الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977

الفصل التشريعي رقم 78

النص التشريعي الكامل

قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977 بسم الله الرحمن الرحيم قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ إنشاء . 4ـ أغراض البنك . 5ـ رأس المال . 6ـ استثناءات . 7ـ عدم جواز التأميم أو المصادرة . بسم الله الرحمن الرحيم قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977 (4/4/1977) اسم القانون .         1ـ              يسمى هذا القانون " قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977 " . تفسير .                  2ـ              فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " بنك "          يقصد به بنك فيصل الإسلامي السوداني المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ويشمل كل فرع من فروعه أو أية شركة ينشئها . إنشاء .  3ـ  ينشأ بنك يسمى " بنك فيصل الإسلامي السوداني " ويسجل كشركة مساهمة  عامة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925ويكون مركزه الرئيسي في ولاية الخرطوم . [1](1) أغراض البنك . 4ـ يعمل البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على تدعيم تنمية المجتمع وذلك بالقيام  بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار كما يجوز له لتحقيق أغراضه إنشاء شركات تأمين تعاوني أو أي شركات أخرى كما يجوز له المساهمة في مناشط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبينة في عقد التأسيس ونظامه داخل جمهورية السودان وخارجها . رأس المال .   5ـ  (1) يكون للبنك رأس مال لا يقل عن ستمائة جنيه سوداني.[2](2) (2) يحدد عقد التأسيس ونظام البنك توزيع رأس المال الى أسهم ونسب المساهمة . (3) تدفع مساهمة الجانب غير السوداني بعملة قابلة للتحويل . استثناءات .  6ـ  لا تطبق على البنك : [3](3) ( أ) القوانين المنظمة للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة على أن ألا تقل الرواتب والأجور وفوائد ما بعد الخدمة التى يحددها البنك عن الحد الأدنى المنصوص عليه في تلك القوانين ، (ب) قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله ، (ج ) المادة 42 من قانون بنك السودان لسنة 1959 . [4]* عدم جواز التأميم  أو المصادرة . 7ـ   (1) لا تجوز مصادرة أموال البنك أو تأميمها أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها ، (2) لا يجوز الحجز أو الاستيلاء على المبالغ المودعة بالبنك إلا بموجب أمر قضائي. (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 11 لسنة 1984. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1984. ↑ * تم إلغاء قانون بنك السودان لسنة 1959 بموجب قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وكانت المادة 42 المشار إليها تتعلق بتحديد أسعار الخصم ولم يرد في قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 أى نص يتناول تحديد أسعار الخصم . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات