الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981

الفصل التشريعي رقم 82

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء واستثناء . 3ـ تفسير . 4ـ تطبيق واستثناء .
إصابات العمل 5ـ الإصابة التي تؤدى إلى الوفاة أو العجز الجسيم . 6ـ مسئوليات الإبلاغ عن إصابة العمل والوفاة 7ـ الأجر خلال فترة الانقطاع عن العمل بسبب إصابة العمل . 8ـ الكشف الطبى والعلاج .
التعويض عن إصابات العمل 9ـ تقديم طلب التعويض وسقوط الحق في التعويض . 10ـ استحقاق التعويض . 11ـ حساب الدخل الشهري . 12ـ التعويض عن وفاة العامل المصاب . 13ـ التعويض في حالة العجز الكلي. 14ـ التعويض في حالة العجز الجزئي. 15ـ توزيع التعويض . 16ـ إيداع التعويض ودفعه . 17ـ إبراء الذمة . 18ـ تقدير نسبة العجز وإثبات أنواعه . 19ـ التعويض في حالة العقود المشتركة . 20ـ التعويض في حالة الأمراض المهنية . 21ـ الاتفاق على مقدار التعويض . 22ـ التعاقد خلافاً للقانون . 23ـ التصرف في التعويض . 24ـ مسئولية الغير عن التعويض . 25ـ التزامات المقاولين والمقاولين الفرعيين .
أحكام متنوعة 26ـ إفلاس صاحب العمل . 27ـ امتياز المبالغ المستحقة . 28ـ جواز المطالبة بالتعويض عن المسئولية التقصيرية وغير ذلك . 29ـ تكليف أصحاب العمل بالتأمين . 30ـ الإعفاء من الرسوم القضائية واستعجال نظر الدعاوى التي ترفع بموجب هذا القانون . 31ـ وضع القواعد . 32ـ العقوبات . ـ الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 (21/6/1981)
أحكام تمهيدية اسم القانون .                 1ـ                يسمى هذا القانون ، " قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 " . إلغاء واستثناء.                2ـ            (1) يلغى قانون تعويض العمال لسنة 1949 ، على ألا يؤثر هذا الإلغاء على أي اتفاق أو قرار أو إجراء آخر اتخذ بموجب أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949 بالنسبة إلى أي إصابة حدثت لأى عامل قبل بدء العمل بهذا القانون على أن يستمر ذلك الاتفاق أو القرار أو الإجراء الآخر نافذاً . (2) إذا كان هناك عند بدء العمل بهذا القانون ، أي عامل يعمل مع صاحب عمل بموجب عقد تنطبق عليه أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949 ، تكون حقوق والتزامات ذلك العامل وصاحب العمل بالنسبة إلى أي إصابة تحدث للعامل في أو بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام هذا القانون . (3) تظل القواعد الصادرة بموجب قانون تعويض العمال لسنة 1949 سارية ، وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون . تفسير.                     3ـ                   فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]1 " الأجر "      يقصد به مبلغ المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل، ويشمل قيمة أي طعام أو أي وقود أو سكن وأى مبالغ تدفع عن العمل الإضافى أو أي مكافأة خاصة أخرى مقابل أداء عمل أو أي علاوات أخرى ، ولا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل سفرية أو امتياز أو اكتتاب يدفعه صاحب العمل في أي مشروع للتأمينات الاجتماعية أو المعاش ، " إصابة العمل "     يقصد بها الإصابة الناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد  الأمراض المهنية الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 ، " أفراد الأسرة "      يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت والأخ لأحد الأبوين وزوج الأم وزوجة الأب وابنة الزوجة ، " أفراد العائلة "      يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو جزئياً لضروريات معيشتهم ، " صاحب العمل "     يقصد به كل شخص يستخدم واحداً أو أكثر من العمال مقابل أجر أياً كان نوعه ويشمل الممثلين الشرعيين لصاحب العمل المتوفى ، واذا استعار أي شخص  عاملاً أو استأجره مؤقتاً من صاحب العمل لأداء خدمة فسيظل الأخير لأغراض هذا القانون ، هو صاحب العمل بالنسبة للعامل ، أثناء عمله مع ذلك الشخص ، وفيما يتعلق بالشخص الذي يستخدم لأغراض أي لعبة أو ترفيه ويكون مستخدماً أو  يتقاضى أجراً من ناد يكون مدير النادى أو أعضاء ا للجنة الإدارية لذلك النادي، لأغراض هذا القانون هو صاحب العمل، " الطبيب "                يقصد به الطبيب المسجل بموجب قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 ، " العامل "                يقصد به الشخص الذي يكون قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون قد تعاقد مع صاحب عمل بموجب عقد عمل أو تلمذة صناعية أو تدريب مهني سواء كان ماهراً أو غير ماهر وسواء كان العمل الذي يؤديه ذهنياً أو فنياً كتابياً أو إدارياً وسواء كان العقد شفوياً أو مكتوباً صريحاً أو ضمنياً ، "العامل الخارجى"    يقصد به الشخص الذي تقدم له الأدوات والمواد لصنعها أو تنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو صقلها أو تصليحها أو تجهيزها للبيع، سواء كان ذلك في  منزله أو في أي بناية أخرى لا تقع تحت رقابة أو ادارة الشخص الذي قدم تلك الأدوات أو المواد ، "العامل العرضي"   يقصد به الشخص الذي يؤدى لصاحب عمل عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاطه ، "العجز الجزئي"     يقصد به العجز الجزئى الذي يقلل من قدرة العامل على الكسب في أي عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة لا تصل إلى 100% ، " العجز الكلي "      يقصد به العجز الذي يعجز العامل بسببه عن الكسب في أي عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة100%، " المحكمة "           يقصد بها المحكمة المدنية للقاضى الجزئى من الدرجة الأولى ، على أنه يجوز لرئيس القضاء أن يعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية جواز سماع   الدعاوى بموجب هذا القانون أمام أي محكمة أخرى في أي منطقة أو بالنسبة لأى نوع من الدعاوى ، " المدير "               يقصد به وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري أو من ينوب عنه أو يفوضه لتنفيذ أغراض هذا القانون ، " الوزير "                يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . تطبيق واستثناء.       4ـ              (1) مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 وأحكام البند (2) من هذه المادة تطبق أحكام هذا القانون على التعويض الذي يدفع عن إصابات العمل لأى عامل في السودان ، على أنه إذا أصبح العامل عاجزاً أو إذا توفى نتيجة الحادث وكان هذا العامل أو أفراد عائلته مستحقين لمعاش خاص أو استثنائى بموجب أحكام قانون معاش حكومة السودان لسنة 1919 أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 أو أي قانون معاشات آخر فيدفع لهم ذلك المعاش أو استحقاقهم بموجب أحكام هذا القانون أيهما أفضل . (2) تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية : [2]2 ( أ) العمال العرضيون ، (ب) أفراد عائلة صاحب العمل الذين لا يحكم عملهم عقد عمل ، (ج ) أفراد قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة ، (د ) العامل الخارجى ، (هـ) أى فئات أخرى يستثنيها مجلس الوزراء بأمر ينشر في الجريدة الرسمية .
إصابات العمل الإصابة التي تؤدى     5ـ       لأغراض هذا القانون تعتبر الإصابة ناشئة من حادث وقع أثناء إلى الوفاة أو العجز               العمل أو بسببه أو إصابته بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجسيم.                         الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 ، إذا أدت إلى وفاة العامل عند حدوثها أو نتج عنها عجز لا تقل نسبته عن 40% بغض النظر عما إذا كان العامل عند حدوث تلك الإصابة مخالفاً لأحكام أي قانون أو لوائح تكون مطبقة على خدمته أو مخالفاً لأى تعليمات صادرة من صاحب العمل أو من ينوب عنه ، أو كان يتصرف دونما تعليمات من صاحب العمل ، إذا كانت الأفعال التي كان يقوم بها تتصل بأغراض صنعة صاحب العمل أو أعماله .[3]3 مسئوليات الإبلاغ                 6ـ              (1) يبلغ العامل الذي تحدث له إصابة عمل أو يتم التبليغ نيابة عن إصابة العمل                                        عنه بأسرع وقت ممكن إلى صاحب العمل أو الشرطة والوفاة.                                                 فور وقوع الحادث الذي يكون سبباً في تلك الإصابة والظروف التي وقع فيها ذلك الحادث . (2) يقوم صاحب العمل أو الشرطة بإبلاغ المدير بأى إصابة عمل تحدث لأى عامل وتعوق ذلك العامل عن كسب أجره لمدة ثلاثة أيام أو أكثر أو ينتج عنها عجز ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الثالث لوقوع الحادث . (3) إذا ابلغ صاحب العمل أو نما إلى علمه وفاة عامل نتيجة لإصابة عمل فيجب عليه أن يبلغ ذلك بأسرع وقت ممكن إلى الضابط المسئول عن أقرب قسم للشرطة يقع في المنطقة التي كان  يعمل فيها المتوفى ، كما يقوم بإبلاغ ذلك إلى المدير موضحاً في البلاغ ظروف الوفاة إذا كانت معروفة لديه . (4) يقوم الضابط المسئول عن قسم الشرطة فور تلقيه البلاغ المشار إليه في البند (3) باخطار أي فرد من أسرة العامل المتوفى يكون مقيماً في المنطقة التي يقع فيها القسم بالوفاة، فاذا لم يكن مقيماً في تلك المنطقة أي فرد من أسرة ذلك العامل يقوم الضابط المسئول بارسال اخطار إلى الضابط المسئول عن أقرب قسم للشرطة في المنطقة التي يعتقد أن أياً من أفراد أسرة ذلك العامل يقيم فيها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالإخطار . الأجر خلال فترة                 7ـ               (1) لا يجوز إنهاء عقد عمل أي عامل بسبب انقطاعه عن العمل الانقطاع عن العمل                                   للعلاج بسبب إصابة عمل حدثت له إلى أن يتم علاجه بسبب إصابة العمل.                                 ويتقرر عدم لياقته للخدمة . (2) بالرغم من أحكام أي قانون آخر يدفع صاحب العمل للعامل أثناء العلاج أجره عن فترة الانقطاع عن العمل على الوجه الآتى : ( أ) فى الستة أشهر الأولى يدفع له الأجر كاملاً ، (ب) فى الستة أشهر الثانية يدفع له نصف الأجر بعد أن يستنفذ اجازته السنوية العادية المستحقة بأجر كامل ، (ج ) فيما زاد على ذلك يدفع له ثلث الأجر إلى أن يتم شفاؤه أو يثبت عجزه وفقاً لأحكام هذا القانون . الكشف الطبى والعلاج.   8ـ     (1) يقوم العامل الذي أصيب بإصابة عمل بعرض نفسه للكشف الطبى على نفقة صاحب العمل لدى الطبيب الذي يعينه صاحب العمل وذلك بعد الابلاغ عن الإصابة فإذا لم يكن العامل قادراً على ذلك فيجب عليه أن يبلغ صاحب العمل بذلك ليوفر له طبيباً أكثر ملاءمةلإجراء الكشف الطبى عليه ، ويجوز للعامل في جميع الأحوال أن يعرض نفسه على أي طبيب في مستشفى حكومي للكشف عليه . (2) يجب على العامل الذي أصيب بإصابة عمل أن يتبع إرشادات الطبيب الذي يقوم بمعالجته . (3)  إذا ثبت امتناع العامل الذي أصيب بإصابة عمل عن عرض نفسه على الطبيب أو اتباع إرشاداته المنصوص عليها في البندين (1) و(2) يجوز لصاحب العمل وقف صرف الأجر الذي يتقاضاه ذلك العامل في حالة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة . (4) يكون إثبات إصابة العمل بوساطة طبيب صاحب العمل أو أي طبيب مستشفى حكومي .
التعويض عن إصابات العمل تقـديم طلــب            9ـ          (1) يقدم طلب التعويض عن إصابة العمل بوساطة العامل التعويض وسقوط                      المصاب أو بوساطة أفراد عائلته ، وذلك في موعد لا يزيد الحق في التعويض.                 عن سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نتجت عنه إصابة العمل أو من تاريخ الوفاة الناتجة عن الإصابة. (2) يسقط الحق في التعويض بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يقم العامل الذي أصيب بإصابة عمل أو لم يقم من ينوب عنه بابلاغ صاحب العمل أو الشرطة وفقاً لأحكام البند (1) إلا إذا ثبت أن صاحب العمل كان يعلم بالحادث الذي نتجت عنه الإصابة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ وقوع ذلك الحادث أو علم به بعد ذلك بوقت معقول أو إذا ثبت أن عدم الإبلاغ أو المطالبة يرجع إلى سبب مقبول لدى المحكمة . [4]4 استحقاق التعويض.   10ـ  (1) يدفع صاحب العمل للعامل الذي أصيب إصابة عمل تعويضاً وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاً لأي شروط عمل أفضل. (2) لا يكون العامل المصاب مستحقاً لأى تعويض بموجب هذا القانون عن أي إصابة عمل تنشأ عن سوء تصرف خطير ومقصود من جانب ذلك العامل ما لم تؤد تلك الإصابة إلى الوفاة أو إلى عجز لا تقل نسبته عن 40% . (3) لا يدفع أي تعويض بموجب هذا القانون عن العجز أو الوفاة الناتجة عن تعمد العامل إصابة نفسه . حساب الدخل         11ـ (1) لأغراض هذا القانون يحسب الدخل الشهري للعامل على الشهري.                        أساس أفضل طريقة تغطى المعدل الشهري لما يتقاضاه العامل خلال الإثنى عشر شهراً السابقة إذا استمر  هو خلالها في خدمة نفس صاحب العمل ، فإذا لم يكن كذلك ففى تلك المدة الأقل التي كان يعمل خلالها عند نفس صاحب العمل . على أنه عندما يكون حساب المعدل الذي يتقاضاه العامل في تاريخ وقوع الحادث أمراً غير عملى إما لقصر المدة التي قضاها هو في خدمة صاحب العمل أو لأن العمل الذي يؤديه عمل عرضى بسبب شروط العمل ذاتها، فيجوز أن يؤخذ في الاعتبار متوسط الدخل الشهري الذي كان يكسبه خلال الاثنى عشر شهراً السابقة للحادث أي شخص له المقدرة على الكسب ويعمل في ذات الدرجة والعمل مع نفس صاحب العمل، فإذا لم يوجد شخص من هذا النوع فيكون القياس بشخص له ذات القدرة على الكسب ويعمل في ذات الدرجة ونوع  العمل وفى ذات الجهة . (2) يقدر التعويض عن إصابة العمل على أساس الأجر اليومي المستحق للعامل المصاب وقت حدوث الإصابة . (3) يجب على صاحب العمل الذي يكون ملزماً قانوناً بدفع التعويض أن يقوم بتحرير قائمة يبين فيها مجموع الدخل الذي يتقاضاه العامل متى طلب منه العامل ذلك ، ويحسب على أساس هذا الدخل مقدار الدخل الشهري للعامل المذكور تنفيذاً لأحكام هذه المادة . التعويض عن وفاة    12ـ    إذا توفى العامل بسبب إصابة العمل فيدفع صاحب العمل إلى أفراد العامل المصاب.                 العائلة تعويضاً يساوى الأجر اليومي للمتوفى وقت حدوث الإصابة عن تسعمائة يوم . التعويض في حالة   13ـ     إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلي فيكون مقدار التعويض مبلغاً العجز الكلى.                      مساوياً لأجر العامل المصاب وقت حدوث الإصابة عن ألف ومائتين وستين يوماً . التعويض في حالة   14ـ    (1) إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي فيكون مقـدار العجز الجزئي.                     التعويض حسب نسبة العجز الجزئي من مقدار التعويض المستحق في حالة العجز الكلي وذلك وفقاً لأحكام المادة 13 . (2) اذا تسبب الحادث الواحد في أكثر من إصابة فيجب أن تجمع التعويضات التي تمنح بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى كل إصابة على ألا تزيد تلك التعويضات في مجموعها عن مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي الناشئ عن تلك الإصابات . إيداع وتوزيع             15ـ                  (1) يودع لدى المحكمة التعويض المستحق عن وفاة أي عامل التعويض.[5]5                                      نتيجة لإصابة عمل . (2) تقوم المحكمة بتوزيع أي مبلغ يودع لديها على أفراد عائلة ذلك العامل المتوفى بحسب النسب المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ويجوز أن يدفع كل مبلغ يودع على هذا الوجه للشخص المستحق له ، إلا إذا رأت المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التي تأمر بها . (3) إذا كان جميع أفراد عائلة العامل المتوفى أو أي منهم يعتمداعتماداً جزئياً على كسب العامل المتوفى ورأت المحكمة لذلك السبب أن تطبيق أحكام البند (2) مجحف ، جاز لها أن ترفض تطبيق أحكام ذلك البند وأن تأمر  بتوزيع المبلغ الذي تم توريده كتعويض على أفراد عائلة العامل المتوفى بالنسب التي تراها عادلة مراعية في  ذلك جميع الظروف ، ويجوز أن يدفع المبلغ الذي يخصص لأي منهم على هذا الوجه ، إلا إذا رأت المحكمة أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التي تأمر بها . (4) إذا لم يترك العامل المتوفى بسبب إصابة عمل أفراد عائلة فتأمر المحكمة بدفع التعويض الذي تم توريده لها للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد خصم المصروفات المتعلقة بعلاج العامل المتوفى ودفنه . (5) إذا تم تقديم طلب وفقاً للقواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لصرف التعويض المستحق لأفراد عائلة العامل المتوفى وتبين للمحكمة نظراً لاختلاف الظروف الخاصة بكل منهم أو لأى سبب آخر تراه كافياً لتغيير أي أمر تصدره بموجب أحكام البندين (2) و(3) ، جاز لها أن تجري ذلك حسبما تراه عادلاً . ايداع التعويض.    16ـ    (1) يودع لدى المحكمة التعويض المحدد بموجب أحكام المادتين 12و14 ويجوز لها أن تقوم بدفع مبلغ التعويض للشخص المستحق له ، إلا إذا رأت أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى . (2) يجوز لصاحب العمل أن يدفع مقدماً أي جزء من مبلغ التعويض لأي شخص مستحق له حتى تتم تسوية المطالبة أو الفصل فيها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بخصم كل أو بعض المبلغ الذي تم دفعه بموجب أحكام هذا البند من مقدار التعويض المستحق . إبراء الذمة.      17ـ    يعتبر الإيصال الصادر من المحكمة كافياً لابراء ذمة صاحب العمل بالنسبة لأي مبلغ تم توريده للمحكمة بموجب أحكام هذا القانون . تقدير نسبة العجز  18ـ       (1) مع مراعاة أحكام المادة 7(هـ)(رابعاً) من قانون القومسيون وإثبات أنواعه.                   الطبى لسنة 2008 ، يقوم القومسيون الطبي القومي بتقدير نسب العجز وإثبات أنواعه في حالات إصابات العمـل والأمراض المهنية .[6]6 (2) تقدر نسب العجز وفقاً لأحكام الفصل السادس من لائحة القومسيون الطبي لسنة 2012 , التعويض في حالة  19ـ      (1) يكون مستحقاً لتعويض كل عامل يقوم بأداء عمل مع أكثر العقود المشتركة.                    من صاحب عمل ويصاب إصابة عمل نتيجة لحادث وقع أثناء قيامه بذلك العمل أو بسببه ، ويقوم بدفع ذلك التعويض صاحب العمل الذي أصيب لديه العامل . (2) لأغراض البند (1) يكون الأجر الذي يقدر بموجبه التعويض مساوياً لمجموع دخل العامل من كل أصحاب العمل . (3) لا يكون العامل المصاب بإصابة عمل مستحقاً لتعويض بموجب أحكام البند (1) ، إلا إذا أعلن حقيقة ارتباطه مع أى صاحب عمل آخر إلى جميع أصحاب العمل عند ارتباطه بالعقد الثاني أو اللاحق . (4) إذا كان العامل المصاب بإصابة عمل متفرغاً لخدمة مستديمة مع صاحب عمل وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الإصابة ووقعت الإصابة لدى صاحب العمل ، فيجب ألا يحسب عند تقدير أجره أي أجر يتقاضاه بموجب عقد مع صاحب عمل آخر . (5) يجب على الشخص الذي يدفع التعويض ، أن يعد كشف حساب بمجموع الأجر الذي يتقاضاه العامل المصاب الذي تم بموجبه تقدير أجره المنصوص عليه في البند (2) . التعويض في حالة  20ـ      (1) يقوم صاحب العمل بدفع تعويض لكل عامل يصاب بسبب الأمراض المهنية.                   العمل بأحد الأمراض المهنية الناشئة عن طبيعة العمل الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997  وفيحالة وفاة العامل يقوم بدفع التعويض لأفراد عائلة العامل المتوفى وذلك وفقاً لأحكام المواد 12 ، 13 ، 14 و15. [7]7 (2) إذا حدثت وفاة العامل أو نشأ عجزه عن الإصابة بسبب العمل بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (6) الملحق بقانون الأمن الصناعي لسنة 1976 ، وكان خلال السنة السابقة على ظهور أعراض المرض بشهادة الطبيب قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يقوم صاحب العمل الأخير بدفع التعويض المستحق للعامل أو لأفراد عائلته وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . (3) يكون صاحب العمل ملزماً بدفع التعويض المستحق عن الوفاة أو العجز الناشئ عن المرض المهني الذي يصيب العامل خلال السنة التالية لانتهاء عمله لدى صاحب العمل ذلك سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها ذلك المرض . (4) يجوز لصاحب العمل الذي دفع التعويض بموجب أحكام البند (2)أو(3) أن يرجع على كل صاحب عمل سابق بنسبة التعويض عن المدة التي قضاها العامل لديه إذا ثبت أن إصابة العامل بالمرض قد نشأت عن عمله السابق مع صاحب العمل ذاك أو تطورت لديه . (5) فى حالة العقود المشتركة يكون العامل مستحقاً من كل صاحب عمل لجميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام  هذا القانون كما لو كان هو صاحب العمل الوحيد . الاتفاق على مقدار  التعويض.21ـ    (1) يجوز للعامل المصاب بإصابة عمل وصاحب العمل أن يبرما عن طريق المدير بعد وقوع الإصابة التي  قدم نتيجة لها طلب التعويض اتفاقاً مكتوباً بالنسبة إلى مقدار التعويض الذى يدفعه صاحب العمل على ألا يكون التعويض المتفق عليه أقل من مقدار التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون أو أي شروط عمل أفضل يستفيد منها العامل المصاب . (2) يحرر الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منها وتودع النسخة الثالثة لدى المدير . (3) إذا كان العامل المصاب لا يستطيع القراءة أو لا يستطيع فهم اللغة التي صدر بها الاتفاق فيجب أن يحرر الاتفاق أمام المدير ويقوم المدير بقراءة الاتفاق وشرحه للعامل المصاب . (4) إذا تم الاتفاق على مقدار التعويض فيجوز للمحكمة إذا قدم لها أحد طرفيه طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق أن تلغي ذلك الاتفاق وتصدر أمراً بذلك حسبما تراه عادلاً إذا ثبت لها أن : (أ ) المبلغ الذي دفعه صاحب العمل للعامل أو سيدفعه هو له يتعارض مع أحكام البند (1) ، (ب) الاتفاق قد أبرم عن جهل أو خطأ فيما يتعلق بحقيقة طبيعة الإصابة أو تقديرها ، (ج ) إبرام الاتفاق كان عن طريق الغش أو التهديد أو التدليس أو بغير ذلك من الطرق التي تعتبر أسباباً كافية لبطلان الاتفاق قانوناً . التعاقد خلافاً للقانون.   22ـ    يكون باطلاً كل عقد أو اتفاق أبرم قبل أو بعد العمل بهذا القانون ويتخلى بمقتضاه أي عامل عن حقه في التعويض من صاحب العمل عن إصابة العمل التي تنشأ عن عمله أو أثنائه إلى المدى الذي يؤدى إلى اعفاء   صاحب العمل عن مسئوليته في دفع التعويض بموجب أحكام هذا القانون أو الحد منها. على أنه يجوز للعامل الذي يحصل على تعويض عن عجز سواء كان ذلك العجز كلياً أو جزئياً أن يبرم عقداً ينقص أو يتخلى بموجبه عن حقه في التعويض بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة لأي إصابة عمل أخرى تحدث له قضاءً وقدراً إذا تم توثـيق العقد بوساطة قاضٍ من الدرجـة الأولى بعد اقتناعه بأنه عادل ومعقول . التصرف في              23ـ       لا يجوز إجراء أي حجز للتعويض المستحق دفعه بموجب هذا التعويض.                           القانون إلا وفاء لدين نفقة عائلية ، كما لا يجوز وضع أي قيد عليه أو حوالته أو أن يؤول لأى شخص آخر إلا وفقاً لأحكام هذا القانون أو أن يكون محلاً للمقاصة . مسئولية الغير عن     24ـ  إذا حدثت إصابة العمل التي يستحق عنها التعويض بموجب أحكام التعويض.                      هذا القانون في ظروف يترتب عليها مسئولية قانونية بأن يدفع أي شخص آخر غير  صاحب العمل تعويضاً عن  الأضرار الناشئة عن الإصابة : ( أ) يجوز للعامل المصاب أن يتخذ إجراءات طلب التعويض ضد ذلك الشخص عن الأضرار التي حدثت له ، وضد أي شخص آخر يكون ملزماً بدفع تعويض على ألا يجوز الجمع بين التعويض عن تلك الأضرار والتعويض بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) إذا كان العامل المصاب قد حصل على تعويض من صاحب العمل بموجب أحكام هذا القانون ، فيجوز  لصاحب العمل الذي دفع التعويض أو لأى شخص طلب منه دفع التعويض بموجب أحكام المادة 25 أن يرجع بقيمة المبالغ التي دفعها والمستحقة بموجب أحكام هذا القانون على الشخص الملزم بها .[8]8 التزامات المقاولين    25ـ               (1) عندما يتعاقد أي شخص (ويشار إليه في هذه المادة والمقاولين الفرعيين.                         بالمقاول الأصلي) أثناء ممارسته لصنعته أو أعماله أو لأغراضها مع شخص آخر ( ويشار إليه في هذه المادة بالمقاول الفرعي) ليتولى المقاول الفرعي بنفسه أو تحتإشرافه تنفيذ جميع أو أي جزء من العمل الذي تعهد به المقاول الأصلي يكون الأخير ملزماً بأن يدفع لأي عامل يستخدم في انجاز العمل جميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون كما لو كان قد استخدم ذلك العامل مباشرة ، وعندما يكون التعويض مطالباً به ضد المقاول الأصلي أو اتخذت ضده إجراءات يعتبر المقاول الأصلى لأغراض هذا القانون صاحب عمل على أن يحسب مقدار التعويض بالنسبة إلى أجر ذلك العامل عند صاحب العمل الذي استخدمه مباشرة . (2) إذا دفع المقاول الأصلي أي مبلغ مستحق بموجب هذه المادة فيكون له الحق في أن يرجع بما دفعه على أي شخص يكون ملزماً بدفعه إلى العامل المصاب . (3) إذا رفعت دعوى أو قدم طلب للتعويض بموجب أحكام هذه المادة ضد المقاول الأصلي فيجب عليه أن يخطر المقاول الفرعي بذلك وفي هذه الحالة يكون للمقاول الفرعي حق التدخل في أي طلب يقدم ضد المقاول الأصلي.
أحكام متنوعة إفلاس صاحب العمل.  26ـ        (1) إذا أبرم أي صاحب عمل عقد تأمين مع إحدى شركات التأمين بشأن التزاماته بموجب أحكام هذا القانون نحو أي عامل فتنتقل حقوقه في حالة إفلاسه أو إجرائه صلحاً أو تسوية مع دائنيه أو شروعه في حل الشركة إذا كان صاحب العمل شركة أو إذا عين أميناً أو مديراً لإدارة أعمالها ، في مواجهة شركة التأمين فيما يتعلق بتلك الالتزامات لذلك العامل على الرغم من أحكام أي قانون خاص بالإفلاس، وفي هذه الحالة تكون لشركة التأمين ذات الحقوق وتخضع لذات الالتزامات كما لو كانت هي صاحب العمل ، على ألا تزيد التزامات شركة التأمين نحو ذلك العامل من التزاماتها نحو صاحب العمل . (2) اذا كان التزام شركة التأمين نحو ذلك العامل أقل من الالتزام الذي كان على صاحب العمل نحوه فيجوز له أن يثبت وجود الفرق بين الالتزامين عند نظر قضية الافلاس أو تصفية الشركة ويكون له الحق في استرداد  الفرق أما من الأمين أو من المصفي إذا ثبت الفرق . امتياز المبالغ       27ـ       تكون المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون لأي عامل أو لأي المستحقة.                   من أفراد عائلته أو ذويه ممتازة على سائر الديون المتعلقة بجميع أموال المدين سواء منقولة كانت أو غير منقولة، وتستوفى مباشرة بعد خصم المصروفات القضائية . جـواز المطالـبة    28ـ      (1) إذا كان سبب إصابة العمل التي حدثت لأي عامل راجعاً إلى بالتعــويض عن                      إهمال أو فعل متعمد من صاحب العمل أو من أحد المسئولية التقصيرية            الأشخاص الآخرين الذين يعملون لديه وكان صاحب العمل وغير ذلك.                       مسئولاً عن أعمالهم مسئولية تقصيرية فيجوز للعامل أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية لا تستند إلى أي من أحكام هذا القانون والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من صاحب العمل على أنه : ( أ) لا يحول الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى دون اتخاذ أي إجراءات في الدعوى التي يرفعها بموجب أحكام هذا القانون أي شخص أو ترفع نيابة عنه فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها إلا إذا كان التعويض الذي حكم به لا يقل عن التعويض الذي يحكم به بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) لا يحول الحكم الصادر في أي دعوى بموجب أحكام هذا القانون دون اتخاذ أي إجراءات في الدعوى التي لا تستند إلى أي من أحكام هذا القانون والتي يرفعها أي شخص أو ترفع نيابة عنه فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها ، على أنه إذا تقرر أن صاحب العمل مسئول قانوناً في الدعوى التى لا تستند على أحكام هذا القانون فيجب على المحكمة بعد تقدير التعويض أن تخصم في حدوده التعويض المحكوم به بموجب أحكام هذا القانون ، (ج ) لا يحول الاتفاق المبرم بموجب أحكام المادة 21 دون قيام العامل المصاب برفع دعوى لا تستند على أي من أحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها ما لم يتفق صراحة على غير ذلك . (2) إذا تقرر في أي دعوى أو استئناف لا يستند إلى أي من أحكام هذا القانون أن صاحب العمل غير مسئول قانوناً فيجب على المحكمة التي رفعت أمامها تلك الدعوى أو محكمة الاستئناف الاستمرار فيها للفصل فيما إذا كان التعويض بموجب أحكام هذا القانون ، واجب الدفع إلى العامل المصاب ، كما يجب أن تقدرالتعويض الواجب دفعه وأن تخصم من التعويض المذكور أي مصروفات ترى أن صاحب العمل قد تكبدها بسبب رفع الدعوى غير  المستندة على أي من أحكام هذا القانون . تكليف أصحاب     29ـ          مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، يجوز العمل بالتأمين.                  للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ، أن يكلف أي صاحب عمل أو أي طائفة من أصحاب العمل ، أن يؤمنوا على أنفسهم لدى مؤمنين على الوجه الذي يوافق عليه الوزير ، وذلك بالنسبة إلى مسئوليتهم بموجب أحكام هذا القانون إزاء العمال الذين يلحقون بخدمتهم . الإعفاء من الرسوم  30ـ     تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي القضائية واستعجال           يرفعها العمال أو أفراد عائلاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتنظر نظر الدعاوى التي             على وجه السرعة ، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم لغير مصلحة ترفع بموجب أحكام           العامل أن تعفيه من المصروفات أو تحكم عليه بالمصروفات كلها هذا القانون.                   أو بعضها . وضع القواعد.        31ـ      يجوز للوزير أن يضع قواعد لتحديد الإجراءات والنماذج والرسوم وغير ذلك مما يكون لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون . العقوبات.   32ـ      مع عدم الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام أي قاعدة تصدر بموجبه أو عجز عن تنفيذ أحكام أي منها تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، أو بالعقوبتين معاً ، على ألا تؤثر العقوبة التي توقع بموجب أحكام هذه المادة على حقوق أي عامل يكون متضرراً . [9]9 الجدول النسب المئوية لتوزيع التعويض المستحق دفعه للأشخاص الذين يعولهم العامل المتوفى [ انظر المادة 15(2) ] ملحوظة : (1) عبارة أخ وأخت تشمل الأخ والأخت لأب أو لأم . (2) إذا كان العامل المتوفى امرأة يستعاض بكلمة (أرمل) عن عبارة (أرملة أو أرملات) . درجة القرابة نسبة التعويض التوزيع (1) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات وولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% (1) للأرملة والأرملات وولد 60% للأرملة أو الأرملات بالتساوى 40% للولد . (2) للأرملة والأرملات وولدين أو أكثر 40% للأرملة أو الأرملات بالتساوى 60% للولدين أو الأولاد بالتساوي . (2) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أو كليهما . 100% (1) 60% للأرملة أو الأرامل بالتساوى . (2) 40% للأب أو الأم أو لهما بالتساوى. (3) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% 100% للأرملة وتوزع على الأرملات بالتساوى . (4) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا أماً ولا أباً ويترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% 100% للولد وتوزع على الأولاد بالتساوى . (5) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويترك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أو كليهما . 100% (1) 75% للولد أو الأولاد بالتساوى . (2) 25% للأم أو الأب أو لهما بالتساوى . (6) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويتـرك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك اخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% (1) 60% للأم أو الأب أو لهما بنسب متساوية . (2) 40% للأخوان والأخوات بنسب متساوية . (7) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً ولا أولاداً ولا أخواناً ولا أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك أماً أو أباً أو كليهما . 100% 100% للأم أو الأب أو لهما بالتساوى. (8) إذا لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً وترك اخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 75% 75% بالتساوى بين الأخوان والأخوات. (9) إذا لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً ولا أخاً ولا أختاً بل ترك أفراد أسرة آخرين . 50% 50% بالتساوى بين أفراد الأسرة . 1 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 – قانون رقم 12 لسنة 1985 . ↑ 3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2003 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء واستثناء . 3ـ تفسير . 4ـ تطبيق واستثناء . الفصل الثاني إصابات العمل 5ـ الإصابة التي تؤدى إلى الوفاة أو العجز الجسيم . 6ـ مسئوليات الإبلاغ عن إصابة العمل والوفاة 7ـ الأجر خلال فترة الانقطاع عن العمل بسبب إصابة العمل . 8ـ الكشف الطبى والعلاج . الفصل الثالث التعويض عن إصابات العمل 9ـ تقديم طلب التعويض وسقوط الحق في التعويض . 10ـ استحقاق التعويض . 11ـ حساب الدخل الشهري . 12ـ التعويض عن وفاة العامل المصاب . 13ـ التعويض في حالة العجز الكلي. 14ـ التعويض في حالة العجز الجزئي. 15ـ توزيع التعويض . 16ـ إيداع التعويض ودفعه . 17ـ إبراء الذمة . 18ـ تقدير نسبة العجز وإثبات أنواعه . 19ـ التعويض في حالة العقود المشتركة . 20ـ التعويض في حالة الأمراض المهنية . 21ـ الاتفاق على مقدار التعويض . 22ـ التعاقد خلافاً للقانون . 23ـ التصرف في التعويض . 24ـ مسئولية الغير عن التعويض . 25ـ التزامات المقاولين والمقاولين الفرعيين . الفصل الرابع أحكام متنوعة 26ـ إفلاس صاحب العمل . 27ـ امتياز المبالغ المستحقة . 28ـ جواز المطالبة بالتعويض عن المسئولية التقصيرية وغير ذلك . 29ـ تكليف أصحاب العمل بالتأمين . 30ـ الإعفاء من الرسوم القضائية واستعجال نظر الدعاوى التي ترفع بموجب هذا القانون . 31ـ وضع القواعد . 32ـ العقوبات . ـ الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 (21/6/1981) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون .                 1ـ                يسمى هذا القانون ، " قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 " . إلغاء واستثناء.                2ـ            (1) يلغى قانون تعويض العمال لسنة 1949 ، على ألا يؤثر هذا الإلغاء على أي اتفاق أو قرار أو إجراء آخر اتخذ بموجب أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949 بالنسبة إلى أي إصابة حدثت لأى عامل قبل بدء العمل بهذا القانون على أن يستمر ذلك الاتفاق أو القرار أو الإجراء الآخر نافذاً . (2) إذا كان هناك عند بدء العمل بهذا القانون ، أي عامل يعمل مع صاحب عمل بموجب عقد تنطبق عليه أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949 ، تكون حقوق والتزامات ذلك العامل وصاحب العمل بالنسبة إلى أي إصابة تحدث للعامل في أو بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام هذا القانون . (3) تظل القواعد الصادرة بموجب قانون تعويض العمال لسنة 1949 سارية ، وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون . تفسير.                     3ـ                   فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]1 " الأجر "      يقصد به مبلغ المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل، ويشمل قيمة أي طعام أو أي وقود أو سكن وأى مبالغ تدفع عن العمل الإضافى أو أي مكافأة خاصة أخرى مقابل أداء عمل أو أي علاوات أخرى ، ولا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل سفرية أو امتياز أو اكتتاب يدفعه صاحب العمل في أي مشروع للتأمينات الاجتماعية أو المعاش ، " إصابة العمل "     يقصد بها الإصابة الناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد  الأمراض المهنية الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 ، " أفراد الأسرة "      يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت والأخ لأحد الأبوين وزوج الأم وزوجة الأب وابنة الزوجة ، " أفراد العائلة "      يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو جزئياً لضروريات معيشتهم ، " صاحب العمل "     يقصد به كل شخص يستخدم واحداً أو أكثر من العمال مقابل أجر أياً كان نوعه ويشمل الممثلين الشرعيين لصاحب العمل المتوفى ، واذا استعار أي شخص  عاملاً أو استأجره مؤقتاً من صاحب العمل لأداء خدمة فسيظل الأخير لأغراض هذا القانون ، هو صاحب العمل بالنسبة للعامل ، أثناء عمله مع ذلك الشخص ، وفيما يتعلق بالشخص الذي يستخدم لأغراض أي لعبة أو ترفيه ويكون مستخدماً أو  يتقاضى أجراً من ناد يكون مدير النادى أو أعضاء ا للجنة الإدارية لذلك النادي، لأغراض هذا القانون هو صاحب العمل، " الطبيب "                يقصد به الطبيب المسجل بموجب قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 ، " العامل "                يقصد به الشخص الذي يكون قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون قد تعاقد مع صاحب عمل بموجب عقد عمل أو تلمذة صناعية أو تدريب مهني سواء كان ماهراً أو غير ماهر وسواء كان العمل الذي يؤديه ذهنياً أو فنياً كتابياً أو إدارياً وسواء كان العقد شفوياً أو مكتوباً صريحاً أو ضمنياً ، "العامل الخارجى"    يقصد به الشخص الذي تقدم له الأدوات والمواد لصنعها أو تنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو صقلها أو تصليحها أو تجهيزها للبيع، سواء كان ذلك في  منزله أو في أي بناية أخرى لا تقع تحت رقابة أو ادارة الشخص الذي قدم تلك الأدوات أو المواد ، "العامل العرضي"   يقصد به الشخص الذي يؤدى لصاحب عمل عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاطه ، "العجز الجزئي"     يقصد به العجز الجزئى الذي يقلل من قدرة العامل على الكسب في أي عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة لا تصل إلى 100% ، " العجز الكلي "      يقصد به العجز الذي يعجز العامل بسببه عن الكسب في أي عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة100%، " المحكمة "           يقصد بها المحكمة المدنية للقاضى الجزئى من الدرجة الأولى ، على أنه يجوز لرئيس القضاء أن يعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية جواز سماع   الدعاوى بموجب هذا القانون أمام أي محكمة أخرى في أي منطقة أو بالنسبة لأى نوع من الدعاوى ، " المدير "               يقصد به وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري أو من ينوب عنه أو يفوضه لتنفيذ أغراض هذا القانون ، " الوزير "                يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . تطبيق واستثناء.       4ـ              (1) مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 وأحكام البند (2) من هذه المادة تطبق أحكام هذا القانون على التعويض الذي يدفع عن إصابات العمل لأى عامل في السودان ، على أنه إذا أصبح العامل عاجزاً أو إذا توفى نتيجة الحادث وكان هذا العامل أو أفراد عائلته مستحقين لمعاش خاص أو استثنائى بموجب أحكام قانون معاش حكومة السودان لسنة 1919 أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 أو أي قانون معاشات آخر فيدفع لهم ذلك المعاش أو استحقاقهم بموجب أحكام هذا القانون أيهما أفضل . (2) تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية : [2]2 ( أ) العمال العرضيون ، (ب) أفراد عائلة صاحب العمل الذين لا يحكم عملهم عقد عمل ، (ج ) أفراد قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة ، (د ) العامل الخارجى ، (هـ) أى فئات أخرى يستثنيها مجلس الوزراء بأمر ينشر في الجريدة الرسمية . الفصل الثاني إصابات العمل الإصابة التي تؤدى     5ـ       لأغراض هذا القانون تعتبر الإصابة ناشئة من حادث وقع أثناء إلى الوفاة أو العجز               العمل أو بسببه أو إصابته بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجسيم.                         الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 ، إذا أدت إلى وفاة العامل عند حدوثها أو نتج عنها عجز لا تقل نسبته عن 40% بغض النظر عما إذا كان العامل عند حدوث تلك الإصابة مخالفاً لأحكام أي قانون أو لوائح تكون مطبقة على خدمته أو مخالفاً لأى تعليمات صادرة من صاحب العمل أو من ينوب عنه ، أو كان يتصرف دونما تعليمات من صاحب العمل ، إذا كانت الأفعال التي كان يقوم بها تتصل بأغراض صنعة صاحب العمل أو أعماله .[3]3 مسئوليات الإبلاغ                 6ـ              (1) يبلغ العامل الذي تحدث له إصابة عمل أو يتم التبليغ نيابة عن إصابة العمل                                        عنه بأسرع وقت ممكن إلى صاحب العمل أو الشرطة والوفاة.                                                 فور وقوع الحادث الذي يكون سبباً في تلك الإصابة والظروف التي وقع فيها ذلك الحادث . (2) يقوم صاحب العمل أو الشرطة بإبلاغ المدير بأى إصابة عمل تحدث لأى عامل وتعوق ذلك العامل عن كسب أجره لمدة ثلاثة أيام أو أكثر أو ينتج عنها عجز ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الثالث لوقوع الحادث . (3) إذا ابلغ صاحب العمل أو نما إلى علمه وفاة عامل نتيجة لإصابة عمل فيجب عليه أن يبلغ ذلك بأسرع وقت ممكن إلى الضابط المسئول عن أقرب قسم للشرطة يقع في المنطقة التي كان  يعمل فيها المتوفى ، كما يقوم بإبلاغ ذلك إلى المدير موضحاً في البلاغ ظروف الوفاة إذا كانت معروفة لديه . (4) يقوم الضابط المسئول عن قسم الشرطة فور تلقيه البلاغ المشار إليه في البند (3) باخطار أي فرد من أسرة العامل المتوفى يكون مقيماً في المنطقة التي يقع فيها القسم بالوفاة، فاذا لم يكن مقيماً في تلك المنطقة أي فرد من أسرة ذلك العامل يقوم الضابط المسئول بارسال اخطار إلى الضابط المسئول عن أقرب قسم للشرطة في المنطقة التي يعتقد أن أياً من أفراد أسرة ذلك العامل يقيم فيها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالإخطار . الأجر خلال فترة                 7ـ               (1) لا يجوز إنهاء عقد عمل أي عامل بسبب انقطاعه عن العمل الانقطاع عن العمل                                   للعلاج بسبب إصابة عمل حدثت له إلى أن يتم علاجه بسبب إصابة العمل.                                 ويتقرر عدم لياقته للخدمة . (2) بالرغم من أحكام أي قانون آخر يدفع صاحب العمل للعامل أثناء العلاج أجره عن فترة الانقطاع عن العمل على الوجه الآتى : ( أ) فى الستة أشهر الأولى يدفع له الأجر كاملاً ، (ب) فى الستة أشهر الثانية يدفع له نصف الأجر بعد أن يستنفذ اجازته السنوية العادية المستحقة بأجر كامل ، (ج ) فيما زاد على ذلك يدفع له ثلث الأجر إلى أن يتم شفاؤه أو يثبت عجزه وفقاً لأحكام هذا القانون . الكشف الطبى والعلاج.   8ـ     (1) يقوم العامل الذي أصيب بإصابة عمل بعرض نفسه للكشف الطبى على نفقة صاحب العمل لدى الطبيب الذي يعينه صاحب العمل وذلك بعد الابلاغ عن الإصابة فإذا لم يكن العامل قادراً على ذلك فيجب عليه أن يبلغ صاحب العمل بذلك ليوفر له طبيباً أكثر ملاءمةلإجراء الكشف الطبى عليه ، ويجوز للعامل في جميع الأحوال أن يعرض نفسه على أي طبيب في مستشفى حكومي للكشف عليه . (2) يجب على العامل الذي أصيب بإصابة عمل أن يتبع إرشادات الطبيب الذي يقوم بمعالجته . (3)  إذا ثبت امتناع العامل الذي أصيب بإصابة عمل عن عرض نفسه على الطبيب أو اتباع إرشاداته المنصوص عليها في البندين (1) و(2) يجوز لصاحب العمل وقف صرف الأجر الذي يتقاضاه ذلك العامل في حالة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة . (4) يكون إثبات إصابة العمل بوساطة طبيب صاحب العمل أو أي طبيب مستشفى حكومي . الفصل الثالث التعويض عن إصابات العمل تقـديم طلــب            9ـ          (1) يقدم طلب التعويض عن إصابة العمل بوساطة العامل التعويض وسقوط                      المصاب أو بوساطة أفراد عائلته ، وذلك في موعد لا يزيد الحق في التعويض.                 عن سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نتجت عنه إصابة العمل أو من تاريخ الوفاة الناتجة عن الإصابة. (2) يسقط الحق في التعويض بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يقم العامل الذي أصيب بإصابة عمل أو لم يقم من ينوب عنه بابلاغ صاحب العمل أو الشرطة وفقاً لأحكام البند (1) إلا إذا ثبت أن صاحب العمل كان يعلم بالحادث الذي نتجت عنه الإصابة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ وقوع ذلك الحادث أو علم به بعد ذلك بوقت معقول أو إذا ثبت أن عدم الإبلاغ أو المطالبة يرجع إلى سبب مقبول لدى المحكمة . [4]4 استحقاق التعويض.   10ـ  (1) يدفع صاحب العمل للعامل الذي أصيب إصابة عمل تعويضاً وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاً لأي شروط عمل أفضل. (2) لا يكون العامل المصاب مستحقاً لأى تعويض بموجب هذا القانون عن أي إصابة عمل تنشأ عن سوء تصرف خطير ومقصود من جانب ذلك العامل ما لم تؤد تلك الإصابة إلى الوفاة أو إلى عجز لا تقل نسبته عن 40% . (3) لا يدفع أي تعويض بموجب هذا القانون عن العجز أو الوفاة الناتجة عن تعمد العامل إصابة نفسه . حساب الدخل         11ـ (1) لأغراض هذا القانون يحسب الدخل الشهري للعامل على الشهري.                        أساس أفضل طريقة تغطى المعدل الشهري لما يتقاضاه العامل خلال الإثنى عشر شهراً السابقة إذا استمر  هو خلالها في خدمة نفس صاحب العمل ، فإذا لم يكن كذلك ففى تلك المدة الأقل التي كان يعمل خلالها عند نفس صاحب العمل . على أنه عندما يكون حساب المعدل الذي يتقاضاه العامل في تاريخ وقوع الحادث أمراً غير عملى إما لقصر المدة التي قضاها هو في خدمة صاحب العمل أو لأن العمل الذي يؤديه عمل عرضى بسبب شروط العمل ذاتها، فيجوز أن يؤخذ في الاعتبار متوسط الدخل الشهري الذي كان يكسبه خلال الاثنى عشر شهراً السابقة للحادث أي شخص له المقدرة على الكسب ويعمل في ذات الدرجة والعمل مع نفس صاحب العمل، فإذا لم يوجد شخص من هذا النوع فيكون القياس بشخص له ذات القدرة على الكسب ويعمل في ذات الدرجة ونوع  العمل وفى ذات الجهة . (2) يقدر التعويض عن إصابة العمل على أساس الأجر اليومي المستحق للعامل المصاب وقت حدوث الإصابة . (3) يجب على صاحب العمل الذي يكون ملزماً قانوناً بدفع التعويض أن يقوم بتحرير قائمة يبين فيها مجموع الدخل الذي يتقاضاه العامل متى طلب منه العامل ذلك ، ويحسب على أساس هذا الدخل مقدار الدخل الشهري للعامل المذكور تنفيذاً لأحكام هذه المادة . التعويض عن وفاة    12ـ    إذا توفى العامل بسبب إصابة العمل فيدفع صاحب العمل إلى أفراد العامل المصاب.                 العائلة تعويضاً يساوى الأجر اليومي للمتوفى وقت حدوث الإصابة عن تسعمائة يوم . التعويض في حالة   13ـ     إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلي فيكون مقدار التعويض مبلغاً العجز الكلى.                      مساوياً لأجر العامل المصاب وقت حدوث الإصابة عن ألف ومائتين وستين يوماً . التعويض في حالة   14ـ    (1) إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي فيكون مقـدار العجز الجزئي.                     التعويض حسب نسبة العجز الجزئي من مقدار التعويض المستحق في حالة العجز الكلي وذلك وفقاً لأحكام المادة 13 . (2) اذا تسبب الحادث الواحد في أكثر من إصابة فيجب أن تجمع التعويضات التي تمنح بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى كل إصابة على ألا تزيد تلك التعويضات في مجموعها عن مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي الناشئ عن تلك الإصابات . إيداع وتوزيع             15ـ                  (1) يودع لدى المحكمة التعويض المستحق عن وفاة أي عامل التعويض.[5]5                                      نتيجة لإصابة عمل . (2) تقوم المحكمة بتوزيع أي مبلغ يودع لديها على أفراد عائلة ذلك العامل المتوفى بحسب النسب المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ويجوز أن يدفع كل مبلغ يودع على هذا الوجه للشخص المستحق له ، إلا إذا رأت المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التي تأمر بها . (3) إذا كان جميع أفراد عائلة العامل المتوفى أو أي منهم يعتمداعتماداً جزئياً على كسب العامل المتوفى ورأت المحكمة لذلك السبب أن تطبيق أحكام البند (2) مجحف ، جاز لها أن ترفض تطبيق أحكام ذلك البند وأن تأمر  بتوزيع المبلغ الذي تم توريده كتعويض على أفراد عائلة العامل المتوفى بالنسب التي تراها عادلة مراعية في  ذلك جميع الظروف ، ويجوز أن يدفع المبلغ الذي يخصص لأي منهم على هذا الوجه ، إلا إذا رأت المحكمة أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التي تأمر بها . (4) إذا لم يترك العامل المتوفى بسبب إصابة عمل أفراد عائلة فتأمر المحكمة بدفع التعويض الذي تم توريده لها للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد خصم المصروفات المتعلقة بعلاج العامل المتوفى ودفنه . (5) إذا تم تقديم طلب وفقاً للقواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لصرف التعويض المستحق لأفراد عائلة العامل المتوفى وتبين للمحكمة نظراً لاختلاف الظروف الخاصة بكل منهم أو لأى سبب آخر تراه كافياً لتغيير أي أمر تصدره بموجب أحكام البندين (2) و(3) ، جاز لها أن تجري ذلك حسبما تراه عادلاً . ايداع التعويض.    16ـ    (1) يودع لدى المحكمة التعويض المحدد بموجب أحكام المادتين 12و14 ويجوز لها أن تقوم بدفع مبلغ التعويض للشخص المستحق له ، إلا إذا رأت أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى . (2) يجوز لصاحب العمل أن يدفع مقدماً أي جزء من مبلغ التعويض لأي شخص مستحق له حتى تتم تسوية المطالبة أو الفصل فيها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بخصم كل أو بعض المبلغ الذي تم دفعه بموجب أحكام هذا البند من مقدار التعويض المستحق . إبراء الذمة.      17ـ    يعتبر الإيصال الصادر من المحكمة كافياً لابراء ذمة صاحب العمل بالنسبة لأي مبلغ تم توريده للمحكمة بموجب أحكام هذا القانون . تقدير نسبة العجز  18ـ       (1) مع مراعاة أحكام المادة 7(هـ)(رابعاً) من قانون القومسيون وإثبات أنواعه.                   الطبى لسنة 2008 ، يقوم القومسيون الطبي القومي بتقدير نسب العجز وإثبات أنواعه في حالات إصابات العمـل والأمراض المهنية .[6]6 (2) تقدر نسب العجز وفقاً لأحكام الفصل السادس من لائحة القومسيون الطبي لسنة 2012 , التعويض في حالة  19ـ      (1) يكون مستحقاً لتعويض كل عامل يقوم بأداء عمل مع أكثر العقود المشتركة.                    من صاحب عمل ويصاب إصابة عمل نتيجة لحادث وقع أثناء قيامه بذلك العمل أو بسببه ، ويقوم بدفع ذلك التعويض صاحب العمل الذي أصيب لديه العامل . (2) لأغراض البند (1) يكون الأجر الذي يقدر بموجبه التعويض مساوياً لمجموع دخل العامل من كل أصحاب العمل . (3) لا يكون العامل المصاب بإصابة عمل مستحقاً لتعويض بموجب أحكام البند (1) ، إلا إذا أعلن حقيقة ارتباطه مع أى صاحب عمل آخر إلى جميع أصحاب العمل عند ارتباطه بالعقد الثاني أو اللاحق . (4) إذا كان العامل المصاب بإصابة عمل متفرغاً لخدمة مستديمة مع صاحب عمل وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الإصابة ووقعت الإصابة لدى صاحب العمل ، فيجب ألا يحسب عند تقدير أجره أي أجر يتقاضاه بموجب عقد مع صاحب عمل آخر . (5) يجب على الشخص الذي يدفع التعويض ، أن يعد كشف حساب بمجموع الأجر الذي يتقاضاه العامل المصاب الذي تم بموجبه تقدير أجره المنصوص عليه في البند (2) . التعويض في حالة  20ـ      (1) يقوم صاحب العمل بدفع تعويض لكل عامل يصاب بسبب الأمراض المهنية.                   العمل بأحد الأمراض المهنية الناشئة عن طبيعة العمل الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997  وفيحالة وفاة العامل يقوم بدفع التعويض لأفراد عائلة العامل المتوفى وذلك وفقاً لأحكام المواد 12 ، 13 ، 14 و15. [7]7 (2) إذا حدثت وفاة العامل أو نشأ عجزه عن الإصابة بسبب العمل بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (6) الملحق بقانون الأمن الصناعي لسنة 1976 ، وكان خلال السنة السابقة على ظهور أعراض المرض بشهادة الطبيب قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يقوم صاحب العمل الأخير بدفع التعويض المستحق للعامل أو لأفراد عائلته وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . (3) يكون صاحب العمل ملزماً بدفع التعويض المستحق عن الوفاة أو العجز الناشئ عن المرض المهني الذي يصيب العامل خلال السنة التالية لانتهاء عمله لدى صاحب العمل ذلك سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها ذلك المرض . (4) يجوز لصاحب العمل الذي دفع التعويض بموجب أحكام البند (2)أو(3) أن يرجع على كل صاحب عمل سابق بنسبة التعويض عن المدة التي قضاها العامل لديه إذا ثبت أن إصابة العامل بالمرض قد نشأت عن عمله السابق مع صاحب العمل ذاك أو تطورت لديه . (5) فى حالة العقود المشتركة يكون العامل مستحقاً من كل صاحب عمل لجميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام  هذا القانون كما لو كان هو صاحب العمل الوحيد . الاتفاق على مقدار  التعويض.21ـ    (1) يجوز للعامل المصاب بإصابة عمل وصاحب العمل أن يبرما عن طريق المدير بعد وقوع الإصابة التي  قدم نتيجة لها طلب التعويض اتفاقاً مكتوباً بالنسبة إلى مقدار التعويض الذى يدفعه صاحب العمل على ألا يكون التعويض المتفق عليه أقل من مقدار التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون أو أي شروط عمل أفضل يستفيد منها العامل المصاب . (2) يحرر الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منها وتودع النسخة الثالثة لدى المدير . (3) إذا كان العامل المصاب لا يستطيع القراءة أو لا يستطيع فهم اللغة التي صدر بها الاتفاق فيجب أن يحرر الاتفاق أمام المدير ويقوم المدير بقراءة الاتفاق وشرحه للعامل المصاب . (4) إذا تم الاتفاق على مقدار التعويض فيجوز للمحكمة إذا قدم لها أحد طرفيه طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق أن تلغي ذلك الاتفاق وتصدر أمراً بذلك حسبما تراه عادلاً إذا ثبت لها أن : (أ ) المبلغ الذي دفعه صاحب العمل للعامل أو سيدفعه هو له يتعارض مع أحكام البند (1) ، (ب) الاتفاق قد أبرم عن جهل أو خطأ فيما يتعلق بحقيقة طبيعة الإصابة أو تقديرها ، (ج ) إبرام الاتفاق كان عن طريق الغش أو التهديد أو التدليس أو بغير ذلك من الطرق التي تعتبر أسباباً كافية لبطلان الاتفاق قانوناً . التعاقد خلافاً للقانون.   22ـ    يكون باطلاً كل عقد أو اتفاق أبرم قبل أو بعد العمل بهذا القانون ويتخلى بمقتضاه أي عامل عن حقه في التعويض من صاحب العمل عن إصابة العمل التي تنشأ عن عمله أو أثنائه إلى المدى الذي يؤدى إلى اعفاء   صاحب العمل عن مسئوليته في دفع التعويض بموجب أحكام هذا القانون أو الحد منها. على أنه يجوز للعامل الذي يحصل على تعويض عن عجز سواء كان ذلك العجز كلياً أو جزئياً أن يبرم عقداً ينقص أو يتخلى بموجبه عن حقه في التعويض بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة لأي إصابة عمل أخرى تحدث له قضاءً وقدراً إذا تم توثـيق العقد بوساطة قاضٍ من الدرجـة الأولى بعد اقتناعه بأنه عادل ومعقول . التصرف في              23ـ       لا يجوز إجراء أي حجز للتعويض المستحق دفعه بموجب هذا التعويض.                           القانون إلا وفاء لدين نفقة عائلية ، كما لا يجوز وضع أي قيد عليه أو حوالته أو أن يؤول لأى شخص آخر إلا وفقاً لأحكام هذا القانون أو أن يكون محلاً للمقاصة . مسئولية الغير عن     24ـ  إذا حدثت إصابة العمل التي يستحق عنها التعويض بموجب أحكام التعويض.                      هذا القانون في ظروف يترتب عليها مسئولية قانونية بأن يدفع أي شخص آخر غير  صاحب العمل تعويضاً عن  الأضرار الناشئة عن الإصابة : ( أ) يجوز للعامل المصاب أن يتخذ إجراءات طلب التعويض ضد ذلك الشخص عن الأضرار التي حدثت له ، وضد أي شخص آخر يكون ملزماً بدفع تعويض على ألا يجوز الجمع بين التعويض عن تلك الأضرار والتعويض بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) إذا كان العامل المصاب قد حصل على تعويض من صاحب العمل بموجب أحكام هذا القانون ، فيجوز  لصاحب العمل الذي دفع التعويض أو لأى شخص طلب منه دفع التعويض بموجب أحكام المادة 25 أن يرجع بقيمة المبالغ التي دفعها والمستحقة بموجب أحكام هذا القانون على الشخص الملزم بها .[8]8 التزامات المقاولين    25ـ               (1) عندما يتعاقد أي شخص (ويشار إليه في هذه المادة والمقاولين الفرعيين.                         بالمقاول الأصلي) أثناء ممارسته لصنعته أو أعماله أو لأغراضها مع شخص آخر ( ويشار إليه في هذه المادة بالمقاول الفرعي) ليتولى المقاول الفرعي بنفسه أو تحتإشرافه تنفيذ جميع أو أي جزء من العمل الذي تعهد به المقاول الأصلي يكون الأخير ملزماً بأن يدفع لأي عامل يستخدم في انجاز العمل جميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون كما لو كان قد استخدم ذلك العامل مباشرة ، وعندما يكون التعويض مطالباً به ضد المقاول الأصلي أو اتخذت ضده إجراءات يعتبر المقاول الأصلى لأغراض هذا القانون صاحب عمل على أن يحسب مقدار التعويض بالنسبة إلى أجر ذلك العامل عند صاحب العمل الذي استخدمه مباشرة . (2) إذا دفع المقاول الأصلي أي مبلغ مستحق بموجب هذه المادة فيكون له الحق في أن يرجع بما دفعه على أي شخص يكون ملزماً بدفعه إلى العامل المصاب . (3) إذا رفعت دعوى أو قدم طلب للتعويض بموجب أحكام هذه المادة ضد المقاول الأصلي فيجب عليه أن يخطر المقاول الفرعي بذلك وفي هذه الحالة يكون للمقاول الفرعي حق التدخل في أي طلب يقدم ضد المقاول الأصلي. الفصل الرابع أحكام متنوعة إفلاس صاحب العمل.  26ـ        (1) إذا أبرم أي صاحب عمل عقد تأمين مع إحدى شركات التأمين بشأن التزاماته بموجب أحكام هذا القانون نحو أي عامل فتنتقل حقوقه في حالة إفلاسه أو إجرائه صلحاً أو تسوية مع دائنيه أو شروعه في حل الشركة إذا كان صاحب العمل شركة أو إذا عين أميناً أو مديراً لإدارة أعمالها ، في مواجهة شركة التأمين فيما يتعلق بتلك الالتزامات لذلك العامل على الرغم من أحكام أي قانون خاص بالإفلاس، وفي هذه الحالة تكون لشركة التأمين ذات الحقوق وتخضع لذات الالتزامات كما لو كانت هي صاحب العمل ، على ألا تزيد التزامات شركة التأمين نحو ذلك العامل من التزاماتها نحو صاحب العمل . (2) اذا كان التزام شركة التأمين نحو ذلك العامل أقل من الالتزام الذي كان على صاحب العمل نحوه فيجوز له أن يثبت وجود الفرق بين الالتزامين عند نظر قضية الافلاس أو تصفية الشركة ويكون له الحق في استرداد  الفرق أما من الأمين أو من المصفي إذا ثبت الفرق . امتياز المبالغ       27ـ       تكون المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون لأي عامل أو لأي المستحقة.                   من أفراد عائلته أو ذويه ممتازة على سائر الديون المتعلقة بجميع أموال المدين سواء منقولة كانت أو غير منقولة، وتستوفى مباشرة بعد خصم المصروفات القضائية . جـواز المطالـبة    28ـ      (1) إذا كان سبب إصابة العمل التي حدثت لأي عامل راجعاً إلى بالتعــويض عن                      إهمال أو فعل متعمد من صاحب العمل أو من أحد المسئولية التقصيرية            الأشخاص الآخرين الذين يعملون لديه وكان صاحب العمل وغير ذلك.                       مسئولاً عن أعمالهم مسئولية تقصيرية فيجوز للعامل أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية لا تستند إلى أي من أحكام هذا القانون والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من صاحب العمل على أنه : ( أ) لا يحول الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى دون اتخاذ أي إجراءات في الدعوى التي يرفعها بموجب أحكام هذا القانون أي شخص أو ترفع نيابة عنه فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها إلا إذا كان التعويض الذي حكم به لا يقل عن التعويض الذي يحكم به بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) لا يحول الحكم الصادر في أي دعوى بموجب أحكام هذا القانون دون اتخاذ أي إجراءات في الدعوى التي لا تستند إلى أي من أحكام هذا القانون والتي يرفعها أي شخص أو ترفع نيابة عنه فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها ، على أنه إذا تقرر أن صاحب العمل مسئول قانوناً في الدعوى التى لا تستند على أحكام هذا القانون فيجب على المحكمة بعد تقدير التعويض أن تخصم في حدوده التعويض المحكوم به بموجب أحكام هذا القانون ، (ج ) لا يحول الاتفاق المبرم بموجب أحكام المادة 21 دون قيام العامل المصاب برفع دعوى لا تستند على أي من أحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها ما لم يتفق صراحة على غير ذلك . (2) إذا تقرر في أي دعوى أو استئناف لا يستند إلى أي من أحكام هذا القانون أن صاحب العمل غير مسئول قانوناً فيجب على المحكمة التي رفعت أمامها تلك الدعوى أو محكمة الاستئناف الاستمرار فيها للفصل فيما إذا كان التعويض بموجب أحكام هذا القانون ، واجب الدفع إلى العامل المصاب ، كما يجب أن تقدرالتعويض الواجب دفعه وأن تخصم من التعويض المذكور أي مصروفات ترى أن صاحب العمل قد تكبدها بسبب رفع الدعوى غير  المستندة على أي من أحكام هذا القانون . تكليف أصحاب     29ـ          مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، يجوز العمل بالتأمين.                  للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ، أن يكلف أي صاحب عمل أو أي طائفة من أصحاب العمل ، أن يؤمنوا على أنفسهم لدى مؤمنين على الوجه الذي يوافق عليه الوزير ، وذلك بالنسبة إلى مسئوليتهم بموجب أحكام هذا القانون إزاء العمال الذين يلحقون بخدمتهم . الإعفاء من الرسوم  30ـ     تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي القضائية واستعجال           يرفعها العمال أو أفراد عائلاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتنظر نظر الدعاوى التي             على وجه السرعة ، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم لغير مصلحة ترفع بموجب أحكام           العامل أن تعفيه من المصروفات أو تحكم عليه بالمصروفات كلها هذا القانون.                   أو بعضها . وضع القواعد.        31ـ      يجوز للوزير أن يضع قواعد لتحديد الإجراءات والنماذج والرسوم وغير ذلك مما يكون لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون . العقوبات.   32ـ      مع عدم الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام أي قاعدة تصدر بموجبه أو عجز عن تنفيذ أحكام أي منها تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، أو بالعقوبتين معاً ، على ألا تؤثر العقوبة التي توقع بموجب أحكام هذه المادة على حقوق أي عامل يكون متضرراً . [9]9 الجدول النسب المئوية لتوزيع التعويض المستحق دفعه للأشخاص الذين يعولهم العامل المتوفى [ انظر المادة 15(2) ] ملحوظة : (1) عبارة أخ وأخت تشمل الأخ والأخت لأب أو لأم . (2) إذا كان العامل المتوفى امرأة يستعاض بكلمة (أرمل) عن عبارة (أرملة أو أرملات) . درجة القرابة نسبة التعويض التوزيع (1) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات وولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% (1) للأرملة والأرملات وولد 60% للأرملة أو الأرملات بالتساوى 40% للولد . (2) للأرملة والأرملات وولدين أو أكثر 40% للأرملة أو الأرملات بالتساوى 60% للولدين أو الأولاد بالتساوي . (2) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أو كليهما . 100% (1) 60% للأرملة أو الأرامل بالتساوى . (2) 40% للأب أو الأم أو لهما بالتساوى. (3) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% 100% للأرملة وتوزع على الأرملات بالتساوى . (4) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا أماً ولا أباً ويترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% 100% للولد وتوزع على الأولاد بالتساوى . (5) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويترك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أو كليهما . 100% (1) 75% للولد أو الأولاد بالتساوى . (2) 25% للأم أو الأب أو لهما بالتساوى . (6) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويتـرك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك اخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 100% (1) 60% للأم أو الأب أو لهما بنسب متساوية . (2) 40% للأخوان والأخوات بنسب متساوية . (7) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً ولا أولاداً ولا أخواناً ولا أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك أماً أو أباً أو كليهما . 100% 100% للأم أو الأب أو لهما بالتساوى. (8) إذا لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً وترك اخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب . 75% 75% بالتساوى بين الأخوان والأخوات. (9) إذا لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً ولا أخاً ولا أختاً بل ترك أفراد أسرة آخرين . 50% 50% بالتساوى بين أفراد الأسرة . 1 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 – قانون رقم 12 لسنة 1985 . ↑ 3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2003 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات