ) الميناء أو المطار الجمركي الذي أصدره والميناء أو المطار الجمركي المرسلة إليه البضاعة المدرجة فيه ، (ب) اسم السفينة أو نداء الطائرة التي شحنت عليها البضاعة ، (ج) وصف ونوع البضاعة المدرجة فيه وعدد الطرود بأرقامها وعلاماتها ووزنها أو مقاسها ، (د ) مبلغ رسم الصادر الذي أودع أمانة أو قدم ضماناً له ، (هـ) تاريخ إصداره ، (و ) قيمة البضاعة ( فوب) تسليم السفينة أو الطائرة بالميناء أو المطار الجمركي للتصدير ، (ز ) الفترة المحددة لتقديم شهادة بعلم وصول البضاعة في الميناء أو المطار الجمركي المقصود تصدقها السلطات الجمركية المختصة بذلك الميناء أو المطار الجمركي سواء بإصدار إشعار التصدير أو بموجب مستند مفصل يقدم للمحطة الجمركية التي أصدرته . الباب التاسع التجارة الساحلية وتجارة الحدود وجوب تقديم شهادة خلال60 يوماً بوصول البضائع المصدرة في سفينة ساحلية 159ـ (1) إذا صدرت بضائع من ميناء جمركي بالسودان إلى ميناء جمركي آخر بالسودان فيجب أن تدفع عنها رسوم التصدير التي كانت ستستحق عليها لو أنها صدرت إلى جهة أجنبية ويتم تحصيل الرسوم في الميناء الجمركي الذي صدرت منه كوديعة بشرط تقديم شهادة الوصول المنصوص عليها في البند (2) ويعطى الضابط المسئول لصاحب البضاعة إشعار تصدير يشتمل على البيانات الواردة في المادة 158 على أنه يجوز للضابط المسئول أن يقبل بدلاً من الوديعة المذكورة تعهداً مصحوباً بالضمان الذي يراه بدفع الرسوم المطلوبة في حالة عدم تقديم شهادة الوصول المذكورة . (2) إذا قدم مصدر البضائع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إشعار التصدير في الميناء الجمركي السودانى الذي صدر منه ذلك الإشعار شهادة بوصول البضائع أو جزء منها إلى جمارك ميناء الوصول فيكون له الحق في استرداد رسم التصدير المدفوع بصفة وديعة على البضائع أو على ذلك الجزء المذكور منها في شهادة الوصول أو في إبراء ذمته من التعهد وإعفائه من الضمان أو من أي جزء منه يتعلق بالبضائع المذكورة في تلك الشهادة . (3) مع مراعاة أحكام المادة 11 من قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 تحدد اللوائح الأسس والضوابط المنظمة لتجارة الحدود وتحديد البضائع المعفاة ومقدار الرسوم ونوع العملة أو العملات التي تدفع بها الرسوم . لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها 160ـ لا يجوز لربان أي سفينة ساحلية بغير إذن من الضابط المسئول أن يسمح بأن توضع في سفينته أو تخرج منها أو إليها أي بضائع من أي سفينة في البحر و ألا يسمح بتغيير خط سيرها أثناء الرحلة إلا إذا أضطر لذلك بسبب ظروف لا يمكن تفاديها أو في ظروف توضح للضابط المسئول في أقرب فرصة ممكنة ويقتنع بها .[63](62) واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها في تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك 161ـ يجب على ربان أي سفينة ساحلية أو صاحبها أن يقدم إلى الضابط المسئول بيانات على الأنموذج المعد لذلك عن جميع البضائع الموجودة فيها متى طلب منه ذلك . ختم الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل بالشمع 162ـ يجب أن تختم بالشمع جميع الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل متى ما طلب ذلك الضابط المسئول بميناء الشحن . الباب العاشر تخزين البضائع في المستودعات الجمركية سلطة المدير في إنشاء مستودعات جمركية 163ـ (1) يجوز للمدير أن يصدر من وقت لآخر أمراً مكتوباً موقعاً عليه منه يوافق بمقتضاه على أن ينشأ في أي مكان بصفة مستديمة أو لمدة معينة مخزناً أو أكثر للإيداع أو أمكنة أخرى مأمونة ( تسمى بالمستودعات الجمركية) تخزن فيها البضائع الخاضعة للرسوم والعوائد الجمركية إلى حين دفع تلك الرسوم والعوائد ويحدد في الأمر نوع أو أنواع البضائع التي تودع في المستودعات ويجوز للمدير أن يصدر لذلك المستودع أو المستودعات أو تلك الأمكنة قواعد يطبقها عليها بشأن تخزين البضائع التي تودع فيها وحراستها وسحبها والرقابة عليها عند إدخالها أو إخراجها والمصروفات الإضافية التي تستحق عليها بسبب إشراف الجمارك عليها من عناية بها في غير ساعات العمل وكذلك أي مصروفات إضافية يمكن أن تتحملها . (2) تحدد اللوائح أنواع المستودعات الجمركية وشروط إنشائها .[64](63) إستمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون 164ـ يعتبر تصديق المدير بإنشاء أي مستودع قبل العمل بأحكام هذا القانون كما لو قد صدر بموجب أحكامه . الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التي تودع في المستودعات 165ـ عند صدور أمر بموجب أحكام المادة 163 وقبل إيداع أي بضائع فى مستودع جمركي أو سوق حر يجب على صاحبه أو شاغله أو أي شخص نيابة عنه أن يقدم أو يلتزم بتقديم تعهد بكفالة أو دونها حسبما يطلب المدير ليكون ضماناً لدفع الرسوم المطلوبة على البضائع المودعة ولإلزام مالك المستودع أو شاغله بمراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالمستودعات وإيداع وتخزين البضائع فيها وسحبها منها ولا يجوز للمدير تنفيذ التعهد أو غيره من الضمانات المقدمة من مالك المستودع أو من شاغله عند وقوع أي مخالفة لذلك .[65](64) حق الجمارك في حبس البضائع الموجودة في المستودعات [66](65) 166ـ يكون للجمارك حق حبس أول على جميع البضائع الموجودة في أي مستودع جمركي أو سوق حر لضمان دفع ما يكون مستحقاً لها من أي شخص على تلك البضائع من رسوم وعوائد وغرامات . إلغاء المستودع الجمركي والآثار المترتبة على ذلك والإجراءات التي تتبع[67](66) 167ـ (1) يجوز للمدير أن يلغى في أي وقت تصديق أي مستودع جمركي أو سوق حر بإرسال إخطار مكتوب موقع عليه منه إلى مالك المستودع أو إلى شاغله وعند انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وصول ذلك الإخطار أو من تاريخ لصقه على المستودع يوقف إستخدام المستودع بهذه الصفة ويشترط أن يقوم المدير أيضاً بنشر ذلك الإخطار في صحيفة محلية أربع مرات على الأقل قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر السابق ذكرها على فترات لا تقل مدة كل منها عن خمسة عشر يوماً فإذا لم توجد صحيفة محلية فينشر الإخطار بالجريدة الرسمية خلال ستة أسابيع من تاريخ إرسال الإخطار . (2) يعتبر إخطار الإلغاء المرسل من المدير بناءً على البند (1) بأنه موجه إلى جميع من له مصلحة في البضائع المودعة بذلك المستودع ويجب نقل تلك البضائع قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر سالفة الذكر وإيداعها إما في مستودع آخر أو وضعها في الحظيرة الجمركية أو إعادة تصديرها أو دفع جميع الرسوم الجمركية والمبالغ المستحقة عليها ثم تؤخذ بعد ذلك من الجمارك ولا يجوز أن تقبل أي بضائع أخرى في ذلك المستودع خلال مدة الثلاثة أشهر المذكورة بدون موافقة المدير . (3) إذا بقيت أي بضائع مودعة في مستودع جمركي أو سوق حر أوقف استعماله على الوجه المبين في البند (2) فيجوز لضابط الجمارك نقلها إلى الحظيرة الجمركية فإذا لم تؤخذ هذه البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقلها إلى الحظيرة الجمركية فيكون للجمارك الحق قانوناً في بيعها والتصرف في الثمن الذي بيعت به وفقاً لأحكام المادة 86 . إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع في المستودع الجمركي أو السوق الحر [68](67) 168ـ يجوز إعادة تقدير البضائع الموجودة في المستودع الجمركي أو السوق الحر أو إعادة قياسها أو إعادة وزنها أو فحصها بوساطة ضابط الجمارك إما بناءً على أمر من الضابط المسئول أو بناءً على طلب صاحب البضاعة وعلى نفقته وبدفع الرسوم عن ذلك وفقاً للنتيجة إلا إذا وجدت أسباب معقولة لافتراض أن أي جزء من عجز أو فرق نشأ بوسائل غير مشروعة على أنه لا يجوز دفع أي شيء عن أي عجز في أي من أنواع النبيذ أو الخمور في الولايات الجنوبية وفي حالة منتجات البترول لا يجوز أن يزيد ما يدفع عن نسبة الخسارة عن أي تبخر أو تسرب أو إراقة عن النسبة التي يحددها المدير من وقت إلى آخر . العجز في البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر [69](68) 169ـ إذا وجد في أي وقت في أحد طرود البضائع المستوردة المودعة في أحد المستودعات الجمركية أو السوق الحر أي عجز مما لا يمكن اعتباره فقداً طبيعياً أو راجعاً لسبب آخر مشروع فيكون صاحب المخزن أو شاغله ملزماً بدفع ضعف الرسوم عن كمية أو قيمة البضائع التي كانت مودعة أصلاً في ذلك الطرد بناءً على طلب مكتوب من الضابط المسئول . إعادة تقويم البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر[70](69) 170ـ إذا نقصت قيمة البضائع أثناء وجودها في أي مستودع جمركي أو سوق حر وكانت خاضعة لرسوم جمركية فيجوز إعادة تقويمها بناء على طلب صاحبها وتدفع الرسوم وفقاً لنتيجة ذلك متى اقتنع ضابط الجمارك بأن نقص قيمتها كان بسبب طبيعي أو عارض . بيع البضائع غير المخلصة في المستودع الجمركي أو السوق الحر[71](70) 171ـ إذا لم يتم تخليص البضائع ونقلها من المستودع الجمركي أو السوق الحر خلال المدة التي تحددها اللوائح فتكون تلك البضاعة عرضة لنقلها بأمر من المدير وبيعها لذات الأغراض وبالكيفية والشروط المقررة بموجب المادة 86 . فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة [72](71) 172ـ يجوز للمدير بموجب أمر يصدره توضيح الكيفية التي يمكن للجمارك أن تفرض بموجبها الرقابة الكاملة على البضائع المخزونة في مخازن المناطق الحرة وكذلك طريقة تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التي تشترى من المناطق الحرة أو التي تصنع فيها . الباب الحادى عشر أحكام متنوعة الفصل الأول أمتعة الركاب واجب الركاب في إحضار أمتعتهم لتفتيشها 173ـ يجب على الركاب عند وصولهم إلى السودان أو سفرهم منه أن يحضروا إلى محطة التفتيش جميع ما يكون معهم في السفينة أو في أي من وسائل النقل الأخرى من أمتعة لتفتيشها على أنه في حالة الطائرة ليس من الضرورى بالنسبة للركاب العابرين (الترانسيت ) أو المسافرين إلى أي مطار جمركي آخر في السودان أن يفعلوا ذلك إلا إذا طلبه منهم صراحة الضابط المسئول . واجب الركاب في عمل إقرار عن أمتعتهم والإجابة على الأسئلة التي توجه إليهم 174ـ (1) يجب على الركاب تقديم إقرار لضابط الجمارك المسئول بما تشتمل عليه أمتعتهم وأن يجيبوا بصدق بحسب معلوماتهم واعتقادهم على الأسئلة التي يوجهها إليهم ضابط الجمارك المسئول . (2) يجوز تصدير أو استيراد أمتعة الركاب الموجودة برفقة أي من ركاب أي سفينة أو وسيلة أخرى للنقل ، والمعفاة من الرسم بموجب الفقرة (أ ) من المادة 54 وذلك بدون إقرار مكتوب . الفصل الثاني مخازن السفن والطائرات وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع 175ـ يجب على ربان السفينة أو قائد الطائرة بحسب الحال بمجرد وصول السفينة أو الطائرة إلى ميناء أو مطار جمركي أن يسلم إلى ضابط الجمارك المسئول قائمة بجميع أنواع المؤن ومواد التموين الموجودة في مخازن السفينة أو الطائرة بغرض ختمها بالشمع الأحمر ومع ذلك يجب السماح بأن تبقى بدون ختم كمية معقولة من المؤن اللازمة لاستهلاك الملاحين والركاب في السفينة أو الطائرة أثناء وجودها في الميناء أو المطار الجمركي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً فإذا وجد شىء منها يجاوز المقدار المسموح بدون ختم أو وجد منها بالسفينة أو في الطائرة ما يزيد عن المقدار المبين في تلك القائمة فتعتبر الزيادة بضائع مهربة ما لم تكن رسوم الاستيراد قد دفعت عنها فإذا فض أي من تلك الأختام أو أخذ شىء من المؤن المختومة دون إذن من الضابط المسئول وقبل التخليص من السفينة أو الطائرة واستلامها لإذن السفر فتعتبر بضائع مهربة جميع المؤن الموجودة في المخزن الذي فض ختمه أو أخذ منه أي شىء . استهلاك المؤن ومواد التموين 176ـ يجب أن تستهلك المؤن ومواد التموين الموجودة في السفن والطائرات سواء كانت مشحونة من موانئ أجنبية أو في السودان بوساطة الركاب والبحارة فحسب أو أن تكون للخدمة في السفينة أو الطائرة إلا إذا عمل عنها اقرار لاستيرادها للسودان أو بيعت بمقتضى تصريح صادر بموجب المادة 33 ولا يجوز تفريغها أو إنزالها إلى البر بدون إذن من الضابط المسئول . المؤن ومواد التموين المختومة 177ـ مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة يجب أن تبقى المؤن ومواد التموين التي تشحن في السفن والطائرات بدون أن تدفع عليها رسوم جمركية أو التي تخضع لرد الرسوم الجمركية ، مختومة بخاتم الجمارك أثناء وجود السفينة أو الطائرة في أي ميناء أو مكان أو مطار جمركي أو في السفينة عند انتقالها من ذلك الميناء أو مكان آخر وقبل مغادرتها للخارج . الفصل الثالث الوكلاء جواز قصر أعمال التخليص على الوكلاء المرخصين [73](72) 178ـ (1) يجوز للمدير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يجعل جميع أو بعض أعمال التخليص على البضائع التي يباشرها شخص بالنيابة عن آخر بشأن أي بضائع مستوردة أو يراد تصديرها في أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية مذكورة في ذلك الأمر مقصورة على وكلاء مرخص لهم منه قانوناً على ألا يشمل ذلك القصر الاستيراد للاستعمال الشخصى أو الأمتعة الشخصية . (2) يكون الترخيص المذكور في البند (1) خاضعاً للشروط المقررة ويجوز للمدير رفض ذلك الترخيص أو إلغاؤه في أي وقت دون إبداء أي أسباب . (3) يجوز للمدير تحديد عدد وكلاء التخليص العاملين في كل ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية وأتعابهم التي يتقاضونها وفقاً للوائح . تقديم التفويض 179ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يطلب من أي مستخدم أو وكيل ، تقديم تفويض مكتوب من مخدمه أو من موكله الذي يعمل هو نيابة عنه ويجوز لضابط الجمارك ألا يعترف بالاستخدام أو الوكالة في حالة عدم تقديم ذلك التفويض . مسئولية الوكلاء 180ـ (1) يعتبر أي شخص يعمل بصفته وكيلاً عن صاحب البضائع لأى من أغراض هذا القانون أنه صاحب تلك البضائع ومن ثم يكون مسئولاً بصفته الشخصية عن دفع جميع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع ويكون ملزماً بالقيام بجميع الأعمال الخاصة بتلك البضائع التي يلتزم صاحبها بالقيام بها بموجب هذا القانون ومع ذلك ليس في هذا القانون ما يخلي الموكل من أي مسئولية . (2) يتولى محاسبة الوكلاء أو من ينوبون عنهم عن المخالفات التي تقع من جانب أي منهم مجلس للمحاسبة وتحدد اللوائح طريقة تشكيل ذلك المجلس واختصاصاته وسلطاته . (3) مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة في أي قانون آخر، يعاقب كل وكيل للتخليص أو من ينوب عنه يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون ويستولى بدون وجه حق ، على أموال أو أدوات خاصة بالجمارك أو بأي شخص أو مواطن ، أو على أموال ارتكبت بشأنها جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن قيمة ما استولى عليه من أموال أو أدوات . مسئولية الموكلين 181ـ يكون كل شخص يفوض وكيلاً للعمل نيابة عنه بشأن أي بضائع ولأي من أغراض هذا القانون مسئولاً عن أعمال ذلك الوكيل وإقراراته ومن ثم يجوز فتح دعوى جنائية عن أي جريمة يرتكبها الوكيل بشأن تلك البضائع كما لو كان هو الذي ارتكبها . الفصل الرابع أحكام عامة جواز اعتبار حاملي أوامر التسليم أصحاب بضائع 182ـ يجوز للجمارك أن تعتبر أي شخص مالكاً للبضاعة إذا ورد اسمه في أمر التسليم الصادر من ربان أو قائد أي وسيلة للنقل أو وكيل أي منهما بوصفه الشخص الذي تسلم إليه أو لأمره أي بضائع مشحونة في تلك الوسيلة ويكون تسليم تلك البضائع له أو قيامه بنقلها دفاعاً صحيحاً وكاملاً في أي دعوى ضد المدير أو ضد أي ضابط جمارك من أي شخص يدعي وجود مصلحة له في تلك البضائع أو أي حق عليها سواء قام أو لم يقم بإخطار الجمارك بذلك . إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها 183ـ مع مراعاة دفع الرسوم الجمركية وتقديم إيصال بذلك ، يجب أن تعطى لمن قام بعملية التخليص شهادة استيراد أو تصدير تحتوي على كشف بالبضائع بيان بمقدار ما دفع عنها من رسوم الاستيراد أو التصدير ـ بحسب الحال ـ إن كان قد دفع شيء منها متى طلب ذلك صاحب البضاعة . سلطة الإعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون 184ـ يجوز للمدير إعفاء الأشخاص الذين يرى إعفاءهم مناسباً من تنفيذ أحكام هذا القانون وأى قواعد أو لوائح صادرة بمقتضاها بشأن تفتيش البضائع وتقديم الفواتير والمطالبات برد الرسوم وأن يمنحهم أي تسهيلات أخرى لإنجاز أعمالهم في الجمارك بسهولة وسرعة حسبما يراه مناسباً على أنه يجب في جميع الأحوال على ذلك الشخص أن يكتب تعهداً بالصيغة التي يراها المدير مناسبة لكل حالة كما يجب عليه أن يدفع للمدير مبلغاً من النقود على سبيل الوديعة أو يقدم ذلك المبلغ ضماناً بحسب ما يطلبه المدير في كل حالة . فإذا تبين عند فحص دفاتر ذلك الشخص أو ظهر بغير ذلك ، أن ذلك الشخص أو من ينوب عنه قدم إقرارات غير صحيحة أو مزورة عن أي بضائع فتصادر لصالح الجمارك كل الوديعة أو بعضها أو جميع الضمان المقدم منه أو بعضه حسبما يراه المدير مناسباً في كل حالة ويجوز كذلك للمدير أن يسحب أو يوقف في أي وقت وبدون إنذار سابق أو إبداء أي أسباب أي إعفاء أو تسهيلات مما سبق ذكره سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق بأي معاملة أو معاملات معينة وأن يطلب تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القواعد واللوائح الصادرة بمقتضاه تنفيذاً كاملاً ودقيقاً . سلطة المدير في الترخيص بالاستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة أو المقيدة 185ـ يجوز للمدير مع مراعاة الشروط التي يراها مناسبة في كل حالة أن يرخص بالاستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) لأى بضائع ممنوعة أو مقيدة يكون عبورها غير ممنوع بصفة محدودة . سلطة إبرام اتفاقيات خاصة 186ـ (1) يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبرم الاتفاقيات الآتية : (أ ) اتفاقاً مع الهيئات ذات الشخصيات الاعتبارية وغيرها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة لغير الأغراض التجارية مع وضع شروط خاصة تحكم استيراد وتصدير هذه البضائع أو البضائع العابرة (ترانزيت) وإعفاءها من الرسوم ، (ب) اتفاقاً مع سلطات الجمارك في أي بلاد مجاورة لتسهيل وتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وقوانين الجمارك المعمول بها في تلك البلاد .[74](73) (2) تعتبر الاتفاقيات الموجودة والمعمول بها قبل صدور هذا القانون كما لو كانت قد أبرمت بموجب هذا القانون . سلطة المدير في وضع النماذج 187ـ (1) يجوز للمدير أن يضع نماذج للتعهدات والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يأمر بإستخدامها ويجوز له أن يضيف إلى تلك النماذج أو يعدلها . (2) يجوز للمدير عند وجود اختلاف بين النماذج المذكورة في البند (1) والنماذج الموجودة حالياً أن يصرح بإستمرار أو بإستخدام النماذج الموجودة للمدة التي يراها مناسبة . سلطة المدير في وضع اللوائح [75](74) 188ـ (1) يجوز للمدير أن يصدر لوائح ينص فيها على جميع المسائل التى يتطلبها هذا القانون أو يجيز تقريرها وبصفة عامة لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لإجراء أي عمل يتعلق بالجمارك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن يصدر لوائح بشأن : (أ ) تنظيم الشروط التي يجوز بموجبها للبضائع العابرة (ترانزيت) المرور من السودان ، (ب) مراقبة مستودعات الجمارك ووضع قواعد وشروط بشأن إيداع البضائع فيها وحراستها وسحبها منها ودفع العوائد والرسوم المستحقة عليها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قواعد خاصة يصدرها المدير بموجب أحكام المادة 163 ، (ج ) وضع الشروط التي يجوز بموجبها نقل وإحضار البضائع الخاضعة لأى اتفاق أبرم بين حكومة السودان وأي بلد آخر ، (د ) تنفيذ الشروط المتعلقة بأي مسائل عالجها هذا القانون أو بأي اتفاقية أو معاهدة يكون السودان ملزماً بها أو ينضم إليها ، (هـ) وضع نظام لقبول البضائع مؤقتاً بدون رسوم ، (و) تنظيم إعفاء السفن الساحلية وسفن الصيد من أي من أحكام هذا القانون وتنظيم استيراد البضائع وتصديرها ونقلها بوساطة تلك السفن ، (ز) وضع الشروط التي يجوز بموجبها لوسائل النقل عبور الحدود الجمركية لنقل البضائع ، (ح) الترخيص بتحصيل الأجرة والعوائد الأخرى الخاصة بأي خدمة تؤديها الجمارك أو أي عمل تقوم به بما في ذلك إصدار الرخص أو الأذون أو الشهادات أو النماذج وتحديد مقدار أي أجرة أو رسم أو عوائد يرخص بها على هذا الوجه أو يرخص بها القانون وتحديد المكافآت وغيرها ، (ط) التفويض من وقت إلى آخر في تعديل العوائد أو فئات العوائد والمكافآت التي تقرر بموجب الفقرة (ح) ، (ى ) الشروط والضوابط الخاصة بطريقة وكيفية تحريك البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية والبضائع المشمولة بأي وصف أو نوع معين وكذلك حركة تلك البضائع ومساراتها من ميناء الوصول حتى مكان تخليصها، (ك ) القيود والأحكام الخاصة بحركة البضائع الواردة ووسائل وطرق نقلها ومسارات نقلها من ميناء الوصول وحتى مكان تخليصها واستيفاء الرسوم المستحقة ، (ل ) الشروط والضوابط الخاصة بحركة البضائع المراد تصديرها بين المكان الذي وافق عليه المدير لإجراء الكشف وميناء التصدير . (2) يجوز للمدير أن يصدر لوائح خاصة بشأن : (أ ) مراقبة دخول الجمهور والبضائع إلى الحظيرة الجمركية والخروج منها ، (ب) تمنع تراكم البضائع في أي حظيرة أو على الأرصفة أو أي مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية وتنظم مراقبة وضع البضائع على الأرصفة أو أي مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى ونقل البضائع العابرة (ترانزيت) المحمولة في الماء بين السفينة والرصيف وبالعكس ، (ج) وضع القواعد التي يتبعها كل حامل لأي تصريح صدر بموجب أحكام المادة 33 ، (د ) أي مسألة أخرى يكون مفوضاَ بعمل لائحة داخلية بشأنها بناء على أحكام أي لائحة صادرة بموجب هذه المادة . رسوم الخدمات الإدارية 189ـ (1) تخضع البضـائع الصـادرة والواردة والعابرة التي توضـع في الحظـائر والمستودعات الجمركية لرسوم خدمات إدارية وذلك شريطة ألا تتجاوز هذه الرسوم التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمات . (2) تحدد الخدمات الجمركية والرسوم المستحقة عليها وشروط استيفائها في اللوائح وتنفذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. [76](75) الباب الثاني عشر المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات الفصل الأول المصادرة والاستيلاء مصادرة وسائل النقل 190ـ تصادر لصالح الجمارك وسائل النقل الآتي بيانها وذلك إذا ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا اعتبرت كذلك : (أ ) وسائل النقل المستخدمة في التهريب أو في النقل غير المشروع لبضائع مهربة أو مصادرة ، (ب) أي سفينة توجد داخل المياه الإقليمية للسودان أو في أي طريق مائي داخلي في السودان عندما يطلب منها قانوناً أن ترسو على الشاطئ وترفض ذلك ، (ج) أي سفينة تتردد على المياه الإقليمية للسودان ولا تغادرها فوراً بعد أن يطلب ذلك منها القائد أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك ، أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ، (د ) أي وسيلة للنقل تلقى منها أو تحطم أو تباد عليها بضائع لمنع الجمارك من ضبطها، (هـ) أي وسيلة للنقل مشحونة بالبضائع داخل أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية يتضح بعد ذلك وجود عجز في شحنتها أو وقودها أو مؤونتها ومواد تموينها ولا يستطيع ربانها أو قائدها المسئول عنها أن يثبت قانوناً سبب ذلك العجز ، (و ) أي سفينة داخل المياه الإقليمية للسودان أو في طريق مائي داخل السودان تكون فواصلها أو مقدمتها أو جنباتها أو أرضيتها قد أعدت بصورة مضللة وكذلك أي وسيلة للنقل يوجد بها أي مكان سري أو خفي أعد خصيصاً لغرض إخفاء البضائع أو بها فتحة تجويف أو أنبوبة أو أي جهاز آخر معد خصيصاً لتهريب البضائع من طريقه ، (ز ) أي وسيلة للنقل توجد داخل النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في اللوائح . مصادرة البضائع 191ـ (1) تصادر لصالح الجمارك البضائع الآتى بيانها إذا ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا اعتبرت كذلك : (أ ) البضائع المهربة ، (ب) البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المستوردة بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها على أنه إذا حصل منع جديد أو فرض قيد جديد على أي بضائع وشحنت هذه البضائع دون أن يعلم الشاحن بوجود ذلك المنع أو القيد وقبل انقضاء وقت معقول على إحاطته علماً به في ميناء الشحن فيجوز للمدير بحسب تقديره إما إعادة تصديرها أو التصرف فيها حسب اللوائح ،[77](76) (ج ) البضائع المستوردة بإحدى وسائل النقل الممنوع استيراد البضائع بها، (د ) البضائع الخاضعة لرسوم جمركية والموجودة في أي من وسائل النقل في أي مكان بطريقة غير مشروعة ، (هـ) البضائع التي توجد في أي وسيلة للنقل بعد وصولها إلى ميناء أو مكان وكانت غير مذكورة أو مشار إليها في بيان الشحن (المنفستو) الداخلي أو الإقرار وليست من أمتعة البحارة أو الركاب ولا يقتنع الضابط المسئول بالتعليل المقدم عنها ، (و ) البضائع السائلة التي يبدأ تفريغها بطريقة غير مشروعة، (ز ) الطرود التي تكون تحت رقابة جمركية إذا غيرت أو فتحت أو حدث مساس بها ما لم يكن ذلك بترخيص ووفقاً لأحكام هذا القانون ، (ح ) البضائع المطلوب نقلها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التصرف فيها بأي طريقة ولا تنقل أو يتم التصرف فيها وفقاً لذلك ، (ط ) البضائع التي سلمت بشأنها أو عملت أو قدمت عنها فاتورة أو إقرار أو إجابة أو بيان أو توكيل وكان شيء من ذلك مزوراً أو قصد به التضليل في أي من البيانات ، (ى ) جميع البضائع المصدرة أو المستوردة بالبريد إذا وجدت غير مطابقة للبيانات المذكورة في الإقرار أو الديباجة الخاصة بها ، (ك ) شحنة أي سفينة تتردد حول الساحل ولا تغادره في الحال عندما يطلب منها ذلك الضابط المسئول أو ضابط الجمارك المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ، (ل ) البضائع التي ليست من أمتعة الركاب إذا وجدت في أي وسيلة للنقل بعد التخليص وكانت غير مبينة أو البضائع المشار إليها في بيان الشحن (المنفستو) الخارجي (إن وجدت) ولم يقدم عنها للضابط المسئول تعليل يقتنع به ، (م ) الصادرات الممنوعة الموضوعة في أي من وسائل النقل للتصدير أو التي أحضرت إلى أي مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وجميع الصادرات الممنوعة أو المقيدة إذا وضعت في وسيلة للنقل للتصدير أو أحضرت إلى أي مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وكان ذلك بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها ، (ن ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا أخفيت بأي طريقة لتفادي دفع الرسوم عليها ، (س) أي طرد مخبأة فيه بضائع لم تذكر في الإقرار وحزمت بقصد خداع ضابط الجمارك المسئول ، (ع ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا وجدت في حيازة أي شخص أو ضمن أمتعة بعد نزوله أو هبوطه من إحدى وسائل النقل أو عند دخوله للسودان بأي طريقة أخرى وأنكر وجودها معه أو لم يفصح تماماً عن وجودها في حيازته أو ضمن أمتعته عند سؤال ضابط الجمارك المسئول له بشأنها ، (ف ) البضائع التي تعرض للبيع بدعوى أنها بضائع ممنوعة أو مهربة ، (ص ) البضائع التي ردت عنها الرسوم ولم تصدر بالطريقة المتبعة أو أفرغت أو أعيدت إلى البر بدون تنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالبضائع المستوردة ، (ق ) البضائع التي يحددها المدير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أو ينشر بأي وسيلة أخرى يراها هو مناسبة إذا وجدت في النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية الخاصة المنصوص عليها في اللوائح ، (ر ) البضائع التي يتصرف فيها بالمخالفة لأحكام المادة 60 . (2) ألغي . [78](77) الطرود والبضائع المصادرة 192ـ يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تجعل مصادرة أي بضاعة شاملة لمصادرة الطرد المحتوي على البضاعة وأن تجعل مصادرة أي طرد بموجب المادة 191(1) شاملة لمصادرة جميع البضائع المعبأة في الطرد أو التي يحتوى عليها وإذا صودرت إحدى وسائل النقل فيجوز أن تشمل المصادرة أي بضائع لمالك وسيلة النقل تكون مشحونة عليها . سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التي تخضع للمصادرة 193ـ (1) يجوز لأى ضابط جمارك أن يستولى على أي وسيلة للنقل أو أي بضائع في البر أو في البحر متى قام لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأنها تخضع للمصادرة . (2) تؤخذ وسيلة النقل أو البضائع التي يتم الاستيلاء عليها على الوجه المذكور في البند (1) إلى أقرب حظيرة جمركية أو إلى أي مكان أمين آخر يأمر الضابط المسئول بوضعها فيه . الإجراءات التي تتبع بعد الاستيلاء على البضائع ... إلخ 194ـ (1) يجب على الضابط المسئول أن يخطر كتابة ربان أي وسيلة للنقل أو قائدها أو مالكها أو أي شخص آخر مسئول عنها وكذلك مالك أي بضاعة يتم الاستيلاء عليها بناء على السلطة المخولة بمقتضى المادة 193 بواقعة الاستيلاء وأسبابه ويعلن صاحب الشأن بهذا الإخطار إما بتسليمه إليه شخصياً وإما بإرساله إليه بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لمحل إقامته أو عمله ومع ذلك يجوز للمدير إعلان ذلك الشخص بنشر الإخطار في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة إذا كان الشخص المطلوب إعلانه غير معروف أو لم يكن له محل إقامة أو محل عمل معروف أو لأى سبب آخر يستحيل معه تسليم الإخطار على الوجه المتقدم إلى مالك وسيلة النقل أو مالك البضاعة التي ضبطت . (2) يتطلب الإخطار المذكور في البند (1) من المالك أو الربان أو القائد إذا ما رغب في المطالبة بوسيلة النقل أو البضاعة التي تم الاستيلاء عليها أن يقدم تلك المطالبة بإخطار مكتوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى المدير أو الضابط المسئول في مكان الاستيلاء عليها. (3) إذا لم يتقدم مالك وسيلة النقل أو قائدها بذلك الإخطار على الوجه المذكور في البند (2) فتعتبر وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير بيعها . (4) يجوز للضابط المسئول أن يبيع البضائع التي تم الاستيلاء عليها على الوجه المنصوص عليه في المادة 193 إذا كانت قابلة للتلف السريع أوالتلف من التخزين أو كانت حيوانات حية فإذا قدم مالكها مطالبة قانونية بشأنها فيجب على المدير أن يحفظ الثمن الذي بيعت به ليكون التصرف فيه حسبما تقرره المحكمة . (5) إذا قدم مالك أي وسيلة نقل أو قائدها أو مالك أي بضائع تم الاستيلاء عليها إخطاراً قانونياً للمطالبة بها فيجوز للضابط المسئول استبقاء حيازته لوسيلة النقل أو البضائع المذكورة ويجوز له كذلك : (أ ) بدون أن يتخذ نحوها أي إجراءات بمصادرتها أن يرسل إعلاناً موقعاً منه للمطالبة بالاسترداد يوجهه فيه برفع دعوى مدنية ضد الحكومة لاسترداد البضائع أو وسيلة النقل المذكورة ، فإذا لم يرفع المطالب بالاسترداد تلك الدعوى خلال شهرين من تاريخ ذلك الإعلان (غير شاملة لمدة الإعلان المنصوص عليه في المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983) فتعتبر وسيلة النقل أو البضاعة التي تم الاستيلاء عليها مصادرة دون اتخاذ أي إجراءات أخرى ، أو (ب) أن يطلب هو نفسه مصادرة وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها . (6) إذا مضت مدة ثلاثة أشهر على استلام الضابط المسئول لإخطار المطالبة ولم يطلب خلال تلك المدة من طالب الاسترداد رفع الدعوى المدنية أو لم يقدم هو نفسه طلباً بالمصادرة فيجب أن تسلم إلى طالب الاسترداد وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها أو أي ضمان أعطى للمدير وفقاً لأحكام البند (7) . (7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها إلى المطالب إذا قدم ضماناً بدفع قيمتها في حالة اعتبارها مصادرة . (8) يجوز تقديم أي طلب لمصادرة أي وسيلة للنقل أو أي بضاعة إما بدعوى مدنية ترفع وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بدعوى جنائية عن أي مخالفة تشكل أساساً يقوم عليه طلب المصادرة . سلطة المحكمة في الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة 195ـ يجوز للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى بمصادرة أي وسيلة للنقل أو باستردادها أن تأمر بدلاً عن المصادرة بأن يدفع مالكها غرامة لا تقل عن قيمة وسيلة النقل وفي هذه الحالة يجوز للجمارك أن تحجز لديها وسيلة النقل إلى أن تدفع الغرامة المحكوم بها أو إلى أن يقدم ضمان عن دفعها حسبما يقبل المدير أو تأمر به المحكمة . جواز التصرف في الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير 196ـ يكون التصرف في الأشياء المستولى عليها أياً كانت ، أو التي اعتبرت مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، بالطريقة التي يراها المدير ، إذا كانت قيمتها لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو حسبما يراه المدير بموافقة الوزير في حالة تلك الأشياء التي تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور . تقييم الأموال المستولى عليها [79](78) 197ـ يجب أن يرفق بالملف في أي إجراءات جنائية تتعلق بالجمارك أو أي دعوى تقام بطلب مصادرة أي وسيلة للنقل أو بضائع استولى عليها بموجب أحكام هذا القانون ، بيان عن تقييم وسيلة النقل أو البضاعة المستولى عليها يضعه ضابط الجمارك المسئول أو أي شخص آخر مفوض بذلك من المدير أو من وزير العدل ويجب حلف اليمين على ذلك التقييم ويكون التقييم المذكور نهائياً لقيمة وسيلة النقل أو البضائع فيما يتعلق باختصاص المحكمة التي تبدأ فيها الإجراءات الجنائية أو ترفع أمامها الدعوى . الفصل الثاني الجرائم والعقوبات التهريب والجرائم المماثلة[80](79) 198ـ (1) كل شخص : (أ ) يهرب أي بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو إبادتها ، (ب) يتعامل في بضائع مهربة أو يسمسر فيها ، (ج) توجد في حيازته بدون عذر مشروع في أي حالة من الأحوال الآتية : (أولاً) بضائع من الخارج على ظهر أي سفينة غير مبينة في بيان الشحن (المنفستو) ويحاول نقلها منها إلى سفينة أخرى أو إنزالها في السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة في بيان الشحن (المنفستو) مجلوبة إلى السودان من طريق أي طائرة أو أي وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوباً منها حمل بيان للشحن ( منفستو ) بمقتضى أحكام المادة 118(2) ، (ثانيا) بضائع من الخارج يعثر عليها على ظهر أي سفينة متجهة إلى ساحل السودان دون أن يكون لديها بيان الشحن (المنفستو) ما لم يبين أن الاقتراب من ساحل السودان كان بسبب سوء الطقس أو بسبب حادث أصاب السفينة أو أي سبب ضرورى آخر ، (ثالثا) بضائع من الخارج يعثر عليها مع المسافرين أو في أمتعتهم أو في وسيلة نقلهم أو مخبأة في الطرود أو في الأثاثات أو أي بضائع أخرى توجد بصورة تقوم معها قرينة على نية تفادي دفع الرسوم عليها ، (رابعا) بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية بدون إذن ضابط الجمارك المسئول ، (خامسا) بضائع يعثر عليها في ظروف تقوم معها قرينة على أن استيرادها أو تصديرها كان أو مقصوداً أن يكون بدون أن تمر بمحطة جمركية وبدون استيفاء كل الإجراءات المطلوبة بشأنها ، (سادسا) بضائع أحضرت أو شرع في إحضارها عبر الحدود الجمركية ما بين غروب الشمس وشروقها دون موافقة من الضابط المسئول ، (سابعا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع في استيرادها أو تصديرها دون أن تمر بمحطة جمركية ودون استيفاء الإجراءات المطلوبة بشأنها ، (ثامنا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع في استيرادها أو تصديرها دون دفع الرسوم الجمركية المطلوبة عليها ، (تاسعاً) بضائع يعثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولا يقدم ما يدل على أنها قد أستوردت أو صدرت أولم يقدم بشأنها تعليل يقتنع به ضابط الجمارك المسئول ، (د ) يستخدم أي جهاز إلكترونى أو يدخل في برمجته أو يغذيه بغرض تفادي دفع الجمارك أو إجراء . يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً . (2) يعاقب بذات العقوبة ربان أي وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها إذا استخدمها أو سمح بإستخدامها في أعمال التهريب . (3) أي شخص يصدر فاتورة محلية لبضائع مستوردة من الخارج دون تقديم المستندات الصحيحة يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو العقوبتين معاً . جرائم جمركية أخرى معينة 199ـ أى شخص : ( أ) يستورد أو يصدر أي بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أي منع أو قيد بشأن تلك البضائع ، (ب) يتهرب من دفع الرسم المستحق الأداء بنية خداع سلطات الجمارك ، (ج ) يحصل على أي رسم مسترد غير مستحق دفعه إليه ، بنية خداع سلطات الجمارك ، (د ) يعطي إقراراً كاذباً أو غير صحيح في أي جزء منه أو فاتورة غير صحيحة أو مزورة أو مخفضة القيمة ، (هـ) يعد أو يقدم أو يوافق على مرور أي مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها في الواقع ليست كذلك ، (و ) يضمن في أي إقرار أو مستند يقدمه لأى ضابط جمارك بياناً كاذباً أو يقدم أو يسلم لأى ضابط جمارك أي إقرار أو مستند يحتوي على ذلك البيان الكاذب ، (ز ) يغير في أي مستند أو أي وثيقة أو يزور ختماً أو توقيعاً أو الأحرف الأولى لأى اسم أو أي علامة أخرى يضعها أو يستخدمها أي ضابط بالجمارك للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لتأمين البضائع أو لأى غرض آخر في عمل يخص الجمارك ، (ح ) يجلب للسودان أو تكون في حيازته بغير سبب مشروع "يقع عليه هو عبء اثبات ذلك" أي فاتورة أو ورقة معنونة أو بيضاء أو يمكن ملؤها واستعمالها كفاتورة لبضائع من الخارج ، (ط ) غير المستورد الحقيقي يتصرف بالبيع أو بالمقابل في بضائع ، معروف أنها مستوردة لأى هيئة أو مؤسسة أو شخص له الحق بمقتضى أي اتفاق أبرم وفقاً لأحكام المادة 186 لاستيراد هذه البضائع ، معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم بدون إخطار المدير مسبقاً بتفصيلات ذلك البيع ، (ى ) يضلل أي ضابط جمارك في أي تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيام ذلك الضابط بواجبات وظيفته ، (ك ) يغير أو يفتح أو يقوم بكسر الأختام أو العدادات بدون تصريح لأى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية ، (ل ) يرفض أو يعجز عن الإجابة على الأسئلة أو تقديم المستندات ، (م ) يبيع في أي سفينة في الميناء أي بضائع غير مدرجة في بيان شحن (منفستو) السفينة حسبما هو مطلوب بمقتضى أحكام المادتين 113و114 أو يعرض تلك البضائع للبيع أو يحوزها بقصد البيع أو لأى أغراض تجارية دون تصريح من الضابط المسئول ، (ن ) يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة بدعوى أنها واردات ممنوعة أو بضائع مهربة ، (س) بالرغم من أحكام أي قانون آخر أي شخص يعترض أو يعوق أو يتهجم على ضابط الجمارك أو أي شرطى أثناء تأدية عمله الرسمي أو يعمل أي شيء يعوق أو من شأنه إعاقة إجراء أي تفتيش بموجب هذا القانون أو يعمل أي عمل يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الإثبات بشأن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع حجز أي شخص بوساطة ضابط الجمارك أو أي شرطى أو يحاول عمل أي من الأشياء المذكورة أعلاه ، يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .[81](80) نقل أو إبادة البضائع الموجودة في مستودع جمركي 200ـ كل شخص : (أ ) ينقل من مستودع الجمارك بضائع دون تصريح من ضابط الجمارك المسئول أو دون دفع الرسوم أو تقديم ضمان عنه ، (ب) يبيد أي بضائع مودعة في ذلك المستودع دون سند قانوني يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لاتجاوز عشر سنوات أو بالعقوبتين معاً .[82](81) إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها 201ـ يعاقب كل شخص يبيد أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو المستندات المتعلقة ببضائع خاضعة للرقابة الجمركية بغرامة لا تقل عن الرسم المقرر على تلك البضائع أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً . مخالفة أحكام هذا القانون من غير ما ذكر 202ـ يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه مخالفة لم تقرر لها عقوبة في هذا القانون بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً . [83](82) التضامن والانفراد في العقوبة 203ـ إذا حكم على عدة أشخاص بالتضامن والانفراد بعقوبة الغرامة فيكون كل واحد منهم ملزماً بدفع كل الغرامة . تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي 204ـ تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالمسئولية الجنائية والتحريض والشروع والاتفاق الجنائي، بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . توقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى 205ـ يجب على المحكمة المختصة أن توقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون . سلطة الضابط المسئول في حجز البضائع 206ـ يجوز للضابط المسئول أن يحجز أي بضاعة اتخذت بشأنها إجراءات تتعلق بالجمارك إلى حين صدور قرار المحكمة فإذا صدر القرار بتوقيع غرامة فيجوز له أن يستمر في حجز البضاعة إلى حين دفع الغرامة وأن يبيعها إذا لم تدفع ، كما يجوز له إذا كان ضرورياً أن يستولى على أي بضاعة أخرى خاصة بالشخص المطلوب منه دفع الغرامة وتكون موجودة في ذات الميناء أو المحطة الجمركية أو المطار الجمركي أو أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية أخرى وأن يبيعها . ومع ذلك يجوز لصاحب تلك البضائع أن يحصل في أي وقت على أمر بالإفراج عنها إذا دفع مبلغاً بصفة وديعة أو قدم ضماناً يقتنع به الضابط المسئول يكون مساوياً لقيمة تلك البضاعة زائداً الرسوم الجمركية . الحكم بالسجن عند الإدانة للمرة الثانية 207ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 195و209 يجب على المحكمة في حالة إدانة أي شخص للمرة الثانية بموجب أحكام هذا القانون أن تحكم عليه بعقوبة الغرامة بالإضافة للسجن . (2) يحكم بالتجريد من الأموال بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى في الحالات الآتية : (أ ) احتراف التهريب ، (ب) الانتماء لشبكات تهريب منظم ، استعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال 208ـ يجوز لأى جندي من القوات المسلحة أو أي شرطى بغرض تنفيذ أي اعتقال أن يطلق النار على أي وسيلة للنقل مستخدمة في أعمال التهريب أو يشتبه لأسباب معقولة في أنها مستخدمة في ذلك على أنه يجب أولاً اتخاذ جميع التدابير العملية لإجراء الاعتقال دون إطلاق النار . [84](83) الباب الثالث عشر أحكام متنوعة سلطة المدير في الصلح في جرائم الجمارك 209ـ (1) يجوز للمدير أن يجري صلحاً في أي جريمة ارتكبها أي شخص أو بشأن أي فعل يشتبه لأسباب معقولة بأنه أرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يقل عن قيمة البضائع زائداً الرسوم الجمركية والغرامة التي يجوز توقيعها . (2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذي أجري معه الصلح (إذا كان مقبوضاً عليه) بعد دفعه المبلغ المذكور في البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أي إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل . سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الجمارك 210ـ يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في أي قضية جمركية أن يتصالح فيها شريطة عدم توفر قصد الغش في الجريمة محل التصالح.[85](84) تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 211ـ مع مراعاة أحكام هذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذي يرفع عن أي قرار أو حكم يصدر فيها طلب بإعادة النظر في تلك القرارات أو الأحكام .[86](85) تقادم قضايا الجمارك 212ـ يجوز إقامة القضايا الجمركية في أي وقت خلال الخمس سنوات التالية من تاريخ العلم بالجريمة .[87](86) الإجراءات عند غياب المتهم 213ـ يجوز للمحكمة أن تستمر في سماع قضايا الجمارك والفصل فيها أو في طلب إعادة النظر أو الاستئناف المرفوع عن أي حكم نهائى صادر في القضية المعنية في غياب المتهم بشرط أن يكون أمر تكليف المتهم بالحضور قد أبلغ إليه في السودان أو لوكيله المعين في السودان لهذا الغرض أو إذا ترك المتهم السودان وكان عنوانه معروفاً وأعلن قانوناً بالحضور بوساطة موظف قنصلي أو محضر محلي أو ترك السودان وكان عنوانه مجهولاً ونشر في الجريدة الرسمية إعلان بتكليفه بالحضور أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة لإعلان تكليفه بالحضور على ألا يجوز في أي من هذه الحالات أن تصدر حكماً يقضي بسجن المتهم . تولي الاتهام في قضايا الجمارك 214ـ (1) لا يجوز تقديم أي من قضايا الجمارك ضد آخرين أمام المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير العدل أو المدير . [88](87) (2) مع عدم الإخلال باختصاصات وزير العدل وسلطاته في تمثيل الاتهام ، يتولى المدير أو من يفوضه الاتهام في قضايا الجمارك . عبء الإثبات 215ـ (1) إذا نشأت عند اتخاذ أي إجراءات جنائية أي مسألة تتعلق بدفع أو عدم دفع أي رسوم جمركية عن أي بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أي سفينة أو شحنها فيها فيعتبر فشل المتهم في إبراز المستندات الصحيحة بينة مبدئية على عدم دفع تلك الرسوم أو عدم مشروعية نقل تلك البضائع أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أي سفينة أو شحنها فيها بحسب الحال . (2) إذا حدث أي نزاع في أي قضية جمركية أو عند اتخاذ أي إجراءات بموجب المادة 194 لاسترداد أي وسيلة للنقل أو أي بضائع استولى عليها ضابط الجمارك ، حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الخاصة بأي بضائع قد دفعت أو لم تدفع أو بصدد مشروعية استيراد أي بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها في أي سفينة أو شحنها بحسب الحال فيقع عبء الإثبات على المدعي في تلك الإجراءات . حظر تسليم البضائع المحجوزة 216ـ لا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد انقضاء مدة الاستئناف المقررة ، فإذا تم إيداع الاستئناف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف . معهد الجمارك 217ـ ينشأ معهد يسمى معهد الجمارك يناط به تدريب وتأهيل الأشخاص المرشحين للعمل كضباط جمارك وتحدد اللوائح طريقة التدريب والتأهيل . معمل الجمارك 217أـ (1) ينشأ معمل يسمى معمل الجمارك تكون مهمته فحص عينات الصادر والوارد بغرض التأكد من فئة الرسم الجمركي الصحيح وفقاً لمكونات البضاعة الحقيقية . (2) مع مراعاة قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 تعتبر نتيجة الفحص المعملى الذي يتم وفقاً للبند (1) هى التحديد الصحيح لفئة الرسم الجمركي والعوائد الصحيحة على تلك البضاعة . [89](88) (3) إذا قام نزاع بشأن نتيجة الفحص المعملي أو بشأن تقدير الرسم أو العوائد المستحقة على تلك البضاعة المترتبة على نتيجة الفحص المعملي تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 90 . حماية حقوق الملكية الفكرية [90](89) 218ـ (1) يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية ذات الصلة . (2) يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص أو الإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وتكمل الإجراءات وفق ما تحدده اللوائح مع مراعاة القوانين السارية ذات الصلة . (3) يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ((الترانزيت)) والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته . إشراك ضباط الجمارك في التحري 219ـ يجب إشراك ضباط الجمارك في التحري كلما كان ذلك ضرورياً وممكناً كما تجب إحاطة المدير بكل مسار التحري أو التحقيق أو المحاكمة بوساطة ضابط الجمارك المشارك في التحري أو التحقيق . أيلولة الأموال المصادرة في الغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك 220ـ (1) تؤول نسبة 50% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية بالجمارك على أن تخصص نسبة 20% من ذلك للحوافز الشخصية . [91](90) (2) تؤول 10% من قيمة النقد والأوراق المالية المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط .[92](91) (3) تؤول 25% من قيمة البضائع المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط . [93](92) (4) تحدد اللوائح أسس وضوابط توزيع مال الخدمات الاجتماعية . الحوافز عند ضبط عمليات التهريب 221ـ يحدد المدير من وقت لآخر المكافآت والحوافز التي تمنح للمشاركين في ضبط عمليات التهريب والمخالفات الجمركية من العاملين بالجمارك وغيرهم وذلك على حسب ظروف كل حالة على حدة . تبسيط الإجراءات الجمركية [94](93) 222ـ يجوز للجمارك تطبيق النظم الحديثة في مجالات تقنية المعلومات والاتصال ونظم تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وفق المعايير الدولية المجازة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية وفقاً لما تحدده اللوائح . الجدول التعريفة الجمركية (أنظر المواد 51 ـ 53 ) (1) تراعى أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 فيما يتعلق بالتعامل في الأشياء التي يحرمها الدين الإسلامي والتي وردت في هذا القانون والجدول الملحق به . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (3) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (10) قانون 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (11) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (15) القانون نفسه . ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (18) القانون نفسه . ↑ (19) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (25) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (26) القانون نفسه . ↑ (27) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (28) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (29) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (30) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (31) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (32) القانون نفسه . ↑ (33) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (34) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (35) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (36) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (37) القانون نفسه . ↑ (38) قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (39) القانون نفسه. ↑ (40) قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (41) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (42) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (43) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (44) القانون نفسه . ↑ (45) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (46) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (47) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (48) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (49) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (50) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (51) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (52) القانون نفسه . ↑ (53) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (54) القانون نفسه . ↑ (55) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (56) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (57) القانون نفسه . ↑ (58) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (59) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (60) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (55) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (61) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (62) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (63) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (64) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (65) القانون نفسه . ↑ (66) القانون نفسه . ↑ (67) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (68) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (69) قانون رقم 3 لسنة 2010. ↑ (70) القانون نفسه . ↑ (71) القانون نفسه. ↑ (72) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (73) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (74) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (75) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (76) قانون رقم 22 لسنة 2015 . ↑ (77) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (78) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (79) قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (80) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 . ↑ (81) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993. ↑ (82) قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ (83) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (84) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (85) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (86) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (87) قانون رقم 87 لسنة 1998 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (88) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ (89) القانون نفسه . ↑ (90) قانون رقم 8 لسنة 1990 . ↑ (91) القانون نفسه . ↑ (92) القانون نفسه. ↑ (93) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات