قانون تشريعي
قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
الفصل التشريعي رقم 85
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
اسم القانون.
إلغاء واستثناء .
تفسير .
إنشاء دار الوثائق القومية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها
4ـ إنشاء دار الوثائق .
5ـ أهداف دار الوثائق .
6ـ اختصاصات وسلطات دار الوثائق .
الهيكل الإداري للدار
7ـ إنشاء المجلس .
7أـ خلو المنصب .
8ـ اختصاصات المجلس .
9ـ اجتماعات المجلس وإجازة قراراته .
9أـ مكافآت أعضاء المجلس .
10ـ تعيين الأمين العام .
11ـ واجبات الأمين العام .
12ـ العاملون .
الأحكام المالية
13ـ أيلولة الممتلكات والالتزامات لدار الوثائق .
14ـ إيرادات دار الوثائق .
15ـ الحسابات والمراجعة .
أحكام متعلقة بالوثائق
16ـ التزامات الوحدات نحو الوثائق .
17ـ جمع الوثائق القومية الأخرى .
18ـ تصوير الوثائق .
19ـ ختم الوثائق القومية .
أحكام عامة
20ـ إصدار التوجيهات العامة .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
22ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
(1/5/1982)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982 ".
إلغاء واستثناء. 2ـ يلغى قانون دار الوثائق المركزية لسنة 1965، وعلى الرغم من ذلك تظل سارية جميع اللوائح التى صدرت بموجبه
وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه .[1](1)
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام دار الوثائق القومية ، المعين بموجب أحكام المادة 10 ،
" دار الوثائق " يقصد بها دار الوثائق القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" المجلس " يقصد به مجلس دار الوثائق المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" الوثيقة " يقصد بها مخطوطة ذات قيمة مستندية أو كتاب أو صورة فوتوغرافية أو فيلم سينمائي أو مايكروفيلم أو ميكروفيش أو قرص مدمج أو تسجيل صوتي أو رسم أو خريطة أو أي مادة تسجل نشاطاً أو معلومات أو صورة مما سـبق على أن تكون :
(أ ) أعدت أثناء أي من أعمال الدولة ، أو
(ب) وردت لأي وحدة ودخلت ضمن إجراءاتها ، أو
(ج ) احتفظت بها أي وحدة من أجل محتوياتها ، أو
(د ) توضح عملاً من أعمال أي وحدة ، أو
(هـ) سجلت ضمن محـتويات دار الوثائق ، أو
(و ) قرر الأمين العام أنها ذات طابع قومي.
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلي أو هيئة عامة أو مؤسسة أو شركة مملوكة للدولة ،
" الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .
إنشاء دار الوثائق القومية وأهدافها
وإختصاصاتها وسلطاتها
إنشاء دار الوثائق . 4ـ (1) تنشأ دار تسمى ، "دار الوثائق القومية "، تكون لها شخصية
اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويجوز لها أن تقاضي باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي لدار الوثائق بالخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في الولايات .
أهداف دار الوثائق . 5ـ تهدف دار الوثائق للآتي:
(أ ) حمـاية التراث القومي الوثائقي وحفظه وتيسـير سبل الإستفادة منه ،
(ب) تطوير وسائل حفظ واسترجاع الوثائق بالوحدات وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمتها ،
(ج ) تنمية الوعي العام بأهمية الوثائق بوصفها مصادر للمعلومات ومكون للتراث السوداني،
(د ) العمل على تأصيل الهوية السودانية بتعميق معتقدات الأمة من خلال موروثاتها النابعة من إرثها الوثائقي.
اختصاصات وسلطات دار الوثائق . 6ـ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة 5 تكون لدار الوثائق الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) حفظ الوثائق القومية المنشأة فى الوحدات المختلفة والوثائق الخاصة المنصوص عليها فى المادة 17 ،
(ب) جمع الوثائق القومية ذات القيمة العلمية والإثباتية وتنظيم حفظها ،
(ج ) وضع القواعد والنظم اللازمة للمحافظة على الوثائق في جميع الوحدات حماية للتراث الأدبي، العلمي، التاريخي، الفنى ، الثقافى والسياسى ،
(د ) تيسير الاطلاع على الوثائق والعمل على نشرها للتبصير بالمرتكزات الحضارية السودانية وغرس روح التوقير والاعتزاز بها ،
(هـ) تنمية المعرفة والاهتمام بالوثائق القومية ،
(و ) ترقية العمل الوثائقي والأعمال المتصلة به كالوثائق والمكتبات والتراث ،
(ز ) إنشاء فروع للوثائق والتوثيق فى المرافق العلمية والمهنية بالحكومة القومية والولايات ،
(ح ) إنشاء شبكة المعلومات المتخصصة لنظام التوثيق الوطني المتفرعة من الشبكة القومية للمعلومات وذلك بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات ،
(ط ) العمل على حماية الوثائق العامة أو الوثائق الخاصة ذات الصلة بالمصلحة العامة والحفاظ عليها من التلف والتخلص الجائر ،
(ى ) تفتيش وثائق الوحدات والحصول على الوثائق ذات الأهمية التى استنفدت أغراضها الإدارية ووثائق الوحدات التى تتم تصفيتها أو إلغاؤها أو تعدلت اختصاصاتها لأغراض الحفظ ،
(ك ) التصديق بالتخلص من الوثائق الرسمية التي استنفدت أغراضها الإدارية وفقاً للوائح والمراشد،
(ل ) تحصيل رسوم مقابل الخدمات بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني والتصرف فيها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
الهيكل الإداري لدار الوثائق
إنشاء المجلس. [4](4) 7ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة دار الوثائق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة .
(2) يكون الأمين العام عضواً ومقرراً بحكم منصبه .
(3) يشغل أعضاء المجلس المعينون بموجب أحكام البند (1) مناصبهم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لذات المدة .
(4) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن أداء مهامه .
خلو المنصب. [5](5) 7أـ يخلو منصب عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية :
(أ ) العجز عن القيام بواجباته ،
(ب) الإدانة فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة ،
(ج ) الاستقالة ،
(د ) الوفاة ،
(هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول .
اختصاصات المجلس. 8ـ يختص المجلس بالآتى : [6](6)
( أ) وضع السياسة القومية للوثائق ،
(ب) الإشراف العام على دار الوثائق ،
(ج ) مراجعة تقارير أداء وعمل دار الوثائق ،
(د ) إجازة الموازنة العامة لدار الوثائق ،
(هـ) قبول الهبات والهدايا والمساعدات الفنية اللازمة بموافقة الوزير ،
(و ) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم جميع شئون دار الوثائق ،
(ز ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والاصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .
اجتماعات المجلس وإجازة قراراته.[7](7) 9ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل أربعة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب رئيسه أو بطلب مكتوب يقدمه ثلثي الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية العدد الكلي للأعضاء وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مكافآت أعضاء المجلس.[8](8) 9أـ يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
تعيين الأمين العام.[9](9) 10ـ يعين الأمين العام لدار الوثائق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ووزير
المالي والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ،
على أن يكون من ذوي الخبرة والمؤهلات .
واجبات الأمين العام.[10](10) 11ـ يكـون الأمين العـام مسـئولاً لدى الوزير عن إدارة دار الوثائق والقيام باختصاصاتها وفقاً للقرارات
واللوائح التي يصدرها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم الأمين العام بالآتي:
( أ) تنفيذ سياسات المجلس وقراراته ،
(ب) إعداد تقرير سنوي وتقديمه للمجلس ،
(ج ) إعداد موازنة دار الوثائق وعرضها على المجلس للموافقة عليها قبل رفعها للوزير ،
(د ) الإشراف على أداء العاملين بدار الوثائق ،
(هـ) تصريف الشئون المالية لدار الوثائق فى حدود الموازنة المصدق بها ويجوز له تفويض ذلك للآخرين ،
(و ) مباشرة السلطات والقيام بالاختصاصات التي يفوضها أو يسندها له المجلس ،
(ز ) تمثيل دار الوثائق في تعاملها مع الأفراد والهيئات وتقديم التقارير عن الأداء فيها وذلك في الفترات التي يحددها المجلس ،
(ح ) ترقية العمل الوثائقي والأعمال المتصلة بالوثائق والمكتبات والتراث ،
(ط ) تنمية وتطوير العلاقات مع الهيئات الوثائقية الدولية والإقليمية والمحلية وفقاً لسياسات المجلس،
(ى) حظر انتقال الوثائق ذات الطابع القومي إلى الخارج .
العاملون. 12ـ يستمر فى خدمة دار الوثائق جميع العاملين الذين كانوا فى خدمة دار الوثائق المركزية . [11](11)
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكـــات والالتزامات لدار الوثائق. 13ـ تؤول لدار الوثائق جميع ممتلكات وحقوق والتزامات دار الوثائق المركزية . [12](12)
إيرادات دار الوثائق . 14ـ تتكون إيرادات دار الوثائق من الآتي :[13](13)
(أ)الرسوم المتحصلة نظير خدماتها ،
(ب)المنحة المقدمة من الحكومة ،
(ج)الهبات ،
(د) العائد من بيع المطبوعات .
الحسابات والمراجعة. 15ـ تحتفظ دار الوثائق بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصـروفات ويقدم الأمين العام هذه
الحسابات سنوياً لديوان المراجعة القومي لإعداد بيان بشأنها لعرضه على المجلس . [14](14)
أحكام متعلقة بالوثائق
التزامات الوحدات نحو الوثائق. [15](15) 16ـ (1) يجب على كل وحدة أن تحافظ على وثائقها وتنظيمهـا وتحويلهـا لدار الوثائق طبقاً للـوائح والقرارات التي يصدرها المجلس .
(2) يجب على الوحدات إنشاء إدارات أو أقسام للوثائق بالتنسيق مع دار الوثائق .
(3) يجب على الوحدات تحويل الوثائق ذات الأهمية الخاصة التي استنفدت أغراضها من وثائق الوحدات القائمة ووثائق الوحدات التي تتم تصفيتها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها لدار الوثائق لأغراض الحفظ .
(4) على الوحدات الحكومية والهيئات والشركات العامة الحصول على إذن مكتوب من الأمين العام لاستكمال إجراءات التخلص من الوثائق .
جمـع الوثائق القومية الأخرى . 17ـ تحصل دار الوثائق على الوثائق القومية التي لا تتبع لأي وحدة وتكون ملكاً للأشخاص أو الهيئات
الخاصة وذلك عن طريق الهبة أو الشراء أو الإيداع الوقتي أو التصوير طبقاً للوائح التي يصدرها المجلس . [16](16)
تصوير الوثائق.[17](17) 18ـ يجوز أخذ صورة شمسية أو مستنسخة أو خطية أو منقولة بأي كيفية من الوثائق المودعة بدار الوثائق وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس .
ختم الوثائق القومية . 19ـ (1) تعتبر الوثيقة ، وثيقة قومية متى تم تسجيلها فى قائمة مستودعات دار الوثائق .
(2) تعتبر الوثيقة القومية صحيحة بعد ختمها بخـاتم دار الوثائق .
أحكام عامة
إصدار التوجيهات العامة. 20ـ يجوز للوزير، كلما رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر للمجلس توجيهات عامة أو محددة فيما يتعلق بأي عمل من أعمال دار الوثائق وعلى المجلس مراعاة تلك التوجيهات .
سلطة إصدار اللوائح. 21ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
العقوبات . 22ـ كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً .[18](18)
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(3) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 3 لسنة 2006. ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(8) قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(9) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) القانون نفسه . ↑
(14) القانون نفسه . ↑
(15) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(18) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
اسم القانون.
إلغاء واستثناء .
تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء دار الوثائق القومية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها
4ـ إنشاء دار الوثائق .
5ـ أهداف دار الوثائق .
6ـ اختصاصات وسلطات دار الوثائق .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للدار
7ـ إنشاء المجلس .
7أـ خلو المنصب .
8ـ اختصاصات المجلس .
9ـ اجتماعات المجلس وإجازة قراراته .
9أـ مكافآت أعضاء المجلس .
10ـ تعيين الأمين العام .
11ـ واجبات الأمين العام .
12ـ العاملون .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
13ـ أيلولة الممتلكات والالتزامات لدار الوثائق .
14ـ إيرادات دار الوثائق .
15ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام متعلقة بالوثائق
16ـ التزامات الوحدات نحو الوثائق .
17ـ جمع الوثائق القومية الأخرى .
18ـ تصوير الوثائق .
19ـ ختم الوثائق القومية .
الفصل السادس
أحكام عامة
20ـ إصدار التوجيهات العامة .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
22ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
(1/5/1982)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982 ".
إلغاء واستثناء. 2ـ يلغى قانون دار الوثائق المركزية لسنة 1965، وعلى الرغم من ذلك تظل سارية جميع اللوائح التى صدرت بموجبه
وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه .[1](1)
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام دار الوثائق القومية ، المعين بموجب أحكام المادة 10 ،
" دار الوثائق " يقصد بها دار الوثائق القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" المجلس " يقصد به مجلس دار الوثائق المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" الوثيقة " يقصد بها مخطوطة ذات قيمة مستندية أو كتاب أو صورة فوتوغرافية أو فيلم سينمائي أو مايكروفيلم أو ميكروفيش أو قرص مدمج أو تسجيل صوتي أو رسم أو خريطة أو أي مادة تسجل نشاطاً أو معلومات أو صورة مما سـبق على أن تكون :
(أ ) أعدت أثناء أي من أعمال الدولة ، أو
(ب) وردت لأي وحدة ودخلت ضمن إجراءاتها ، أو
(ج ) احتفظت بها أي وحدة من أجل محتوياتها ، أو
(د ) توضح عملاً من أعمال أي وحدة ، أو
(هـ) سجلت ضمن محـتويات دار الوثائق ، أو
(و ) قرر الأمين العام أنها ذات طابع قومي.
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلي أو هيئة عامة أو مؤسسة أو شركة مملوكة للدولة ،
" الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .
الفصل الثاني [3](3)
إنشاء دار الوثائق القومية وأهدافها
وإختصاصاتها وسلطاتها
إنشاء دار الوثائق . 4ـ (1) تنشأ دار تسمى ، "دار الوثائق القومية "، تكون لها شخصية
اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويجوز لها أن تقاضي باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي لدار الوثائق بالخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في الولايات .
أهداف دار الوثائق . 5ـ تهدف دار الوثائق للآتي:
(أ ) حمـاية التراث القومي الوثائقي وحفظه وتيسـير سبل الإستفادة منه ،
(ب) تطوير وسائل حفظ واسترجاع الوثائق بالوحدات وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمتها ،
(ج ) تنمية الوعي العام بأهمية الوثائق بوصفها مصادر للمعلومات ومكون للتراث السوداني،
(د ) العمل على تأصيل الهوية السودانية بتعميق معتقدات الأمة من خلال موروثاتها النابعة من إرثها الوثائقي.
اختصاصات وسلطات دار الوثائق . 6ـ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة 5 تكون لدار الوثائق الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) حفظ الوثائق القومية المنشأة فى الوحدات المختلفة والوثائق الخاصة المنصوص عليها فى المادة 17 ،
(ب) جمع الوثائق القومية ذات القيمة العلمية والإثباتية وتنظيم حفظها ،
(ج ) وضع القواعد والنظم اللازمة للمحافظة على الوثائق في جميع الوحدات حماية للتراث الأدبي، العلمي، التاريخي، الفنى ، الثقافى والسياسى ،
(د ) تيسير الاطلاع على الوثائق والعمل على نشرها للتبصير بالمرتكزات الحضارية السودانية وغرس روح التوقير والاعتزاز بها ،
(هـ) تنمية المعرفة والاهتمام بالوثائق القومية ،
(و ) ترقية العمل الوثائقي والأعمال المتصلة به كالوثائق والمكتبات والتراث ،
(ز ) إنشاء فروع للوثائق والتوثيق فى المرافق العلمية والمهنية بالحكومة القومية والولايات ،
(ح ) إنشاء شبكة المعلومات المتخصصة لنظام التوثيق الوطني المتفرعة من الشبكة القومية للمعلومات وذلك بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات ،
(ط ) العمل على حماية الوثائق العامة أو الوثائق الخاصة ذات الصلة بالمصلحة العامة والحفاظ عليها من التلف والتخلص الجائر ،
(ى ) تفتيش وثائق الوحدات والحصول على الوثائق ذات الأهمية التى استنفدت أغراضها الإدارية ووثائق الوحدات التى تتم تصفيتها أو إلغاؤها أو تعدلت اختصاصاتها لأغراض الحفظ ،
(ك ) التصديق بالتخلص من الوثائق الرسمية التي استنفدت أغراضها الإدارية وفقاً للوائح والمراشد،
(ل ) تحصيل رسوم مقابل الخدمات بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني والتصرف فيها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري لدار الوثائق
إنشاء المجلس. [4](4) 7ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة دار الوثائق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة .
(2) يكون الأمين العام عضواً ومقرراً بحكم منصبه .
(3) يشغل أعضاء المجلس المعينون بموجب أحكام البند (1) مناصبهم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لذات المدة .
(4) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن أداء مهامه .
خلو المنصب. [5](5) 7أـ يخلو منصب عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية :
(أ ) العجز عن القيام بواجباته ،
(ب) الإدانة فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة ،
(ج ) الاستقالة ،
(د ) الوفاة ،
(هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول .
اختصاصات المجلس. 8ـ يختص المجلس بالآتى : [6](6)
( أ) وضع السياسة القومية للوثائق ،
(ب) الإشراف العام على دار الوثائق ،
(ج ) مراجعة تقارير أداء وعمل دار الوثائق ،
(د ) إجازة الموازنة العامة لدار الوثائق ،
(هـ) قبول الهبات والهدايا والمساعدات الفنية اللازمة بموافقة الوزير ،
(و ) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم جميع شئون دار الوثائق ،
(ز ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والاصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .
اجتماعات المجلس وإجازة قراراته.[7](7) 9ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل أربعة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب رئيسه أو بطلب مكتوب يقدمه ثلثي الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية العدد الكلي للأعضاء وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مكافآت أعضاء المجلس.[8](8) 9أـ يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
تعيين الأمين العام.[9](9) 10ـ يعين الأمين العام لدار الوثائق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ووزير
المالي والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ،
على أن يكون من ذوي الخبرة والمؤهلات .
واجبات الأمين العام.[10](10) 11ـ يكـون الأمين العـام مسـئولاً لدى الوزير عن إدارة دار الوثائق والقيام باختصاصاتها وفقاً للقرارات
واللوائح التي يصدرها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم الأمين العام بالآتي:
( أ) تنفيذ سياسات المجلس وقراراته ،
(ب) إعداد تقرير سنوي وتقديمه للمجلس ،
(ج ) إعداد موازنة دار الوثائق وعرضها على المجلس للموافقة عليها قبل رفعها للوزير ،
(د ) الإشراف على أداء العاملين بدار الوثائق ،
(هـ) تصريف الشئون المالية لدار الوثائق فى حدود الموازنة المصدق بها ويجوز له تفويض ذلك للآخرين ،
(و ) مباشرة السلطات والقيام بالاختصاصات التي يفوضها أو يسندها له المجلس ،
(ز ) تمثيل دار الوثائق في تعاملها مع الأفراد والهيئات وتقديم التقارير عن الأداء فيها وذلك في الفترات التي يحددها المجلس ،
(ح ) ترقية العمل الوثائقي والأعمال المتصلة بالوثائق والمكتبات والتراث ،
(ط ) تنمية وتطوير العلاقات مع الهيئات الوثائقية الدولية والإقليمية والمحلية وفقاً لسياسات المجلس،
(ى) حظر انتقال الوثائق ذات الطابع القومي إلى الخارج .
العاملون. 12ـ يستمر فى خدمة دار الوثائق جميع العاملين الذين كانوا فى خدمة دار الوثائق المركزية . [11](11)
الفصل الرابع
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكـــات والالتزامات لدار الوثائق. 13ـ تؤول لدار الوثائق جميع ممتلكات وحقوق والتزامات دار الوثائق المركزية . [12](12)
إيرادات دار الوثائق . 14ـ تتكون إيرادات دار الوثائق من الآتي :[13](13)
(أ)الرسوم المتحصلة نظير خدماتها ،
(ب)المنحة المقدمة من الحكومة ،
(ج)الهبات ،
(د) العائد من بيع المطبوعات .
الحسابات والمراجعة. 15ـ تحتفظ دار الوثائق بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصـروفات ويقدم الأمين العام هذه
الحسابات سنوياً لديوان المراجعة القومي لإعداد بيان بشأنها لعرضه على المجلس . [14](14)
الفصل الخامس
أحكام متعلقة بالوثائق
التزامات الوحدات نحو الوثائق. [15](15) 16ـ (1) يجب على كل وحدة أن تحافظ على وثائقها وتنظيمهـا وتحويلهـا لدار الوثائق طبقاً للـوائح والقرارات التي يصدرها المجلس .
(2) يجب على الوحدات إنشاء إدارات أو أقسام للوثائق بالتنسيق مع دار الوثائق .
(3) يجب على الوحدات تحويل الوثائق ذات الأهمية الخاصة التي استنفدت أغراضها من وثائق الوحدات القائمة ووثائق الوحدات التي تتم تصفيتها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها لدار الوثائق لأغراض الحفظ .
(4) على الوحدات الحكومية والهيئات والشركات العامة الحصول على إذن مكتوب من الأمين العام لاستكمال إجراءات التخلص من الوثائق .
جمـع الوثائق القومية الأخرى . 17ـ تحصل دار الوثائق على الوثائق القومية التي لا تتبع لأي وحدة وتكون ملكاً للأشخاص أو الهيئات
الخاصة وذلك عن طريق الهبة أو الشراء أو الإيداع الوقتي أو التصوير طبقاً للوائح التي يصدرها المجلس . [16](16)
تصوير الوثائق.[17](17) 18ـ يجوز أخذ صورة شمسية أو مستنسخة أو خطية أو منقولة بأي كيفية من الوثائق المودعة بدار الوثائق وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس .
ختم الوثائق القومية . 19ـ (1) تعتبر الوثيقة ، وثيقة قومية متى تم تسجيلها فى قائمة مستودعات دار الوثائق .
(2) تعتبر الوثيقة القومية صحيحة بعد ختمها بخـاتم دار الوثائق .
الفصل السادس
أحكام عامة
إصدار التوجيهات العامة. 20ـ يجوز للوزير، كلما رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر للمجلس توجيهات عامة أو محددة فيما يتعلق بأي عمل من أعمال دار الوثائق وعلى المجلس مراعاة تلك التوجيهات .
سلطة إصدار اللوائح. 21ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
العقوبات . 22ـ كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً .[18](18)
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(3) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 3 لسنة 2006. ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(8) قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(9) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) القانون نفسه . ↑
(14) القانون نفسه . ↑
(15) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون رقم 3 لسنة 2006 . ↑
(18) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات