قانون تشريعي
قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977
الفصل التشريعي رقم 78
النص التشريعي الكامل
قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء .
4ـ أغراض البنك .
5ـ رأس المال .
6ـ استثناءات .
7ـ عدم جواز التأميم أو المصادرة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977
(4/4/1977)
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977 " .
تفسير . 2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" بنك " يقصد به بنك فيصل الإسلامي السوداني المنشأ بموجب
أحكام المادة 3 ويشمل كل فرع من فروعه أو أية شركة ينشئها .
إنشاء . 3ـ ينشأ بنك يسمى " بنك فيصل الإسلامي السوداني " ويسجل كشركة مساهمة عامة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925ويكون مركزه الرئيسي في ولاية الخرطوم . [1](1)
أغراض البنك . 4ـ يعمل البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على تدعيم تنمية المجتمع وذلك بالقيام بجميع الأعمال المصرفية
والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار كما يجوز له لتحقيق أغراضه إنشاء شركات تأمين تعاوني أو أي شركات أخرى
كما يجوز له المساهمة في مناشط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبينة في عقد التأسيس ونظامه داخل جمهورية
السودان وخارجها .
رأس المال . 5ـ (1) يكون للبنك رأس مال لا يقل عن ستمائة جنيه سوداني.[2](2)
(2) يحدد عقد التأسيس ونظام البنك توزيع رأس المال الى أسهم ونسب المساهمة .
(3) تدفع مساهمة الجانب غير السوداني بعملة قابلة للتحويل .
استثناءات . 6ـ لا تطبق على البنك : [3](3)
( أ) القوانين المنظمة للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة على أن ألا تقل الرواتب والأجور وفوائد ما بعد الخدمة التى يحددها البنك عن الحد الأدنى المنصوص عليه في تلك القوانين ،
(ب) قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله ،
(ج ) المادة 42 من قانون بنك السودان لسنة 1959 . [4]*
عدم جواز التأميم أو المصادرة . 7ـ (1) لا تجوز مصادرة أموال البنك أو تأميمها أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها ،
(2) لا يجوز الحجز أو الاستيلاء على المبالغ المودعة بالبنك إلا بموجب أمر قضائي.
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 11 لسنة 1984. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1984. ↑
* تم إلغاء قانون بنك السودان لسنة 1959 بموجب قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وكانت المادة 42 المشار إليها تتعلق بتحديد أسعار الخصم ولم يرد في قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 أى نص يتناول تحديد أسعار الخصم . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات