قانون تشريعي
قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971
الفصل التشريعي رقم 60
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها .
4ـ اجتماعات اللجنة الفنية .
5ـ اختصاصات اللجنة الفنية .
6ـ واجبات اللجنة الفنية .
7ـ حظر حيازة أو استعمال المواد المشعة دون ترخيص .
8ـ شروط منح الترخيص .
9ـ إلغاء الترخيص .
10ـ استيفاء شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .
11ـ قيد أسماء المرخص لهم في سجلات خاصة .
12ـ التوصية بالترخيص للخبراء .
13ـ التوصية بالترخيص للأطباء .
14ـ التوصية بالترخيص لأطباء الأمراض الجلدية .
15ـ التوصية بالترخيص لخريجي كليات العلوم .
16ـ التوصية بالترخيص لفنيى الأشعة .
17ـ حظر استعمال المواد المشعة المفتوحة في العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة .
18ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
19ـ العقوبات .
ـ الجدول الأول .
ـ الجدول الثاني .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971
(25/5/1973)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون , " قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة
1971 " ، ويعمل به من اليوم الذي يحدده الوزير . [1]1
تفسير . 2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"أجهزة الإشعاعات تشمل أجهزة الأشعة والمعجلات والمفاعلات المؤينة " والنظائر المشعة المغلقة والمفتوحة ,
" اللجنة الفنية " يقصد بها اللجنة الفنية التي ينشئها الوزير بموجب أحكام المادة 3 ,
" مجلس الصحة " يقصد به مجلس الصحة العام المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4
من قانون الصحة العامة لسنة 1975 ,[2]*
" الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة ,
" الوزير " يقصد به وزير الصحة .
إنشاء اللجنة الفنية 3ـ (1) ينشئ الوزير لجنة تسمى , " اللجنة الفنية لتنظيم العمل
وتشكيلها . بالإشعاعات المؤينة " وتكـون مسئولة لديه ولدى مجلس
الصحة عن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها .
(2) تتكون اللجنة الفنية من : [3]2
(أ) كبير أخصائي العلاج بالأشعة بالوزارة ـ رئيساً بحكم منصبه ,
(ب) الفيزيائي المسئول بالوزارة ـ مقرراً بحكم منصبه ,
(ج) أخصائى الأشعة التشخيصية بالوزارة ـ عضواً بحكم منصبه ,
(د) مدير عام إدارة المعامل القومية أو من ينوب عنه ـ عضواً بحكم منصبه ,
(هـ) رئيس قسم الصحة المهنية أو من ينوب عنه ـ عضواً بحكم منصبه ,
(و) وكيل وزارة الصحة أو من ينوب عنه ـ عضواً,
(ز) مدير عام الهيئة العامة للمساحة أو من ينوب عنه ـ عضواً ,
(ح) مهندس مدني من وزارة التخطيط العمرانى والبنى التحتية يعينه وزير التخطيط العمرانى
والبنى التحتية بالولاية ـ عضواً ,
(ط) عميد كلية العلوم ( جامعة الخرطوم ) عضواً ,
(ى) عضوين اثنين يعينهما المجلس من ذوى الاختصاص لمدة سنتين على
أن يكون أحدهما من فنيي الأشعة .
(3) يجوز للوزير إعادة تعيين أي من العضوين الوارد ذكرهما في الفقرة (ي) من البند (2) .
اجتماعات اللجنة 4ـ (1) تجتمع اللجنة الفنية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الفنية . رئيسها أو المقرر .
(2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الفنية خمسة أعضاء
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
اختصاصات اللجنة 5ـ تختص اللجنة الفنية بالمسائل الآتية :
الفنية . (أ) رسم السياسة العامة للوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ب) النظر في أي طلب لاستيراد أو حيازة أو استعمال أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة والتوصية لمجلس الصحة بالترخيص أو الرفض ,
(ج) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص وفق الشروط الواردة فيما بعد لخبراء الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة ,
(د) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفق الشروط الواردة فيما بعد لحيازة واستعمال أجهزة ومواد الإشعاعات المؤينة ,
(هـ) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص لخريجي كليات العلوم بحيازة واستعمال أجهزة ومواد الإشعاعات المؤينة لأغراض البحث العلمي وفقاً للشروط الواردة فيما بعد ,
(و) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لتنظيم طرق الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة في جميع الأماكن التي توجد بها أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة ,
(ز ) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لتنظيم وتدريب الفنيين العاملين فى أجهزة الإشعاعات المؤينة ،
(ح) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لمعادلة الشهادات العلمية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة أو الوقاية من أخطارها ,
(ط) دراسة المسائل التي يحيلها إليها مجلس الصحة لدراستها .
واجبات اللجنة الفنية . 6ـ (1) تقوم اللجنة الفنية بأداء الواجبات الآتية :
(أ) إجراء تفتيش دوري ـ في فترات تحددها ـ في
جميع الأماكن التي توجد بها أجهزة أو مواد إشعاعات مؤينة بالسودان للتأكد من سلامة
إجراءات الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ب) وضع تقرير سنوى عن أعمالها ورفعه لمجلس الصحة في نهاية كل عام .
(2) يجوز للجنة الفنية أن تصدر أمراً مكتوباً وموقعاً عليه من رئيسها لتفويض أي عضو من أعضائها في الدخول في أي وقت من الأوقات في أي مكان توجد به أجهزة أو مواد إشعاعات مؤينة بغرض التفتيش والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .
حظر حيازة أواستعمال 7ـ (1) لا يجوز لأي شخص أو هيئة باستثناء الوزارة والأشخاص
المواد المشعة دون المختصين من العاملين بها استيراد أو حيازة أو استعمال
ترخيص . أي مواد تبعث إشعاعات مؤينة أو التخلص من تلك المواد,
إلا بعد الترخيص له في ذلك من مجلس الصحة بناءً على توصية من اللجنة الفنية .
(2) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج (أ) في الجدول الأول الملحق بهذا القانون . [4]3
شروط منح الترخيص .8ـ (1) تضع اللجنة الفنية على الأنموذج (ب) في الجدول الأول
الملحق بهذا القانون لكل ترخيص يوصى مجلس الصحة بمنحه شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة التي يجب على مقدم الطلب مراعاتها عند استيراد أو حيازة أو استعمال أو التخلص من أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة . [5]4
(2) لا يجوز للجنة الفنية أن توصى بالترخيص باستعمال أي جهاز من أجهزة الإشعاعات المؤينة إلا إذا كان ذلك الجهاز يعمـل تحت إشـراف شخـص مرخص له يقوم بالمراقبة الدائمة لتنفيذ قواعد الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة .
إلغاء الترخيص . 9ـ يجوز للجنة الفنية أن تتقدم بتوصية , على الأنموذج (ج) في الجدول
الأول الملحق بهذا القانون لمجلس الصحة بإلغاء الترخيص باستعمال أو حيازة أي جهاز من أجهزة الإشعاعات المؤينة إذا : [6]5
(أ) أجرى على ذلك الجهاز تغيير جوهري في المواصفات الواردة في طلب الترخيص به
دون إذن اللجنة الفنية , أو
(ب) نقل الجهاز دون إذن اللجنة الفنية من مكانه المرخص به إلى مكان آخر , أو
(ج) حدثت تغييرات في المكان المرخص به مما يؤثر على تنفيذ شروط الوقاية من
أخطار الإشعاعات المؤينة , أو
(د) أخل حامل الترخيص بأي شرط من شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة المبينة في الترخيص .
استيفاء شروط الوقاية 10ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 يجوز للجنة الفنية إذا ثبت لها من
من أخطار الإشعاعات التفتيش الذي أجراه أي عضو من أعضائها أن شروط الوقاية من
المؤينة . أخطار الإشعاعات المؤينة غيرمتوافرة , أن ترسل إخطاراً مكتوباً
لحامل الترخيص تطالبه فيه باستيفاء تلك الشروط خلال ستين يوماً على الأكثر من استلامه للأخطار وإلا أوصت اللجنة الفنية بإلغاء الترخيص فوراً .
قيد أسماء المرخص 11ـ (1) تقيد أسماء الأشخاص المرخص لهم حيازة أو استعمال
لهم في سجلات أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة في سجلات خاصة
خاصة . ويحتفظ بها مجلس الصحة .
(2) يضع مجلس الصحة بموافقة اللجنة اللائحة التي تحدد أنواع هذه السجلات
وتنظيم إجراءات ورسوم القيد فيها .
التوصية بالترخيص 12ـ لا يجوز للجنة الفنية التوصية بالترخيص , لأي شخص في العمل
للخبراء . كخبير في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة إلا إذا توافرت فيه
الشروط الآتية :
(أ) حصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء الكيميائية أو الفيزياء أو دبلوم الأشعة التشخيصية أو دبلوم الأشعة العلاجية أو على شهادة معادلة لأي من هذه الشهادات ,
(ب) عمل لمدة لا تقل عن سنة في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة تحت إشراف خبير في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ج) قيد اسمه في السجل الخاص بخبراء الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة الموجود لدى الوزارة .
التوصية بالترخيص 13ـ (1) يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح
للأطباء . تراخيص لأخصائيي الأشعة العلاجية والتشخيصية والمقيدة
أسماؤهم بالسجل لاستعمال أجهزة الأشعة السينية التشخيصية والعلاجية
والنظائر المشعة لأغراض العلاج والتشخيص .
(2) يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح تراخيص للأطباء الآتي ذكرهم
والمقيدة أسماؤهم بالسجل الطبي لاستعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على مرضاهم :
(أ)الأطباء الأخصائيين في الأمراض الباطنية ,
(ب)الأطباء الأخصائيين في أمراض القلب والصدر ,
(ج)الأطباء الأخصائيين في العظام ,
(د)أطباء الأسنان .
(3)يشترط عند التوصية بالترخيص بموجب أحكام المادة 13 (2) ألا تجاوز قوة الجهاز الذي يستخدمه الطبيب ثمانين (80) كيلو فولت وألا تزيد قوة التيار عن ثلاثين (30) ملي أمبير على أن يستثنى من أحكام هذا البند الأطباء الذين توجد بحيازتهم قبل العمل بهذا القانون أجهزة تختلف في قوتها عن المواصفات المطلوبة في هذا البند .
التوصية بالترخيص 14ـ يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح تراخيص للأطباء
لأطباء الأمراض الأخصائيين في الأمراض الجلدية المقيدة أسماؤهم في السجل الطبي
الجلدية . لاستعمال الأجهزة السطحية بغرض علاج مرضاهم على ألا تجاوز
قوة الجهاز الذي يستخدمه الطبيب خمسين (50) كيلو فولت , وألا تزيد قوة التيار عن (10) ملي أمبير على أن يستثنى من هذه الشروط الأطباء الذين توجد بحيازتهم قبل العمل بهذا القانون أجهزة تختلف في قوتها عن المواصفات المطلوبة في هذه المادة .
التوصية بالترخيص 15ـ يجوز للجنة الفنية التوصية لمجلس الصحة بالترخيص لخريجي
لخريجي كليات كليات العلوم لاستعمال أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة في
العلوم . أغراض البحث العلمي أو التدريس أو لأي أغـراض تطبيقية إذا
حصلوا على الشهادات بالتدريب على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها في أي معهد من المعاهد الوارد ذكرها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
التوصية بالترخيص 16ـ لا يجوز لمجلس الصحة أن يرخص للأشخاص الذين لم يتلقوا
لفنيي الأشعة . المقرر التعليمي للتدريب الفني للعمل بالأشعة إلا إذا عملوا قبل
صدور هذا القانون لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل كفنيّ أشعة ووافقت اللجنة الفنية كتابة بالتوصية لمجلس الصحة بالترخيص لهم .
حظر استعمال المواد 17ـ لا يجوز استعمال المواد المشعة المفتوحة للأغراض الطبية في
المشعة المفتوحة في العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة لغير أخصائي العلاج بالأشعة
العيادات والمؤسسات المقيدين بالسجل .
الطبية الخاصة .
سلطـة إصـدار 18ـ يجوز لمجلس الصحة بالاتفاق مع اللجنة الفنية إصدار اللوائح أو
اللوائح والقواعد . القواعد التي يرى أن من الضروري إصدارها لتنفيذ أحكام هذا
القانون وعلى الأخص :
(أ) تنظيم العمل بأية مؤسسة أو مكان عمل توجد به مواد أو أجهزة إشعاعات مؤينة ,
(ب) المحافظة على صيانة أجهزة الإشعاعات المؤينة ,
(ج)تحديد الرسوم المقررة على التراخيص أو تجديدها .
العقوبات . 19ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون الجنائي لسنة
1991 يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يخل بأي حكم من أحكام المادتين 7 و 17 من هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . [7]6
الجدول الأول
(انظر المادة 7 (2) )
أنموذج (أ)
(أ)اسم طالب الترخيص ..............................................................
...................................................................................
(ب) العنوان ...........................................................................
...................................................................................
(ج)نوع المواد أو الجهاز ومواصفاته .................................................
..................................................................................
(د)أغراض الجهاز أو أغراض المواد ...............................................
..................................................................................
(هـ) مكان وضع الجهاز أو حفظ المواد ...............................................
..................................................................................
(و)اسم الخبير أو الطبيب أو الفني المسئول ..........................................
..................................................................................
(ز)رقم الترخيص الذي يخص الخبير أو الطبيب أو الفني
..................................................................................
أنموذج (ب)
( انظر المادة 8(1) )
اللجنة الفنية
شروط الوقاية التي تضعها اللجنة الفنية إذا أوصت على الطلب
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
توقيع رئيس اللجنة الفنية
أنموذج (ج)
( انظر المادة 9 )
أسباب التوصية بالرفض ....................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
التاريخ ........................... توقيع رئيس اللجنة الفنية ................................
المجلس
الموافقة أو الرفض
توقيع رئيس المجلس
التاريخ :......................
الجدول الثاني
(انظر المادة 15 )
المعاهد التي تعتمد اللجنة الفنية شهادة التدريب فيها لخريجي كليات العلوم
......................................................................................
1ـ خريجو كلية العلوم جامعة الخرطوم أو ما يعادلها
.......................................................................................
2ـ نيل تدريب فوق الجامعة حسب كورس استخدام الإشعاعات النووية في الطب
......................................................................................
1 ـ حدد وزير الصحة بإعلان صادر منه فى 24/4/1973 ليكون تاريخ سريان القانون هو 25/5/1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
* قانون الصحة العامة لسنة 1975 ألغي بموجب قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008. ↑
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2012 . ↑
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
4 ـ القانون نفسه . ↑
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها .
4ـ اجتماعات اللجنة الفنية .
5ـ اختصاصات اللجنة الفنية .
6ـ واجبات اللجنة الفنية .
7ـ حظر حيازة أو استعمال المواد المشعة دون ترخيص .
8ـ شروط منح الترخيص .
9ـ إلغاء الترخيص .
10ـ استيفاء شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .
11ـ قيد أسماء المرخص لهم في سجلات خاصة .
12ـ التوصية بالترخيص للخبراء .
13ـ التوصية بالترخيص للأطباء .
14ـ التوصية بالترخيص لأطباء الأمراض الجلدية .
15ـ التوصية بالترخيص لخريجي كليات العلوم .
16ـ التوصية بالترخيص لفنيى الأشعة .
17ـ حظر استعمال المواد المشعة المفتوحة في العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة .
18ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
19ـ العقوبات .
ـ الجدول الأول .
ـ الجدول الثاني .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971
(25/5/1973)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون , " قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة
1971 " ، ويعمل به من اليوم الذي يحدده الوزير . [1]1
تفسير . 2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"أجهزة الإشعاعات تشمل أجهزة الأشعة والمعجلات والمفاعلات المؤينة " والنظائر المشعة المغلقة والمفتوحة ,
" اللجنة الفنية " يقصد بها اللجنة الفنية التي ينشئها الوزير بموجب أحكام المادة 3 ,
" مجلس الصحة " يقصد به مجلس الصحة العام المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4
من قانون الصحة العامة لسنة 1975 ,[2]*
" الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة ,
" الوزير " يقصد به وزير الصحة .
إنشاء اللجنة الفنية 3ـ (1) ينشئ الوزير لجنة تسمى , " اللجنة الفنية لتنظيم العمل
وتشكيلها . بالإشعاعات المؤينة " وتكـون مسئولة لديه ولدى مجلس
الصحة عن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها .
(2) تتكون اللجنة الفنية من : [3]2
(أ) كبير أخصائي العلاج بالأشعة بالوزارة ـ رئيساً بحكم منصبه ,
(ب) الفيزيائي المسئول بالوزارة ـ مقرراً بحكم منصبه ,
(ج) أخصائى الأشعة التشخيصية بالوزارة ـ عضواً بحكم منصبه ,
(د) مدير عام إدارة المعامل القومية أو من ينوب عنه ـ عضواً بحكم منصبه ,
(هـ) رئيس قسم الصحة المهنية أو من ينوب عنه ـ عضواً بحكم منصبه ,
(و) وكيل وزارة الصحة أو من ينوب عنه ـ عضواً,
(ز) مدير عام الهيئة العامة للمساحة أو من ينوب عنه ـ عضواً ,
(ح) مهندس مدني من وزارة التخطيط العمرانى والبنى التحتية يعينه وزير التخطيط العمرانى
والبنى التحتية بالولاية ـ عضواً ,
(ط) عميد كلية العلوم ( جامعة الخرطوم ) عضواً ,
(ى) عضوين اثنين يعينهما المجلس من ذوى الاختصاص لمدة سنتين على
أن يكون أحدهما من فنيي الأشعة .
(3) يجوز للوزير إعادة تعيين أي من العضوين الوارد ذكرهما في الفقرة (ي) من البند (2) .
اجتماعات اللجنة 4ـ (1) تجتمع اللجنة الفنية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الفنية . رئيسها أو المقرر .
(2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الفنية خمسة أعضاء
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
اختصاصات اللجنة 5ـ تختص اللجنة الفنية بالمسائل الآتية :
الفنية . (أ) رسم السياسة العامة للوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ب) النظر في أي طلب لاستيراد أو حيازة أو استعمال أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة والتوصية لمجلس الصحة بالترخيص أو الرفض ,
(ج) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص وفق الشروط الواردة فيما بعد لخبراء الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة ,
(د) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفق الشروط الواردة فيما بعد لحيازة واستعمال أجهزة ومواد الإشعاعات المؤينة ,
(هـ) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص لخريجي كليات العلوم بحيازة واستعمال أجهزة ومواد الإشعاعات المؤينة لأغراض البحث العلمي وفقاً للشروط الواردة فيما بعد ,
(و) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لتنظيم طرق الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة في جميع الأماكن التي توجد بها أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة ,
(ز ) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لتنظيم وتدريب الفنيين العاملين فى أجهزة الإشعاعات المؤينة ،
(ح) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لمعادلة الشهادات العلمية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة أو الوقاية من أخطارها ,
(ط) دراسة المسائل التي يحيلها إليها مجلس الصحة لدراستها .
واجبات اللجنة الفنية . 6ـ (1) تقوم اللجنة الفنية بأداء الواجبات الآتية :
(أ) إجراء تفتيش دوري ـ في فترات تحددها ـ في
جميع الأماكن التي توجد بها أجهزة أو مواد إشعاعات مؤينة بالسودان للتأكد من سلامة
إجراءات الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ب) وضع تقرير سنوى عن أعمالها ورفعه لمجلس الصحة في نهاية كل عام .
(2) يجوز للجنة الفنية أن تصدر أمراً مكتوباً وموقعاً عليه من رئيسها لتفويض أي عضو من أعضائها في الدخول في أي وقت من الأوقات في أي مكان توجد به أجهزة أو مواد إشعاعات مؤينة بغرض التفتيش والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .
حظر حيازة أواستعمال 7ـ (1) لا يجوز لأي شخص أو هيئة باستثناء الوزارة والأشخاص
المواد المشعة دون المختصين من العاملين بها استيراد أو حيازة أو استعمال
ترخيص . أي مواد تبعث إشعاعات مؤينة أو التخلص من تلك المواد,
إلا بعد الترخيص له في ذلك من مجلس الصحة بناءً على توصية من اللجنة الفنية .
(2) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج (أ) في الجدول الأول الملحق بهذا القانون . [4]3
شروط منح الترخيص .8ـ (1) تضع اللجنة الفنية على الأنموذج (ب) في الجدول الأول
الملحق بهذا القانون لكل ترخيص يوصى مجلس الصحة بمنحه شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة التي يجب على مقدم الطلب مراعاتها عند استيراد أو حيازة أو استعمال أو التخلص من أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة . [5]4
(2) لا يجوز للجنة الفنية أن توصى بالترخيص باستعمال أي جهاز من أجهزة الإشعاعات المؤينة إلا إذا كان ذلك الجهاز يعمـل تحت إشـراف شخـص مرخص له يقوم بالمراقبة الدائمة لتنفيذ قواعد الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة .
إلغاء الترخيص . 9ـ يجوز للجنة الفنية أن تتقدم بتوصية , على الأنموذج (ج) في الجدول
الأول الملحق بهذا القانون لمجلس الصحة بإلغاء الترخيص باستعمال أو حيازة أي جهاز من أجهزة الإشعاعات المؤينة إذا : [6]5
(أ) أجرى على ذلك الجهاز تغيير جوهري في المواصفات الواردة في طلب الترخيص به
دون إذن اللجنة الفنية , أو
(ب) نقل الجهاز دون إذن اللجنة الفنية من مكانه المرخص به إلى مكان آخر , أو
(ج) حدثت تغييرات في المكان المرخص به مما يؤثر على تنفيذ شروط الوقاية من
أخطار الإشعاعات المؤينة , أو
(د) أخل حامل الترخيص بأي شرط من شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة المبينة في الترخيص .
استيفاء شروط الوقاية 10ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 يجوز للجنة الفنية إذا ثبت لها من
من أخطار الإشعاعات التفتيش الذي أجراه أي عضو من أعضائها أن شروط الوقاية من
المؤينة . أخطار الإشعاعات المؤينة غيرمتوافرة , أن ترسل إخطاراً مكتوباً
لحامل الترخيص تطالبه فيه باستيفاء تلك الشروط خلال ستين يوماً على الأكثر من استلامه للأخطار وإلا أوصت اللجنة الفنية بإلغاء الترخيص فوراً .
قيد أسماء المرخص 11ـ (1) تقيد أسماء الأشخاص المرخص لهم حيازة أو استعمال
لهم في سجلات أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة في سجلات خاصة
خاصة . ويحتفظ بها مجلس الصحة .
(2) يضع مجلس الصحة بموافقة اللجنة اللائحة التي تحدد أنواع هذه السجلات
وتنظيم إجراءات ورسوم القيد فيها .
التوصية بالترخيص 12ـ لا يجوز للجنة الفنية التوصية بالترخيص , لأي شخص في العمل
للخبراء . كخبير في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة إلا إذا توافرت فيه
الشروط الآتية :
(أ) حصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء الكيميائية أو الفيزياء أو دبلوم الأشعة التشخيصية أو دبلوم الأشعة العلاجية أو على شهادة معادلة لأي من هذه الشهادات ,
(ب) عمل لمدة لا تقل عن سنة في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة تحت إشراف خبير في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ج) قيد اسمه في السجل الخاص بخبراء الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة الموجود لدى الوزارة .
التوصية بالترخيص 13ـ (1) يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح
للأطباء . تراخيص لأخصائيي الأشعة العلاجية والتشخيصية والمقيدة
أسماؤهم بالسجل لاستعمال أجهزة الأشعة السينية التشخيصية والعلاجية
والنظائر المشعة لأغراض العلاج والتشخيص .
(2) يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح تراخيص للأطباء الآتي ذكرهم
والمقيدة أسماؤهم بالسجل الطبي لاستعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على مرضاهم :
(أ)الأطباء الأخصائيين في الأمراض الباطنية ,
(ب)الأطباء الأخصائيين في أمراض القلب والصدر ,
(ج)الأطباء الأخصائيين في العظام ,
(د)أطباء الأسنان .
(3)يشترط عند التوصية بالترخيص بموجب أحكام المادة 13 (2) ألا تجاوز قوة الجهاز الذي يستخدمه الطبيب ثمانين (80) كيلو فولت وألا تزيد قوة التيار عن ثلاثين (30) ملي أمبير على أن يستثنى من أحكام هذا البند الأطباء الذين توجد بحيازتهم قبل العمل بهذا القانون أجهزة تختلف في قوتها عن المواصفات المطلوبة في هذا البند .
التوصية بالترخيص 14ـ يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح تراخيص للأطباء
لأطباء الأمراض الأخصائيين في الأمراض الجلدية المقيدة أسماؤهم في السجل الطبي
الجلدية . لاستعمال الأجهزة السطحية بغرض علاج مرضاهم على ألا تجاوز
قوة الجهاز الذي يستخدمه الطبيب خمسين (50) كيلو فولت , وألا تزيد قوة التيار عن (10) ملي أمبير على أن يستثنى من هذه الشروط الأطباء الذين توجد بحيازتهم قبل العمل بهذا القانون أجهزة تختلف في قوتها عن المواصفات المطلوبة في هذه المادة .
التوصية بالترخيص 15ـ يجوز للجنة الفنية التوصية لمجلس الصحة بالترخيص لخريجي
لخريجي كليات كليات العلوم لاستعمال أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة في
العلوم . أغراض البحث العلمي أو التدريس أو لأي أغـراض تطبيقية إذا
حصلوا على الشهادات بالتدريب على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها في أي معهد من المعاهد الوارد ذكرها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
التوصية بالترخيص 16ـ لا يجوز لمجلس الصحة أن يرخص للأشخاص الذين لم يتلقوا
لفنيي الأشعة . المقرر التعليمي للتدريب الفني للعمل بالأشعة إلا إذا عملوا قبل
صدور هذا القانون لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل كفنيّ أشعة ووافقت اللجنة الفنية كتابة بالتوصية لمجلس الصحة بالترخيص لهم .
حظر استعمال المواد 17ـ لا يجوز استعمال المواد المشعة المفتوحة للأغراض الطبية في
المشعة المفتوحة في العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة لغير أخصائي العلاج بالأشعة
العيادات والمؤسسات المقيدين بالسجل .
الطبية الخاصة .
سلطـة إصـدار 18ـ يجوز لمجلس الصحة بالاتفاق مع اللجنة الفنية إصدار اللوائح أو
اللوائح والقواعد . القواعد التي يرى أن من الضروري إصدارها لتنفيذ أحكام هذا
القانون وعلى الأخص :
(أ) تنظيم العمل بأية مؤسسة أو مكان عمل توجد به مواد أو أجهزة إشعاعات مؤينة ,
(ب) المحافظة على صيانة أجهزة الإشعاعات المؤينة ,
(ج)تحديد الرسوم المقررة على التراخيص أو تجديدها .
العقوبات . 19ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون الجنائي لسنة
1991 يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يخل بأي حكم من أحكام المادتين 7 و 17 من هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . [7]6
الجدول الأول
(انظر المادة 7 (2) )
أنموذج (أ)
(أ)اسم طالب الترخيص ..............................................................
...................................................................................
(ب) العنوان ...........................................................................
...................................................................................
(ج)نوع المواد أو الجهاز ومواصفاته .................................................
..................................................................................
(د)أغراض الجهاز أو أغراض المواد ...............................................
..................................................................................
(هـ) مكان وضع الجهاز أو حفظ المواد ...............................................
..................................................................................
(و)اسم الخبير أو الطبيب أو الفني المسئول ..........................................
..................................................................................
(ز)رقم الترخيص الذي يخص الخبير أو الطبيب أو الفني
..................................................................................
أنموذج (ب)
( انظر المادة 8(1) )
اللجنة الفنية
شروط الوقاية التي تضعها اللجنة الفنية إذا أوصت على الطلب
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
توقيع رئيس اللجنة الفنية
أنموذج (ج)
( انظر المادة 9 )
أسباب التوصية بالرفض ....................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
التاريخ ........................... توقيع رئيس اللجنة الفنية ................................
المجلس
الموافقة أو الرفض
توقيع رئيس المجلس
التاريخ :......................
الجدول الثاني
(انظر المادة 15 )
المعاهد التي تعتمد اللجنة الفنية شهادة التدريب فيها لخريجي كليات العلوم
......................................................................................
1ـ خريجو كلية العلوم جامعة الخرطوم أو ما يعادلها
.......................................................................................
2ـ نيل تدريب فوق الجامعة حسب كورس استخدام الإشعاعات النووية في الطب
......................................................................................
1 ـ حدد وزير الصحة بإعلان صادر منه فى 24/4/1973 ليكون تاريخ سريان القانون هو 25/5/1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
* قانون الصحة العامة لسنة 1975 ألغي بموجب قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008. ↑
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهوري رقم 29 لسنة 2012 . ↑
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
4 ـ القانون نفسه . ↑
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات