الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973

الفصل التشريعي رقم 62

النص التشريعي الكامل

قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ إنشاء المنطقة الخالية من أمراض الحيوان . 4ـ الهدف من إنشاء المنطقة . 5ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها . 6ـ اختصاصات اللجنة الفنية . 7ـ إنشاء اللجنة الاستشارية واختصاصاتها . 8ـ تقييد دخول الحيوانات إلى المنطقة . 9ـ العقوبات . 10ـ سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973 (18/12/1973) اسم القانون.         1ـ         يسمى هذا القانون " قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973 " . تفسير.                  2ـ         في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1] " أمراض الحيوان "         يقصد بها أمراض الحيوان التي تحددها السلطة المختصة بموجب اللوائح، " الحيوان "                    يقصد بها الحيوانات والطيور الأليفة والبرية ، " السلطة المختصة "    يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أو من يفوضه ، " اللجنة الاستشارية "  يقصد بها اللجنة الاستشارية العامة للمنطقة الخالية من أمراض الحيوان والمنشأة بموجب  أحكام المادة 7 ، " اللجنة الفنية "       يقصد بها اللجنة الفنية للمنطقة الخالية من أمراض الحيوان والمنشأة بموجب أحكام المادة 5 ، " اللوائح "                يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، " منطقة الحجز "     يقصد بها المنطقة التي تحددها اللوائح بحيث تقع عند مدخل المنطقة الخالية من أمراض الحيوان ويجري فيها الحجز المؤقت والفحص المعملي والتطعيم ، "الوزير"                   يقصد به وزيرالثروة الحيوانية والسمكية والمراعي. إنشاء المنطقة الخالية      3ـ        (1) تنشأ بجمهورية السودان منطقة تسمى "المنطقة الخالية من من أمراض الحيوان.                           أمراض الحيوان" ويشار إليها فيما بعد بـ" المنطقة " وتحدد من ناحية الشمال بخطوط العرض 22/23 ومن الجنوب بخط العرض 20/16 ومن ناحية الشرق بخط الطول 15/37 ومن جهة الغرب بخط الطول 10/30 وهي تشمل أجزاء من الولاية الشمالية وولاية الخرطوم والولاية الشرقية وتحد هذه المنطقة غرباً بنهر النيل من حدود جمهورية السودان بجمهورية مصر العربية إلى قرية الغابة بالولاية الشمالية ثم بخط يربط مابين قرية الغابة والنوبة بالسروراب كما تحدد شمالاً بحدود جمهورية السودان مع جمهورية مصر العربية وشرقاً من قرية الكدرو على اتجاه الشمال الشرقي حتى حدود الولاية الشمالية وعلى حدود ريفي شندي إلى قرية أم شديدة ثم شمالا حتى تقاطع نهر عطبرة وعلى حدود خط السكة الحديدية بورتسودان عطبرة ، ثم على موازاة خط السكة الحديديةعلى بعد عشرة أميال جنوباً إلى البحر الأحمر بين بورتسودان وشمال سواكن .[2] (2) تتبع المنطقة للسلطة المختصة .[3]3 الهدف من إنشاء          4ـ          الهدف من إنشاء المنطقة هو استئصال أمراض الحيوان الوبائية المنطقة.                                  والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وغيرها والتي تعرض حياة الإنسان للخطر ويكون ذلك :[4]4 (أ ) بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أمراض الحيوان أو مسبباتها إلى المنطقة في أي صورة من الصور، (ب) بتقييد الرعي داخل المنطقة بإخضاعه للشروط التي تحددها اللوائح ، (ج ) بحظر دخول الحيوان إلى المنطقة إلا وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللوائح ، (د ) بتنظيم تحركات الحيوان خارج منطقة الحجز المؤقت المحددة في اللوائح ، (هـ) باتخاذ أي تدابير أخرى تكون لازمة ومؤدية لتحقيق الأهداف المتقدمة . إنشاء اللجنة الفنية   5ـ      (1) تنشأ لجنة فنية لدراسة المسائل الفنية بقرار يصدره مجلس وتشكيلها .                      الوزراء ، بناء على توصية بذلك من الوزير ، وتشكل على الوجه الآتي: [5]5 (أ) وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، رئيساً (ب) مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، نائباً للرئيس (ج) مدير الإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية ، مستشاراً فنياً (د) مديرالمنطقة الخالية من أمراض الحيوان، أعضاء (هـ) مدير الإدارة العامة للخدمات العامة ، (و) مدير إدارة مكافحة الأوبئة ، (ز) مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم ، (ح) مدير الإدارة العامة للمراعي والعلف ، (ط) مديرو الثروة الحيوانية بالولايات التي تغطيها المنطقة الخالية من أمراض الحيوان ، (ي) مديرعام الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات، (ك) مدير الإدارة العامة لخدمات الإنتاج الحيواني، (ل) ممثل اتحاد الرعاة . (2) يجوز للجنة دعوة أي أشخاص من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها والإدلاء بآرائهم دون أن يكون لهم الحق  في التصويت . اختصاصات اللجنة   6ـ   (1) تكون للجنة الفنية الاختصاصات الآتية : الفنية.                (أ ) الدراسة الفنية والتقدم بمقترحات لأنجع السبل لاستئصال أمراض  الحيوان المختلفة سواء كان بالتطعيم  أو الإعدام أو بمقترحات لفئات التعويض، (ب) تحديد أسبقية مكافحة الأمراض واستئصالها داخل المنطقة ، (ج) دراسة أنجع السبل لمقابلة متطلبات واشتراطات الدول المستوردة للماشية واللحوم السودانية . (2) ترفع اللجنة دراساتها وتوصياتها إلى السلطة المختصة . إنشاء اللجنة 7ـ               (1) تنشأ لجنة استشارية للمنطقة بموجب قرار يصدره مجلس الاستشارية                   الوزراء ، بناءً على توصية بذلك من الوزير ، وتشكل على واختصاصاتها.                  الوجه الآتي :[6]6 (أ ) وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى ، رئيساً (ب) أعضاء اللجنة الفنية المذكورين فى المادة 5(1) ، (ج) ثلاثة ممثلين عن لجنة مصدري الماشية ، (د) ممثل لوزارة الصناعة ، (هـ) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، أعضاء (و ) ممثل لبنك السودان المركزي، (ز ) المستشار القانوني لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي. (2) تختص اللجنة الاستشارية بمعالجة المشاكل العامة للمنطقة ورفع دراستها وتوصياتها للسلطة المختصة .[7]7 تقييد دخول الحيوانات 8ـ          لا يجوز لأي شخص أن يسمح بدخول أي حيوان إلى المنطقة بغير إلى المنطقة.                         إذن من السلطـة المختصـة ويجوز للسلطة المختصـة عند دخول الحيوانات أن تحجز عليها وتعلف على نفقة صاحبها لحين اتخاذ إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام اللوائح .[8]8 العقوبات. 9ـ   كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أحكامه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة حيواناته موضوع  المخالفة .[9]9 سلطة إصدار اللوائح. 10ـ يجوز للوزير بالتشاور مع اللجنة الاستشارية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 37 لسنة 1994 ، المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2012 . ↑ - قانون رقم 37 لسنة 1994 . ↑ 3 – القانون نفسه . ↑ 4 ـ قانون رقم 37 لسنة 1994 . ↑ 5 – قانون رقم 37 لسنة 1994 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2012 . ↑ 6 - قانون رقم 37 لسنة 1994 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 – قانون رقم 37 لسنة 1994، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 – القانون نفسه. ↑ 9 – القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات