قانون تشريعي
قانون المحاماة لسنة 1983
الفصل التشريعي رقم 90
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المحاماة لسنة 1983
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة لسنة 1983
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ حذفت .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
لجنة قبول المحامين
4ـ انشاء وتشكيل اللجنة .
شروط الاشتغال بالمحاماة
5ـ الترخيص والقيد في سجل المحامين .
6ـ شروط الترخيص .
7ـ طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات .
8ـ مدة الترخيص .
9ـ القيد في سجل المحامين والتوقيع عليه والقسم .
10ـ فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها .
سجل المحامين أمام المحاكم
11ـ سجل المحامين .
12ـ إيداع سجل المحامين .
التمرين على المحاماة
13ـ طلب التمرين على المحاماة .
14ـ سجل المحامين تحت التمرين .
15ـ مدة التمرين .
16ـ الإعفاء من التمرين .
17ـ ما يحظر على المحامين تحت التمرين .
18ـ واجبات المحامي تحت التمرين .
19ـ لجنة المحامين تحت التمرين .
20ـ مكافأة المحامين تحت التمرين .
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها
من الأعمال والوظائف
21ـ حضور غير المحامين أمام المحاكم .
22ـ الإنابة بين المحامين .
23ـ الإنابة في حالة الوفاة وغيرها .
24ـ منع المحامين من الحضور في قضايا معينة .
25ـ حظر الجمع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة .
واجبات المحامين والعون القانوني
الفرع الأول
واجبات المحامين
26ـ مكتب المحامي وعنوانه .
27ـ تجديد الترخيص ودفع اشتراكات النقابة .
28ـ رداء المحامي.
29ـ واجب المحامي تجاه موكله .
30ـ الامتناع عن سب الخصوم .
31ـ الامتناع عن مساعدة الخصم .
32ـ سر المهنة .
33ـ حظر شراء الحقوق المتنازع عليها .
34ـ الأتعاب المحظور الاتفاق عليها .
35ـ حظر استخدام من أوقف أو ألغي ترخيصه .
36ـ التنحي عن الوكالة .
37ـ ما يجب رده عند انتهاء الوكالة .
38ـ اعتزال المحاماة والعودة إليها .
الفرع الثانى
العون القانوني
39ـ حالات تقديم العون القانوني .
40ـ واجب المحامي في تقديم العون القانوني .
41ـ مساهمة طالب العون القانوني .
حقوق المحامين
42ـ الأتعاب المستحقة للمحامين .
43ـ المطالبة بالأتعاب .
44ـ الأتعاب دين ممتاز .
45ـ سقوط الحق في المطالبة بالأتعاب .
46ـ حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة .
47ـ الجريمة التي تقع على المحامي في الجلسة .
48ـ التحقيق مع المحامي .
49ـ الشكوى أو الإجراء من محام ضد محام آخر .
50ـ عدم جواز حجز كتب المحامي أو بيعها .
51ـ تفتيش مقر النقابة .
محاسبة المحامين
52ـ الأسباب الموجبة للمحاسبة .
53ـ الجزاءات .
54ـ لجنة الشكاوى .
55ـ اختصاصات لجنة الشكاوى .
56ـ مجلس المحاسبة .
57ـ تشكيل مجلس المحاسبة .
58ـ إعلان المحامي .
59ـ الدفاع أمام مجلس المحاسبة .
60ـ النظر في الدعوى المحاسبية .
61ـ محضر الإجراءات .
62ـ قرار مجلس المحاسبة .
63ـ استئناف قرار مجلس المحاسبة .
64ـ القرارات المحاسبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون .
65ـ ما يترتب على إيقاف الترخيص .
66ـ ما يترتب على إلغاء الترخيص .
67ـ محاكمة المحامي محاسبياً عن الأفعال التي ارتكبها قبل إيقاف ترخيصه أو إلغائه .
68ـ إبلاغ اللجنة وسجل الأحكام .
69ـ نظام النقابة .
ألغى
التكليف الوطني الإلزامي
70ـ تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية .
العقوبات واللوائح
71ـ العقوبات .
72ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول الأول : الأنموذج (أ ) ،
: الأنموذج (ب) ،
ـ الجدول الثانى : الرسوم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة لسنة 1983
(14/11/1983)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون المحاماة لسنة 1983 " .
2ـ حذفت . [1]1
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2]2
" النقابة " يقصد بها نقابة المحامين السودانيين ،
"الاشتغال بالمحاماة" تشمل الاشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم ،
" ترخيص " يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول
المحامين وسارى المفعول وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" قاضي " يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني
أو عضو أي محكمة أدنى من مجلس القضاة ويشمل رئيس إدارة
المحاكم أو أي شخص يشغل وظيفة قضائية ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" لجنة الشكاوى" يقصد بها لجنة شكاوى المحامين المشكلة بموجب أحكام المادة 54(1) ،
" المجلس " يقصد به مجلس النقابة المنتخب من بين أعضاء الجمعية العمومية
للنقابة بموجب أحكام النظام الأساسي لها ،
" المحاكم " يقصد بها المحاكم المنشأة بموجـب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،
ويشمل المحاكم المنشأة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية
ومجالس التأديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية وأي جهة أخرى ذات
اختصاص قضائي أو شبه قضائي ،
"المحامي الأستاذ" يقصد به المحامي الذي اشتغل بالمحامـاة مدة لا تقل عن عشرسنوات
والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه ،
"مستشار قانوني" تشمل الوكيل والمستشارين القانونيين بوزارة العدل ،
" موظف قانوني " يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في أية جهة أخرى خلاف
وزارة العدل ، حكومية كانت أوغير حكومية ، يصدر بشأنها قرار من اللجنة ،
" النقيب " يقصد به نقيب المحامين .
الفصل الثانى
لجنة قبول المحامين
إنشاء وتشكيل اللجنة . 4ـ (1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمى " لجنة قبول المحامين " تختص بمنح تراخيص
الاشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكـام هذا القانون .
(2) تشكل اللجنة على الوجه الآتي : [3]3
رئيساً
نقيب المحامين
(أ)
أعضاء
قاضي محكمة قومية عليا يعينه رئيس القضاء
(ب)
قاضي محكمة استئناف يعينه رئيس القضاء بالتشاور مع رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم
(ج)
مستشار عام يعينه وزير العدل
(د)
ثلاثة محامين يختارهم المجلس أحدهم من بين أعضائه واثنان من بين أعضاء
الجمعية العمومية
(هـ)
(3) يكون للّجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في
ذلك تحريرمحـاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة .
(4) يكـون مقر اللجنة بمباني رئاسة الهيئة القضائية ويجـوز للجنة بقرار من رئيسها أن تعقد اجتماعاتها في مقر آخر . [4]4
(5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها .
شروط الاشتغال بالمحاماة
الترخيص والقيد في 5ـ يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلاً على ترخيص صادر
سجل المحامين . [5]5 من اللجنة، وأن يوقـع أمام اسمه المقيد في سجل المحامين المنصوص عليه في المادة 11 .
شروط الترخيص . 6ـ (1) لا يجوز منح ترخيص للاشتغال بالمحاماة إلا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية :[6]6
( أ) أن يكون سودانياً ،
(ب) أن يكون سليم العقل ،
(ج ) أن يكون بالغاً من العمر عشرين سنة على الأقل عند تقديم الطلب ،
(د ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد أدين في جريمة تخل
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد منح عفواً شاملاً ،
(هـ) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان
المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر
إعفاؤه من الامتحان وفقاً لأحكام ذلك القانون ،
(و ) أن يكون قد قضى مدة التمرين وفقاً لما هو مبين في المادة 15 ما لم يكن قد تم
إعفاؤه بموجب المادة 16 ،
(ز ) أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية ما لم يكن قد أعفي منها أو استثني
بموجب أحكام هذا القانون ،
(ح ) ألا يكون قد تم فصله أو انتهت خدمته من وظيفة كان يشغلها لأسباب تمس الشرف أو الأمانة .
(2) بالرغم من أحكام الفقرة ( أ) من البند (1) يجوز للجنة أن تمنح المحامي الأجنبي رخصة
اشتغال بالمحاماة في السودان وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين السودان والدولة التي
ينتمى إليها ، على ألا يكون له الحق في الإشتراك في أعمال الجمعية العمومية أو
صندوق الضمان الاجتماعي.[7]7
طلبـات الترخيص 7ـ (1) تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً لفحص طلبات الترخيص
ومعاينة مقدمى ومعاينة مقدمي الطلبات والتأكد من أنهم أهل للعمل بمهنة
الطلبات . المحاماة وفق أحكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد
اجتماعاتها إذا دعت الضرورة لذلك . [8]8
(2) فى حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 تطلب
من مقدم طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد
دفع الرسم تُصدر اللجنة الترخيص وفقاً للأنموذج (أ ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .[9]9
(3) إذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلى اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه أسباب
الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به إذا أمكن ذلك في نفس
اليوم شفاهة ، ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال أسبوعين من إبلاغه
بقرار الرفض إعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً .
(4) مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 إذا كان طلب الترخيص مقدماً من
قاضٍ عزل من الهيئة القضائية أو مستشار قانوني فصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب
جاز للّجنة إرجاء تأجيل النظر في ذلك الطلب مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل
أو الفصل من الخدمة ، وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قراراً مسبباً تحدد فيه مدة التأجيل ويخطر
مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل ، وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلباً جديداً للبت فيه ،
كما له الحق أن يطلب إعادة النظر في قراره مرة واحدة خلال أسبوعين من استلامه قرار الرفض
أو إرساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في إعادة النظر نهائياً .
(5) يجوز للجنة أن تطلب من الجهة التي كان يعمل بها مقدم الطلب، صورة من ملف خدمته
للنظر في أسباب فصله أو عزله قبل البت في طلب الترخيص .[10]10
مدة الترخيص .[11]11 8ـ (1) مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من
شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ، ويجدد سنوياً بعد دفع الرسم المقرر لذلك
في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
(2) يجوز للمجلس تمديد مدة الرخصة إلى أي مدة يحددها.
القيد في سجـل 9ـ (1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب
المحامين والتوقيع الترخيص في سجل المحامين وفقاً لما هو مبين في المادة
عليه والقسم . 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام اسمه في ذلك السجل ثم يؤدي أمام اللجنة قسماً بالصيغة الآتية : [12]12
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على كلمة الحق والعدل
وعلى سر مهنة المحاماة والالتزام بأحكام قوانينها وبميثاق أخلاق مهنة المحاماة ".
(2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاشتغال بالمحاماة إلا بعد التوقيع باسمه في سجل
المحامين وأداء القسم أمام اللجنة .
فقـدان شـرط من 10ـ على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم لها :
الشـروط التي منح ( أ) أن تلغى ترخيص المحامي وتأمر بشطب اسمه من سجل
الترخيص بموجبها . المحامين إذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة
تخل بالشرف أو الأمانة وفقاً لما هو وارد في المادة 6(1)(أ ) و(د ) ،
(ب) أن تأمر بوقف ترخيص المحامي والتأشير بذلك أمام اسمه المقيد في سجل المحامين
إذا فقد المحامي شرط الأهلية المنصوص عليه في المادة 6(1)(ب) ، وفي كلتا الحالتين يبلغ
قرار اللجنة للمحامي كتابة ، ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه
بالقرار إعادة النظر فيه، ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً .
سجل المحامين أمام المحاكم
سجل المحامين . 11ـ (1) يستمر العمل بسجلي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في السجل الموحد
تباعاً اسم كل من يمنح ترخيصاً للاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر
هذا السجل بالنسبة للمحامين المقيدين فيه سجلاً عاماً للمحامين أمام المحاكم وفقاً للبيانات الواردة
فيه ولما يضاف إليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون .
(2) يضم السجل المذكور في البند (1) أسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم .
(3) ترتب أسماء المحامين في السجل المذكور وفقاً لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال إقامتهم وتاريخ صـدور
تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة أشهر .
إيداع سجل المحامين. 12ـ (1) يودع السجل المشار إليه في المادة 11 لدى رئيس اللجنة وتقوم اللجنة بإعداد قائمة دورية يحذف
منها جميع المحامين المبين في السجل أمام أسمائهم أو تراخيصهم أنها قد ألغيت أو أوقفت
وتبعث صورة أو صور تلك القائمة إلى المحاكم ووكيل وزارة العدل .
(2) تتم مراجعة السجل في كل اجتماع دوري للّجنة للتأكد من سلامة محتوياته .
التمرين على المحاماة
طلب التمرين على المحاماة . 13ـ (1) يجوز لأي سوداني حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6(1) (هـ) أن يتقدم للّجنة بطلب لقيده محامياً تحت التمرين .
(2) يجب ان يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وأنه حاصل على المؤهل المطلوب
وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الأستاذ على قبول مقدم الطلب للتمرين
بمكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته المباشرة .
(3) يصدر رئيس اللجنة قراراً بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الأستاذ .
(4) فى حالة قبول الطـلب يقيد اسم مقدم الطلب في سجل المحامين تحت التمرين ويوقع
عليه أمام اسمه في ذلك السجل وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع . ويجوز لمن رفض
رئيس اللجنة طلبه أن يستأنف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه
بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الاستئناف نهائياً .
سجل المحامين تحت التمرين . 14ـ (1) يكون للمحامين تحت التمرين سجل يودع لدى رئيس اللجنة تدون فيه أسماء من يقبل
رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقاً لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل إقامة مقدم الطلب
وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الأستاذ وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير أثناء فترة التمرين .
(2) على رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت
التمرين في سجل المحامين تحت التمرين .
مدة التمرين . 15ـ (1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مـع التفرغ التام يقضيهـا المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الأستاذ .
(2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين
لفترة أو فترات أخرى أقصى كل منها سنة على ألا يجاوز مجموعها ثلاث
سنوات ويبين في القرار أسباب المد فإذا مضت على المحامي تحت
التمرين مدة أربع سنوات من تاريخ قيده في سجل المحامين تحت
التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الاشتغال بالمحاماة
يشطب اسمه من ذلك السجل ، ولا يجوز إعادة قيد اسمه فيه إلا
بعد مضى سنة من تاريخ الشطب .
(3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص
في وظيفة قاضٍ أو مستشار قانوني أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكري
أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في أية جامعة في
جمهورية السودان . [14]14
(4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة
على أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام أستاذ آخر على أن يبين
في طلبه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يرفق بالطلب موافقة من المحامي
الأستاذ الجديد على قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته
وشهادة من المحامي الأستاذ السابق يبين فيها مدى مواظبته وكيفية ممارسته
لعمله وسلوكه أثناء المدة التي قضاها في مكتبه .
الإعفاء من التمرين. 16ـ يجوز للّجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم إعفاؤه منه .
ما يحظـر على 17ـ (1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه
المحامين تحت الخاص طوال مدة التمرين .
التمرين . (2) يحظر على المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة إلا بصحبة المحامي الأستاذ .
واجبات المحامي 18ـ (1) يجب على المحامي تحت التمرين المواظبة على العمل
تحت التمرين . والحضور أمام المحاكم كما يجب على المحامي الأستاذ
إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم
مواظبة على الحضور من قبل المحامي تحت التمرين .
(2) إذا أخل المحامي تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه فى البند(1)
فعلى رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 15 .
لجنة المحامين تحت التمرين . 19ـ يُكّون المجلس لجنة دائمة للنظر في ظـروف المحامين تحـت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها .
مكافأة المحامين تحت التمرين . 20ـ يدفع المحامي الأستاذ للمحامي تحت التمرين مكافأة شهرية طيلة فترة التمرين .[15]215
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة
وغيرها من الأعمال والوظائف
حضور غير المحامين 21ـ بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم :
أمام المحاكم . ( أ) المستشارون القانونيون عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة تشريعية كانت
أو تنفيذية أو إدارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات
الحكومية وشبه الحكومية ، [16]216
(ب) الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن أية هيئة
ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة إذا أذنت لهم المحكمة بالحضور
أمامها في قضية أو مسألة معينة ،
(ج ) أزواج الخصوم وأصهارهم أو أحد أصولهم أو فروعهم أو أشخاص من ذوي
قرباهم إلى الدرجة الثالثة إذا اذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسألة
معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن أنابهم صادر من جهة رسمية ،
(د ) المحامون الأجانب المأذون لهم من اللجنة طبقاً للأنموذج (ب) المبين
في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية
أو مسألة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق
بهذا القانون على أن تراعي اللجنة عند منح الإذن شرط المعاملة بالمثل
وأن يشرك معه أحد المحامين المرخص لهم وأن يلتزم بأحكام هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة إخلالالمحامي الأجنبى بما تقدم يجب
على اللجنة إلغاء الإذن .
الإنابة بين المحامين . 22ـ يجوز للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في قضية أو مسألة معـينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محامياً آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعاً عن ذلك صراحة .
الإنابة في حالة الوفاة وغيرها . 23ـ (1) فى حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو إلغائه وشطب اسمه من سجل المحامين أو
استحالة قيامه بالوكالة لأى سبب من الأسباب ينتدب المجلس محامياً يحل محله مؤقتاً فى اتخاذ
الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل حتى يختار الموكل محامياً آخر ولا يجوز أن تزيد
مدة الندب على شهر واحد . [17]217
(2) يقوم قرار المجلس مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.[18]218
منع المحامين من 24ـ (1) يحظر على المحامي من أعضاء الهيئة التشريعية أو أي
الحضـور في من مجالس الحكم المحلى أومجالس ادارة الهيئات الحكومية
قضايا معينة . وشبه الحكومية أو أية مجالس أو لجان حكومية أخرى الحضور عن الغير ضد الهيئة
أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها ، كما يحظر عليه الحضور عن الغير بع
د تركه العضوية في قضية أو مسألة كانت معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً أثناء عضويته .
(2) يحظر على من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضٍ أومستشار
قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية
أومسألة كانت معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً قبل اشتغاله بالمحاماة.[19]219
حظـر الجمـع بين 25ـ (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي :
المحاماة وأعمال (أ ) رئاسة السلطة التشريعية ،
ووظائف معينة . (ب) رئاسة وعضوية مجلس الوزراء ،
(ج ) التوظيف لدى الأفراد أو في أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية بما في ذلك
التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام ، ويستثنى
من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكورة وكذلك محاميها أو مستشارها
القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجراً ويستثنى كذلك أعضاء هيئة تدريس
القانون في أية جامعة في جمهورية السودان .
(د ) الاشتغال بالتجارة ،
(هـ) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها .
(2) على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم لها أن تأمر بوقف ترخيص
المحامي إذا ثبت لديها أنه التحق بوظيفة أو عمل مخالفاً البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي
كتابةً ، ويجوز له أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه بالقرار
الصادر في طلبه ويكون قرار إعادة النظر نهائياً .
واجبات المحامين والعون القانوني[20]20
الفرع الأول
واجبات المحامين
مكـتب المحامي وعنوانه .[21]21 26ـ (1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه أعمال المحاماة وعليه إخطـار اللجنة بعنوان مكتبه
وبكل تغيير في هذا العنوان للتأشير به أمام اسمه المقيد في سجل المحامين والأفضل
إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل إقامته المبين بسجل المحامين .
(2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو بأية طريقة أخرى
ولكن يجوز له أن يضع على خـارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تبين اسمه
ومهنته ومؤهلاته القانونية .
(3) يجوز للمحامي ممارسة المهنة منفرداً أو مع شريك أو أكثر أو عن
طريق شراكات مسجلة قانوناً .
ضريبة المحاماة.[22]22 26أـ (1) مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 تحصل ضريبة المحامي بموجب دمغات توضع
على كل المذكرات التي تقدم للمحاكم والشكاوى والتوثيقات والاستشارات القانونية المكتوبة
للعمل داخل السودان واللوائح التي يعدها المحامي للشركات والشراكات والعقود الدولية
والمحلية .
(2) تحدد فئات الدمغات المذكورة في البند (1) حسبما يتم الاتفاق عليه بين النقابة وديوان الضرائب .
تجديد الترخيص 27ـ (1) يجب على المحامي تجديد ترخيصه سنوياً في تاريخ أقصاه
ودفع اشتراكات آخر شهر يناير من كل سنة وإلا أعتبر الترخيص موقوفاً
النقابة . إلى أن يجدد .
(2) يجب على المحامي دفع الاشتراك السنوي للنقابة في ميعاد أقصاه آخر مارس
من كل سنة إلا إذا أعفي من ذلك بقرار من المجلس طبقاً لأحكام اللائحة
الداخلية للنقابة وعلى المجلس إخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من
كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم وعلى اللجنة أن توقف
الترخيص في هذه الحالة إلى أن يسدد الاشتراك .[23]23
(3) إذا مضى على قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما
هو مستحق عليه من الاشتراكات المتأخرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
بالدفع فيعرض المجلس أمره على اللجنة وفي هذه الحالة يلغى ترخيصه ويشطب
اسمه من السجل، ولا يجوز الترخيص له من جديد إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة
عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد .[24]24
رداء المحامي. 28ـ لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة القومية العليا أو محاكم الاستئناف إلا
بالرداء الخاص بهم ، ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة أخرى بزي غير لائق بالمهنة
أو المظهر المشرف للمحامي .
واجب المحامي تجاه 29ـ يجب على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمصلحة موكله وهو
موكله . مسئول عن أداء ما عهد إليه به طبقاً لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم .
الامتناع عن سب 30ـ على المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبّهم أو ذكر الأمور
الخصوم . الشخصية التي تسئ إليهم أو اتهامهم بما يمس الشـرف أو السمعـة
ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل .
الامتناع عن مساعدة 31ـ لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز
الخصم . له على وجه الخصوص تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصـم موكله
في نفس القضية أو المسـألة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها
ولو بعد انتهاء وكالته ، ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في
مكتبه من المحامين بأية صفة كانت .
سر المهنة . 32ـ (1) لا يجوز للمحامي إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد
وصل إليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد إنتهاء وكالته أو زوال
صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة .
(2) لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وُكِل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك .
حظر شراء الحقوق 33ـ لا يجوز للمحامي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع
المتنازع عليها . فيه كله أو بعضه وإلا كان البيع باطلاً .
الأتعاب المحظور 34ـ لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها
الاتفاق عليها . نظير أتعابه ، أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوى
ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى
أو في العمل الموكل فيه .
حظر استخدام من 35ـ لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك بأية صورة فيما يتعلق بأعمال
أوقف أو ألغـي المحاماة أي شخص أوقف أو ألغي ترخيصه أثناء مدة الإيقاف أو
ترخيصه . الإلغاء .
التنحي عن الوكالة . 36ـ مع مراعاة أحكام المادة 40(1) لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا أخطر
موكله كتابةً كلما كان ذلك عملياً وعليه ، أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى
لمدة معقولة من تاريخ هذا الإخطار إلى أن يقوم موكله بتوكيل محامٍ آخر .
ما يجب ردّه عند 37ـ (1) يجب على المحامي عند انتهاء وكالته أو إلغائها لأي سبب
انتهاء الوكالة . من الأسباب أن يرد إلى موكله عند طلبه جمـيع الأوراق والدفاتر والمستندات
والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الإخلال بما
يخوله له القانون من حق حبسها لديه ضماناً لسداد ما يكون مستحقاً له من أتعاب
أو رسوم أو مصروفات أخرى لم يدفعها الموكل .
(2) لا يكون المحامي ملزماً بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في
الدعوى ولا المكاتبات الواردة إليه من الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه
نيابة عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من
هذه الأوراق إذا طلبها الموكل وعلى نفقته .
(3) يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والأموال الموجودة
لديه بسبب الوكالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي وكل فيه أو
انقضاء التوكيل أو إلغائه حسبما تكون الحالة .
اعتزال المحـاماة 38ـ (1) يجب على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة لأي
والعودة إليها . سبب من الأسباب أن يبلغ اللجنة بهذه الرغبة ، وفي هذه الحالة يعتبر
ترخيصه موقوفاً إلى أن يعود للاشتغال بالمحاماة بناء على طلب منه توافق عليه اللجنة .
(2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة واعتبر ترخيصه موقوفاً طبقاً لنص البند (1)
أن يزاول أي عمل من أعمال المحاماة ، ومع ذلك يجوز أن يستمر في المطالبة
بأية أتعاب أو رسوم أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التي أداها
قبل اعتزاله المحاماة .
الفرع الثاني
العون القانوني[25]325
حالات تقديم العون 39ـ تقرر اللجنة منح العون القانوني بما في ذلك تقديم النصح القانوني
القانوني . والحضور أمام المحاكم في الحالات الآتية :
( أ) إذا تقدم أحد طرفى دعوى مدنية إلى اللجنة طالباً المساعدة القضائية
وثبت للّجنة أنه معسر وعاجز عن دفع أتعاب المحاماة وأن هناك أسباباً معقولة للدعوى ،
(ب) إذا طلب وكيل وزارة العدل أو إحدى المحاكم الجنائية من اللجنة تعيين محام للدفاع عن متهم .
(ج ) فى أية حالة أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
واجب المحامي في 40ـ (1) يقوم المحـامي الذي تنتدبه لجنة تقديم العون القانوني
تقـديم العون بتقديم ذلك العون بمجرد إبلاغه بقرار الندب ، ولا يجوز
القانوني . له رفض تقديم العون أو التنحي عما ندب له إلا لأسبابتقبلها اللجنة .[26]326
(2) يقوم المحامي المنتدب بتقديم العون القانوني بموجب أحكام المادة 39(ب)
مقابل أتعاب تقدرها المحكمة الجنائية في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن
في هذا التقدير بأي وجه وتصرف هذه الأتعابللمحامي خصماً على موازنة وزارة
العدل أو في الحالات الأخرى يقوم المحامي المنتدب بتقديم العون القانوني مجاناً
ومع ذلك يجوز له أن يتقاضى من النقابة المصروفات الضرورية التي أنفقها في
سبيل أداء واجبه وذلك خصماً على صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين . [27]327
(3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المعاون تؤول أتعاب المحاماة التي
تحكم بها المحكمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين وعلى المحكمة
أن تضمن ذلك في حكمها .
(4) يتم ندب المحامين وفقاً لما تقرره اللوائح التي تصدرها اللجنة وإلى أن
يتم إصدار تلك اللوائح يتم الندب وفقاً لما تراه اللجنة .
مسـاهمة طـالب 41ـ يجوز للّجنة أن تمنح العون القانوني لطالبه مجاناً أو أن تطـلب
العون القانوني . منه المساهمة بمبلغ معين تحدده وفقاً لحالة إعساره ، يؤول إلى صندوق
الضمان الاجتماعي للمحامين .
حقوق المحامين
الأتعاب المستحقة 42ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 يستحق المحامي أتعاب
للمحامين . محاماة عن قيامه بالأعمال التي كلف بها ويجوز له أيضاً استيفاء ما أنفقه في صالح موكله .
(2) ( أ) أي اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون ملزماً لأي من الطرفين إلا إذا كان ذلك الاتفاق :
(أولا) مكتوباً ومبيناً فيه تاريخ الإتفاق ،
(ثانيا) موقعاً عليه من الطرفين ،
(ثالثا) موضحاً جميع الخدمات أو الأعمال المطلوب من المحامي القيام بها ،
(رابعا) مبيناً فيه إجمالي المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات ،
(ب) يستحق المحامي دفع المبلغ المطلوب من موكله فور التوقيع على الاتفاق
ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك صراحة ،
(ج ) يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامي شاملاً لجميع الخدمات التي تقدم وكذلك
النفقات والرسوم والمصروفات التي تدفع لمباشرة وإتمام العمل الذى أبرم
عنه الاتفاق إلا إذا كانت تلك الخدمات أو الرسوم أوالمصروفات إن وجدت
قد استثنيت صراحة من الاتفاق ،
(د ) (أولاً) يجوز للجنة بناءً على شكوى تقدم ممن وكل المحامي أن تعدل أي اتفاق
أبرمه مع موكله بشأن الأتعاب التي تدفع له إذا رأت أن تلك الأتعاب كانت باهظة
أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية موضوع الاتفاق ، [28]328
(ثانياً) إذا تسلم المحامي كل أو بعض الأتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا
البند أو شفاهة بموجب البند (3) يجوز للجنة بناءً على شكوى تقدم من الموكل
خلال اثني عشر شهراً من تاريخ آخر مبلغ تم دفعه للمحامي، أن تصدر أمراً له
بأن يرد كل أو بعض الأتعاب التي تقاضاها إن كانت تلك الاتعاب قد دفعت نظير
عمل لم يقم به المحامي أو كانت باهظة أو لا تتناسب مع حجم ونوع
وطبيعة الخدمات القانونية التي أداها أو التي سيؤديها لموكله بموجب
ذلك الاتفاق،[29]329
(ثالثاً) يعتبر أمر رد الأتعاب الذي تصدره اللجنة بمثابة حكم بالغرامة على المحامي
وينفذ طـبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للجنة سلطة إصدار
أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون ، [30]30
(رابعاً) يعتبر تقاضي أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع
وطبيعة الخدمات القانونية عملاً مخلاً بشرف المهنة أو تصرفاً يحط من قدرها
ويجوز للجنة أن تأمر بإحالة المحامي لمجلس محاسبة .[31]31
(3) فى حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله يستحق المحامي قبل موكله
وبعد إتمام العمل المطلوب الأتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا تقل تلك الأتعاب عن أتعاب
المثل ويجب على المحامي أن يقدم لموكله قائمة مفصلة بالأتعاب متى طلب منه ذلك .
(4) إذا تفرع عن العمل المتـفق عليه أعمال أخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز
للمحامي المطالبة بأتعاب عنها بعد أدائها .
(5) إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو لأي سبب آخر وفق ما فوضه
به موكله استحق أتعابه كاملة ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .
(6) إذا تنحى المحامي عن الوكالة لسبب مشروع وأبلغ بذلك موكله في وقت مناسب
أو توفى المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل فيه ، أو توفى الموكل ولم ير ورثته
استمرار المحامي في العمل استحق المحامي أو ورثته قبل الموكل أو ورثته كيفما
تكون الحالة أتعاب المثل عما بذل فعلاً من جهد مع مراعاة ما ينص عليه العقد المبرم
بين الطرفين وأحكام هذا القانون .
المطالبة بالأتعاب . 43ـ (1) لا يجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع
المحامي كل نزاع يتعلق بالأتعاب بطلب يقدم إلى المحكمة التي نظرت الدعوى
في غرفة المداولة للفصل فيه .
(2) يقدم الطـلب إلى المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة
في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها ، ويقدم الطلب عن أية مسألة أخرى إلى
قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة .
(3) يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد
لنظره كتابةً ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يحددها القاضي.
(4) على الرغم مما نص عليه في البنود (1)،(2) و(3) إذا لم يكن اتفاق الأتعاب
مكتوباً فيجب على المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوى قبل صدور أي قرار بالأتعاب .
الأتعاب دين ممتاز . 44ـ لأتعاب المحامي حق امتيازخاص من الدرجة الأولى على ما آل إلى الموكل عن
الأموال نتيجة للدعاوى أو العمل موضوع الوكالة ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة
قبل مباشرة الدعوى أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانوناً للمبالغ المستحقة
للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى .
سـقوط الحـق في 45ـ يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشر سنين من
المطالبة بالأتعاب . تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه .
حصانة المحامي فيما 46ـ (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا
يقع منه في الجلسة .[32]32 وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال
بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة
فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة .
(2) إذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق ، يحيل الأمر إلى لجنة الشكاوى
التي يتعين عليها مباشرة التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها المحضر
المشار إليه في البند (1) ثم ترفع نتيجة التحقيق إلى رئيس اللجنة .
(3) لرئيس اللجنة ، بعد اطلاعه على التحقيق ، أن يأمر باتخاذ الإجراءات الجنائية
إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها بموجب القانون الجنائي أو أي
قانون آخر ، أو أن يحيل المحامي إلى مجلس المحاسبة المنصوص عليه في
المادة 56 إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب ، والنظام وإلا أمر بحفظ الأوراق .
(4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً
في المحكمة الجنائية أو مجلس المحاسبة .
(5) لا يجوز لأي قاضي أو وكيل نيابة أو ضابط شرطة أو شرطي أن يطرد من
قاعة المحكمة أو مكتب وكالةالنيابة أو مكتب الشرطة أو يأمر بطرد أي محام
يباشر إجراءات قانونية أمام محكمة أو وكالة نيابة أو قسم شرطة .
الجريمة التي تقع على 47ـ كل جريمة تقع على المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة تأخذ حكم
المحامي في الجلسة . الجريمة التي تقع على أي قاض أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها
ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
التحقيق مع المحامي . 48ـ (1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامي
أو إعلانه للحضور في أي تحقيق أخذ الإذن اللازم من المجلس . وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي
متعلقة بعمله جاز لرئيس النقابة أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع
أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة . [33]33
(2) فى جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة .
الشكوى أو الإجراء 49ـ (1) على المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد
من محامٍ ضد محامٍ محامٍ آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن
آخر . يحصل على إذن بذلك مكتوب من المجلس ويجوز في حالة
الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب .
(2) إذا ندب المحامي من طريق العـون القانوني لاتخـاذ أي إجراء أو الحضور أمام
المحكمة ضد محامٍ آخر ، فيجب على المحامي المنتدب إخطار المجلس بذلك .
عدم جواز حجز كتب 50ـ لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية
المحامي أو بيعها . لممارسة مهنته .
تفتيش مقر النقابة . 51ـ لا يجوز تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة بتفتيش مقر النقابة إلا بعد إبلاغ النقيب أو أي عضو من أعضاء المجلس وإلا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاً . [34]434
محاسبة المحامين[35]435
الأسباب الموجبة 52ـ (1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو
للمحاسبة . تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف
حكماً من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجـلس محاسبة ويعاقب عند الإدانة
بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس بأية
إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر .
(2) يعتبر المحامي مخلاً بواجباته إذا وصلت إلى اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث
محاكم مختلفة توضح أنه قد تسبب عمداً أو بإهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها .
(3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة الصادرة من المجلس
قواعد سلوك ملزمة يترتب على مخالفتها المساءلة المحاسبية . [36]436
الجزاءات . 53ـ (1) تحدد اللوائح الجزاءات التي توقع على المحامي . [37]437
(2) فى جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه .
لجنة الشكاوى . [38]438 54ـ (1) تشكل اللجنة لجنة فرعية دائمة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى،
"لجنة شكاوى المحامين" يراعى في تشكيلها تمثيل الهيئة القضائية، وزارة العدل
والمحامين ويناط بها النظر في كل الشكاوى المتعلقة بأعمال المحامين وتوثيقاتهم .
(2) على لجنة الشكاوى فحص كل شكوى والبت فيها على النحو الوارد في هذا
القانون إلا إذا رأت لأسباب قوية وعادلة أن الشكوى لا تستحق النظر .
(3) يجوز للجنة تفويض وكلاء نقيب المحامين بالولايات لفحص أي شكوى والتحري
فيها والتوصية بشأنها لدى اللجنة .
اختصاصات لجنة 55ـ (1) يجوز للجنة الشكاوى التوصية بما تراه مناسباً بشأن أي
الشكاوى . شكوى تنظرها .[39]439
(2) يجوز للجنة الشكاوى زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوى وفحص
أي أوراق ودفاتر إذا كان ذلك ضرورياً للفصل في الشكوى .
(3) بالإضافة إلى اختصاصاتها المذكورة في البندين (1) و(2) يجوز للجنة الشكاوى
بناءً على توجيه من اللجنة أو من تلقاء ذاتها بعد إخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي
محام لفحص توثيقاته إذا كان محامياً موثقاً والتأكد من أنها مطابقة للقانون ورفع تقرير
عنها للّجنة بصورة لرئيس القضاء .[40]40
كما يجوز للجنة الشكاوى وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتأكد من
أنها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها إلى اللجنة بصورة
لرئيس القضاء .
(4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوى ترفع للجنة الشكاوى أو للّجنة بشأن التوثيقات .
مجلس المحاسبة. [41]41 56ـ يجوز للّجنة بناء على توصية لجنة الشكاوى أن تُكّون مجلس محاسبة لمحاسبة
أي محام ترى لجنة الشكاوى محاسبته وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية أعضاء مجلس
المحاسبة وتراعى في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون .
تشكيل مجلس 57ـ (1) يراعى في تشكيل مجلس المحاسبة أن يضم ممثلاً للقضاء
المحاسبة . ووزارة العدل والمحاماة. [42]542
(2) يراعى في مجلس المحاسبة ألا يكون أحد أعضائه أقل خبرة في العمل
القانوني من المحامي الذي تجرى محاسبته.
(3) لا يجوز أن يشترك في مجلس المحاسبة من اشترك في التحقيق في
الشكوى أو من له مصلحة خاصةمتعلقة بها .
إعلان المحامي . [43]543 58ـ (1) يعلن المحامي بالتهمة الموجهة إليه كتابةً وبالقـدر الذي
يمكنه من الإلمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس المحاسبة .
(2) يجب أن يصل الإعلان إلى المحامي قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل .
الدفاع أمام مجلس 59ـ يجوز للمحامي أن يوكل أحد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس
المحاسبة . المحاسبة .
النظر في الدعوى 60ـ (1) تنظر الدعوى المحاسبية في جلسة سرية ويسمع مجلس
المحاسبية . المحاسبة في التاريخ المحـدد لانعقاده جميع البينات التي
تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي وأقوال المحامي نفسه إذا حضر .
(2) تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس المحاسبة ولا تقدم البيانات مع
حلف اليمين إلا إذا قرر مجلس المحاسبة ذلك .
(3) يجوز للمحامي أن يناقش أياً من شهود الاتهام وأن يتقدم بأسئلة مكتوبة لأي
شاهد أخذت شهادته كتابة .
(4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس المحاسبة سلطات واختصاصات
المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق
بنظام الجلسة وإجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوى التأديبية بما في ذلك
تكليف الشهود بالحضور . [44]544
(5) لمجلس المحاسبة أن ينظر الدعوى المحاسبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم .
محضر الإجراءات . 61ـ يدون رئيس مجلس المحاسبة محضراً بجميع البينات التي سمعها مجلس المحاسبة
ويؤشر على كل مستند يقدم إلى مجلس المحاسبة كما يقوم بكتابة
قرار مجلس المحاسبة والتوقيع عليه من تاريخ صدوره .
قرار مجلس 62ـ (1) يصدر قرار مجلس المحاسبة بالأغلبية المطلقة ويجب أن
المحاسبة . يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ
بمجرد صدوره إلى اللجنة ووكيل وزارة العدل والمجلس .
(2) إذا صدر قرار مجلس المحاسبة في غياب المحامي يجب إبلاغه به كتابةً
ويجوز له أن يطلب من مجلس المحاسبة إعادة النظر في القرار خلال عشرة
أيام من تاريخ تبليغه به . [45]545
(3) لا ينفذ قرار مجلس المحاسبة إلا بعد أن يصبح نهائياً .
(4) يكون للقرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من سجل
المحامين أو وقف ترخيصه أثره لدى جميع المحاكم .
استئناف قرار مجلس 63ـ (1) يجوز للمحامي أو لمقدم الشكوى استئناف قرار مجلس
المحاسبة . المحاسبة أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
النطق بالقرار إذا كان حضورياً أما إذا كان القرار غيابياً فيجوز له استئنافه خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد طلب إعادة النظر أو من تاريخ تبليغه
بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر حسبما تكون الحالة . [46]546
(2) يجوز للّجنة أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار مجلس المحاسبة أو تقبل الاستئناف وتحكم بما تراه مناسباً .
(3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الاستئناف نهائياً .
(4) بالرغم من أحكام البند (2) :
( أ) يجـوز للّجنة بناءً على طلب المحامي أن تعيد النظر في القرار الصادر
منها بتأييد القرار الصادر من مجلس المحاسبة بإلغاء ترخيص المحامي
وشطب اسمه من سجل المحامين إذا تقدم لها المحامي بأدلة جديدة من
شأنها إثبات براءاته ، كما يجوز لها ذلك ولنفس الأسباب في حالة ما يكون
القرار قد صدر من مجلس محاسبة وأصبح نهائياً دون أن يستأنف ،
(ب)يجوز للمحامي الصادر ضده قرار محاسبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب اسمه
من سجل المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة ، بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من
تاريخ صدور القرار، طلباً لمنحه ترخيصاً ويحيل رئيس اللجنة الطلب إلى المجلس
لعرضه على الجمعية العمومية لإصدار قرار بالتوصية التي تراها بشأنه فإذا أوصت
بقبوله ، رفعه المجلس مصحوباً بتوصيات الجمعية العمومية إلى اللجنة للنظر فيه ،
فإذا رأت اللجنة أن الأسباب التي من أجلها ألغي الترخيص قد زالت ، أو أن المدة التي
انقضت كانت كافية لإصلاح شأن المحامي ، جاز لها أن تمنحه ترخيصاً وأن تأمر بإعادة
قيد اسمه في سجل المحامين ، وإذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد
انقضاء سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شأن الطلب الجديد الإجراءات
المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .[47]547
القـرارات المحاسبية 64ـ يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار محاسبي قبل العمل بهذا
الصادرة قبل العمل القانون أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن
بهذا القانون . يتخذ أي إجراء آخر بموجب هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل
به ووفقاً لأحكامه .
ما يترتب على إيقاف 65ـ (1) يترتب على إيقاف الترخيص بقرار محاسبي أو لأي سبب
الترخيص . من الأسـباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضـوية
النقابة وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فإذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة الإيقاف
عوقب محاسبياً وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجل المحامين .
(2) لا تحسب فترة الإيقاف مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون .
ما يترتب على إلغاء . 66ـ (1) يترتب على إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من
الترخيص . سجل المحامين بقرار محاسبي أو لأي سبب من الأسباب
الموجبة لذلك الفصل من عضوية النقابة وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة
فإذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 71(1) .[48]648
(2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون .
محـاكمة المحامي 67ـ لا يحول إيقاف ترخيص المحامي أو إلغائه دون محاكمته محاسبياً
محاسبياً عن الأفعال التي عن الأفعال التي إرتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة .على أنه لا يجوز
ارتكبها قبل إيقاف محاكمته محاسبياً إذا انقضت مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ
ترخيصه أو إلغائه. إيقاف ترخيصه أو إلغائه .
إبلاغ اللجنة وسجل 68ـ (1) يجب على كل محكمة جنائية تصدرحكماً بالعقوبة على أي
الأحكام . محام إبلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم .
(2) تعد اللجنة سجلاً خاصاً تدون فيه الأحكام الجنائية والقرارات المحاسبية النهائية الصادرة ضد المحامي.
نظام النقابة . 69ـ تقوم اللجنة التمهيدية للنقابة بوضع النظام الأساسي لها وإجازته وإيداعه لدى المسجل العام لتنظيمات العمل .[49]649
( ألغي ) [50]650
التكليف الوطني الالزامي
تكليف المحامين لأداء 70ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس القضاء
أعمال قضائية . ووزيرالعدل والنقيب تكليف أي محام لأداء أي مهام قانونية في القضاء أو بوزارة
العدل أوجهة قضائية أو شبه قضائية أخرى لأي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة .[51]651
(2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب أعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها
بالكيفية التي لا تلحق ضرراً بموكليه .
(3) تعتبر فترة التكليف شرفاً وطنياً وواجباً على أنه يجب أن يكفل للمحامي
المكلف أثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق باسمه وسنين خدمته .
العقوبات واللوائح
العقوبات . 71ـ (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل
صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة
لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [52]652
(2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة أية دعوى لاسترداد أية رسوم
أو مبالغ نظير ما أداه منأعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله
بالمحاماة على الوجه المذكور .
سلطة إصدار اللوائح . 72ـ يجوز للّجنة بعد أخذ رأي المجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح على الآتى : [53]653
(أولاً) إجراءات مجلس المحاسبة ،
(ثانياً) كل ما يتعلق بالعون القانوني.
الجدول الأول
الأنموذج ( أ)
ترخيص صادر بموجب المادة 7(2) من قانون المحاماة لسنة 1983 .
اسم مقدم الطلب ......................................................................
وفقاً لأحكام المادة 7(2) من قانون المحاماة لسنة 1983 يرخص لمقدم الطلب المذكور فيما تقدم
بالاشتغال بالمحاماة أمام .......................................................................
لجنة قبول المحامين .
توقيع ..................
صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ، ........... سنة ............
الأنموذج (ب)
إذن صادر بموجب المادة 21(د ) من قانون المحاماة لسنة 1983 .
اسم مقدم الطلب (1) ..............................................................
وفقاً لأحكام المادة 21(د ) من قانون المحاماة لسنة 1983 :
يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن (2) .............................................
أمام (3) .........................................................................
في القضية (4) ..................................................................
ضد (5) ........................................................................
وقد اختار مقدم الطلب الأستاذ (6) ..............................................
المحامي زميلاً له في هذا العمل .
صدر في الخرطوم في اليوم .............. من شهر ............. لسنة .......
لجنة قبول المحامين
توقيع ....................
الجدول الثاني
الرسوم 54
الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7(2) و 8 .
نوع الترخيص مقدار الرسم المقرر
(1) ترخيص الاشتغال بالمحاماة 5.ر جنيه
(2) التجديد السنوي لأي ترخيص مما تقدم 2.ر جنيه
الرسوم المستحقة بموجب المادة 21(د )
إذن لمحامي أجنبي بالحضور في قضية أو مسألة معينة بموجب المادة 21(د ) .
2% من قيمة المطالبة أو الدعوى أو المسألة أو أي رسم أكبر تحدده اللجنة بالنسبة لأية قضية بعينها .
إذا لم يطالب بمبلغ معين أو إذا كان المبلغ المطالب به لا يساوي في نظر اللجنة قيمة الدعوى بشرط ألا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لأية دعوى أو مسألة بعينها مبلغ 15ر جنيه .
1ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
2ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
4 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
5 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
7 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
9 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
10 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
11 ـ القانون نفسه . ↑
12 ـ القانون نفسه . ↑
13 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
15 ـ قانون رقم 4 لسنة 2012 . ↑
16 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
17 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، وقانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
18 ـ القوانين نفسها. ↑
19 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
20 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
21 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
22 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
23 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
24 ـ القانون نفسه . ↑
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
26ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
27ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
28 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
29ـ القانون نفسه . ↑
30 ـ القانون نفسه . ↑
36 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، وقانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
38 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
33 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
34 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
35 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
36 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، وقانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
37 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
38ـ القانون نفسه . ↑
39 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
40 ـ القانون نفسه . ↑
41 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
42 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
43ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
44 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
45 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014. ↑
46 ـ القانون نفسه. ↑
47 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
48 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 رقم 5 لسنة 1991 ، قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
49 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
50 ـ القانون نفسه. ↑
51 ـ قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء الإعفاءات من ضريبة الدخل لسنة 1989 ) رقم 55 لسنة 1989 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
52 ـ قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء الإعفاءات من ضريبة الدخل) لسنة 1989 رقم 55 لسنة 1989 ، قانون رقم 20 لسنة 1993 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
53 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
(1) يبين اسم مقدم الطلب والإذن ودرجة المحاكم المرخصة له بالحضور أمامها في بلده والمدينة أو القطر الذي
يشتغل فيه أصلاً والترخيص الصادر له فيها إذا كان قانونها يوجب صدور ترخيص . ↑
(2) يبين اسم موكل مقدم الطلب . ↑
(3) تبين المحكمة أو الجهة المأذون لمقدم الطلب بالحضور أمامها . ↑
(4) يبين رقم القضية التي سيحضر فيها مقدم الطلب إن كانت مرفوعة فعلاً . ↑
(5) يبين اسم الخصم الذي سيحضر ضده مقدم الطلب . ↑
(6) يذكر اسم المحامي السوداني الذي اختاره مقدم الطلب بموجب أحكام المادة 21 (د) . ↑
54 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المحاماة لسنة 1983
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة لسنة 1983
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ حذفت .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
لجنة قبول المحامين
4ـ انشاء وتشكيل اللجنة .
الفصل الثالث
شروط الاشتغال بالمحاماة
5ـ الترخيص والقيد في سجل المحامين .
6ـ شروط الترخيص .
7ـ طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات .
8ـ مدة الترخيص .
9ـ القيد في سجل المحامين والتوقيع عليه والقسم .
10ـ فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها .
الفصل الرابع
سجل المحامين أمام المحاكم
11ـ سجل المحامين .
12ـ إيداع سجل المحامين .
الفصل الخامس
التمرين على المحاماة
13ـ طلب التمرين على المحاماة .
14ـ سجل المحامين تحت التمرين .
15ـ مدة التمرين .
16ـ الإعفاء من التمرين .
17ـ ما يحظر على المحامين تحت التمرين .
18ـ واجبات المحامي تحت التمرين .
19ـ لجنة المحامين تحت التمرين .
20ـ مكافأة المحامين تحت التمرين .
الفصل السادس
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها
من الأعمال والوظائف
21ـ حضور غير المحامين أمام المحاكم .
22ـ الإنابة بين المحامين .
23ـ الإنابة في حالة الوفاة وغيرها .
24ـ منع المحامين من الحضور في قضايا معينة .
25ـ حظر الجمع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة .
الفصل السابع
واجبات المحامين والعون القانوني
الفرع الأول
واجبات المحامين
26ـ مكتب المحامي وعنوانه .
27ـ تجديد الترخيص ودفع اشتراكات النقابة .
28ـ رداء المحامي.
29ـ واجب المحامي تجاه موكله .
30ـ الامتناع عن سب الخصوم .
31ـ الامتناع عن مساعدة الخصم .
32ـ سر المهنة .
33ـ حظر شراء الحقوق المتنازع عليها .
34ـ الأتعاب المحظور الاتفاق عليها .
35ـ حظر استخدام من أوقف أو ألغي ترخيصه .
36ـ التنحي عن الوكالة .
37ـ ما يجب رده عند انتهاء الوكالة .
38ـ اعتزال المحاماة والعودة إليها .
الفرع الثانى
العون القانوني
39ـ حالات تقديم العون القانوني .
40ـ واجب المحامي في تقديم العون القانوني .
41ـ مساهمة طالب العون القانوني .
الفصل الثامن
حقوق المحامين
42ـ الأتعاب المستحقة للمحامين .
43ـ المطالبة بالأتعاب .
44ـ الأتعاب دين ممتاز .
45ـ سقوط الحق في المطالبة بالأتعاب .
46ـ حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة .
47ـ الجريمة التي تقع على المحامي في الجلسة .
48ـ التحقيق مع المحامي .
49ـ الشكوى أو الإجراء من محام ضد محام آخر .
50ـ عدم جواز حجز كتب المحامي أو بيعها .
51ـ تفتيش مقر النقابة .
الفصل التاسع
محاسبة المحامين
52ـ الأسباب الموجبة للمحاسبة .
53ـ الجزاءات .
54ـ لجنة الشكاوى .
55ـ اختصاصات لجنة الشكاوى .
56ـ مجلس المحاسبة .
57ـ تشكيل مجلس المحاسبة .
58ـ إعلان المحامي .
59ـ الدفاع أمام مجلس المحاسبة .
60ـ النظر في الدعوى المحاسبية .
61ـ محضر الإجراءات .
62ـ قرار مجلس المحاسبة .
63ـ استئناف قرار مجلس المحاسبة .
64ـ القرارات المحاسبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون .
65ـ ما يترتب على إيقاف الترخيص .
66ـ ما يترتب على إلغاء الترخيص .
67ـ محاكمة المحامي محاسبياً عن الأفعال التي ارتكبها قبل إيقاف ترخيصه أو إلغائه .
68ـ إبلاغ اللجنة وسجل الأحكام .
69ـ نظام النقابة .
الفصل العاشر
ألغى
الفصل الحادي عشر
التكليف الوطني الإلزامي
70ـ تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية .
الفصل الثاني عشر
العقوبات واللوائح
71ـ العقوبات .
72ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول الأول : الأنموذج (أ ) ،
: الأنموذج (ب) ،
ـ الجدول الثانى : الرسوم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة لسنة 1983
(14/11/1983)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون المحاماة لسنة 1983 " .
2ـ حذفت . [1]1
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2]2
" النقابة " يقصد بها نقابة المحامين السودانيين ،
"الاشتغال بالمحاماة" تشمل الاشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم ،
" ترخيص " يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول
المحامين وسارى المفعول وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" قاضي " يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني
أو عضو أي محكمة أدنى من مجلس القضاة ويشمل رئيس إدارة
المحاكم أو أي شخص يشغل وظيفة قضائية ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" لجنة الشكاوى" يقصد بها لجنة شكاوى المحامين المشكلة بموجب أحكام المادة 54(1) ،
" المجلس " يقصد به مجلس النقابة المنتخب من بين أعضاء الجمعية العمومية
للنقابة بموجب أحكام النظام الأساسي لها ،
" المحاكم " يقصد بها المحاكم المنشأة بموجـب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،
ويشمل المحاكم المنشأة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية
ومجالس التأديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية وأي جهة أخرى ذات
اختصاص قضائي أو شبه قضائي ،
"المحامي الأستاذ" يقصد به المحامي الذي اشتغل بالمحامـاة مدة لا تقل عن عشرسنوات
والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه ،
"مستشار قانوني" تشمل الوكيل والمستشارين القانونيين بوزارة العدل ،
" موظف قانوني " يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في أية جهة أخرى خلاف
وزارة العدل ، حكومية كانت أوغير حكومية ، يصدر بشأنها قرار من اللجنة ،
" النقيب " يقصد به نقيب المحامين .
الفصل الثانى
لجنة قبول المحامين
إنشاء وتشكيل اللجنة . 4ـ (1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمى " لجنة قبول المحامين " تختص بمنح تراخيص
الاشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكـام هذا القانون .
(2) تشكل اللجنة على الوجه الآتي : [3]3
رئيساً
نقيب المحامين
(أ)
أعضاء
قاضي محكمة قومية عليا يعينه رئيس القضاء
(ب)
قاضي محكمة استئناف يعينه رئيس القضاء بالتشاور مع رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم
(ج)
مستشار عام يعينه وزير العدل
(د)
ثلاثة محامين يختارهم المجلس أحدهم من بين أعضائه واثنان من بين أعضاء
الجمعية العمومية
(هـ)
(3) يكون للّجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في
ذلك تحريرمحـاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة .
(4) يكـون مقر اللجنة بمباني رئاسة الهيئة القضائية ويجـوز للجنة بقرار من رئيسها أن تعقد اجتماعاتها في مقر آخر . [4]4
(5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها .
الفصل الثالث
شروط الاشتغال بالمحاماة
الترخيص والقيد في 5ـ يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلاً على ترخيص صادر
سجل المحامين . [5]5 من اللجنة، وأن يوقـع أمام اسمه المقيد في سجل المحامين المنصوص عليه في المادة 11 .
شروط الترخيص . 6ـ (1) لا يجوز منح ترخيص للاشتغال بالمحاماة إلا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية :[6]6
( أ) أن يكون سودانياً ،
(ب) أن يكون سليم العقل ،
(ج ) أن يكون بالغاً من العمر عشرين سنة على الأقل عند تقديم الطلب ،
(د ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد أدين في جريمة تخل
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد منح عفواً شاملاً ،
(هـ) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان
المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر
إعفاؤه من الامتحان وفقاً لأحكام ذلك القانون ،
(و ) أن يكون قد قضى مدة التمرين وفقاً لما هو مبين في المادة 15 ما لم يكن قد تم
إعفاؤه بموجب المادة 16 ،
(ز ) أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية ما لم يكن قد أعفي منها أو استثني
بموجب أحكام هذا القانون ،
(ح ) ألا يكون قد تم فصله أو انتهت خدمته من وظيفة كان يشغلها لأسباب تمس الشرف أو الأمانة .
(2) بالرغم من أحكام الفقرة ( أ) من البند (1) يجوز للجنة أن تمنح المحامي الأجنبي رخصة
اشتغال بالمحاماة في السودان وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين السودان والدولة التي
ينتمى إليها ، على ألا يكون له الحق في الإشتراك في أعمال الجمعية العمومية أو
صندوق الضمان الاجتماعي.[7]7
طلبـات الترخيص 7ـ (1) تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً لفحص طلبات الترخيص
ومعاينة مقدمى ومعاينة مقدمي الطلبات والتأكد من أنهم أهل للعمل بمهنة
الطلبات . المحاماة وفق أحكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد
اجتماعاتها إذا دعت الضرورة لذلك . [8]8
(2) فى حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 تطلب
من مقدم طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد
دفع الرسم تُصدر اللجنة الترخيص وفقاً للأنموذج (أ ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .[9]9
(3) إذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلى اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه أسباب
الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به إذا أمكن ذلك في نفس
اليوم شفاهة ، ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال أسبوعين من إبلاغه
بقرار الرفض إعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً .
(4) مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 إذا كان طلب الترخيص مقدماً من
قاضٍ عزل من الهيئة القضائية أو مستشار قانوني فصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب
جاز للّجنة إرجاء تأجيل النظر في ذلك الطلب مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل
أو الفصل من الخدمة ، وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قراراً مسبباً تحدد فيه مدة التأجيل ويخطر
مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل ، وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلباً جديداً للبت فيه ،
كما له الحق أن يطلب إعادة النظر في قراره مرة واحدة خلال أسبوعين من استلامه قرار الرفض
أو إرساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في إعادة النظر نهائياً .
(5) يجوز للجنة أن تطلب من الجهة التي كان يعمل بها مقدم الطلب، صورة من ملف خدمته
للنظر في أسباب فصله أو عزله قبل البت في طلب الترخيص .[10]10
مدة الترخيص .[11]11 8ـ (1) مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من
شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ، ويجدد سنوياً بعد دفع الرسم المقرر لذلك
في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
(2) يجوز للمجلس تمديد مدة الرخصة إلى أي مدة يحددها.
القيد في سجـل 9ـ (1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب
المحامين والتوقيع الترخيص في سجل المحامين وفقاً لما هو مبين في المادة
عليه والقسم . 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام اسمه في ذلك السجل ثم يؤدي أمام اللجنة قسماً بالصيغة الآتية : [12]12
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على كلمة الحق والعدل
وعلى سر مهنة المحاماة والالتزام بأحكام قوانينها وبميثاق أخلاق مهنة المحاماة ".
(2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاشتغال بالمحاماة إلا بعد التوقيع باسمه في سجل
المحامين وأداء القسم أمام اللجنة .
فقـدان شـرط من 10ـ على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم لها :
الشـروط التي منح ( أ) أن تلغى ترخيص المحامي وتأمر بشطب اسمه من سجل
الترخيص بموجبها . المحامين إذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة
تخل بالشرف أو الأمانة وفقاً لما هو وارد في المادة 6(1)(أ ) و(د ) ،
(ب) أن تأمر بوقف ترخيص المحامي والتأشير بذلك أمام اسمه المقيد في سجل المحامين
إذا فقد المحامي شرط الأهلية المنصوص عليه في المادة 6(1)(ب) ، وفي كلتا الحالتين يبلغ
قرار اللجنة للمحامي كتابة ، ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه
بالقرار إعادة النظر فيه، ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً .
الفصل الرابع[13]13
سجل المحامين أمام المحاكم
سجل المحامين . 11ـ (1) يستمر العمل بسجلي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في السجل الموحد
تباعاً اسم كل من يمنح ترخيصاً للاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر
هذا السجل بالنسبة للمحامين المقيدين فيه سجلاً عاماً للمحامين أمام المحاكم وفقاً للبيانات الواردة
فيه ولما يضاف إليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون .
(2) يضم السجل المذكور في البند (1) أسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم .
(3) ترتب أسماء المحامين في السجل المذكور وفقاً لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال إقامتهم وتاريخ صـدور
تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة أشهر .
إيداع سجل المحامين. 12ـ (1) يودع السجل المشار إليه في المادة 11 لدى رئيس اللجنة وتقوم اللجنة بإعداد قائمة دورية يحذف
منها جميع المحامين المبين في السجل أمام أسمائهم أو تراخيصهم أنها قد ألغيت أو أوقفت
وتبعث صورة أو صور تلك القائمة إلى المحاكم ووكيل وزارة العدل .
(2) تتم مراجعة السجل في كل اجتماع دوري للّجنة للتأكد من سلامة محتوياته .
الفصل الخامس
التمرين على المحاماة
طلب التمرين على المحاماة . 13ـ (1) يجوز لأي سوداني حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6(1) (هـ) أن يتقدم للّجنة بطلب لقيده محامياً تحت التمرين .
(2) يجب ان يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وأنه حاصل على المؤهل المطلوب
وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الأستاذ على قبول مقدم الطلب للتمرين
بمكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته المباشرة .
(3) يصدر رئيس اللجنة قراراً بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الأستاذ .
(4) فى حالة قبول الطـلب يقيد اسم مقدم الطلب في سجل المحامين تحت التمرين ويوقع
عليه أمام اسمه في ذلك السجل وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع . ويجوز لمن رفض
رئيس اللجنة طلبه أن يستأنف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه
بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الاستئناف نهائياً .
سجل المحامين تحت التمرين . 14ـ (1) يكون للمحامين تحت التمرين سجل يودع لدى رئيس اللجنة تدون فيه أسماء من يقبل
رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقاً لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل إقامة مقدم الطلب
وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الأستاذ وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير أثناء فترة التمرين .
(2) على رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت
التمرين في سجل المحامين تحت التمرين .
مدة التمرين . 15ـ (1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مـع التفرغ التام يقضيهـا المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الأستاذ .
(2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين
لفترة أو فترات أخرى أقصى كل منها سنة على ألا يجاوز مجموعها ثلاث
سنوات ويبين في القرار أسباب المد فإذا مضت على المحامي تحت
التمرين مدة أربع سنوات من تاريخ قيده في سجل المحامين تحت
التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الاشتغال بالمحاماة
يشطب اسمه من ذلك السجل ، ولا يجوز إعادة قيد اسمه فيه إلا
بعد مضى سنة من تاريخ الشطب .
(3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص
في وظيفة قاضٍ أو مستشار قانوني أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكري
أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في أية جامعة في
جمهورية السودان . [14]14
(4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة
على أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام أستاذ آخر على أن يبين
في طلبه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يرفق بالطلب موافقة من المحامي
الأستاذ الجديد على قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته
وشهادة من المحامي الأستاذ السابق يبين فيها مدى مواظبته وكيفية ممارسته
لعمله وسلوكه أثناء المدة التي قضاها في مكتبه .
الإعفاء من التمرين. 16ـ يجوز للّجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم إعفاؤه منه .
ما يحظـر على 17ـ (1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه
المحامين تحت الخاص طوال مدة التمرين .
التمرين . (2) يحظر على المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة إلا بصحبة المحامي الأستاذ .
واجبات المحامي 18ـ (1) يجب على المحامي تحت التمرين المواظبة على العمل
تحت التمرين . والحضور أمام المحاكم كما يجب على المحامي الأستاذ
إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم
مواظبة على الحضور من قبل المحامي تحت التمرين .
(2) إذا أخل المحامي تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه فى البند(1)
فعلى رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 15 .
لجنة المحامين تحت التمرين . 19ـ يُكّون المجلس لجنة دائمة للنظر في ظـروف المحامين تحـت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها .
مكافأة المحامين تحت التمرين . 20ـ يدفع المحامي الأستاذ للمحامي تحت التمرين مكافأة شهرية طيلة فترة التمرين .[15]215
الفصل السادس
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة
وغيرها من الأعمال والوظائف
حضور غير المحامين 21ـ بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم :
أمام المحاكم . ( أ) المستشارون القانونيون عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة تشريعية كانت
أو تنفيذية أو إدارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات
الحكومية وشبه الحكومية ، [16]216
(ب) الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن أية هيئة
ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة إذا أذنت لهم المحكمة بالحضور
أمامها في قضية أو مسألة معينة ،
(ج ) أزواج الخصوم وأصهارهم أو أحد أصولهم أو فروعهم أو أشخاص من ذوي
قرباهم إلى الدرجة الثالثة إذا اذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسألة
معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن أنابهم صادر من جهة رسمية ،
(د ) المحامون الأجانب المأذون لهم من اللجنة طبقاً للأنموذج (ب) المبين
في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية
أو مسألة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق
بهذا القانون على أن تراعي اللجنة عند منح الإذن شرط المعاملة بالمثل
وأن يشرك معه أحد المحامين المرخص لهم وأن يلتزم بأحكام هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة إخلالالمحامي الأجنبى بما تقدم يجب
على اللجنة إلغاء الإذن .
الإنابة بين المحامين . 22ـ يجوز للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في قضية أو مسألة معـينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محامياً آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعاً عن ذلك صراحة .
الإنابة في حالة الوفاة وغيرها . 23ـ (1) فى حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو إلغائه وشطب اسمه من سجل المحامين أو
استحالة قيامه بالوكالة لأى سبب من الأسباب ينتدب المجلس محامياً يحل محله مؤقتاً فى اتخاذ
الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل حتى يختار الموكل محامياً آخر ولا يجوز أن تزيد
مدة الندب على شهر واحد . [17]217
(2) يقوم قرار المجلس مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.[18]218
منع المحامين من 24ـ (1) يحظر على المحامي من أعضاء الهيئة التشريعية أو أي
الحضـور في من مجالس الحكم المحلى أومجالس ادارة الهيئات الحكومية
قضايا معينة . وشبه الحكومية أو أية مجالس أو لجان حكومية أخرى الحضور عن الغير ضد الهيئة
أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها ، كما يحظر عليه الحضور عن الغير بع
د تركه العضوية في قضية أو مسألة كانت معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً أثناء عضويته .
(2) يحظر على من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضٍ أومستشار
قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية
أومسألة كانت معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً قبل اشتغاله بالمحاماة.[19]219
حظـر الجمـع بين 25ـ (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي :
المحاماة وأعمال (أ ) رئاسة السلطة التشريعية ،
ووظائف معينة . (ب) رئاسة وعضوية مجلس الوزراء ،
(ج ) التوظيف لدى الأفراد أو في أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية بما في ذلك
التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام ، ويستثنى
من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكورة وكذلك محاميها أو مستشارها
القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجراً ويستثنى كذلك أعضاء هيئة تدريس
القانون في أية جامعة في جمهورية السودان .
(د ) الاشتغال بالتجارة ،
(هـ) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها .
(2) على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم لها أن تأمر بوقف ترخيص
المحامي إذا ثبت لديها أنه التحق بوظيفة أو عمل مخالفاً البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي
كتابةً ، ويجوز له أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه بالقرار
الصادر في طلبه ويكون قرار إعادة النظر نهائياً .
الفصل السابع
واجبات المحامين والعون القانوني[20]20
الفرع الأول
واجبات المحامين
مكـتب المحامي وعنوانه .[21]21 26ـ (1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه أعمال المحاماة وعليه إخطـار اللجنة بعنوان مكتبه
وبكل تغيير في هذا العنوان للتأشير به أمام اسمه المقيد في سجل المحامين والأفضل
إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل إقامته المبين بسجل المحامين .
(2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو بأية طريقة أخرى
ولكن يجوز له أن يضع على خـارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تبين اسمه
ومهنته ومؤهلاته القانونية .
(3) يجوز للمحامي ممارسة المهنة منفرداً أو مع شريك أو أكثر أو عن
طريق شراكات مسجلة قانوناً .
ضريبة المحاماة.[22]22 26أـ (1) مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 تحصل ضريبة المحامي بموجب دمغات توضع
على كل المذكرات التي تقدم للمحاكم والشكاوى والتوثيقات والاستشارات القانونية المكتوبة
للعمل داخل السودان واللوائح التي يعدها المحامي للشركات والشراكات والعقود الدولية
والمحلية .
(2) تحدد فئات الدمغات المذكورة في البند (1) حسبما يتم الاتفاق عليه بين النقابة وديوان الضرائب .
تجديد الترخيص 27ـ (1) يجب على المحامي تجديد ترخيصه سنوياً في تاريخ أقصاه
ودفع اشتراكات آخر شهر يناير من كل سنة وإلا أعتبر الترخيص موقوفاً
النقابة . إلى أن يجدد .
(2) يجب على المحامي دفع الاشتراك السنوي للنقابة في ميعاد أقصاه آخر مارس
من كل سنة إلا إذا أعفي من ذلك بقرار من المجلس طبقاً لأحكام اللائحة
الداخلية للنقابة وعلى المجلس إخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من
كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم وعلى اللجنة أن توقف
الترخيص في هذه الحالة إلى أن يسدد الاشتراك .[23]23
(3) إذا مضى على قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما
هو مستحق عليه من الاشتراكات المتأخرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
بالدفع فيعرض المجلس أمره على اللجنة وفي هذه الحالة يلغى ترخيصه ويشطب
اسمه من السجل، ولا يجوز الترخيص له من جديد إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة
عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد .[24]24
رداء المحامي. 28ـ لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة القومية العليا أو محاكم الاستئناف إلا
بالرداء الخاص بهم ، ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة أخرى بزي غير لائق بالمهنة
أو المظهر المشرف للمحامي .
واجب المحامي تجاه 29ـ يجب على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمصلحة موكله وهو
موكله . مسئول عن أداء ما عهد إليه به طبقاً لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم .
الامتناع عن سب 30ـ على المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبّهم أو ذكر الأمور
الخصوم . الشخصية التي تسئ إليهم أو اتهامهم بما يمس الشـرف أو السمعـة
ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل .
الامتناع عن مساعدة 31ـ لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز
الخصم . له على وجه الخصوص تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصـم موكله
في نفس القضية أو المسـألة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها
ولو بعد انتهاء وكالته ، ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في
مكتبه من المحامين بأية صفة كانت .
سر المهنة . 32ـ (1) لا يجوز للمحامي إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد
وصل إليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد إنتهاء وكالته أو زوال
صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة .
(2) لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وُكِل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك .
حظر شراء الحقوق 33ـ لا يجوز للمحامي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع
المتنازع عليها . فيه كله أو بعضه وإلا كان البيع باطلاً .
الأتعاب المحظور 34ـ لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها
الاتفاق عليها . نظير أتعابه ، أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوى
ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى
أو في العمل الموكل فيه .
حظر استخدام من 35ـ لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك بأية صورة فيما يتعلق بأعمال
أوقف أو ألغـي المحاماة أي شخص أوقف أو ألغي ترخيصه أثناء مدة الإيقاف أو
ترخيصه . الإلغاء .
التنحي عن الوكالة . 36ـ مع مراعاة أحكام المادة 40(1) لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا أخطر
موكله كتابةً كلما كان ذلك عملياً وعليه ، أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى
لمدة معقولة من تاريخ هذا الإخطار إلى أن يقوم موكله بتوكيل محامٍ آخر .
ما يجب ردّه عند 37ـ (1) يجب على المحامي عند انتهاء وكالته أو إلغائها لأي سبب
انتهاء الوكالة . من الأسباب أن يرد إلى موكله عند طلبه جمـيع الأوراق والدفاتر والمستندات
والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الإخلال بما
يخوله له القانون من حق حبسها لديه ضماناً لسداد ما يكون مستحقاً له من أتعاب
أو رسوم أو مصروفات أخرى لم يدفعها الموكل .
(2) لا يكون المحامي ملزماً بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في
الدعوى ولا المكاتبات الواردة إليه من الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه
نيابة عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من
هذه الأوراق إذا طلبها الموكل وعلى نفقته .
(3) يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والأموال الموجودة
لديه بسبب الوكالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي وكل فيه أو
انقضاء التوكيل أو إلغائه حسبما تكون الحالة .
اعتزال المحـاماة 38ـ (1) يجب على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة لأي
والعودة إليها . سبب من الأسباب أن يبلغ اللجنة بهذه الرغبة ، وفي هذه الحالة يعتبر
ترخيصه موقوفاً إلى أن يعود للاشتغال بالمحاماة بناء على طلب منه توافق عليه اللجنة .
(2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة واعتبر ترخيصه موقوفاً طبقاً لنص البند (1)
أن يزاول أي عمل من أعمال المحاماة ، ومع ذلك يجوز أن يستمر في المطالبة
بأية أتعاب أو رسوم أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التي أداها
قبل اعتزاله المحاماة .
الفرع الثاني
العون القانوني[25]325
حالات تقديم العون 39ـ تقرر اللجنة منح العون القانوني بما في ذلك تقديم النصح القانوني
القانوني . والحضور أمام المحاكم في الحالات الآتية :
( أ) إذا تقدم أحد طرفى دعوى مدنية إلى اللجنة طالباً المساعدة القضائية
وثبت للّجنة أنه معسر وعاجز عن دفع أتعاب المحاماة وأن هناك أسباباً معقولة للدعوى ،
(ب) إذا طلب وكيل وزارة العدل أو إحدى المحاكم الجنائية من اللجنة تعيين محام للدفاع عن متهم .
(ج ) فى أية حالة أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
واجب المحامي في 40ـ (1) يقوم المحـامي الذي تنتدبه لجنة تقديم العون القانوني
تقـديم العون بتقديم ذلك العون بمجرد إبلاغه بقرار الندب ، ولا يجوز
القانوني . له رفض تقديم العون أو التنحي عما ندب له إلا لأسبابتقبلها اللجنة .[26]326
(2) يقوم المحامي المنتدب بتقديم العون القانوني بموجب أحكام المادة 39(ب)
مقابل أتعاب تقدرها المحكمة الجنائية في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن
في هذا التقدير بأي وجه وتصرف هذه الأتعابللمحامي خصماً على موازنة وزارة
العدل أو في الحالات الأخرى يقوم المحامي المنتدب بتقديم العون القانوني مجاناً
ومع ذلك يجوز له أن يتقاضى من النقابة المصروفات الضرورية التي أنفقها في
سبيل أداء واجبه وذلك خصماً على صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين . [27]327
(3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المعاون تؤول أتعاب المحاماة التي
تحكم بها المحكمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين وعلى المحكمة
أن تضمن ذلك في حكمها .
(4) يتم ندب المحامين وفقاً لما تقرره اللوائح التي تصدرها اللجنة وإلى أن
يتم إصدار تلك اللوائح يتم الندب وفقاً لما تراه اللجنة .
مسـاهمة طـالب 41ـ يجوز للّجنة أن تمنح العون القانوني لطالبه مجاناً أو أن تطـلب
العون القانوني . منه المساهمة بمبلغ معين تحدده وفقاً لحالة إعساره ، يؤول إلى صندوق
الضمان الاجتماعي للمحامين .
الفصل الثامن
حقوق المحامين
الأتعاب المستحقة 42ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 يستحق المحامي أتعاب
للمحامين . محاماة عن قيامه بالأعمال التي كلف بها ويجوز له أيضاً استيفاء ما أنفقه في صالح موكله .
(2) ( أ) أي اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون ملزماً لأي من الطرفين إلا إذا كان ذلك الاتفاق :
(أولا) مكتوباً ومبيناً فيه تاريخ الإتفاق ،
(ثانيا) موقعاً عليه من الطرفين ،
(ثالثا) موضحاً جميع الخدمات أو الأعمال المطلوب من المحامي القيام بها ،
(رابعا) مبيناً فيه إجمالي المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات ،
(ب) يستحق المحامي دفع المبلغ المطلوب من موكله فور التوقيع على الاتفاق
ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك صراحة ،
(ج ) يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامي شاملاً لجميع الخدمات التي تقدم وكذلك
النفقات والرسوم والمصروفات التي تدفع لمباشرة وإتمام العمل الذى أبرم
عنه الاتفاق إلا إذا كانت تلك الخدمات أو الرسوم أوالمصروفات إن وجدت
قد استثنيت صراحة من الاتفاق ،
(د ) (أولاً) يجوز للجنة بناءً على شكوى تقدم ممن وكل المحامي أن تعدل أي اتفاق
أبرمه مع موكله بشأن الأتعاب التي تدفع له إذا رأت أن تلك الأتعاب كانت باهظة
أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية موضوع الاتفاق ، [28]328
(ثانياً) إذا تسلم المحامي كل أو بعض الأتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا
البند أو شفاهة بموجب البند (3) يجوز للجنة بناءً على شكوى تقدم من الموكل
خلال اثني عشر شهراً من تاريخ آخر مبلغ تم دفعه للمحامي، أن تصدر أمراً له
بأن يرد كل أو بعض الأتعاب التي تقاضاها إن كانت تلك الاتعاب قد دفعت نظير
عمل لم يقم به المحامي أو كانت باهظة أو لا تتناسب مع حجم ونوع
وطبيعة الخدمات القانونية التي أداها أو التي سيؤديها لموكله بموجب
ذلك الاتفاق،[29]329
(ثالثاً) يعتبر أمر رد الأتعاب الذي تصدره اللجنة بمثابة حكم بالغرامة على المحامي
وينفذ طـبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للجنة سلطة إصدار
أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون ، [30]30
(رابعاً) يعتبر تقاضي أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع
وطبيعة الخدمات القانونية عملاً مخلاً بشرف المهنة أو تصرفاً يحط من قدرها
ويجوز للجنة أن تأمر بإحالة المحامي لمجلس محاسبة .[31]31
(3) فى حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله يستحق المحامي قبل موكله
وبعد إتمام العمل المطلوب الأتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا تقل تلك الأتعاب عن أتعاب
المثل ويجب على المحامي أن يقدم لموكله قائمة مفصلة بالأتعاب متى طلب منه ذلك .
(4) إذا تفرع عن العمل المتـفق عليه أعمال أخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز
للمحامي المطالبة بأتعاب عنها بعد أدائها .
(5) إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو لأي سبب آخر وفق ما فوضه
به موكله استحق أتعابه كاملة ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .
(6) إذا تنحى المحامي عن الوكالة لسبب مشروع وأبلغ بذلك موكله في وقت مناسب
أو توفى المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل فيه ، أو توفى الموكل ولم ير ورثته
استمرار المحامي في العمل استحق المحامي أو ورثته قبل الموكل أو ورثته كيفما
تكون الحالة أتعاب المثل عما بذل فعلاً من جهد مع مراعاة ما ينص عليه العقد المبرم
بين الطرفين وأحكام هذا القانون .
المطالبة بالأتعاب . 43ـ (1) لا يجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع
المحامي كل نزاع يتعلق بالأتعاب بطلب يقدم إلى المحكمة التي نظرت الدعوى
في غرفة المداولة للفصل فيه .
(2) يقدم الطـلب إلى المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة
في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها ، ويقدم الطلب عن أية مسألة أخرى إلى
قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة .
(3) يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد
لنظره كتابةً ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يحددها القاضي.
(4) على الرغم مما نص عليه في البنود (1)،(2) و(3) إذا لم يكن اتفاق الأتعاب
مكتوباً فيجب على المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوى قبل صدور أي قرار بالأتعاب .
الأتعاب دين ممتاز . 44ـ لأتعاب المحامي حق امتيازخاص من الدرجة الأولى على ما آل إلى الموكل عن
الأموال نتيجة للدعاوى أو العمل موضوع الوكالة ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة
قبل مباشرة الدعوى أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانوناً للمبالغ المستحقة
للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى .
سـقوط الحـق في 45ـ يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشر سنين من
المطالبة بالأتعاب . تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه .
حصانة المحامي فيما 46ـ (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا
يقع منه في الجلسة .[32]32 وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال
بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة
فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة .
(2) إذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق ، يحيل الأمر إلى لجنة الشكاوى
التي يتعين عليها مباشرة التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها المحضر
المشار إليه في البند (1) ثم ترفع نتيجة التحقيق إلى رئيس اللجنة .
(3) لرئيس اللجنة ، بعد اطلاعه على التحقيق ، أن يأمر باتخاذ الإجراءات الجنائية
إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها بموجب القانون الجنائي أو أي
قانون آخر ، أو أن يحيل المحامي إلى مجلس المحاسبة المنصوص عليه في
المادة 56 إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب ، والنظام وإلا أمر بحفظ الأوراق .
(4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً
في المحكمة الجنائية أو مجلس المحاسبة .
(5) لا يجوز لأي قاضي أو وكيل نيابة أو ضابط شرطة أو شرطي أن يطرد من
قاعة المحكمة أو مكتب وكالةالنيابة أو مكتب الشرطة أو يأمر بطرد أي محام
يباشر إجراءات قانونية أمام محكمة أو وكالة نيابة أو قسم شرطة .
الجريمة التي تقع على 47ـ كل جريمة تقع على المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة تأخذ حكم
المحامي في الجلسة . الجريمة التي تقع على أي قاض أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها
ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
التحقيق مع المحامي . 48ـ (1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامي
أو إعلانه للحضور في أي تحقيق أخذ الإذن اللازم من المجلس . وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي
متعلقة بعمله جاز لرئيس النقابة أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع
أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة . [33]33
(2) فى جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة .
الشكوى أو الإجراء 49ـ (1) على المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد
من محامٍ ضد محامٍ محامٍ آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن
آخر . يحصل على إذن بذلك مكتوب من المجلس ويجوز في حالة
الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب .
(2) إذا ندب المحامي من طريق العـون القانوني لاتخـاذ أي إجراء أو الحضور أمام
المحكمة ضد محامٍ آخر ، فيجب على المحامي المنتدب إخطار المجلس بذلك .
عدم جواز حجز كتب 50ـ لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية
المحامي أو بيعها . لممارسة مهنته .
تفتيش مقر النقابة . 51ـ لا يجوز تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة بتفتيش مقر النقابة إلا بعد إبلاغ النقيب أو أي عضو من أعضاء المجلس وإلا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاً . [34]434
الفصل التاسع
محاسبة المحامين[35]435
الأسباب الموجبة 52ـ (1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو
للمحاسبة . تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف
حكماً من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجـلس محاسبة ويعاقب عند الإدانة
بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس بأية
إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر .
(2) يعتبر المحامي مخلاً بواجباته إذا وصلت إلى اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث
محاكم مختلفة توضح أنه قد تسبب عمداً أو بإهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها .
(3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة الصادرة من المجلس
قواعد سلوك ملزمة يترتب على مخالفتها المساءلة المحاسبية . [36]436
الجزاءات . 53ـ (1) تحدد اللوائح الجزاءات التي توقع على المحامي . [37]437
(2) فى جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه .
لجنة الشكاوى . [38]438 54ـ (1) تشكل اللجنة لجنة فرعية دائمة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى،
"لجنة شكاوى المحامين" يراعى في تشكيلها تمثيل الهيئة القضائية، وزارة العدل
والمحامين ويناط بها النظر في كل الشكاوى المتعلقة بأعمال المحامين وتوثيقاتهم .
(2) على لجنة الشكاوى فحص كل شكوى والبت فيها على النحو الوارد في هذا
القانون إلا إذا رأت لأسباب قوية وعادلة أن الشكوى لا تستحق النظر .
(3) يجوز للجنة تفويض وكلاء نقيب المحامين بالولايات لفحص أي شكوى والتحري
فيها والتوصية بشأنها لدى اللجنة .
اختصاصات لجنة 55ـ (1) يجوز للجنة الشكاوى التوصية بما تراه مناسباً بشأن أي
الشكاوى . شكوى تنظرها .[39]439
(2) يجوز للجنة الشكاوى زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوى وفحص
أي أوراق ودفاتر إذا كان ذلك ضرورياً للفصل في الشكوى .
(3) بالإضافة إلى اختصاصاتها المذكورة في البندين (1) و(2) يجوز للجنة الشكاوى
بناءً على توجيه من اللجنة أو من تلقاء ذاتها بعد إخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي
محام لفحص توثيقاته إذا كان محامياً موثقاً والتأكد من أنها مطابقة للقانون ورفع تقرير
عنها للّجنة بصورة لرئيس القضاء .[40]40
كما يجوز للجنة الشكاوى وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتأكد من
أنها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها إلى اللجنة بصورة
لرئيس القضاء .
(4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوى ترفع للجنة الشكاوى أو للّجنة بشأن التوثيقات .
مجلس المحاسبة. [41]41 56ـ يجوز للّجنة بناء على توصية لجنة الشكاوى أن تُكّون مجلس محاسبة لمحاسبة
أي محام ترى لجنة الشكاوى محاسبته وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية أعضاء مجلس
المحاسبة وتراعى في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون .
تشكيل مجلس 57ـ (1) يراعى في تشكيل مجلس المحاسبة أن يضم ممثلاً للقضاء
المحاسبة . ووزارة العدل والمحاماة. [42]542
(2) يراعى في مجلس المحاسبة ألا يكون أحد أعضائه أقل خبرة في العمل
القانوني من المحامي الذي تجرى محاسبته.
(3) لا يجوز أن يشترك في مجلس المحاسبة من اشترك في التحقيق في
الشكوى أو من له مصلحة خاصةمتعلقة بها .
إعلان المحامي . [43]543 58ـ (1) يعلن المحامي بالتهمة الموجهة إليه كتابةً وبالقـدر الذي
يمكنه من الإلمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس المحاسبة .
(2) يجب أن يصل الإعلان إلى المحامي قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل .
الدفاع أمام مجلس 59ـ يجوز للمحامي أن يوكل أحد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس
المحاسبة . المحاسبة .
النظر في الدعوى 60ـ (1) تنظر الدعوى المحاسبية في جلسة سرية ويسمع مجلس
المحاسبية . المحاسبة في التاريخ المحـدد لانعقاده جميع البينات التي
تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي وأقوال المحامي نفسه إذا حضر .
(2) تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس المحاسبة ولا تقدم البيانات مع
حلف اليمين إلا إذا قرر مجلس المحاسبة ذلك .
(3) يجوز للمحامي أن يناقش أياً من شهود الاتهام وأن يتقدم بأسئلة مكتوبة لأي
شاهد أخذت شهادته كتابة .
(4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس المحاسبة سلطات واختصاصات
المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق
بنظام الجلسة وإجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوى التأديبية بما في ذلك
تكليف الشهود بالحضور . [44]544
(5) لمجلس المحاسبة أن ينظر الدعوى المحاسبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم .
محضر الإجراءات . 61ـ يدون رئيس مجلس المحاسبة محضراً بجميع البينات التي سمعها مجلس المحاسبة
ويؤشر على كل مستند يقدم إلى مجلس المحاسبة كما يقوم بكتابة
قرار مجلس المحاسبة والتوقيع عليه من تاريخ صدوره .
قرار مجلس 62ـ (1) يصدر قرار مجلس المحاسبة بالأغلبية المطلقة ويجب أن
المحاسبة . يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ
بمجرد صدوره إلى اللجنة ووكيل وزارة العدل والمجلس .
(2) إذا صدر قرار مجلس المحاسبة في غياب المحامي يجب إبلاغه به كتابةً
ويجوز له أن يطلب من مجلس المحاسبة إعادة النظر في القرار خلال عشرة
أيام من تاريخ تبليغه به . [45]545
(3) لا ينفذ قرار مجلس المحاسبة إلا بعد أن يصبح نهائياً .
(4) يكون للقرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من سجل
المحامين أو وقف ترخيصه أثره لدى جميع المحاكم .
استئناف قرار مجلس 63ـ (1) يجوز للمحامي أو لمقدم الشكوى استئناف قرار مجلس
المحاسبة . المحاسبة أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
النطق بالقرار إذا كان حضورياً أما إذا كان القرار غيابياً فيجوز له استئنافه خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد طلب إعادة النظر أو من تاريخ تبليغه
بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر حسبما تكون الحالة . [46]546
(2) يجوز للّجنة أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار مجلس المحاسبة أو تقبل الاستئناف وتحكم بما تراه مناسباً .
(3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الاستئناف نهائياً .
(4) بالرغم من أحكام البند (2) :
( أ) يجـوز للّجنة بناءً على طلب المحامي أن تعيد النظر في القرار الصادر
منها بتأييد القرار الصادر من مجلس المحاسبة بإلغاء ترخيص المحامي
وشطب اسمه من سجل المحامين إذا تقدم لها المحامي بأدلة جديدة من
شأنها إثبات براءاته ، كما يجوز لها ذلك ولنفس الأسباب في حالة ما يكون
القرار قد صدر من مجلس محاسبة وأصبح نهائياً دون أن يستأنف ،
(ب)يجوز للمحامي الصادر ضده قرار محاسبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب اسمه
من سجل المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة ، بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من
تاريخ صدور القرار، طلباً لمنحه ترخيصاً ويحيل رئيس اللجنة الطلب إلى المجلس
لعرضه على الجمعية العمومية لإصدار قرار بالتوصية التي تراها بشأنه فإذا أوصت
بقبوله ، رفعه المجلس مصحوباً بتوصيات الجمعية العمومية إلى اللجنة للنظر فيه ،
فإذا رأت اللجنة أن الأسباب التي من أجلها ألغي الترخيص قد زالت ، أو أن المدة التي
انقضت كانت كافية لإصلاح شأن المحامي ، جاز لها أن تمنحه ترخيصاً وأن تأمر بإعادة
قيد اسمه في سجل المحامين ، وإذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد
انقضاء سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شأن الطلب الجديد الإجراءات
المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .[47]547
القـرارات المحاسبية 64ـ يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار محاسبي قبل العمل بهذا
الصادرة قبل العمل القانون أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن
بهذا القانون . يتخذ أي إجراء آخر بموجب هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل
به ووفقاً لأحكامه .
ما يترتب على إيقاف 65ـ (1) يترتب على إيقاف الترخيص بقرار محاسبي أو لأي سبب
الترخيص . من الأسـباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضـوية
النقابة وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فإذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة الإيقاف
عوقب محاسبياً وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجل المحامين .
(2) لا تحسب فترة الإيقاف مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون .
ما يترتب على إلغاء . 66ـ (1) يترتب على إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من
الترخيص . سجل المحامين بقرار محاسبي أو لأي سبب من الأسباب
الموجبة لذلك الفصل من عضوية النقابة وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة
فإذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 71(1) .[48]648
(2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون .
محـاكمة المحامي 67ـ لا يحول إيقاف ترخيص المحامي أو إلغائه دون محاكمته محاسبياً
محاسبياً عن الأفعال التي عن الأفعال التي إرتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة .على أنه لا يجوز
ارتكبها قبل إيقاف محاكمته محاسبياً إذا انقضت مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ
ترخيصه أو إلغائه. إيقاف ترخيصه أو إلغائه .
إبلاغ اللجنة وسجل 68ـ (1) يجب على كل محكمة جنائية تصدرحكماً بالعقوبة على أي
الأحكام . محام إبلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم .
(2) تعد اللجنة سجلاً خاصاً تدون فيه الأحكام الجنائية والقرارات المحاسبية النهائية الصادرة ضد المحامي.
نظام النقابة . 69ـ تقوم اللجنة التمهيدية للنقابة بوضع النظام الأساسي لها وإجازته وإيداعه لدى المسجل العام لتنظيمات العمل .[49]649
الفصل العاشر
( ألغي ) [50]650
الفصل الحادي عشر
التكليف الوطني الالزامي
تكليف المحامين لأداء 70ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس القضاء
أعمال قضائية . ووزيرالعدل والنقيب تكليف أي محام لأداء أي مهام قانونية في القضاء أو بوزارة
العدل أوجهة قضائية أو شبه قضائية أخرى لأي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة .[51]651
(2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب أعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها
بالكيفية التي لا تلحق ضرراً بموكليه .
(3) تعتبر فترة التكليف شرفاً وطنياً وواجباً على أنه يجب أن يكفل للمحامي
المكلف أثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق باسمه وسنين خدمته .
الفصل الثاني عشر
العقوبات واللوائح
العقوبات . 71ـ (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل
صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة
لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [52]652
(2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة أية دعوى لاسترداد أية رسوم
أو مبالغ نظير ما أداه منأعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله
بالمحاماة على الوجه المذكور .
سلطة إصدار اللوائح . 72ـ يجوز للّجنة بعد أخذ رأي المجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح على الآتى : [53]653
(أولاً) إجراءات مجلس المحاسبة ،
(ثانياً) كل ما يتعلق بالعون القانوني.
الجدول الأول
الأنموذج ( أ)
ترخيص صادر بموجب المادة 7(2) من قانون المحاماة لسنة 1983 .
اسم مقدم الطلب ......................................................................
وفقاً لأحكام المادة 7(2) من قانون المحاماة لسنة 1983 يرخص لمقدم الطلب المذكور فيما تقدم
بالاشتغال بالمحاماة أمام .......................................................................
لجنة قبول المحامين .
توقيع ..................
صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ، ........... سنة ............
الأنموذج (ب)
إذن صادر بموجب المادة 21(د ) من قانون المحاماة لسنة 1983 .
اسم مقدم الطلب (1) ..............................................................
وفقاً لأحكام المادة 21(د ) من قانون المحاماة لسنة 1983 :
يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن (2) .............................................
أمام (3) .........................................................................
في القضية (4) ..................................................................
ضد (5) ........................................................................
وقد اختار مقدم الطلب الأستاذ (6) ..............................................
المحامي زميلاً له في هذا العمل .
صدر في الخرطوم في اليوم .............. من شهر ............. لسنة .......
لجنة قبول المحامين
توقيع ....................
الجدول الثاني
الرسوم 54
الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7(2) و 8 .
نوع الترخيص مقدار الرسم المقرر
(1) ترخيص الاشتغال بالمحاماة 5.ر جنيه
(2) التجديد السنوي لأي ترخيص مما تقدم 2.ر جنيه
الرسوم المستحقة بموجب المادة 21(د )
إذن لمحامي أجنبي بالحضور في قضية أو مسألة معينة بموجب المادة 21(د ) .
2% من قيمة المطالبة أو الدعوى أو المسألة أو أي رسم أكبر تحدده اللجنة بالنسبة لأية قضية بعينها .
إذا لم يطالب بمبلغ معين أو إذا كان المبلغ المطالب به لا يساوي في نظر اللجنة قيمة الدعوى بشرط ألا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لأية دعوى أو مسألة بعينها مبلغ 15ر جنيه .
1ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
2ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
4 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
5 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
7 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
9 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
10 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
11 ـ القانون نفسه . ↑
12 ـ القانون نفسه . ↑
13 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
15 ـ قانون رقم 4 لسنة 2012 . ↑
16 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
17 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، وقانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
18 ـ القوانين نفسها. ↑
19 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
20 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
21 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
22 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
23 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
24 ـ القانون نفسه . ↑
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
26ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
27ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
28 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
29ـ القانون نفسه . ↑
30 ـ القانون نفسه . ↑
36 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، وقانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
38 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
33 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
34 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
35 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
36 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 ، وقانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
37 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
38ـ القانون نفسه . ↑
39 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
40 ـ القانون نفسه . ↑
41 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
42 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
43ـ قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
44 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
45 ـ قانون رقم 4 لسنة 2014. ↑
46 ـ القانون نفسه. ↑
47 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
48 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 رقم 5 لسنة 1991 ، قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
49 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
50 ـ القانون نفسه. ↑
51 ـ قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء الإعفاءات من ضريبة الدخل لسنة 1989 ) رقم 55 لسنة 1989 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
52 ـ قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء الإعفاءات من ضريبة الدخل) لسنة 1989 رقم 55 لسنة 1989 ، قانون رقم 20 لسنة 1993 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 4 لسنة 2014 . ↑
53 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 . ↑
(1) يبين اسم مقدم الطلب والإذن ودرجة المحاكم المرخصة له بالحضور أمامها في بلده والمدينة أو القطر الذي
يشتغل فيه أصلاً والترخيص الصادر له فيها إذا كان قانونها يوجب صدور ترخيص . ↑
(2) يبين اسم موكل مقدم الطلب . ↑
(3) تبين المحكمة أو الجهة المأذون لمقدم الطلب بالحضور أمامها . ↑
(4) يبين رقم القضية التي سيحضر فيها مقدم الطلب إن كانت مرفوعة فعلاً . ↑
(5) يبين اسم الخصم الذي سيحضر ضده مقدم الطلب . ↑
(6) يذكر اسم المحامي السوداني الذي اختاره مقدم الطلب بموجب أحكام المادة 21 (د) . ↑
54 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات