الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973

الفصل التشريعي رقم 63

النص التشريعي الكامل

قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973 بسم الله الرحمن الرحيم قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ حظر تداول الطعام المغشوش . 4ـ حظر تداول الطعام الفاسد . 5ـ حظر تداول الطعام الضار . 6ـ الطعام المعبأ . 7ـ الطعام المصدر . 8ـ الرقابة والتفتيش . 9ـ اللجنة الاستشارية لرقابة الأطعمة . 10ـ اختصاصات اللجنة . 11ـ اجتماعات اللجنة . 12ـ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالطعام . 13ـ مصادرة الأطعمة أو استعمالها لأغراض أخرى. 14ـ اللوائح . 15ـ تفويض السلطات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973 (18/12/1973) اسم القانون. 1ـ   يسمى هذا القانون " قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973 ". تفسير. 2ـ     في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1] "اخصائي التحاليل" يقصد به الشخص المؤهل الذي يقوم بالإشراف على إدارة المعامل الكيميائية بالمعمل المركزي أو من ينوب عنه في الولايات ، "الأطعمة " يقصد بها أي مأكولات أو مشروبات يتم إعدادها أو توزيعها أو تقديمها لاستعمالها لاستهلاك الإنسان وتشمل أي مواد أخرى تدخل في صناعتها أو أي جزء من تلك المواد وتشمل أيضاً (الألبان) ، "تداول" يقصد بها تحضير أو صناعة أو تعبئة أو توزيع أو عرض أو بيع أو تسليم أو تخزين أي طعام أو أي جزء من ذلك الطعام، "اللجنة" يقصد بها اللجنة الاستشارية لرقابة الأطعمة التي يتم إنشاؤها وتشكيلها بموجب أحكام المادة 9، "مادة مضافة" يقصد بها أية مادة لا تكون بمفردها طعاماً أو عنصراً أساسياً للطعام ولكنها تضاف لأغراض فنية في صناعة الأطعمة أو تداولها، وتشمل الإشعاعات أو المواد التي تستعمل لحفظ الأطعمة أو تغليفها مما يجعلها جزءاً من الطعام بطريق مباشر أو غير مباشر ، "المعتمد " يقصد به معتمد المحلية المعني ، "مفتش الرقابة" يقصد به الشخص الذي تعينه السلطة المختصة وفقاً لأحكام المادة 8 (2) . "المواصفات" يقصد بها مواصفات الأطعمة التي تقررها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لتحديد عناصر أي طعام ونوعه وطبيعته والمواد المضافة أو التي يمكن إضافتها إليه ، "الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة ، " الوزير" يقصد به وزير الصحة ، "الوكيل" يقصد به وكيل وزارة الصحة . حظر تداول الطعام 3ـ              (1) يعتبر طعاماً مغشوشاً كل طعام أريد به ، عن علم وقصد، المغشوش.                               الغش أو محاولة الغش إذا : (أ ) أضيفت إليه مادة أخرى أو حذفت منه أو خففت أي مادة من عناصره مما يقلل جودته أو يؤثر على نوعه أو طبيعته المحددة في المواصفات المقررة ، (ب) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه أو قيمته أو مصدره أو عمره أو محل صنعه ، (ج ) خالفت الديباجة الملصقة عليه المواصفات المقررة لصنعه بأي طريقة أخرى . (2) كل شخص يتداول طعاماً مغشوشاً أو أية مادة يحتمل أن تستعمل في غش الطعام أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [2] حظر تداول الطعام   4ـ       (1) يعتبر الطعام فاسداً إذا : الفاسد.                             (أ ) تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً مما يجعله غير صالح لاستهلاك الإنسان ، (ب) انقضى التاريخ المحدد لاستعماله حسبما هو محدد في ديباجته ، (ج) احتوى الطعام على فضلات حيوانية أو ديدان ويستثنى من ذلك الخمير وفصائل الصوفان وغيرها من الأطعمة التي تتقبل بطبيعتها توالد بعض الكائنات غير المضرة بالصحة . (2) كل من يتداول مع علمه طعاماً فاسداً أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة  أشهر أو  بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [3] حظر تداول الطعام   5ـ     (1) يعتبر الطعام ضاراً إذا : الضار.                                (أ ) احتوى على مادة سامة أو ضارة قد تهدد حياة الإنسان أو تضر بصحته فوراً أو بعد تعاطي ذلك الطعام بصفة متكررة ، (ب) احتوت المواد المستعملة في تعبئته أو تغليفه على مواد سامة قد تضر بصحة الإنسان أو تتسبب في إصابته بأي مرض ، (ج) تم تحضيره أو توزيعه بوساطة أشخاص مصابين بأمراض معدية أو جروح أو قروح ناقلة للعدوى أو يشتبه في إصابتهم بأمراض  معدية أو أنهم حاملون لها . (2) كل من يتداول مع علمه طعاماً ضاراً أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث  سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.[4] الطعام المعبأ.   6ـ    (1) يجب أن يكون الطعام المعبأ مستوفياً لأحكام هذا القانون ومطابقاً للمواصفات المقررة بمقتضى اللوائح الصادرة بموجبه . (2) يجب أن تلصق بطاقة أو ديباجة على وعاء الطعام المعبأ توضح مقداره وتركيبه وتاريخ صناعته والتاريخ المحدد لاستعماله وغير ذلك من  المواصفات التي تقررها اللوائح . (3) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[5] الطعام المصدر .   7ـ   (1) يجب استيفاء الطعام المصدر وأية مواد معدة للتصدير تدخل في صنع الطعام أحكام هذا القانون ومطابقة المواصفات المقررة بمقتضى اللوائح الصادرة بموجبه . (2) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعتبر مرتكباً جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [6] الرقابة والتفتيش.    8ـ   (1) يخول لضباط التفتيش التابعين للمحليات سلطة ضبط أية مخالفة لأحكام المواد 3(2) أو 4(2) أو 5(2) أو 6(3) أو 7(2) . [7] (2) يجوز للمحلية المختصة أن تعين مفتشين للرقابة تختارهم وفقاً للمؤهلات المقررة في اللوائح وتكلفهم بإجراء تفتيش دوري في المحليات المختلفة بغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تعهد إليهم بأية اختصاصات أخرى تراها ضرورية . [8] (3) يجب على مفتش الرقابة أن يرفع تقريراً وافياً للمحلية المختصة بنتيجة تفتيشه وله أن يضمنه أية اقتراحات أو توصيات يراها مناسبة . [9] اللجنة الاستشارية   9ـ         (1) تنشأ لأغراض هذا القانون لجنة بالوزارة تسمى لرقابة الأطعمة.                       "اللجنة الاستشارية لرقابة الأطعمة " يتم تشكيلها على الوجه الآتي : [10] (أ) الوكيل أو من ينوب عنه رئيساً (ب) أخصائي التحاليل مقرراً (ج) جنائب الوكيل للطب الوقائي بالوزارة أعضاء (د) ممثلان لوزارة الزراعة والري (هـ) ممثل لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي (و) ممثل لديوان الحكم الاتحادي (ز) ممثل لوزارة الصناعة (ح) ممثل لوزارة العدل (ط) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أعضاء (ي) ممثل للغرفة التجارية (ك) ثلاثة أشخاص يعينهم الوزير من ذوي  الخبرة والمؤهلات . (2) يجوز للجنة أن تشكل لجاناً متخصصة من بين أعضائها وأن تستعين بذوي الخبرة من غير أعضائها في أداء بعض الأعمال  المحددة . اختصاصات اللجنة.       10ـ      تختص اللجنة بالآتي :[11] (أ ) إبداء الرأي والمشورة للوزير متى طلب منها ذلك ، (ب) دراسة أفضل الوسائل لرقابة الأطعمة ومنع التلاعب فيها وتحضير البحوث العلمية والاستفادة من آراء الخبراء في هذا الشأن ، (ج) إبداء الرأي حول تحديد مواصفات الأطعمة ، (د ) إبداء الرأي حول تحديد المواصفات الصحية لمحلات تداول الأطعمة ، (هـ) دراسة إمكانية إنشاء معامل للتحاليل والاختبارات بالمحافظات ، (و ) تحديد المواد الصالحة لتغليف الأطعمة وتعبئتها ، (ز ) تحديد نسبة المادة أو المواد التي يمكن إضافتها لأي طعام بغرض تحسين لونه أو نكهته أو شكله وتحديد الأطعمة التي يسمح بإضافة تلك المواد إليها ، (ح) تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في المعمل عند أخذ العينات وكيفية فحصها ، (ط) تحديد مؤهلات المفتشين ومؤهلات ضباط التفتيش ، (ي) وضع أسس التحاليل للأطعمة للقطاعين العام والخاص مقابل أداء الرسوم المقررة في اللوائح ، (ك) إبداء الرأي حول الشروط الواجب توافرها في العاملين في مجال تداول الأطعمة ، (ل) أية اختصاصات أخرى ترى اللجنة اقتراحها للوزير بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو يرى الوزير إحالتها إليها للبت فيها . اجتماعات اللجنة.   11ـ          (1) تحدد اللجنة مواعيد دورية لاجتماعاتها ويجوزلرئيس اللجنة أن يدعوها لأي اجتماع طارئ متى ما لزم الأمر . (2) يشكل نصف أعضاء اللجنة النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماعاتها وعند تساوي الأصوات في المسائل المعروضة للتصويت  يكون للرئيس صوت مرجح . قرارات اللجنة فيما   12ـ       يكون قرار اللجنة فيما يتعلق بنتائج تحليل الطعام نهائياً . يتعلق بالطعام. مصادرة الأطعمة أو    13ـ       (1) يجوز للمحكمة بجانب العقوبات المنصوص عليها في استعمالها لأغراض                    المواد 3(2) و4(2) و5(2) و6(3) و7(2) أن تأمر أخرى.                                    بمصادرة الأطعمة موضوع المخالفة ويجوز لها الأمر بإبادتها . (2) يجوز للمحكمة بناء على توصية مقدمة من اللجنة أن تأمر باستعمال الأطعمة التي صدر بشأنها قرار بالإبادة في أي مجال آخر غير استهلاك الإنسان . اللوائح .             14ـ           (1) يجوز للمحلية المختصة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحقيق أغراضه .[12] (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتي :[13] (أ ) الرسوم الواجب دفعها عند التحليل ، (ب) المواصفات والشروط الصحية الواجب توفرها في الأطعمة ، وفي أماكن تداولها وفي الأشخاص العاملين في مجال  تداولها ، (ج) المؤهلات والمستويات الواجب توفرها في ضباط التفتيش التابعين للمحليات المختصة وفي مفتشي الرقابة ، (د ) المستويات والمواصفات الواجب توفرها في معامل التحاليل والاختبارات بالمحافظات . تفويض السلطات.   15ـ    يجوز للمحلية المختصة تفويض كل أو بعض سلطاتها الواردة في هذا القانون لمعتمد أية محلية . [14] - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 2 لسنة 1993 (التعديلات المتنوعة) . ↑ - القانون نفسه . ↑ - قانون رقم 2 لسنة 1993 ( التعديلات المتنوعة ) . ↑ - القانون نفسه . ↑ - قانون رقم 2 لسنة 1993. ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون توزيع السلطات القانونية بين الوزارات المركزية ووزارات إقليم جنوب السودان لسنة 1980 رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - القوانين نفسها . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون توزيع السلطات القانونية بين الوزارات المركـزية ووزارات إقليم جـنوب السودان لسنة 1980 رقم 76 لسنة 1981 ، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكـم اللامركزي لسنة 1982 رقم 26 لسنة 1983 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون توزيع السلطـات القانونية بين الوزارات المركزية ووزارات إقليم جـنوب السودان لسنة 1980 رقم 76 لسنة 1981 ، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكـم اللامركزي لسنة 1982 رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات