قانون تشريعي
قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978
الفصل التشريعي رقم 79
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
نزع الأعضاء والأنسجة من الشخص المتوفى
3ـ البينة القاطعة على الموت .
4ـ شروط نزع الأعضاء أو الأنسجة .
5ـ النزع للأغراض الطبية أو التعليمية .
6ـ التصرف في الجثث للتعليم الطبي .
7ـ بنك الأنسجة .
نزع العضو أو الأنسجة من الشخص الحي وزرعها
8ـ شروط الهبة من الشخص الحي .
9ـ شروط زرع الأعضاء والأنسجة البشرية .
المتاحف الصحية
10ـ المتاحف الصحية .
أحكام عامة
11ـ المسئولية التقصيرية .
12ـ نزع الأعضاء والأنسجة .
13ـ إصدار اللوائح .
14ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978
(11/2/1978)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمي هذا القانون " قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978".
تفسير . 2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1]1
"أقرب الأقربين" يقصد به أحد الأقرباء الأقرب درجة للشخص المتوفى ،
" أنسجة بشرية " يقصد بها جزء من أي عضو أو جزئيات الجسم التي
تنزع من إنسان حي أو ميت بغرض الزرع في إنسان حي ،
"بنك الأنسجة " يقصد به بنك العين في أي مؤسسة صحية للعيون أو أي
بنك أخر مما يصرح به الوزير لأغراض هذا القانون ،
"جراح " يقصد به أي أخصائي جراحة ذو خبرة في مجال زرع العضو أو الأنسجة المعينة ،
"الجهة المختصة " يقصد بها :
(أ ) فيما يتعلق بالحالات التي يوجد شك معقول في أنها
جنائية قاضي المحكمة الجنائية المختصة ،
(ب) فيما يتعلق بالحالات الأخرى ، المحافظ أو عميد الكلية
الطبية المعنية أو مدير المستشفى المعني أو من ينوب عن أي منهم ،
"الزرع الطبي" يقصد به نزع العضو كاملاً أو الأنسجة البشرية من شخص
حي أو ميت وزرعها في شخص حي ،
"الشخص الواهب" يقصد به :
(أ ) الشخص الميت الذي أوصى في حياته كتابة أو شفاهة
أمام شاهدين على الأقل باستعمال جثته أو جزء معين منها
بعد وفاته لأغراض هذا القانون ،
(ب) الشخص الحي البالغ سليم العقل الذي يهب أحد أعضائه
المزدوجة أو أي منأنسجة جسمه لزرعها في المكان المناسب
بدلاً عن عضو أو أنسجة مريضة أو فاقدة لوظيفتها ،
"العضو البشري" يقصد به العضو الذي يقوم بتأدية أي وظيفة حسية بجسم الإنسان ،
"مدير" يقصد به مدير أية مؤسسة صحية أو عميد كلية طبية أو من ينوب عن أي منهما ،
"مؤسسة صحية " يقصد بها أي مؤسسة صحية يصرح بها الوزير لأغراض هذا القانون ،
"الوزير" يقصد به وزير الصحة .
نزع الأعضاء والأنسجة من الشخص المتوفى
البينة القاطعة على الموت . 3ـ يشترط عند نزع أي عضو أو جزء منه أو أية أنسجة أو أي جزء منها من شخص متوفى أن تكون هنالك بينة قاطعة على وفاة ذلك الشخص وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) بعد كشف يجريه طبيبان مؤهلان من ذوي الخبرة على ألا يكونا من أعضاء
الفريق الطبي الذي سيقوم بالنزع أو الزرع ، أو
(ب) في حالة عدم وجود طبيبين ، بعد كشف يجريه طبيب مؤهل ذو خبرة على أن تتوفر الشروط الآتية :
(أولا) توقف حركتي القلب والتنفس وعدم وجود الانفعالات العكسية بالقرنية ،
(ثانيا) توقف الذبذبات القلبية لمدة لا تقل عن عشر دقائق دون انقطاع وذلك بقياسها بجهاز رسم القلب ،
(ثالثا) عدم اندفاع الدم عند قطع الشريان .
شـــروط نـزع الأعضاء أو الأنسجة . 4ـ لا يجوز نزع أي عضو أو أنسجة من شخص متوفى إلا في الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان الشخص المتوفى وافق على ذلك كتابة أو شفاهة بحضور شاهدين ، أو
(ب) إذا وافق أقرب الأقربين على ذلك بعد الوفاة على ألا يكون الشخص المتوفى
قد اعترض في حياته على نزع أي عضو أو أنسجة من جسمه .
النزع للأغـراض الطبية أو التعليمية . 5ـ يجوز نزع الأعضاء والأنسجة للأغراض الطبية أو التعليمية :
(أ ) إذا توفى الشخص المريض في أي مستشفى أو مؤسسة
اجتماعية ولم يكن له أي قريب أو شخص يتولى أمر جثته على ألا يتم النزع
إلا بعد موافقة الجهة المختصة أو الشخص المسئول عن المؤسسة الاجتماعية المعنية ،
(ب) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر إذا توفى الشخص في حادث يوجد شك معقول
في انه جنائي وتم تشريح الجثة على ألا يتم النزع إلا بعد موافقة أقرب الأقربين
والجهة المختصة .
التصرف في الجثث 6ـ يجوز للمدير في الحالات التي تشملها الفقرة (أ) من المادة 5 أو في
للتعليم الطبي . حالة تبرع الشخص الواهب بجثته كلها أن يسمح بارسال الجثة إلى
أي من كليات الطب لأغراض التعليم الطبي على أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحفظها .
بنك الأنسجة . 7ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 3 ، 4 ، و 5 يجوز للوزير أنيصرح بانشاء بنك للعين في أي مستشفي للعيون
من أجل تجميع أنسجة الزرع لقرنية العين وحفظها وتجهيزها كما يجوز له أن يصرح بانشاء
بنوك للأنسجة الأخرى بأي من المؤسسات الصحية الأخرى لأغراض الزرع على أن تتوفر
في تلك المستشفيات أو المؤسسات الصحية جميع الإمكانات الفنية اللازمة .
(2) يجوز لبنك الأنسجة قبول أو إهداء أو تبادل الأنسجة وأجزائها مع المؤسسات المشابهة في داخل البلاد ، أو خارجها دون مقابل .
(3) يجوز استعمال الأنسجة المنزوعة في الحال لأغراض الزرع أو حفظها في بنك الأنسجة لاستعمالها في المستقبل.
(4) تجمع الأنسجة من المؤسسات الصحية وغيرها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
نزع العضو أو الأنسجة من الشخص الحي وزرعها
شروط الهبة من الشخص الحي . 8ـ (1) يجوز لأي شخص حي أن يهب أي عضو أو أنسجة من جسمه إلى أي شخص حي آخر وفقاً للشروط الآتية :
(أ ) أن يكون الشخص الواهب مدركاً لأي قصور قد يحدث نتيجة لنزع أي عضو من أعضائه
أو أنسجة من جسمه وما قد يترتب على هذا النزع من نتائج ومخاطر عليه ،
(ب) أن يكون الشخص الواهب في حالة صحية تسمح بنزع العضو أو الانسجة المعنية ،
(ج) ألا يوجد بديل للعملية المزمع اجراؤها للشخص الذي تجري عليه عملية الزرع وان يكون اجراؤها ضرورياً ،
(د ) أن تكون الهبة دون مقابل مادي .
(2) يجوز للشخص الواهب أن يرجع عن هبته بأي وسيلة وبدون أي شرط في أي وقت سابق
لنزع أي من أعضائه أو أنسجة جسمه .
شروط زرع الأعضاء. 9ـ لا يجوز اجراء عملية زرع العضو أو الأنسجة البشرية ما لم تتوفر
والأنسجة البشرية الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تجرى العملية في مؤسسة صحية ،
(ب) تجرى العملية في غرفة مجهزة عملياً وفنياً لذلك النوع من العمليات ،
(ج) تتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية الخدمات المعملية اللازمة لتلك العملية ،
(د ) يتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية فريق طبي كامل ومتمرس على القيام بتلك العملية ،
(هـ) تتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية العناية الطبية اللازمة التي تعقب
العملية لاحراز النتائج الطبية المرجوة .
المتاحف الصحية
المتاحف الصحية . 10ـ (1) يجوز لوالي الولاية المعني أو من يفوضه أن يوافق على إنشاء متاحف صحية من أجل التعليم الطبي والثقافة الصحية . [2]2
(2) تجمع المواد الطبية للمتاحف الصحية من جثث الموتى المنصوص عليها في
هذا القانون ومن الأعضاء المصابة التي تستأصل بالعمليات الجراحية بالمستشفيات ،
(3) تحفظ المواد الطبية في المتاحف الصحية على أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحفظها .
أحكام عامة
المسئولية التقصيرية . 11ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون أوأي قانون آخر لا تترتب أية مسئولية تقصيرية على أي فعل يتم القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون .
نزع الأعضاء والأنسجة . 12ـ (1) تنزع الأعضاء والأنسجة من الموتى في مكان مغلق لا يسمح بدخوله إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك .
(2) يجب أن ترد الجثث التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون إلى حالة موقرة قبل دفنها .
(3) جميع الأنسجة والأعضاء التي تنزع من جثث الموتى وفقاً لأحكام هذا القانون تزرع لمن يحتاجون اليها دون مقابل .
إصدار اللوائح . 13ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
العقوبات . 14ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[3]3
1 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
2 ـ قانون التعديلات المترتبة على اصدار قوانين الحكم اللامركزى (تعديل) لسنة 1983 رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
3 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) ( الرسوم والغرامات) (تعديل) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2003 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
نزع الأعضاء والأنسجة من الشخص المتوفى
3ـ البينة القاطعة على الموت .
4ـ شروط نزع الأعضاء أو الأنسجة .
5ـ النزع للأغراض الطبية أو التعليمية .
6ـ التصرف في الجثث للتعليم الطبي .
7ـ بنك الأنسجة .
الفصل الثالث
نزع العضو أو الأنسجة من الشخص الحي وزرعها
8ـ شروط الهبة من الشخص الحي .
9ـ شروط زرع الأعضاء والأنسجة البشرية .
الفصل الرابع
المتاحف الصحية
10ـ المتاحف الصحية .
الفصل الخامس
أحكام عامة
11ـ المسئولية التقصيرية .
12ـ نزع الأعضاء والأنسجة .
13ـ إصدار اللوائح .
14ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978
(11/2/1978)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمي هذا القانون " قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978".
تفسير . 2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1]1
"أقرب الأقربين" يقصد به أحد الأقرباء الأقرب درجة للشخص المتوفى ،
" أنسجة بشرية " يقصد بها جزء من أي عضو أو جزئيات الجسم التي
تنزع من إنسان حي أو ميت بغرض الزرع في إنسان حي ،
"بنك الأنسجة " يقصد به بنك العين في أي مؤسسة صحية للعيون أو أي
بنك أخر مما يصرح به الوزير لأغراض هذا القانون ،
"جراح " يقصد به أي أخصائي جراحة ذو خبرة في مجال زرع العضو أو الأنسجة المعينة ،
"الجهة المختصة " يقصد بها :
(أ ) فيما يتعلق بالحالات التي يوجد شك معقول في أنها
جنائية قاضي المحكمة الجنائية المختصة ،
(ب) فيما يتعلق بالحالات الأخرى ، المحافظ أو عميد الكلية
الطبية المعنية أو مدير المستشفى المعني أو من ينوب عن أي منهم ،
"الزرع الطبي" يقصد به نزع العضو كاملاً أو الأنسجة البشرية من شخص
حي أو ميت وزرعها في شخص حي ،
"الشخص الواهب" يقصد به :
(أ ) الشخص الميت الذي أوصى في حياته كتابة أو شفاهة
أمام شاهدين على الأقل باستعمال جثته أو جزء معين منها
بعد وفاته لأغراض هذا القانون ،
(ب) الشخص الحي البالغ سليم العقل الذي يهب أحد أعضائه
المزدوجة أو أي منأنسجة جسمه لزرعها في المكان المناسب
بدلاً عن عضو أو أنسجة مريضة أو فاقدة لوظيفتها ،
"العضو البشري" يقصد به العضو الذي يقوم بتأدية أي وظيفة حسية بجسم الإنسان ،
"مدير" يقصد به مدير أية مؤسسة صحية أو عميد كلية طبية أو من ينوب عن أي منهما ،
"مؤسسة صحية " يقصد بها أي مؤسسة صحية يصرح بها الوزير لأغراض هذا القانون ،
"الوزير" يقصد به وزير الصحة .
الفصل الثاني
نزع الأعضاء والأنسجة من الشخص المتوفى
البينة القاطعة على الموت . 3ـ يشترط عند نزع أي عضو أو جزء منه أو أية أنسجة أو أي جزء منها من شخص متوفى أن تكون هنالك بينة قاطعة على وفاة ذلك الشخص وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) بعد كشف يجريه طبيبان مؤهلان من ذوي الخبرة على ألا يكونا من أعضاء
الفريق الطبي الذي سيقوم بالنزع أو الزرع ، أو
(ب) في حالة عدم وجود طبيبين ، بعد كشف يجريه طبيب مؤهل ذو خبرة على أن تتوفر الشروط الآتية :
(أولا) توقف حركتي القلب والتنفس وعدم وجود الانفعالات العكسية بالقرنية ،
(ثانيا) توقف الذبذبات القلبية لمدة لا تقل عن عشر دقائق دون انقطاع وذلك بقياسها بجهاز رسم القلب ،
(ثالثا) عدم اندفاع الدم عند قطع الشريان .
شـــروط نـزع الأعضاء أو الأنسجة . 4ـ لا يجوز نزع أي عضو أو أنسجة من شخص متوفى إلا في الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان الشخص المتوفى وافق على ذلك كتابة أو شفاهة بحضور شاهدين ، أو
(ب) إذا وافق أقرب الأقربين على ذلك بعد الوفاة على ألا يكون الشخص المتوفى
قد اعترض في حياته على نزع أي عضو أو أنسجة من جسمه .
النزع للأغـراض الطبية أو التعليمية . 5ـ يجوز نزع الأعضاء والأنسجة للأغراض الطبية أو التعليمية :
(أ ) إذا توفى الشخص المريض في أي مستشفى أو مؤسسة
اجتماعية ولم يكن له أي قريب أو شخص يتولى أمر جثته على ألا يتم النزع
إلا بعد موافقة الجهة المختصة أو الشخص المسئول عن المؤسسة الاجتماعية المعنية ،
(ب) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر إذا توفى الشخص في حادث يوجد شك معقول
في انه جنائي وتم تشريح الجثة على ألا يتم النزع إلا بعد موافقة أقرب الأقربين
والجهة المختصة .
التصرف في الجثث 6ـ يجوز للمدير في الحالات التي تشملها الفقرة (أ) من المادة 5 أو في
للتعليم الطبي . حالة تبرع الشخص الواهب بجثته كلها أن يسمح بارسال الجثة إلى
أي من كليات الطب لأغراض التعليم الطبي على أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحفظها .
بنك الأنسجة . 7ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 3 ، 4 ، و 5 يجوز للوزير أنيصرح بانشاء بنك للعين في أي مستشفي للعيون
من أجل تجميع أنسجة الزرع لقرنية العين وحفظها وتجهيزها كما يجوز له أن يصرح بانشاء
بنوك للأنسجة الأخرى بأي من المؤسسات الصحية الأخرى لأغراض الزرع على أن تتوفر
في تلك المستشفيات أو المؤسسات الصحية جميع الإمكانات الفنية اللازمة .
(2) يجوز لبنك الأنسجة قبول أو إهداء أو تبادل الأنسجة وأجزائها مع المؤسسات المشابهة في داخل البلاد ، أو خارجها دون مقابل .
(3) يجوز استعمال الأنسجة المنزوعة في الحال لأغراض الزرع أو حفظها في بنك الأنسجة لاستعمالها في المستقبل.
(4) تجمع الأنسجة من المؤسسات الصحية وغيرها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثالث
نزع العضو أو الأنسجة من الشخص الحي وزرعها
شروط الهبة من الشخص الحي . 8ـ (1) يجوز لأي شخص حي أن يهب أي عضو أو أنسجة من جسمه إلى أي شخص حي آخر وفقاً للشروط الآتية :
(أ ) أن يكون الشخص الواهب مدركاً لأي قصور قد يحدث نتيجة لنزع أي عضو من أعضائه
أو أنسجة من جسمه وما قد يترتب على هذا النزع من نتائج ومخاطر عليه ،
(ب) أن يكون الشخص الواهب في حالة صحية تسمح بنزع العضو أو الانسجة المعنية ،
(ج) ألا يوجد بديل للعملية المزمع اجراؤها للشخص الذي تجري عليه عملية الزرع وان يكون اجراؤها ضرورياً ،
(د ) أن تكون الهبة دون مقابل مادي .
(2) يجوز للشخص الواهب أن يرجع عن هبته بأي وسيلة وبدون أي شرط في أي وقت سابق
لنزع أي من أعضائه أو أنسجة جسمه .
شروط زرع الأعضاء. 9ـ لا يجوز اجراء عملية زرع العضو أو الأنسجة البشرية ما لم تتوفر
والأنسجة البشرية الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تجرى العملية في مؤسسة صحية ،
(ب) تجرى العملية في غرفة مجهزة عملياً وفنياً لذلك النوع من العمليات ،
(ج) تتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية الخدمات المعملية اللازمة لتلك العملية ،
(د ) يتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية فريق طبي كامل ومتمرس على القيام بتلك العملية ،
(هـ) تتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية العناية الطبية اللازمة التي تعقب
العملية لاحراز النتائج الطبية المرجوة .
الفصل الرابع
المتاحف الصحية
المتاحف الصحية . 10ـ (1) يجوز لوالي الولاية المعني أو من يفوضه أن يوافق على إنشاء متاحف صحية من أجل التعليم الطبي والثقافة الصحية . [2]2
(2) تجمع المواد الطبية للمتاحف الصحية من جثث الموتى المنصوص عليها في
هذا القانون ومن الأعضاء المصابة التي تستأصل بالعمليات الجراحية بالمستشفيات ،
(3) تحفظ المواد الطبية في المتاحف الصحية على أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحفظها .
الفصل الخامس
أحكام عامة
المسئولية التقصيرية . 11ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون أوأي قانون آخر لا تترتب أية مسئولية تقصيرية على أي فعل يتم القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون .
نزع الأعضاء والأنسجة . 12ـ (1) تنزع الأعضاء والأنسجة من الموتى في مكان مغلق لا يسمح بدخوله إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك .
(2) يجب أن ترد الجثث التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون إلى حالة موقرة قبل دفنها .
(3) جميع الأنسجة والأعضاء التي تنزع من جثث الموتى وفقاً لأحكام هذا القانون تزرع لمن يحتاجون اليها دون مقابل .
إصدار اللوائح . 13ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
العقوبات . 14ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[3]3
1 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
2 ـ قانون التعديلات المترتبة على اصدار قوانين الحكم اللامركزى (تعديل) لسنة 1983 رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
3 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) ( الرسوم والغرامات) (تعديل) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2003 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات