الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976

الفصل التشريعي رقم 74

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 بسم الله الرحمن الرحيم قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير .
تشكيل لجان الأجور وشروط الخدمة 4ـ سلطات الوالي في تشكيل اللجان . 5ـ مكافآت الأعضاء . 6ـ اجتماعات اللجنة . 7ـ واجبات اللجنة . 8ـ سلطة الوالي في تنفيذ توصيات اللجنة . 9ـ استثناء المرضى والمعاقين . 10ـ العقوبات .
ضباط الأجور وسلطاتهم وواجباتهم 11ـ تعيين ضباط الأجور وسلطاتهم . 12ـ عقاب من يعترض ضابط الأجور . 13ـ سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 (7/2 /1976)
أحكام تمهيدية اسم القانون.    1ـ           يسمى هذا القانون " قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 " . إلغاء .   2ـ                 ألغت تشريعات سابقة . تفسير . 3ـ               في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : [1] " أجر"                    يكون له ذات المعنى المعرف به في المادة 4 من قانون العمل لسنة 1997، "ضابط أجور"             يقصد به الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة 11(1) ضابطاً للأجور ، " قرار"                    يقصد به قرار الوالي وفقا لأحكام المادة 8 ، " لجنة "                  يقصد بها لجنة الأجور وشروط الخدمة المشكلة بموجب أحكام المادة 4 ، "مرتب أساسي"      يكون له المعنى ذاته المعرف به في المادة 4 من قانون العمل لسنة 1997 ، "الوالي"                 يقصد به والي الولاية المعني ، "الوزير"                   يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري .
تشكيل لجان الأجور وشروط الخدمة سلطة الوالي في     4ـ    (1)     يجوز للوالي بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تشكيل اللجان .                        يشكل لجاناً للأجور ولشروط الخدمة في أي ولاية أو منطقة بالنسبة لأي فئة من العمال أو الصناعات أو المهن المختلفة بغرض تحديد الأجور وشروط الخدمة . [2] (2)       تشكل كل لجنة من عدد من العمال وأصحاب العمل وأي عدد يراه الوالي مناسباً من أهل الخبرة من غير هذين الطرفين ويكون رئيس اللجنة من غير العمال وأصحاب العمل كما يكون لها مقرر وسكرتارية من وزارة العمل والإصلاح الإداري . [3] (3) يحدد أمر التشكيل مدة العضوية وشروط استمرارها واختصاصات اللجنة . مكافآت الأعضاء .      5ـ        يجوز للوالي أن يقرر المكافآت المناسبة لرئيس اللجنة وأعضائها ومصروفات الانتقال وغيرها من نفقات أعمال اللجنة .[4]4 اجتماعات اللجنة.      6ـ           تعقد اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون للرئيس صوت مرجح . [5]5 واجبات اللجنة .          7ـ      تنظر اللجنة في كل ما يحيله إليها الوالي من مسائل تتعلق بالعمال وأصحاب العمل وشروط العمل وظروفه بالنسبة لمجال الاختصاص المحدد لها في أمر التشكيل ولها على الأخص أن تنظر فيما يلي : [6]6 (أ ) وضع حد أدنى للأجور سواء بشكل عام بالنسبة لمجال اختصاصها أو لنوع معين من الأعمال ، (ب) وضع حد أدنى للإجازات وأنواعها ، (ج) وضع حد ادني لأي شروط أخرى للخدمة . سلطة الوالي في تنفيذ    8ـ         (1)      يجوز للوالي أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ توصيات توصيات اللجنة .                                    اللجنة إذا كانت لا تخل في نظره بأي حق  مكتسب للعمال كفلته لهم القوانين واللوائح الصادرة بموجبها . [7]7 (2) تنشر القرارات المشار اليها في البند (1) في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده الوالي ، ويبطل من تاريخ العمل بها كل شرط يخالف ما ورد فيها ولو كان سابقاً على العمل بها ما لم يكن أكثر فائدة للعمال . استثناء المرضى 9ـ                      يجوز للوزير أن يستثني من تطبيق أحكام أي قرار ، والمعاقين .                                 المرضى والمعاقين . العقوبات .            10ـ        (1)     كل شخص يخالف أحكام أي قرار يعاقب عند الإدانة  بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ، على أنه إذا كانت المخالفة ناتجة عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور تأمر المحكمة بأن يدفع صاحب العمل للعامل الفرق بين الحد الأدنى المذكور والمبلغ المدفوع عن أي مدة يشملها على ألا يتجاوز ذلك ثلاث سنوات . [8]8 (2)         لا يمنع أي نص ورد في البند (1) العامل من أن يسترد بموجب دعوى مدنية أي مبلغ مستحـق له من صاحـب العمل .
ضباط الأجور وسلطاتهم وواجباتهم تعيين ضباط الأجور            11ـ          (1)     يجوز للوزير أن يعين عدداً مناسباً من ضباط الأجور وسلطاتهم لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه . (2)     يجوز لضابط الأجور أن : (أ ) يطلب من أي صاحب عمل تقديم أي قوائم للأجور والرواتب الأساسية أو أي أوراق أخرى خاصة بأجور وشروط الخدمة لتفتيشها وفحصها أو أخذ نسخ منها أو من أي جزء منها ، (ب) يدخل في جميع الأوقات المعقولة في أي مكان يستخدم فيه عامل أو أكثر ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ، (ج) يستجوب سواء بمفرده أو بحضور شخص أو أكثر أي صاحب عمل أو عامل تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، (د ) يتأكد من أن كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القانون يحتفظ بسجل وافٍ لكل من مستخدميه يحوي كل البيانات المطلوبة وأن يحتفظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ ترك صاحبها العمل . عقاب من يعترض       12ـ        (1)         أي شخص يعترض أي ضابط للأجور أثناء تأدية واجبة أو ضابط الأجور .                                    يرفض الاستجابة لطلبه يعاقب بالغرامة التى تحددهـا المحكمة وفى حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر . [9]9 (2)         أى شخص يبرز أو يقدم أو يسمح بأن يقدم مستنداً مزوراً أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [10]10 سلطة إصدار اللوائح .        13ـ               يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً على أي شخص يخالف أحكام هذه اللوائح .[11]11 - قانون رقم 26 لسنة 1981، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2012 . ↑ - قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزي رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ - قانون توزيع السلطات القانونية بين الوزارات المركزية ووزارات جنوب السودان رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 4ـ القوانين نفسها . ↑ 5 – قانون رقم 26 لسنة 1983. ↑ 6 - القوانين نفسها . ↑ 7 - قانون توزيع السلطات القانونية بين الوزارات المركزية ووزارات جنوب السودان رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 8 – قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑ 9 – قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑ 10 – قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑ 11 – القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 بسم الله الرحمن الرحيم قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير . الفصل الثاني تشكيل لجان الأجور وشروط الخدمة 4ـ سلطات الوالي في تشكيل اللجان . 5ـ مكافآت الأعضاء . 6ـ اجتماعات اللجنة . 7ـ واجبات اللجنة . 8ـ سلطة الوالي في تنفيذ توصيات اللجنة . 9ـ استثناء المرضى والمعاقين . 10ـ العقوبات . الفصل الثالث ضباط الأجور وسلطاتهم وواجباتهم 11ـ تعيين ضباط الأجور وسلطاتهم . 12ـ عقاب من يعترض ضابط الأجور . 13ـ سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 (7/2 /1976) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون.    1ـ           يسمى هذا القانون " قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 " . إلغاء .   2ـ                 ألغت تشريعات سابقة . تفسير . 3ـ               في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : [1] " أجر"                    يكون له ذات المعنى المعرف به في المادة 4 من قانون العمل لسنة 1997، "ضابط أجور"             يقصد به الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة 11(1) ضابطاً للأجور ، " قرار"                    يقصد به قرار الوالي وفقا لأحكام المادة 8 ، " لجنة "                  يقصد بها لجنة الأجور وشروط الخدمة المشكلة بموجب أحكام المادة 4 ، "مرتب أساسي"      يكون له المعنى ذاته المعرف به في المادة 4 من قانون العمل لسنة 1997 ، "الوالي"                 يقصد به والي الولاية المعني ، "الوزير"                   يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري . الفصل الثاني تشكيل لجان الأجور وشروط الخدمة سلطة الوالي في     4ـ    (1)     يجوز للوالي بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تشكيل اللجان .                        يشكل لجاناً للأجور ولشروط الخدمة في أي ولاية أو منطقة بالنسبة لأي فئة من العمال أو الصناعات أو المهن المختلفة بغرض تحديد الأجور وشروط الخدمة . [2] (2)       تشكل كل لجنة من عدد من العمال وأصحاب العمل وأي عدد يراه الوالي مناسباً من أهل الخبرة من غير هذين الطرفين ويكون رئيس اللجنة من غير العمال وأصحاب العمل كما يكون لها مقرر وسكرتارية من وزارة العمل والإصلاح الإداري . [3] (3) يحدد أمر التشكيل مدة العضوية وشروط استمرارها واختصاصات اللجنة . مكافآت الأعضاء .      5ـ        يجوز للوالي أن يقرر المكافآت المناسبة لرئيس اللجنة وأعضائها ومصروفات الانتقال وغيرها من نفقات أعمال اللجنة .[4]4 اجتماعات اللجنة.      6ـ           تعقد اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون للرئيس صوت مرجح . [5]5 واجبات اللجنة .          7ـ      تنظر اللجنة في كل ما يحيله إليها الوالي من مسائل تتعلق بالعمال وأصحاب العمل وشروط العمل وظروفه بالنسبة لمجال الاختصاص المحدد لها في أمر التشكيل ولها على الأخص أن تنظر فيما يلي : [6]6 (أ ) وضع حد أدنى للأجور سواء بشكل عام بالنسبة لمجال اختصاصها أو لنوع معين من الأعمال ، (ب) وضع حد أدنى للإجازات وأنواعها ، (ج) وضع حد ادني لأي شروط أخرى للخدمة . سلطة الوالي في تنفيذ    8ـ         (1)      يجوز للوالي أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ توصيات توصيات اللجنة .                                    اللجنة إذا كانت لا تخل في نظره بأي حق  مكتسب للعمال كفلته لهم القوانين واللوائح الصادرة بموجبها . [7]7 (2) تنشر القرارات المشار اليها في البند (1) في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده الوالي ، ويبطل من تاريخ العمل بها كل شرط يخالف ما ورد فيها ولو كان سابقاً على العمل بها ما لم يكن أكثر فائدة للعمال . استثناء المرضى 9ـ                      يجوز للوزير أن يستثني من تطبيق أحكام أي قرار ، والمعاقين .                                 المرضى والمعاقين . العقوبات .            10ـ        (1)     كل شخص يخالف أحكام أي قرار يعاقب عند الإدانة  بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ، على أنه إذا كانت المخالفة ناتجة عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور تأمر المحكمة بأن يدفع صاحب العمل للعامل الفرق بين الحد الأدنى المذكور والمبلغ المدفوع عن أي مدة يشملها على ألا يتجاوز ذلك ثلاث سنوات . [8]8 (2)         لا يمنع أي نص ورد في البند (1) العامل من أن يسترد بموجب دعوى مدنية أي مبلغ مستحـق له من صاحـب العمل . الفصل الثالث ضباط الأجور وسلطاتهم وواجباتهم تعيين ضباط الأجور            11ـ          (1)     يجوز للوزير أن يعين عدداً مناسباً من ضباط الأجور وسلطاتهم لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه . (2)     يجوز لضابط الأجور أن : (أ ) يطلب من أي صاحب عمل تقديم أي قوائم للأجور والرواتب الأساسية أو أي أوراق أخرى خاصة بأجور وشروط الخدمة لتفتيشها وفحصها أو أخذ نسخ منها أو من أي جزء منها ، (ب) يدخل في جميع الأوقات المعقولة في أي مكان يستخدم فيه عامل أو أكثر ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ، (ج) يستجوب سواء بمفرده أو بحضور شخص أو أكثر أي صاحب عمل أو عامل تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، (د ) يتأكد من أن كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القانون يحتفظ بسجل وافٍ لكل من مستخدميه يحوي كل البيانات المطلوبة وأن يحتفظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ ترك صاحبها العمل . عقاب من يعترض       12ـ        (1)         أي شخص يعترض أي ضابط للأجور أثناء تأدية واجبة أو ضابط الأجور .                                    يرفض الاستجابة لطلبه يعاقب بالغرامة التى تحددهـا المحكمة وفى حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر . [9]9 (2)         أى شخص يبرز أو يقدم أو يسمح بأن يقدم مستنداً مزوراً أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [10]10 سلطة إصدار اللوائح .        13ـ               يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً على أي شخص يخالف أحكام هذه اللوائح .[11]11 - قانون رقم 26 لسنة 1981، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2012 . ↑ - قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزي رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ - قانون توزيع السلطات القانونية بين الوزارات المركزية ووزارات جنوب السودان رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 4ـ القوانين نفسها . ↑ 5 – قانون رقم 26 لسنة 1983. ↑ 6 - القوانين نفسها . ↑ 7 - قانون توزيع السلطات القانونية بين الوزارات المركزية ووزارات جنوب السودان رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 8 – قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑ 9 – قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑ 10 – قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑ 11 – القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات