الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

الفصل التشريعي رقم 92

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 الفهرست رقم الباب والفصل    عنوان الباب والفصل
رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل
( أ ) السلم (ب) المخارجة (ج ) البيع في مرض الموت (د ) بيع الوكيل لنفسه (هـ) بيع ملك الغير (و ) المقايضة رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل
الفصل الثانى آثار الهبة
( أ ) شركة الأعمال (ب) شركة الوجوه (ج) شركة المضاربة
( أ ) إجارة الأراضي الزراعية (ب) المزارعة (ج ) المساقاة (د ) المغارسة (هـ) إيجار الوقف رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل
رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل
عليها وأسباب كسبها
رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل الباب العشرون الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الباب الحادي والعشرون التأمينات العينية
بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (14/2/1984)
أحكام تمهيدية
اسم القانون ونطاق تطبيقه اسم القانون.             1ـ        (1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984"[1]* (2) يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون . إلغاء واستثناء.    2ـ         تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية ، على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون : ( أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918، (ب)قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غـير المأهولـة لسنة 1922 ، (ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924 ، (د) قانون الشفعة لسنة 1928 ، (هـ) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928، (و ) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 ، (ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982 ، (ح) قانون البيع لسنة 1974 ، (ط) قانون الوكالة لسنة 1974 ، (ي) قانون العقود لسنة 1974 ، (ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 . تفسير.   3ـ  تسترشد المحاكم في تطبيق أحكـام هـذا القانون وتفسـير الكلمـات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 . نطاق تطبيق القانون.  4ـ  تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عـن المصادر الآتية : ( أ) العقد ، (ب) المسئولية التقصيرية ، (ج) الإثراء بلا سبب مشروع ، (د ) البيع ، (هـ) الهبة ، (و ) الشركة ، (ز ) القرض ، (ح ) الصلح ، (ط ) الإجارة ، (ي ) الإعارة ، (ك) المقاولة ، (ل) العمل ، (م ) الوكالة ، (ن) الوديعة ، (س)الحراسة ، (ع)  عقود الغرر : (أولا) المقامرة والرهان ، (ثانيا) المرتب مدى الحياة ، (ثالثا) التأمين ، (ف) عقود التأمينات الشخصية : (أولا) الكفالة ، (ثانيا) الحوالة ، (ص) الملكية بوجه عام : (أولا) الملكية الشائعة ، (ثانيا) ملكية الأسرة ، (ثالثا) ملكية الطبقات والشقق ، (رابعا) إحراز الأموال المباحة ، (خامسا) منح منافع الأراضي ، (سادسا) حقوق الإرتفاق ، (سابعا) كسب الملكية بالالتصاق والقصاد ، (ثامنا) كسب الملكية بالتصرف القانوني ، (تاسعا) كسب الملكية بالشفعة ، (عاشرا) كسب الملكية بالحيازة ، (حادي عشر) كسب الملكية بالميراث ، (ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية ، (ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : (أولا) حق التصرف ، (ثانيا) حق الانتفاع ، (ثالثا) حق الاستعمال وحق السكن ، (رابعا) حق المساطحة ( حق القرار) ، (خامسا) الوقف ، (ر) التأمينات العينية : (أولا) الرهن التأميني ، (ثانيا) الرهن الحيازي ، (ثالثا) حقوق الامتياز .
المبادئ العامة القواعد الأساسية لتطبيق القانون. 5ـ    دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون : ( أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان ، (ب) الضرر لا يزال بمثله ، (ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة ، (د ) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ، (هـ) المشقة تجلب التيسير ، (و) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ، (ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ، (ح)العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها ، (ط) الرجل خيار ، (ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، (ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله ، (ل) الخراج بالضمان ، (م ) الغرم بالغنم ، (ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن ، (س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل ، (ع) مطل الغنى ظلم ، (ف) مطل القادر يحل عقوبته ، (ص) على القادر غرم الشكاية ، (ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً ، (ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، (ش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ، (ت) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ، (ث) العقد شريعة المتعاقدين ، (خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع ، (ذ)الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطـل حق الغير ، (ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ، (غ ) لا اجتهاد مع النص . القواعد الأساسية لإصدار الأحكام .  6ـ    عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية : (أ)رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ، (ب) إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم ، (ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
التطبيق الزمني والمكاني للقانون أثر النصـوص                 7ـ        إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقـص المتعلقة بالأهلية .                  الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة . سريان النصوص          8ـ    (1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على المتعلقة بالتقادم .                    كل تقادم لم يكتمل . (2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة . (3) إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (4) إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي . التقويم .               9ـ            تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي مالم ينص القانون على غير ذلك.[2](1) تكييف العلاقات    10ـ            يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب المدنية.                              تحديد نوع هذه العلاقـات في قضية تتنازع فيهـا القوانين لمعـرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها . القانون الواجب 11ـ     (1) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التطـبيق فـي                  التي ينتمون إليها بجنسيتهـم ، ومـع ذلك ففي التصـرفات حالات خاصة.                   المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته . (2) يسرى على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون  الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي , فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فإن القانون السوداني هو الذي يسري . (3) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين . (4) يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه, أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين . (5) يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . (6) يسرى على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى . (7) في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج , يسرىالقانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج . (8) يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها . (9) يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحمايةالمحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .[3]* (10) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصى أومن صدر منه التصرف وقت موته . (11) يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت . (12) يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو  الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها . (13) ( أ ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك , (ب) يسرى على العقود التي أبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار , (ج ) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك . (14) ( أ) يسرى بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام , (ب) لا تسرى أحكام الفقرة ( أ ) , بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه . (15) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي . أثر النص الخاص      12ـ     لا تسري أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خـاص أو فـي أو المعاهدة الدولية.             معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها . عدم وجود نص .   13ـ  تتبع مبادئ القانون الدولي الخـاص فيما لم يرد في شـأنه نص فـي المواد السابقة من أحـوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكـام  الشريعة الإسلامية . مجهولو ومتعددو الجنسية .   14ـ    تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسـية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد , على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه . تعدد الشرائع .       15ـ   إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع , فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها . قيود تطـبيق             16ـ    (1) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه القانون الأجنبي.                إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. (2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلاميةأو النظام العام أو الآداب في السودان .
الأشخاص أنواع الأشخاص .             17ـ       الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون . بداية ونهاية الشخص       18ـ    (1) تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً الطبيعي .                                وتنتهي بموته . (2) من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن . (3) أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية . أسرة الشخص                19ـ     (1) تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه . الطبيعي .                           (2) يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك . القرابة .             20ـ  (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو  فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم . (3) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة . الموطن والموطن المختار .   21ـ      (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . (2) يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن . (3) يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة . (4) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة . (5) يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً . (6) يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها . (7) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين . (8) لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . (9) يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى . أهلية مباشـرة           22ـ   (1) كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجـر الحقوق المدنية .                     عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . (2) سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة . (3) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون . (4) كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز . (5) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون . (6) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون . (7) ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أوالتعديل في أحكامها . (8) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . الأشخـاص           23ـ       الأشخاص الاعتبارية هي : الاعتبارية.                     ( أ ) الدولة والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية , (ب) الهيئات والطوائف الدينية أو أي جهة أخرى ترى الدولة منحها الشخصية الاعتبارية , [4](2) (ج) الأوقاف , (د ) الشركات التجارية , (هـ) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون , (و) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون , حقوق الشخص    24ـ    (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها الاعتباري .                        ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون . (2) دون المساس بعموم أحكام البند(1) يكون للشخص الاعتباري: ( أ ) ذمة مالية مستقلة , (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ، (ج ) حق التقاضي , (د ) موطن مستقل , ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته , والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في السودان يعتبر مركز ادارته بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . (3) يكون للشخص الاعتباري من يمثله وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به .
الأموال والأشياء تعريف الأموال والأشياء . 25ـ   (1) المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل . (2) كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية . (3) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية . (4) الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن . (5) الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول . (6) الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها . (7) الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها . العقار والمنقول . 26ـ     (1) كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو  منقول . (2) يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الأرض . الأموال العامة. 27ـ (1) تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية  العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام العام . (2) لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في الأموال العامة إلا وفق أحكام القانون كما لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان .
الحــق نطاق استعمال      28ـ (1) الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً الحق .                      مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر . (2) لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . (3) الإضرار لا يبطل حق الغير . (4) درء المضار أولى من كسب المنافع . (5) يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف . إساءة استعمال الحق . 29ـ  (1) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع . (2) يكون استعمال الحق غير مشروع في أي من الأحوال الآتية، إذا : ( أ ) توافر قصد التعدي , (ب) كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة , (ج) كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر , (د ) تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة . أقسام الحق .  30ـ  (1) يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً . (2) الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل . (3) الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين . (4) يكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً . الحقوق العينية .   31ـ     (1) الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصـرف والانتفـاع والاستعمال والسكنى والمساطحة (القرار) وحقوق الارتفاق والوقف . (2) الحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون . الحقوق المعنوية . 32ـ      (1) الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي . (2) يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة .
العقد
أركان العقد تعريف العقد .   33ـ  (1) العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر . (2) يجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين لإحداث الأثر القانوني . وقت انعقاد العقد.  34ـ يتم ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبيرعن إرادتين متطابقين , مع مراعاة أي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد. التعبير عن الإرادة  35ـ   (1) يكون التعبيرعن الإرادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً  ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضـي كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . (2) يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً , إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً . (3) إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة . بدء آثار التعبير 36ـ   ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه عن الإرادة .         ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به , ما لم يقم الدليل علـى غير ذلك . سقوط التعبير    37-    يسقط التعبير عن الإرادة إذا كان من صـدر منه أو من وجه إليه هـذا عن الإرادة .              التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل ارتباط الإيجاب بالقبول . تعيين ميعاد     38ـ    (1) إذا عين ميعـاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجـابه إلى أن للقبول .                      ينقضي هذا الميعاد . (2) يجوز أن يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة. وقت القبول  . 39ـ   (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد , دون أن يعين ميعاد القبول, فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول في مجلس العقد ما لم يعدل الموجب إيجابه . (2) يسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف أو أي طريق مماثل إذا لم يقبل فوراً . القبول فـي     40ـ (1) لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكـوت في معرض الحاجة أحوال خاصة .              إلى البيان يعتبر قبولاً . (2) يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال الآتية ، إذا : ( أ ) كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً  بالقبول , فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب , (ب) كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه إليه الإيجاب عن الرد , (ج) تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه . (3) يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط . اكتمال العقد . 41ـ    (1) لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد , أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالزام الطرفين ، حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة . (2) مع مراعاة حكم البند (1) إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها . (3) يقضى طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة في أي خلاف ينشأ حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها . تطابق الإيجاب    42ـ    (1)يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب . والقبول .                   (2) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه أعتبر رفضاً يتطلب إيجاباً جديداً . التعاقد بين الغائبين. 43ـ (1) يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فـي المكـان وفي الزمـان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول , ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . (2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول . تمام العقد في المزاد 44ـ    يتم العقد في المزايدات برسو المزاد . الشروط المضمنة       45ـ   يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد الإذعان قبولاً في عقود الإذعان .          مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون . الوعد بالتعاقد .           46ـ     (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت  جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه , والمدة التي يجب إبرامه فيها . (2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد . العربون .               47ـ    لا يجوز دفع العربون ولا استلامه ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءاً من المقابل ولها أن تقضى بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد .
عقد الوكالة اعتبار شخص          48ـ إذا تم العقد بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو الوكيل في عقود             محل الاعتبار عند النظر في وجـود الإرادة والتعبير عنها وعيوبهـا الوكالة .                     وأثر العلـم ببعض الظـروف الخاصة أو افتـراض العلم بها حتماً . ومع ذلك إذا كان الوكيل يتصرف وفقا لتعليمات معينه صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند النظر في الأمور المذكورة في هذه المادة هو شخص كل من الأصيل والوكيل وذلك بالقدر الذي أسهمت به إرادة كل منهما في إبرام العقد . الحقوق والالتزامات   49ـ   إذا أبرم الوكيل في حدود وكالته عقداً باسـم الأصيل فإن ما ينشـأ عن في عقود الوكيل .            هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل . الأصيل المستتر.      50ـ   إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته وكيلاً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا  كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو  الوكيل . جهل الطـرفين        51ـ   إذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهــلان معاً وقت انقـضاء الوكالة بانقضاء الوكالة .              فإن أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفه . تعاقد الوكيل            52ـ       لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم من ينوب عنه سـواء كان مع نفسه .                          التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر , دون ترخيص من الأصيـل , فإذا وقع هذا التعاقد ، كان موقوفاً على إجازة الأصيل ، وكل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة .
الأهلية الأهلية بصفة عامة    53ـ    كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون . عقود الصغير             54ـ   ليـس للصغير غير المميز حق التصـرف في ماله وتكون جميع غير المميز .                     تصرفاته باطلة . عقود الصغير          55ـ   (1) إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحـة متى المميز .                               كانت نافعة له نفعاً محضاً , وباطلة متى كانت ضـارة له ضرراً محضاً . (2) تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال ووفقاً للقانون . سن الرشد .          56ـ    سن الرشد ثماني عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون . الحجرعلى المجنون 57ـ تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة وترفع والمعتوه. إلخ .                  الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون . عقود المجنون          58ـ (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد والمعتوه ..إلخ .                     تسجيل قرار الحجر . (2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها . عقود السفيه وذي 59ـ  (1) يسري على تصـرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجـيل قرار الغفلة ..إلخ .                      الحجر ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام . (2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر , فلا يكون باطلاً أو موقوفاً إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . وقف وصية السفيه 60ـ  (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفـه أو غفلـة بالوقـف أو وذي الغفلة .                       بالوصية صحيحاً , متى آذنته المحكمة في ذلك . (2) تكون أعمال الإدارة الصـادرة من المحجـور عليه لسفه أو غفلة المأذون له بتسلم أمواله , صحيحة في الحـدود التي رسمها القانون . عقود الصم والبكم 61ـ (1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر .. إلخ .                            عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته أو كان يخشى مـن انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد جاز للمحكمة أن تعين له قيماً يعاونه في تصرفاته المالية . (2) إذا صدر من الشخص الذي تقرر تعيين قيم له أي تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصي كان هذا التصرف موقوفاً على إجازة القيم أو المحكمة . إبطال العقد بوساطة. 62ـ يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطـال العقد على انه يجـوز إلزامـه ناقص الأهلية .            بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته .
الغلط الغلط الجوهري          63- (1) يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه إذا بلـغ حداً في الوقائع .                     من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقعا في هذا الغلط . (2) يكون العقد قابلاً للأبطال ، إذا : (أ) وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين, أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نية ، (ب) وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته , وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد , (ج) وقع الغلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد . التمسك بالغلط .      64ـ لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط , أو كان على علم به , أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه . قيود التمسك          65ـ     (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع بالغلط .                                   ما يقضى به حسن النية . (2) يبقى بالأخص المتعاقد الذي وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه , إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . الغلط الحسابي .   66ـ    لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة , ولكن والكتابي يجب تصحيح هذا الغلط .
التدليس إبطال العقد             67ـ     (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للتدليس سواء أكان قولياً أم فعلياً, للتدليس .                            إذا كان التدليس الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين أو وكيله مـن الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد . (2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة , إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة . التدليس الصادر     68ـ إذا صدر التدليس من غير المتعاقـدين فلا يبطل العقـد , ما لم يثبت من الغير .                    المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أوكان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس .
الإكراه إبطال العقد           69ـ    (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للإكراه إذا تعاقـد الشخص تحـت للإكراه.                             تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق . (2) تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال . (3) يعتبر إكراهاً تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القربى أوالمودة القريبة . ما يراعى في تقدير 70ـ   يراعى في تقدير الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن الإكراه .                             ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالـة الاجتماعية والصحـية وغير ذلك من الظروف التي يكون من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه . الإكراه الصادر        71ـ    إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت من الغير .                      المتعاقـد المكره أن المتعاقد الآخـر كان يعلـم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه .
الغرر والغبن تعريف الغـرر        72ـ   (1) الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسـائل احتيالية والسكوت المعتبر            قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولا غرراً .                               تلك الوسائل . (2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أوالملابسة. فسخ العقد         73ـ      إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان للغرر.                              لمن غرر به فسخ العقد . الغبن الفاحش     74ـ    (1) الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم وغبن المحجور                    المقومين . عليه والمريض            (2) إذا أصاب الغبن ولو كان يسـيراً مـال المحجـور عليه أو مرض الموت .                  المريض مرض المـوت وكان دينهما مستغرقاً لمالهما كـان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل . الغرر الصادر من   75ـ   إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغـرور أن المتعاقـد الغير .                            الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز له فسخه . الفسخ بالغبن الفاحش 76ـ  يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال المحجور عليه ومال دون تغرير.                              الوقف وأموال الدولة . سقوط حق           77ـ يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت الفسخ .                     من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجارة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه وزيادته .
محل العقد وجوب شرعية      78ـ   (1) يجب أن يكون محل العقد جائزاً شـرعاً , وإلا كان العقـد المحل .                                باطلاً. (2) لا يجوز التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة , ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون . تعيين محل العقد . 79ـ (1) يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً , ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً . (2) يجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر . استحالة المحل .    80ـ    إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً . تعيين المحل          81ـ    (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بالنوع والمقدار .                    بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً . (2) يكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره , وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط . الالتزام بدفع        82ـ إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزام المدين بقدر عددها النقود .                     المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أولانخفاضها وقت الوفاء أي أثر . اقتران العقد بشرط .83ـ يجوز أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخـالف النظام العام والآداب وإلا لغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد .
السبب سبب العقد .       84ـ       (1) السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد . (2) يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب . المنفعة المشروعة 85ـ (1) لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه . للعقد .                          (2) يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك . تمام صحة العقد . 86ـ يكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهى الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يفرضها القانون للانعقاد .
إجازة العقد وأبطاله العقود التي               87ـ يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله تحتاج لإجازة.                   وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك . وقت الإجازة             88ـ (1) إذا كان العقد موقوفاً لنقص في الأهلية كانت أجازته للقاصـر بعد ولمن تثبت .                         بلوغه الرشد أو لوليه أو للمحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون . (2) إذا كان العقد موقوفاً لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال كانت إجازته للمتعاقد الذي شاب إرادته أحد هذه العيوب بعد انكشاف العيب أو زواله . (3) إذا كان العقد موقوفاً لكونه تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه كانت إجازته للمالك , فإذا أجازه المالك اعتبرت الإجازة توكيلاً . (4) من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في إجازته أو إبطاله . سقوط حق الأبطال 89ـ (1) يزول الحق في إبطال العقد الموقوف بالإجازة الصريحة أو بالاجازة .                             الضمنية . (2) تستند الإجازة إلى الوقت الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير . (3) إذا سكت من شرع توقف العقـد لمصلحته عـن إعلان موقفه خلال مهلة أعطيت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة أشهر أعتبر سكوته إجازة . سقوط حق الإبطال 90ـ (1) يسقط الحق في إبطال العقد الموقوف إذا لم يتمسك به من بمضي المدة .                       شرع التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات . (2) إذا كان سبب التوقف نقص الأهلية يبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب , وإذا كان سبب التوقـف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد وإذا كان التوقف لسبب آخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذي يعلم فيه من شرع التوقف لمصلحته بصدور العقد .
العقد الباطل سقوط ركن من     91ـ (1) يكون العقد باطلاً إذ اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا أركان العقـد                     صدر من شخص فاقد الأهلية , أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل وتجاهل                            شرط أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطـه الكتابة .                           الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقـاده أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك . (2) يكون العقد باطلاً إذا اشتـرط القانـون كتابته ولـم يكتب وقت انعقاده ، على أنه إذا كتب فيما بعد يسرى من تاريخ كتابته . آثار العقد الباطل .       92ـ (1) العقـد الباطل لا ينعقـد فلا يترتب عليه أي أثر ولا تـرد عليه الإجازة , (2) لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها , على أنه لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضي عشر سنوات من وقت انعقاد العقد . حالة الأطراف في   93ـ إذا كان العقد باطلاً أو كان موقوفاً وأبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة العقد الباطل .              التي كانا عليها قبل العقد , فإذا كان هـذا مستحيـلاً حكـم القاضي بتعويض عادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد . البطلان والوقف    94ـ   إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو موقوفاً فهذا الشق وحده هـو الجزئي .                     الذي يبطل أو يقف إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو موقوفاً فيبطل العقد كله . توافر أركان            95ـ     إذا كان العقد باطلاً أو موقوفاً وتوافرت فيه أركان عقد آخـر , فإن عقد آخر .                         العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه , إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
تفسير العقد العبرة بقصد          96ـ   العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني , والأصل الأطراف .                     في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي . العبارات الصريحة . 97ـ    لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . إعطاء العبارات       98ـ   إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل . مدلولاتها . العبارات التي         99ـ    ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . لا تتجزأ . الإطلاق والتقييد    100ـ   المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة . في العقد . العبارات الواضحة. 101ـ   (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. تفسير الشك .     102ـ  يفسر الشك في مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط , ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود  الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن .
أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد خيار الشرط .        103ـ    (1) في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف . (2) إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه . (3) لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته . (4) إذا اختار صاحب الخيار الإجازة لزم العقد مستنداً إلى وقت نشوئه . (5) إذا اختـار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن . الخيار المشروط   104- إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فان اختار أحدهما الفسخ لكلا المتعاقدين .                  انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الإجـازة بقى للآخـر خياره خلال مدة الخيار . كيفية الفسخ     105ـ  (1) يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما والإجازة .                         صراحة أو دلالة . (2) إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد . شروط صحة     106ـ   (1) يشترط لصحة الفسخ اختياره في مـدة الخيار وعلم الطرف الفسخ .                             الآخر به إن كان الفسـخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي . (2) أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها . سقوط الخيار .     107ـ   يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الطرف الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته . خيار الرؤية .        108ـ     (1) يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين . (2) يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه . (3) لا يمنع خيار الرؤية نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار . (4) يسقط خيار الرؤية برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعييبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير ولا يسقط بالإسقاط . (5) يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر . خيار التعيين .     109ـ    (1) يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار. (2) يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه . (3) يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد . (4) إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته . خيار العيب .   110ـ    (1) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد . (2) يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشترى وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه . (3) إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في البند (2) كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للفسخ بعده . (4) يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط علم المتعاقد الآخر به , وأما  بعد القبض فيتم بالتراضي أو بالتقاضي . (5) يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع . (6) يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بموت صاحبه بل يثبت لورثته . (7) لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .
آثار العقد أثر العقد بين          111ـ    ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العـام دون إخـلال المتعاقدين .                      بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام . انتقال الالـتزام     112ـ   إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى والحقوق للخلف .          خلف خاص , فإن هذه  الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه . العقد شريعة         113ـ   العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين .                     أو للأسباب التي يقرها القانون . تنفيذ العقد .       114ـ     (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفـق مـع ما يوجبه حسن النية . (2) لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون والعرف . العقد المستتر .   115ـ   إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . العقد الصوري .   116ـ (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما  أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . (2) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين . الظروف الطارئة . 117ـ  (1) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي , وإن  لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . (2) لايعتبر الالتزام مرهقاً إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام. الشروط التعسفية  118ـ   إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة في عقود الإذعان .              أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفي الطـرف المـذعن منها , وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة , ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . الشروط العامة .      119ـ    تسري شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي . شروط الإعفاء       120ـ    (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 119 يجوز لطـرفي العقد أن أو الحد من                               يتفقا على إعفاء أي منهما من المسئولية أو الحـد منها في المسئولية .                             الحالات التي يحددها العقد على ألا يسـري شـرط الإعفاء أو الحد من المسئولية إلا إذا أعطي الطرف المستفيد إخطاراً كافياً للطرف الآخر بوجود الشرط قبل إبرام العقد . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يسرى شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية ولو لم يعط الطرف الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان الشرط مضمناً في وثيقة تكون جزءاً من العقد وقع عليها الطرف الآخر بالإمضاء أو بالختم أو  بالإبهام إلا في الحالات الآتية ، إذا : (أ ) كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له الشرط ويشرح له معناه , (ب) كان الشرط مكتوباً بلغة لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له مضمون الشرط شرحاً كافياً , (ج اتضح للمحكمة أن الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد تعجيز الطرف الآخر عن قراءته أو فهمه . (3) لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من مسئولية أي طرف من أطراف العقد عن التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد أي أثر . (4) في جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة ذلك أن ترفض تطبيق أي شرط إعفاء أو حد من المسئولية ترى فيه مجافاة صريحة لروح العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الآخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها ، أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام . الشروط المضافة 121ـ  في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقـات للعقود الجاهزة .           تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية . الأثر اللازم للعقد .  122ـ    لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً . الالتزام باسم       123ـ   (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغيـر الغير.                                    بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به . (2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره . ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد . الاشتراط لمصلحة 124ـ  (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير.                                      الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصـية مادية كانت أو أدبية . (2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفـع بالدفوع التي تنشأ عن العقد . (3) يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيـذ ما اشتـرط لمصلحـة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحـده هو الذي يجوز له ذلك . نقض الشرط     125ـ    (1) يجوز للمشتـرط دون دائنه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل لصالح الغير .                    أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد . (2) لا يتـرتب على نقـض المشارطـة أن تبرأ ذمة المتعهد قبـل المشترط إلا إذا اتفـق صـراحة أو ضمناً على خـلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر بالانتفاع من المشارطة . شخص الغير . 126ـ           يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة  لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة .
انقضاء العقد الوفاء .                 127ـ     ينقضي العقد متى تم الوفاء به وفقاً لشروطه . الإخلال بالعقد .   128ـ    (1) في العقـود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحـد المتعاقـدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . (2) يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته . الاتفاق على      129ـ      يجوز الاتفاق على أن يعـتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الفسخ .                        حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه , وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار , إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه . الاستحالة .         130ـ        في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته . ما يترتب على    131ـ     إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها الفسخ .                         قبل العقد , فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض . الوفاء والإخلال   132ـ       في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة متبادلان .                          الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به . الإقالة .            133ـ       للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده . شروط الإقالة . 134ـ   (1) يجب أن يكون المعقود عليه قائماً وموجـوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة . (2) إذا هلك بعض المعقود عليه أو حصل التصرف فيه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض . أثر الإقالة . 135ـ الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفى حق الغير عقد جديد .
العقد والإرادة المنفردة شروط الإرادة      136ـ    (1) لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلا في الأحوال التي ينص المنفردة .                              فيها القانون على ذلك . (2) تسرى على الإرادة المنفردة أحكام العقد إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بوجود إرادتين متطابقتين لإنشاء  الالتزام أو كانت تتعارض مع نص القانون . الوعد الموجه    137ـ   (1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم للجمهور .                           بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلي الوعد بالجائزة أو دون علم بها . (2) إذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان يوجه للجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور .
المسئولية التقصيرية
المسئولية عن الأعمال الشخصية التعويض عن        138ـ   كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير الأضرار .                           مميز . التعويض من       139ـ    إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز , وتعذر الحصول غير المميز .                 على التعويض من ماله جـاز للمحكمـة أن تلزم من هـو مسـئول عنه بمبلغ التعويض . المسئولية عن  140ـ   يعتبر فعلاً ضاراً يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد الامتناع .                      المعونة لحماية الغير من خطر يداهمـه في النفـس أو العرض أو المال إذا كان في مقدوره أن يبذل هذه المعونة دون أن يتعرض لخطر . لا مسئولية عن الضرر 141ـ  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه الناشئ عن سبب               كقوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بتعويض أجنبي .                               هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك . الضرورات .             142ـ  (1)   الضرورات تبيح المحظورات , ولكنها تقدر بقدرها . (2) من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة . اختيار أهون             143ـ    (1) يختار أهون الشرين فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها الشرين .                                    ضرراً بارتكاب أخفهـا , ويزال الضـرر الأشد بالضـرر الأخف ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كلياً . (2) من اضطر إلى أن يلحق ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً وعادلاً . مسئولية الموظف 144-   لا يكون الموظف العام مسئولاً عن فعله الذي أضر بالغير إذا قام به العام .                               تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه , متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر اللازمين .
المسئولية عن عمل الغير مسئولية الرقيب .    145ـ   (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية , يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع , وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة , أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية . (2) يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج إذا كانت الزوجة في كنف متولي الرقابة . مسئولية المتبوع .   146ـ  (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعاً منه في حال تأدية عمله أو بسببه . (2) تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه . حق الرجوع .            147ـ   للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الغير .
المسئولية الناشئة عن الأشياء مسئولية الحارس .     148ـ        (1) كل من تولى حراسة شيء يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير سواء أكان هذا الشيء حيواناً  أم جماداً وسواء أكان منقولاً أم عقاراً . (2) يراعى في تقدير المسئولية عن الحيوان نوع الحيوان ونوع ودرجة الحراسة عليه ووقت الضرر الذي أحدثه . افتراض الحراسة.     149ـ            (1) يعتبر حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطـة فعلية عليه في رقابته والتصرف في أمره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز . (2) يفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى غيره . (3) تظل الحراسة على الحيوان ولو ضل أو تسرب . مطالبة الغير            150ـ         يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من شيء في حراسة آخـر أن باتخاذ تدابير                             يطلب من مالك هذا الشيء أو حارسه اتخاذ ما يلزم من التدابير الحراسة .                                الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك أو الحـارس بذلك جـاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على نفقته .
أحكام عامة تعدد المسئولين   151ـ      (1) إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم عن الضرر .                               بتعويض الضرر . (2) تكون المسئولية فيما بين الشركاء في ارتكاب الفعـل الضار بالتساوي إلا إذا عينت المحكمة نصيب كل منهم في التعويض . (3) يسرى حكم البندين (1) و(2) على كل أنواع الفعل الضـار بما فيها الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب . تقدير التعويض .   152ـ   تقدر المحكمة التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب مراعية في ذلك الظروف الملابسة وبشرط   أن يكون ما أصاب المضرور نتيجة طبيعية للفعل الضار فإذا لم يتيسر لها أن تعين مقدار التعويض تعييناً نهائياً فلها أن  تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير . الضرر الأدبي .     153ـ   (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي , فكل تعدٍ علـى الغير فـي حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يوجب  مسئولية المتعدى عن التعويض . (2) ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة ما لم يثبت تنازل المضرور عنه الأول ولكن لا يجوز حوالته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء . (3) لا يجوز أن يقضى بالتعويض عما يصيب الشخص من ألم من جراء موت المصاب إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية . طريقة تقدير        154ـ    (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن التعويض .                             يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً , ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً . (2) يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه , أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التعويض . (3) يجوز دائماً أن يتفق الأطراف على قيمة التعويض ولا يكره شخص على التنازل عن حقه في التعويض . انقاص التعويض            155ـ    للمحكمة أو القاضي إنقاص مقدار اً لتعويض بنسبة اشتراك لإشتراك المضرور                  المضرور في إحداث الضرر أو زيادته . في إحداث الضرر . الدية .                        156ـ         (1) الدية حق مالي يثبت بإحداث الموت أو الجرح . (2) تسرى على المسائل التفصيلية المتعلقة بوجوب الدية ومقاديرها ومن تجب عليه الأحكام الواردة في القانون الجنائي وفق أصولها الشرعية ووفق أحكام قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983.[5](3) (3) إذا عفا , المجني عليه عمداً , قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول لزم ذلك ورثته فيما يتعلق بالدية . (4) إذا عفا المجني عليه خطأ ، قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول سقط ثلث الدية . التعويض إضافة        157ـ    يجوز للمضرور فوق مايجب له في حالة الدية أن يطالب بالتعويض للدية .                                  عن أي ضرر آخر يلحق به . بطلان الإعفاء            158ـ    يقع باطلاً كل شرط أو نص يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة من الضرر .                           على الفعل الضار . سقوط دعوى           159ـ    لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعـد انقضـاء المسئولية .                       خمس سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحـدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع  الفعل الضار .
الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني المسئولية الشخصية 160ـ  (1) كل شخص يكون مستخدماً لدى آخر أو يتولى عملاً لآخر الوظيفية والمهنية .                    يسبب إضراراً بالآخر أو بالغير استغلالاً لوظيفته أواستهتاراً بواجباتها أو إهمالاً غير مبرر في أدائها يلزم شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير . (2) لأغراض هذا الفصل تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والاعتباري . حدود الإضـرار            161ـ    (1) يجب أن يكون الإضرار محدداً بحيث يمكن تقييمه وجبره الشخصي الوظيفي                  بالتعويض . والمهنى                                 (2) لا يعتبر الخطأ العادي الذي يتوقع حدوثه بحسن نية في ظروف العمل سبباً للحكم بالتعويض . بعض أنواع الإضرار   162ـ (1) يعتبر تعطيل الخدمات أو حرمان الغير من خدمة أو منفعة الشخصى والوظيفي                  مشروعة عمداً أو دون عذر مشروع والمحاباة دون سبب والمهني.                                     مشروع إضراراً وظيفياً أو مهنياً بالغير . (2) دون المساس بعموم البند(1) يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً الأفعال الآتية : ( أ ) إعطاء أدوية غير صحيحة تضر بصحة الشخص المعالج دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وكذلك الإضرار بالمريض عن طريق التفريط في الواجبات الوظيفية أو المهنية دون اعتبار لخطورة ذلك على صحة المريض أو إجراء عمليات إجهاض غير قانوني أو ختان غير قانوني أو إجراء عمليات جراحية بإهمال جسيم لا يتصور وقوعه من الشخص العادي في المهنة وفى ظروف الحال، (ب) تعطيل التحري أو الإعلان أو الفصل في القضايا أو إجراءات العدالة دون سبب مقبول وإصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون أو استهتاراً بقصد المشرع وخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو  استخفافاً بحقوق المتقاضين , (ج) إصدار شهادات مختومة أو ممهورة مزورة سواء أكانت هذه الشهادات مهنية أو إدارية أو طبية أو هندسية أو قضائية أو من أي نوع آخر مما يمكن استخدامه لإلحاق الضرر بالغير أو بالمصلحة العامة أو لتحقيق منفعة شخصية , (د ) استغلال المنصب أو الوظيفة أو المهنة لمضايقة الغير أو تعريضه لخسائر غير مشروعة أو لإصدار تراخيص أو وثائق رسمية لغير مستحقيها قانوناً أو عرفاً لتحقيق أي منفعة شخصية غير مشروعة أو  منفعة غير مشروعة للغير أو لالحاق الضرر بالغير . (هـ) إعطاء نصح مهني مضلل بقصد إلحاق الضرر بالغير أو استهتاراً بحقوق طالب النصح دون اعتبار لمقتضيات الاجتهاد العادي المتوقع من مقدم النصح . (3) إذا كان الغير هو الدولة فيجوز أن يكون إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً ، المحاباة غير المشروعة في أي أمر عام أو ذي صبغة عامة واستغلال الستار الوظيفي لتحقيق صفقات خاسرة أو وهمية أو منفعة خاصة أو إجراء مفاوضات تضر بالدولة سواء أكان ذلك لمجرد الطيش وعدم المبالاة أم لتحقيق منفعة شخصية أو منفعة للغير وكذلك إعداد تقارير كاذبة أو مضللة في أي أمر ذي صبغة عامة أو متعلقاً بموظف عام نفعاً أو ضرراً . (4) الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضررمن الجسامة بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال جسيم أو سوء قصد . (5) يحق لأي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة .[6](4) مسئولية المخدم والمتبوع 163ـ    لا يعتبر المخدم أو المتبوع مسئولاً عن الإضرار الشخصي عن الإضرار الشخصي                   الوظـيفي أو المهني إلا إذا كان الإضرار ناتجاً عن سياسته الوظيفي أو المهني .                    أو خطته أوكان قد أعطى موافقة صريحة على إلحاق الإضرار أو إذا وجدت المحكمة أن الأحكام الخاصة بمسئولية المتبوع هي الأولى بالتطبيق نظراً لكل ظروف الدعوى ودور المخدم أو المتبوع في وقوع الإضرار .
الإثراء بلا سبب مشروع
الثراء الحرام تعريف الثراء           164ـ  (1) دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل الحرام .                                    شخص , ولو كان غير مميز يثري دون سبب شرعي على حساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة , ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد , أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص المثري . (2) لأغراض البند (1) تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري . بعض أنـواع         165ـ     (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 164 يعتبر ثراء حراماً كل الثراء الحرام .                          ثراء تحقق نتيجة غصب مال الغير أو الحصول عليه عـن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص يعتبر ثراء حراماً كل مال تم الحصول عليه : ( أ ) بالنهب أو السرقة أو الابتزاز أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو التزوير أو الغش الفاحش في المصنوعات أو المأكولات أو عروض التجارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون أو لا يرضاه الوجدان السليم , (ب) استغلالاً للنفوذ الوظيفي دون وجه حق ولو على شكل هدايا لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم , (ج) كمقابل وهمي لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلاً حقيقياً أو يكون حقاً مشروعاً , وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالاً لإجارة العقارات أو الأراضي وبقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة , (د ) نتيجة لمعاملات وهمية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات أو تقوم على الغش أو التدليس أو التحايل لأكل أموال الغير أو مخالفة القانون أو بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين دون ترخيص مسبق من سلطة شرعية مختصة قانوناً . (2) لأغراض الفقرة (د) تعتبر الأرض ومنافعها منافع حيوية . المال الحـرام لا             166ـ     (1) ما أعتبر ثراء حراماً لا يورث بوساطة المحاكم ولا يتملك يورث ولا يتملك                                بالتقادم ولا ينتقل بالهبة ولا الوصية ولا بالبيوع والتصرفات بالتقادم ولا تسقط                           الأخرى الناقلة للملكية . الدعوى به .                               (2) لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور الزمن . (3)  يتولى وزير العدل دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان الشخص المضرور هو الدولة بناء على طلب أي مواطن سوداني أو من تلقاء نفسه . (4) يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من أي مواطن سوداني يقيم أو يعمل في السودان أن يبرر وجه ثرائه المشتبه في شرعيته كما يجوز له أن يطلب من وزير العدل اتخاذ الإجراءات القانونية .[7](5)
الفضالة تعريف الفضالة .    167ـ    الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر , دون أن يكون ملزماً بذلك . عقد الفضولي      168-    تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شاناً لنفسه قد عرضاً .                             تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر . عقد الفضولي ضد  169ـ    تتحقق الفضالة ولو كان تدخل الفضولي في شئون غيره مخالفاً لإرادة رغبة الغير .                         الغير , إذا كان ذلك التدخل تنفيذاً لالتزام فرضه القانون ودعت إليه حاجة ملحة أو قضت بأدائه مصلحة عامة . إقرار عقد الفضولي. 170ـ    تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي . استمرار عقد          171ـ    يجب على الفضولي أن يمضى في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن الفضولي .                         رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك . بذل العناية اللازمة.  172ـ   يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بعمله عناية الشخـص العادي ويكون مسئولاً عن فعله الضار ومع ذلك  يجوز للقاضي أن ينقـض التعـويض المترتب على هذا الفعل الضار إذا كانت الظروف تبرر ذلك . مسئولية الفضولي   173ـ   (1) إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمـل أو بعضـه كان عن عمل وكيله .                        مسئولاً عن تصرفات وكيله دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا الوكيل . (2) إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية . التزامات الفضولي .  174ـ    يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به . التزامات رب             175ـ    يعتبر الفضولي وكيلاً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته العمل إزاء الغير .                عناية الشخص العادي , ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة , وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي اقتضتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله ما لم يكن من أعمال مهنته . عدم أهلية الفضولي 176ـ    (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن أو نقص أهليته .                         إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به , ما لم تكن مسئوليته ناشـئة عن فعل ضار . (2) تبقى مسئولية رب العمـل كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد . موت الفضولي .     177ـ     (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل . (2) إذا مات رب العمل بقى الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم .
البيع
تعريف البيع وأركانه تعريف البيع .      178ـ     البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل . أركان البيع .      179ـ       (1) يشترط أن يكون المبيع معلومـاً عند المشترى علمـاً نافياً للجهالة الفاحشة . (2) يكون المبيع معلوماً عند المشترى ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضراً تكفى الإشارة إليه . (3) إذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع علما كافيـاً فلا حق له في طلب إبطال العقـد لعـدم العـلم ألا إذا أثبت تدليس البائع . البيع بالنماذج .   180ـ     (1) إذا كان البيع بالأنموذج تكفي فيه رؤية الأنموذج ويجـب أن يكون المبيع مطابقاً له . (2) إذا ظهر أن الأنموذج غير مطابق للمبيع فإن المشترى يكون بالخيار إن شاء قبله وإن شاء رده . (3) إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للأنموذج وكان المبيع والأنموذج موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد الأنموذج في يد أحد المبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس . (4) إذا كان الأنموذج في يد شخص ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معيناً بالذات ومتفقاً على أنه هو  المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشترى العكس وإن كان المبيع معيناً بالنوع أو معيناً بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشترى في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس . البيع بشرط      181ـ       (1) يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فإن التجربة .                               سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت علـى المـدة المعتادة . (2) يلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة . (3) يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع . (4) إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ولزم البيع . (5) إذا هلك المبيع في يد المشترى بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يدللمشترى فيه يكون مضموناً على البائع . (6) يسرى البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع . (7) إذا فقد المشترى أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه . (8) إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق التجربة له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد . استعمال المبيع   182ـ    لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما بشرط التجربة .                تتطلبه التجربة على الوجه المتعـارف عليه فإن زاد في الاستعمـال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .
الثمن وما يتصل به تعريف الثمن .      183ـ    الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل منها والقيمة هى ما قوم به الشيء دون زيادة أو نقصان . الثمن المحدد بسعر 184ـ   إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق السوق والعرف .                في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية . شروط الثمن المسمى.  185ـ    يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً : (أ ) بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً ، (ب) ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً ، (ج ) بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفي معها الجهالة حين التنفيذ . البيع بطريقة المرابحة   186ـ    (1) يجوز البيع بطريقة المرابحـة أو التولية أو الاشراك أو أو التولية أو الإشراك                      الوضيعة . أو الوضيعة .                              (2) المرابحة بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلي والتولية بيع بمثل الثمن الأصلي، والاشراك تولية بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلي والوضيعة بيع ينقص فيه قدر معلوم من الثمن الأصلي. (3) يجب في البيوع المذكورة في البند (1) أن يكون الثمن الأصلي معلوماً، ويعتـبر تدليساً إدلاء البائع ببيان  على خلاف الحقيقة أو كتمانه لأمر ينقص من مقدار الثمن أو من قيمة المبيع ، إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر في رضاء المشتري بالصفقة . الزيادة والنقصان في  187ـ       (1) زيادة المشترى في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا الثمن المسمى .                             قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله . (2) ما انتقصه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى . وقت دفع الثمن .      188ـ   (1) الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم . (2) إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع .
التزامات البائع نقل الملكية .      189ـ     (1) تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك . (2) يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً . (3) إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع . (4) يجوز للبائع إإذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشترى حتى يؤدى جميع الثمن ولو تم تسلم المبيع . (5) إذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع . تسليم المبيع .  190ـ       (1) يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه. (2) يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع . (3) يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد . (4) إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب المبيع بعد ذلك . النقص والزيادة في   191ـ        إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد مقدار المبيع .                            اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتية : (أ ) إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع ، (ب) إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه ، (ج ) إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعة ، فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن ، (د ) كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشترى أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهاً ولا يخل النقص في مقصود المشتري ، (هـ) إذا تسلم المشترى المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة (د ) . سقوط دعوى خيار   192ـ      لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت الفسخ .                                سنة على تسليم المبيع . كيفية تسليم المبيع . 193ـ        (1) يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته . (2) يكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله . (3) إذا كان المبيع في حيازة المشترى قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خلاف ذلك. (4) إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجبت النصوصالتشريعية اعتبار بعض الحالات تسليماً أعتبر التسليم قد تم حكماً . (5) يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي. (6) يعتبر التسليم حكمياً أيضاً : (أ ) إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري، (ب) إذا أنذر البائع المشترى (بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلماً)  فلم يفعل . مكان تسليم المبيع .    194ـ      (1) البيع المطلق يقتضي تسـليم المبيع في محل وجوده وقت العقد . (2) إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى ايصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . هلاك المبيع قبل 195ـ               (1) إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه التسليم .                                         انفسخ البيع واسترد المشترى ما أداه من الثمن . (2) إذا تلف بعض المبيع يخير المشتري بين فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن . (3) إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضاً للمبيع ولزمه أداء الثمن . (4) إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقى منه . (5) إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشترى الخيار بين فسخ البيع أو إجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته . إتلاف بعض المبيع .         196ـ            إذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الأمور الآتية : (أ ) فسخ البيع ، (ب) أخذ الباقي بحصته من الثمن ويفسخ البيع فيما تلف ، (ج ) إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف . ضمان سلامة المبيع .     197ـ      (1) يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشترى إذا كان الاستحقاق سابقاً على عقد البيع . (2) يضمن البائع سلامة المبيع إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله . استحقاق الغير للمبيع .   198ـ  (1) إذا قضي باستحقاق المبيع للغير كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. (2) إذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن . (3) يضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق . (4) يضمن البائع للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع . ضمان الثمن بوساطة   199ـ     (1) لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عن استحقاق البائع .                                            المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط . (2) لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق . (3) لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنياً على إقراره أو نكوله عن اليمين . استحقاقات الغير        200ـ       (1) إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشترى لبعض المبيع .                                 أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق . (2) إذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وإحداث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشترى رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقى بحصته من الثمن وإن لم يحدث عيباً وكان جزء المستحق هو الأقل فليس للمشتري إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق . ادعاء الاستحقاق بعد   201ـ     (1) إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشترى هـلاك المبيع بيد                              ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن . المشتري.                                 (2) إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثرمن الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقاً للبند (4) من المادة 198 . (3) للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق . ضمان العيوب الخفية   202ـ         (1) يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما والقديمة .                                          جرى العرف على التسامح فيه . (2) تسرى القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام الآتية : (أ ) إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشترى مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن ، (ب) يعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم ، (ج ) يعتبر العيب الحادث عند المشترى بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع ، (د ) يشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة . (3) لا يكون البائع مسئولاً عن العيب القديم في الحالات الآتية : (أ ) إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع ، (ب) إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب ، (ج ) إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر ، (د ) إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع اخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب ، (هـ) إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية . سقوط الضمان .      203ـ     (1) إذا تصرف المشترى في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط ضمان البائع للعيب . (2) إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن . العيب الجديد .         204ـ          (1) إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد . (2) إذا زال العيب الجديد عاد للمشترى حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم . (3) إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشترى عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع . (4) لأغراض البند (3) تكون الزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع . بيع الأشياء المتعددة  205ـ        (1) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب في صفقة واحدة .                           قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها . (2) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد العيب بحصته من الثمن ، وليس له أن يرد الجميع بدون رضاء البائع فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن . انتقال ضمان العيب.  206ـ            ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشترى إلى الورثة , سقوط دعوى ضمان  207ـ        (1) لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على العيب .                                           تسلم المبيع ما لم يلتزم بالضمان لمدة طويلة . (2) ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المنصوص عليها في البند (1) إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه .
التزامات المشتري دفع الثمن وتسليم  208ـ            (1) على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسلم المبيع المبيع والحق في                                       أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك . حبسه .                                     (2) للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق به من الثمن ولو قدم المشترى رهناً أو كفالة . (3) إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري. القبض قبل أداء الثمن. 209ـ      (1) إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسليم . (2) إذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده ، وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلماً إلا إذا شاء البائع استرداده معيباً . الجهل بمكان المبيع .   210ـ    إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه وتسلم المبيع في مكان وجوده . مكان دفع الثمن .     211ـ     (1) يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك . (2) إذا كان الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين ، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل . هـلاك شـيء بيـد    212ـ    إذا قبض المشتري شيئاً على ذمة الشراء وهلك أو فقد في يده وكان المشتري بعد تسمية         الثمن مسمى لزمه أداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الثمن .                               إلا بالتعدي أو التقصير . حق المشترى في  213ـ   (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى الكفالة .                                  حق سابق على المبيع أو آيل إليه من البائع جاز للمشترى أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ما يضمن للمشترى رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلاً من تقديم كفالة . (2) يسري حكم البند (1) إذا تبين المشتري في المبيع عيباً قديماً مضموناً على البائع . الفسخ الحكمي لعدم  214ـ   إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد دفع الثمن .                            المشترى الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخاً حكماً . موت المشتري أو     215ـ    (1) إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس البائع مفلساً .                            للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن ديناً على التركة أسوة بسائر الغرماء إلا إذا تم التراضي على رد المبيع . (2) إذا مات المشترى مفلساً قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه . (3) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسلم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء . نفقات البيع .       216ـ        نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكـون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .
بعض أنواع البيوع (أ ) السلم تعريف السلم .    217ـ      السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل . شروط صحة بيع   218ـ        (1) يشترط لصحة بيع السلم : السـلم وثمنـه                            (أ ) أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها والتصرف فيه . بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم ، (ب) أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه ، (ج ) إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد . (2) يشترط في رأس مال السلم (أي ثمنه) أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد  على بضعة أيام . (3) يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه. تعذر تسليم المبيع   219ـ     إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض عند حلول الأجل .                طارئ كان المشترى مخيراً بين انتظار وجوده أو فسخ البيع . موت البائع قبل حلول   220ـ     إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشترى بالخيار أجل المبيع .                             بين فسخ العقد واسترداد الثمن من التركة أو انتظار حلول الأجل ، وفى هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله . شـراء المحصول         221ـ    (1) إذا استغل المشتري في السلم حاجة الزارع فاشترى منه مستقبلاً بسعر أو                          محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافاً بيناً كان بشروط مجحفة .                           للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقاً لما جرى عليه العرف . (2) للمشترى الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلاً  للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء . (3) يقع باطلاً كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عليه في البند (1) سواء أكان ذلك شرطاً في  عقد السلم نفسه أم كان في صورة التزام آخر منفصل أياً كان نوعه . (ب) المخارجة تعريف بيع المخارجة.    222ـ     يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة . الأثر القانوني لبيع      223ـ       (1) ينقل عقد المخارجة حصة البائع الإرثية إلى المشترى ويحل المخارجة .                                      محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة . (2) لا يشمل المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد . (3) لا يشمل عقد التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم . (4) لا يضمن البائع للمشترى غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة . (5) على المشـتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج . (ج ) البيع في مرض الموت تعريف مرض الموت.   224ـ       (1) مرض الموت هوالمرض الذي يعجز فيه الانسان من متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت    على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد ، سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح . (2) يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً . الأثر القانوني للبيع    225ـ        (1) بيع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته لا في مرض الموت.                            ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث . (2) بيع المريض مرض الموت لأجـنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة . (3) بيع المريض مرض الموت لأجبنى بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته . (4) إذا تجاوزت الزيادة المنصوص عليها في البند (3) ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشترى ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع . (5) لا ينفذ بيع المريض مرض الموت لأجنبى بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشترى دفع ثمن المثل والإجاز للدائنين فسخ البيع . (6) لا يجوز فسخ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض . (7) يجوز في الحالة المنصوص عليها في البند (6) لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض مرض الموت بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم ، وإن كان أجنبياً وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة . (د ) بيع الوكيل لنفسه حكم بيع الوكيل لنفسه. 226ـ    (1) لا يجوز لمن له الوكالة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشـرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما أنيط به بمقتضى هذه الوكالة وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية . (2) لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا باسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها . (3) يقع باطلاً كل بيع يعقده الوسيط أو الخبير لنفسه . (هــ) بيع ملك الغير حكم بيع ملك الغير.    227 ـ       (1) إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع . (2) لا يسري البيع في حق مالك العين المبينة ولو أجازه المشترى . (3) إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري. (4) ينقلب البيع صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . (و ) المقايضة تعريف المقايضة    228ـ            (1) المقايضة هى مبادلة مال أوحق مالي بغرض من غير نقود. وآثارها .                                    (2) يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعاً ومشترياً فى وقت واحد . (3) لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتين للتبادل . (4) مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك . (5) تسرى أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .
الهبة
الهبة بوجه عام تعريف الهبة .   229ـ               (1) الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض . (2) يجوز للواهب مع بقاء فكر التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً. انعقاد الهبة وتمامها.  230ـ   (1) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض . (2) يكفـي في الهبة مجرد الايجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصية والشيء الموهوب كان في حيازته وكذلك لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته . نفاذ الهبة .    231ـ           (1) لا ينعقد عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه . (2) تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء . (3) تصح هبة الدين لغيرالمدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه . جواز استرداد الهبة.    232ـ   (1) يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها . (2) إذا كان الموهوب هالكاً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك . العوض في الهبة   233ـ  (1) يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً وإلا المشروطة .                          جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ . (2) إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض . الهبة بالوعد أو على  234ـ    على الرغـم من أي نص مخالف في هذا القانون لا تنعقد الهبة مال مستقبل .                      بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل . أثر الوفاة أو الافلاس  235ـ   إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت قبل القبض .                        الهبة ولو كانت بعوض . حكم الهبة في مرض   236ـ    تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية . الموت . تمام نفاذ الهبة .     237ـ      (1) يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة . (2) يتم نفاذ عقد الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل .
آثار الهبة آثار الهبة بالنسبة    238ـ          (1) يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في للواهب .                                         ذلك أحكام تسليم المبيع . (2) لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك . (3) إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهـوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق . (4) إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة . (5) لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهـوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض . آثار الهبة بالنسبة   239ـ           (1) على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء للموهوب له .                                  أكان هذا العوض للواهب أم للغير . (2) إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك . (3) إذا كان الموهوب مثقلاً بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك . (4) تكون نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك .
الرجوع في الهبة وقت الرجوع في الهبة .   240ـ  (1) للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له . (2) للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع . أسباب فسخ الهبة     241ـ        يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها : والرجوع فيها .                           (أ ) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير ، (ب) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا  هو حى ، (ج ) إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه . حق الورثة في إبطال  242ـ     إذا قتل الموهوب له الواهب قصداً بلا وجه حق كان لورثته حق الهبة .                                      إبطال الهبة . الأسباب المانعة من     243ـ      يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي : الرجوع في الهبة .                     (أ ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذى رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر ، (ب) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي، (ج ) إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه ، (د ) إذا مات أحد طرفى العقد بعد قبضها ، (هـ) إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي ، (و ) إذا كانت الهبة بعوض ، (ز ) إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر ، (ح ) إذا وهب الدائن الدين للمدين . أثر الرجوع عن الهبة. 244ـ    (1) يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالاً لأثر العقد. (2) لا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما  النقفات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب . المسئولية عن هلاك  245ـ   (1) إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضـاء الشيء الموهوب .                      كان مسئولاً عن هلاكه مهما كان سببه . (2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إنذاره بالتسليم فان الموهـوب له يكون مسئولاً عن الهلاك مهما كان سببه .
الشركة
الشركة بوجه عام تعريف الشركة .      246ـ      الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة . الشخصية الاعتبارية  247ـ    (1) تعتبر الشركة شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها . للشركة .                              (2) لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون . (3) للغير أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها . أركان الشركة .     248ـ             يلزم لتكوين الشركة الأركان الآتية : (أ ) أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإذا لم يكن العقد مكتوباً لا يؤثر ذلك على حق الغير أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح ، فيسرى هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى ، (ب) أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته ، (ج ) يجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة ، (د ) يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، (هـ) إذا كانت حصة الشـريك في رأس المال عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد . توزيع الأرباح      249ـ       (1) توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد . والخسائر .                       (2) إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال . (3) لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم في رأس المال . (4) إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب من عمله وآخر عما قدمه فوق العمل . (5) إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً . (6) يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله . إدارة الشركة .   250ـ       (1) يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغـرض الذي أنشئت منأجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك . (2) يعتبر كل شريك أميناً على مال الشركة الذي في يده . (3) إذا اتفق في عقد الشركة على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها ثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تتناوله الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية . (4) إذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالإنفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا فيما لايحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أمرعاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة . (5) لا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة . مدير الشركة .    251ـ     (1) يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر . (2) للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي أنيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن ، فبما جرى به العرف التجاري . (3) إذا خرج المدير من نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه . (4) يجوز أن يتعدد المديرون في الشركة ، وفي هذه الحالة تحدد اختصاصات كل منهم ، ويجوز عزلهم أو عزل  أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها . (5) لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضرر. (6) ليـس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها . آثار الشركة .    252ـ        (1) يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدابير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد . (2) يلزم الشريك بالامتناع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله . (3) لا يجوز للشريك أن يحتجز شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء الاحتجاز . (4) إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما  بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة ، إلا إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن . (5) إذا كان أحد الشركاء مديناً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة ، ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح ، أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها . انقضاء الشركة .    253ـ       (1) تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية : (أ ) انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله، (ب) هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه ، (ج ) موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجز عليه ، (د ) اجماع الشركاء على حلها ، (هـ) صدور حكم قضائي بحلها . (2) يجوز مد أجل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لها ويكون استمراراً للشركة ، أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها أعتبرت شركة جديدة . (3) إذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم  كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة وبالشروط الأولى ذاتها . (4) يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه . الاتفاق على استمرار  254ـ       (1) يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمـرت الشركة .                                         الشركة مع ورثته ولو قصراً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه وموافقة باقى الشركاء . (2) يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجـه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث . الحكم بحل الشركة.    255ـ           يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو إذا الحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولى شئونها . طلب فصل الشريك أو   256ـ     (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بفصل أي إخـراجه بوساطـة                           من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها المحكمة .                                       أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين . (2) يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في  ذلك لأسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها . تصفية الشركة         257ـ        (1) تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها وقسمتها .                                     الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ أو أكثر لاجراء التصفية والقسمة . (2) تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية . (3) يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي. (4) يقـوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية . (5) يتبع في قسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع . (6) يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية . (7) يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون . الفصل الثانى بعض أنواع الشركات ( أ) شركة الأعمال تعريف شركة      258ـ      شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام بعمل الأعمال .                          وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين أم متفاضلين . مسئولية الشركاء في   259ـ    (1) يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده شركة الأعمال .                              أحدهم . (2) يحق لكل من الشركاء اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم . (3) لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شـريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا اشترط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه . حقـوق والتزامات       260ـ       (1) يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه ويجوز الشركاء في شركة                        التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل . الأعمال .                                   (2) الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل . (3) إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم . ما تجوز فيه شركة   261ـ   تجوز شركة الأعمال على الآتى : الأعمال .                            (أ ) أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين ، أو (ب) أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين . الاتفاق على تقبل حمل 262ـ    (1) يصح عقد شركة الأعمال على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا الأشياء ونقلها.                                اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفى قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامناً للعمل . (2) إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل فقط لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل والنقل أجرة مثل عمله . (ب) شركة الوجوه تعريف شركة الوجوه.    263ـ     شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح . ضمان ثمن المال          264ـ     يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء المشترى .                              باشروا الشراء معاً أم منفردين . كيفية توزيع الربح         265ـ     يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من والخسارة .                               المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك . (ج) شركة المضاربة تعريف شركة       266ـ        شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال المضاربة .                          والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح . شروط صحة         267ـ    يشترط لصحة المضاربة : المضاربة .                        (أ ) أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة ، (ب) أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به ، (ج ) تسليم رأس المال إلى المضارب ، (د ) أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزاءً معلوماً شائعاً . حقوق المضارب .  268ـ   (1) يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه . (2) يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح . أنواع المضاربة .   269ـ    (1) تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة. (2) إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن . (3) إذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف . التزامات المضارب.  270ـ  (1) لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطائه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه . (2) لا يجوز للمضارب هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا باذن صريح من رب المال . تقسيم الربح وتحمل  271ـ   (1) يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح الخسارة .                                   وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين ، قسم الربح بينهما مناصفة . (2) إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسى المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في البند (1) . (3) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف. (4) إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب . انتهاء المضاربة .    272ـ            تنتهى المضاربة لأي من الأسباب الآتية : (أ ) فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المستبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف ، (ب) عزل رب المال المضارب ، وفى هذه الحالة يمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود ، (ج ) انقضاء الأجل إذا كانت المضاربة محددة بوقت معين . انهاء المضاربة قبل   273ـ       إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر حلول الأجل .                          منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر . موت أحد المتعاقدين أو 274ـ   تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر جنونه أو الحجر عليه .              عليه . مـوت المضـارب          275ـ     إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة يكون حق رب المال ديناً مجهلاً مال المضاربة.              فى التركة . حكم عام .               276ـ    تسـرى الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها .
القرض تعريف القرض .      277ـ    القرض تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض . شروط تمام القرض 278ـ   (1) يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء وهلاك العين .                         المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله . (2) إذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض . (3) باستثناء عقود القرض السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود الاقتراض كتابة . شروط المقرض   279ـ     (1) يشترط في المقرض أن يكون أهلاً للتبرع . والمقترض .                     (2) لا يملك الولي أو الوصي اقراض أو اقتراض مال من هو فى ولايته . شروط المال المقترض 280ـ    يشترط في المال المقترض أن يكون مثلياً لا استهلاكياً . اشتراط المنفعة الزائدة.  281ـ   إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد . سقوط الالتزام برد        282ـ     إذا استحق المال المقترض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه المثل .                                      برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية . العيب الخفى في المال  283ـ   إذا ظهر في المال المقترض عيب خفى فلا يلتزم المقترض إلا برد المقترض .                                 قيمته معيباً . استرداد القرض ورده.    284ـ    إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله . التزام المقترض .         285ـ       (1) يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبره لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما . (2) إذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها . (3) إذا اقترض عدة أشخاص مالاً وقبضه أحدهم برضاء الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض . (4) يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلافه . (5) إذا تغير موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقترض ، عنها في بلد القرض ، ينتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض .
الصلح تعريف الصلح .        286ـ      الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتعاقدين بالتراضي. شروط المتصالح .   287ـ         يشترط فيمن يعقد صلحاً : (أ ) أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح ، (ب) أن يكون له أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق . صلح الصبي المميز   288ـ        صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن فيه ضرر والمعتوه والأولياء                      بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام . والأوصياء والقوام . شروط المصالح عنه.  289ـ        يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلوماً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم . بدل الصلح .              290ـ         (1) يشترط أن يكون بدل الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم . (2) إذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير . الصلح عن الحقوق.   291ـ        يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها ولم يبد فيها اقراراً ولا انكاراً . حكم الصلح .        292ـ     (1) إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو حكم البيع وإن كان على المنفعة فهوه حكم الإجارة . (2) إذا وقع الصلح عن إنكار وسكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة . (3) إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق إدعائه في الباقي. (4) إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيناً في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين . (5) تسـري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه . آثار الصلح .      293ـ       (1) يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع . (2) يكون الصلح ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه . (3) يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها . إقالة الصلح .   294ـ        يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضه ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطاً لبعض الحقوق .
الإجارة
الإجارة بوجه عام تعريف الإجارة .         295ـ   الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم . شروط انعقاد الاجارة  296ـ  (1) يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد . ونفاذها. [8](6)                    (2) يلزم لنفـاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً حق التصرف فيما يؤجره . (3) تنعقد إجارة الفضولى موقوفة على إجـازة صاحب حق التصرف بشروطها المعتبرة . محل الاجارة وشروط   297ـ   (1) المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم منفعتها .                                      محلها . (2) يشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون : (أ ) مقدورة الاستيفاء ، (ب) معلومة علماً كافياً لحسم النزاع . الأجرة والأجرة المثلية 298ـ  (1) يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعهـا وزيادة الأجرة ونقصها. ومقدارها ان كانت من النقود وببيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها أن كانت من غير النقود فإذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ ويجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً في البيع . (2) تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها ويصح اشتراط تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة . (3) إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة وبصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقيق القدرة على استيفائها ، أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة . (4) لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب وترد أي أجرة دفعت قبل تسليم المأجور أو تجري مقاصتها مع الأجرة المستحقة . (5) إذا زادت مدة الإجارة عن سنة يجوز الاتفاق على زيادة أو نقص معقولين على الأجرة عن كل سنة تالية كما يجوز بدلاً من ذلك الاتفاق على القبول بأجرة المثل سواء زادت أم نقصت عن الأجرة المتفق عليها .[9](7) (6) لا يكون تغيير المستأجر سبباً لزيادة الأجرة إلا إذا أجرى المؤجر إصلاحات ضرورية وجذرية على المأجور قبل تسليمه للمستأجر الجديد أو إعادة بناء المأجور بحيث يخل بالمثل القديم . (7) يبطل كل اتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل . تحديد الأجرة المثلية.   299ـ      (1) يحدد المتعاقدان الأجرة أو الأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصانها وأوقات الزيادة أو النقصان في الأجرة . (2) إذا اختلف المتعاقدان على الأجرة أو الأجرة المثلية أو على الزيادة أو النقصان فيها تقوم المحكمة المختصة بتحديدها . (3) لا تكون المطالبة بتحديد الأجرة المثلية بوساطة المحكمة عذراً لعدم دفع الأجرة المستحقة بموجب العقد ولحين تحديد تلك الأجرة . (4) تصدر المحكمة المختصة قرارها بتحديد الأجرة المثلية في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تصريح الدعوى . (5) لأغراض هذا الباب يقصد بأجرالمثل الأجرة المثلية المتفق عليها أو ما تحدده المحكمة المختصة .[10](8) تحديد الأجرة المثلية   300ـ      (1) عند تحديد الأجرة المثلية تراعى المبادئ الآتية :[11](9) والمطالبة بالزيادة                               (أ ) الأجرة الاتفاقية باعتبار ما أضيف للمبانى من وتاريخ سريانها.                                         زيادات وتحسينات أو ما يطرأ عليها من نقصان فى المنفعة المؤجرة بعد الاتفاق على الأجرة ، (ب) حاجة الناس للسكنى ووفرة المبانى وفق معايير العرض والطلب ، (ج ) الغرض الذي من أجله يتم الإيجار ، (د ) موقع العقار ، (هـ) تاريخ الإيجار ، (و ) العوائد والضرائب ، (ز ) الاستشارة الهندسية ، (ح ) غلاء المعيشة . (2) لا يجوز المطالبة بالزيادة في الأجرة الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر زيادة تمت . (3) يسرى التعديل في الأجرة في الزيادة أو النقصان من تاريخ صدور الحكم . مدة الاجارة .      301ـ        (1) يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة مسبقاً وبصورة واضحة . (2) يجوز أن تكون الإجارة لمدة حياة المؤجر أو المستأجر وعندها ينتهى العقد بانتهاء حياة المؤجر أو المستأجر حسبما يكون الحال . (3) يجوز أن يتضمن العقد أنه يستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة والزيادات المشروعة عليها وفى هذه الحالة يعتبر العقد وكأنه قد نص على استمراره طيلة حياة المستأجر . (4) إذا لم ينص العقد على مدة محدودة أو لم يتفق عليها صراحة فتعتبر مدة الإجارة أقصر وحدة زمنية يقضي بها العرف مع الأخذ في الاعتبار نوع المأجور وطبيعة العلاقة بين الطرفين والغرض من الإجارة . (5) إذا لم يوجد عرف محدد أو لم تهتد المحكمة لعرف محدد يفترض بأن الإجارة قد انعقدت لمدة لا تزيد على سنة . إضافة الإجارة لمدة   302ـ     تصح إضافة الإجارة إلى مدة مستقبلية وتلزم بالعقد إلا إذا كان مستقبلية .                           المأجور مال وقف أو ليتيم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلية تزيد عن السنة . مدة اجازة مال الوقف   303ـ  لا تصح اجارة مال الوقف واليتيم مدة لا تزيد عن خمس سنوات إلا واليتيم .                                بإذن الجهة أو المحكمة المختصة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ردت إلى خمس سنوات . مد مدة الإجارة           304ـ    إذا انقضت مدة الإجارة وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد للضرورة .                              بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عنها . أحكام الإجارة .          305ـ    (1) يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية . (2) إذا تم عقد الإجارة صحيحاً فإن حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر .
التزامات المؤجر المأجور.     306ـ             (1) على المؤجـر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة . (2)يتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الايجار . (3)للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجـور حتى يستوفى مقدم الأجرة . إيجار أكثر 307ـ                (1) إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد من وحدة .                             وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص كانت الأجرة هى المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد . (2) إذا سمي في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط  الأجر المسمى للوحدات الناقصة وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين . (3) لا خيار في الفسخ إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسير بحيث لا يكون له أثر على المنفعة المقصودة . آثـار تسلـيم     308 ـ         يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسـرى على تسليم المبيع من المأجور وتوابعه.                آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه . صيانة المأجور.   309ـ    (1) يلتزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة . (2)يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المؤجر يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق في سبيل إصلاح الخلل بالقدر المتعارف عليه فإذا رفض المؤجر الإذن للمستأجر بإجراء الإصلاحات ولم يقم بها بنفسه يجوز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق وبمصاريف التقاضي. (3)إذا كان الخلل مما يلزم المؤجر إصلاحه فتأخر أو تعذر اتصال المستأجر بالمؤجـر جاز للمستأجر إصلاح الخلل واقتطاع نفقته من الأجـرة على أن يكـون ذلك في حدود العرف . (4)إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاح لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه في حدود العرف وإن لم يشترط له حق الرجوع . (5)لا يكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية ما لم يتفق  على غير ذلك . (6)يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يؤدي إلى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع أي آلات أو أجهزة قد تضر أو تنقص من قيمة المأجور . (7)إذا لم يمتنع المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي. عدم ازعاج       310ـ     لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجـر بما يزعجـه في استيفاء المستأجر.                  المنفعة طوال مدة الايجار ولا أن يحدث في المأجور تغييراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامنا ً. جواز طلب الفسخ   311ـ     إذا ترتب على تعرض المؤجر للمستأجـر على النحو المبين في أو انقاص الأجرة.                 المادة 310 حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقاً للعقد جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر. عيوب المأجور.      312ـ    (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصاً فاحشاً ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها . (2) لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من الميسور أن يعلم به . (3) إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر . (4) تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة . (5) يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب . سكوت المستأجر    313ـ   إذا طلـب المؤجر مـن المستأجـر زيـادة معينة على الإجــرة على طلب الزيادة.             المسماة بعد انتهاء مدة الإجارة لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزاً للمأجور دون اعتراض أو رفض . بيع المأجور.      314ـ       إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر .
التزامات المستأجر المحافظة على    315ـ     (1) المأجور أمانة في يد المسـتأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو المأجور.                                 تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي. (2) إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره . (3) لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما أعـدت له وعلى نحو ما جـرى عليه العرف . (4) إذا جاوز المستأجر في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر . (5) لا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً بغير إذن المؤجر إلا إذا كان ذلك لازما لاصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر وإلا وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها مالم يتفق على غير ذلك . (6) يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها ويقع في عهدته خلال مدة الإيجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بأنه مكلف به . السماح بصيانة   316ـ      (1) لا يجـوز للمستأجر أن يمنـع المؤجـر من القـيام بالأعـمال المأجور.                                 الضرورية لصيانة المأجور . (2) إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء  المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة . (3) إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة . (4) إذا كان فوات المنفعة جزئياً وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريح الفسخ كما يجوز له إسقاط جزء من الأجرة بقدر مافاته من استيفاء المنفعة . (5) إذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر مـن الأجـر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ. سقوط المنفعة بأمر   317ـ    (1) إذا صدر عن السلطات المختصة قانـوناً ما يمنع الانتفاع الكلي السلطات العامة.                        بالمأجـور دون سـبب من المستأجر تنفسـخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع . (2) إذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد  ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه باعلام المؤجر . فسخ العقد.     318ـ       يجوز للمستأجر فسخ العقد إذا : (أ) استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور ، (ب) حدث ما يمنع تنفيذ العقد . رد المأجور بالحالة  319ـ  (1) على المستأجر رد المأجور عنـد انقضاء مدة الإيجار إلى التي كان عليها.                       المؤجر بحالة سليمة وجيدة . (2) إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر . (3) إذا أحدث المستأجر بناء أو غراساً في المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الإجارة أما مطالبة المستأجر بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك ما استحدث بقيمته بعد القلع إن كان هدمه أو إزالته مضراً   بالعقار . (5) إذا كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضا المستأجر . إعارة المأجور   320ـ        (1) يجـوز للمستأجر أن يعير المأجـور أو يمـكن غيـره من وتأجيره.                                اسـتعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون مقابل إذا كـان مما لا يختلف باختلاف المستعمل . (2) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لشخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته الصريحة . (3) فى الحالات المبينة في البندين (1) و (2) يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعاً وزمناً . (4) إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول . (5) إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور . إنتهاء الإجارة.    321ـ       (1) تنتهي الإجارة بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان في العقد ويجوز أن يشترط تجديدها تلقائياً . (2)إذا انتهى عقد الإيجارة وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضاء المؤجـر الصريح أو الضمني أعتبر العقد مجدداً  بشروطه الأولى . (3)إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإجارة يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر أو يصيب المؤجر من ضرر . (4)لا تنتهي الاجارة بوفاة أحد المتعاقدين على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم . (5)يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقررها العرف . (6)إذا كان المؤجر هو الذي يطلب انتهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفى التعويض أو  يحصل على تأمين كاف . (7)ألغى . [12](10)
بعض أنواع الإجارة (أ) إجارة الأراضي الزراعية صحة إجارة الأرض   322ـ    تصح إجارة الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير الزراعية.                             المستأجر أن يزرع ما شاء . إجارة الأرض        323ـ     (1) لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع المشغولة.                             آخر غير مدرك وكان مزروعاً بحق الا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع . (2)تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر على النحو الآتي: (أ ) إذا كانت الأرض مزروعة بحق والزرع ناضجاً حين الإجارة ، (ب) إذا كانت الأرض مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع ناضجاً أم لا . (3) تجـوز إجـارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية من الزرع . إجارة الأرض   324ـ        (1) إذا اسـتأجر شخـص الأرض للزراعة شـملت الإجارة وأدوات وآلات                        جميـع حقوقها ولا تدخـل الأدوات الزراعـية وما يتصل الزراعة .                               بالارض اتصال قرار إلا بنص في العقد . (2) إذا شمل العقد اجارة الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يستعملها طبقاً للمألوف . إيجار الأرض دون   325ـ    من استأجر أرضاً على أن يزرعها دون قيود فله أن يزرعها في قيود.                                فصول السنة . انقضاء مدة الإجارة   326ـ     إذا انقضـت مدة إجـارة الأرض قبل أن ينضج الزرع لسبب لا يد قبل نضوج الزرع.                   للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم نضجه وحصاده . الاستغلال الأمثل   327ـ   ما لم ينص على غير ذلك أو يوجد عرف يقضي بغير ذلك يراعي للأرض.                             المؤجر والمستأجر ما يلى عند استغلال الأرض . (أ)على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييراً يمتد اثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة ، (ب)على المؤجر إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، (ج)على المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة السواقي والمصارف والطرق  والقناطر والآبار . استحالة زرع    328ـ       (1) إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو الأرض بسبب                        انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظـة أو خارجى .                               حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة . (2)إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة . (3)لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر . (ب) المزارعة تعريف المزارعة.    329ـ     المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها . شروط صحـة        330ـ    (1) يشترط لصحة عقد المزارعة أن : عقد المزارعة .                       (أ ) تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة ، (ب) يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يراه مناسباً ، (ج)تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة . (2) لا يصح الإتفاق على أن تكون حصـة أحد المتعاقدين مقداراً محدداً من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئا من غير الحاصلات . (3) لا يجوز اشتراط إخـراج البذر أو الزكاة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة . (4) يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تعين انصرف العقد  إلى دورة زراعية واحدة . آثار العقد.     331ـ             (1) إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعاً بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها . (2) إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها وقبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استيفاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجرة مثلها للمستحق . (3) إذا كان طرفا العقد سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع وأخـذ أرضـه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما . (4) إذا كان دافع الأرض وحده سيئ النية ولم يرض المستحق بتـرك الأرض لهما بأجرة المثــل إلى نهاية الموسم  يطبق ما يلي : (أ) إذا كان البذر من دافع الأرض فالمزارع عليه أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى أوان نضجه . (ب) إذا كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقاً للقرار إلى حين نضجه . (ج) للمزارع في الحالتين سواء أكان البذر منه أم من صاحب الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعاً وحينئذ لا شيء له سواه . التزامات صاحب    332 ـ   (1) على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقهـا الأرض .                         الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قـرار . (2) على صاحب الأرض الالتزام بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت إلى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد . التزامات المزارع.  333ـ    (1) يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع ، أما مؤنة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم  الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته . (2) على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي، فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامناً له . (3) لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض ، فإن فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فإن كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها وتضمين المزارع ما  لحقه من ضرر وإن لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين  ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر . انتهاء المزارعة   334ـ            ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مـدتها فإذا انقضت قبـل أن ينضج بانقضاء المدة .                      الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن ينضـج وعليه أجـر مثل الأرض وبقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع علـى كل مـن صـاحب الأرض والمزارع بقـدر حصصهما . موت احد المتعاقدين.  335ـ  (1) إذا مات صاحب الأرض والزرع لم ينضج يستمر المزارع في العمل حتى ينضج الزرع وليس لورثته منعه . (2) إذا مات المزارع والزرع لم ينضج قام ورثته مقامه في العمل حتى ينضج وإن أبى صاحب الأرض . فسخ عقد المزارعة  336ـ  (1) إذا فسـخ عقـد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضى بابطالـه او بطلانه أو إبطاله.                 كان جميع المحصول لصاحـب البذر فإن كان الآخـر هو المزارع استحق أجر مثل عمله وإن كان هو رب الأرض استحق أجر مثل الأرض . (2) لا يجوز في الحالين أن يجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول . (ج)المساقاة تعريف المساقاة.     337ـ    المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها ، والمراد بالشجرة هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة . صحة المساقاة.       338ـ   يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة . حكم المساقاة.       339ـ    المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بعذر يبـرر ذلك . مدة المساقاة.       340ـ      (1) إذا لم يبين في العقد مدة المساقاة تنصرف المدة إلى أول غلة تحصل في سنة العقـد ما لم يجر العرف على غير ذلك . (2) إذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلاً فلا يستحق احد المتعاقدين شيئاً على الآخر . أعمال ونفقات       341ـ    الأعمـال والنفقات التي تحـتاج إليها المسـاقاة تتبـع فيها الأحكـام المساقاة.                        التالية ما لم يتفق على خلافها . (أ)الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن ينضج كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة الساقى وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامـة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر ، (ب)النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين نضوج الغلة تلزم صاحب الشجر ، (ج)النفقات التي يحتاج إليها بعد نضوج الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلاً بنسبة حصته في الغلة . مساقاة الغير.        342ـ     لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء أخذ الغلة كلها وأعطي من قام بالعمل أجر مثل عمله وإذا شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله . آثار الإنفاق أو        343ـ      (1) إذا اسـتحق الشـجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المسـاقاة أو القيام بعمل لإفادة                    أحدهمـا قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجـر أو الثمر الشجر أو الثمر .                        ترتب ما يلي بحسب الأحوال ، إذا : (أ)أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف ، (ب) لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نيه دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف، وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها ويأخذ من دافع  الشجر تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار ، (ج) كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه  لأحد منهما ، (د) كان أحد المتعاقدين سيئ النية والاخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعلمه . عجز المساقي أو       344ـ      إذا عجـز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جـاز عدم ائتمانه.                            لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجـر مثل عمـل المساقي قبل الفسخ . انقضاء مدة المساقاة .  345ـ   (1) إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى ينضج الثمر بغير أجر عليه لحصة صـاحب الشجـر ، وإن شاء رد العمل . (2) إذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها، أو أن ينفق عليه حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر . وفاة أحد المتعاقدين .    346ـ    (1) لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد . (2) إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته . (3)إذا كان مشروطاً على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحقورثته عند نضج الثمار  ما يصيبه منها بنسبة عمله . سريان أحكام المزارعة  347ـ       تسـرى أحكـام المزارعـة علـى المسـاقاة فيما لـم تتناوله على المساقاة .                        النصوص السابقة . (د)المغارسة تعريف المغارسة.    348ـ    (1) يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة وهي أن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس ومايتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق . (2) تسري أحكام المساقاة على المغارسـة فيما لا يتعارض مع طبيعتها . (هـ) إيجار الوقف سلطة إيجار        349ـ     (1) لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره . الوقف .                          (2) إذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر . (3) إذا عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف . استئجار الوقف أو  350ـ    (1) لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل تأجيره بوساطة                       إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة . المتولي.                          (2) يجوز للمتولي أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة . سلطة الموقوف عليه  351ـ    ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصـر في الإيجار.                          فيه الاستحقاق مالم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة . مدة ايجار الوقف .        352ـ      (1) يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها . (2) إذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف للمدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير للمدة التي تراها أصلح للوقف . (3) إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة . (4) إذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت إلى المدة المبينة في البند (3) . (5) إذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن بايجاره مدة تكفي لتعميره . أجر المثل.             353ـ           (1) لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية . (2) يجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها . زيادة الأجرة لتحسن  354ـ            إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة موقع العقار .                              الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه ، يخيرالمستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التحسن من التعمير أو من حالات أخرى. البناء أو الغرس في   355ـ         (1) إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس العين الموقوفة بإذن.                       في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن ممن له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل . (2) إذا أبى المستأجر القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغراس إلى أن يسقط فيأخـذ المستأجر ما بقى منه . (3) يجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار . البناء أو الغرس في     356ـ           إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون                      العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم مابناه وقلع ماغرسه إن لم يكن في إذن.                                           ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمته مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في أي منهما . إذن المحكمة.         357ـ             في الأمـور التي يحـتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخـذ رأي هيئة الأوقاف الإسلامية فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن . حكم عام.              358ـ            تسـري أحكام عقد الإيجار على إيجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة . الباب الحادى عشر الإعارة
أحكام عامة تعريف الإعارة.      359ـ        الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال . تمام الإعارة.        360ـ       تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر لها قبل القبض . ما يشترط في الشيء  361ـ    يشترط في الشيء المعار أن يكون معيناً صالحاً للانتفاع به مع بقاء المعار.                                عينه .
أحكام الإعارة حق الطرفين في   362ـ    الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب انهاء الإعارة.                   له أجل . ضمــان هلاك أو     363ـ     العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها ضياع أو نقص المعار .         بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك . إعـارة الولي أو      364ـ       لا يجوز للوليّ أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره الوصي لما تحت                  أحدهـما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العـارية كان المعـير ولايته.                              ضامناً . إعارة الزوجة ما هو   365ـ    لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة مملوك للزوج .                     تحت يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للـزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان . لا أجر مع الانتفاع.    366ـ     ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع . استحقـاق العارية   367ـ    (1) إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير وضـمان العيوب.                     إلا إذا اتفــق عـــلى غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق . (2) لا يضمن المعير العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب . (3) يكون المعير مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق . (4) إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق . الرجوع عن الإعارة    368ـ         (1) إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصاً أو عرفاً فرجع المعير المؤقتة بأجل .                                 فيها قبل حلول الأجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويض المستعير عما أصابه من ضرر . (2) إذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو  الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استيفاء العارية إلى أن يزول الحرج ، لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع .
التزامات المستعير حفظ العين.           369ـ        على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله ، فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزماً بالضمان . نفقات العارية.       370ـ         على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها . الانتفاع بالعارية.    371ـ          للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطـلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع ، فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضرراً . ضمان الهلاك         372ـ         (1) إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصاً أو العيب.                                    من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئاً عن استعمالها على خلاف المعتاد . (2) تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها . التصرف في      373ـ       (1) لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية العارية .                               تصرفاً يرتب لأحد حقاً في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك . (2) يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت  عنـده دون تعد أو تقصير .
انتهاء الإعارة فسخ الإعارة وموت   374ـ         (1) تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت المستعير.                                   أحدهما ولا تنتقل إلى ورثة المستعير . (2) إذا مات المستعير مجهلاً العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة ديناً على التركة . انقضاء الأجل             375ـ     ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة واستيفاء المنفعة.                   محل الإعارة . أثر فسخ الإعارة        376ـ         (1) إذا انفسـخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد أو انتهائها .                                 العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها . (2) إذا انفسخت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليم العارية إلى المعير عند الطلب . تسليم العارية.    377ـ              (1) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المسـتعير تسليمها بنفسه إلى المعير ، أما الاشياء الأخرى فيجوز تسليمها بوساطة المستعير نفسه أو بوساطة مـن هـم في رعايته من القادرين على تسليمها . (2) يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف . (3) إذا كان المستعير ميتاً فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها .
عقد المقاولة الفصل لأول تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه تعريف المقاولة.         378ـ        المقـاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصـنع شـيئاً أو يؤدي عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر . نطاق عقد المقاولة.    379ـ      (1) يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعـهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله . (2) يجوز أن يتعهد المقاول في عقد المقاولة بتقديم المادة والعمل معاً . شروط عقد المقاولة .     380ـ   (1) يجب أن يتضمن عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من مقابل. (2) باستثناء عقود المقاولة السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود المقاولة كتابة وتجدد كتابة . الفصل الثانى التزامات المقاول تقديم مادة العمل        381ـ     (1) إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها والحرص عليها .                     وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد . (2) إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها . تقديم الآلات والأدوات   382ـ            على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات الإضافية.                                      إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره . إنجاز العمل .            383ـ                       يجب على المقـاول إنجاز العـمل وفقاً لشروط العقد، فإذا تبـين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن، وأما إذا كان الإصلاح ممكناً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الأول . ضمان الضرر             384ـ                  يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء والخسارة.                                          أكان بتعديه أو تقصيره أم لا ، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه . جواز حبس العين.      385ـ           (1) إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز للمقاول حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له . (2) إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب . الالتزام بالتعويض .    386ـ                   (1) إذا كان عقد المقاولة قائماً على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول . (2) يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضاء صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة . (3) تبدأ مدة السنوات العشر المنصوص عليها في البند (1) من وقت تسلم العمل . المسئولية عن عيوب    387ـ      (1) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف التصميم وعيوب                             على التنفيذ كان مسئولاً فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل التنفيذ.                                         المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم . (2) يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه . (3) لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب .
التزامات صاحب العمل تسلم العمل.           388ـ                   يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه . دفع الأجر.                389ـ                   يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسليم المعقود عليه الا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك . أثر الزيادة في النفقات 390ـ               (1) إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصميم على عقد المقاولة.                                   معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات ، جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل منالعقد مع أداء قيمة ما أنجزه المقاول من العمل وفقاً لشـروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة . (2) إذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فإذا مضى في التنفيذ دون إخطار فلا حق له في طلب الزيادة . (3) إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم . (4) إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضاء صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة . حالات استحقاق       391ـ                  (1) إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجـر أجر المثل .                                           المثل مع قيمة ماقدمه من المواد التي تطلبها العمل . (2) إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف . (3) إذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به .
المقاول الثاني تنفيذ العمـل عن       392ـ           يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم طريق مقاول آخر.                       يمنعه شرط في العقد أولم تكن طبيعة العمل تقتضى أن يقوم به بنفسه. مسئولية المقاول      393ـ          على الرغم من أحكام المادة 432 تبقى مسئولية المقاول الأول قائمة الأول.                                      قبل صاحب العمل . مطالبة صاحب          394 ـ          لا يجوز للمقاول الثانى أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه العمل.                                      المقاول الأول إلا إذا أحاله المقاول الأول على رب العمل .
انقضاء المقاولة انتهاء عقد المقاولة.    395ـ         ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء . طلب فسخ عقد          396ـ        إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه المقاولة.                                 أن يطلب فسخه . العجز عن التنفيذ       397ـ         إذا بدأ المـقاول في التنفـيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له لسبب لا يرجع                           فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر للمقاول .                                  ما يعود على صاحب العمل من نفع. مايعود على صاحب العمل من نفع . التعويض.                  398ـ         للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحـدود التي يقرها العرف . أثر موت المقاول.      399ـ        (1) ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان مشترطاً أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد. (2) إذا خلا العقد من الشرط المنصوص عليه في البند (1) أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جازلصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . (3) في كلا الحالين يستحق الورثه قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف .
عقد العمل
انعقاد عقد العمل ومدته وأجر العامل تعريف عقد العمل.     400ـ       (1) عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر . (2) لا ينطبق عقد العمل على العامل إذا كان غير مقيد بألا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله ولا يستحق أجرة إلا بالعمل حسب الاتفاق . مدة عقد العمل.         401ـ        (1) يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين . (2) لا يجوز أن تجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس . (3) إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفي العقد أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة . (4) تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإذا لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقتض العرف أو ظروف العقد غير ذلك . انتهاء وتجديد             402ـ        (1) إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقـاء نفسه بانتهاء عقد العمل.                                     مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير معينة . (2) إذا كان العمل محل العقد معيناً وقابلاً بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة اللازمة . (3) باستثناء عقود العمل السارية عند صدور هذا القانون يكون عقد العمل كتابة ويجدد كتابة . أجر العامل وتقديره.  403ـ         (1) أجر العامل هو مايتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت . (2) إذا لم يكن الأجر مقدراً في العقد كان للعامل أجر مثله طبقاً لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة . (3) تدخل في أجر العامل وتعتبر جزءاً منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها . (4) إذا عمل أحد لآخر عملاً بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا . (5) إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين فيالعقد أيهما يستحق أجر على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل .
آثار عقد العمل التزامات العامل.    404ـ      (1) يجب على العامل أن : ( أ) يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي ، (ب) يراعى في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب، (ج ) يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل مالايعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب ، (د ) يحرص على حفظ الاشياء المسلمة إليه لتأدية عمله ، (هـ) يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف . (2) يلتزم العامل بكل ماجرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد . (3) لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه . ضمان مال صاحب     405ـ    يضمن العامل مايصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد العمل .                             بسبب تقصيره أو تعديه . الاتفاق على عدم      406ـ       (1) إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار المنافسة.                                   العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على إلا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد . (2) لا يكون الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) مقبولاً إلا إذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر  الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل . (3) إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة تضميناً مبالغاً فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح . حق صـاحب العمل    407ـ       (1) إذا وفق العامل إلى اختراع أو إكتشاف جديد أثناء عمله فلا فيما يتوصــل إليه                        يكون لصاحب العمل حق فيه إلا في الاحوال الآتية ، إذا : العامل من اختراع                          ( أ) كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية، واكتشاف.                                   (ب) اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من إختراعات ، (ج) توصل العامل إلى اختراعه بوساطة ماوضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو  أية وسيـلة أخـرى لاستخدامه لهذه الغاية . (2) إذا كان الاختراع أو الاكتشاف في الحالات المشار إليها في البند (1) ذا أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل  أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ماقدمه صاحب العمل من معونة . التزامات صاحب               408ـ     (1) يلتزم صاحب العمل بأن : العمل.                                                ( أ) يؤدى للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل ، (ب) يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشأته وأن يهيئ كل مايلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته ، (ج ) يعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر ، (د ) يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل، (هـ) يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ماكان يتقاضاه من إضافات أخرى ، (و) يرد للعامل كافـة الأوراق الخاصة به . (2) إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا . (3) يلزم صاحـب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا . استمرار العقد بعذر    409ـ        (1) إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضى مد أجلها أو بغير عذر.                               يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة . (2) إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامـل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة . حكم عام .                410ـ         على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزمات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة .
انتهاء عقد العمل انقضاء المدة.          411ـ    (1) ينتهي عقد العمل بانتهاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده ، كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه . (2) إذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت أراد وللعامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ألا يتجاوز الأجر المسمى . فسخ العقد.         412ـ      (1) يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه. (2) يجوز لأحد المتعاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد . (3) في الحالتين المشار إليهما في البندين (1) و (2) يضمن طالب الفسخ ماينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر . انفساخ العقد بالوفاة.  413ـ      ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد . سقوط الدعاوى.414ـ      (1) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد . (2) لا تسرى هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار رب العمل . أحكـام عامة وقاعدة   415ـ   (1) تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل مالم يرد بشأنه تفسير عقود المقاولة                 نص خاص . والعمل .                            (2) لا تسرى أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل لسنة 1997 إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم . [13](11) (3) تفسر عقود المقاولة والعمل وفق القاعدة الأصولية "من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل" .
عقد الوكالة
إنشاء الوكالة تعريف الوكالة.          416 ـ   الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . شروط صحة الوكالة. 417ـ  (1) يشترط لصحة الوكالة أن : ( أ) يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه ، (ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به ، (ج) يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة . (2) لا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم . (3) يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته . أنواع التوكيل   418ـ             (1) يجــوز أن يكـون التوكيــل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شـرط والوكالة .                                أو مضافاً إلى وقت مستقبل . (2) تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة على النحوالآتى، إذا: ( أ) كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها ، (ب) كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها. الوكالة بلفظ عام .   419ـ     إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ . وجوب التوكيل        420ـ      كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً. الخاص.                             محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات . أثر الإجازة اللاحقة.  421ـ     تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة . الفصل الثانى آثار الوكالة التزامات الوكيل.    422ـ      (1) تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصـرف فيما يتناوله التوكيل دون إن يجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل . (2) على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ماوكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر . (3) على الوكيل أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر . تعدد الوكلاء.        423ـ      (1) إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان لكل منهم الانفراد فيما وكل به . (2) إذا تعدد الوكلاء ووكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى كايفاء الدين ورد الوديعة . توكيل الغير.         424ـ     (1) ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي. (2) إذا كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسئولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصـدره له من توجيهات . حكم العقود غير    425ـ   (1) لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض المضافة للموكل.                  والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله . (2) لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار، فان إضافة الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافة لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه. (3) فى الحالتين المنصوص عليهما في البنـدين (1) و(2) تثبت الملكية للموكل . حكم المال المقبوض   426ـ    يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا لحساب الموكل .                  هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه . وكيل القبض ووكيل     427ـ   الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الخصومة .                          القبض إلا بإذن خاص من الموكل . الثمن الذي يجـوز        428ـ     (1) للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمـن المثل أو للوكيل الشراء في                         بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين . حدوده.                                 (2) إذا اشترى الوكيل بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقاً فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل . التوكيل بشراء         429ـ               لا يجوز لمن وكل بشراء شيءٍ معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء شيءٍ معين.                                  للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه. بيع الوكيل ماله لموكله.  430ـ      لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله . حالات ثبوت الشراء         431ـ         يكون الشراء للوكيل في الحالات الآتية ، إذا : للوكيل.                                               ( أ) عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه ، (ب) اشترى الوكيل بغبن فاحش ، (ج) صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل . دفع الوكيل بالشراء         432ـ     (1) إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به الثمن من ماله.                                على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد. (2) للوكيل أن يحبس مااشتراه إلى أن يقبض الثمن من الموكل . حدود الوكيل في       433ـ        (1) للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه تحديد الثمن . بالثمن المناسب . (2) إذا عين الموكل للوكيل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه . (3) إذا باع الوكيل المال بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم إلى المشترى فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان . تصرف الوكيل بالبيع    434ـ      (1) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشترى لنفسه ما وكل ببيعه . فيما هو موكل ببيعه .               (2) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع المال الموكل ببيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد على ثمن المثل . (3) يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع لأصوله أو فروعه أو زوجه بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء . عدم التقيد بالبيع نقداً.   435ـ     (1) إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقداً فله أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة حسب العرف . (2) إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه نسيئة وإن لم يفوضه الموكل في ذلك. قبض ثمن المبيع.         436ـ     (1) للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل ، فإن دفعه له برئت ذمته . (2) إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزماً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله وإذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزماً باستيفاء الثمن وتحصيله . الموافاة بالمعلومات .   437ـ           يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبان بقدم إليه الحساب عنها .
التزامات الموكل أداء الأجر.                  438ـ        على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به معه فله أجر المثل وإلا كان متبرعاً . رد ما أنفق في التنفيذ  439ـ     (1) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر وما ترتب عليه.                            المتعارف . (2) يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً . (3) يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً، ما لم يكن ناشئاً عن تقصيره أو خطئه . حكم أمر الغير       440ـ            (1) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر بالتصرف.                                    ذلك توكيلاً ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء اشترط الآمر الرجوع أو لم يشترط . (2) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله فله أن يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وإن لم يشترط الرجوع . (3) إذا أمر الموكل أحداً غيره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر إن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفاً أو معتاداً . (4) تسرى أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .
انتهاء الوكالة أسباب انتهاء الوكالة.    441ـ            تنتهى الوكالة بالآتي : ( أ) إتمام العمل الموكل به ، (ب) انتهاء الأجل المحدد لها ، (ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير ، (د ) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصى إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل . عزل الوكيل.             442ـ             للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه . ضمان الضرر الناتج    443ـ            يلتـزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في عن العزل.                                 وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول . إقالة الوكيل لنفسه    444ـ       (1) للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وتنازله.                                    وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل . (2) يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر . (3) إذا تعلق بالوكالة حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به مالم تقم أسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه .
عقد الوديعة
إنشاء عقد الوديعة تعريف عقد الوديعة.     445ـ      (1) عقد الوديعة عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر بحفظ هذا المال ورده عيناً . (2) الوديعة هى المال المودع في يد أمين لحفظه . شروط صحة عقد        446ـ            يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالاً قابلاً لوضع اليد عليه . الوديعة . تمام عقد الوديعة.       447ـ          يتم عقد الوديعة بقبض المـال المودع حقيقة أو حكماً . الأجر على حفظ          448 ـ       ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجراً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير الوديعة.                                   ذلك. الفصل الثانى آثار عقد الوديعة التزامات المودع      449ـ           (1) الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت لديه.                                          بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك . (2) يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها. (3) للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمـن يأتمنه على حفـظ ماله ممن يعولهم . (4) ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع إلا إذا كان مضطراً وعليه استعادتها بعد زوال السبب . (5) إذا أودع المودع لديه الوديعة لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه . (6) لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقاً للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتلفت أو  نقصت قيمتها كان ضامناً . رد الوديعة ومنافعها    450ـ      (1) على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان وثمارها.                                     إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شـرطاً فيه مصلحـة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط . (2) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ماعسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك . (3) على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع . حفظ الوديعة وتعدد    451ـ       إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى المودع لديهم.                        أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته . غياب المودع غيبة     452ـ        إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة منقطعة.                                حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة . إيداع المال المشترك  453ـ   (1) إذا أودع اثنان مالا مشتركاً لهما عند آخر وطلب منه أحدهما وطلب رده.                            رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثلياً ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر . (2) إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة . موت المودع لديه.     454ـ  (1) إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها . (2) إذا لم توجد الوديعة عيناً فلا ضمان على التركة في الحالتين الآتيتين ، إذا : ( أ) أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير ، (ب) عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير . (3) إذا مات المودع لديه مجهلاً للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون ديناً فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء . تصرف وارث المودع  455ـ    (1) إذا مـات المودع لديه فباع أي من وراثه الوديعة وسلمها لديه في الوديعة .                      للمشترى فهلكت ، فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشترى قيمتها يوم البيع إن كانت قيميه أو مثلها إن كانت مثلية . (2) إذا كانت الوديعة قائمة بيد المشترى يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن . التزامات المودع.      456ـ    (1) على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر . (2) على المودع أن يؤدى إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط ألا يتجاوز قيمتها ما أنفقه فإذا كان  المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه . (3) إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعاً الا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من مال على المودع . (4) على المودع مصاريف رد الوديـعة ونفقات تسـليمها . (5) على المودع ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره . (6) إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع . إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة . 457ـ موت المودع.
أحكام خاصة ببعض الودائع إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو شيئاً يهلك بالاستعمال وأذن المودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضاً . 458ـ أثر الإذن في استعـمال الوديعة. يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والحانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها . (1) 459ـ ايداع الأشياء الخاصة بالنزلاء. إذا كانت الأشياء المودعة أشياء ثمينة أو نقوداً أو أوراقاً مالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير ، إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يكونوا قد رفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجـه المتـعارف عليه . (2) على نزلاء الفنادق والحانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها 0 (3) لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقصاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ المغادرة . (4) لكل من المودع والمودع لديه فسـخ العقد متى شـاء على ألا يكـون الفسـخ في وقت غير مناسب . (1) 460ـ حق الفسخ. إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس للمودع أو المودع لديه حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك . (2) إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه وأثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصى فإن كانت موجودة عينا ترد إلى صاحبها وإن كانت غير موجودة يستوفى المودع ضمانها مـن مال المجنون على أن يقدم كفيلاً مليئاً . (1) 461ـ جنون المودع لديه. إذا أفاق المودع لديه وادعى رد الوديعة أو هلالكها بدون تعد ولا تقصيرصدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما أخذ من مال بدلاً عن الوديعة . (2)
عقد الحراسة وأحكامها الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه . 462ـ تعريف الحراسة. إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصـرف في غلته بغيـر قبول الباقين . 463ـ الحراسة بوساطة أكثر من شخص. يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعاً لخطر عاجل أو استناداً لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين . (1) 464ـ تعيين حارس بوساطة المحكمة. إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه . (2) تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحـوال الآتية ، إذا : 465ـ الحراسة على أموال الوقف. (أ)  كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهى الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية ، (ب) كان الوقف مديناً ، (ج) كان أحد المستحقين مديناً معسراً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله . المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً . 466ـ حكم المال في يد الحارس. يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب . (1) 467ـ حقوق الحارس والتزاماته . على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجـل المعتاد . (2) لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المـال المنـقول ، الفسـاد أو الهلاك. (3) يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق  بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة . (4) للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته . (5) إذا اشترط  الحارس أجراً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجـر فله أجـر مثله . (6) للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضـرراً بأطـراف النزاع . 468ـ تخلى الحارس بإرادته عـن مهمته . إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيارغيره فللمحكمة أن تعين حارساً تختاره بناءً على طلـب أحـد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته . 469ـ تعيين حارس لمتابعة التنفيذ. تنتهي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق  ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشـأن أو تعينه المحكمة . 470ـ انتهاء الحراسة.
عقود الغرر
المقامرة والرهان يقع باطلاً كل اتفاق على مقامـرة أو رهان . لمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، ولـه أن يثبت ما أداه بجميع الطرق . (1) (2) 471ـ بطلان عقود المقامرة والرهان. يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان أثراء بغير سبب . (3) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموما أو الاستعداد لأسباب القوة أو الفروسية . (1) 472ـ استثناء. يصح  أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز . (2) لا يجوز  أن يشترط  المتعاقدان جعلاً لمن يفوز منهما قبل الآخر . (3) الفصل الثانى المرتب مدى الحياة يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتباً مدى الحياة بمقابل أو بدونه . (1) 473ـ جواز  فرض   مرتب مدى الحياة. إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقاً لما يجرى به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك . (2) يشترط  في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه . (3) يجوز  أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر . (4) يعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك . (5) إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بمقابل جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر . 474ـ الإخلال بالالتزام ووفاء الملتزم .
عقد التأمين التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي مقابل مالى آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد  أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن . 475ـ تعريف عقد  التأمين. ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية . 476ـ الأجهزة  التي تباشر التأمين. إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة  476  تظل  سارية  القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً في شـأن التأمين والأجهزة  التي تباشره . 477ـ حكم انتقالي. مع مراعاة أحكام المادتين 476 و 477  يجوز  أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضـدها . (12) 478ـ محل  التأمين. يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعتبر . (1) 479ـ لغة التأمين. يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل . (2) يقع باطـلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : 480ـ بطلان بعض الشروط . (أ)  الشرط  الذي يقضى بسقوط  الحق في التأمين بسبب مخـالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية ، (ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أوفي تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ، (ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له ، (د)  شرط  التحكيم إذا لم يرد  في اتفاق  خاص منفصل عن الشروط  العامة المطبوعة في وثيقة التأمين ، (هـ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . يجوز  الاتفاق  على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن . (1) 481ـ الإعفاء  من الضمان. لا يجوز التمسك بهذا  الاتفاق  إذا  ثبت أن دفع الضمان كان في صالح  المؤمن . (2) يجوز  للمؤمن  أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث  الضرر غير المتعمد من أصول أو فروع المؤمن له أو من أزواجه أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله . 482ـ حلول  المؤمن محل المؤمن له في بعض حالات التقاضي. الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . 483ـ الأحكام التي لم ترد في هـذا القانون.
عقود التأمينات الشخصية
الكفالة الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه . 484ـ تعريف  الكفالة . يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له . (1) 485ـ أركان الكفالة وشروطها. يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع. (2) يصح  أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة . (3) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل . (4) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضي عليها . (5) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغيـر ولا كفالة المتولى فيما باعه من مال الوقف  . (1) 486ـ بعض  أنواع الكفالة التي لا تصح. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط  بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية . (2) الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط  عدم براءة المحيل كفالة . 487ـ الكفالة بشرط  براءة الأصيل. للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين . 488ـ الكفالة المعلقة والمضافة. تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك . 489ـ حدود  الكفالة. كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره . (1) 490ـ كفالة الوجه. إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل  الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك . (2) إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه . (3) يبرأ  كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة . (1) 491ـ براءة كفيل الوجه. يبرأ  كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقـت المحدد . (2) الكفالة بالدرك هى كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق . (1) 492ـ الكفالة بالدرك. لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق  المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن . (2) على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه معلقا على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً . (1) 493ـ وجوب وفاء الكفيل بالتزامه. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً ، وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن  مطالبة من شـاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبة الباقين . (2) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط  موافقة المدين . (1) 494ـ إطلاق الكفالة وقيدها. إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في كل حالاته . (2) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين معجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل  فإن الدين لايتأجل على الأصيل . (3) إذا  كان الدين مضموناً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين . 495ـ الدين المضمون بتأمين عينى وكفـالة . لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل  الكفيل قبل رجوعـة على الكفيل مالم يكن متضامناً معه . 496ـ الرجوع على كفيل الكفيل. إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق  الدين في تركة المتوفي. 497ـ موت الكفيل أو المدين. إذا تعدد  الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احـد منهم إلا بقدر حصته . (1) 498ـ تعدد  الكفلاء. إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصـة المعسر منهم. (2) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء . (3) إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء. 499ـ استيفاء شيء آخر مقابل الدين. على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر . 500ـ إفلاس المدين. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بإدائها . (1) 501ـ رجوع الكفيل على الأصيل. ليس للكفيل  أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجـل إلا بعـد حلول  الأجل . (2) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين . (1) 502ـ تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين. إذا كان الدين مصحوباً بضمان عيني آخر فإنه يجـب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين . (2) إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به ،  يجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً ، خرج الكفيل من الكفالة . 503ـ عدم  اتخاذ الدائن للإجراءات. إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه ، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين . (1) 504ـ رجوع الكفيل بما أداه. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة ، وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار  في الرجوع على الأصيل أو الدائن . (2) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن. (3) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة . (4) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين . (5) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضـرر بالكفيل . (6) تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به  وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين . (1) 505 انتهاء الكفالة والإبراء منها. يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب . (2) إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين. (3) إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط . (4) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة  . (5) إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة، على أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون  الأصيل. (6)
عقد الحراسة وأحكامها الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه . 462ـ تعريف الحراسة. إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصـرف في غلته بغيـر قبول الباقين . 463ـ الحراسة بوساطة أكثر من شخص. يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعاً لخطر عاجل أو استناداً لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين . (1) 464ـ تعيين حارس بوساطة المحكمة. إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه . (2) تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحـوال الآتية ، إذا : 465ـ الحراسة على أموال الوقف. (أ)  كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهى الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية ، (ب) كان الوقف مديناً ، (ج) كان أحد المستحقين مديناً معسراً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله . المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً . 466ـ حكم المال في يد الحارس. يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب . (1) 467ـ حقوق الحارس والتزاماته . على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجـل المعتاد . (2) لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المـال المنـقول ، الفسـاد أو الهلاك. (3) يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق  بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة . (4) للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته . (5) إذا اشترط  الحارس أجراً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجـر فله أجـر مثله . (6) للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضـرراً بأطـراف النزاع . 468ـ تخلى الحارس بإرادته عـن مهمته . إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيارغيره فللمحكمة أن تعين حارساً تختاره بناءً على طلـب أحـد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته . 469ـ تعيين حارس لمتابعة التنفيذ. تنتهي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق  ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشـأن أو تعينه المحكمة . 470ـ انتهاء الحراسة.
عقود الغرر
المقامرة والرهان يقع باطلاً كل اتفاق على مقامـرة أو رهان . لمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، ولـه أن يثبت ما أداه بجميع الطرق . (1) (2) 471ـ بطلان عقود المقامرة والرهان. يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان أثراء بغير سبب . (3) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموما أو الاستعداد لأسباب القوة أو الفروسية . (1) 472ـ استثناء. يصح  أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز . (2) لا يجوز  أن يشترط  المتعاقدان جعلاً لمن يفوز منهما قبل الآخر . (3) الفصل الثانى المرتب مدى الحياة يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتباً مدى الحياة بمقابل أو بدونه . (1) 473ـ جواز  فرض   مرتب مدى الحياة. إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقاً لما يجرى به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك . (2) يشترط  في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه . (3) يجوز  أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر . (4) يعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك . (5) إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بمقابل جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر . 474ـ الإخلال بالالتزام ووفاء الملتزم .
عقد التأمين التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي مقابل مالى آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد  أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن . 475ـ تعريف عقد  التأمين. ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية . 476ـ الأجهزة  التي تباشر التأمين. إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة  476  تظل  سارية  القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً في شـأن التأمين والأجهزة  التي تباشره . 477ـ حكم انتقالي. مع مراعاة أحكام المادتين 476 و 477  يجوز  أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضـدها . (12) 478ـ محل  التأمين. يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعتبر . (1) 479ـ لغة التأمين. يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل . (2) يقع باطـلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : 480ـ بطلان بعض الشروط . (أ)  الشرط  الذي يقضى بسقوط  الحق في التأمين بسبب مخـالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية ، (ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أوفي تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ، (ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له ، (د)  شرط  التحكيم إذا لم يرد  في اتفاق  خاص منفصل عن الشروط  العامة المطبوعة في وثيقة التأمين ، (هـ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . يجوز  الاتفاق  على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن . (1) 481ـ الإعفاء  من الضمان. لا يجوز التمسك بهذا  الاتفاق  إذا  ثبت أن دفع الضمان كان في صالح  المؤمن . (2) يجوز  للمؤمن  أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث  الضرر غير المتعمد من أصول أو فروع المؤمن له أو من أزواجه أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله . 482ـ حلول  المؤمن محل المؤمن له في بعض حالات التقاضي. الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . 483ـ الأحكام التي لم ترد في هـذا القانون.
عقود التأمينات الشخصية
الكفالة الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه . 484ـ تعريف  الكفالة . يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له . (1) 485ـ أركان الكفالة وشروطها. يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع. (2) يصح  أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة . (3) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل . (4) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضي عليها . (5) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغيـر ولا كفالة المتولى فيما باعه من مال الوقف  . (1) 486ـ بعض  أنواع الكفالة التي لا تصح. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط  بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية . (2) الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط  عدم براءة المحيل كفالة . 487ـ الكفالة بشرط  براءة الأصيل. للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين . 488ـ الكفالة المعلقة والمضافة. تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك . 489ـ حدود  الكفالة. كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره . (1) 490ـ كفالة الوجه. إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل  الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك . (2) إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه . (3) يبرأ  كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة . (1) 491ـ براءة كفيل الوجه. يبرأ  كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقـت المحدد . (2) الكفالة بالدرك هى كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق . (1) 492ـ الكفالة بالدرك. لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق  المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن . (2) على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه معلقا على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً . (1) 493ـ وجوب وفاء الكفيل بالتزامه. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً ، وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن  مطالبة من شـاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبة الباقين . (2) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط  موافقة المدين . (1) 494ـ إطلاق الكفالة وقيدها. إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في كل حالاته . (2) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين معجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل  فإن الدين لايتأجل على الأصيل . (3) إذا  كان الدين مضموناً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين . 495ـ الدين المضمون بتأمين عينى وكفـالة . لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل  الكفيل قبل رجوعـة على الكفيل مالم يكن متضامناً معه . 496ـ الرجوع على كفيل الكفيل. إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق  الدين في تركة المتوفي. 497ـ موت الكفيل أو المدين. إذا تعدد  الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احـد منهم إلا بقدر حصته 0 (1) 498ـ تعدد  الكفلاء. إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصـة المعسر منهم. (2) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء . (3) إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء. 499ـ استيفاء شيء آخر مقابل الدين. على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر . 500ـ إفلاس المدين. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بإدائها 0 (1) 501ـ رجوع الكفيل على الأصيل. ليس للكفيل  أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجـل إلا بعـد حلول  الأجل 0 (2) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين . (1) 502ـ تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين. إذا كان الدين مصحوباً بضمان عيني آخر فإنه يجـب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين . (2) إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به ،  يجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً ، خرج الكفيل من الكفالة . 503ـ عدم  اتخاذ الدائن للإجراءات. إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه ، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين . (1) 504ـ رجوع الكفيل بما أداه. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة ، وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار  في الرجوع على الأصيل أو الدائن . (2) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن. (3) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة . (4) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين . (5) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضـرر بالكفيل . (6) تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به  وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين . (1) 505 انتهاء الكفالة والإبراء منها. يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب . (2) إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين. (3) إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط . (4) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة  . (5) إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة، على أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون  الأصيل. (6) الفصل الثانى الحوالة إنشاء  الحوالة وأنواعها. 506ـ (1) الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي عقد لازم إلا إذا اشترط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. (2) الحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة او مضمونة . (3) الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيءٍ  من ذلك ولو كان  موجوداً . الشروط العامة لصحــــة الحوالة. 507ـ (1) يشترط  لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له . (2) يشترط لصحة الحواله أن يكون المحيل مديناً للمحال  له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مـديناً للمحيل فإذا رضى بالحـوالة لزمه الدين للمحال له . (3) تصح إحالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي. (4) قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار. (5) باستثناء  عقود الحوالة السارية عند صدور هذا القانون يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد  كتابة . شروط خاصة لصحة الحوالة. 508ـ يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشـروط العامة : (أ)  أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقـد إلى المستقبل ، (ب) ألا يكون الاداء فيها مؤجلاً إلى أجـل مجـهول، (ج) ألا تكون  مؤقتة بموعد ، (د)  أن يكون المال المحال به دينا معلوماً يصح الاعتياض عنه ، (هـ) أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة ، (و)  ألا تنطوى على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق . بطلان الحوالة عند انتفاء احد شروطها. 509ـ (1) تبطل  الحوالة إذا انتفى أحد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل . (2) إذا كان المحال عليه قد دفع  إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له . علاقة المحال له والمحال عليه. 510ـ (1) يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة . (2) ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلاً تكون   مؤجلة . (3) تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير  شخص  المدين على أنه لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة . (4) للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتى كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له . العلاقة بين المحيل والمحال عليه . 511ـ (1) للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بايهما ولكن ليس للمحال عليه حق حبس الدين أو العين حتى يؤدى إلى المحال له . (2) يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شروطها ولا  يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل . (3) لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده . (4) إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء وإن لم يكن له دين عنده يرجع  المحال عليه بعد الاداء . العلاقـة بيـن المحـال لــه والمحيل . 512ـ (1) على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل  مايلزم من بينات أو وسائل لتمكينه من حقه . (2) إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقـت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك . (3) إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه . (4) تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل غير إنها لا تبطل إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما أداه . رجوع المحال له على المحيل. 513ـ للمحال له أن يرجع على المحيل إذا : (أ)  فسخت الحوالة باتفاق  أطرافها، (ب) جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها ، (ج)  مات المحال عليه مفلسا قبل أداء الدين ، (د)  حكمت  المحكمة  بإفلاس المحال  عليه  قبل  الاداء ، (هـ) بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة . العلاقه بين المحال له والغير . 514ـ (1) إذا  تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير . (2) لا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا باعلانها رسمياً للمحال  عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ . (3) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجـز بمثابة حجز آخر . (4) فى الحالة المنصوص عليها في البند (3)  إذا وقع حجز بعد أن اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له  والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن  يؤخذ من حصة الحاجز المتأخـر ما يستكمل به المحـال له  قيمة الحوالة . انتهاء الحوالة بالاداء. 515ـ تنتهى  الحوالة باداء محلها إلى المحال له اداء حقيقياً أو حكمياً .
الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها وأسباب كسبها
حق الملكية بوجه عام تعريف حـق الملكية ومداه. 516ـ (1) حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً . (2) لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها  جميع التصرفات الجائزة شرعاً . (3) مالك الشيء يملك كل مايعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير . (4) من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً إلا إذا نفى أو قضى الاتفاق بغير ذلك . حماية حق الملكية. 517ـ (1) لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي. (2) لا ينزع ملك أحد الا للمنفعة العامـة وفي مقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام القانون .
القيود التي ترد على حق الملكية حق التصرف في الملك بما لا يضر بمصلحة الغير0 518ـ للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالصحة أو المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة أو خاضعاً لحقوق  ارتفاق. التصرف  في العقارات المملوكة ملكاً عاماً والمتعلقة بها حقوق الغير. 519ـ (1) العقار المملوك ملكاً عاماً لا يصح للمتصرف فيه بيعه ولا رهنه ولا هبته ووقفه ولا الوصاية به مالم تكن الحكومة قد ملكته أياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية ويكون باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لذلك . (2) إذا تعلق حق الغير بملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً إلا باذن صاحب الحق . بعض أنواع الضرر الممنوع. 520ـ (1) الضرر  الفاحش  هو ما يكون سبباً لوهن البناء  أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء . (2) حجب الضوء والهواء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ جاره سداً يمنع الضـوء عنه والا جاز للجار أن يطلب هدم البناء دفعاً للضرر . تضرر صاحب البناء الحديث من الملك القديم . 521ـ إذا أحدث شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتضرر البناء الحديث من أي تصرف مشروع كان صاحب الملك القديم قد  أحدثه ، لا يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعي التضرر من الملك القديم وعليه أن يدفع الضرر  عن نفسه . الاعتدال فـى استعمال الملك. 522ـ (1) على المالك ألا يغلو في  استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار قدراً غير مألوف . (2) ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب ازالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات ومواقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق . الشروط المقيدة للتصرف. 523ـ (1) ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق  المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محددة . (2) يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة 522 . حق استغـلال المسقـاة  أو القناة أو وسيلة الري. 524ـ من أنشأ مسقاة أو قناة خاصة أو مصرفاً خاصاً أو وسيلة من وسائل الري كان له وحده حق استعمالها ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين للأرض المنشأة بها أن يستغلوها فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة  الري قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري وصيانتها بنسبة  مصلحة أراضيهم التي تنتفع من أي منها . مرور  مياه السقيا والصرف عبر أراضي الغير. 525ـ يجب على مالك الأرض أن يسمح  بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عام ، بشرط أن يعوض  من ذلك مقدماً . الضرر الناشئ عن المصارف ووسائل الرى . 526ـ إذا أصاب الأرض ضرراً من مسقاة أو قناة أو مصرف أو وسيلة ري تمر بها ، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عن ما أصابه من ضرر . التزام المنتفعين بإصلاح المسقاة ووسائل الري. 527ـ إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أي منهم. عدم حبس الأرض من الطريق العام. 528ـ (1) لا تحبس أرض من الطريق العام . (2) يكون لمالك الأرض المحبوسة من الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كافٍ إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظـة أو مشقة كبيرة ، حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يسبب المرور  فيه أخف الأضرار . (3) إذا كان حبس الطريق العام ناشئاً من تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء . (4) يجوز فرض تعويض عادل لصاحب العقار الذي أضير من حق المرور إلى الطريق العام . تحديد  الحدود الفاصله. 529ـ (1) لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما ، ولكن ليس للمالك أن يجبر جاره على إقامة سور أو حائط في ملكه وعلى التنازل عن جـزء منه أو من الأرض التي يقوم عليها . (2) ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي، إذا كان ذلك يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط . المنفذ المطل على الجار. 530ـ (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره منفذ مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المنفذ المطل ، أو من حافة الشرفة . (2) إذا  كسب شخص بالتقادم الحق في منفذ مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المنفذ المطل . (3) لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي المنافذ التي لا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور ولا يجوز أن يقل ارتفاع قاعدتها عن مترين ونصف  . فروع الأشجار وجذورها. 531ـ (1) لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فإن أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما  امتد إلى ملكه ولو بالقطع اذ لم يمكن إزالة الضرر  الا به ولا شيء عليه . (2) يسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير . (3) لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه إذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إذا تم غرسه ويراعى في تحديد الجوار العرف ونوع الاشجار ونوع البناء .
الملكية الشائعة تعريف  الملكية الشائعة. 532ـ مع مراعاة أحكام الميراث إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص  كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل  على غير ذلك . حق المالك على الشـــيوع في التصـرف. 533ـ (1) لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق  باقى الشركاء . (2) إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق  القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في إبطال التصرف أيضاً . (3) مع مراعاة قواعد ملكيات الطبقات والشقق  للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر ولكن ليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً يضر بالمال إلا بموافقة شريكه. إدارة المال الشائع. 534ـ (1) تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك . (2) إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . (3) يجوز لأي من الشركاء أن يقوم بأعمال حفظ المال المشترك دون حاجة لموافقتهم ويعد وكيلاً عنهم في ذلك . (4) يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة . (5) إذا لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن تعين مديراً للمال الشائع . الخروج على حدود الإدارة المعتادة. 535ـ (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له مايخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإخطار صريح ولمن خالف من هؤلاء حق اللجوء إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الاخطار. (2) للمحكمة عند اللجوء إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير  ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات . نفقات إدارة المال الشائع. 536ـ نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر  التكاليف الناتجة عن الشيوع والمقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته . انتهاء حالة الشيوع بالقسمة. 537ـ (1) تنتهى حالة الشيوع بالقسمة وفق ما يرتضيه الملاك أو تحكم به المحكمة . (2) مع مراعاة أي قيود ترد في قوانين خاصة لا تجوز قسمة المـال الشـائع إذا كان الغرض الذي خصـص  له المال لا يستقيـم إلا ببقائه على الشيوع .
ملكية الأسرة إنشاء ملكية الاسرة. 538ـ (1) لأعضاء  الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية ، ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً أو أي نوع من أنواع الأموال . (2) تنشأ ملكية الأسرة العقارية بحكم القانون إذا نص على إنشائها بموجب أحكام هذا القانون في أي حالة محددة من حالات الملكية العقارية . مدة ملكية الأسرة. 539ـ (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك . (2) إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد  كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه . عدم جواز القسمة والتصرف للأجنبي. 540ـ (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا كتابة . (2) إذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشـركاء كتابة . إدارة ملكية الأسرة. 541ـ (1) لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدا أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) يجوز  عزل  المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل . تطبيق قواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة . 542ـ فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة .
ملكية الطبقات والشقق تمليك الطبقات والشقق.   543ـ  (1) يجوز لأي شخص يملك عين أو منفعة أرض أو عقاراً أن يقميم عليها عمارة مقسمة إلى طبقات وشقق بقصد تمليك الطبقات أو كل الشقق أو بعضها لآخرين كما يجوز لأي مالك لعمارة تحويلها إلى طبقات وشقق وتمليكها كلها أو بعضها لآخرين . (2) تكون ملكية الطبقات والشقق من نوع ملكية الأرض . (3) إذا تعدد ملاك طبقات العمارة أو شققها المختلفة وفقاً لأحكام البند (1) فانهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر سجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه . (4) دون المساس بعموم أحكام البند (3) ومع مراعاة أي قيد وارد في سند الملكية أو القانون الذي ينظم تسجيل الأراضي تشمل الملكية المشتركة ما يلي : (أ ) الأساسات والجدران الرئيسية ، (ب) الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف ، (ج ) مجاري التهوية للمنافع ، (د ) ركائز السـقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين ، (هـ) أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيـبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة . (5) يجب أن تتوفر لكل طابق أو شقة المنافذ الكافية والممرات الكافية لدخول ومرورالهواء الطبيعي وأشعة الشمس ، قبل تمليكها أو السماح بتمليكها كطوابق أو شقق . عـدم جـواز قسـمة      544ـ        الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة 543 لا الأجزاء المشتركة .                     تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه . الحوائط المشتركة بين 545ـ       الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصـحاب شقتين .                                 هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك . الانتفـاع بالأجـزاء         546ـ       لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول المشتركة .                               ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم . ادارة وحفظ وصيانة     547ـ  (1)  على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء الأجزاء المشتركة .                      المشـتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقاً لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولاً عنها . (2) لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف ولا أن يعوق صيانة الأجزاء المشتركة . (3) لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك كتابة حتى عند تجديد البناء  إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو  يلحق الضرر بالملاك الآخرين . مسئولية صاحب       548ـ         (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة السفل .                                           لمنع سقوط العلو . (2) إذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات . (3) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقاً فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع على صاحب السفل بما أنفق . (4) إذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة أو اذن صاحب السفل فله أن يرجع علصاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير . (5) إذا عمر صاحب العلو السفل دون الرجوع لصاحب السفل وثـبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعاً وليس له الرجوع بشيءٍ. (6) يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) أن يمنع صاحب السفل منالتصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضاً أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته . مسئولية صاحب العلو.     549ـ     لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل ولا أن يقوم بأي أعمـال أو إنشاءات من شأنها الإضرار بالسفل . اتحاد ملاك الطبقات    550ـ       (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق والشقق .                                    جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به . (2) يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه . (3) يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك وتكون له لوائح أو قواعد تنظم عمله وتودع صورة منها لدى المسجل العام للأراضي. تسجيل الطوابق     551ـ           (1) يكون تسجيل الطابق أو الشقة إلزامياً إذا كانت الأرض والشقق .                                   المقامة عليها العمارة مسجلة . (2) عند تسجيل أي طابق أو شقة يجب أن يوضح السجل البيانات الآتية : (أ ) رقم قطعة الأرض المقامة عليها العمارة ومساحتها واسم وجنسية المالك ، (ب) رقم الشقة والطابق والحيز الذي تقع فيه ، (ج ) أبعاد المساحة المكعبة للشقة والمساحة المربعة . (د ) اسم مالك الشقة وجنسيته ، (هـ) عقد تحويل الشقة على أن يشمل بياناً مفصلاً بالأجزء المشتركة . (3) باستثناء الطوابق والشقق التي تم الاتفاق كتابة على تملكها قبل صدور هذا القانون لا يتم تسجيل طابق أو شقة تقل مساحة أي منهما عن مائة وعشرين متراً مربعاً . التصرف في الأجزاء    552ـ       يجوز لمالك الجزء المفرز من العمارة أن يتصرف فيه بكافة أنواع المفرزة .                                التصرفات القانونية . حـق الشفعـة في    553ـ         فى حالة بيع الطابق أو الشقة يكون حق الشفعة بين الملاك على الطوابق والشقق .                الترتيب التالي: [15](13) (أ ) المالك على الشيوع في الطابق أو الشقة ، (ب) صاحب السفل على العلو ، (ج ) صاحب العلو على السفل ، (د ) المالك على الشيوع في العمارة . هلاك العمارة .     554ـ              (1) فى حالة هلاك العمارة كلياً أو جزئياً يلتزم الملاك بالقرار الذى يصدره الاتحاد فيما يتعلق بمصير المبنى وما يترتب على ذلك من نفقات وكيفية دفعها . (2) عند اعتراض واحد من الملاك أو أكثر على قرارات الاتحاد في هذا الصدد ورفضه الالتزام بها يكون من حق الاتحاد رفع الأمر للمحكمة لتأمر بما تراه مناسباً .
إحراز الأموال المباحة تملك المنقول المباح.    555ـ     (1) كل من أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ، ملكه . (2) يصبح المنقول بغير مالك لأغراض البند (1) إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته . (3) تعتبر الحيوانات الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العناصر صار بغير مالك . ملكية الكنوز والمعادن.  556ـ    (1) الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة العين لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة زكاة أو ضريبة . (2) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة العين للدولة تكون مملوكة لها كلها . (3) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض موقوفة وقفاً صحيحاً تكون مملوكة لجهة الوقف . (4) تنظم القوانين الخاصة الإجراءات المتعلقة بما نص عليه في البنود (1) ، (2) و (3) . ملكية صـيد البـر     557ـ            تنظم القوانين الخاصة الحقوق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء والبحـر واللقطـة                        الأثرية مع مراعاة المبادئ العامة : والأشياء الأثرية.                         (أ ) لا تعتبر الابل لقطة ولا يجوز التقاطها ومن أخذها كان غاصباً ، (ب) من أخذ اللقطة لمنفعته الخاصة كان غاصباً ضامناً ولو انتقلت منه إلى الغير ، (ج ) من أخذ اللقطة على وجه الالتـقاط لزمه حفظها والتنبيه عليها وتعريفها ، (د ) من أخذ اللقطة على وجه الحفظ كان أميناً عليها ، (هـ) يتقيد بقول الملتقط دون يمين إذا صدق أو على اليمين إذا لم يصدق في تقرير مقصده ، (و ) اليسير من اللقطة لا يشترط تعريفه الا ما كان نفعاً لصاحبه ويعرف تعريفاً كافياً ولمدة معقولة ، (ز ) الكثير من اللقطة يعرف سنة كاملة في ادبار الصلاة وفي الأسواق وحيث يظن تواجد صاحبه أو يظن إخباره ويتم التعريف أما بوساطة الملتقط أو بوساطة الجهات المختصة ان وجدت أو من يوكله الملتقط وبعد مضي السنة يجوز للملتقط تملك اللقطة ، (ح ) اللقطة السريعة التلف أو التي يخشى هلاكها يجوز لملتقطها الانتفاع بها ويضمنها ، (ط ) تدفع اللقطة لصاحبها إذا أقام عليها البينة أو عرفها تعريفاً كافياً وترد له مع كل زياداتها إن وجدت مع مراعاة رد نفقات حفظها إن وجدت ، (ى ) الملتقط ضامن بالمثل للّقطة ولو تملكها، إذا ظهر صاحبها ، (ك ) لا يجوز أخذ اللقطة إذا كان احتمال عودة صاحبها للبحث عنها كبير أو كانت اللقطة في مكان آمن أو في طريق خاص في ملك خاص . تسجيل وقيد الأراضي    558ـ    (1) تنظم القوانين الخاصة إجراءات تسجيل وقيد الأراضي والعقارات .                              والعقارات والسلطة الموكول لها التسجيل والقيد مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون . (2) إذا توفى صاحب السجل لا يسجل الملك أو المنفعة في اسم ورثته إلا بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة . (3) يضاف رسم مقداره 3% من رسوم تعديل السجل على كل سنة يتأخر فيها الورثة عن حصر وتحديد الأنصبة في التركة العقارية . أنواع الملكية العقارية.     559ـ   (1) الأرض لله والدولة مستخلفة عليهـا ومسئولة عنها ومالكة لعينها وتعتبر جميع الأراضي من أي نـوع التي لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 قد روعيت بشأنها .[16](14) (2) على الرغم من نص البند (1) تعتبر ملكية عين كل ملكية عقارية تم تسجيلها بالملك الحر في اسم صاحبها في تاريخ سابق ليوم6/4/1970وتظل كذلك حتى لو انتقلت للغير. (3) تعتبرملكية منفعة كل ملكية عقارية سجلت في اسم صاحبها أو أصحابها بالملك الحر في أو بعد يوم 6/4/1970 . (4) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية سجلت بالحكر في أي تاريخ . (5) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية يتم اكتسابها بموجب أحكام هذا القانون . (6) يصحح السجل القديم وفقاً لأحكام البنود أعلاه . (7) عندما تكون الدولة مالكة للعين تكون صاحبة مصلحة في أي نزاع بشأن المنفعة وطرفاً فيها . (8) لا تكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأي موضوع يتعلق بالملكية .[17](15) (9) تبطل ، من تاريخ العمل بهذا القانون ، جميع الإجراءات التي تكـون قبل هذا التاريخ ، قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية وفق أحكام البند (6) .[18](16) ملكية منافع الأرض   560ـ        (1) من أحيا أرضاً مواتاً بعيدة عن العمران بالزراعة أوالبناء والعقارات وإحياء                        أو السقي فهو أولى بها من غيره ومن حفر بئراً في أرض الموات .                                     موات بعيدة عن العمران فهو أولى بمائها . (2) من أحيا أرضاً مواتاً لأغراض البناء الضروري فهو أولى بمنفعتها، على أنه في أماكن العمران المخطط  والمنظم لا يجوز البناء في منطقة حددتها سلطة مختصة ومنعت فيها العمران غير المنظم إلا بإذن تلك السلطات ، ويجب أن يتم التحديد بصورة قاطعة وواضحة وأن يراعى حق المواطنين في السكن الضروري وواجب الدولة في خلق عمران منظم وفق خطة مدروسة . (3) المنفعة المسجلة كالملك المسجل ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وفق نوع المنفعة ودرجة استثمارها الحقيقي. (4) المنفعة المشروعة بموجب أحكام هذا القانون ولو كانت غير مسجلة يحميها القانون في حدود الانتفاع الحقيقي ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل . (5) لا يعتد بالاحياء الرمزي أو الإحياء المقصود به المتاجرة فى الأراضي والسمسرة فيها ولا يعتد بمجرد الحيازة ويعتد بالإحياء المعتبر عرفاً . (6) في سـبيل تنظيم استغلال منافع الأرض تتخذ السلطات الاتحادية أوسلطات الولايات حسبما يكون الحال الاجراءات الكفيلة بتحديد ومسح وتسوية وتسجيل الأراضي ولها أن تقسمها إلى حصص متساوية أو متفاوتة المساحة وأن تنظم عمليات الانتفاع بما يكفل حسن استثمار الأرض ويهيئ العيش الكريم لأبناء كل منطقة أو لأصحاب المنافع المشروعة على الأرض .[19](17)
منح منافع الأراضي منح منافع الأراضي     561ـ       يراعى في منح منافع الأراضي الزراعية ما يلي: الزراعية .                                  (أ ) المحافظة على كيان المناطق والقرى والأرياف والموارد الطبيعية والبيئية وصحة الحيوان والمراعي الطبيعية ، (ب) عدم إلحاق الضرر بالكيانات الزراعية الصغيرة وتشجيع استقرار الأسر ذات الإمكانات المحدودة لاستغلال الأرض لصالح الأسرة أو الصالح العام ، (ج ) عدم منح مساحات شاسعة الا بعد أخذ ضمانات كافية باستثمار كل المساحة الممنوحة بأحسن السبل وأفضلها ، (د ) مراعاة مسيل الماء وحقوق الارتفاق لكل المنطقة المتأثرة بالأرض الممنوحة أو الملاصقة لها ، (هـ) يجوز منح مساحات كافية لأكثر من شخص أو لأسرة أو أسر أو جـمعيات أو شركات بقصد استغلالها بالوسائل الحديثة في الزراعة والإنتاج الزراعي، (و ) الزراعة أولى من غيـرها من المنافع عندما يكون عائدها نافعاً لمجموع الناس والحاجة لعائدها أكبر من أي حاجة أخرى . الطرق الزراعية .       562ـ        (1) يراعى عند منح منافع الأراضي الزراعية أن تكون هناك طرق زراعية تقود إلى كل الأراضي المجاورة ليستعملها أصحاب الأراضي أو القرى المجاورة والمواشي بدلاً عن طرق المرور السريع ولا يقل عرضها بحال عن سبعة أذرع . (2) يكون من حق كل ذى مصلحة في استعمال الطرق المنصوص عنها في البند (1) أن يطالب بفتحها للاستعمال العام . منح منافع الأراضي   563ـ        يراعى في منح الأراضي والعقارات السكنية ما يأتى : والعقارات السكنية .                  (أ ) يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً، (ب) لا تمنح منفعة أرض للسكن تقل عن مائتي متر مربع في المدن ولا تقل عن أربعمائة متر في القرى والأرياف ، (ج ) لا يسمح بالعمران المستديم دون فتح طرق مؤدية إلى الشوارع الرئيسية لا يقل عرض أي منها عن سبعة أذرع ويجوز هدم أي بناء لا يتقيد بهذا القيد دون عوض ، (د ) يؤخذ في الاعتبار في كل تخطيط إسكاني ترك مساحات وميادين للاستعمال العام ولتوفير الهواء النقي في كل مدينة أو قرية أو معسكر سكني دائم وكذلك مساحات كافية للمدافن ودور العبادة والمنافع  والأنشطة العامة ، (هـ) يؤخذ في الاعتبار ترك مجالات كافية لتشجير واجهات المباني والطرق والشوارع دون الاضرار بحقوق أصحاب المنفعة المستعملة أو مستعملي الطريق في كل مدينة أو قرية أو معسكر دائم ، (و ) السكن أولى بمناطق الصحو والهواء النقي والبيئة الطبيعية اللائقة بحياة الإنسان . منح منافـع الأسـواق  564ـ                (1) يراعى عند منح منافع الأسواق والأغراض التجارية والأغراض التجارية                               والصناعية ما يراعى عند منح منافع السكن كلما كان ذلك والصناعية .                                      ممكناً وعملياً . (2) يراعى عدم الإضرار بصحة الانسان أو الحيوان أو الإضرار بالبيئة الا في الحدود التي تمليها الضرورة القصوى . (3) على وجه التحديد لا تمنح منفعة صناعية إلا بعد التأكد من سلامة التخلص من المخلفات الصناعية الضارة بأحسن وأسلم الطرق ويجوز رد أي منفعة لا تتقيد بهذا القيد وتلحق أضراراً بالصحة العامة أو البيئة . (4) يراعى بقدر الإمكان ألا تمـنح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية على حساب الزراعة إلا إذا كانت نوعاً من الاستثمار الزراعي أو الحيواني. الرعى والاحتطاب .      565ـ         (1)  كل أرض بور فهي مرعى ومحتطب على أنه :[20](18) (أ ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الرعي بقدر الضرورة مكاناً أو زماناً، (ب) يجـوز لتلك السلطة تخصيص أراضٍ تمنح فيها منافع للرعى وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة ويراعى فيه بقدر الإمكان أن يكون لصالح مجموع الناس وحماية الثروات الحيوانية ، (ج ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الاحتطاب مكاناً أو زماناً أو نوعاً أو كلها معاً ويتم ذلك بإعلان كافٍ، (د ) يجوز لتلك السلطات منح منافع الاحتطاب وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة بقصد حماية البيئة والثروات الطبيعية ودون الحاق أذىً غير ضرورى بمصالح مجموع الناس ، (هـ) باستثناء النظافة التقليدية لأغراض الزراعة والإزالة الضرورية للشجيرات الضارة بمنافع الأراضي لا تجتث شجرة قائمة الا باذن مسبق من السلطات المختصة ولا يعطى اذن لاجتثاث شجرة قائمة إلا للضرورة . (2)  لأغراض تطبيق أحكام البند (1) يعتبر كل شخص ذا مصلحة في الرعي والاحتطاب لأغراض الحياة اليومية ويعتبر كل شخص بنفس القدر ذا مصلحة في حماية البيئة والثروات الطبيعية . (3)  يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً السماح دون وجه حق بتدمير البيئة أو الثروات الطبيعية أو التقصير  في حماية البيئة والثروات الطبيعية خلافاً لأحكام البند (1) . تنظيم اجـراءات منـح        566ـ  (1) تنظم السـلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال المنافع والغش في منحها             إجراءات منافع الأراضي والعقارات . [21](19) أو الحصول عليها .                    (2) إذا أوكل المنح للجنة فيجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة . (3) كل شخص يمنح غشاً منفعة أرض أو عقار لنفسه أو لأي شخص آخر يعتبر قد خالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني. (4) كل شخص يحصل على منفعة أرض أو عقار من طريق الغش يكون قد أثرى بلا سبب مشروع وتطبق  عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بهذا الشأن . جواز الطعن .    567ـ             يجـوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى للطعن في أي مخالفة للمواد 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 و566، للمحكمة المختصة وفقاً لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 . [22](20) حماية حقوق الانتفاع   568ـ   يتمتع مالك منفعة الأرض الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية بالأرض .                             والرعوية ومنفعة الاحتطاب بكل الحصانات والحماية ضد أفعال الغير بما يمكنه من استثمارها أو تعميرها أو الانتفاع بها على أفضل وجه وتمنع المحكمة وقوع أي عدوان أو تعد عليها وتزيل آثاره وتعوض العدوان أو التعدي. الحقوق المترتبة على   569ـ     (1)  الأبنية التي يقيمها مالك المنفعة والأغراس التي يغرسها منـح منافـع الأرض                       والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي ينشِئها كجزء من وحق السلطات العامة .                 الانتفاع المشروع بالأرض تكون ملكاً له ويجوز له فيها كافة التصرفات القانونية إلا حيث قيده عقد منح منفعة الأرض أو قانون خاص كما يجوز توريثها . (2) عند تحديد قيمة المنفعة لأى غرض من أغراض التصرفات يؤخذ في الاعتبار قيمة الأبنية والأغراس والترع  والقنوات والآبار والمنشآت التي أنشأها مالك المنفعة بالاضافة إلى أي أرباح تجارية مشروعة يستحقها مالك المنفعة . (3) لا يعتد بأى قيمة توضع لعين الأرض إلا في حالات ملكية العين وتعتبر كل قيمة تم الحصول عليها نظيراً  لعين الأرض إثراء بلا سبب مشروع وتسري عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الاثراء بلا سبب مشروع . (4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في أي حالة أخرى إخطاراً مسبقاً قبل التصرف لغير سودانى وعندها يجب الحصول على موافقة مسبقة على التصرف حتى ولو كانت عين الأرض أو العقار مملوكة للمتصرف .[23](21) (5) لضمان تنفيذ حكم البند (4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تخصيص جهة محددة تفوض لها صلاحيات المنح والاشتراط والموافقة على التصرف في المنافع والأعيان .[24](22) (6) يقع باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لحكم البند (4) ويكون من حق السلطات المذكورة في ذلك البند استرداد المنفعة أو إلغاء البيع حسبما يكون الحال . رد المنفعة . [25](23)    570ـ    (1) إذا عجز مالك المنفعة عن استثمارها أو تعميرها وفقاً لشروط منحها له ، أو وفقاً لأحكام هذا القانون فيجب على السلطات القومية أو الولائية بحسب الحال ، استردادها منه . (2) لا تكون السلطات المذكورة في البند (1) ملزمة برد أي رسوم أو دفع أي نفقات أو تعويض لمالك المنفعة ، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ما لم تكن تلك السلطات هي السبب المباشر في ذلك العجز . (3) لا يجوز لصاحب المنفعة ، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ، التصرف فيها لمصلحة أي شخص آخر . (4) إذا توفي مالك المنفعة ، قبل استثمارها أو تعميرها فتؤول كل حقوقه فيها لورثته الشرعيين بذات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في عقد منح ملكية المنفعة . (5) لا تكون أي محكمة أو أي سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات، بالنسبة إلى استرداد المنفعة وفقاً لأحكام البند (1) . استثناء وتفسير.       571ـ    (1) لا تطبق أحكام المادة 570 على المنافع الممنوحة لأغراض السكني، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على دراسة يعدها وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد الوطني أن يحدد المدة المناسبة المسموح بها لتعمير تلك المنافع في الولايات قبل استردادها على أن تأخذ تلك الدراسة في الاعتبار مستوى دخول الأفراد وأسعار مواد البناء وتوصيل الخدمات ومصلحـة الولاية المعنية ، وحفز السلطات المحلية على المحافظة على أمن المواطنين وصحتهم وتجميل الولاية . [26](24) (2) لأغراض أحكام هذا الفصل تعني كلمة استثمار أو تعمير الاستغلال العادي للمنفعة وما لم يحدد عقد منح  المنفعة أي نوع محدد من الاستثمار أو التعمير وبالنسبة لمنافع السكن يكفي الشروع الجاد في التعمير لمنع تطبيق نص المادة 570 . (3) تسري نصوص المادة 570 على أي جزء من الأرض الممنوحة لا يتم استثماره أو تعميره إذا كان من الممكن فصل ذلك الجزء من المستثمر دون تعطيله أو الإضرار به أو كان من الممكن استثماره أو تعميره على استقلال . مدة المنفعة وانتهاؤها.    572ـ   (1) مع مراعاة حكم المادة 560 يستمرالحق في المنفعة ما دام استثمارها أو تعميرها على الوجه المشروع . (2) يعتبر تجديد التعمير والاستثمار انتفاعا ً وكذلك الهدم والإزالة بغرض التجديد . (3) هلاك العين هلاكاً كلياً أو نزعها أو استردادها أو التنازل عنها ينـهي الحق فيها كذلك نقل ملكيتها بأي نوع من التصرفات القانونية الناقلة للحق . (4) استحالة الانتفاع بالعين لأى سبب طارئ أو قاهر أو بفعل الطبيعة لا يعنى سقوط حق الانتفاع إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد منح ملكلية المنفعة . التزامات مالك المنفعة.  573ـ               (1) يلتزم مالك المنفعة بالوفاء بأي شروط ينص عليها في عقد منح الملكية للمنفعة . (2) يلتزم مالك المنفعة بدفع أي أجر يتفق عليه في العقد . (3) يلتزم مالك المنفعة باخطار مالك العين بأي أضرار تلحق بعين الأرض . (4) يلتزم مالك المنفعة بحسن استثمار أو تعمير العين بحيث لا يؤدى ذلك إلى إلحاق أضرار دائمة بالعين المنتفع بها . (5) تسرى هذه القيود على أي شخص يؤول إليه الحق في استثمار أو تعمير العين . (6) يجوز رد المنفعة عند الإخلال الجسيم بالتزامات مالكها المبينة في البند (1) إلى (5) أو في العقد .
حقوق الارتفاق تعريف الارتفاق.     574ـ  الارتفاق حق عيني يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر أو لمصلحة الجمهور . الارتفاق على أراضي   575ـ    يجوز أن يترتب حق الارتفاق على عقار مملوك ملكاً عاماً إذا كان الدولة.                                     ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص لهذا العقار . كسب حقوق الارتفاق. 576ـ     (1) يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند عدم سماع الدعوى . (2) يجوز أن تترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي. (3) يكون هناك تخصيص من المالك الأصلى ، إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة منشئاً بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما . ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك . (4) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (5) كل مخالفة للقيود المشار إليها في حكم البند (4) تجوز المطالبة باصلاحها عيناً ومع ذلك يجوز الحكم بالتعويض العادل فقط إذا رأت المحكمة مسوغاً لذلك . آثار حقوق الارتفاق.     577ـ     تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ، ولما جرى به عرف الجهة ، وللأحكام المنصوص عليها في المواد التالية . تجزئة العقار المرتفق.   578ـ     (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. (2) إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى . تجزئة العقار المرتفق   579ـ      (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعاً على به.                                                    كل جزء منه . (2) إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه . استعمال الحق بأقل   580ـ     (1) لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية الأضرار.                                         لاستعمال حقه والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن . (2) لا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق . نفقات حق الارتفاق.    581ـ     (1) تكون نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق ، ما لم يشترط غير ذلك . (2) إذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق . (3) إذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقارالمرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين ، كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة . (4) لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي أعمال لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً  يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك . الانتقاص من حق         582ـ   (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الارتفاق. الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر . (2) على الرغم مما ورد في البند (1) إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو غيره إذا قبل ذلك ، كل هذا متى  كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق . انتهاء حقوق الارتفاق.     583ـ   (1) ينتهى حق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره إلى الماضي فان حق الارتفاق يعود . (2) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . ويستمر إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال . (3) لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به . سقوط دعوى حق         584ـ       (1) لا تسمع الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة عشر الارتفاق .                                           سنوات . (2) إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الارتفـاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين .
بعض أنواع حقوق الارتفاق الحائط المشترك .            585ـ       (1) إذا كان الحائظ مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين . (2) للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا  يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته . (3) إذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله  على نفقته وحده . إصـلاح الحـائط              586ـ            (1) إذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي أقيم المشترك والنزول                                    من أجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة عنه وهدمه .                                           حصة كل منهم فيه . (2) لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط . (3) ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط . الحائط الفاصل يعتبر      587ـ              الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى حائطاً مشتركاً .                                  مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك . حق الطريق .                 588ـ           يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين الخاصة . حماية الطريق .             589ـ     (1) ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة ويتبع في شأنها وشأن مصاريف رفعها ما تقضي به القوانين والنظم الخاصة . (2) يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين . الطرق الخاصة .          590ـ       (1) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير إذن من الباقين . (2) لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله . (3) لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه . (4) يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة . (5) إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حقه في المرور ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه . (6) نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة . حق المرور.             591ـ           (1) إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة العين أو المنفعة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره  عملاً من أعمال التسامح أو الإذن . (2) إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار . حق الشرب .            592ـ          (1) الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس . (2) لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والنظم الخاصة والأعراف . (3) من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه . (4) ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أوالجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء . (5) إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه وفروعها والجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم . التصـرف في حـق    593ـ     حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعاً لعين الشرب وتوريثه .                   الأرض أو منفعتها ، ولا يوهب ولا يؤجر . حق المجرى .         594ـ    (1) حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه . (2) إذا ثبت لشخص هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجرى فيها هذه المياه منعه . ازالة الضرر الناجم   595ـ      إذا ثبت لشخص حق المجرى في محل شخص آخر وتحقق ضـرره عن حق المجرى . فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أو المنفعة أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف . شق المجرى في    596ـ    (1) لكل مالك عين أو منفعة في أرض يريد ري أرضه من أرض الغير .                                الموارد الطبيعية أو الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع  عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ألا يخل ذلك بانتفاع مالك عين أو منفعة الأرض المتوسطة اخلالاً بيناً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فإن لمالك الأرض المتوسطة أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر . (2) على مالك عين أو منفعة الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع . (3) لمالك الأرض إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها . حق المسيل .      597ـ   (1) المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير . (2) تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية ، دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها . (3) لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل . (4) كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة . تصريف المياه      598ـ      لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الفائضة .                          الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب . الانتقاع المشترك  599ـ    لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت بالمنشآت . الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على  أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة . المسيل الضار ومسيل 600ـ  (1)  لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق المنشآت الجديدة . العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً . (2) لا يجـوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه . مسيل مياه الأسطح .  601ـ (1) على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة والأعراف . (2) لا يجوز لمالك العقار المنصوص عليه في البند (1) إسالة هذه المياه في أرض الغير .
كسب الملكية بالالتصاق والقصاد الأرض التي تتكون     602ـ     الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير من طمى النهر أو محسوسة أو يأتى بها السيل تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين السيل . التصقت بأرضهم . الأرض التي تتحول    603ـ   (1) يجوز لصاحب الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث عن مكانها بسبب                        وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن قاهر .صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويتملكها إذا لم يمكن فصلها دون ضرر بليغ . (2) لا تسمع دعوى المطالبة بالأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء بعد مضي سنة على وقوع الحادث . الجزر والأرض التي      604ـ  (1) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في ينكشف عنها البحر                          مجاري الأنهـر أو مجارى المياه تعتبر ملكاً للدولة ما لم أو البحيرات .                                     تخضع لحكم المادة 602 أو 605 . (2) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر يعتبر ملكاً للدولة ما لم يخضع لحكم المادة 602أو605 . (3) الأرض التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات والغـدران والمستنـقعات تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605 . حق القصاد .              605ـ   (1) الأراضي التي ينكشـف عنها النهر تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين تقع الأرض المنكشفة قصاد أراضيهم  ويحق لهم تملكها إلى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ما لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك . (2) إذا اتخذ النهر مجرىً جديداً، كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق الانتفاع بهذا المجرى كل في الجزء الذي يقع قصاد أرضه بقيمة المثل حتى خط مفترض فى منتصف مجرى النهر ويعوض أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من الأرض . (3) تسرى الأحكام المنصوص عليها في البندين (1)و(2) في حالة رجوع النهر إلى مجراه الأول أو أي مجرى آخر . ملكية ما على الأرض     606ـ    كل ما على الأرض أو تحـتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس أو تحتها . يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . حكـم مـا التصـق       607ـ   (1) يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو بالأرض من مواد .                       منشآت أخرى أو غراس بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن مملوكة للغير ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت في الأرض . (2) إذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض وإذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض ولمالك المواد في الحالتين الحق في التعويض إن كان له وجه . احداث بناء أو منشآت    608ـ        (1) إذا أحدث شخص بمواد من عنده بناء أو منشآت أخـرى أو أو غراس في أرض                      غراساً على أرض يعلم إنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الغير .                                       الحق في إحداث تلك المنشآت عليها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم من جانبه ، كان لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه باحداثها. فإن لم يطلب الإزالة أو طلب استبقاء المنشآت التزم بدفع قيـمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد بسببها في قيمة الأرض . (2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت الأخرى أو الغرس المشار إليه في البند (1) قد أحدثها بترخيص من صاحب  الأرض أو كان يعتقد بحسن نية أن له الحق في إحداثها فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت نزعها وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً . غير أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أحدث المنشآت نظير مقابل عادل . (3) يجوز للمحكمة بناء على طلب من التزم بالتعويض أو المقابل وفقاً لأحكام البندين (1)و(2) أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به . ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم  الضمانات الكافية . البناء بحسن نية على   609ـ إذا كان صاحب الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من أرض الغير.              جزء بسيط من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة أن تقضى بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل . إحداث بناء أو منشآت  610ـ (1) إذا أحـدث شخص بناء أو منشآت أخرى أو غراساً عـلى أو غراس علـى أرض                  أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث كان لمالك المواد الغير بمواد لشخص                   أن يرجع بالتعويض على من أحدث هذه المنشآت كما له أن ثالث .                                         يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة هذه المنشآت . (2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت أو الغراس حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً . ملكيـة المنشـآت    611ـ    المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التي تقام على الصغيرة علـى                   أرض للغير دون أن يكون مقصوداً   بقاؤها على الدوام تكون ملكاً لمن أرض الغير .                       أقامها . التصاق المنقول     612ـ    إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف بالمنقول .                         ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما . الفصل الحادى عشر كسب الملكية بالتصرف القانوني الشرط العـام لصحة     613ـ   تكسب الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار التصرف في الملكية.              بالتصرف القانوني إذا كان المعقود عليه شيئاً معيناً بالذات وكان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع  مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل . كسب ملكية المنقول   614ـ      إذا كان المعقود عليه معيناً بنوعه فلا يكسب الحق فيه إلا بإفرازه المعين بنوعه .                          وفقاً لأحكام هذا القانون . كسب الملكية العقارية 615ـ      (1) التصرف في العقار المملوك العين للمتصرف لا يصح الا بالتصرف القانوني .                            إذا كان مكتوباً . (2) التصرف في العقار المملوك العين للدولة لا يصح إلا إذا تم تسجيله .[27](25) (3) تنزع كل منفعة يثبت التصرف فيها خلافاً لحكم البند (2) حتى ولو انتقلت المنفعة للغير . (4) تراعى أي قيود أخرى في القوانين الخاصة .
كسب الملكية بالشفعة تعريف الشفعة .         616ـ    الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . ثبوت حق الشفعة .     617ـ       يثبت الحق في الشفعة :[28](26) (أ ) للشريك في المبيع عيناً ، (ب) للشريك بحق من حقوق الارتفاق . اجتمـاع الأسباب     618ـ   (1) إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في العقار ثم الشريك وتفضيل الشفعاء .                    بحق الارتفاق .[29](27) (2) من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة . (3) إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لتفاوت استحقاقهم أو مساحات ملكهم . (4) إذا اجتمع الشركاء بحق الارتفاق قدم الأخص على الأعم . منع التحايل على     619ـ    إذا اشترى شخص أرضاً تجوز الشفعة فيها ثم تصرف فيها بالبيع قبل الشفعاء .                          أخذها بالشفعة فللشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول ـ ان وجد . وقت ثبوت الشفعة . 620ـ   (1) تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها. (2) تعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع . شروط المشفوع .   621ـ  (1) يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع عقاراً مملوك العين أو المنفعة في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون . (2) يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوك العين أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوع . عدم سقوط الشفعة . 622ـ  إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشترى أو الشفيع . ما لا تجوز فيه           623ـ    لا تجوز الشفعة في الآتي: الشفعة .                                  (أ ) في الوقف ولا له ، (ب) فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية ، (ج ) فى البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو فى البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الحكومية ، (د ) في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها ، (هـ) فيما تجرى قسمته من العقارات . تجزئة الشفعة .       624ـ    الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشترى الا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي . دعوى الشفعة .      625ـ   لا تسمع دعوى الشفعة في الأحوال الآتية إذا : (أ ) تم البيع بالمزاد العلنى وفق الاجراءات التي رسمها القانون، (ب) وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية ، (ج ) نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة . إجراءات الشفعة .   626ـ  (1) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة . (2) على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل . (3) ترفع دعوى الشفعة على المشترى لدى المحكمة المختصة . (4) تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفـيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته . (5) يثبت الملك للشفيع في بيع العقار المشفوع المبيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل . آثار الشفعة .       627ـ    (1) تمـلك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشترى  عنهما . (2) لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع . (3) إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري. الزيادة في قيمـة  628ـ            (1) إذا زاد المشترى في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى العقار المشفوع .                    أو غرس فيه أشجاراً قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع  قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس . (2) إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً . نقض تصرفات      629ـ   (1) للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف المشتري.                              العقار المشفوع أو جعله محل عبادة . (2) لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار . حكم عام .                 630ـ   تطبق أحكام الشفعة على الأولوية في كسب المباحات كلما كان ذلك ممكناً وعملياً وكذلك على الأولوية في كسب الحقوق ومنافع الأراضي المملوكة للدولة حين يسمح القانون بكسب حقوق أو منافع عليها .
كسب الملكية بالحيازة تعريف الحيازة .           631ـ (1) الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شيء مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر . (2) لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح . الحيازة بالوساطة .     632ـ    تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء لحساب الحائز . حيازة عديم الأهلية أو 633ـ   يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة من طريق من ناقصها .                              ينوب عنه قانوناً . الحيازة لحساب الغير.  634ـ   (1) ليس لمن يحوز لحساب غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته . (2) يجوز أن تتغير الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز ويعتبر معارضة لحق المالك . ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت هذا التغيير . أثر الحيازة المعيبة .   635ـ  إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب . إثبات الحيازة .           636ـ         (1) إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس . (2) إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت                       العكس . (3) تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . الحيازة بحسن نية .   637ـ  (1) يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم . (2) إذا كان الحائز شخصاً اعتبارياً فالعبرة بنية من يمثله . (3) حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو ينص القانون على خلاف ذلك . الحيازة بسوء النية .    638ـ   (1) يصبح الحائز سيئ النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) يعتبر الحائزسيئ النية من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير . كما يعتبر سيئ النية إذا اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره . انتقال الحيازة .         639ـ    (1) تنتقل الحـيازة إلى الخلف العام بصفاتها على انه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) تنتقل الحيازة إلى غير الخلف إذا اتفق الخلف والسلف على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء المحمل بهذا الحق . (3) يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الخلف واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه . (4) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء، فتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة . (5) يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر . زوال الحيازة .        640ـ     (1) تزول الحيازة فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن سيطـرته الفعلية أو فقدها بأية طريقة أخرى . (2) لا تنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى بفقده الحيازة، فلا تعتبر الحيازة قد زالت إذا وردت على عقار واستردها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها في هذا الميعاد . (3) لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي . (4) تزول الحيازة إذا كانت واردة عـلى عقار وسلبت بحيث نشأت حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو بغير علمه واستمرت سنة كاملة دون أن يسترد حيازته وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز بها إذا بدأت خفية . آثار الحيازة .           641ـ  (1) من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس . (2) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشافه . (3) يجوز لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة . استرداد الحيازة .      642ـ   (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـق بالتفضيل هى الحيازة التي تقوم على سند قانـوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائـزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ . (2) إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى . دعوى استرداد        643ـ   للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من الحيازة .                              انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية . دعوى منع التعرض . 644ـ   لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض . دعوى وقف الأعمال 645ـ  (1) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لأسباب التي تهدد الحيازة .                   معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع دعوى بوقف هذه الأعمال طالما أنها لم تتم  ولم ينقض عام على البدء فيها . (2) للمحكمة أن تحكم بعدم استمرار الأعمال أو أن تأذن في استمرارها ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف يكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناجم عن هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ويكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضررالذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي لمصلحته . الحق في قبض الثمار   646ـ   (1) للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من والمنفعة . منفعة ما دام حسن النية . (2) تعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً ،ويعتبر الحصول على المنفعة أنه قد تم يوماً فيوماً . (3) يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية من المنفعة التي حصل عليها والثمار التي يقبضها أو التي قصر في قبضها ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتـاج هذه الثمار . رد المصروفات .           647ـ   (1) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) تسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادة 608 . (3) ليس للحائز أن يطالب بشيءٍ من المصروفات الكمالية وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينتزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى . (4) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للبنود (1) ، (2) و(3) . (5) يجوز للمحكمة بناء على طلب المالك أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصـروفات المنصوص عليها في البنود (1) ، (2)، (3) و(4) ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية . المسئولية عن الهلاك 648ـ  (1) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء والتلف .                                     عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف . (2) يكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن سبب لا يد له فيه الا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه . التقادم المكسب      649ـ   (1) من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً للملكية .                                  عينياً على منقول أو عقار باعتباره ملكاً له دون انقطاع لمدة عشر سنوات فلا يسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي. (2) يجب أن يتوافر حسن النية طوال مدة الحيازة . (3) لأغراض البند (1) يعني السبب الصحيح : (أ ) الاستيلاء على الأراضي الموات ، (ب) انتقال الملك بالإرث أو الوصية ، (ج ) الهبة بين الأحياء بعوض او بغير عوض ، (د ) البيع الرسمي أو العرفي. دعاوى الوراث .    650ـ   لا تسمع دعوى الإرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من وضع يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاث وثلاثين سنة . الأموال والعقـارات 651ـ    مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإحياء الأراضي الموات والمنصوص المملوكة للدولة .              عليها في هذا القانون لا يجوز تملك الأموال العامة أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن . سريان قواعد التقادم 652ـ  تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع .                               المانع من سماع الدعوى بالملكية أو بحق عيني آخر فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها والتمسك بمنع سماع الدعوى أمام القضاء والنزول عنه وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع  طبيعة هذا التقادم الأخير ومع مراعاة الأحكام السابقة . حيازة حق على منقول 653ـ (1) من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على أو سند .                                       منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد . (2) إذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافر لدى الحائز في اعـتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد . (3) يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية . استرداد المنقول أو 654ـ  (1) يجوز لمالك المنقول أو السند أو لحامله أو لصاحب الحق السند .                                  العيني عليه إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية وذلك في خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة . (2) إذا كان الحائز قد اشترى الشيء بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه .
كسب الملكية بالميراث المـيراث وتعيين     655ـ    (1) يكسب الوراث بطريق الميراث العقارات والمنقولات الورثة وتحـديد                        والحقوق الموجودة في التركة مع مراعاة أي قيود في هذا أنصبتهم وانتقال                      القانون على التسجيل أو غيره أو أي قيود يفرضها أي التركة .                                     قانون آخر . (2) تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ومن يرضون انطباق أحكامها . (3) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 أو أي قانون يحل محله . تعيين وصي التركة .   656ـ   (1) إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جازلأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم . (2) إذا عين المورث وصاياً للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين . تنحي وصي التركة .  657ـ (1) لمن عين وصياً للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الباب الرابع عشر . (2) للمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره . سجل تعيين الأوصياء.   658ـ   (1) على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم . (2) يكون للقيد في السجل أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة . مهام وصي التركة . 659ـ  يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجراً لمهمته تقدره المحكمة . نفقات تصفية التركة . 660ـ   تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية . المحافظة على التركة 661ـ   على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على بوساطة المحكمة .               التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية . ما يجوز للوصي أن    662ـ     على وصي التركة أن يصرف من مال التركة في الأوجه الآتية : يصـرفه من مال                    (أ ) نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ، التركة .                                (ب) استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية إلى الوارث المحتاج على ألا تجاوز مقدار نصيبه من التركة وفي حالة ما إذا كان الدين جزءاً منها حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص . إجراءات الدائنين على 663ـ  (1) لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا التركة .                                      أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة . (2) تقف جميع الإجراءات التي أتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك . تصرف الوارث في     664ـ   لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن مال التركة .                        يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها . المحافظة على أموال 665ـ (1) على وصي التركة أن يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على التركـة بوساطـة                       أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الادارة وأن ينوب عن الوصي .                                   التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون . (2) يكون وصى التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة . تكلـيف الدائنـين    666ـ     (1) على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم والمدينين بتقديم                     بيان بما لهم من حقوق وماعليهم من ديون خلال شهر من بياناتهم .                             تاريخ نشر هذا التكليف . (2) يجـب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية . بيان وصي التركة  667ـ    (1) على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار بحقوق والتزامات                    تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة التركة .                                   وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب مضمون . (2) يجوز لوصي التركة أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك . الاستعانة بخبير لتقدير 668ـ    لوصي التركة أن يستعين في تقديرأموال التركة وجردها بخبير وأن وجود أمـوال التركة يثبت         ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى وإلزام الورثة بالإبلاغ               الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها . عـن ديون التركـة وحقوقها . الاستيلاء غشاً على    669ـ  (1) يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء امـوال التركـة                             من مال التركة ولو كان وارثاً . والمنازعة فيها .                   (2) كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع البيان . وفاء ديون التركة غير   670ـ (1) بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة المتنازع عليها وتسوية              يقوم الوصي بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم الديون المتنازع عليها .              في شأنها نزاع . (2) تسوى الديون المتنازع فيها بعد الفصل في صحتها نهائياً . وقف تسوية الديون .  671ـ   على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة . ما تستوفى منه ديون  672ـ  (1) يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما التركة .                                       تشمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار . (2) تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية الا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى . (3) فإذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد . الديون المؤجلة .     673ـ      (1) للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن . (2) يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل حلول الأجل . الديـون غير المثبتة 674ـ     لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان"وصي في بيـان الوصيى               التركة" ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من والديون غير المشمولة                          كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على بضمان . الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة . تنفيذ وصايا المورث .   675ـ    يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف . أيلولة التركة للورثة .   676ـ    (1) بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني. (2) يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها . (3) يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء  والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها . حصر الورثة وبيان     677ـ   بناء على طلب أحد الورثة أو ذي مصلحة تصدر المحكمة حجة أنصبتهم .                           بخصوص الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي. طلب القسمة .       678ـ   (1) لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون . (2) إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقـوم وصى التركة باجراء القسمة على ألا تصـبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة . (3) على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة . قسمة التركة .      679ـ    تسري على قسمة التركة القـواعد المقررة في القسمة الواردة في الفصل الثالث من
(أ ) إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على  الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، (ب) إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك ، (ج ) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية ، (د ) يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة لوفاة الموصي، (هـ) إذا مات قـبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ، (و ) تسري على القسمة المضـافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن ، (ز ) إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وراث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأميناً على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها . أحكام التركات التي 680ـ   إذا لم تكن التركـة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة لم تصف .                          العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالـح الغير إذا وقعوا عليها حجـزاً لقـاء ديونهـم قبل تسجـيل التصرفات . حكم عام .             681ـ    تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام القوانين المتعلقة بالتركات وادارتها فيما لم يرد بشأنه نص ,
كسب الملكية بالوصية تعريف الوصية      682ـ   (1) الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت . وأثرها .                          (2) يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به . القانون الذي يحكم  683ـ  (1) تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الوصايا .                                 التشريعية المستمدة منها بالنسبة للمسلمين ومن يرضون أحكام الشريعة الإسلامية . (2) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 . دعوى الوصية .      684ـ   لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها . التصرف في مرض 685ـ  (1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت الموت .                                 ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له . (2) على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً . (3) إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه . التصرفات التي تسري  686ـ  إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بالعين التي تصـرف فيها عليها أحكام الوصية .             وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . الباب العشرون الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
حق التصرف إباحـة الدولة حـق      687ـ       (1) يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في منافع الأراضي التصرف في منافع                          المملوكة لها لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون . أراضيها وتسجيل                        (2) يجب أن يكون سند التصرف مسجلاً حسبما تقتضيه القوانين سند التصرف .                                الخاصة . ما يحق للمتصرف في 688ـ    (1) يحق للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يزرعها الأراضي الحكومية .                      وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله وأن يغرس فيها الأشجار والدوالي وأن يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وأن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على ألا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو حلة وله أن يهدم ما فيها من أبنية . (2) للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً . (3) الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الحكومية وما يغرس فيها من أشجار ودوالى تسرى عليها الأحكام الموضوعة للأراضي المملوكة العين للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال . التصرف في تراب    689ـ     يجوز لمن له حق التصرف في منافع أرض حكومية أن ينتفع بترابها الأرض ورمالها                      وأن يبيع رمالها وأحجارها إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة وأحجارها .                            بموجب العقد أو قانون خاص . قيود حق التصرف .   690ـ    يرد على حق التصرف من القيود القانونية والانتقالية ما يرد على حق الملكية . الشيوع في التصرف . 691ـ  يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف . حق التصرف في        692ـ   (1) من يملك عين الأرض أو العقار يملك حق التصرف العين والمنفعة .                         القانوني في عينها ومنفعتها إلا حيث يمنعه من ذلك قانون خاص . (2) من يملك منفعة الأرض أو العقار يملك حق التصرف في المنفعة إلا حيث يمنعه عقد منح المنفعة أو أي قانون خاص.
حق الانتفاع تعريف حق الانتفاع .  693ـ  الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع . كسب حق الانتفاع .  694ـ  يكسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو الميراث أو بالوصية أو بمرور الزمان والحيازة . حقوق المنتفع           695ـ   يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع والتزاماته .                              وكذلك الأحكام الآتية : (أ ) ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتقاعه ، (ب) للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد ، (ج ) إذا كان سند الانتفاع مقيداً بقيد فللمنتفع أن يستوفى التصرف بعينه أو مثله أوما دونه ولمالك العين أن يعترض على أي استعمال غيرمشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير ، (د ) المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة ، (هـ) النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه ، (و ) على المنتفع أن يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد ، فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه ، (ز ) على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه مالك العين ، (ح ) على المنتفع أن يخطر مالك العين بالآتي: (أولاً) إذا ادعى الغير حقاً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب ، (ثانياً) إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق مالك العين ، (ثالثاً) إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفياً . (ط ) إذا لم يقم المنتفع بالإخطار المنصوص عليه في الفقرة (ح) فإنه يكون مسئولاً عن الضرر الذي يلحق بمالك العين ، (ى ) للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضاً ، فإذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته . انتهاء حق الانتفاع .  696ـ   ينتهى حق الانتفاع بأي من الأسباب الآتية : (أ ) بانقضاء الأجل المحدد له ، (ب) بهلاك العين المنتفع بها ، (ج ) بتنازل المنتفع ، (د ) بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال ، (هـ) باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة ، (و ) بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك . ما يترتب على انتهاء  697ـ   (1) إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه حق الانتفاع .                            وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزراعة تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك . (2) إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين. وإذا لم يكن الهـلاك راجعاً إلى خطأ مالك العين فلا يجبر على اعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك . (3) تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير . (4) لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .
حق الاستعمال وحق السكنى وقوع حـق الانتفاع  698ـ  يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما على حق الاستعمال        معاً . وحق السكني. تحـديد مـدى حق   699ـ  يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته الاستعمال أو حق           لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق . السكنى . التزامات صاحب      700ـ  (1) يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار إذا احتاجت حق السكنى .                        لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده . (2) إذا امتنع صاحب حق السكنى عن القيام بإجراء عمارة الدار جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها وتخصم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السـكنى بعد انتهاء مدة الإيجار ما لم ينص السند المنشئ لحق السكنى أو أي قانون خاص بغير ذلك . التنازل عـن حـق 701ـ    لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناء الاستعمال أو                  حق على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى . السكنى . سريان أحكام حق 702ـ   تسرى أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا الانتفاع .                           يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .
حق المساطحة (حق القرار) تعريف حق المساطحة .703ـ حق المساطحة حق عينى يعطى صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير . كسب حق المساطحة  704ـ   (1) يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان والحيازة . وانتقاله وما يترتب                    (2) ينتقل حق المساطحة بالميراث أو الوصية . عليه .                                       (3) يرتب السند المنشئ لحق المساطحة حقوق صاحبه والتزاماته . التنـازل عـن حـق          705   (1) يجوز التنازل عن حق المساطحة أو إجراء رهن عليه . المساطحـة ورهنـه                  (2) يجوز تقرير حقوق ارتفاق عليه على ألا تتعارض مع وترتيب حقوق عليه .                     طبيعته . تمـلك ما أحـدث في      706ـ    يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو الأرض من مبانٍ                        أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة . غراس . انتهاء حق المساطحة. 707ـ    (1) ينتهي حق المساطحة : (أ ) بانتهاء المدة المتفق عليها إن وجدت ، (ب) باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق ، (ج ) إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك . (2) لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة .
الوقف الأحكام التي تسري  708ـ   تسري بشأن الوقف أحكام القوانين الخاصة بالوقف مع مراعاة على الوقف .                        المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون . تعريف الوقف .           709ـ   (1) الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً ويكون ثلاثة أنواع على النحو الآتى : (أ ) وقفاً خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء ، (ب) وقفاً ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم ، (ج ) وقفاً مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معاً . (2) يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع . شخصية الوقف وذمته  710ـ  (1) للوقف شخصية اعتبارية يكسبها من سند إنشائه . المالية .                                 (2) للوقف ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف . حق التغيير والتبديل        711ـ   إذا أعـطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير .... إلخ .                               والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف . الاشهاد على الوقف أو         712ـ  يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى تغيير مصارفه وشروطه.      المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية . تسجيل وقف العقار .    713ـ يلزم تطبيقاً لأحكام القانون التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك إذا كان الموقوف عقاراً . تغيير ناظر الوقف .        714ـ    للواقف تغيير ناظر الوقف ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف . رفض سماع الإشهاد    715ـ   (1) يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو ويطلان الشرط غير                          باطل أو إذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية . الصحيح .                                  (2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط . وقف المسجد .           716ـ   لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه . الشرط غير المعتبر .  717ـ    كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر . فهم شروط الوقف   718ـ  (1) شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة . وتفسيرها .                        (2) للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها . ما يجوز وقفه .        719ـ  (1) يجوز وقف العقار والمنقول والمتعارف على وقفه . (2) يجب أن يكون القدر الموقـوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة . (3) إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو منقول فيصح وقفه شائعاً . ما يترتب على تمام 720ـ  بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا الوقف .                              يرهن ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير . استبدال الموقوف . 721ـ يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسـوغ الشرعي بإذن المحكـمة، وأما الموقـوف المنقول فيخضع لأحـكامه الخاصة في الوقف . شـروط صحـة          722ـ   تسرى على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق الموقوف وشروط               أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف . الواقف وقواعد الاستحقاق . قسمة الوقف .        723ـ   (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي. (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة . ممثل الوقف .         724ـ  يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقاً لشروط الواقف وأحكام القانون الخاص بذلك . الإشراف على الوقف. 725ـ مع مراعاة شروط الواقف ، تتولى هيئة الأوقاف الإسلامية الإشراف على الوقف وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف . عزل ناظر الوقف .        726ـ      يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً . الباب الحادي والعشرون التأمينات العينية
الرهن التأميني تعريف الرهن التأميني. 727ـ     الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون . تسجيل الرهن            728ـ     لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا التأميني.                                اتفق على غير ذلك . شروط الراهن .           729ـ     (1) يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه . (2) يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته . رهن ملك الغير .           730ـ       لا يجوز رهن ملك الغير الا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق . رهن مال الأب أوالجد    731ـ    (1) يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم ورهـن مال الولـد                             وجود الأب ، للجد أبى الأب رهن ماله عند ذلك الصغير . الصغير .                                   (2) إذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده . (3) للأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه . (4) للأب أو الجد أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في البنود (2) ،(3) و(4) . (5) ليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبى على الأب . رهـن الوصي لمال  732ـ     (1) يجوز للوصي باذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو الصغير أو المحجور                       المحجور عليه عند أجنبي بدين له على أيهما . عليه .                                  (2) لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور عليه ولا ارتهان مال أيهما لنفسه . شروط العقار           733ـ  (1) يجب أن يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً المرهون .                                عند إجراء الرهن . (2) لا يجوز أن يقع الرهن التأمينى إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار . (3) يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً . ما يشمله الرهن .     734ـ   يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد . رهن الحصة الشائعة. 735ـ    (1) للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل . (2) تخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن . شروط المقابل .      736ـ   يشترط في مقابل الرهن التأمـيني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة . عدم جواز تجزئة       737ـ    الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل المرهون .                           جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون . سريان أحكام الرهن   738ـ   تسرى أحكام الرهن التأمينى على المنقول الذي تقتضى القوانين على المنقول .                     الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة . التصرف في العقار     739ـ   (1) للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون المرهون وإدارته                         أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن . وتحصيل غلته .                      (2) للراهن رهناً تأمينياً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين . (3) تلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية . ضمان العقار            740ـ    يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسئول عن سلامته المرهون .                           كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن . هلاك العقار المرهون 741ـ   (1) إذا هلك العـقار المرهون رهـناً تأمينياً أو تعيب بخطأ من أو تعيبه .                                      الراهن كـان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقـديم ضمان كاف لدينه . (2) إذا كـان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان للراهن الخيار بين أن يقدم ضماناً كافياً للدين أو وفاء قبل حول الأجل . (3) إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كافٍ للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر . انتقال الرهن .        742ـ   (1) ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته . (2) إذا كان الراهن كفيلاًعينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره . التنازل .                 743ـ   للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل حسبما تقضي به القوانين الخاصة بذلك . استيفاء الدين المضون 744ـ (1) للمرتهن رهناً تأمينياً أن يستوفي دينه من العقار المرهون بالرهن .                                      عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أو القوانين الخاصة . (2) إذا لم يـف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادى . شرط تمليك العين     745ـ   إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل المرهونة .                          دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل . أحكام الإجازة .            746ـ  (1) الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن . (2) أما الإجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجازة المنجزة فلا تنـفذ في حق المرتـهن مطلقاً إلا إذا سجلت في عقد الرهـن . نفاذ الرهن.                  747ـ    ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بالتسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون . اقتصار أثر الرهن       748ـ    يقتصرأثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت على ماهو محدد                   في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . في سند الرهن . نفاذ حوالة الرهن       749ـ    لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته التأميني.                              في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها . تأدية ديون الدائنين   750ـ (1) تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرتهنين ومرتبة                    المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم كل منهم .                               ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد خصم ما أنفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة . (2) تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة . التنازل عن المرتبة   751ـ    يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن لدائن مرتهن واحد              مرتهن آخر على ذات العقار المرهون . مرتبة الرهن .       752ـ     (1) تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله بالجهة المحددة قانوناً للتسجيل . (2) يحتفظ الرهن التأميني بمرتبته حتى يقيد بالجهة التي تحددها القوانين الخاصة بالتسجيل ما يدل على انقضائه . ما يترتب على قيد 753ـ  يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في الرهن .                            دين الرهن ومرتبته . حق الدائن المرتهن   754ـ   (1) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد في التتبع.                                أي حائز له لا ستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته . (2) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهونة وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة . حائز العقار المرهون 755ـ  (1) يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن والتزاماته .                              ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن . (2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق . (3) لحائز العقار المرهون تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عينى ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة . الاجراءات عند عدم  756ـ  (1) تتم إجراءات نزع الملكية الجبرى عند عدم وفاء الدين طبقاً وفاء الدين .                             لأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة . (2) يجوز لحائز العقار المرهـون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيـع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل . (3) إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز . ضمان الحائز للعقار 757ـ (1) يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو ورده لغلته .                           تعيب . (2) على الحائز رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين . حقوق الحائز .  758ـ        (1) إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ولدائنه المرتهن أن يستوفى دينه منها .[30](28) (2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز . (3) يرجع الحائزة بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً . (4) يرجع الحائز على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين . انقضاء الرهن التأمينى759ـ (1) ينقضى الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به . بانقضاء الالتزام                    (2) إذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون وأثره .                                       مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته . (3) للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به . (4) للمدين أن يودع الدين بالجهة المنوط بها قانوناً التسجيل والتي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى فى ذلك أحكام القوانين الخاصة . انقضاء الرهن ببيع  760ـ  ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراءات المدنية العقار المرهون .             والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه . انقضاء الرهن بانتقال 761ـ  ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو ملكية العقار .                      انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي. انقضاء الرهن 762ـ     ينقضى الرهن التأمينى إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله بالتنازل .                    أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين . انقضاء الرهن بهلاك 763ـ (1) ينقضى الرهن التأمينى بهلاك محله . محله .                             (2) تراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها فى هذا القانون. الحكم بفك الرهن 764ـ    (1) إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز والتقادم .                               للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن . (2) إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة . أثر موت الراهن 765ـ       لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائماً عند والمرتهن .                      الورثة .
الرهن الحيازي تعريف الرهن  766ـ  الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً الحيازي.                  لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين . شروط الرهن 767ـ (1) يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم الحيازي.                       عند الرهن صالحاً للبيع . (2) يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن . (3) يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم . الاتفاق على وضع  768ـ  (1) للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في المرهون حيازياً                    يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه . فى يد عدل .                (2) حذف . (3) حذف .[31](29) وفاة العدل .   769ـ  إذا توفى العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره . ما يشترط في الراهن . 770ـ  (1) يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلاً للتصرف فيه . (2) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في منفعة أرض حكومية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره . رهن مال الأب أوالجد 771ـ  تسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين المتعلقتين بالرهن التأميني أو مال الصغير ورهن           لمال الأب أو الجد أو مال الصغير ورهن الوصي لمال الصغير أو الوصي لمال الصغير          المحجور عليه . أو المحجور عليه . رهن الحصة الشائعة  772ـ  تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأميني حيازياً .                                المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة برهن الحصة الشائعة . عدم جواز تجزئة   773ـ  تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً المرهون حيازياً .           للدين المنصوص عليها في هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه . مشتملات الرهن  774ـ  يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة الحيازي.                        بالمرهون . ضمان أكثر من دين .  775ـ  (1) يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد . (2) يكون المرهون حيازياً كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه . رهن المال المعار . 776ـ  (1) يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه. (2) ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين . أثر الرهن الحيازي 777ـ  (1) لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً بالنسبة للراهن .                  قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة إلا بقبول المرتهن . (2) إذا كان التصـرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون . (3) إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن . (4) لايسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه. (5) يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه . هلاك المرهون أو 778ـ  (1) تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه تعيبه .                                بسبب خطأ الراهن أو قضاءً وقدراً المنصوص عليها في هذا القانون . (2) ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام هذا القانون . آثار الرهن الحيازي  779ـ  (1) على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأيدٍ أمينة بالنسبة للمرتهن .                  وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو المسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه وعلى أن تراعى أحكام المواد الخاصة بالتأمين والضمان الواردة في هذا القانون . (2) ليس للمرتهـن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً في البيع . (3) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن. فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك . (4) للمرتهن أن يستغل العقار أو المنقول المرهون رهناً حيازياً استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولاً من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين . (5) إذا أسـاء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل . (6) للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً إلى أن يستوفى كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه . (7) إذا هلك المرهون في يد المرتهـن ضمن قيمته يوم القبض، فإذا كانت قيمته مسـاوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهـلاك بتعدي المرتهن أم لا، وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي أن كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه، وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن . سريان أحكام الرهن 780ـ (1) للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً في التنفيذ على التأميني.                                المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه ، المنصوص عليها في هذا القانون . (2) تسرى على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عندعدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون . حق الحبس وحق 781ـ (1) يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون التتبع والأولوية .                 المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان . [32](30) (2) للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده . (3) يضمن المرهـون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .
أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية (أولا ) رهن العقار تسجيل الرهن .  782ـ  لا يعتبر رهن العقار الحيازي نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالجهة التي يناط بها قانوناً التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن . إعارة أو إيجار العقار 783ـ  (1) للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره إلى المرهون حيازياً .            راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير . (2) يتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة 779 . نفقــات الإصـلاح  784ـ  يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما والصيانة واستحقاق    يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة الضرائب والتكاليف .    العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه . (ثانيا) رهن المنقول تدوين رهن المنقول .  785ـ  لا يعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن . المرهـون المهـدد 786ـ إذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن بالهـلاك أو نقص           المرتهن الراهن بذلك فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناُ آخر جاز القيمة .                      لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن . جواز طلب الإذن ببيع 787ـ  يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة اذناً ببيع الشيء المرهون إذا المرهون .                     سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن. حكم عام .  788ـ  تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة . (ثالثا) رهن الديون سند الدين المرهون .   789ـ   من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين. نفاذ رهن الدين .   790ـ  (1) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً إلى المدين أو رضي به . (2) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهـون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول . رهن الديون القابلـة 791ـ (1) يتم رهن السندات الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة للحوالة أو الحجز .                الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن . (2) لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز . الاستحقاقـات الدورية 792ـ للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة           والتكاليف المتصلة به وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل بالدين المرهون .             دينه . المحافظة على الدين 793ـ على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن المرهون .                  يقتضى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك . تمسك المدين بأوجه  794ـ  للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع الدفع المتاحة له .    المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلى، كل بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه . أداء الدين المرهون .  795ـ  (1) يجب على المدين في الديـن المرهون أن يؤدى الدين إلى الراهـن والمرتهـن معاً إذا اسـتحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن . (2) للراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع مايؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . تصرف المرتهن عند 796ـ إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق استحقــاق الديـن        الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون المرهـون والديـن         ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي إلى الراهن، هذا إذا كان المستحق المضمون بالرهن .       له والدين المرهون من جنس واحد، وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه . سريان أحكام رهـن 797ـ تسرى أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض المنقول على رهـن      مع الأحكام السابقة . الدين . انقضاء الرهن 798ـ (1) ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود الحيازي.         معه إذا زال السبب الذي انقــضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته . (2) ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة . (3) ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعى . (4) ينقضي الرهن الحيازى بهلاك الشئ أو انقضاء الحق المرهون . (5) لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين .
حقوق الامتياز تعريف حق الامتياز .  799ـ   الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . مرتبة امتياز الحق . 800ـ   (1) إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب . (2) إذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك . الامتيـاز العــام 801ـ يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين أما الامتياز الخاص والامتياز الخاص .   فيرد على منقول أو عقار معين . أثر الامتيـاز علـى 802ـ (1) لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن حقوق المنقول حسن      النية . النية .                 (2) يعـتبر حـائزاً في حكم البند (1) مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء . (3) لصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة . حقوق الامتياز على 803ـ (1) تسرى أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة العقار .                         على العقار بمالا يتنافى مع طبيعتها . (2) على أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية . سريان بعض أحكام  804ـ  تسرى أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعييبه على حقوق الرهن التأميني على      الامتياز . حقوق الامتياز . انقضاء حق الامتياز .  805ـ  ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن التأميني والحيازي وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . أنواع الحقوق الممتازة. 806ـ  حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول وحقوق الامـتياز الخاصة على عقار المبينة في المواد التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . المصروفات القضائية.  807ـ    يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفي قبل أي حق آخر . المبالغ المستحقة 808ـ (1) الزكاة والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع للخزينة العامة .                  كانت المستحقة للحكومة لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الخاصة الصادرة بهذا الشأن . (2) تستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية. مصـروفات حـفظ 809ـ  للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه المنقول وإصلاحه.        وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة . الديون .   810ـ   (1) يكون للديون الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة أشهر الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ ) المبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر ، (ب) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء ، (ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه ، (2) تستوفى المبالغ المنصوص عنها في البند (1) مباشرة بعد المصـروفات القضـائية والمـبالغ المستحقة للخـزينة ومصروفات الحفظ والإصـلاح أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها . أثمان البذور والسماد 811ـ (1) يكون لأثمان البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب ونفقـات الزراعـة          والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز وأثمــان الآلات             على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه الزراعية .                    بعد الحقوق السابقة، إن وجدت . (2) يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة . امتياز دين الايجار .   812ـ  (1) لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسـنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي. (2) يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في البند (1) ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المسـتأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع . (3) يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة . (4) للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغيرعلمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو فى مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشترى . (5) يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية . المبالـغ المستحقـة 813ـ (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة لصاحب الفندق في        الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على ذمة النزيل .                           الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته . (2) لأغراض البند (1) يقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمـه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسـبها الغير بحسن نية على هذه الأموال . (3) يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحـقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر . امتياز بائع المنقول 814ـ (1) لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا على ثمنه وملحقاته .           الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية . (2) يلي الامتياز المنصوص عليه في البند(1) الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق . امتياز متقاسمي 815ـ (1) للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق المنقول .            كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرره لهم فيها من معدل . (2) لامتيازالمقاسم مرتبة اميتاز البائع ويقدم أسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا . امتياز بائـع العقار 816ـ (1) ما يستحق لبائع العقار أو المتنازل من الثمن وملحقاته له والمتنازل عنه من             حق امتياز على العقار المبيع أو المتنازل عنه . الثمن وملحقاته .         (2) يجب تسجيل حق الامتياز في الجهة التي تخولها القوانين الخاصة في تسجيل الأراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله . امتياز متقاسمي العقار.   817ـ   (1) للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها . (2) يجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل . الباب الثانى والعشرون أحكام ختامية الالتزام بتطبيق القانون  818ـ  مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون التزام على كل شخص تنطبق أحكامه وسلامة التطبيق .             عليه وسلامة تنفيذه تقع على كل من أنيط به تنفيذ أحكامه أو ألقيت عليه واجبات بموجبه . مراعاة القوانين 819ـ تراعى القوانين الخاصة وتقدم عليها المبادئ الأساسية وأحكام هذا الخاصة .               القانون حيث ينص على ذلك . * قانون رقم 8 لسنة 1984 . ↑ (1) قانون التعديلات المتنوعة المترتبة على إصدار الدستور لسنة 1986 ، قانون رقم 48 لسنة 1986 . ↑ * البند (10) تكرر في البند (9) خطأ في الطباعة وصحح في هذه الطبعة كما هو مبين أعلاه . ↑ (2) قانون رقم 35 لسنة 1997 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (7) قانون رقم 13 لسنة 1985 . ↑ (8) قانون رقم 13 لسنة 1985 . ↑ (9) التعديل نفسه . ↑ (10) قانون ايجار المبانى لسنة 1991 رقم 64 لسنة 1991 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (13) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (14) قانون رقم 131 لسنة 1990 . ↑ (15) قانون رقم 131سنة 1990 ، قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (16) القوانين نفسها . ↑ (17) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (20) قانون رقم 9 لسنة 1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 131 لسنة 1990 . ↑ (24) قانون رقم 131 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (25) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (26) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (27) القانون نفسه . ↑ (28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (29) حذف البندان (2) و (3) لورودهما في المادة 767 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (30) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 الفهرست رقم الباب والفصل    عنوان الباب والفصل الباب الأول أحكام تمهيدية الفصل الأول اسم القانون ونطاق تطبيقه الفصل الثاني المبادئ العامة الفصل الثالث التطبيق الزمني والمكاني للقانون الفصل الرابع الأشخاص الفصل الخامس الأموال والأشياء الفصل السادس الحق الباب الثاني العـقد الفصل الأول أركان العقد الفصل الثاني عقد الوكالة الفصل الثالث الأهلية الفصل الرابع الغلط الفصل الخامس التدليس الفصل السادس الإكراه الفصل السابع الغرر والغبن الفصل الثامن محل العقد الفصل التاسع السبب الفصل العاشر إجازة العقد وإبطاله الفصل الحادي عشر العقد الباطل رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل الفصل الثاني عشر تفسير العقد الفصل الثالث عشر أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد الفصل الرابع عشر آثار العقد الفصل الخامس عشر انقضاء العقد الفصل السادس عشر العقد والإرادة المنفردة الباب الثالث المسئولية التقصيرية الفصل الأول المسئولية عن الأعمال الشخصية الفصل الثاني المسئولية عن عمل الغير الفصل الثالث المسئولية الناشئة عن الأشياء الفصل الرابع أحكام عامة الفصل الخامس الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني الباب الرابع الإثراء بلا سبب مشروع الفصل الأول الثراء الحرام الفصل الثاني الفضالة الباب الخامس البيع الفصل الأول تعريف البيع وأركانه الفصل الثاني الثمن وما يتصل به الفصل الثالث التزامات البائع الفصل الرابع التزامات المشترى الفصل الخامس بعض أنواع البيوع : ( أ ) السلم (ب) المخارجة (ج ) البيع في مرض الموت (د ) بيع الوكيل لنفسه (هـ) بيع ملك الغير (و ) المقايضة رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل الباب السادس الهبة الفصل الأول الهبة بوجه عام الفصل الثانى آثار الهبة الفصل الثالث الرجوع في الهبة الباب السابع الشركة الفصل الأول الشركة بوجه عام الفصل الثاني بعض أنواع الشركات : ( أ ) شركة الأعمال (ب) شركة الوجوه (ج) شركة المضاربة الباب الثامن القــــرض الباب التاسع الصـــــلـح الباب العاشر الإجــــارة الفصل الأول الإجارة بوجه عام الفصل الثاني التزامات المؤجر الفصل الثالث التزامات المستأجر الفصل الرابع بعض أنواع الإجارة : ( أ ) إجارة الأراضي الزراعية (ب) المزارعة (ج ) المساقاة (د ) المغارسة (هـ) إيجار الوقف رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل الباب الحادي عشر الإعــــارة الفصل الأول أحكام عامة الفصل الثاني أحكام الإعارة الفصل الثالث التزامات المستعير الفصل الرابع انتهاء الإعارة الباب الثاني عشر عقد المقاولة الفصل الأول تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه الفصل الثاني التزامات المقاول الفصل الثالث التزامات صاحب العمل الفصل الرابع المقاول الثاني الفصل الخامس انقضاء المقاولة الباب الثالث عشر عقد العمل الفصل الأول انعقاد عقد العمل ومدته وأجر العامل الفصل الثاني آثار عقد العمل الفصل الثالث انتهاء عقد العمل الباب الرابع عشر عقـد الوكالة الفصل الأول إنشاء الوكالة الفصل الثاني آثار الوكالة الفصل الثالث التزامات الموكل الفصل الرابع انتهاء الوكالة الباب الخامس عشر عقد الوديعة الفصل الأول إنشاء عقد الوديعة الفصل الثاني آثار عقد الوديعة الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض الودائع رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل الباب السادس عشر عقد الحراسة وأحكامها الباب السابع عشر عقود الغرر الفصل الأول المقامرة والرهان الفصل الثاني المرتب مدى الحياة الفصل الثالث عقد التأمين الباب الثامن عشر عقود التأمينات الشخصية الفصل الأول الكفالة الفصل الثاني الحوالة الباب التاسع عشر الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها وأسباب كسبها الفصل الأول حق الملكية بوجه عام الفصل الثاني القيود التي ترد على حق الملكية الفصل الثالث الملكية الشائعة الفصل الرابع ملكية الأسرة الفصل الخامس ملكية الطبقات والشقق الفصل السادس إحراز الأموال المباحة الفصل السابع منح منافع الأراضي الفصل الثامن حقوق الارتفاق الفصل التاسع بعض أنواع حقوق الارتفاق الفصل العاشر كسب الملكية بالالتصاق والقصاد الفصل الحادي عشر كسب الملكية بالتصرف القانوني الفصل الثاني عشر كسب الملكية بالشفعة الفصل الثالث عشر كسب الملكية بالحيازة الفصل الرابع عشر كسب الملكية بالميراث الفصل الخامس عشر كسب الملكية بالوصية رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل الباب العشرون الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفصل الأول حق التصرف الفصل الثاني حق الانتفاع الفصل الثالث حق الاستعمال وحق السكنى الفصل الرابع حق المساطحة (حق القرار) الفصل الخامس الوقف الباب الحادي والعشرون التأمينات العينية الفصل الأول الرهن التأميني الفصل الثاني الرهن الحيازي الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية الفصل الرابع حقوق الامتياز الباب الثاني والعشرون أحكام ختامية بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (14/2/1984) الباب الأول أحكام تمهيدية الفصل الأول اسم القانون ونطاق تطبيقه اسم القانون.             1ـ        (1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984"[1]* (2) يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون . إلغاء واستثناء.    2ـ         تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية ، على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون : ( أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918، (ب)قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غـير المأهولـة لسنة 1922 ، (ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924 ، (د) قانون الشفعة لسنة 1928 ، (هـ) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928، (و ) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 ، (ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982 ، (ح) قانون البيع لسنة 1974 ، (ط) قانون الوكالة لسنة 1974 ، (ي) قانون العقود لسنة 1974 ، (ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 . تفسير.   3ـ  تسترشد المحاكم في تطبيق أحكـام هـذا القانون وتفسـير الكلمـات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 . نطاق تطبيق القانون.  4ـ  تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عـن المصادر الآتية : ( أ) العقد ، (ب) المسئولية التقصيرية ، (ج) الإثراء بلا سبب مشروع ، (د ) البيع ، (هـ) الهبة ، (و ) الشركة ، (ز ) القرض ، (ح ) الصلح ، (ط ) الإجارة ، (ي ) الإعارة ، (ك) المقاولة ، (ل) العمل ، (م ) الوكالة ، (ن) الوديعة ، (س)الحراسة ، (ع)  عقود الغرر : (أولا) المقامرة والرهان ، (ثانيا) المرتب مدى الحياة ، (ثالثا) التأمين ، (ف) عقود التأمينات الشخصية : (أولا) الكفالة ، (ثانيا) الحوالة ، (ص) الملكية بوجه عام : (أولا) الملكية الشائعة ، (ثانيا) ملكية الأسرة ، (ثالثا) ملكية الطبقات والشقق ، (رابعا) إحراز الأموال المباحة ، (خامسا) منح منافع الأراضي ، (سادسا) حقوق الإرتفاق ، (سابعا) كسب الملكية بالالتصاق والقصاد ، (ثامنا) كسب الملكية بالتصرف القانوني ، (تاسعا) كسب الملكية بالشفعة ، (عاشرا) كسب الملكية بالحيازة ، (حادي عشر) كسب الملكية بالميراث ، (ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية ، (ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : (أولا) حق التصرف ، (ثانيا) حق الانتفاع ، (ثالثا) حق الاستعمال وحق السكن ، (رابعا) حق المساطحة ( حق القرار) ، (خامسا) الوقف ، (ر) التأمينات العينية : (أولا) الرهن التأميني ، (ثانيا) الرهن الحيازي ، (ثالثا) حقوق الامتياز . الفصل الثاني المبادئ العامة القواعد الأساسية لتطبيق القانون. 5ـ    دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون : ( أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان ، (ب) الضرر لا يزال بمثله ، (ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة ، (د ) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ، (هـ) المشقة تجلب التيسير ، (و) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ، (ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ، (ح)العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها ، (ط) الرجل خيار ، (ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، (ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله ، (ل) الخراج بالضمان ، (م ) الغرم بالغنم ، (ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن ، (س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل ، (ع) مطل الغنى ظلم ، (ف) مطل القادر يحل عقوبته ، (ص) على القادر غرم الشكاية ، (ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً ، (ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، (ش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ، (ت) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ، (ث) العقد شريعة المتعاقدين ، (خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع ، (ذ)الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطـل حق الغير ، (ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ، (غ ) لا اجتهاد مع النص . القواعد الأساسية لإصدار الأحكام .  6ـ    عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية : (أ)رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ، (ب) إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم ، (ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون . الفصل الثالث التطبيق الزمني والمكاني للقانون أثر النصـوص                 7ـ        إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقـص المتعلقة بالأهلية .                  الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة . سريان النصوص          8ـ    (1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على المتعلقة بالتقادم .                    كل تقادم لم يكتمل . (2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة . (3) إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (4) إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي . التقويم .               9ـ            تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي مالم ينص القانون على غير ذلك.[2](1) تكييف العلاقات    10ـ            يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب المدنية.                              تحديد نوع هذه العلاقـات في قضية تتنازع فيهـا القوانين لمعـرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها . القانون الواجب 11ـ     (1) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التطـبيق فـي                  التي ينتمون إليها بجنسيتهـم ، ومـع ذلك ففي التصـرفات حالات خاصة.                   المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته . (2) يسرى على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون  الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي , فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فإن القانون السوداني هو الذي يسري . (3) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين . (4) يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه, أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين . (5) يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . (6) يسرى على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى . (7) في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج , يسرىالقانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج . (8) يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها . (9) يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحمايةالمحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .[3]* (10) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصى أومن صدر منه التصرف وقت موته . (11) يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت . (12) يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو  الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها . (13) ( أ ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك , (ب) يسرى على العقود التي أبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار , (ج ) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك . (14) ( أ) يسرى بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام , (ب) لا تسرى أحكام الفقرة ( أ ) , بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه . (15) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي . أثر النص الخاص      12ـ     لا تسري أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خـاص أو فـي أو المعاهدة الدولية.             معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها . عدم وجود نص .   13ـ  تتبع مبادئ القانون الدولي الخـاص فيما لم يرد في شـأنه نص فـي المواد السابقة من أحـوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكـام  الشريعة الإسلامية . مجهولو ومتعددو الجنسية .   14ـ    تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسـية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد , على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه . تعدد الشرائع .       15ـ   إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع , فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها . قيود تطـبيق             16ـ    (1) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه القانون الأجنبي.                إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. (2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلاميةأو النظام العام أو الآداب في السودان . الفصل الرابع الأشخاص أنواع الأشخاص .             17ـ       الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون . بداية ونهاية الشخص       18ـ    (1) تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً الطبيعي .                                وتنتهي بموته . (2) من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن . (3) أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية . أسرة الشخص                19ـ     (1) تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه . الطبيعي .                           (2) يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك . القرابة .             20ـ  (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو  فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم . (3) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة . الموطن والموطن المختار .   21ـ      (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . (2) يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن . (3) يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة . (4) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة . (5) يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً . (6) يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها . (7) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين . (8) لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . (9) يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى . أهلية مباشـرة           22ـ   (1) كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجـر الحقوق المدنية .                     عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . (2) سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة . (3) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون . (4) كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز . (5) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون . (6) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون . (7) ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أوالتعديل في أحكامها . (8) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . الأشخـاص           23ـ       الأشخاص الاعتبارية هي : الاعتبارية.                     ( أ ) الدولة والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية , (ب) الهيئات والطوائف الدينية أو أي جهة أخرى ترى الدولة منحها الشخصية الاعتبارية , [4](2) (ج) الأوقاف , (د ) الشركات التجارية , (هـ) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون , (و) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون , حقوق الشخص    24ـ    (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها الاعتباري .                        ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون . (2) دون المساس بعموم أحكام البند(1) يكون للشخص الاعتباري: ( أ ) ذمة مالية مستقلة , (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ، (ج ) حق التقاضي , (د ) موطن مستقل , ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته , والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في السودان يعتبر مركز ادارته بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . (3) يكون للشخص الاعتباري من يمثله وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به . الفصل الخامس الأموال والأشياء تعريف الأموال والأشياء . 25ـ   (1) المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل . (2) كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية . (3) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية . (4) الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن . (5) الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول . (6) الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها . (7) الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها . العقار والمنقول . 26ـ     (1) كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو  منقول . (2) يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الأرض . الأموال العامة. 27ـ (1) تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية  العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام العام . (2) لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في الأموال العامة إلا وفق أحكام القانون كما لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان . الفصل السادس الحــق نطاق استعمال      28ـ (1) الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً الحق .                      مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر . (2) لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . (3) الإضرار لا يبطل حق الغير . (4) درء المضار أولى من كسب المنافع . (5) يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف . إساءة استعمال الحق . 29ـ  (1) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع . (2) يكون استعمال الحق غير مشروع في أي من الأحوال الآتية، إذا : ( أ ) توافر قصد التعدي , (ب) كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة , (ج) كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر , (د ) تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة . أقسام الحق .  30ـ  (1) يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً . (2) الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل . (3) الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين . (4) يكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً . الحقوق العينية .   31ـ     (1) الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصـرف والانتفـاع والاستعمال والسكنى والمساطحة (القرار) وحقوق الارتفاق والوقف . (2) الحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون . الحقوق المعنوية . 32ـ      (1) الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي . (2) يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة . الباب الثاني العقد الفصل الأول أركان العقد تعريف العقد .   33ـ  (1) العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر . (2) يجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين لإحداث الأثر القانوني . وقت انعقاد العقد.  34ـ يتم ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبيرعن إرادتين متطابقين , مع مراعاة أي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد. التعبير عن الإرادة  35ـ   (1) يكون التعبيرعن الإرادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً  ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضـي كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . (2) يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً , إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً . (3) إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة . بدء آثار التعبير 36ـ   ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه عن الإرادة .         ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به , ما لم يقم الدليل علـى غير ذلك . سقوط التعبير    37-    يسقط التعبير عن الإرادة إذا كان من صـدر منه أو من وجه إليه هـذا عن الإرادة .              التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل ارتباط الإيجاب بالقبول . تعيين ميعاد     38ـ    (1) إذا عين ميعـاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجـابه إلى أن للقبول .                      ينقضي هذا الميعاد . (2) يجوز أن يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة. وقت القبول  . 39ـ   (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد , دون أن يعين ميعاد القبول, فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول في مجلس العقد ما لم يعدل الموجب إيجابه . (2) يسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف أو أي طريق مماثل إذا لم يقبل فوراً . القبول فـي     40ـ (1) لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكـوت في معرض الحاجة أحوال خاصة .              إلى البيان يعتبر قبولاً . (2) يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال الآتية ، إذا : ( أ ) كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً  بالقبول , فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب , (ب) كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه إليه الإيجاب عن الرد , (ج) تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه . (3) يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط . اكتمال العقد . 41ـ    (1) لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد , أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالزام الطرفين ، حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة . (2) مع مراعاة حكم البند (1) إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها . (3) يقضى طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة في أي خلاف ينشأ حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها . تطابق الإيجاب    42ـ    (1)يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب . والقبول .                   (2) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه أعتبر رفضاً يتطلب إيجاباً جديداً . التعاقد بين الغائبين. 43ـ (1) يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فـي المكـان وفي الزمـان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول , ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . (2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول . تمام العقد في المزاد 44ـ    يتم العقد في المزايدات برسو المزاد . الشروط المضمنة       45ـ   يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد الإذعان قبولاً في عقود الإذعان .          مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون . الوعد بالتعاقد .           46ـ     (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت  جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه , والمدة التي يجب إبرامه فيها . (2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد . العربون .               47ـ    لا يجوز دفع العربون ولا استلامه ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءاً من المقابل ولها أن تقضى بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد . الفصل الثاني عقد الوكالة اعتبار شخص          48ـ إذا تم العقد بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو الوكيل في عقود             محل الاعتبار عند النظر في وجـود الإرادة والتعبير عنها وعيوبهـا الوكالة .                     وأثر العلـم ببعض الظـروف الخاصة أو افتـراض العلم بها حتماً . ومع ذلك إذا كان الوكيل يتصرف وفقا لتعليمات معينه صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند النظر في الأمور المذكورة في هذه المادة هو شخص كل من الأصيل والوكيل وذلك بالقدر الذي أسهمت به إرادة كل منهما في إبرام العقد . الحقوق والالتزامات   49ـ   إذا أبرم الوكيل في حدود وكالته عقداً باسـم الأصيل فإن ما ينشـأ عن في عقود الوكيل .            هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل . الأصيل المستتر.      50ـ   إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته وكيلاً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا  كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو  الوكيل . جهل الطـرفين        51ـ   إذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهــلان معاً وقت انقـضاء الوكالة بانقضاء الوكالة .              فإن أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفه . تعاقد الوكيل            52ـ       لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم من ينوب عنه سـواء كان مع نفسه .                          التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر , دون ترخيص من الأصيـل , فإذا وقع هذا التعاقد ، كان موقوفاً على إجازة الأصيل ، وكل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة . الفصل الثالث الأهلية الأهلية بصفة عامة    53ـ    كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون . عقود الصغير             54ـ   ليـس للصغير غير المميز حق التصـرف في ماله وتكون جميع غير المميز .                     تصرفاته باطلة . عقود الصغير          55ـ   (1) إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحـة متى المميز .                               كانت نافعة له نفعاً محضاً , وباطلة متى كانت ضـارة له ضرراً محضاً . (2) تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال ووفقاً للقانون . سن الرشد .          56ـ    سن الرشد ثماني عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون . الحجرعلى المجنون 57ـ تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة وترفع والمعتوه. إلخ .                  الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون . عقود المجنون          58ـ (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد والمعتوه ..إلخ .                     تسجيل قرار الحجر . (2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها . عقود السفيه وذي 59ـ  (1) يسري على تصـرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجـيل قرار الغفلة ..إلخ .                      الحجر ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام . (2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر , فلا يكون باطلاً أو موقوفاً إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . وقف وصية السفيه 60ـ  (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفـه أو غفلـة بالوقـف أو وذي الغفلة .                       بالوصية صحيحاً , متى آذنته المحكمة في ذلك . (2) تكون أعمال الإدارة الصـادرة من المحجـور عليه لسفه أو غفلة المأذون له بتسلم أمواله , صحيحة في الحـدود التي رسمها القانون . عقود الصم والبكم 61ـ (1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر .. إلخ .                            عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته أو كان يخشى مـن انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد جاز للمحكمة أن تعين له قيماً يعاونه في تصرفاته المالية . (2) إذا صدر من الشخص الذي تقرر تعيين قيم له أي تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصي كان هذا التصرف موقوفاً على إجازة القيم أو المحكمة . إبطال العقد بوساطة. 62ـ يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطـال العقد على انه يجـوز إلزامـه ناقص الأهلية .            بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته . الفصل الرابع الغلط الغلط الجوهري          63- (1) يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه إذا بلـغ حداً في الوقائع .                     من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقعا في هذا الغلط . (2) يكون العقد قابلاً للأبطال ، إذا : (أ) وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين, أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نية ، (ب) وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته , وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد , (ج) وقع الغلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد . التمسك بالغلط .      64ـ لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط , أو كان على علم به , أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه . قيود التمسك          65ـ     (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع بالغلط .                                   ما يقضى به حسن النية . (2) يبقى بالأخص المتعاقد الذي وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه , إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . الغلط الحسابي .   66ـ    لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة , ولكن والكتابي يجب تصحيح هذا الغلط . الفصل الخامس التدليس إبطال العقد             67ـ     (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للتدليس سواء أكان قولياً أم فعلياً, للتدليس .                            إذا كان التدليس الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين أو وكيله مـن الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد . (2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة , إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة . التدليس الصادر     68ـ إذا صدر التدليس من غير المتعاقـدين فلا يبطل العقـد , ما لم يثبت من الغير .                    المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أوكان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس . الفصل السادس الإكراه إبطال العقد           69ـ    (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للإكراه إذا تعاقـد الشخص تحـت للإكراه.                             تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق . (2) تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال . (3) يعتبر إكراهاً تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القربى أوالمودة القريبة . ما يراعى في تقدير 70ـ   يراعى في تقدير الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن الإكراه .                             ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالـة الاجتماعية والصحـية وغير ذلك من الظروف التي يكون من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه . الإكراه الصادر        71ـ    إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت من الغير .                      المتعاقـد المكره أن المتعاقد الآخـر كان يعلـم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه . الفصل السابع الغرر والغبن تعريف الغـرر        72ـ   (1) الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسـائل احتيالية والسكوت المعتبر            قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولا غرراً .                               تلك الوسائل . (2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أوالملابسة. فسخ العقد         73ـ      إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان للغرر.                              لمن غرر به فسخ العقد . الغبن الفاحش     74ـ    (1) الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم وغبن المحجور                    المقومين . عليه والمريض            (2) إذا أصاب الغبن ولو كان يسـيراً مـال المحجـور عليه أو مرض الموت .                  المريض مرض المـوت وكان دينهما مستغرقاً لمالهما كـان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل . الغرر الصادر من   75ـ   إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغـرور أن المتعاقـد الغير .                            الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز له فسخه . الفسخ بالغبن الفاحش 76ـ  يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال المحجور عليه ومال دون تغرير.                              الوقف وأموال الدولة . سقوط حق           77ـ يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت الفسخ .                     من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجارة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه وزيادته . الفصل الثامن محل العقد وجوب شرعية      78ـ   (1) يجب أن يكون محل العقد جائزاً شـرعاً , وإلا كان العقـد المحل .                                باطلاً. (2) لا يجوز التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة , ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون . تعيين محل العقد . 79ـ (1) يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً , ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً . (2) يجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر . استحالة المحل .    80ـ    إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً . تعيين المحل          81ـ    (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بالنوع والمقدار .                    بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً . (2) يكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره , وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط . الالتزام بدفع        82ـ إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزام المدين بقدر عددها النقود .                     المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أولانخفاضها وقت الوفاء أي أثر . اقتران العقد بشرط .83ـ يجوز أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخـالف النظام العام والآداب وإلا لغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد . الفصل التاسع السبب سبب العقد .       84ـ       (1) السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد . (2) يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب . المنفعة المشروعة 85ـ (1) لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه . للعقد .                          (2) يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك . تمام صحة العقد . 86ـ يكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهى الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يفرضها القانون للانعقاد . الفصل العاشر إجازة العقد وأبطاله العقود التي               87ـ يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله تحتاج لإجازة.                   وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك . وقت الإجازة             88ـ (1) إذا كان العقد موقوفاً لنقص في الأهلية كانت أجازته للقاصـر بعد ولمن تثبت .                         بلوغه الرشد أو لوليه أو للمحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون . (2) إذا كان العقد موقوفاً لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال كانت إجازته للمتعاقد الذي شاب إرادته أحد هذه العيوب بعد انكشاف العيب أو زواله . (3) إذا كان العقد موقوفاً لكونه تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه كانت إجازته للمالك , فإذا أجازه المالك اعتبرت الإجازة توكيلاً . (4) من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في إجازته أو إبطاله . سقوط حق الأبطال 89ـ (1) يزول الحق في إبطال العقد الموقوف بالإجازة الصريحة أو بالاجازة .                             الضمنية . (2) تستند الإجازة إلى الوقت الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير . (3) إذا سكت من شرع توقف العقـد لمصلحته عـن إعلان موقفه خلال مهلة أعطيت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة أشهر أعتبر سكوته إجازة . سقوط حق الإبطال 90ـ (1) يسقط الحق في إبطال العقد الموقوف إذا لم يتمسك به من بمضي المدة .                       شرع التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات . (2) إذا كان سبب التوقف نقص الأهلية يبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب , وإذا كان سبب التوقـف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد وإذا كان التوقف لسبب آخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذي يعلم فيه من شرع التوقف لمصلحته بصدور العقد . الفصل الحادي عشر العقد الباطل سقوط ركن من     91ـ (1) يكون العقد باطلاً إذ اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا أركان العقـد                     صدر من شخص فاقد الأهلية , أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل وتجاهل                            شرط أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطـه الكتابة .                           الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقـاده أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك . (2) يكون العقد باطلاً إذا اشتـرط القانـون كتابته ولـم يكتب وقت انعقاده ، على أنه إذا كتب فيما بعد يسرى من تاريخ كتابته . آثار العقد الباطل .       92ـ (1) العقـد الباطل لا ينعقـد فلا يترتب عليه أي أثر ولا تـرد عليه الإجازة , (2) لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها , على أنه لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضي عشر سنوات من وقت انعقاد العقد . حالة الأطراف في   93ـ إذا كان العقد باطلاً أو كان موقوفاً وأبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة العقد الباطل .              التي كانا عليها قبل العقد , فإذا كان هـذا مستحيـلاً حكـم القاضي بتعويض عادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد . البطلان والوقف    94ـ   إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو موقوفاً فهذا الشق وحده هـو الجزئي .                     الذي يبطل أو يقف إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو موقوفاً فيبطل العقد كله . توافر أركان            95ـ     إذا كان العقد باطلاً أو موقوفاً وتوافرت فيه أركان عقد آخـر , فإن عقد آخر .                         العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه , إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد . الفصل الثاني عشر تفسير العقد العبرة بقصد          96ـ   العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني , والأصل الأطراف .                     في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي . العبارات الصريحة . 97ـ    لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . إعطاء العبارات       98ـ   إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل . مدلولاتها . العبارات التي         99ـ    ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . لا تتجزأ . الإطلاق والتقييد    100ـ   المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة . في العقد . العبارات الواضحة. 101ـ   (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. تفسير الشك .     102ـ  يفسر الشك في مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط , ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود  الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن . الفصل الثالث عشر أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد خيار الشرط .        103ـ    (1) في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف . (2) إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه . (3) لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته . (4) إذا اختار صاحب الخيار الإجازة لزم العقد مستنداً إلى وقت نشوئه . (5) إذا اختـار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن . الخيار المشروط   104- إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فان اختار أحدهما الفسخ لكلا المتعاقدين .                  انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الإجـازة بقى للآخـر خياره خلال مدة الخيار . كيفية الفسخ     105ـ  (1) يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما والإجازة .                         صراحة أو دلالة . (2) إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد . شروط صحة     106ـ   (1) يشترط لصحة الفسخ اختياره في مـدة الخيار وعلم الطرف الفسخ .                             الآخر به إن كان الفسـخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي . (2) أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها . سقوط الخيار .     107ـ   يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الطرف الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته . خيار الرؤية .        108ـ     (1) يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين . (2) يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه . (3) لا يمنع خيار الرؤية نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار . (4) يسقط خيار الرؤية برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعييبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير ولا يسقط بالإسقاط . (5) يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر . خيار التعيين .     109ـ    (1) يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار. (2) يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه . (3) يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد . (4) إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته . خيار العيب .   110ـ    (1) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد . (2) يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشترى وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه . (3) إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في البند (2) كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للفسخ بعده . (4) يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط علم المتعاقد الآخر به , وأما  بعد القبض فيتم بالتراضي أو بالتقاضي . (5) يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع . (6) يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بموت صاحبه بل يثبت لورثته . (7) لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن . الفصل الرابع عشر آثار العقد أثر العقد بين          111ـ    ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العـام دون إخـلال المتعاقدين .                      بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام . انتقال الالـتزام     112ـ   إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى والحقوق للخلف .          خلف خاص , فإن هذه  الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه . العقد شريعة         113ـ   العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين .                     أو للأسباب التي يقرها القانون . تنفيذ العقد .       114ـ     (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفـق مـع ما يوجبه حسن النية . (2) لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون والعرف . العقد المستتر .   115ـ   إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . العقد الصوري .   116ـ (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما  أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . (2) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين . الظروف الطارئة . 117ـ  (1) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي , وإن  لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . (2) لايعتبر الالتزام مرهقاً إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام. الشروط التعسفية  118ـ   إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة في عقود الإذعان .              أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفي الطـرف المـذعن منها , وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة , ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . الشروط العامة .      119ـ    تسري شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي . شروط الإعفاء       120ـ    (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 119 يجوز لطـرفي العقد أن أو الحد من                               يتفقا على إعفاء أي منهما من المسئولية أو الحـد منها في المسئولية .                             الحالات التي يحددها العقد على ألا يسـري شـرط الإعفاء أو الحد من المسئولية إلا إذا أعطي الطرف المستفيد إخطاراً كافياً للطرف الآخر بوجود الشرط قبل إبرام العقد . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يسرى شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية ولو لم يعط الطرف الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان الشرط مضمناً في وثيقة تكون جزءاً من العقد وقع عليها الطرف الآخر بالإمضاء أو بالختم أو  بالإبهام إلا في الحالات الآتية ، إذا : (أ ) كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له الشرط ويشرح له معناه , (ب) كان الشرط مكتوباً بلغة لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له مضمون الشرط شرحاً كافياً , (ج اتضح للمحكمة أن الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد تعجيز الطرف الآخر عن قراءته أو فهمه . (3) لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من مسئولية أي طرف من أطراف العقد عن التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد أي أثر . (4) في جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة ذلك أن ترفض تطبيق أي شرط إعفاء أو حد من المسئولية ترى فيه مجافاة صريحة لروح العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الآخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها ، أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام . الشروط المضافة 121ـ  في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقـات للعقود الجاهزة .           تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية . الأثر اللازم للعقد .  122ـ    لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً . الالتزام باسم       123ـ   (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغيـر الغير.                                    بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به . (2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره . ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد . الاشتراط لمصلحة 124ـ  (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير.                                      الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصـية مادية كانت أو أدبية . (2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفـع بالدفوع التي تنشأ عن العقد . (3) يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيـذ ما اشتـرط لمصلحـة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحـده هو الذي يجوز له ذلك . نقض الشرط     125ـ    (1) يجوز للمشتـرط دون دائنه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل لصالح الغير .                    أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد . (2) لا يتـرتب على نقـض المشارطـة أن تبرأ ذمة المتعهد قبـل المشترط إلا إذا اتفـق صـراحة أو ضمناً على خـلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر بالانتفاع من المشارطة . شخص الغير . 126ـ           يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة  لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة . الفصل الخامس عشر انقضاء العقد الوفاء .                 127ـ     ينقضي العقد متى تم الوفاء به وفقاً لشروطه . الإخلال بالعقد .   128ـ    (1) في العقـود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحـد المتعاقـدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . (2) يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته . الاتفاق على      129ـ      يجوز الاتفاق على أن يعـتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الفسخ .                        حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه , وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار , إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه . الاستحالة .         130ـ        في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته . ما يترتب على    131ـ     إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها الفسخ .                         قبل العقد , فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض . الوفاء والإخلال   132ـ       في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة متبادلان .                          الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به . الإقالة .            133ـ       للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده . شروط الإقالة . 134ـ   (1) يجب أن يكون المعقود عليه قائماً وموجـوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة . (2) إذا هلك بعض المعقود عليه أو حصل التصرف فيه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض . أثر الإقالة . 135ـ الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفى حق الغير عقد جديد . الفصل السادس عشر العقد والإرادة المنفردة شروط الإرادة      136ـ    (1) لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلا في الأحوال التي ينص المنفردة .                              فيها القانون على ذلك . (2) تسرى على الإرادة المنفردة أحكام العقد إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بوجود إرادتين متطابقتين لإنشاء  الالتزام أو كانت تتعارض مع نص القانون . الوعد الموجه    137ـ   (1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم للجمهور .                           بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلي الوعد بالجائزة أو دون علم بها . (2) إذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان يوجه للجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور . الباب الثالث المسئولية التقصيرية الفصل الأول المسئولية عن الأعمال الشخصية التعويض عن        138ـ   كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير الأضرار .                           مميز . التعويض من       139ـ    إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز , وتعذر الحصول غير المميز .                 على التعويض من ماله جـاز للمحكمـة أن تلزم من هـو مسـئول عنه بمبلغ التعويض . المسئولية عن  140ـ   يعتبر فعلاً ضاراً يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد الامتناع .                      المعونة لحماية الغير من خطر يداهمـه في النفـس أو العرض أو المال إذا كان في مقدوره أن يبذل هذه المعونة دون أن يتعرض لخطر . لا مسئولية عن الضرر 141ـ  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه الناشئ عن سبب               كقوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بتعويض أجنبي .                               هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك . الضرورات .             142ـ  (1)   الضرورات تبيح المحظورات , ولكنها تقدر بقدرها . (2) من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة . اختيار أهون             143ـ    (1) يختار أهون الشرين فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها الشرين .                                    ضرراً بارتكاب أخفهـا , ويزال الضـرر الأشد بالضـرر الأخف ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كلياً . (2) من اضطر إلى أن يلحق ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً وعادلاً . مسئولية الموظف 144-   لا يكون الموظف العام مسئولاً عن فعله الذي أضر بالغير إذا قام به العام .                               تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه , متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر اللازمين . الفصل الثاني المسئولية عن عمل الغير مسئولية الرقيب .    145ـ   (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية , يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع , وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة , أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية . (2) يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج إذا كانت الزوجة في كنف متولي الرقابة . مسئولية المتبوع .   146ـ  (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعاً منه في حال تأدية عمله أو بسببه . (2) تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه . حق الرجوع .            147ـ   للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الغير . الفصل الثالث المسئولية الناشئة عن الأشياء مسئولية الحارس .     148ـ        (1) كل من تولى حراسة شيء يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير سواء أكان هذا الشيء حيواناً  أم جماداً وسواء أكان منقولاً أم عقاراً . (2) يراعى في تقدير المسئولية عن الحيوان نوع الحيوان ونوع ودرجة الحراسة عليه ووقت الضرر الذي أحدثه . افتراض الحراسة.     149ـ            (1) يعتبر حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطـة فعلية عليه في رقابته والتصرف في أمره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز . (2) يفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى غيره . (3) تظل الحراسة على الحيوان ولو ضل أو تسرب . مطالبة الغير            150ـ         يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من شيء في حراسة آخـر أن باتخاذ تدابير                             يطلب من مالك هذا الشيء أو حارسه اتخاذ ما يلزم من التدابير الحراسة .                                الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك أو الحـارس بذلك جـاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على نفقته . الفصل الرابع أحكام عامة تعدد المسئولين   151ـ      (1) إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم عن الضرر .                               بتعويض الضرر . (2) تكون المسئولية فيما بين الشركاء في ارتكاب الفعـل الضار بالتساوي إلا إذا عينت المحكمة نصيب كل منهم في التعويض . (3) يسرى حكم البندين (1) و(2) على كل أنواع الفعل الضـار بما فيها الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب . تقدير التعويض .   152ـ   تقدر المحكمة التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب مراعية في ذلك الظروف الملابسة وبشرط   أن يكون ما أصاب المضرور نتيجة طبيعية للفعل الضار فإذا لم يتيسر لها أن تعين مقدار التعويض تعييناً نهائياً فلها أن  تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير . الضرر الأدبي .     153ـ   (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي , فكل تعدٍ علـى الغير فـي حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يوجب  مسئولية المتعدى عن التعويض . (2) ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة ما لم يثبت تنازل المضرور عنه الأول ولكن لا يجوز حوالته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء . (3) لا يجوز أن يقضى بالتعويض عما يصيب الشخص من ألم من جراء موت المصاب إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية . طريقة تقدير        154ـ    (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن التعويض .                             يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً , ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً . (2) يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه , أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التعويض . (3) يجوز دائماً أن يتفق الأطراف على قيمة التعويض ولا يكره شخص على التنازل عن حقه في التعويض . انقاص التعويض            155ـ    للمحكمة أو القاضي إنقاص مقدار اً لتعويض بنسبة اشتراك لإشتراك المضرور                  المضرور في إحداث الضرر أو زيادته . في إحداث الضرر . الدية .                        156ـ         (1) الدية حق مالي يثبت بإحداث الموت أو الجرح . (2) تسرى على المسائل التفصيلية المتعلقة بوجوب الدية ومقاديرها ومن تجب عليه الأحكام الواردة في القانون الجنائي وفق أصولها الشرعية ووفق أحكام قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983.[5](3) (3) إذا عفا , المجني عليه عمداً , قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول لزم ذلك ورثته فيما يتعلق بالدية . (4) إذا عفا المجني عليه خطأ ، قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول سقط ثلث الدية . التعويض إضافة        157ـ    يجوز للمضرور فوق مايجب له في حالة الدية أن يطالب بالتعويض للدية .                                  عن أي ضرر آخر يلحق به . بطلان الإعفاء            158ـ    يقع باطلاً كل شرط أو نص يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة من الضرر .                           على الفعل الضار . سقوط دعوى           159ـ    لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعـد انقضـاء المسئولية .                       خمس سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحـدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع  الفعل الضار . الفصل الخامس الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني المسئولية الشخصية 160ـ  (1) كل شخص يكون مستخدماً لدى آخر أو يتولى عملاً لآخر الوظيفية والمهنية .                    يسبب إضراراً بالآخر أو بالغير استغلالاً لوظيفته أواستهتاراً بواجباتها أو إهمالاً غير مبرر في أدائها يلزم شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير . (2) لأغراض هذا الفصل تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والاعتباري . حدود الإضـرار            161ـ    (1) يجب أن يكون الإضرار محدداً بحيث يمكن تقييمه وجبره الشخصي الوظيفي                  بالتعويض . والمهنى                                 (2) لا يعتبر الخطأ العادي الذي يتوقع حدوثه بحسن نية في ظروف العمل سبباً للحكم بالتعويض . بعض أنواع الإضرار   162ـ (1) يعتبر تعطيل الخدمات أو حرمان الغير من خدمة أو منفعة الشخصى والوظيفي                  مشروعة عمداً أو دون عذر مشروع والمحاباة دون سبب والمهني.                                     مشروع إضراراً وظيفياً أو مهنياً بالغير . (2) دون المساس بعموم البند(1) يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً الأفعال الآتية : ( أ ) إعطاء أدوية غير صحيحة تضر بصحة الشخص المعالج دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وكذلك الإضرار بالمريض عن طريق التفريط في الواجبات الوظيفية أو المهنية دون اعتبار لخطورة ذلك على صحة المريض أو إجراء عمليات إجهاض غير قانوني أو ختان غير قانوني أو إجراء عمليات جراحية بإهمال جسيم لا يتصور وقوعه من الشخص العادي في المهنة وفى ظروف الحال، (ب) تعطيل التحري أو الإعلان أو الفصل في القضايا أو إجراءات العدالة دون سبب مقبول وإصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون أو استهتاراً بقصد المشرع وخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو  استخفافاً بحقوق المتقاضين , (ج) إصدار شهادات مختومة أو ممهورة مزورة سواء أكانت هذه الشهادات مهنية أو إدارية أو طبية أو هندسية أو قضائية أو من أي نوع آخر مما يمكن استخدامه لإلحاق الضرر بالغير أو بالمصلحة العامة أو لتحقيق منفعة شخصية , (د ) استغلال المنصب أو الوظيفة أو المهنة لمضايقة الغير أو تعريضه لخسائر غير مشروعة أو لإصدار تراخيص أو وثائق رسمية لغير مستحقيها قانوناً أو عرفاً لتحقيق أي منفعة شخصية غير مشروعة أو  منفعة غير مشروعة للغير أو لالحاق الضرر بالغير . (هـ) إعطاء نصح مهني مضلل بقصد إلحاق الضرر بالغير أو استهتاراً بحقوق طالب النصح دون اعتبار لمقتضيات الاجتهاد العادي المتوقع من مقدم النصح . (3) إذا كان الغير هو الدولة فيجوز أن يكون إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً ، المحاباة غير المشروعة في أي أمر عام أو ذي صبغة عامة واستغلال الستار الوظيفي لتحقيق صفقات خاسرة أو وهمية أو منفعة خاصة أو إجراء مفاوضات تضر بالدولة سواء أكان ذلك لمجرد الطيش وعدم المبالاة أم لتحقيق منفعة شخصية أو منفعة للغير وكذلك إعداد تقارير كاذبة أو مضللة في أي أمر ذي صبغة عامة أو متعلقاً بموظف عام نفعاً أو ضرراً . (4) الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضررمن الجسامة بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال جسيم أو سوء قصد . (5) يحق لأي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة .[6](4) مسئولية المخدم والمتبوع 163ـ    لا يعتبر المخدم أو المتبوع مسئولاً عن الإضرار الشخصي عن الإضرار الشخصي                   الوظـيفي أو المهني إلا إذا كان الإضرار ناتجاً عن سياسته الوظيفي أو المهني .                    أو خطته أوكان قد أعطى موافقة صريحة على إلحاق الإضرار أو إذا وجدت المحكمة أن الأحكام الخاصة بمسئولية المتبوع هي الأولى بالتطبيق نظراً لكل ظروف الدعوى ودور المخدم أو المتبوع في وقوع الإضرار . الباب الرابع الإثراء بلا سبب مشروع الفصل الأول الثراء الحرام تعريف الثراء           164ـ  (1) دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل الحرام .                                    شخص , ولو كان غير مميز يثري دون سبب شرعي على حساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة , ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد , أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص المثري . (2) لأغراض البند (1) تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري . بعض أنـواع         165ـ     (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 164 يعتبر ثراء حراماً كل الثراء الحرام .                          ثراء تحقق نتيجة غصب مال الغير أو الحصول عليه عـن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص يعتبر ثراء حراماً كل مال تم الحصول عليه : ( أ ) بالنهب أو السرقة أو الابتزاز أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو التزوير أو الغش الفاحش في المصنوعات أو المأكولات أو عروض التجارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون أو لا يرضاه الوجدان السليم , (ب) استغلالاً للنفوذ الوظيفي دون وجه حق ولو على شكل هدايا لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم , (ج) كمقابل وهمي لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلاً حقيقياً أو يكون حقاً مشروعاً , وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالاً لإجارة العقارات أو الأراضي وبقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة , (د ) نتيجة لمعاملات وهمية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات أو تقوم على الغش أو التدليس أو التحايل لأكل أموال الغير أو مخالفة القانون أو بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين دون ترخيص مسبق من سلطة شرعية مختصة قانوناً . (2) لأغراض الفقرة (د) تعتبر الأرض ومنافعها منافع حيوية . المال الحـرام لا             166ـ     (1) ما أعتبر ثراء حراماً لا يورث بوساطة المحاكم ولا يتملك يورث ولا يتملك                                بالتقادم ولا ينتقل بالهبة ولا الوصية ولا بالبيوع والتصرفات بالتقادم ولا تسقط                           الأخرى الناقلة للملكية . الدعوى به .                               (2) لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور الزمن . (3)  يتولى وزير العدل دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان الشخص المضرور هو الدولة بناء على طلب أي مواطن سوداني أو من تلقاء نفسه . (4) يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من أي مواطن سوداني يقيم أو يعمل في السودان أن يبرر وجه ثرائه المشتبه في شرعيته كما يجوز له أن يطلب من وزير العدل اتخاذ الإجراءات القانونية .[7](5) الفصل الثاني الفضالة تعريف الفضالة .    167ـ    الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر , دون أن يكون ملزماً بذلك . عقد الفضولي      168-    تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شاناً لنفسه قد عرضاً .                             تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر . عقد الفضولي ضد  169ـ    تتحقق الفضالة ولو كان تدخل الفضولي في شئون غيره مخالفاً لإرادة رغبة الغير .                         الغير , إذا كان ذلك التدخل تنفيذاً لالتزام فرضه القانون ودعت إليه حاجة ملحة أو قضت بأدائه مصلحة عامة . إقرار عقد الفضولي. 170ـ    تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي . استمرار عقد          171ـ    يجب على الفضولي أن يمضى في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن الفضولي .                         رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك . بذل العناية اللازمة.  172ـ   يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بعمله عناية الشخـص العادي ويكون مسئولاً عن فعله الضار ومع ذلك  يجوز للقاضي أن ينقـض التعـويض المترتب على هذا الفعل الضار إذا كانت الظروف تبرر ذلك . مسئولية الفضولي   173ـ   (1) إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمـل أو بعضـه كان عن عمل وكيله .                        مسئولاً عن تصرفات وكيله دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا الوكيل . (2) إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية . التزامات الفضولي .  174ـ    يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به . التزامات رب             175ـ    يعتبر الفضولي وكيلاً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته العمل إزاء الغير .                عناية الشخص العادي , ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة , وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي اقتضتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله ما لم يكن من أعمال مهنته . عدم أهلية الفضولي 176ـ    (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن أو نقص أهليته .                         إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به , ما لم تكن مسئوليته ناشـئة عن فعل ضار . (2) تبقى مسئولية رب العمـل كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد . موت الفضولي .     177ـ     (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل . (2) إذا مات رب العمل بقى الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم . الباب الخامس البيع الفصل الأول تعريف البيع وأركانه تعريف البيع .      178ـ     البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل . أركان البيع .      179ـ       (1) يشترط أن يكون المبيع معلومـاً عند المشترى علمـاً نافياً للجهالة الفاحشة . (2) يكون المبيع معلوماً عند المشترى ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضراً تكفى الإشارة إليه . (3) إذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع علما كافيـاً فلا حق له في طلب إبطال العقـد لعـدم العـلم ألا إذا أثبت تدليس البائع . البيع بالنماذج .   180ـ     (1) إذا كان البيع بالأنموذج تكفي فيه رؤية الأنموذج ويجـب أن يكون المبيع مطابقاً له . (2) إذا ظهر أن الأنموذج غير مطابق للمبيع فإن المشترى يكون بالخيار إن شاء قبله وإن شاء رده . (3) إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للأنموذج وكان المبيع والأنموذج موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد الأنموذج في يد أحد المبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس . (4) إذا كان الأنموذج في يد شخص ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معيناً بالذات ومتفقاً على أنه هو  المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشترى العكس وإن كان المبيع معيناً بالنوع أو معيناً بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشترى في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس . البيع بشرط      181ـ       (1) يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فإن التجربة .                               سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت علـى المـدة المعتادة . (2) يلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة . (3) يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع . (4) إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ولزم البيع . (5) إذا هلك المبيع في يد المشترى بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يدللمشترى فيه يكون مضموناً على البائع . (6) يسرى البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع . (7) إذا فقد المشترى أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه . (8) إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق التجربة له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد . استعمال المبيع   182ـ    لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما بشرط التجربة .                تتطلبه التجربة على الوجه المتعـارف عليه فإن زاد في الاستعمـال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع . الفصل الثاني الثمن وما يتصل به تعريف الثمن .      183ـ    الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل منها والقيمة هى ما قوم به الشيء دون زيادة أو نقصان . الثمن المحدد بسعر 184ـ   إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق السوق والعرف .                في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية . شروط الثمن المسمى.  185ـ    يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً : (أ ) بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً ، (ب) ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً ، (ج ) بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفي معها الجهالة حين التنفيذ . البيع بطريقة المرابحة   186ـ    (1) يجوز البيع بطريقة المرابحـة أو التولية أو الاشراك أو أو التولية أو الإشراك                      الوضيعة . أو الوضيعة .                              (2) المرابحة بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلي والتولية بيع بمثل الثمن الأصلي، والاشراك تولية بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلي والوضيعة بيع ينقص فيه قدر معلوم من الثمن الأصلي. (3) يجب في البيوع المذكورة في البند (1) أن يكون الثمن الأصلي معلوماً، ويعتـبر تدليساً إدلاء البائع ببيان  على خلاف الحقيقة أو كتمانه لأمر ينقص من مقدار الثمن أو من قيمة المبيع ، إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر في رضاء المشتري بالصفقة . الزيادة والنقصان في  187ـ       (1) زيادة المشترى في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا الثمن المسمى .                             قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله . (2) ما انتقصه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى . وقت دفع الثمن .      188ـ   (1) الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم . (2) إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع . الفصل الثالث التزامات البائع نقل الملكية .      189ـ     (1) تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك . (2) يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً . (3) إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع . (4) يجوز للبائع إإذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشترى حتى يؤدى جميع الثمن ولو تم تسلم المبيع . (5) إذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع . تسليم المبيع .  190ـ       (1) يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه. (2) يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع . (3) يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد . (4) إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب المبيع بعد ذلك . النقص والزيادة في   191ـ        إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد مقدار المبيع .                            اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتية : (أ ) إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع ، (ب) إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه ، (ج ) إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعة ، فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن ، (د ) كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشترى أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهاً ولا يخل النقص في مقصود المشتري ، (هـ) إذا تسلم المشترى المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة (د ) . سقوط دعوى خيار   192ـ      لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت الفسخ .                                سنة على تسليم المبيع . كيفية تسليم المبيع . 193ـ        (1) يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته . (2) يكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله . (3) إذا كان المبيع في حيازة المشترى قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خلاف ذلك. (4) إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجبت النصوصالتشريعية اعتبار بعض الحالات تسليماً أعتبر التسليم قد تم حكماً . (5) يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي. (6) يعتبر التسليم حكمياً أيضاً : (أ ) إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري، (ب) إذا أنذر البائع المشترى (بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلماً)  فلم يفعل . مكان تسليم المبيع .    194ـ      (1) البيع المطلق يقتضي تسـليم المبيع في محل وجوده وقت العقد . (2) إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى ايصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . هلاك المبيع قبل 195ـ               (1) إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه التسليم .                                         انفسخ البيع واسترد المشترى ما أداه من الثمن . (2) إذا تلف بعض المبيع يخير المشتري بين فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن . (3) إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضاً للمبيع ولزمه أداء الثمن . (4) إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقى منه . (5) إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشترى الخيار بين فسخ البيع أو إجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته . إتلاف بعض المبيع .         196ـ            إذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الأمور الآتية : (أ ) فسخ البيع ، (ب) أخذ الباقي بحصته من الثمن ويفسخ البيع فيما تلف ، (ج ) إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف . ضمان سلامة المبيع .     197ـ      (1) يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشترى إذا كان الاستحقاق سابقاً على عقد البيع . (2) يضمن البائع سلامة المبيع إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله . استحقاق الغير للمبيع .   198ـ  (1) إذا قضي باستحقاق المبيع للغير كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. (2) إذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن . (3) يضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق . (4) يضمن البائع للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع . ضمان الثمن بوساطة   199ـ     (1) لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عن استحقاق البائع .                                            المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط . (2) لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق . (3) لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنياً على إقراره أو نكوله عن اليمين . استحقاقات الغير        200ـ       (1) إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشترى لبعض المبيع .                                 أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق . (2) إذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وإحداث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشترى رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقى بحصته من الثمن وإن لم يحدث عيباً وكان جزء المستحق هو الأقل فليس للمشتري إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق . ادعاء الاستحقاق بعد   201ـ     (1) إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشترى هـلاك المبيع بيد                              ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن . المشتري.                                 (2) إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثرمن الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقاً للبند (4) من المادة 198 . (3) للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق . ضمان العيوب الخفية   202ـ         (1) يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما والقديمة .                                          جرى العرف على التسامح فيه . (2) تسرى القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام الآتية : (أ ) إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشترى مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن ، (ب) يعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم ، (ج ) يعتبر العيب الحادث عند المشترى بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع ، (د ) يشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة . (3) لا يكون البائع مسئولاً عن العيب القديم في الحالات الآتية : (أ ) إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع ، (ب) إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب ، (ج ) إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر ، (د ) إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع اخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب ، (هـ) إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية . سقوط الضمان .      203ـ     (1) إذا تصرف المشترى في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط ضمان البائع للعيب . (2) إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن . العيب الجديد .         204ـ          (1) إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد . (2) إذا زال العيب الجديد عاد للمشترى حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم . (3) إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشترى عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع . (4) لأغراض البند (3) تكون الزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع . بيع الأشياء المتعددة  205ـ        (1) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب في صفقة واحدة .                           قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها . (2) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد العيب بحصته من الثمن ، وليس له أن يرد الجميع بدون رضاء البائع فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن . انتقال ضمان العيب.  206ـ            ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشترى إلى الورثة , سقوط دعوى ضمان  207ـ        (1) لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على العيب .                                           تسلم المبيع ما لم يلتزم بالضمان لمدة طويلة . (2) ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المنصوص عليها في البند (1) إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه . الفصل الرابع التزامات المشتري دفع الثمن وتسليم  208ـ            (1) على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسلم المبيع المبيع والحق في                                       أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك . حبسه .                                     (2) للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق به من الثمن ولو قدم المشترى رهناً أو كفالة . (3) إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري. القبض قبل أداء الثمن. 209ـ      (1) إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسليم . (2) إذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده ، وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلماً إلا إذا شاء البائع استرداده معيباً . الجهل بمكان المبيع .   210ـ    إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه وتسلم المبيع في مكان وجوده . مكان دفع الثمن .     211ـ     (1) يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك . (2) إذا كان الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين ، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل . هـلاك شـيء بيـد    212ـ    إذا قبض المشتري شيئاً على ذمة الشراء وهلك أو فقد في يده وكان المشتري بعد تسمية         الثمن مسمى لزمه أداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الثمن .                               إلا بالتعدي أو التقصير . حق المشترى في  213ـ   (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى الكفالة .                                  حق سابق على المبيع أو آيل إليه من البائع جاز للمشترى أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ما يضمن للمشترى رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلاً من تقديم كفالة . (2) يسري حكم البند (1) إذا تبين المشتري في المبيع عيباً قديماً مضموناً على البائع . الفسخ الحكمي لعدم  214ـ   إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد دفع الثمن .                            المشترى الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخاً حكماً . موت المشتري أو     215ـ    (1) إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس البائع مفلساً .                            للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن ديناً على التركة أسوة بسائر الغرماء إلا إذا تم التراضي على رد المبيع . (2) إذا مات المشترى مفلساً قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه . (3) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسلم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء . نفقات البيع .       216ـ        نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكـون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك . الفصل الخامس بعض أنواع البيوع (أ ) السلم تعريف السلم .    217ـ      السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل . شروط صحة بيع   218ـ        (1) يشترط لصحة بيع السلم : السـلم وثمنـه                            (أ ) أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها والتصرف فيه . بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم ، (ب) أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه ، (ج ) إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد . (2) يشترط في رأس مال السلم (أي ثمنه) أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد  على بضعة أيام . (3) يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه. تعذر تسليم المبيع   219ـ     إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض عند حلول الأجل .                طارئ كان المشترى مخيراً بين انتظار وجوده أو فسخ البيع . موت البائع قبل حلول   220ـ     إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشترى بالخيار أجل المبيع .                             بين فسخ العقد واسترداد الثمن من التركة أو انتظار حلول الأجل ، وفى هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله . شـراء المحصول         221ـ    (1) إذا استغل المشتري في السلم حاجة الزارع فاشترى منه مستقبلاً بسعر أو                          محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافاً بيناً كان بشروط مجحفة .                           للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقاً لما جرى عليه العرف . (2) للمشترى الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلاً  للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء . (3) يقع باطلاً كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عليه في البند (1) سواء أكان ذلك شرطاً في  عقد السلم نفسه أم كان في صورة التزام آخر منفصل أياً كان نوعه . (ب) المخارجة تعريف بيع المخارجة.    222ـ     يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة . الأثر القانوني لبيع      223ـ       (1) ينقل عقد المخارجة حصة البائع الإرثية إلى المشترى ويحل المخارجة .                                      محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة . (2) لا يشمل المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد . (3) لا يشمل عقد التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم . (4) لا يضمن البائع للمشترى غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة . (5) على المشـتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج . (ج ) البيع في مرض الموت تعريف مرض الموت.   224ـ       (1) مرض الموت هوالمرض الذي يعجز فيه الانسان من متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت    على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد ، سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح . (2) يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً . الأثر القانوني للبيع    225ـ        (1) بيع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته لا في مرض الموت.                            ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث . (2) بيع المريض مرض الموت لأجـنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة . (3) بيع المريض مرض الموت لأجبنى بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته . (4) إذا تجاوزت الزيادة المنصوص عليها في البند (3) ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشترى ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع . (5) لا ينفذ بيع المريض مرض الموت لأجنبى بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشترى دفع ثمن المثل والإجاز للدائنين فسخ البيع . (6) لا يجوز فسخ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض . (7) يجوز في الحالة المنصوص عليها في البند (6) لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض مرض الموت بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم ، وإن كان أجنبياً وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة . (د ) بيع الوكيل لنفسه حكم بيع الوكيل لنفسه. 226ـ    (1) لا يجوز لمن له الوكالة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشـرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما أنيط به بمقتضى هذه الوكالة وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية . (2) لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا باسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها . (3) يقع باطلاً كل بيع يعقده الوسيط أو الخبير لنفسه . (هــ) بيع ملك الغير حكم بيع ملك الغير.    227 ـ       (1) إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع . (2) لا يسري البيع في حق مالك العين المبينة ولو أجازه المشترى . (3) إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري. (4) ينقلب البيع صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . (و ) المقايضة تعريف المقايضة    228ـ            (1) المقايضة هى مبادلة مال أوحق مالي بغرض من غير نقود. وآثارها .                                    (2) يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعاً ومشترياً فى وقت واحد . (3) لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتين للتبادل . (4) مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك . (5) تسرى أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها . الباب السادس الهبة الفصل الأول الهبة بوجه عام تعريف الهبة .   229ـ               (1) الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض . (2) يجوز للواهب مع بقاء فكر التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً. انعقاد الهبة وتمامها.  230ـ   (1) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض . (2) يكفـي في الهبة مجرد الايجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصية والشيء الموهوب كان في حيازته وكذلك لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته . نفاذ الهبة .    231ـ           (1) لا ينعقد عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه . (2) تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء . (3) تصح هبة الدين لغيرالمدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه . جواز استرداد الهبة.    232ـ   (1) يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها . (2) إذا كان الموهوب هالكاً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك . العوض في الهبة   233ـ  (1) يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً وإلا المشروطة .                          جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ . (2) إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض . الهبة بالوعد أو على  234ـ    على الرغـم من أي نص مخالف في هذا القانون لا تنعقد الهبة مال مستقبل .                      بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل . أثر الوفاة أو الافلاس  235ـ   إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت قبل القبض .                        الهبة ولو كانت بعوض . حكم الهبة في مرض   236ـ    تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية . الموت . تمام نفاذ الهبة .     237ـ      (1) يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة . (2) يتم نفاذ عقد الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل . الفصل الثاني آثار الهبة آثار الهبة بالنسبة    238ـ          (1) يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في للواهب .                                         ذلك أحكام تسليم المبيع . (2) لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك . (3) إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهـوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق . (4) إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة . (5) لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهـوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض . آثار الهبة بالنسبة   239ـ           (1) على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء للموهوب له .                                  أكان هذا العوض للواهب أم للغير . (2) إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك . (3) إذا كان الموهوب مثقلاً بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك . (4) تكون نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك . الفصل الثالث الرجوع في الهبة وقت الرجوع في الهبة .   240ـ  (1) للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له . (2) للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع . أسباب فسخ الهبة     241ـ        يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها : والرجوع فيها .                           (أ ) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير ، (ب) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا  هو حى ، (ج ) إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه . حق الورثة في إبطال  242ـ     إذا قتل الموهوب له الواهب قصداً بلا وجه حق كان لورثته حق الهبة .                                      إبطال الهبة . الأسباب المانعة من     243ـ      يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي : الرجوع في الهبة .                     (أ ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذى رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر ، (ب) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي، (ج ) إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه ، (د ) إذا مات أحد طرفى العقد بعد قبضها ، (هـ) إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي ، (و ) إذا كانت الهبة بعوض ، (ز ) إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر ، (ح ) إذا وهب الدائن الدين للمدين . أثر الرجوع عن الهبة. 244ـ    (1) يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالاً لأثر العقد. (2) لا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما  النقفات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب . المسئولية عن هلاك  245ـ   (1) إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضـاء الشيء الموهوب .                      كان مسئولاً عن هلاكه مهما كان سببه . (2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إنذاره بالتسليم فان الموهـوب له يكون مسئولاً عن الهلاك مهما كان سببه . الباب السابع الشركة الفصل الأول الشركة بوجه عام تعريف الشركة .      246ـ      الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة . الشخصية الاعتبارية  247ـ    (1) تعتبر الشركة شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها . للشركة .                              (2) لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون . (3) للغير أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها . أركان الشركة .     248ـ             يلزم لتكوين الشركة الأركان الآتية : (أ ) أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإذا لم يكن العقد مكتوباً لا يؤثر ذلك على حق الغير أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح ، فيسرى هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى ، (ب) أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته ، (ج ) يجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة ، (د ) يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، (هـ) إذا كانت حصة الشـريك في رأس المال عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد . توزيع الأرباح      249ـ       (1) توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد . والخسائر .                       (2) إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال . (3) لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم في رأس المال . (4) إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب من عمله وآخر عما قدمه فوق العمل . (5) إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً . (6) يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله . إدارة الشركة .   250ـ       (1) يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغـرض الذي أنشئت منأجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك . (2) يعتبر كل شريك أميناً على مال الشركة الذي في يده . (3) إذا اتفق في عقد الشركة على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها ثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تتناوله الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية . (4) إذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالإنفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا فيما لايحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أمرعاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة . (5) لا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة . مدير الشركة .    251ـ     (1) يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر . (2) للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي أنيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن ، فبما جرى به العرف التجاري . (3) إذا خرج المدير من نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه . (4) يجوز أن يتعدد المديرون في الشركة ، وفي هذه الحالة تحدد اختصاصات كل منهم ، ويجوز عزلهم أو عزل  أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها . (5) لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضرر. (6) ليـس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها . آثار الشركة .    252ـ        (1) يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدابير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد . (2) يلزم الشريك بالامتناع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله . (3) لا يجوز للشريك أن يحتجز شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء الاحتجاز . (4) إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما  بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة ، إلا إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن . (5) إذا كان أحد الشركاء مديناً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة ، ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح ، أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها . انقضاء الشركة .    253ـ       (1) تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية : (أ ) انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله، (ب) هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه ، (ج ) موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجز عليه ، (د ) اجماع الشركاء على حلها ، (هـ) صدور حكم قضائي بحلها . (2) يجوز مد أجل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لها ويكون استمراراً للشركة ، أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها أعتبرت شركة جديدة . (3) إذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم  كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة وبالشروط الأولى ذاتها . (4) يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه . الاتفاق على استمرار  254ـ       (1) يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمـرت الشركة .                                         الشركة مع ورثته ولو قصراً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه وموافقة باقى الشركاء . (2) يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجـه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث . الحكم بحل الشركة.    255ـ           يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو إذا الحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولى شئونها . طلب فصل الشريك أو   256ـ     (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بفصل أي إخـراجه بوساطـة                           من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها المحكمة .                                       أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين . (2) يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في  ذلك لأسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها . تصفية الشركة         257ـ        (1) تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها وقسمتها .                                     الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ أو أكثر لاجراء التصفية والقسمة . (2) تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية . (3) يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي. (4) يقـوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية . (5) يتبع في قسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع . (6) يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية . (7) يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون . الفصل الثانى بعض أنواع الشركات ( أ) شركة الأعمال تعريف شركة      258ـ      شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام بعمل الأعمال .                          وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين أم متفاضلين . مسئولية الشركاء في   259ـ    (1) يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده شركة الأعمال .                              أحدهم . (2) يحق لكل من الشركاء اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم . (3) لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شـريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا اشترط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه . حقـوق والتزامات       260ـ       (1) يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه ويجوز الشركاء في شركة                        التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل . الأعمال .                                   (2) الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل . (3) إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم . ما تجوز فيه شركة   261ـ   تجوز شركة الأعمال على الآتى : الأعمال .                            (أ ) أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين ، أو (ب) أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين . الاتفاق على تقبل حمل 262ـ    (1) يصح عقد شركة الأعمال على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا الأشياء ونقلها.                                اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفى قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامناً للعمل . (2) إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل فقط لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل والنقل أجرة مثل عمله . (ب) شركة الوجوه تعريف شركة الوجوه.    263ـ     شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح . ضمان ثمن المال          264ـ     يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء المشترى .                              باشروا الشراء معاً أم منفردين . كيفية توزيع الربح         265ـ     يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من والخسارة .                               المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك . (ج) شركة المضاربة تعريف شركة       266ـ        شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال المضاربة .                          والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح . شروط صحة         267ـ    يشترط لصحة المضاربة : المضاربة .                        (أ ) أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة ، (ب) أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به ، (ج ) تسليم رأس المال إلى المضارب ، (د ) أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزاءً معلوماً شائعاً . حقوق المضارب .  268ـ   (1) يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه . (2) يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح . أنواع المضاربة .   269ـ    (1) تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة. (2) إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن . (3) إذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف . التزامات المضارب.  270ـ  (1) لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطائه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه . (2) لا يجوز للمضارب هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا باذن صريح من رب المال . تقسيم الربح وتحمل  271ـ   (1) يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح الخسارة .                                   وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين ، قسم الربح بينهما مناصفة . (2) إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسى المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في البند (1) . (3) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف. (4) إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب . انتهاء المضاربة .    272ـ            تنتهى المضاربة لأي من الأسباب الآتية : (أ ) فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المستبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف ، (ب) عزل رب المال المضارب ، وفى هذه الحالة يمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود ، (ج ) انقضاء الأجل إذا كانت المضاربة محددة بوقت معين . انهاء المضاربة قبل   273ـ       إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر حلول الأجل .                          منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر . موت أحد المتعاقدين أو 274ـ   تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر جنونه أو الحجر عليه .              عليه . مـوت المضـارب          275ـ     إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة يكون حق رب المال ديناً مجهلاً مال المضاربة.              فى التركة . حكم عام .               276ـ    تسـرى الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها . الباب الثامن القرض تعريف القرض .      277ـ    القرض تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض . شروط تمام القرض 278ـ   (1) يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء وهلاك العين .                         المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله . (2) إذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض . (3) باستثناء عقود القرض السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود الاقتراض كتابة . شروط المقرض   279ـ     (1) يشترط في المقرض أن يكون أهلاً للتبرع . والمقترض .                     (2) لا يملك الولي أو الوصي اقراض أو اقتراض مال من هو فى ولايته . شروط المال المقترض 280ـ    يشترط في المال المقترض أن يكون مثلياً لا استهلاكياً . اشتراط المنفعة الزائدة.  281ـ   إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد . سقوط الالتزام برد        282ـ     إذا استحق المال المقترض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه المثل .                                      برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية . العيب الخفى في المال  283ـ   إذا ظهر في المال المقترض عيب خفى فلا يلتزم المقترض إلا برد المقترض .                                 قيمته معيباً . استرداد القرض ورده.    284ـ    إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله . التزام المقترض .         285ـ       (1) يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبره لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما . (2) إذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها . (3) إذا اقترض عدة أشخاص مالاً وقبضه أحدهم برضاء الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض . (4) يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلافه . (5) إذا تغير موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقترض ، عنها في بلد القرض ، ينتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض . الباب التاسع الصلح تعريف الصلح .        286ـ      الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتعاقدين بالتراضي. شروط المتصالح .   287ـ         يشترط فيمن يعقد صلحاً : (أ ) أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح ، (ب) أن يكون له أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق . صلح الصبي المميز   288ـ        صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن فيه ضرر والمعتوه والأولياء                      بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام . والأوصياء والقوام . شروط المصالح عنه.  289ـ        يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلوماً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم . بدل الصلح .              290ـ         (1) يشترط أن يكون بدل الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم . (2) إذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير . الصلح عن الحقوق.   291ـ        يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها ولم يبد فيها اقراراً ولا انكاراً . حكم الصلح .        292ـ     (1) إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو حكم البيع وإن كان على المنفعة فهوه حكم الإجارة . (2) إذا وقع الصلح عن إنكار وسكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة . (3) إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق إدعائه في الباقي. (4) إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيناً في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين . (5) تسـري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه . آثار الصلح .      293ـ       (1) يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع . (2) يكون الصلح ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه . (3) يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها . إقالة الصلح .   294ـ        يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضه ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطاً لبعض الحقوق . الباب العاشر الإجارة الفصل الأول الإجارة بوجه عام تعريف الإجارة .         295ـ   الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم . شروط انعقاد الاجارة  296ـ  (1) يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد . ونفاذها. [8](6)                    (2) يلزم لنفـاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً حق التصرف فيما يؤجره . (3) تنعقد إجارة الفضولى موقوفة على إجـازة صاحب حق التصرف بشروطها المعتبرة . محل الاجارة وشروط   297ـ   (1) المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم منفعتها .                                      محلها . (2) يشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون : (أ ) مقدورة الاستيفاء ، (ب) معلومة علماً كافياً لحسم النزاع . الأجرة والأجرة المثلية 298ـ  (1) يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعهـا وزيادة الأجرة ونقصها. ومقدارها ان كانت من النقود وببيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها أن كانت من غير النقود فإذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ ويجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً في البيع . (2) تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها ويصح اشتراط تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة . (3) إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة وبصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقيق القدرة على استيفائها ، أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة . (4) لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب وترد أي أجرة دفعت قبل تسليم المأجور أو تجري مقاصتها مع الأجرة المستحقة . (5) إذا زادت مدة الإجارة عن سنة يجوز الاتفاق على زيادة أو نقص معقولين على الأجرة عن كل سنة تالية كما يجوز بدلاً من ذلك الاتفاق على القبول بأجرة المثل سواء زادت أم نقصت عن الأجرة المتفق عليها .[9](7) (6) لا يكون تغيير المستأجر سبباً لزيادة الأجرة إلا إذا أجرى المؤجر إصلاحات ضرورية وجذرية على المأجور قبل تسليمه للمستأجر الجديد أو إعادة بناء المأجور بحيث يخل بالمثل القديم . (7) يبطل كل اتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل . تحديد الأجرة المثلية.   299ـ      (1) يحدد المتعاقدان الأجرة أو الأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصانها وأوقات الزيادة أو النقصان في الأجرة . (2) إذا اختلف المتعاقدان على الأجرة أو الأجرة المثلية أو على الزيادة أو النقصان فيها تقوم المحكمة المختصة بتحديدها . (3) لا تكون المطالبة بتحديد الأجرة المثلية بوساطة المحكمة عذراً لعدم دفع الأجرة المستحقة بموجب العقد ولحين تحديد تلك الأجرة . (4) تصدر المحكمة المختصة قرارها بتحديد الأجرة المثلية في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تصريح الدعوى . (5) لأغراض هذا الباب يقصد بأجرالمثل الأجرة المثلية المتفق عليها أو ما تحدده المحكمة المختصة .[10](8) تحديد الأجرة المثلية   300ـ      (1) عند تحديد الأجرة المثلية تراعى المبادئ الآتية :[11](9) والمطالبة بالزيادة                               (أ ) الأجرة الاتفاقية باعتبار ما أضيف للمبانى من وتاريخ سريانها.                                         زيادات وتحسينات أو ما يطرأ عليها من نقصان فى المنفعة المؤجرة بعد الاتفاق على الأجرة ، (ب) حاجة الناس للسكنى ووفرة المبانى وفق معايير العرض والطلب ، (ج ) الغرض الذي من أجله يتم الإيجار ، (د ) موقع العقار ، (هـ) تاريخ الإيجار ، (و ) العوائد والضرائب ، (ز ) الاستشارة الهندسية ، (ح ) غلاء المعيشة . (2) لا يجوز المطالبة بالزيادة في الأجرة الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر زيادة تمت . (3) يسرى التعديل في الأجرة في الزيادة أو النقصان من تاريخ صدور الحكم . مدة الاجارة .      301ـ        (1) يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة مسبقاً وبصورة واضحة . (2) يجوز أن تكون الإجارة لمدة حياة المؤجر أو المستأجر وعندها ينتهى العقد بانتهاء حياة المؤجر أو المستأجر حسبما يكون الحال . (3) يجوز أن يتضمن العقد أنه يستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة والزيادات المشروعة عليها وفى هذه الحالة يعتبر العقد وكأنه قد نص على استمراره طيلة حياة المستأجر . (4) إذا لم ينص العقد على مدة محدودة أو لم يتفق عليها صراحة فتعتبر مدة الإجارة أقصر وحدة زمنية يقضي بها العرف مع الأخذ في الاعتبار نوع المأجور وطبيعة العلاقة بين الطرفين والغرض من الإجارة . (5) إذا لم يوجد عرف محدد أو لم تهتد المحكمة لعرف محدد يفترض بأن الإجارة قد انعقدت لمدة لا تزيد على سنة . إضافة الإجارة لمدة   302ـ     تصح إضافة الإجارة إلى مدة مستقبلية وتلزم بالعقد إلا إذا كان مستقبلية .                           المأجور مال وقف أو ليتيم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلية تزيد عن السنة . مدة اجازة مال الوقف   303ـ  لا تصح اجارة مال الوقف واليتيم مدة لا تزيد عن خمس سنوات إلا واليتيم .                                بإذن الجهة أو المحكمة المختصة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ردت إلى خمس سنوات . مد مدة الإجارة           304ـ    إذا انقضت مدة الإجارة وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد للضرورة .                              بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عنها . أحكام الإجارة .          305ـ    (1) يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية . (2) إذا تم عقد الإجارة صحيحاً فإن حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر . الفصل الثاني التزامات المؤجر المأجور.     306ـ             (1) على المؤجـر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة . (2)يتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الايجار . (3)للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجـور حتى يستوفى مقدم الأجرة . إيجار أكثر 307ـ                (1) إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد من وحدة .                             وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص كانت الأجرة هى المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد . (2) إذا سمي في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط  الأجر المسمى للوحدات الناقصة وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين . (3) لا خيار في الفسخ إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسير بحيث لا يكون له أثر على المنفعة المقصودة . آثـار تسلـيم     308 ـ         يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسـرى على تسليم المبيع من المأجور وتوابعه.                آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه . صيانة المأجور.   309ـ    (1) يلتزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة . (2)يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المؤجر يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق في سبيل إصلاح الخلل بالقدر المتعارف عليه فإذا رفض المؤجر الإذن للمستأجر بإجراء الإصلاحات ولم يقم بها بنفسه يجوز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق وبمصاريف التقاضي. (3)إذا كان الخلل مما يلزم المؤجر إصلاحه فتأخر أو تعذر اتصال المستأجر بالمؤجـر جاز للمستأجر إصلاح الخلل واقتطاع نفقته من الأجـرة على أن يكـون ذلك في حدود العرف . (4)إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاح لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه في حدود العرف وإن لم يشترط له حق الرجوع . (5)لا يكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية ما لم يتفق  على غير ذلك . (6)يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يؤدي إلى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع أي آلات أو أجهزة قد تضر أو تنقص من قيمة المأجور . (7)إذا لم يمتنع المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي. عدم ازعاج       310ـ     لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجـر بما يزعجـه في استيفاء المستأجر.                  المنفعة طوال مدة الايجار ولا أن يحدث في المأجور تغييراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامنا ً. جواز طلب الفسخ   311ـ     إذا ترتب على تعرض المؤجر للمستأجـر على النحو المبين في أو انقاص الأجرة.                 المادة 310 حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقاً للعقد جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر. عيوب المأجور.      312ـ    (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصاً فاحشاً ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها . (2) لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من الميسور أن يعلم به . (3) إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر . (4) تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة . (5) يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب . سكوت المستأجر    313ـ   إذا طلـب المؤجر مـن المستأجـر زيـادة معينة على الإجــرة على طلب الزيادة.             المسماة بعد انتهاء مدة الإجارة لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزاً للمأجور دون اعتراض أو رفض . بيع المأجور.      314ـ       إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر . الفصل الثالث التزامات المستأجر المحافظة على    315ـ     (1) المأجور أمانة في يد المسـتأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو المأجور.                                 تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي. (2) إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره . (3) لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما أعـدت له وعلى نحو ما جـرى عليه العرف . (4) إذا جاوز المستأجر في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر . (5) لا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً بغير إذن المؤجر إلا إذا كان ذلك لازما لاصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر وإلا وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها مالم يتفق على غير ذلك . (6) يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها ويقع في عهدته خلال مدة الإيجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بأنه مكلف به . السماح بصيانة   316ـ      (1) لا يجـوز للمستأجر أن يمنـع المؤجـر من القـيام بالأعـمال المأجور.                                 الضرورية لصيانة المأجور . (2) إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء  المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة . (3) إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة . (4) إذا كان فوات المنفعة جزئياً وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريح الفسخ كما يجوز له إسقاط جزء من الأجرة بقدر مافاته من استيفاء المنفعة . (5) إذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر مـن الأجـر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ. سقوط المنفعة بأمر   317ـ    (1) إذا صدر عن السلطات المختصة قانـوناً ما يمنع الانتفاع الكلي السلطات العامة.                        بالمأجـور دون سـبب من المستأجر تنفسـخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع . (2) إذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد  ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه باعلام المؤجر . فسخ العقد.     318ـ       يجوز للمستأجر فسخ العقد إذا : (أ) استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور ، (ب) حدث ما يمنع تنفيذ العقد . رد المأجور بالحالة  319ـ  (1) على المستأجر رد المأجور عنـد انقضاء مدة الإيجار إلى التي كان عليها.                       المؤجر بحالة سليمة وجيدة . (2) إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر . (3) إذا أحدث المستأجر بناء أو غراساً في المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الإجارة أما مطالبة المستأجر بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك ما استحدث بقيمته بعد القلع إن كان هدمه أو إزالته مضراً   بالعقار . (5) إذا كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضا المستأجر . إعارة المأجور   320ـ        (1) يجـوز للمستأجر أن يعير المأجـور أو يمـكن غيـره من وتأجيره.                                اسـتعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون مقابل إذا كـان مما لا يختلف باختلاف المستعمل . (2) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لشخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته الصريحة . (3) فى الحالات المبينة في البندين (1) و (2) يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعاً وزمناً . (4) إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول . (5) إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور . إنتهاء الإجارة.    321ـ       (1) تنتهي الإجارة بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان في العقد ويجوز أن يشترط تجديدها تلقائياً . (2)إذا انتهى عقد الإيجارة وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضاء المؤجـر الصريح أو الضمني أعتبر العقد مجدداً  بشروطه الأولى . (3)إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإجارة يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر أو يصيب المؤجر من ضرر . (4)لا تنتهي الاجارة بوفاة أحد المتعاقدين على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم . (5)يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقررها العرف . (6)إذا كان المؤجر هو الذي يطلب انتهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفى التعويض أو  يحصل على تأمين كاف . (7)ألغى . [12](10) الفصل الرابع بعض أنواع الإجارة (أ) إجارة الأراضي الزراعية صحة إجارة الأرض   322ـ    تصح إجارة الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير الزراعية.                             المستأجر أن يزرع ما شاء . إجارة الأرض        323ـ     (1) لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع المشغولة.                             آخر غير مدرك وكان مزروعاً بحق الا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع . (2)تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر على النحو الآتي: (أ ) إذا كانت الأرض مزروعة بحق والزرع ناضجاً حين الإجارة ، (ب) إذا كانت الأرض مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع ناضجاً أم لا . (3) تجـوز إجـارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية من الزرع . إجارة الأرض   324ـ        (1) إذا اسـتأجر شخـص الأرض للزراعة شـملت الإجارة وأدوات وآلات                        جميـع حقوقها ولا تدخـل الأدوات الزراعـية وما يتصل الزراعة .                               بالارض اتصال قرار إلا بنص في العقد . (2) إذا شمل العقد اجارة الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يستعملها طبقاً للمألوف . إيجار الأرض دون   325ـ    من استأجر أرضاً على أن يزرعها دون قيود فله أن يزرعها في قيود.                                فصول السنة . انقضاء مدة الإجارة   326ـ     إذا انقضـت مدة إجـارة الأرض قبل أن ينضج الزرع لسبب لا يد قبل نضوج الزرع.                   للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم نضجه وحصاده . الاستغلال الأمثل   327ـ   ما لم ينص على غير ذلك أو يوجد عرف يقضي بغير ذلك يراعي للأرض.                             المؤجر والمستأجر ما يلى عند استغلال الأرض . (أ)على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييراً يمتد اثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة ، (ب)على المؤجر إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، (ج)على المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة السواقي والمصارف والطرق  والقناطر والآبار . استحالة زرع    328ـ       (1) إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو الأرض بسبب                        انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظـة أو خارجى .                               حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة . (2)إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة . (3)لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر . (ب) المزارعة تعريف المزارعة.    329ـ     المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها . شروط صحـة        330ـ    (1) يشترط لصحة عقد المزارعة أن : عقد المزارعة .                       (أ ) تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة ، (ب) يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يراه مناسباً ، (ج)تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة . (2) لا يصح الإتفاق على أن تكون حصـة أحد المتعاقدين مقداراً محدداً من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئا من غير الحاصلات . (3) لا يجوز اشتراط إخـراج البذر أو الزكاة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة . (4) يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تعين انصرف العقد  إلى دورة زراعية واحدة . آثار العقد.     331ـ             (1) إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعاً بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها . (2) إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها وقبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استيفاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجرة مثلها للمستحق . (3) إذا كان طرفا العقد سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع وأخـذ أرضـه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما . (4) إذا كان دافع الأرض وحده سيئ النية ولم يرض المستحق بتـرك الأرض لهما بأجرة المثــل إلى نهاية الموسم  يطبق ما يلي : (أ) إذا كان البذر من دافع الأرض فالمزارع عليه أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى أوان نضجه . (ب) إذا كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقاً للقرار إلى حين نضجه . (ج) للمزارع في الحالتين سواء أكان البذر منه أم من صاحب الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعاً وحينئذ لا شيء له سواه . التزامات صاحب    332 ـ   (1) على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقهـا الأرض .                         الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قـرار . (2) على صاحب الأرض الالتزام بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت إلى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد . التزامات المزارع.  333ـ    (1) يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع ، أما مؤنة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم  الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته . (2) على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي، فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامناً له . (3) لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض ، فإن فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فإن كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها وتضمين المزارع ما  لحقه من ضرر وإن لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين  ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر . انتهاء المزارعة   334ـ            ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مـدتها فإذا انقضت قبـل أن ينضج بانقضاء المدة .                      الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن ينضـج وعليه أجـر مثل الأرض وبقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع علـى كل مـن صـاحب الأرض والمزارع بقـدر حصصهما . موت احد المتعاقدين.  335ـ  (1) إذا مات صاحب الأرض والزرع لم ينضج يستمر المزارع في العمل حتى ينضج الزرع وليس لورثته منعه . (2) إذا مات المزارع والزرع لم ينضج قام ورثته مقامه في العمل حتى ينضج وإن أبى صاحب الأرض . فسخ عقد المزارعة  336ـ  (1) إذا فسـخ عقـد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضى بابطالـه او بطلانه أو إبطاله.                 كان جميع المحصول لصاحـب البذر فإن كان الآخـر هو المزارع استحق أجر مثل عمله وإن كان هو رب الأرض استحق أجر مثل الأرض . (2) لا يجوز في الحالين أن يجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول . (ج)المساقاة تعريف المساقاة.     337ـ    المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها ، والمراد بالشجرة هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة . صحة المساقاة.       338ـ   يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة . حكم المساقاة.       339ـ    المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بعذر يبـرر ذلك . مدة المساقاة.       340ـ      (1) إذا لم يبين في العقد مدة المساقاة تنصرف المدة إلى أول غلة تحصل في سنة العقـد ما لم يجر العرف على غير ذلك . (2) إذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلاً فلا يستحق احد المتعاقدين شيئاً على الآخر . أعمال ونفقات       341ـ    الأعمـال والنفقات التي تحـتاج إليها المسـاقاة تتبـع فيها الأحكـام المساقاة.                        التالية ما لم يتفق على خلافها . (أ)الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن ينضج كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة الساقى وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامـة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر ، (ب)النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين نضوج الغلة تلزم صاحب الشجر ، (ج)النفقات التي يحتاج إليها بعد نضوج الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلاً بنسبة حصته في الغلة . مساقاة الغير.        342ـ     لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء أخذ الغلة كلها وأعطي من قام بالعمل أجر مثل عمله وإذا شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله . آثار الإنفاق أو        343ـ      (1) إذا اسـتحق الشـجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المسـاقاة أو القيام بعمل لإفادة                    أحدهمـا قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجـر أو الثمر الشجر أو الثمر .                        ترتب ما يلي بحسب الأحوال ، إذا : (أ)أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف ، (ب) لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نيه دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف، وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها ويأخذ من دافع  الشجر تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار ، (ج) كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه  لأحد منهما ، (د) كان أحد المتعاقدين سيئ النية والاخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعلمه . عجز المساقي أو       344ـ      إذا عجـز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جـاز عدم ائتمانه.                            لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجـر مثل عمـل المساقي قبل الفسخ . انقضاء مدة المساقاة .  345ـ   (1) إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى ينضج الثمر بغير أجر عليه لحصة صـاحب الشجـر ، وإن شاء رد العمل . (2) إذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها، أو أن ينفق عليه حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر . وفاة أحد المتعاقدين .    346ـ    (1) لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد . (2) إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته . (3)إذا كان مشروطاً على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحقورثته عند نضج الثمار  ما يصيبه منها بنسبة عمله . سريان أحكام المزارعة  347ـ       تسـرى أحكـام المزارعـة علـى المسـاقاة فيما لـم تتناوله على المساقاة .                        النصوص السابقة . (د)المغارسة تعريف المغارسة.    348ـ    (1) يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة وهي أن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس ومايتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق . (2) تسري أحكام المساقاة على المغارسـة فيما لا يتعارض مع طبيعتها . (هـ) إيجار الوقف سلطة إيجار        349ـ     (1) لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره . الوقف .                          (2) إذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر . (3) إذا عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف . استئجار الوقف أو  350ـ    (1) لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل تأجيره بوساطة                       إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة . المتولي.                          (2) يجوز للمتولي أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة . سلطة الموقوف عليه  351ـ    ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصـر في الإيجار.                          فيه الاستحقاق مالم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة . مدة ايجار الوقف .        352ـ      (1) يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها . (2) إذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف للمدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير للمدة التي تراها أصلح للوقف . (3) إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة . (4) إذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت إلى المدة المبينة في البند (3) . (5) إذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن بايجاره مدة تكفي لتعميره . أجر المثل.             353ـ           (1) لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية . (2) يجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها . زيادة الأجرة لتحسن  354ـ            إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة موقع العقار .                              الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه ، يخيرالمستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التحسن من التعمير أو من حالات أخرى. البناء أو الغرس في   355ـ         (1) إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس العين الموقوفة بإذن.                       في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن ممن له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل . (2) إذا أبى المستأجر القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغراس إلى أن يسقط فيأخـذ المستأجر ما بقى منه . (3) يجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار . البناء أو الغرس في     356ـ           إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون                      العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم مابناه وقلع ماغرسه إن لم يكن في إذن.                                           ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمته مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في أي منهما . إذن المحكمة.         357ـ             في الأمـور التي يحـتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخـذ رأي هيئة الأوقاف الإسلامية فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن . حكم عام.              358ـ            تسـري أحكام عقد الإيجار على إيجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة . الباب الحادى عشر الإعارة الفصل الأول أحكام عامة تعريف الإعارة.      359ـ        الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال . تمام الإعارة.        360ـ       تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر لها قبل القبض . ما يشترط في الشيء  361ـ    يشترط في الشيء المعار أن يكون معيناً صالحاً للانتفاع به مع بقاء المعار.                                عينه . الفصل الثاني أحكام الإعارة حق الطرفين في   362ـ    الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب انهاء الإعارة.                   له أجل . ضمــان هلاك أو     363ـ     العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها ضياع أو نقص المعار .         بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك . إعـارة الولي أو      364ـ       لا يجوز للوليّ أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره الوصي لما تحت                  أحدهـما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العـارية كان المعـير ولايته.                              ضامناً . إعارة الزوجة ما هو   365ـ    لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة مملوك للزوج .                     تحت يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للـزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان . لا أجر مع الانتفاع.    366ـ     ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع . استحقـاق العارية   367ـ    (1) إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير وضـمان العيوب.                     إلا إذا اتفــق عـــلى غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق . (2) لا يضمن المعير العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب . (3) يكون المعير مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق . (4) إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق . الرجوع عن الإعارة    368ـ         (1) إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصاً أو عرفاً فرجع المعير المؤقتة بأجل .                                 فيها قبل حلول الأجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويض المستعير عما أصابه من ضرر . (2) إذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو  الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استيفاء العارية إلى أن يزول الحرج ، لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع . الفصل الثالث التزامات المستعير حفظ العين.           369ـ        على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله ، فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزماً بالضمان . نفقات العارية.       370ـ         على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها . الانتفاع بالعارية.    371ـ          للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطـلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع ، فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضرراً . ضمان الهلاك         372ـ         (1) إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصاً أو العيب.                                    من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئاً عن استعمالها على خلاف المعتاد . (2) تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها . التصرف في      373ـ       (1) لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية العارية .                               تصرفاً يرتب لأحد حقاً في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك . (2) يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت  عنـده دون تعد أو تقصير . الفصل الرابع انتهاء الإعارة فسخ الإعارة وموت   374ـ         (1) تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت المستعير.                                   أحدهما ولا تنتقل إلى ورثة المستعير . (2) إذا مات المستعير مجهلاً العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة ديناً على التركة . انقضاء الأجل             375ـ     ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة واستيفاء المنفعة.                   محل الإعارة . أثر فسخ الإعارة        376ـ         (1) إذا انفسـخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد أو انتهائها .                                 العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها . (2) إذا انفسخت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليم العارية إلى المعير عند الطلب . تسليم العارية.    377ـ              (1) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المسـتعير تسليمها بنفسه إلى المعير ، أما الاشياء الأخرى فيجوز تسليمها بوساطة المستعير نفسه أو بوساطة مـن هـم في رعايته من القادرين على تسليمها . (2) يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف . (3) إذا كان المستعير ميتاً فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها . الباب الثاني عشر عقد المقاولة الفصل لأول تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه تعريف المقاولة.         378ـ        المقـاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصـنع شـيئاً أو يؤدي عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر . نطاق عقد المقاولة.    379ـ      (1) يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعـهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله . (2) يجوز أن يتعهد المقاول في عقد المقاولة بتقديم المادة والعمل معاً . شروط عقد المقاولة .     380ـ   (1) يجب أن يتضمن عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من مقابل. (2) باستثناء عقود المقاولة السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود المقاولة كتابة وتجدد كتابة . الفصل الثانى التزامات المقاول تقديم مادة العمل        381ـ     (1) إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها والحرص عليها .                     وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد . (2) إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها . تقديم الآلات والأدوات   382ـ            على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات الإضافية.                                      إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره . إنجاز العمل .            383ـ                       يجب على المقـاول إنجاز العـمل وفقاً لشروط العقد، فإذا تبـين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن، وأما إذا كان الإصلاح ممكناً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الأول . ضمان الضرر             384ـ                  يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء والخسارة.                                          أكان بتعديه أو تقصيره أم لا ، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه . جواز حبس العين.      385ـ           (1) إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز للمقاول حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له . (2) إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب . الالتزام بالتعويض .    386ـ                   (1) إذا كان عقد المقاولة قائماً على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول . (2) يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضاء صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة . (3) تبدأ مدة السنوات العشر المنصوص عليها في البند (1) من وقت تسلم العمل . المسئولية عن عيوب    387ـ      (1) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف التصميم وعيوب                             على التنفيذ كان مسئولاً فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل التنفيذ.                                         المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم . (2) يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه . (3) لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب . الفصل الثالث التزامات صاحب العمل تسلم العمل.           388ـ                   يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه . دفع الأجر.                389ـ                   يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسليم المعقود عليه الا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك . أثر الزيادة في النفقات 390ـ               (1) إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصميم على عقد المقاولة.                                   معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات ، جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل منالعقد مع أداء قيمة ما أنجزه المقاول من العمل وفقاً لشـروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة . (2) إذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فإذا مضى في التنفيذ دون إخطار فلا حق له في طلب الزيادة . (3) إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم . (4) إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضاء صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة . حالات استحقاق       391ـ                  (1) إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجـر أجر المثل .                                           المثل مع قيمة ماقدمه من المواد التي تطلبها العمل . (2) إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف . (3) إذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به . الفصل الرابع المقاول الثاني تنفيذ العمـل عن       392ـ           يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم طريق مقاول آخر.                       يمنعه شرط في العقد أولم تكن طبيعة العمل تقتضى أن يقوم به بنفسه. مسئولية المقاول      393ـ          على الرغم من أحكام المادة 432 تبقى مسئولية المقاول الأول قائمة الأول.                                      قبل صاحب العمل . مطالبة صاحب          394 ـ          لا يجوز للمقاول الثانى أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه العمل.                                      المقاول الأول إلا إذا أحاله المقاول الأول على رب العمل . الفصل الخامس انقضاء المقاولة انتهاء عقد المقاولة.    395ـ         ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء . طلب فسخ عقد          396ـ        إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه المقاولة.                                 أن يطلب فسخه . العجز عن التنفيذ       397ـ         إذا بدأ المـقاول في التنفـيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له لسبب لا يرجع                           فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر للمقاول .                                  ما يعود على صاحب العمل من نفع. مايعود على صاحب العمل من نفع . التعويض.                  398ـ         للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحـدود التي يقرها العرف . أثر موت المقاول.      399ـ        (1) ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان مشترطاً أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد. (2) إذا خلا العقد من الشرط المنصوص عليه في البند (1) أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جازلصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . (3) في كلا الحالين يستحق الورثه قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف . الباب الثالث عشر عقد العمل الفصل الأول انعقاد عقد العمل ومدته وأجر العامل تعريف عقد العمل.     400ـ       (1) عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر . (2) لا ينطبق عقد العمل على العامل إذا كان غير مقيد بألا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله ولا يستحق أجرة إلا بالعمل حسب الاتفاق . مدة عقد العمل.         401ـ        (1) يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين . (2) لا يجوز أن تجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس . (3) إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفي العقد أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة . (4) تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإذا لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقتض العرف أو ظروف العقد غير ذلك . انتهاء وتجديد             402ـ        (1) إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقـاء نفسه بانتهاء عقد العمل.                                     مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير معينة . (2) إذا كان العمل محل العقد معيناً وقابلاً بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة اللازمة . (3) باستثناء عقود العمل السارية عند صدور هذا القانون يكون عقد العمل كتابة ويجدد كتابة . أجر العامل وتقديره.  403ـ         (1) أجر العامل هو مايتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت . (2) إذا لم يكن الأجر مقدراً في العقد كان للعامل أجر مثله طبقاً لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة . (3) تدخل في أجر العامل وتعتبر جزءاً منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها . (4) إذا عمل أحد لآخر عملاً بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا . (5) إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين فيالعقد أيهما يستحق أجر على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل . الفصل الثاني آثار عقد العمل التزامات العامل.    404ـ      (1) يجب على العامل أن : ( أ) يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي ، (ب) يراعى في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب، (ج ) يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل مالايعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب ، (د ) يحرص على حفظ الاشياء المسلمة إليه لتأدية عمله ، (هـ) يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف . (2) يلتزم العامل بكل ماجرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد . (3) لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه . ضمان مال صاحب     405ـ    يضمن العامل مايصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد العمل .                             بسبب تقصيره أو تعديه . الاتفاق على عدم      406ـ       (1) إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار المنافسة.                                   العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على إلا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد . (2) لا يكون الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) مقبولاً إلا إذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر  الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل . (3) إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة تضميناً مبالغاً فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح . حق صـاحب العمل    407ـ       (1) إذا وفق العامل إلى اختراع أو إكتشاف جديد أثناء عمله فلا فيما يتوصــل إليه                        يكون لصاحب العمل حق فيه إلا في الاحوال الآتية ، إذا : العامل من اختراع                          ( أ) كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية، واكتشاف.                                   (ب) اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من إختراعات ، (ج) توصل العامل إلى اختراعه بوساطة ماوضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو  أية وسيـلة أخـرى لاستخدامه لهذه الغاية . (2) إذا كان الاختراع أو الاكتشاف في الحالات المشار إليها في البند (1) ذا أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل  أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ماقدمه صاحب العمل من معونة . التزامات صاحب               408ـ     (1) يلتزم صاحب العمل بأن : العمل.                                                ( أ) يؤدى للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل ، (ب) يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشأته وأن يهيئ كل مايلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته ، (ج ) يعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر ، (د ) يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل، (هـ) يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ماكان يتقاضاه من إضافات أخرى ، (و) يرد للعامل كافـة الأوراق الخاصة به . (2) إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا . (3) يلزم صاحـب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا . استمرار العقد بعذر    409ـ        (1) إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضى مد أجلها أو بغير عذر.                               يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة . (2) إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامـل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة . حكم عام .                410ـ         على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزمات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة . الفصل الثالث انتهاء عقد العمل انقضاء المدة.          411ـ    (1) ينتهي عقد العمل بانتهاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده ، كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه . (2) إذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت أراد وللعامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ألا يتجاوز الأجر المسمى . فسخ العقد.         412ـ      (1) يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه. (2) يجوز لأحد المتعاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد . (3) في الحالتين المشار إليهما في البندين (1) و (2) يضمن طالب الفسخ ماينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر . انفساخ العقد بالوفاة.  413ـ      ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد . سقوط الدعاوى.414ـ      (1) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد . (2) لا تسرى هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار رب العمل . أحكـام عامة وقاعدة   415ـ   (1) تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل مالم يرد بشأنه تفسير عقود المقاولة                 نص خاص . والعمل .                            (2) لا تسرى أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل لسنة 1997 إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم . [13](11) (3) تفسر عقود المقاولة والعمل وفق القاعدة الأصولية "من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل" . الباب الرابع عشر عقد الوكالة الفصل الأول إنشاء الوكالة تعريف الوكالة.          416 ـ   الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . شروط صحة الوكالة. 417ـ  (1) يشترط لصحة الوكالة أن : ( أ) يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه ، (ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به ، (ج) يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة . (2) لا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم . (3) يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته . أنواع التوكيل   418ـ             (1) يجــوز أن يكـون التوكيــل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شـرط والوكالة .                                أو مضافاً إلى وقت مستقبل . (2) تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة على النحوالآتى، إذا: ( أ) كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها ، (ب) كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها. الوكالة بلفظ عام .   419ـ     إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ . وجوب التوكيل        420ـ      كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً. الخاص.                             محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات . أثر الإجازة اللاحقة.  421ـ     تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة . الفصل الثانى آثار الوكالة التزامات الوكيل.    422ـ      (1) تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصـرف فيما يتناوله التوكيل دون إن يجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل . (2) على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ماوكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر . (3) على الوكيل أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر . تعدد الوكلاء.        423ـ      (1) إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان لكل منهم الانفراد فيما وكل به . (2) إذا تعدد الوكلاء ووكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى كايفاء الدين ورد الوديعة . توكيل الغير.         424ـ     (1) ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي. (2) إذا كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسئولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصـدره له من توجيهات . حكم العقود غير    425ـ   (1) لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض المضافة للموكل.                  والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله . (2) لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار، فان إضافة الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافة لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه. (3) فى الحالتين المنصوص عليهما في البنـدين (1) و(2) تثبت الملكية للموكل . حكم المال المقبوض   426ـ    يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا لحساب الموكل .                  هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه . وكيل القبض ووكيل     427ـ   الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الخصومة .                          القبض إلا بإذن خاص من الموكل . الثمن الذي يجـوز        428ـ     (1) للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمـن المثل أو للوكيل الشراء في                         بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين . حدوده.                                 (2) إذا اشترى الوكيل بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقاً فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل . التوكيل بشراء         429ـ               لا يجوز لمن وكل بشراء شيءٍ معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء شيءٍ معين.                                  للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه. بيع الوكيل ماله لموكله.  430ـ      لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله . حالات ثبوت الشراء         431ـ         يكون الشراء للوكيل في الحالات الآتية ، إذا : للوكيل.                                               ( أ) عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه ، (ب) اشترى الوكيل بغبن فاحش ، (ج) صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل . دفع الوكيل بالشراء         432ـ     (1) إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به الثمن من ماله.                                على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد. (2) للوكيل أن يحبس مااشتراه إلى أن يقبض الثمن من الموكل . حدود الوكيل في       433ـ        (1) للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه تحديد الثمن . بالثمن المناسب . (2) إذا عين الموكل للوكيل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه . (3) إذا باع الوكيل المال بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم إلى المشترى فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان . تصرف الوكيل بالبيع    434ـ      (1) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشترى لنفسه ما وكل ببيعه . فيما هو موكل ببيعه .               (2) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع المال الموكل ببيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد على ثمن المثل . (3) يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع لأصوله أو فروعه أو زوجه بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء . عدم التقيد بالبيع نقداً.   435ـ     (1) إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقداً فله أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة حسب العرف . (2) إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه نسيئة وإن لم يفوضه الموكل في ذلك. قبض ثمن المبيع.         436ـ     (1) للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل ، فإن دفعه له برئت ذمته . (2) إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزماً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله وإذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزماً باستيفاء الثمن وتحصيله . الموافاة بالمعلومات .   437ـ           يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبان بقدم إليه الحساب عنها . الفصل الثالث التزامات الموكل أداء الأجر.                  438ـ        على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به معه فله أجر المثل وإلا كان متبرعاً . رد ما أنفق في التنفيذ  439ـ     (1) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر وما ترتب عليه.                            المتعارف . (2) يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً . (3) يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً، ما لم يكن ناشئاً عن تقصيره أو خطئه . حكم أمر الغير       440ـ            (1) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر بالتصرف.                                    ذلك توكيلاً ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء اشترط الآمر الرجوع أو لم يشترط . (2) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله فله أن يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وإن لم يشترط الرجوع . (3) إذا أمر الموكل أحداً غيره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر إن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفاً أو معتاداً . (4) تسرى أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل . الفصل الرابع انتهاء الوكالة أسباب انتهاء الوكالة.    441ـ            تنتهى الوكالة بالآتي : ( أ) إتمام العمل الموكل به ، (ب) انتهاء الأجل المحدد لها ، (ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير ، (د ) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصى إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل . عزل الوكيل.             442ـ             للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه . ضمان الضرر الناتج    443ـ            يلتـزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في عن العزل.                                 وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول . إقالة الوكيل لنفسه    444ـ       (1) للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وتنازله.                                    وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل . (2) يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر . (3) إذا تعلق بالوكالة حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به مالم تقم أسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه . الباب الخامس عشر عقد الوديعة الفصل الأول إنشاء عقد الوديعة تعريف عقد الوديعة.     445ـ      (1) عقد الوديعة عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر بحفظ هذا المال ورده عيناً . (2) الوديعة هى المال المودع في يد أمين لحفظه . شروط صحة عقد        446ـ            يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالاً قابلاً لوضع اليد عليه . الوديعة . تمام عقد الوديعة.       447ـ          يتم عقد الوديعة بقبض المـال المودع حقيقة أو حكماً . الأجر على حفظ          448 ـ       ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجراً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير الوديعة.                                   ذلك. الفصل الثانى آثار عقد الوديعة التزامات المودع      449ـ           (1) الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت لديه.                                          بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك . (2) يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها. (3) للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمـن يأتمنه على حفـظ ماله ممن يعولهم . (4) ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع إلا إذا كان مضطراً وعليه استعادتها بعد زوال السبب . (5) إذا أودع المودع لديه الوديعة لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه . (6) لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقاً للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتلفت أو  نقصت قيمتها كان ضامناً . رد الوديعة ومنافعها    450ـ      (1) على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان وثمارها.                                     إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شـرطاً فيه مصلحـة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط . (2) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ماعسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك . (3) على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع . حفظ الوديعة وتعدد    451ـ       إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى المودع لديهم.                        أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته . غياب المودع غيبة     452ـ        إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة منقطعة.                                حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة . إيداع المال المشترك  453ـ   (1) إذا أودع اثنان مالا مشتركاً لهما عند آخر وطلب منه أحدهما وطلب رده.                            رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثلياً ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر . (2) إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة . موت المودع لديه.     454ـ  (1) إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها . (2) إذا لم توجد الوديعة عيناً فلا ضمان على التركة في الحالتين الآتيتين ، إذا : ( أ) أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير ، (ب) عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير . (3) إذا مات المودع لديه مجهلاً للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون ديناً فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء . تصرف وارث المودع  455ـ    (1) إذا مـات المودع لديه فباع أي من وراثه الوديعة وسلمها لديه في الوديعة .                      للمشترى فهلكت ، فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشترى قيمتها يوم البيع إن كانت قيميه أو مثلها إن كانت مثلية . (2) إذا كانت الوديعة قائمة بيد المشترى يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن . التزامات المودع.      456ـ    (1) على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر . (2) على المودع أن يؤدى إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط ألا يتجاوز قيمتها ما أنفقه فإذا كان  المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه . (3) إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعاً الا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من مال على المودع . (4) على المودع مصاريف رد الوديـعة ونفقات تسـليمها . (5) على المودع ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره . (6) إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع . إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة . 457ـ موت المودع. الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض الودائع إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو شيئاً يهلك بالاستعمال وأذن المودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضاً . 458ـ أثر الإذن في استعـمال الوديعة. يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والحانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها . (1) 459ـ ايداع الأشياء الخاصة بالنزلاء. إذا كانت الأشياء المودعة أشياء ثمينة أو نقوداً أو أوراقاً مالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير ، إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يكونوا قد رفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجـه المتـعارف عليه . (2) على نزلاء الفنادق والحانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها 0 (3) لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقصاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ المغادرة . (4) لكل من المودع والمودع لديه فسـخ العقد متى شـاء على ألا يكـون الفسـخ في وقت غير مناسب . (1) 460ـ حق الفسخ. إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس للمودع أو المودع لديه حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك . (2) إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه وأثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصى فإن كانت موجودة عينا ترد إلى صاحبها وإن كانت غير موجودة يستوفى المودع ضمانها مـن مال المجنون على أن يقدم كفيلاً مليئاً . (1) 461ـ جنون المودع لديه. إذا أفاق المودع لديه وادعى رد الوديعة أو هلالكها بدون تعد ولا تقصيرصدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما أخذ من مال بدلاً عن الوديعة . (2) الباب السادس عشر عقد الحراسة وأحكامها الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه . 462ـ تعريف الحراسة. إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصـرف في غلته بغيـر قبول الباقين . 463ـ الحراسة بوساطة أكثر من شخص. يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعاً لخطر عاجل أو استناداً لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين . (1) 464ـ تعيين حارس بوساطة المحكمة. إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه . (2) تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحـوال الآتية ، إذا : 465ـ الحراسة على أموال الوقف. (أ)  كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهى الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية ، (ب) كان الوقف مديناً ، (ج) كان أحد المستحقين مديناً معسراً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله . المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً . 466ـ حكم المال في يد الحارس. يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب . (1) 467ـ حقوق الحارس والتزاماته . على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجـل المعتاد . (2) لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المـال المنـقول ، الفسـاد أو الهلاك. (3) يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق  بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة . (4) للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته . (5) إذا اشترط  الحارس أجراً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجـر فله أجـر مثله . (6) للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضـرراً بأطـراف النزاع . 468ـ تخلى الحارس بإرادته عـن مهمته . إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيارغيره فللمحكمة أن تعين حارساً تختاره بناءً على طلـب أحـد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته . 469ـ تعيين حارس لمتابعة التنفيذ. تنتهي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق  ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشـأن أو تعينه المحكمة . 470ـ انتهاء الحراسة. الباب السابع عشر عقود الغرر الفصل الأول المقامرة والرهان يقع باطلاً كل اتفاق على مقامـرة أو رهان . لمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، ولـه أن يثبت ما أداه بجميع الطرق . (1) (2) 471ـ بطلان عقود المقامرة والرهان. يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان أثراء بغير سبب . (3) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموما أو الاستعداد لأسباب القوة أو الفروسية . (1) 472ـ استثناء. يصح  أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز . (2) لا يجوز  أن يشترط  المتعاقدان جعلاً لمن يفوز منهما قبل الآخر . (3) الفصل الثانى المرتب مدى الحياة يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتباً مدى الحياة بمقابل أو بدونه . (1) 473ـ جواز  فرض   مرتب مدى الحياة. إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقاً لما يجرى به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك . (2) يشترط  في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه . (3) يجوز  أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر . (4) يعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك . (5) إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بمقابل جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر . 474ـ الإخلال بالالتزام ووفاء الملتزم . الفصل الثالث عقد التأمين التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي مقابل مالى آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد  أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن . 475ـ تعريف عقد  التأمين. ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية . 476ـ الأجهزة  التي تباشر التأمين. إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة  476  تظل  سارية  القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً في شـأن التأمين والأجهزة  التي تباشره . 477ـ حكم انتقالي. مع مراعاة أحكام المادتين 476 و 477  يجوز  أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضـدها . (12) 478ـ محل  التأمين. يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعتبر . (1) 479ـ لغة التأمين. يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل . (2) يقع باطـلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : 480ـ بطلان بعض الشروط . (أ)  الشرط  الذي يقضى بسقوط  الحق في التأمين بسبب مخـالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية ، (ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أوفي تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ، (ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له ، (د)  شرط  التحكيم إذا لم يرد  في اتفاق  خاص منفصل عن الشروط  العامة المطبوعة في وثيقة التأمين ، (هـ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . يجوز  الاتفاق  على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن . (1) 481ـ الإعفاء  من الضمان. لا يجوز التمسك بهذا  الاتفاق  إذا  ثبت أن دفع الضمان كان في صالح  المؤمن . (2) يجوز  للمؤمن  أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث  الضرر غير المتعمد من أصول أو فروع المؤمن له أو من أزواجه أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله . 482ـ حلول  المؤمن محل المؤمن له في بعض حالات التقاضي. الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . 483ـ الأحكام التي لم ترد في هـذا القانون. الباب  الثامن عشر عقود التأمينات الشخصية الفصل الأول الكفالة الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه . 484ـ تعريف  الكفالة . يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له . (1) 485ـ أركان الكفالة وشروطها. يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع. (2) يصح  أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة . (3) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل . (4) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضي عليها . (5) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغيـر ولا كفالة المتولى فيما باعه من مال الوقف  . (1) 486ـ بعض  أنواع الكفالة التي لا تصح. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط  بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية . (2) الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط  عدم براءة المحيل كفالة . 487ـ الكفالة بشرط  براءة الأصيل. للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين . 488ـ الكفالة المعلقة والمضافة. تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك . 489ـ حدود  الكفالة. كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره . (1) 490ـ كفالة الوجه. إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل  الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك . (2) إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه . (3) يبرأ  كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة . (1) 491ـ براءة كفيل الوجه. يبرأ  كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقـت المحدد . (2) الكفالة بالدرك هى كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق . (1) 492ـ الكفالة بالدرك. لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق  المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن . (2) على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه معلقا على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً . (1) 493ـ وجوب وفاء الكفيل بالتزامه. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً ، وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن  مطالبة من شـاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبة الباقين . (2) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط  موافقة المدين . (1) 494ـ إطلاق الكفالة وقيدها. إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في كل حالاته . (2) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين معجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل  فإن الدين لايتأجل على الأصيل . (3) إذا  كان الدين مضموناً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين . 495ـ الدين المضمون بتأمين عينى وكفـالة . لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل  الكفيل قبل رجوعـة على الكفيل مالم يكن متضامناً معه . 496ـ الرجوع على كفيل الكفيل. إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق  الدين في تركة المتوفي. 497ـ موت الكفيل أو المدين. إذا تعدد  الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احـد منهم إلا بقدر حصته . (1) 498ـ تعدد  الكفلاء. إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصـة المعسر منهم. (2) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء . (3) إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء. 499ـ استيفاء شيء آخر مقابل الدين. على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر . 500ـ إفلاس المدين. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بإدائها . (1) 501ـ رجوع الكفيل على الأصيل. ليس للكفيل  أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجـل إلا بعـد حلول  الأجل . (2) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين . (1) 502ـ تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين. إذا كان الدين مصحوباً بضمان عيني آخر فإنه يجـب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين . (2) إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به ،  يجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً ، خرج الكفيل من الكفالة . 503ـ عدم  اتخاذ الدائن للإجراءات. إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه ، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين . (1) 504ـ رجوع الكفيل بما أداه. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة ، وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار  في الرجوع على الأصيل أو الدائن . (2) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن. (3) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة . (4) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين . (5) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضـرر بالكفيل . (6) تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به  وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين . (1) 505 انتهاء الكفالة والإبراء منها. يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب . (2) إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين. (3) إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط . (4) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة  . (5) إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة، على أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون  الأصيل. (6) الباب السادس عشر عقد الحراسة وأحكامها الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه . 462ـ تعريف الحراسة. إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصـرف في غلته بغيـر قبول الباقين . 463ـ الحراسة بوساطة أكثر من شخص. يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعاً لخطر عاجل أو استناداً لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين . (1) 464ـ تعيين حارس بوساطة المحكمة. إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه . (2) تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحـوال الآتية ، إذا : 465ـ الحراسة على أموال الوقف. (أ)  كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهى الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية ، (ب) كان الوقف مديناً ، (ج) كان أحد المستحقين مديناً معسراً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله . المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً . 466ـ حكم المال في يد الحارس. يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب . (1) 467ـ حقوق الحارس والتزاماته . على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجـل المعتاد . (2) لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المـال المنـقول ، الفسـاد أو الهلاك. (3) يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق  بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة . (4) للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته . (5) إذا اشترط  الحارس أجراً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجـر فله أجـر مثله . (6) للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضـرراً بأطـراف النزاع . 468ـ تخلى الحارس بإرادته عـن مهمته . إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيارغيره فللمحكمة أن تعين حارساً تختاره بناءً على طلـب أحـد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته . 469ـ تعيين حارس لمتابعة التنفيذ. تنتهي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق  ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشـأن أو تعينه المحكمة . 470ـ انتهاء الحراسة. الباب السابع عشر عقود الغرر الفصل الأول المقامرة والرهان يقع باطلاً كل اتفاق على مقامـرة أو رهان . لمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، ولـه أن يثبت ما أداه بجميع الطرق . (1) (2) 471ـ بطلان عقود المقامرة والرهان. يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان أثراء بغير سبب . (3) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموما أو الاستعداد لأسباب القوة أو الفروسية . (1) 472ـ استثناء. يصح  أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز . (2) لا يجوز  أن يشترط  المتعاقدان جعلاً لمن يفوز منهما قبل الآخر . (3) الفصل الثانى المرتب مدى الحياة يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتباً مدى الحياة بمقابل أو بدونه . (1) 473ـ جواز  فرض   مرتب مدى الحياة. إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقاً لما يجرى به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك . (2) يشترط  في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه . (3) يجوز  أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر . (4) يعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك . (5) إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بمقابل جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر . 474ـ الإخلال بالالتزام ووفاء الملتزم . الفصل الثالث عقد التأمين التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي مقابل مالى آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد  أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن . 475ـ تعريف عقد  التأمين. ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية . 476ـ الأجهزة  التي تباشر التأمين. إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة  476  تظل  سارية  القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً في شـأن التأمين والأجهزة  التي تباشره . 477ـ حكم انتقالي. مع مراعاة أحكام المادتين 476 و 477  يجوز  أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضـدها . (12) 478ـ محل  التأمين. يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعتبر . (1) 479ـ لغة التأمين. يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل . (2) يقع باطـلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : 480ـ بطلان بعض الشروط . (أ)  الشرط  الذي يقضى بسقوط  الحق في التأمين بسبب مخـالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية ، (ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أوفي تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ، (ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له ، (د)  شرط  التحكيم إذا لم يرد  في اتفاق  خاص منفصل عن الشروط  العامة المطبوعة في وثيقة التأمين ، (هـ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . يجوز  الاتفاق  على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن . (1) 481ـ الإعفاء  من الضمان. لا يجوز التمسك بهذا  الاتفاق  إذا  ثبت أن دفع الضمان كان في صالح  المؤمن . (2) يجوز  للمؤمن  أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث  الضرر غير المتعمد من أصول أو فروع المؤمن له أو من أزواجه أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله . 482ـ حلول  المؤمن محل المؤمن له في بعض حالات التقاضي. الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . 483ـ الأحكام التي لم ترد في هـذا القانون. الباب  الثامن عشر عقود التأمينات الشخصية الفصل الأول الكفالة الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه . 484ـ تعريف  الكفالة . يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له . (1) 485ـ أركان الكفالة وشروطها. يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع. (2) يصح  أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة . (3) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل . (4) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضي عليها . (5) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغيـر ولا كفالة المتولى فيما باعه من مال الوقف  . (1) 486ـ بعض  أنواع الكفالة التي لا تصح. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط  بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية . (2) الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط  عدم براءة المحيل كفالة . 487ـ الكفالة بشرط  براءة الأصيل. للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين . 488ـ الكفالة المعلقة والمضافة. تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك . 489ـ حدود  الكفالة. كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره . (1) 490ـ كفالة الوجه. إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل  الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك . (2) إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه . (3) يبرأ  كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة . (1) 491ـ براءة كفيل الوجه. يبرأ  كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقـت المحدد . (2) الكفالة بالدرك هى كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق . (1) 492ـ الكفالة بالدرك. لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق  المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن . (2) على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه معلقا على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً . (1) 493ـ وجوب وفاء الكفيل بالتزامه. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً ، وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن  مطالبة من شـاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبة الباقين . (2) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط  موافقة المدين . (1) 494ـ إطلاق الكفالة وقيدها. إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في كل حالاته . (2) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين معجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل  فإن الدين لايتأجل على الأصيل . (3) إذا  كان الدين مضموناً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين . 495ـ الدين المضمون بتأمين عينى وكفـالة . لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل  الكفيل قبل رجوعـة على الكفيل مالم يكن متضامناً معه . 496ـ الرجوع على كفيل الكفيل. إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق  الدين في تركة المتوفي. 497ـ موت الكفيل أو المدين. إذا تعدد  الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احـد منهم إلا بقدر حصته 0 (1) 498ـ تعدد  الكفلاء. إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصـة المعسر منهم. (2) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء . (3) إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء. 499ـ استيفاء شيء آخر مقابل الدين. على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر . 500ـ إفلاس المدين. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بإدائها 0 (1) 501ـ رجوع الكفيل على الأصيل. ليس للكفيل  أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجـل إلا بعـد حلول  الأجل 0 (2) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين . (1) 502ـ تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين. إذا كان الدين مصحوباً بضمان عيني آخر فإنه يجـب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين . (2) إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به ،  يجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً ، خرج الكفيل من الكفالة . 503ـ عدم  اتخاذ الدائن للإجراءات. إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه ، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين . (1) 504ـ رجوع الكفيل بما أداه. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة ، وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار  في الرجوع على الأصيل أو الدائن . (2) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن. (3) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة . (4) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين . (5) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضـرر بالكفيل . (6) تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به  وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين . (1) 505 انتهاء الكفالة والإبراء منها. يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب . (2) إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين. (3) إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط . (4) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة  . (5) إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة، على أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون  الأصيل. (6) الفصل الثانى الحوالة إنشاء  الحوالة وأنواعها. 506ـ (1) الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي عقد لازم إلا إذا اشترط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. (2) الحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة او مضمونة . (3) الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيءٍ  من ذلك ولو كان  موجوداً . الشروط العامة لصحــــة الحوالة. 507ـ (1) يشترط  لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له . (2) يشترط لصحة الحواله أن يكون المحيل مديناً للمحال  له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مـديناً للمحيل فإذا رضى بالحـوالة لزمه الدين للمحال له . (3) تصح إحالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي. (4) قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار. (5) باستثناء  عقود الحوالة السارية عند صدور هذا القانون يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد  كتابة . شروط خاصة لصحة الحوالة. 508ـ يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشـروط العامة : (أ)  أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقـد إلى المستقبل ، (ب) ألا يكون الاداء فيها مؤجلاً إلى أجـل مجـهول، (ج) ألا تكون  مؤقتة بموعد ، (د)  أن يكون المال المحال به دينا معلوماً يصح الاعتياض عنه ، (هـ) أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة ، (و)  ألا تنطوى على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق . بطلان الحوالة عند انتفاء احد شروطها. 509ـ (1) تبطل  الحوالة إذا انتفى أحد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل . (2) إذا كان المحال عليه قد دفع  إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له . علاقة المحال له والمحال عليه. 510ـ (1) يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة . (2) ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلاً تكون   مؤجلة . (3) تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير  شخص  المدين على أنه لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة . (4) للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتى كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له . العلاقة بين المحيل والمحال عليه . 511ـ (1) للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بايهما ولكن ليس للمحال عليه حق حبس الدين أو العين حتى يؤدى إلى المحال له . (2) يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شروطها ولا  يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل . (3) لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده . (4) إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء وإن لم يكن له دين عنده يرجع  المحال عليه بعد الاداء . العلاقـة بيـن المحـال لــه والمحيل . 512ـ (1) على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل  مايلزم من بينات أو وسائل لتمكينه من حقه . (2) إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقـت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك . (3) إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه . (4) تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل غير إنها لا تبطل إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما أداه . رجوع المحال له على المحيل. 513ـ للمحال له أن يرجع على المحيل إذا : (أ)  فسخت الحوالة باتفاق  أطرافها، (ب) جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها ، (ج)  مات المحال عليه مفلسا قبل أداء الدين ، (د)  حكمت  المحكمة  بإفلاس المحال  عليه  قبل  الاداء ، (هـ) بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة . العلاقه بين المحال له والغير . 514ـ (1) إذا  تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير . (2) لا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا باعلانها رسمياً للمحال  عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ . (3) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجـز بمثابة حجز آخر . (4) فى الحالة المنصوص عليها في البند (3)  إذا وقع حجز بعد أن اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له  والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن  يؤخذ من حصة الحاجز المتأخـر ما يستكمل به المحـال له  قيمة الحوالة . انتهاء الحوالة بالاداء. 515ـ تنتهى  الحوالة باداء محلها إلى المحال له اداء حقيقياً أو حكمياً . الباب  التاسع عشر الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها وأسباب كسبها الفصل الأول حق الملكية بوجه عام تعريف حـق الملكية ومداه. 516ـ (1) حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً . (2) لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها  جميع التصرفات الجائزة شرعاً . (3) مالك الشيء يملك كل مايعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير . (4) من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً إلا إذا نفى أو قضى الاتفاق بغير ذلك . حماية حق الملكية. 517ـ (1) لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي. (2) لا ينزع ملك أحد الا للمنفعة العامـة وفي مقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام القانون . الفصل الثاني القيود التي ترد على حق الملكية حق التصرف في الملك بما لا يضر بمصلحة الغير0 518ـ للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالصحة أو المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة أو خاضعاً لحقوق  ارتفاق. التصرف  في العقارات المملوكة ملكاً عاماً والمتعلقة بها حقوق الغير. 519ـ (1) العقار المملوك ملكاً عاماً لا يصح للمتصرف فيه بيعه ولا رهنه ولا هبته ووقفه ولا الوصاية به مالم تكن الحكومة قد ملكته أياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية ويكون باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لذلك . (2) إذا تعلق حق الغير بملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً إلا باذن صاحب الحق . بعض أنواع الضرر الممنوع. 520ـ (1) الضرر  الفاحش  هو ما يكون سبباً لوهن البناء  أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء . (2) حجب الضوء والهواء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ جاره سداً يمنع الضـوء عنه والا جاز للجار أن يطلب هدم البناء دفعاً للضرر . تضرر صاحب البناء الحديث من الملك القديم . 521ـ إذا أحدث شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتضرر البناء الحديث من أي تصرف مشروع كان صاحب الملك القديم قد  أحدثه ، لا يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعي التضرر من الملك القديم وعليه أن يدفع الضرر  عن نفسه . الاعتدال فـى استعمال الملك. 522ـ (1) على المالك ألا يغلو في  استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار قدراً غير مألوف . (2) ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب ازالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات ومواقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق . الشروط المقيدة للتصرف. 523ـ (1) ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق  المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محددة . (2) يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة 522 . حق استغـلال المسقـاة  أو القناة أو وسيلة الري. 524ـ من أنشأ مسقاة أو قناة خاصة أو مصرفاً خاصاً أو وسيلة من وسائل الري كان له وحده حق استعمالها ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين للأرض المنشأة بها أن يستغلوها فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة  الري قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري وصيانتها بنسبة  مصلحة أراضيهم التي تنتفع من أي منها . مرور  مياه السقيا والصرف عبر أراضي الغير. 525ـ يجب على مالك الأرض أن يسمح  بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عام ، بشرط أن يعوض  من ذلك مقدماً . الضرر الناشئ عن المصارف ووسائل الرى . 526ـ إذا أصاب الأرض ضرراً من مسقاة أو قناة أو مصرف أو وسيلة ري تمر بها ، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عن ما أصابه من ضرر . التزام المنتفعين بإصلاح المسقاة ووسائل الري. 527ـ إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أي منهم. عدم حبس الأرض من الطريق العام. 528ـ (1) لا تحبس أرض من الطريق العام . (2) يكون لمالك الأرض المحبوسة من الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كافٍ إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظـة أو مشقة كبيرة ، حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يسبب المرور  فيه أخف الأضرار . (3) إذا كان حبس الطريق العام ناشئاً من تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء . (4) يجوز فرض تعويض عادل لصاحب العقار الذي أضير من حق المرور إلى الطريق العام . تحديد  الحدود الفاصله. 529ـ (1) لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما ، ولكن ليس للمالك أن يجبر جاره على إقامة سور أو حائط في ملكه وعلى التنازل عن جـزء منه أو من الأرض التي يقوم عليها . (2) ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي، إذا كان ذلك يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط . المنفذ المطل على الجار. 530ـ (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره منفذ مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المنفذ المطل ، أو من حافة الشرفة . (2) إذا  كسب شخص بالتقادم الحق في منفذ مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المنفذ المطل . (3) لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي المنافذ التي لا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور ولا يجوز أن يقل ارتفاع قاعدتها عن مترين ونصف  . فروع الأشجار وجذورها. 531ـ (1) لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فإن أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما  امتد إلى ملكه ولو بالقطع اذ لم يمكن إزالة الضرر  الا به ولا شيء عليه . (2) يسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير . (3) لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه إذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إذا تم غرسه ويراعى في تحديد الجوار العرف ونوع الاشجار ونوع البناء . الفصل الثالث الملكية الشائعة تعريف  الملكية الشائعة. 532ـ مع مراعاة أحكام الميراث إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص  كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل  على غير ذلك . حق المالك على الشـــيوع في التصـرف. 533ـ (1) لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق  باقى الشركاء . (2) إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق  القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في إبطال التصرف أيضاً . (3) مع مراعاة قواعد ملكيات الطبقات والشقق  للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر ولكن ليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً يضر بالمال إلا بموافقة شريكه. إدارة المال الشائع. 534ـ (1) تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك . (2) إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . (3) يجوز لأي من الشركاء أن يقوم بأعمال حفظ المال المشترك دون حاجة لموافقتهم ويعد وكيلاً عنهم في ذلك . (4) يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة . (5) إذا لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن تعين مديراً للمال الشائع . الخروج على حدود الإدارة المعتادة. 535ـ (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له مايخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإخطار صريح ولمن خالف من هؤلاء حق اللجوء إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الاخطار. (2) للمحكمة عند اللجوء إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير  ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات . نفقات إدارة المال الشائع. 536ـ نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر  التكاليف الناتجة عن الشيوع والمقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته . انتهاء حالة الشيوع بالقسمة. 537ـ (1) تنتهى حالة الشيوع بالقسمة وفق ما يرتضيه الملاك أو تحكم به المحكمة . (2) مع مراعاة أي قيود ترد في قوانين خاصة لا تجوز قسمة المـال الشـائع إذا كان الغرض الذي خصـص  له المال لا يستقيـم إلا ببقائه على الشيوع . الفصل الرابع ملكية الأسرة إنشاء ملكية الاسرة. 538ـ (1) لأعضاء  الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية ، ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً أو أي نوع من أنواع الأموال . (2) تنشأ ملكية الأسرة العقارية بحكم القانون إذا نص على إنشائها بموجب أحكام هذا القانون في أي حالة محددة من حالات الملكية العقارية . مدة ملكية الأسرة. 539ـ (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك . (2) إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد  كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه . عدم جواز القسمة والتصرف للأجنبي. 540ـ (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا كتابة . (2) إذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشـركاء كتابة . إدارة ملكية الأسرة. 541ـ (1) لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدا أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) يجوز  عزل  المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل . تطبيق قواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة . 542ـ فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة . الفصل الخامس ملكية الطبقات والشقق تمليك الطبقات والشقق.   543ـ  (1) يجوز لأي شخص يملك عين أو منفعة أرض أو عقاراً أن يقميم عليها عمارة مقسمة إلى طبقات وشقق بقصد تمليك الطبقات أو كل الشقق أو بعضها لآخرين كما يجوز لأي مالك لعمارة تحويلها إلى طبقات وشقق وتمليكها كلها أو بعضها لآخرين . (2) تكون ملكية الطبقات والشقق من نوع ملكية الأرض . (3) إذا تعدد ملاك طبقات العمارة أو شققها المختلفة وفقاً لأحكام البند (1) فانهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر سجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه . (4) دون المساس بعموم أحكام البند (3) ومع مراعاة أي قيد وارد في سند الملكية أو القانون الذي ينظم تسجيل الأراضي تشمل الملكية المشتركة ما يلي : (أ ) الأساسات والجدران الرئيسية ، (ب) الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف ، (ج ) مجاري التهوية للمنافع ، (د ) ركائز السـقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين ، (هـ) أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيـبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة . (5) يجب أن تتوفر لكل طابق أو شقة المنافذ الكافية والممرات الكافية لدخول ومرورالهواء الطبيعي وأشعة الشمس ، قبل تمليكها أو السماح بتمليكها كطوابق أو شقق . عـدم جـواز قسـمة      544ـ        الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة 543 لا الأجزاء المشتركة .                     تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه . الحوائط المشتركة بين 545ـ       الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصـحاب شقتين .                                 هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك . الانتفـاع بالأجـزاء         546ـ       لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول المشتركة .                               ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم . ادارة وحفظ وصيانة     547ـ  (1)  على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء الأجزاء المشتركة .                      المشـتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقاً لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولاً عنها . (2) لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف ولا أن يعوق صيانة الأجزاء المشتركة . (3) لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك كتابة حتى عند تجديد البناء  إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو  يلحق الضرر بالملاك الآخرين . مسئولية صاحب       548ـ         (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة السفل .                                           لمنع سقوط العلو . (2) إذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات . (3) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقاً فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع على صاحب السفل بما أنفق . (4) إذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة أو اذن صاحب السفل فله أن يرجع علصاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير . (5) إذا عمر صاحب العلو السفل دون الرجوع لصاحب السفل وثـبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعاً وليس له الرجوع بشيءٍ. (6) يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) أن يمنع صاحب السفل منالتصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضاً أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته . مسئولية صاحب العلو.     549ـ     لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل ولا أن يقوم بأي أعمـال أو إنشاءات من شأنها الإضرار بالسفل . اتحاد ملاك الطبقات    550ـ       (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق والشقق .                                    جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به . (2) يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه . (3) يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك وتكون له لوائح أو قواعد تنظم عمله وتودع صورة منها لدى المسجل العام للأراضي. تسجيل الطوابق     551ـ           (1) يكون تسجيل الطابق أو الشقة إلزامياً إذا كانت الأرض والشقق .                                   المقامة عليها العمارة مسجلة . (2) عند تسجيل أي طابق أو شقة يجب أن يوضح السجل البيانات الآتية : (أ ) رقم قطعة الأرض المقامة عليها العمارة ومساحتها واسم وجنسية المالك ، (ب) رقم الشقة والطابق والحيز الذي تقع فيه ، (ج ) أبعاد المساحة المكعبة للشقة والمساحة المربعة . (د ) اسم مالك الشقة وجنسيته ، (هـ) عقد تحويل الشقة على أن يشمل بياناً مفصلاً بالأجزء المشتركة . (3) باستثناء الطوابق والشقق التي تم الاتفاق كتابة على تملكها قبل صدور هذا القانون لا يتم تسجيل طابق أو شقة تقل مساحة أي منهما عن مائة وعشرين متراً مربعاً . التصرف في الأجزاء    552ـ       يجوز لمالك الجزء المفرز من العمارة أن يتصرف فيه بكافة أنواع المفرزة .                                التصرفات القانونية . حـق الشفعـة في    553ـ         فى حالة بيع الطابق أو الشقة يكون حق الشفعة بين الملاك على الطوابق والشقق .                الترتيب التالي: [15](13) (أ ) المالك على الشيوع في الطابق أو الشقة ، (ب) صاحب السفل على العلو ، (ج ) صاحب العلو على السفل ، (د ) المالك على الشيوع في العمارة . هلاك العمارة .     554ـ              (1) فى حالة هلاك العمارة كلياً أو جزئياً يلتزم الملاك بالقرار الذى يصدره الاتحاد فيما يتعلق بمصير المبنى وما يترتب على ذلك من نفقات وكيفية دفعها . (2) عند اعتراض واحد من الملاك أو أكثر على قرارات الاتحاد في هذا الصدد ورفضه الالتزام بها يكون من حق الاتحاد رفع الأمر للمحكمة لتأمر بما تراه مناسباً . الفصل السادس إحراز الأموال المباحة تملك المنقول المباح.    555ـ     (1) كل من أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ، ملكه . (2) يصبح المنقول بغير مالك لأغراض البند (1) إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته . (3) تعتبر الحيوانات الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العناصر صار بغير مالك . ملكية الكنوز والمعادن.  556ـ    (1) الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة العين لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة زكاة أو ضريبة . (2) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة العين للدولة تكون مملوكة لها كلها . (3) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض موقوفة وقفاً صحيحاً تكون مملوكة لجهة الوقف . (4) تنظم القوانين الخاصة الإجراءات المتعلقة بما نص عليه في البنود (1) ، (2) و (3) . ملكية صـيد البـر     557ـ            تنظم القوانين الخاصة الحقوق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء والبحـر واللقطـة                        الأثرية مع مراعاة المبادئ العامة : والأشياء الأثرية.                         (أ ) لا تعتبر الابل لقطة ولا يجوز التقاطها ومن أخذها كان غاصباً ، (ب) من أخذ اللقطة لمنفعته الخاصة كان غاصباً ضامناً ولو انتقلت منه إلى الغير ، (ج ) من أخذ اللقطة على وجه الالتـقاط لزمه حفظها والتنبيه عليها وتعريفها ، (د ) من أخذ اللقطة على وجه الحفظ كان أميناً عليها ، (هـ) يتقيد بقول الملتقط دون يمين إذا صدق أو على اليمين إذا لم يصدق في تقرير مقصده ، (و ) اليسير من اللقطة لا يشترط تعريفه الا ما كان نفعاً لصاحبه ويعرف تعريفاً كافياً ولمدة معقولة ، (ز ) الكثير من اللقطة يعرف سنة كاملة في ادبار الصلاة وفي الأسواق وحيث يظن تواجد صاحبه أو يظن إخباره ويتم التعريف أما بوساطة الملتقط أو بوساطة الجهات المختصة ان وجدت أو من يوكله الملتقط وبعد مضي السنة يجوز للملتقط تملك اللقطة ، (ح ) اللقطة السريعة التلف أو التي يخشى هلاكها يجوز لملتقطها الانتفاع بها ويضمنها ، (ط ) تدفع اللقطة لصاحبها إذا أقام عليها البينة أو عرفها تعريفاً كافياً وترد له مع كل زياداتها إن وجدت مع مراعاة رد نفقات حفظها إن وجدت ، (ى ) الملتقط ضامن بالمثل للّقطة ولو تملكها، إذا ظهر صاحبها ، (ك ) لا يجوز أخذ اللقطة إذا كان احتمال عودة صاحبها للبحث عنها كبير أو كانت اللقطة في مكان آمن أو في طريق خاص في ملك خاص . تسجيل وقيد الأراضي    558ـ    (1) تنظم القوانين الخاصة إجراءات تسجيل وقيد الأراضي والعقارات .                              والعقارات والسلطة الموكول لها التسجيل والقيد مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون . (2) إذا توفى صاحب السجل لا يسجل الملك أو المنفعة في اسم ورثته إلا بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة . (3) يضاف رسم مقداره 3% من رسوم تعديل السجل على كل سنة يتأخر فيها الورثة عن حصر وتحديد الأنصبة في التركة العقارية . أنواع الملكية العقارية.     559ـ   (1) الأرض لله والدولة مستخلفة عليهـا ومسئولة عنها ومالكة لعينها وتعتبر جميع الأراضي من أي نـوع التي لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 قد روعيت بشأنها .[16](14) (2) على الرغم من نص البند (1) تعتبر ملكية عين كل ملكية عقارية تم تسجيلها بالملك الحر في اسم صاحبها في تاريخ سابق ليوم6/4/1970وتظل كذلك حتى لو انتقلت للغير. (3) تعتبرملكية منفعة كل ملكية عقارية سجلت في اسم صاحبها أو أصحابها بالملك الحر في أو بعد يوم 6/4/1970 . (4) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية سجلت بالحكر في أي تاريخ . (5) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية يتم اكتسابها بموجب أحكام هذا القانون . (6) يصحح السجل القديم وفقاً لأحكام البنود أعلاه . (7) عندما تكون الدولة مالكة للعين تكون صاحبة مصلحة في أي نزاع بشأن المنفعة وطرفاً فيها . (8) لا تكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأي موضوع يتعلق بالملكية .[17](15) (9) تبطل ، من تاريخ العمل بهذا القانون ، جميع الإجراءات التي تكـون قبل هذا التاريخ ، قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية وفق أحكام البند (6) .[18](16) ملكية منافع الأرض   560ـ        (1) من أحيا أرضاً مواتاً بعيدة عن العمران بالزراعة أوالبناء والعقارات وإحياء                        أو السقي فهو أولى بها من غيره ومن حفر بئراً في أرض الموات .                                     موات بعيدة عن العمران فهو أولى بمائها . (2) من أحيا أرضاً مواتاً لأغراض البناء الضروري فهو أولى بمنفعتها، على أنه في أماكن العمران المخطط  والمنظم لا يجوز البناء في منطقة حددتها سلطة مختصة ومنعت فيها العمران غير المنظم إلا بإذن تلك السلطات ، ويجب أن يتم التحديد بصورة قاطعة وواضحة وأن يراعى حق المواطنين في السكن الضروري وواجب الدولة في خلق عمران منظم وفق خطة مدروسة . (3) المنفعة المسجلة كالملك المسجل ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وفق نوع المنفعة ودرجة استثمارها الحقيقي. (4) المنفعة المشروعة بموجب أحكام هذا القانون ولو كانت غير مسجلة يحميها القانون في حدود الانتفاع الحقيقي ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل . (5) لا يعتد بالاحياء الرمزي أو الإحياء المقصود به المتاجرة فى الأراضي والسمسرة فيها ولا يعتد بمجرد الحيازة ويعتد بالإحياء المعتبر عرفاً . (6) في سـبيل تنظيم استغلال منافع الأرض تتخذ السلطات الاتحادية أوسلطات الولايات حسبما يكون الحال الاجراءات الكفيلة بتحديد ومسح وتسوية وتسجيل الأراضي ولها أن تقسمها إلى حصص متساوية أو متفاوتة المساحة وأن تنظم عمليات الانتفاع بما يكفل حسن استثمار الأرض ويهيئ العيش الكريم لأبناء كل منطقة أو لأصحاب المنافع المشروعة على الأرض .[19](17) الفصل السابع منح منافع الأراضي منح منافع الأراضي     561ـ       يراعى في منح منافع الأراضي الزراعية ما يلي: الزراعية .                                  (أ ) المحافظة على كيان المناطق والقرى والأرياف والموارد الطبيعية والبيئية وصحة الحيوان والمراعي الطبيعية ، (ب) عدم إلحاق الضرر بالكيانات الزراعية الصغيرة وتشجيع استقرار الأسر ذات الإمكانات المحدودة لاستغلال الأرض لصالح الأسرة أو الصالح العام ، (ج ) عدم منح مساحات شاسعة الا بعد أخذ ضمانات كافية باستثمار كل المساحة الممنوحة بأحسن السبل وأفضلها ، (د ) مراعاة مسيل الماء وحقوق الارتفاق لكل المنطقة المتأثرة بالأرض الممنوحة أو الملاصقة لها ، (هـ) يجوز منح مساحات كافية لأكثر من شخص أو لأسرة أو أسر أو جـمعيات أو شركات بقصد استغلالها بالوسائل الحديثة في الزراعة والإنتاج الزراعي، (و ) الزراعة أولى من غيـرها من المنافع عندما يكون عائدها نافعاً لمجموع الناس والحاجة لعائدها أكبر من أي حاجة أخرى . الطرق الزراعية .       562ـ        (1) يراعى عند منح منافع الأراضي الزراعية أن تكون هناك طرق زراعية تقود إلى كل الأراضي المجاورة ليستعملها أصحاب الأراضي أو القرى المجاورة والمواشي بدلاً عن طرق المرور السريع ولا يقل عرضها بحال عن سبعة أذرع . (2) يكون من حق كل ذى مصلحة في استعمال الطرق المنصوص عنها في البند (1) أن يطالب بفتحها للاستعمال العام . منح منافع الأراضي   563ـ        يراعى في منح الأراضي والعقارات السكنية ما يأتى : والعقارات السكنية .                  (أ ) يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً، (ب) لا تمنح منفعة أرض للسكن تقل عن مائتي متر مربع في المدن ولا تقل عن أربعمائة متر في القرى والأرياف ، (ج ) لا يسمح بالعمران المستديم دون فتح طرق مؤدية إلى الشوارع الرئيسية لا يقل عرض أي منها عن سبعة أذرع ويجوز هدم أي بناء لا يتقيد بهذا القيد دون عوض ، (د ) يؤخذ في الاعتبار في كل تخطيط إسكاني ترك مساحات وميادين للاستعمال العام ولتوفير الهواء النقي في كل مدينة أو قرية أو معسكر سكني دائم وكذلك مساحات كافية للمدافن ودور العبادة والمنافع  والأنشطة العامة ، (هـ) يؤخذ في الاعتبار ترك مجالات كافية لتشجير واجهات المباني والطرق والشوارع دون الاضرار بحقوق أصحاب المنفعة المستعملة أو مستعملي الطريق في كل مدينة أو قرية أو معسكر دائم ، (و ) السكن أولى بمناطق الصحو والهواء النقي والبيئة الطبيعية اللائقة بحياة الإنسان . منح منافـع الأسـواق  564ـ                (1) يراعى عند منح منافع الأسواق والأغراض التجارية والأغراض التجارية                               والصناعية ما يراعى عند منح منافع السكن كلما كان ذلك والصناعية .                                      ممكناً وعملياً . (2) يراعى عدم الإضرار بصحة الانسان أو الحيوان أو الإضرار بالبيئة الا في الحدود التي تمليها الضرورة القصوى . (3) على وجه التحديد لا تمنح منفعة صناعية إلا بعد التأكد من سلامة التخلص من المخلفات الصناعية الضارة بأحسن وأسلم الطرق ويجوز رد أي منفعة لا تتقيد بهذا القيد وتلحق أضراراً بالصحة العامة أو البيئة . (4) يراعى بقدر الإمكان ألا تمـنح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية على حساب الزراعة إلا إذا كانت نوعاً من الاستثمار الزراعي أو الحيواني. الرعى والاحتطاب .      565ـ         (1)  كل أرض بور فهي مرعى ومحتطب على أنه :[20](18) (أ ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الرعي بقدر الضرورة مكاناً أو زماناً، (ب) يجـوز لتلك السلطة تخصيص أراضٍ تمنح فيها منافع للرعى وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة ويراعى فيه بقدر الإمكان أن يكون لصالح مجموع الناس وحماية الثروات الحيوانية ، (ج ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الاحتطاب مكاناً أو زماناً أو نوعاً أو كلها معاً ويتم ذلك بإعلان كافٍ، (د ) يجوز لتلك السلطات منح منافع الاحتطاب وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة بقصد حماية البيئة والثروات الطبيعية ودون الحاق أذىً غير ضرورى بمصالح مجموع الناس ، (هـ) باستثناء النظافة التقليدية لأغراض الزراعة والإزالة الضرورية للشجيرات الضارة بمنافع الأراضي لا تجتث شجرة قائمة الا باذن مسبق من السلطات المختصة ولا يعطى اذن لاجتثاث شجرة قائمة إلا للضرورة . (2)  لأغراض تطبيق أحكام البند (1) يعتبر كل شخص ذا مصلحة في الرعي والاحتطاب لأغراض الحياة اليومية ويعتبر كل شخص بنفس القدر ذا مصلحة في حماية البيئة والثروات الطبيعية . (3)  يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً السماح دون وجه حق بتدمير البيئة أو الثروات الطبيعية أو التقصير  في حماية البيئة والثروات الطبيعية خلافاً لأحكام البند (1) . تنظيم اجـراءات منـح        566ـ  (1) تنظم السـلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال المنافع والغش في منحها             إجراءات منافع الأراضي والعقارات . [21](19) أو الحصول عليها .                    (2) إذا أوكل المنح للجنة فيجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة . (3) كل شخص يمنح غشاً منفعة أرض أو عقار لنفسه أو لأي شخص آخر يعتبر قد خالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني. (4) كل شخص يحصل على منفعة أرض أو عقار من طريق الغش يكون قد أثرى بلا سبب مشروع وتطبق  عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بهذا الشأن . جواز الطعن .    567ـ             يجـوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى للطعن في أي مخالفة للمواد 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 و566، للمحكمة المختصة وفقاً لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 . [22](20) حماية حقوق الانتفاع   568ـ   يتمتع مالك منفعة الأرض الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية بالأرض .                             والرعوية ومنفعة الاحتطاب بكل الحصانات والحماية ضد أفعال الغير بما يمكنه من استثمارها أو تعميرها أو الانتفاع بها على أفضل وجه وتمنع المحكمة وقوع أي عدوان أو تعد عليها وتزيل آثاره وتعوض العدوان أو التعدي. الحقوق المترتبة على   569ـ     (1)  الأبنية التي يقيمها مالك المنفعة والأغراس التي يغرسها منـح منافـع الأرض                       والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي ينشِئها كجزء من وحق السلطات العامة .                 الانتفاع المشروع بالأرض تكون ملكاً له ويجوز له فيها كافة التصرفات القانونية إلا حيث قيده عقد منح منفعة الأرض أو قانون خاص كما يجوز توريثها . (2) عند تحديد قيمة المنفعة لأى غرض من أغراض التصرفات يؤخذ في الاعتبار قيمة الأبنية والأغراس والترع  والقنوات والآبار والمنشآت التي أنشأها مالك المنفعة بالاضافة إلى أي أرباح تجارية مشروعة يستحقها مالك المنفعة . (3) لا يعتد بأى قيمة توضع لعين الأرض إلا في حالات ملكية العين وتعتبر كل قيمة تم الحصول عليها نظيراً  لعين الأرض إثراء بلا سبب مشروع وتسري عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الاثراء بلا سبب مشروع . (4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في أي حالة أخرى إخطاراً مسبقاً قبل التصرف لغير سودانى وعندها يجب الحصول على موافقة مسبقة على التصرف حتى ولو كانت عين الأرض أو العقار مملوكة للمتصرف .[23](21) (5) لضمان تنفيذ حكم البند (4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تخصيص جهة محددة تفوض لها صلاحيات المنح والاشتراط والموافقة على التصرف في المنافع والأعيان .[24](22) (6) يقع باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لحكم البند (4) ويكون من حق السلطات المذكورة في ذلك البند استرداد المنفعة أو إلغاء البيع حسبما يكون الحال . رد المنفعة . [25](23)    570ـ    (1) إذا عجز مالك المنفعة عن استثمارها أو تعميرها وفقاً لشروط منحها له ، أو وفقاً لأحكام هذا القانون فيجب على السلطات القومية أو الولائية بحسب الحال ، استردادها منه . (2) لا تكون السلطات المذكورة في البند (1) ملزمة برد أي رسوم أو دفع أي نفقات أو تعويض لمالك المنفعة ، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ما لم تكن تلك السلطات هي السبب المباشر في ذلك العجز . (3) لا يجوز لصاحب المنفعة ، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ، التصرف فيها لمصلحة أي شخص آخر . (4) إذا توفي مالك المنفعة ، قبل استثمارها أو تعميرها فتؤول كل حقوقه فيها لورثته الشرعيين بذات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في عقد منح ملكية المنفعة . (5) لا تكون أي محكمة أو أي سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات، بالنسبة إلى استرداد المنفعة وفقاً لأحكام البند (1) . استثناء وتفسير.       571ـ    (1) لا تطبق أحكام المادة 570 على المنافع الممنوحة لأغراض السكني، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على دراسة يعدها وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد الوطني أن يحدد المدة المناسبة المسموح بها لتعمير تلك المنافع في الولايات قبل استردادها على أن تأخذ تلك الدراسة في الاعتبار مستوى دخول الأفراد وأسعار مواد البناء وتوصيل الخدمات ومصلحـة الولاية المعنية ، وحفز السلطات المحلية على المحافظة على أمن المواطنين وصحتهم وتجميل الولاية . [26](24) (2) لأغراض أحكام هذا الفصل تعني كلمة استثمار أو تعمير الاستغلال العادي للمنفعة وما لم يحدد عقد منح  المنفعة أي نوع محدد من الاستثمار أو التعمير وبالنسبة لمنافع السكن يكفي الشروع الجاد في التعمير لمنع تطبيق نص المادة 570 . (3) تسري نصوص المادة 570 على أي جزء من الأرض الممنوحة لا يتم استثماره أو تعميره إذا كان من الممكن فصل ذلك الجزء من المستثمر دون تعطيله أو الإضرار به أو كان من الممكن استثماره أو تعميره على استقلال . مدة المنفعة وانتهاؤها.    572ـ   (1) مع مراعاة حكم المادة 560 يستمرالحق في المنفعة ما دام استثمارها أو تعميرها على الوجه المشروع . (2) يعتبر تجديد التعمير والاستثمار انتفاعا ً وكذلك الهدم والإزالة بغرض التجديد . (3) هلاك العين هلاكاً كلياً أو نزعها أو استردادها أو التنازل عنها ينـهي الحق فيها كذلك نقل ملكيتها بأي نوع من التصرفات القانونية الناقلة للحق . (4) استحالة الانتفاع بالعين لأى سبب طارئ أو قاهر أو بفعل الطبيعة لا يعنى سقوط حق الانتفاع إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد منح ملكلية المنفعة . التزامات مالك المنفعة.  573ـ               (1) يلتزم مالك المنفعة بالوفاء بأي شروط ينص عليها في عقد منح الملكية للمنفعة . (2) يلتزم مالك المنفعة بدفع أي أجر يتفق عليه في العقد . (3) يلتزم مالك المنفعة باخطار مالك العين بأي أضرار تلحق بعين الأرض . (4) يلتزم مالك المنفعة بحسن استثمار أو تعمير العين بحيث لا يؤدى ذلك إلى إلحاق أضرار دائمة بالعين المنتفع بها . (5) تسرى هذه القيود على أي شخص يؤول إليه الحق في استثمار أو تعمير العين . (6) يجوز رد المنفعة عند الإخلال الجسيم بالتزامات مالكها المبينة في البند (1) إلى (5) أو في العقد . الفصل الثامن حقوق الارتفاق تعريف الارتفاق.     574ـ  الارتفاق حق عيني يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر أو لمصلحة الجمهور . الارتفاق على أراضي   575ـ    يجوز أن يترتب حق الارتفاق على عقار مملوك ملكاً عاماً إذا كان الدولة.                                     ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص لهذا العقار . كسب حقوق الارتفاق. 576ـ     (1) يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند عدم سماع الدعوى . (2) يجوز أن تترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي. (3) يكون هناك تخصيص من المالك الأصلى ، إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة منشئاً بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما . ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك . (4) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (5) كل مخالفة للقيود المشار إليها في حكم البند (4) تجوز المطالبة باصلاحها عيناً ومع ذلك يجوز الحكم بالتعويض العادل فقط إذا رأت المحكمة مسوغاً لذلك . آثار حقوق الارتفاق.     577ـ     تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ، ولما جرى به عرف الجهة ، وللأحكام المنصوص عليها في المواد التالية . تجزئة العقار المرتفق.   578ـ     (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. (2) إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى . تجزئة العقار المرتفق   579ـ      (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعاً على به.                                                    كل جزء منه . (2) إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه . استعمال الحق بأقل   580ـ     (1) لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية الأضرار.                                         لاستعمال حقه والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن . (2) لا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق . نفقات حق الارتفاق.    581ـ     (1) تكون نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق ، ما لم يشترط غير ذلك . (2) إذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق . (3) إذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقارالمرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين ، كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة . (4) لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي أعمال لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً  يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك . الانتقاص من حق         582ـ   (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الارتفاق. الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر . (2) على الرغم مما ورد في البند (1) إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو غيره إذا قبل ذلك ، كل هذا متى  كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق . انتهاء حقوق الارتفاق.     583ـ   (1) ينتهى حق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره إلى الماضي فان حق الارتفاق يعود . (2) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . ويستمر إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال . (3) لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به . سقوط دعوى حق         584ـ       (1) لا تسمع الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة عشر الارتفاق .                                           سنوات . (2) إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الارتفـاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين . الفصل التاسع بعض أنواع حقوق الارتفاق الحائط المشترك .            585ـ       (1) إذا كان الحائظ مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين . (2) للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا  يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته . (3) إذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله  على نفقته وحده . إصـلاح الحـائط              586ـ            (1) إذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي أقيم المشترك والنزول                                    من أجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة عنه وهدمه .                                           حصة كل منهم فيه . (2) لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط . (3) ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط . الحائط الفاصل يعتبر      587ـ              الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى حائطاً مشتركاً .                                  مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك . حق الطريق .                 588ـ           يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين الخاصة . حماية الطريق .             589ـ     (1) ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة ويتبع في شأنها وشأن مصاريف رفعها ما تقضي به القوانين والنظم الخاصة . (2) يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين . الطرق الخاصة .          590ـ       (1) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير إذن من الباقين . (2) لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله . (3) لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه . (4) يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة . (5) إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حقه في المرور ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه . (6) نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة . حق المرور.             591ـ           (1) إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة العين أو المنفعة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره  عملاً من أعمال التسامح أو الإذن . (2) إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار . حق الشرب .            592ـ          (1) الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس . (2) لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والنظم الخاصة والأعراف . (3) من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه . (4) ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أوالجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء . (5) إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه وفروعها والجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم . التصـرف في حـق    593ـ     حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعاً لعين الشرب وتوريثه .                   الأرض أو منفعتها ، ولا يوهب ولا يؤجر . حق المجرى .         594ـ    (1) حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه . (2) إذا ثبت لشخص هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجرى فيها هذه المياه منعه . ازالة الضرر الناجم   595ـ      إذا ثبت لشخص حق المجرى في محل شخص آخر وتحقق ضـرره عن حق المجرى . فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أو المنفعة أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف . شق المجرى في    596ـ    (1) لكل مالك عين أو منفعة في أرض يريد ري أرضه من أرض الغير .                                الموارد الطبيعية أو الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع  عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ألا يخل ذلك بانتفاع مالك عين أو منفعة الأرض المتوسطة اخلالاً بيناً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فإن لمالك الأرض المتوسطة أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر . (2) على مالك عين أو منفعة الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع . (3) لمالك الأرض إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها . حق المسيل .      597ـ   (1) المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير . (2) تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية ، دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها . (3) لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل . (4) كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة . تصريف المياه      598ـ      لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الفائضة .                          الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب . الانتقاع المشترك  599ـ    لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت بالمنشآت . الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على  أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة . المسيل الضار ومسيل 600ـ  (1)  لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق المنشآت الجديدة . العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً . (2) لا يجـوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه . مسيل مياه الأسطح .  601ـ (1) على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة والأعراف . (2) لا يجوز لمالك العقار المنصوص عليه في البند (1) إسالة هذه المياه في أرض الغير . الفصل العاشر كسب الملكية بالالتصاق والقصاد الأرض التي تتكون     602ـ     الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير من طمى النهر أو محسوسة أو يأتى بها السيل تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين السيل . التصقت بأرضهم . الأرض التي تتحول    603ـ   (1) يجوز لصاحب الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث عن مكانها بسبب                        وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن قاهر .صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويتملكها إذا لم يمكن فصلها دون ضرر بليغ . (2) لا تسمع دعوى المطالبة بالأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء بعد مضي سنة على وقوع الحادث . الجزر والأرض التي      604ـ  (1) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في ينكشف عنها البحر                          مجاري الأنهـر أو مجارى المياه تعتبر ملكاً للدولة ما لم أو البحيرات .                                     تخضع لحكم المادة 602 أو 605 . (2) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر يعتبر ملكاً للدولة ما لم يخضع لحكم المادة 602أو605 . (3) الأرض التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات والغـدران والمستنـقعات تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605 . حق القصاد .              605ـ   (1) الأراضي التي ينكشـف عنها النهر تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين تقع الأرض المنكشفة قصاد أراضيهم  ويحق لهم تملكها إلى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ما لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك . (2) إذا اتخذ النهر مجرىً جديداً، كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق الانتفاع بهذا المجرى كل في الجزء الذي يقع قصاد أرضه بقيمة المثل حتى خط مفترض فى منتصف مجرى النهر ويعوض أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من الأرض . (3) تسرى الأحكام المنصوص عليها في البندين (1)و(2) في حالة رجوع النهر إلى مجراه الأول أو أي مجرى آخر . ملكية ما على الأرض     606ـ    كل ما على الأرض أو تحـتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس أو تحتها . يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . حكـم مـا التصـق       607ـ   (1) يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو بالأرض من مواد .                       منشآت أخرى أو غراس بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن مملوكة للغير ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت في الأرض . (2) إذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض وإذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض ولمالك المواد في الحالتين الحق في التعويض إن كان له وجه . احداث بناء أو منشآت    608ـ        (1) إذا أحدث شخص بمواد من عنده بناء أو منشآت أخـرى أو أو غراس في أرض                      غراساً على أرض يعلم إنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الغير .                                       الحق في إحداث تلك المنشآت عليها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم من جانبه ، كان لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه باحداثها. فإن لم يطلب الإزالة أو طلب استبقاء المنشآت التزم بدفع قيـمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد بسببها في قيمة الأرض . (2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت الأخرى أو الغرس المشار إليه في البند (1) قد أحدثها بترخيص من صاحب  الأرض أو كان يعتقد بحسن نية أن له الحق في إحداثها فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت نزعها وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً . غير أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أحدث المنشآت نظير مقابل عادل . (3) يجوز للمحكمة بناء على طلب من التزم بالتعويض أو المقابل وفقاً لأحكام البندين (1)و(2) أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به . ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم  الضمانات الكافية . البناء بحسن نية على   609ـ إذا كان صاحب الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من أرض الغير.              جزء بسيط من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة أن تقضى بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل . إحداث بناء أو منشآت  610ـ (1) إذا أحـدث شخص بناء أو منشآت أخرى أو غراساً عـلى أو غراس علـى أرض                  أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث كان لمالك المواد الغير بمواد لشخص                   أن يرجع بالتعويض على من أحدث هذه المنشآت كما له أن ثالث .                                         يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة هذه المنشآت . (2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت أو الغراس حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً . ملكيـة المنشـآت    611ـ    المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التي تقام على الصغيرة علـى                   أرض للغير دون أن يكون مقصوداً   بقاؤها على الدوام تكون ملكاً لمن أرض الغير .                       أقامها . التصاق المنقول     612ـ    إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف بالمنقول .                         ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما . الفصل الحادى عشر كسب الملكية بالتصرف القانوني الشرط العـام لصحة     613ـ   تكسب الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار التصرف في الملكية.              بالتصرف القانوني إذا كان المعقود عليه شيئاً معيناً بالذات وكان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع  مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل . كسب ملكية المنقول   614ـ      إذا كان المعقود عليه معيناً بنوعه فلا يكسب الحق فيه إلا بإفرازه المعين بنوعه .                          وفقاً لأحكام هذا القانون . كسب الملكية العقارية 615ـ      (1) التصرف في العقار المملوك العين للمتصرف لا يصح الا بالتصرف القانوني .                            إذا كان مكتوباً . (2) التصرف في العقار المملوك العين للدولة لا يصح إلا إذا تم تسجيله .[27](25) (3) تنزع كل منفعة يثبت التصرف فيها خلافاً لحكم البند (2) حتى ولو انتقلت المنفعة للغير . (4) تراعى أي قيود أخرى في القوانين الخاصة . الفصل الثاني عشر كسب الملكية بالشفعة تعريف الشفعة .         616ـ    الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . ثبوت حق الشفعة .     617ـ       يثبت الحق في الشفعة :[28](26) (أ ) للشريك في المبيع عيناً ، (ب) للشريك بحق من حقوق الارتفاق . اجتمـاع الأسباب     618ـ   (1) إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في العقار ثم الشريك وتفضيل الشفعاء .                    بحق الارتفاق .[29](27) (2) من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة . (3) إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لتفاوت استحقاقهم أو مساحات ملكهم . (4) إذا اجتمع الشركاء بحق الارتفاق قدم الأخص على الأعم . منع التحايل على     619ـ    إذا اشترى شخص أرضاً تجوز الشفعة فيها ثم تصرف فيها بالبيع قبل الشفعاء .                          أخذها بالشفعة فللشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول ـ ان وجد . وقت ثبوت الشفعة . 620ـ   (1) تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها. (2) تعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع . شروط المشفوع .   621ـ  (1) يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع عقاراً مملوك العين أو المنفعة في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون . (2) يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوك العين أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوع . عدم سقوط الشفعة . 622ـ  إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشترى أو الشفيع . ما لا تجوز فيه           623ـ    لا تجوز الشفعة في الآتي: الشفعة .                                  (أ ) في الوقف ولا له ، (ب) فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية ، (ج ) فى البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو فى البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الحكومية ، (د ) في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها ، (هـ) فيما تجرى قسمته من العقارات . تجزئة الشفعة .       624ـ    الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشترى الا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي . دعوى الشفعة .      625ـ   لا تسمع دعوى الشفعة في الأحوال الآتية إذا : (أ ) تم البيع بالمزاد العلنى وفق الاجراءات التي رسمها القانون، (ب) وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية ، (ج ) نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة . إجراءات الشفعة .   626ـ  (1) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة . (2) على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل . (3) ترفع دعوى الشفعة على المشترى لدى المحكمة المختصة . (4) تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفـيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته . (5) يثبت الملك للشفيع في بيع العقار المشفوع المبيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل . آثار الشفعة .       627ـ    (1) تمـلك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشترى  عنهما . (2) لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع . (3) إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري. الزيادة في قيمـة  628ـ            (1) إذا زاد المشترى في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى العقار المشفوع .                    أو غرس فيه أشجاراً قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع  قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس . (2) إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً . نقض تصرفات      629ـ   (1) للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف المشتري.                              العقار المشفوع أو جعله محل عبادة . (2) لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار . حكم عام .                 630ـ   تطبق أحكام الشفعة على الأولوية في كسب المباحات كلما كان ذلك ممكناً وعملياً وكذلك على الأولوية في كسب الحقوق ومنافع الأراضي المملوكة للدولة حين يسمح القانون بكسب حقوق أو منافع عليها . الفصل الثالث عشر كسب الملكية بالحيازة تعريف الحيازة .           631ـ (1) الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شيء مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر . (2) لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح . الحيازة بالوساطة .     632ـ    تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء لحساب الحائز . حيازة عديم الأهلية أو 633ـ   يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة من طريق من ناقصها .                              ينوب عنه قانوناً . الحيازة لحساب الغير.  634ـ   (1) ليس لمن يحوز لحساب غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته . (2) يجوز أن تتغير الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز ويعتبر معارضة لحق المالك . ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت هذا التغيير . أثر الحيازة المعيبة .   635ـ  إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب . إثبات الحيازة .           636ـ         (1) إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس . (2) إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت                       العكس . (3) تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . الحيازة بحسن نية .   637ـ  (1) يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم . (2) إذا كان الحائز شخصاً اعتبارياً فالعبرة بنية من يمثله . (3) حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو ينص القانون على خلاف ذلك . الحيازة بسوء النية .    638ـ   (1) يصبح الحائز سيئ النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) يعتبر الحائزسيئ النية من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير . كما يعتبر سيئ النية إذا اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره . انتقال الحيازة .         639ـ    (1) تنتقل الحـيازة إلى الخلف العام بصفاتها على انه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) تنتقل الحيازة إلى غير الخلف إذا اتفق الخلف والسلف على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء المحمل بهذا الحق . (3) يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الخلف واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه . (4) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء، فتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة . (5) يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر . زوال الحيازة .        640ـ     (1) تزول الحيازة فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن سيطـرته الفعلية أو فقدها بأية طريقة أخرى . (2) لا تنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى بفقده الحيازة، فلا تعتبر الحيازة قد زالت إذا وردت على عقار واستردها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها في هذا الميعاد . (3) لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي . (4) تزول الحيازة إذا كانت واردة عـلى عقار وسلبت بحيث نشأت حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو بغير علمه واستمرت سنة كاملة دون أن يسترد حيازته وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز بها إذا بدأت خفية . آثار الحيازة .           641ـ  (1) من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس . (2) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشافه . (3) يجوز لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة . استرداد الحيازة .      642ـ   (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـق بالتفضيل هى الحيازة التي تقوم على سند قانـوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائـزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ . (2) إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى . دعوى استرداد        643ـ   للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من الحيازة .                              انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية . دعوى منع التعرض . 644ـ   لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض . دعوى وقف الأعمال 645ـ  (1) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لأسباب التي تهدد الحيازة .                   معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع دعوى بوقف هذه الأعمال طالما أنها لم تتم  ولم ينقض عام على البدء فيها . (2) للمحكمة أن تحكم بعدم استمرار الأعمال أو أن تأذن في استمرارها ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف يكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناجم عن هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ويكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضررالذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي لمصلحته . الحق في قبض الثمار   646ـ   (1) للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من والمنفعة . منفعة ما دام حسن النية . (2) تعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً ،ويعتبر الحصول على المنفعة أنه قد تم يوماً فيوماً . (3) يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية من المنفعة التي حصل عليها والثمار التي يقبضها أو التي قصر في قبضها ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتـاج هذه الثمار . رد المصروفات .           647ـ   (1) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) تسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادة 608 . (3) ليس للحائز أن يطالب بشيءٍ من المصروفات الكمالية وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينتزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى . (4) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للبنود (1) ، (2) و(3) . (5) يجوز للمحكمة بناء على طلب المالك أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصـروفات المنصوص عليها في البنود (1) ، (2)، (3) و(4) ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية . المسئولية عن الهلاك 648ـ  (1) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء والتلف .                                     عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف . (2) يكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن سبب لا يد له فيه الا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه . التقادم المكسب      649ـ   (1) من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً للملكية .                                  عينياً على منقول أو عقار باعتباره ملكاً له دون انقطاع لمدة عشر سنوات فلا يسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي. (2) يجب أن يتوافر حسن النية طوال مدة الحيازة . (3) لأغراض البند (1) يعني السبب الصحيح : (أ ) الاستيلاء على الأراضي الموات ، (ب) انتقال الملك بالإرث أو الوصية ، (ج ) الهبة بين الأحياء بعوض او بغير عوض ، (د ) البيع الرسمي أو العرفي. دعاوى الوراث .    650ـ   لا تسمع دعوى الإرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من وضع يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاث وثلاثين سنة . الأموال والعقـارات 651ـ    مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإحياء الأراضي الموات والمنصوص المملوكة للدولة .              عليها في هذا القانون لا يجوز تملك الأموال العامة أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن . سريان قواعد التقادم 652ـ  تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع .                               المانع من سماع الدعوى بالملكية أو بحق عيني آخر فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها والتمسك بمنع سماع الدعوى أمام القضاء والنزول عنه وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع  طبيعة هذا التقادم الأخير ومع مراعاة الأحكام السابقة . حيازة حق على منقول 653ـ (1) من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على أو سند .                                       منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد . (2) إذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافر لدى الحائز في اعـتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد . (3) يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية . استرداد المنقول أو 654ـ  (1) يجوز لمالك المنقول أو السند أو لحامله أو لصاحب الحق السند .                                  العيني عليه إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية وذلك في خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة . (2) إذا كان الحائز قد اشترى الشيء بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه . الفصل الرابع عشر كسب الملكية بالميراث المـيراث وتعيين     655ـ    (1) يكسب الوراث بطريق الميراث العقارات والمنقولات الورثة وتحـديد                        والحقوق الموجودة في التركة مع مراعاة أي قيود في هذا أنصبتهم وانتقال                      القانون على التسجيل أو غيره أو أي قيود يفرضها أي التركة .                                     قانون آخر . (2) تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ومن يرضون انطباق أحكامها . (3) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 أو أي قانون يحل محله . تعيين وصي التركة .   656ـ   (1) إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جازلأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم . (2) إذا عين المورث وصاياً للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين . تنحي وصي التركة .  657ـ (1) لمن عين وصياً للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الباب الرابع عشر . (2) للمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره . سجل تعيين الأوصياء.   658ـ   (1) على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم . (2) يكون للقيد في السجل أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة . مهام وصي التركة . 659ـ  يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجراً لمهمته تقدره المحكمة . نفقات تصفية التركة . 660ـ   تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية . المحافظة على التركة 661ـ   على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على بوساطة المحكمة .               التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية . ما يجوز للوصي أن    662ـ     على وصي التركة أن يصرف من مال التركة في الأوجه الآتية : يصـرفه من مال                    (أ ) نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ، التركة .                                (ب) استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية إلى الوارث المحتاج على ألا تجاوز مقدار نصيبه من التركة وفي حالة ما إذا كان الدين جزءاً منها حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص . إجراءات الدائنين على 663ـ  (1) لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا التركة .                                      أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة . (2) تقف جميع الإجراءات التي أتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك . تصرف الوارث في     664ـ   لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن مال التركة .                        يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها . المحافظة على أموال 665ـ (1) على وصي التركة أن يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على التركـة بوساطـة                       أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الادارة وأن ينوب عن الوصي .                                   التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون . (2) يكون وصى التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة . تكلـيف الدائنـين    666ـ     (1) على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم والمدينين بتقديم                     بيان بما لهم من حقوق وماعليهم من ديون خلال شهر من بياناتهم .                             تاريخ نشر هذا التكليف . (2) يجـب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية . بيان وصي التركة  667ـ    (1) على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار بحقوق والتزامات                    تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة التركة .                                   وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب مضمون . (2) يجوز لوصي التركة أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك . الاستعانة بخبير لتقدير 668ـ    لوصي التركة أن يستعين في تقديرأموال التركة وجردها بخبير وأن وجود أمـوال التركة يثبت         ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى وإلزام الورثة بالإبلاغ               الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها . عـن ديون التركـة وحقوقها . الاستيلاء غشاً على    669ـ  (1) يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء امـوال التركـة                             من مال التركة ولو كان وارثاً . والمنازعة فيها .                   (2) كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع البيان . وفاء ديون التركة غير   670ـ (1) بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة المتنازع عليها وتسوية              يقوم الوصي بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم الديون المتنازع عليها .              في شأنها نزاع . (2) تسوى الديون المتنازع فيها بعد الفصل في صحتها نهائياً . وقف تسوية الديون .  671ـ   على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة . ما تستوفى منه ديون  672ـ  (1) يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما التركة .                                       تشمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار . (2) تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية الا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى . (3) فإذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد . الديون المؤجلة .     673ـ      (1) للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن . (2) يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل حلول الأجل . الديـون غير المثبتة 674ـ     لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان"وصي في بيـان الوصيى               التركة" ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من والديون غير المشمولة                          كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على بضمان . الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة . تنفيذ وصايا المورث .   675ـ    يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف . أيلولة التركة للورثة .   676ـ    (1) بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني. (2) يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها . (3) يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء  والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها . حصر الورثة وبيان     677ـ   بناء على طلب أحد الورثة أو ذي مصلحة تصدر المحكمة حجة أنصبتهم .                           بخصوص الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي. طلب القسمة .       678ـ   (1) لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون . (2) إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقـوم وصى التركة باجراء القسمة على ألا تصـبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة . (3) على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة . قسمة التركة .      679ـ    تسري على قسمة التركة القـواعد المقررة في القسمة الواردة في الفصل الثالث من الباب التاسع عشر والأحكام الآتية : (أ ) إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على  الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، (ب) إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك ، (ج ) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية ، (د ) يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة لوفاة الموصي، (هـ) إذا مات قـبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ، (و ) تسري على القسمة المضـافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن ، (ز ) إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وراث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأميناً على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها . أحكام التركات التي 680ـ   إذا لم تكن التركـة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة لم تصف .                          العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالـح الغير إذا وقعوا عليها حجـزاً لقـاء ديونهـم قبل تسجـيل التصرفات . حكم عام .             681ـ    تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام القوانين المتعلقة بالتركات وادارتها فيما لم يرد بشأنه نص , الفصل الخامس عشر كسب الملكية بالوصية تعريف الوصية      682ـ   (1) الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت . وأثرها .                          (2) يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به . القانون الذي يحكم  683ـ  (1) تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الوصايا .                                 التشريعية المستمدة منها بالنسبة للمسلمين ومن يرضون أحكام الشريعة الإسلامية . (2) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 . دعوى الوصية .      684ـ   لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها . التصرف في مرض 685ـ  (1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت الموت .                                 ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له . (2) على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً . (3) إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه . التصرفات التي تسري  686ـ  إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بالعين التي تصـرف فيها عليها أحكام الوصية .             وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . الباب العشرون الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفصل الأول حق التصرف إباحـة الدولة حـق      687ـ       (1) يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في منافع الأراضي التصرف في منافع                          المملوكة لها لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون . أراضيها وتسجيل                        (2) يجب أن يكون سند التصرف مسجلاً حسبما تقتضيه القوانين سند التصرف .                                الخاصة . ما يحق للمتصرف في 688ـ    (1) يحق للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يزرعها الأراضي الحكومية .                      وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله وأن يغرس فيها الأشجار والدوالي وأن يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وأن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على ألا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو حلة وله أن يهدم ما فيها من أبنية . (2) للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً . (3) الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الحكومية وما يغرس فيها من أشجار ودوالى تسرى عليها الأحكام الموضوعة للأراضي المملوكة العين للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال . التصرف في تراب    689ـ     يجوز لمن له حق التصرف في منافع أرض حكومية أن ينتفع بترابها الأرض ورمالها                      وأن يبيع رمالها وأحجارها إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة وأحجارها .                            بموجب العقد أو قانون خاص . قيود حق التصرف .   690ـ    يرد على حق التصرف من القيود القانونية والانتقالية ما يرد على حق الملكية . الشيوع في التصرف . 691ـ  يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف . حق التصرف في        692ـ   (1) من يملك عين الأرض أو العقار يملك حق التصرف العين والمنفعة .                         القانوني في عينها ومنفعتها إلا حيث يمنعه من ذلك قانون خاص . (2) من يملك منفعة الأرض أو العقار يملك حق التصرف في المنفعة إلا حيث يمنعه عقد منح المنفعة أو أي قانون خاص. الفصل الثاني حق الانتفاع تعريف حق الانتفاع .  693ـ  الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع . كسب حق الانتفاع .  694ـ  يكسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو الميراث أو بالوصية أو بمرور الزمان والحيازة . حقوق المنتفع           695ـ   يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع والتزاماته .                              وكذلك الأحكام الآتية : (أ ) ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتقاعه ، (ب) للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد ، (ج ) إذا كان سند الانتفاع مقيداً بقيد فللمنتفع أن يستوفى التصرف بعينه أو مثله أوما دونه ولمالك العين أن يعترض على أي استعمال غيرمشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير ، (د ) المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة ، (هـ) النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه ، (و ) على المنتفع أن يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد ، فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه ، (ز ) على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه مالك العين ، (ح ) على المنتفع أن يخطر مالك العين بالآتي: (أولاً) إذا ادعى الغير حقاً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب ، (ثانياً) إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق مالك العين ، (ثالثاً) إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفياً . (ط ) إذا لم يقم المنتفع بالإخطار المنصوص عليه في الفقرة (ح) فإنه يكون مسئولاً عن الضرر الذي يلحق بمالك العين ، (ى ) للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضاً ، فإذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته . انتهاء حق الانتفاع .  696ـ   ينتهى حق الانتفاع بأي من الأسباب الآتية : (أ ) بانقضاء الأجل المحدد له ، (ب) بهلاك العين المنتفع بها ، (ج ) بتنازل المنتفع ، (د ) بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال ، (هـ) باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة ، (و ) بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك . ما يترتب على انتهاء  697ـ   (1) إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه حق الانتفاع .                            وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزراعة تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك . (2) إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين. وإذا لم يكن الهـلاك راجعاً إلى خطأ مالك العين فلا يجبر على اعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك . (3) تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير . (4) لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة . الفصل الثالث حق الاستعمال وحق السكنى وقوع حـق الانتفاع  698ـ  يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما على حق الاستعمال        معاً . وحق السكني. تحـديد مـدى حق   699ـ  يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته الاستعمال أو حق           لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق . السكنى . التزامات صاحب      700ـ  (1) يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار إذا احتاجت حق السكنى .                        لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده . (2) إذا امتنع صاحب حق السكنى عن القيام بإجراء عمارة الدار جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها وتخصم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السـكنى بعد انتهاء مدة الإيجار ما لم ينص السند المنشئ لحق السكنى أو أي قانون خاص بغير ذلك . التنازل عـن حـق 701ـ    لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناء الاستعمال أو                  حق على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى . السكنى . سريان أحكام حق 702ـ   تسرى أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا الانتفاع .                           يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين . الفصل الرابع حق المساطحة (حق القرار) تعريف حق المساطحة .703ـ حق المساطحة حق عينى يعطى صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير . كسب حق المساطحة  704ـ   (1) يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان والحيازة . وانتقاله وما يترتب                    (2) ينتقل حق المساطحة بالميراث أو الوصية . عليه .                                       (3) يرتب السند المنشئ لحق المساطحة حقوق صاحبه والتزاماته . التنـازل عـن حـق          705   (1) يجوز التنازل عن حق المساطحة أو إجراء رهن عليه . المساطحـة ورهنـه                  (2) يجوز تقرير حقوق ارتفاق عليه على ألا تتعارض مع وترتيب حقوق عليه .                     طبيعته . تمـلك ما أحـدث في      706ـ    يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو الأرض من مبانٍ                        أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة . غراس . انتهاء حق المساطحة. 707ـ    (1) ينتهي حق المساطحة : (أ ) بانتهاء المدة المتفق عليها إن وجدت ، (ب) باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق ، (ج ) إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك . (2) لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة . الفصل الخامس الوقف الأحكام التي تسري  708ـ   تسري بشأن الوقف أحكام القوانين الخاصة بالوقف مع مراعاة على الوقف .                        المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون . تعريف الوقف .           709ـ   (1) الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً ويكون ثلاثة أنواع على النحو الآتى : (أ ) وقفاً خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء ، (ب) وقفاً ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم ، (ج ) وقفاً مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معاً . (2) يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع . شخصية الوقف وذمته  710ـ  (1) للوقف شخصية اعتبارية يكسبها من سند إنشائه . المالية .                                 (2) للوقف ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف . حق التغيير والتبديل        711ـ   إذا أعـطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير .... إلخ .                               والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف . الاشهاد على الوقف أو         712ـ  يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى تغيير مصارفه وشروطه.      المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية . تسجيل وقف العقار .    713ـ يلزم تطبيقاً لأحكام القانون التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك إذا كان الموقوف عقاراً . تغيير ناظر الوقف .        714ـ    للواقف تغيير ناظر الوقف ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف . رفض سماع الإشهاد    715ـ   (1) يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو ويطلان الشرط غير                          باطل أو إذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية . الصحيح .                                  (2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط . وقف المسجد .           716ـ   لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه . الشرط غير المعتبر .  717ـ    كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر . فهم شروط الوقف   718ـ  (1) شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة . وتفسيرها .                        (2) للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها . ما يجوز وقفه .        719ـ  (1) يجوز وقف العقار والمنقول والمتعارف على وقفه . (2) يجب أن يكون القدر الموقـوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة . (3) إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو منقول فيصح وقفه شائعاً . ما يترتب على تمام 720ـ  بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا الوقف .                              يرهن ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير . استبدال الموقوف . 721ـ يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسـوغ الشرعي بإذن المحكـمة، وأما الموقـوف المنقول فيخضع لأحـكامه الخاصة في الوقف . شـروط صحـة          722ـ   تسرى على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق الموقوف وشروط               أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف . الواقف وقواعد الاستحقاق . قسمة الوقف .        723ـ   (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي. (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة . ممثل الوقف .         724ـ  يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقاً لشروط الواقف وأحكام القانون الخاص بذلك . الإشراف على الوقف. 725ـ مع مراعاة شروط الواقف ، تتولى هيئة الأوقاف الإسلامية الإشراف على الوقف وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف . عزل ناظر الوقف .        726ـ      يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً . الباب الحادي والعشرون التأمينات العينية الفصل الأول الرهن التأميني تعريف الرهن التأميني. 727ـ     الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون . تسجيل الرهن            728ـ     لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا التأميني.                                اتفق على غير ذلك . شروط الراهن .           729ـ     (1) يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه . (2) يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته . رهن ملك الغير .           730ـ       لا يجوز رهن ملك الغير الا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق . رهن مال الأب أوالجد    731ـ    (1) يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم ورهـن مال الولـد                             وجود الأب ، للجد أبى الأب رهن ماله عند ذلك الصغير . الصغير .                                   (2) إذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده . (3) للأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه . (4) للأب أو الجد أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في البنود (2) ،(3) و(4) . (5) ليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبى على الأب . رهـن الوصي لمال  732ـ     (1) يجوز للوصي باذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو الصغير أو المحجور                       المحجور عليه عند أجنبي بدين له على أيهما . عليه .                                  (2) لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور عليه ولا ارتهان مال أيهما لنفسه . شروط العقار           733ـ  (1) يجب أن يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً المرهون .                                عند إجراء الرهن . (2) لا يجوز أن يقع الرهن التأمينى إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار . (3) يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً . ما يشمله الرهن .     734ـ   يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد . رهن الحصة الشائعة. 735ـ    (1) للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل . (2) تخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن . شروط المقابل .      736ـ   يشترط في مقابل الرهن التأمـيني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة . عدم جواز تجزئة       737ـ    الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل المرهون .                           جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون . سريان أحكام الرهن   738ـ   تسرى أحكام الرهن التأمينى على المنقول الذي تقتضى القوانين على المنقول .                     الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة . التصرف في العقار     739ـ   (1) للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون المرهون وإدارته                         أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن . وتحصيل غلته .                      (2) للراهن رهناً تأمينياً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين . (3) تلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية . ضمان العقار            740ـ    يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسئول عن سلامته المرهون .                           كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن . هلاك العقار المرهون 741ـ   (1) إذا هلك العـقار المرهون رهـناً تأمينياً أو تعيب بخطأ من أو تعيبه .                                      الراهن كـان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقـديم ضمان كاف لدينه . (2) إذا كـان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان للراهن الخيار بين أن يقدم ضماناً كافياً للدين أو وفاء قبل حول الأجل . (3) إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كافٍ للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر . انتقال الرهن .        742ـ   (1) ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته . (2) إذا كان الراهن كفيلاًعينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره . التنازل .                 743ـ   للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل حسبما تقضي به القوانين الخاصة بذلك . استيفاء الدين المضون 744ـ (1) للمرتهن رهناً تأمينياً أن يستوفي دينه من العقار المرهون بالرهن .                                      عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أو القوانين الخاصة . (2) إذا لم يـف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادى . شرط تمليك العين     745ـ   إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل المرهونة .                          دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل . أحكام الإجازة .            746ـ  (1) الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن . (2) أما الإجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجازة المنجزة فلا تنـفذ في حق المرتـهن مطلقاً إلا إذا سجلت في عقد الرهـن . نفاذ الرهن.                  747ـ    ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بالتسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون . اقتصار أثر الرهن       748ـ    يقتصرأثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت على ماهو محدد                   في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . في سند الرهن . نفاذ حوالة الرهن       749ـ    لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته التأميني.                              في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها . تأدية ديون الدائنين   750ـ (1) تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرتهنين ومرتبة                    المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم كل منهم .                               ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد خصم ما أنفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة . (2) تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة . التنازل عن المرتبة   751ـ    يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن لدائن مرتهن واحد              مرتهن آخر على ذات العقار المرهون . مرتبة الرهن .       752ـ     (1) تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله بالجهة المحددة قانوناً للتسجيل . (2) يحتفظ الرهن التأميني بمرتبته حتى يقيد بالجهة التي تحددها القوانين الخاصة بالتسجيل ما يدل على انقضائه . ما يترتب على قيد 753ـ  يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في الرهن .                            دين الرهن ومرتبته . حق الدائن المرتهن   754ـ   (1) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد في التتبع.                                أي حائز له لا ستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته . (2) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهونة وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة . حائز العقار المرهون 755ـ  (1) يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن والتزاماته .                              ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن . (2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق . (3) لحائز العقار المرهون تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عينى ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة . الاجراءات عند عدم  756ـ  (1) تتم إجراءات نزع الملكية الجبرى عند عدم وفاء الدين طبقاً وفاء الدين .                             لأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة . (2) يجوز لحائز العقار المرهـون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيـع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل . (3) إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز . ضمان الحائز للعقار 757ـ (1) يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو ورده لغلته .                           تعيب . (2) على الحائز رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين . حقوق الحائز .  758ـ        (1) إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ولدائنه المرتهن أن يستوفى دينه منها .[30](28) (2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز . (3) يرجع الحائزة بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً . (4) يرجع الحائز على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين . انقضاء الرهن التأمينى759ـ (1) ينقضى الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به . بانقضاء الالتزام                    (2) إذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون وأثره .                                       مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته . (3) للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به . (4) للمدين أن يودع الدين بالجهة المنوط بها قانوناً التسجيل والتي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى فى ذلك أحكام القوانين الخاصة . انقضاء الرهن ببيع  760ـ  ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراءات المدنية العقار المرهون .             والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه . انقضاء الرهن بانتقال 761ـ  ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو ملكية العقار .                      انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي. انقضاء الرهن 762ـ     ينقضى الرهن التأمينى إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله بالتنازل .                    أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين . انقضاء الرهن بهلاك 763ـ (1) ينقضى الرهن التأمينى بهلاك محله . محله .                             (2) تراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها فى هذا القانون. الحكم بفك الرهن 764ـ    (1) إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز والتقادم .                               للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن . (2) إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة . أثر موت الراهن 765ـ       لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائماً عند والمرتهن .                      الورثة . الفصل الثاني الرهن الحيازي تعريف الرهن  766ـ  الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً الحيازي.                  لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين . شروط الرهن 767ـ (1) يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم الحيازي.                       عند الرهن صالحاً للبيع . (2) يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن . (3) يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم . الاتفاق على وضع  768ـ  (1) للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في المرهون حيازياً                    يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه . فى يد عدل .                (2) حذف . (3) حذف .[31](29) وفاة العدل .   769ـ  إذا توفى العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره . ما يشترط في الراهن . 770ـ  (1) يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلاً للتصرف فيه . (2) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في منفعة أرض حكومية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره . رهن مال الأب أوالجد 771ـ  تسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين المتعلقتين بالرهن التأميني أو مال الصغير ورهن           لمال الأب أو الجد أو مال الصغير ورهن الوصي لمال الصغير أو الوصي لمال الصغير          المحجور عليه . أو المحجور عليه . رهن الحصة الشائعة  772ـ  تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأميني حيازياً .                                المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة برهن الحصة الشائعة . عدم جواز تجزئة   773ـ  تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً المرهون حيازياً .           للدين المنصوص عليها في هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه . مشتملات الرهن  774ـ  يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة الحيازي.                        بالمرهون . ضمان أكثر من دين .  775ـ  (1) يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد . (2) يكون المرهون حيازياً كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه . رهن المال المعار . 776ـ  (1) يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه. (2) ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين . أثر الرهن الحيازي 777ـ  (1) لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً بالنسبة للراهن .                  قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة إلا بقبول المرتهن . (2) إذا كان التصـرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون . (3) إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن . (4) لايسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه. (5) يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه . هلاك المرهون أو 778ـ  (1) تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه تعيبه .                                بسبب خطأ الراهن أو قضاءً وقدراً المنصوص عليها في هذا القانون . (2) ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام هذا القانون . آثار الرهن الحيازي  779ـ  (1) على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأيدٍ أمينة بالنسبة للمرتهن .                  وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو المسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه وعلى أن تراعى أحكام المواد الخاصة بالتأمين والضمان الواردة في هذا القانون . (2) ليس للمرتهـن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً في البيع . (3) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن. فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك . (4) للمرتهن أن يستغل العقار أو المنقول المرهون رهناً حيازياً استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولاً من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين . (5) إذا أسـاء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل . (6) للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً إلى أن يستوفى كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه . (7) إذا هلك المرهون في يد المرتهـن ضمن قيمته يوم القبض، فإذا كانت قيمته مسـاوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهـلاك بتعدي المرتهن أم لا، وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي أن كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه، وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن . سريان أحكام الرهن 780ـ (1) للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً في التنفيذ على التأميني.                                المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه ، المنصوص عليها في هذا القانون . (2) تسرى على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عندعدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون . حق الحبس وحق 781ـ (1) يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون التتبع والأولوية .                 المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان . [32](30) (2) للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده . (3) يضمن المرهـون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه . الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية (أولا ) رهن العقار تسجيل الرهن .  782ـ  لا يعتبر رهن العقار الحيازي نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالجهة التي يناط بها قانوناً التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن . إعارة أو إيجار العقار 783ـ  (1) للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره إلى المرهون حيازياً .            راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير . (2) يتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة 779 . نفقــات الإصـلاح  784ـ  يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما والصيانة واستحقاق    يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة الضرائب والتكاليف .    العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه . (ثانيا) رهن المنقول تدوين رهن المنقول .  785ـ  لا يعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن . المرهـون المهـدد 786ـ إذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن بالهـلاك أو نقص           المرتهن الراهن بذلك فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناُ آخر جاز القيمة .                      لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن . جواز طلب الإذن ببيع 787ـ  يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة اذناً ببيع الشيء المرهون إذا المرهون .                     سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن. حكم عام .  788ـ  تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة . (ثالثا) رهن الديون سند الدين المرهون .   789ـ   من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين. نفاذ رهن الدين .   790ـ  (1) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً إلى المدين أو رضي به . (2) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهـون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول . رهن الديون القابلـة 791ـ (1) يتم رهن السندات الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة للحوالة أو الحجز .                الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن . (2) لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز . الاستحقاقـات الدورية 792ـ للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة           والتكاليف المتصلة به وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل بالدين المرهون .             دينه . المحافظة على الدين 793ـ على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن المرهون .                  يقتضى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك . تمسك المدين بأوجه  794ـ  للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع الدفع المتاحة له .    المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلى، كل بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه . أداء الدين المرهون .  795ـ  (1) يجب على المدين في الديـن المرهون أن يؤدى الدين إلى الراهـن والمرتهـن معاً إذا اسـتحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن . (2) للراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع مايؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . تصرف المرتهن عند 796ـ إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق استحقــاق الديـن        الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون المرهـون والديـن         ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي إلى الراهن، هذا إذا كان المستحق المضمون بالرهن .       له والدين المرهون من جنس واحد، وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه . سريان أحكام رهـن 797ـ تسرى أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض المنقول على رهـن      مع الأحكام السابقة . الدين . انقضاء الرهن 798ـ (1) ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود الحيازي.         معه إذا زال السبب الذي انقــضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته . (2) ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة . (3) ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعى . (4) ينقضي الرهن الحيازى بهلاك الشئ أو انقضاء الحق المرهون . (5) لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين . الفصل الرابع حقوق الامتياز تعريف حق الامتياز .  799ـ   الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . مرتبة امتياز الحق . 800ـ   (1) إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب . (2) إذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك . الامتيـاز العــام 801ـ يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين أما الامتياز الخاص والامتياز الخاص .   فيرد على منقول أو عقار معين . أثر الامتيـاز علـى 802ـ (1) لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن حقوق المنقول حسن      النية . النية .                 (2) يعـتبر حـائزاً في حكم البند (1) مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء . (3) لصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة . حقوق الامتياز على 803ـ (1) تسرى أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة العقار .                         على العقار بمالا يتنافى مع طبيعتها . (2) على أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية . سريان بعض أحكام  804ـ  تسرى أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعييبه على حقوق الرهن التأميني على      الامتياز . حقوق الامتياز . انقضاء حق الامتياز .  805ـ  ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن التأميني والحيازي وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . أنواع الحقوق الممتازة. 806ـ  حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول وحقوق الامـتياز الخاصة على عقار المبينة في المواد التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . المصروفات القضائية.  807ـ    يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفي قبل أي حق آخر . المبالغ المستحقة 808ـ (1) الزكاة والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع للخزينة العامة .                  كانت المستحقة للحكومة لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الخاصة الصادرة بهذا الشأن . (2) تستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية. مصـروفات حـفظ 809ـ  للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه المنقول وإصلاحه.        وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة . الديون .   810ـ   (1) يكون للديون الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة أشهر الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ ) المبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر ، (ب) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء ، (ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه ، (2) تستوفى المبالغ المنصوص عنها في البند (1) مباشرة بعد المصـروفات القضـائية والمـبالغ المستحقة للخـزينة ومصروفات الحفظ والإصـلاح أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها . أثمان البذور والسماد 811ـ (1) يكون لأثمان البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب ونفقـات الزراعـة          والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز وأثمــان الآلات             على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه الزراعية .                    بعد الحقوق السابقة، إن وجدت . (2) يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة . امتياز دين الايجار .   812ـ  (1) لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسـنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي. (2) يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في البند (1) ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المسـتأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع . (3) يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة . (4) للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغيرعلمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو فى مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشترى . (5) يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية . المبالـغ المستحقـة 813ـ (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة لصاحب الفندق في        الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على ذمة النزيل .                           الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته . (2) لأغراض البند (1) يقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمـه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسـبها الغير بحسن نية على هذه الأموال . (3) يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحـقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر . امتياز بائع المنقول 814ـ (1) لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا على ثمنه وملحقاته .           الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية . (2) يلي الامتياز المنصوص عليه في البند(1) الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق . امتياز متقاسمي 815ـ (1) للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق المنقول .            كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرره لهم فيها من معدل . (2) لامتيازالمقاسم مرتبة اميتاز البائع ويقدم أسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا . امتياز بائـع العقار 816ـ (1) ما يستحق لبائع العقار أو المتنازل من الثمن وملحقاته له والمتنازل عنه من             حق امتياز على العقار المبيع أو المتنازل عنه . الثمن وملحقاته .         (2) يجب تسجيل حق الامتياز في الجهة التي تخولها القوانين الخاصة في تسجيل الأراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله . امتياز متقاسمي العقار.   817ـ   (1) للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها . (2) يجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل . الباب الثانى والعشرون أحكام ختامية الالتزام بتطبيق القانون  818ـ  مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون التزام على كل شخص تنطبق أحكامه وسلامة التطبيق .             عليه وسلامة تنفيذه تقع على كل من أنيط به تنفيذ أحكامه أو ألقيت عليه واجبات بموجبه . مراعاة القوانين 819ـ تراعى القوانين الخاصة وتقدم عليها المبادئ الأساسية وأحكام هذا الخاصة .               القانون حيث ينص على ذلك . * قانون رقم 8 لسنة 1984 . ↑ (1) قانون التعديلات المتنوعة المترتبة على إصدار الدستور لسنة 1986 ، قانون رقم 48 لسنة 1986 . ↑ * البند (10) تكرر في البند (9) خطأ في الطباعة وصحح في هذه الطبعة كما هو مبين أعلاه . ↑ (2) قانون رقم 35 لسنة 1997 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (7) قانون رقم 13 لسنة 1985 . ↑ (8) قانون رقم 13 لسنة 1985 . ↑ (9) التعديل نفسه . ↑ (10) قانون ايجار المبانى لسنة 1991 رقم 64 لسنة 1991 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (13) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (14) قانون رقم 131 لسنة 1990 . ↑ (15) قانون رقم 131سنة 1990 ، قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (16) القوانين نفسها . ↑ (17) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (20) قانون رقم 9 لسنة 1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 131 لسنة 1990 . ↑ (24) قانون رقم 131 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (25) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (26) قانون رقم 7 لسنة 1993 . ↑ (27) القانون نفسه . ↑ (28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (29) حذف البندان (2) و (3) لورودهما في المادة 767 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (30) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات