الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الصحة المدرسية لسنة 1974

الفصل التشريعي رقم 67

النص التشريعي الكامل

قانون الصحة المدرسية لسنة 1974 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصحة المدرسية لسنة 1974 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ المجلس القومي للصحة المدرسية . 4ـ أهداف القانون واختصاصات المجلس . 5ـ سلطات المجلس . 6ـ اجتماعات المجلس . 7ـ تكوين مجلس الولاية . 8ـ واجبات مجلس الولاية . 9ـ سلطات مجلس الولاية . 10ـ اجتماعات مجلس الولاية . 11ـ موازنة مجلس الولاية . 12ـ صندوق التأمين الصحى . 13ـ إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصحة المدرسية لسنة 1974 (15/4/1974) اسم القانون .         1ـ         يسمى هذا القانون " قانون الصحة المدرسية لسنة 1974 " ، على أن يلغى في الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له .[1](1) تفسير .                 2ـ         فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " التلاميذ والطلاب"             يقصد بهم التلاميذ والطلاب الذين يتلقون العلم تحت إشراف وزارة التعليم العام ، " المجلس "                        يقصد به المجلس القومي للصحة المدرسية المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ، " مجلس الولاية "                يقصد به مجلس الصحة المدرسية في الولاية المعنية المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ، " المدارس "                         يقصد بها مدارس الأساس والثانوي ومعاهد تدريب المعلمين والمعلمات والمدارس الصناعية (الفنية ) ، " النقابة "                             يقصد بها نقابة المهن التعليمية ، " الوالي "                             يقصد به والي الولاية المعني، " الوحدة "                             يقصد بها أي وحدة للصحة المدرسية داخل الولاية ، " الوزارة "                             يقصد بها وزارة الصحة ، " الوزير "                               يقصد به وزير الصحة ، " الوكيل "                             يقصد به وكيل وزارة الصحة . المجلس القومي      3ـ               لتنفيذ أغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للصحة المدرسية. [3](3)           للصحة المدرسية " ويكون مقره في ولاية الخرطوم ويشكل على الوجه الآتى : (أ) الوكيل أو من ينوب عنه، رئيساً (ب) وكيل وزارة التعليم العام أو من ينوب عنه، أعضاء (ج) مدير إدارة الصحة المدرسية بالوزارة ، مقرراً، (د) ممثل لوزارة التعليم العام ، (هـ) أحد أطباء الأمراض العصبية ينتدبه الوزير، (و) ممثل النقابة ، (ز) ممثلان لمجالس الأباء والمعلمين على أن يكون أحدهما طبيباً متى كان ذلك ممكناً ويعينهما الوزير. أهداف القانون      4ـ         (1) يهدف هذا القانون إلى وضع أحكام لوقاية التلاميذ والطلاب واختصاصات                           من خطر الأمراض المعدية والمستوطنة وإلى إجراء المجلس .                              فحوص منتظمة عليهم . (2) يعمل المجلس على تحقيق الأهداف الواردة في البند (1) ودون إخلال بعموم تلك الأهداف يختص المجلس بما        يأتي :[4](4) (أ ) وضع السياسة العامة للخدمات الصحية المدرسية، (ب) تحديد المستويات الدنيا من الخدمات الطبية في الوحدات في جميع أنحاء القطر ، (ج ) دراسة أي تقارير دورية تصله من مجالس الولايات وإعداد أي تقارير دورية مأخوذة من واقع تلك التقارير بغرض رفعها للوزير ووزير التعليم العام ، (د ) إعداد وتنظيم البحوث والدراسات التي تتناول الحالة الصحية للتلاميذ أو الطلبة من وقت لآخر بالاشتراك مع الهيئات العلمية مثل جامعة الخرطوم والمركز القومي للبحوث وغيرها من الهيئات العلمية ، (هـ) تنسيق الخدمات الطبية التي تقدم للطلاب أو التلاميذ بين مختلف الأجهزة الطبية المتخصصة ، (و ) متابعة تنفيذ أي مشروعات صحية تتعلق بالصحة المدرسية للتأكد من أن مستوى المنشآت والخدمات والأجهزة وعدد العاملين ومستواهم في تلك المنشآت تضمن تقديم خدمات طبية في مستوى مرضٍ ، (ز ) وضع السياسة العامة التي تضمن تقديم الخدمات الضرورية للطلاب أو التلاميذ في مجال الصحة المدرسية مثل الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل والنظارات الطبية والأسنان الاصطناعية والسماعات الصناعية ، (ح ) تحديد المستويات الصحية لممارسة الرياضة البدنية بالمدارس أو الأندية الرياضية أو معسكرات التدريب المدرسية ، (ط ) وضع الأسس لاختبارات الذكاء التي تستعمل في توجيه الطلاب أو التلاميذ إلى أقسام التخصص الدراسي التي تلائم ميولهم الذهنية ، (ى ) وضع أسس لحفظ السجل الطبى لكل تلميذ أو طالب من بداية السلم التعليمى الى نهايته ، (ك ) وضع أسس التأمين الصحي للتلاميذ والطلاب بالتعاون بين الوزارة ووزارة التعليم العام . سلطات المجلس .    5ـ             فى سبيل مباشرة المجلس لاختصاصاته المبينة في هذا القانون يمارس المجلس السلطات الآتية :[5](5) (أ ) إنشاء جهاز قومي لتنفيذ قرارات المجلس عند مباشرته لاختصاصاته وذلك في حدود المنحة المالية السنوية التي يقرها الوزير ووزير التعليم العام خصماً على موازنتي الوزارة ووزارة التعليم العام ، (ب) الإشراف على مجالس الولايات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ، (ج ) إصدار أي توجيهات أو إرشادات من وقت لآخر لأي من مجالس الولايات ، (د ) تنظيم الكشف الطبي السنوي على الطلاب في بداية كل مرحلة دراسية . إجتماعات المجلس .    6ـ          تعقد اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس وينعقد الاجتماع صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس وتجاز القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . تكوين مجلس       7ـ             (1) ينشأ بكل ولاية مجلس يسمى " مجلس الولاية " ويقوم الولاية .                                      بالواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها في هذا القانون . [6](6) (2) يشكل مجلس الولاية على الوجه الآتي: (أ) الوالي رئيساً (ب) مدير الخدمات الصحية في الولاية مقرراً (ج) مدير عام التعليم العام في الولاية عضواً (د) رئيس قسم الصحة المدرسية في الولاية أعضاء (هـ) ممثل النقابة (و) ثلاثة من أعضاء مجالس الآباء يعينهم  الوالي (ز) عضوان يعينهما المجلس المحلي المعني من بين أعضائه (ح) أحد أطباء الأمراض العصبية بالولاية  يعينه الوالي (ط) أحد أطباء الصحة المدرسية بالولاية  يعينه الوالي. واجبات مجلس       8ـ         (1) يقوم مجلس الولاية بأداء الواجبات الآتية :[7](7) الولاية .                                    (أ ) تحديد المناطق التي تنشأ فيها فروع ثابتة للصحة المدرسية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب أو التلاميذ ، (ب) تحديد عدد العاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين أوالممرضات أو الباحثين الاجتماعيين في كل وحدة أو منطقة علاجية على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى الذى يقرره المجلس ، (ج ) الرقابة الفنية على جميع الوحدات والمناطق وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها المجلس ، (د ) وضع برامج لإجراء الكشف الطبى وإجراء كشف كامل على جميع الطلاب والتلاميذ في بداية كل مرحلة دراسية وتدوين جميع النتائج وحفظها بالسجل الخاص بكل طالب أو تلميذ ، (هـ) إعداد تقارير دورية وأخرى سنوية عن صحة الطلاب أو التلاميذ ونتائج الفحوص والكشف الطبي ، (و ) حماية الطلاب أو التلاميذ من الأمراض المعدية بالتحصين وأي من الإجراءات التي تحول دون انتشار  الأمراض ، (ز ) الإشراف الصحي على الطلاب أو التلاميذ بالولاية عموماً وفي فترة الامتحانات بوجه خاص ، (ح ) الإشراف على التغذية في المدارس والداخليات ومكافحة أمراض سوء التغذية ، (ط ) الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الطلاب أو التلاميذ في معسكرات التدريب أو الأندية المدرسية ، (ى ) إجراء الكشف الطبي الدوري على جميع العاملين بالمدارس للتأكد من سلامتهم الصحية وخلوهم من الأمراض ، (ك ) التأكد من حسن مستوى صحة البيئة التي يعيش فيها الطلاب أو التلاميذ سواء في الداخليات أو الفصول أو مناطق الدراسة أو التدريب ، (ل ) تدريب الطلاب أو التلاميذ على الإسعافات الأولية ، (م ) التأكد من وجود ظروف ملائمة للسلامة الصحية ضد أخطار الكهرباء أو الآبار أو الألعاب الرياضية أو الأخطار السكنية ، (ن ) تعميم الثقافة الصحية ونشرها بين الطلاب . (2) يعد المجلس سجلاً خاصاً لكل طالب أو تلميذ تدون فيه كل المعلومات المتعلقة بالصحة وتحفظ هذه السجلات بالمدارس تحت إشراف مجلس الولاية . سلطات مجلس    9ـ                  فى سبيل مباشرة الاختصاصات المبينة في هذا القانون يمارس الولاية .                                     مجلس الولاية السلطات الآتية :[8](8) (أ ) إنشاء جهاز إداري فني في الولاية لتنفيذ الواجبات الواردة في هذا القانون ، (ب) الإشراف على جميع وحدات الصحة المدرسية في الولاية ، (ج ) تطبيق أحكام لائحة التأمين الصحي التي يضعها المجلس بموافقة الوزير ووزير التعليم العام . اجتماعات مجلس     10ـ       (1) يجتمع مجلس الولاية كل ثلاثة أشهر لدراسة أي تقارير أو الولاية .                                      مقترحات يتقدم بها الجهاز الإداري الفني للتصديق عليها أو رفضها أو تعديلها . (2) ينعقد اجتماع مجلس الولاية صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس ، وتجاز القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .[9](9) موازنة مجلس       11ـ        يضع مجلس الولاية الموازنة السنوية التي تغطي جميع مصروفات الولاية .                              خدمات الصحة المدرسية في الولاية حسب المستويات التي يضعها المجلس ويجب عرضها على الوالي لإقرارها .[10](10) صندوق التأمين     12ـ      (1) ينشأ صندوق للتأمين الصحي يمول من الرسوم التي تفرض الصحي .[11](11)                   على الطلاب والتلاميذ التي تحددها اللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون كما يمول من أي إعانات أو أوقاف أو غيرها يمنحها أو يوقفها أي شخص أو جهة للصندوق على أن يوافق عليها الوالي. (2) تنشأ بموجب اللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون لجنة تكون لها شخصية اعتبارية وتكون مسئولة لدى الوزير وتحدد اللوائح سلطاتها واختصاصاتها وكيفية إدارتها للصندوق . إصدار اللـوائح أو       13ـ            لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون المساس بعموم هذا النص يجوز القواعد أو الأوامر .                     للوزير بالتشاور مع المجلس إصـدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر يراها لازمة سواء كانت توجيهية أو لتحديد الحد الأدنى للعاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين أو الباحثين الاجتماعيين اللازم توافرهم لخدمة كل مجموعة من الطلاب أو التلاميذ وأيضاً المعدات والأجهزة والآلات اللازمة حسب المستويات التي يقررها الوزير . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) القانون نفسه . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) القانون نفسه . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم (1) لسنة 1974 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات