قانون تشريعي
قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971
الفصل التشريعي رقم 59
النص التشريعي الكامل
قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الكلية الحربية السودانية وأغراضها .
3ـ تنظيم الكلية .
4ـ رئاسة الكلية .
5ـ اختصاصات قائد الكلية .
6ـ الهيئة الإدارية .
7ـ هيئة التعليم .
8ـ المجلس الأعلى للكلية وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس الأعلى .
10ـ اجتماعات المجلس الأعلى .
11ـ قرارات المجلس الأعلى .
12ـ مجلس التعليم وتشكيله .
13ـ اختصاصات مجلس التعليم .
14ـ اجتماعات مجلس التعليم وقراراته .
15ـ مجلس الكلية وتشكيله .
16ـ اختصاصات مجلس الكلية .
17ـ اجتماعات مجلس الكلية وقراراته .
18ـ مدة الدراسة بالكلية .
19ـ الامتحانات والنتيجة .
20ـ ترتيب الخريجين .
21ـ شهادة التخرج والرتبة العسكرية .
22ـ الالتحاق بالقوات المسلحة .
23ـ الفصل من الكلية .
24ـ المعاملة المالية في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971
( 5/6/1971 )
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971 " .
الكلية الحربية 2ـ (1) الكلية الحربية السودانية ويطلق عليها فيما بعد لفظ (الكلية)،
السـودانية كلية عالية تابعة لفرع التدريب القتالى بوزارة الدفاع
وأغراضها . ومقرها ولاية الخرطوم . [1](1)
(2) تقوم الكلية بتدريب الطلاب وتزويدهم بالعلم والثقافة العسكرية وإعدادهم ليكونوا ضباطاً في القوات المسلحة.[2](2)
تنظيم الكلية . 3ـ يتكون الهيكل التنظيمي للكلية وجهازها الإداري والتعليمي من :
( أ) رئاسة الكلية ،
(ب) الهيئة الإدارية ،
(ج ) هيئة التعليم .
رئاسة الكلية . 4ـ (1) تسند رئاسة الكلية إلى قائدها، ويكون تعيينه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
(2) في حالة غياب قائد الكلية يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته كبير المعلمين بالكلية .
اختصاصات قائد 5ـ (1) يكون قائد الكلية مسئولاً عن سير العمل فيها من النواحي
الكلية . التعليمية والإدارية والتدريبية المتعلقة بالضبط والربط .
(2) يصدر قائد الكلية الأوامر والتعليمات اللازمة لقيادة الكلية وإدارتها ، ويجب أن تكون تلك الأوامر والتعليمات متسقة مع الأوامر العامة التي تصدرها القوات المسلحة .
(3) يقوم قائد الكلية بتنفيذ القرارات الصادرة من مجالس الكلية وفقاً لأحكام هذا القانون .
الهيئة الإدارية . 6ـ تتألف الهيئة الإدارية من الضباط والجنود الذين يعاونون قائد الكلية فى إدارة شئونها وفقاً للتنظيم الذى تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة .
هيئة التعليم . 7ـ (1) تشكل هيئة التعليم بالكلية وفقاً للتنظيم الذى تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة .
(2) يجب أن تكون للضابط الذى يلحق بهيئة التعليم الكفاية لتدريس المواد التي يعهد إليه بتدريسها وأن تتوافر فيه الشروط الآتية وهي أن :
( أ) لا تقل مدة خدمته في القوات المسلحة عن ثلاث سنوات ،
(ب) لا تقل مدة خدمته في الوحدات عن سنتين ،
(ج ) يكون قد نجح في فرقة قادة الفصائل بدرجة(ب)،
(د ) تكون لديه الصفات القيادية اللازمة .
(3) يجوز للقائد العام للقوات المسلحة أن يعين في هيئة التعليم ضباطاً لا تتوافر فيهم كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، (ب)،(ج) و(د ) من البند (2) .
(4) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط في هيئة التعليم بالكلية على أربع سنوات . فاذا انتهت تلك المدة قبل نهاية السنة الدراسية لتخريج الدفعة يجوز للمجلس الأعلى للكلية بناء على توصية قائد الكلية أن يمد مدة الخدمة إلى نهاية السنة الدراسية .
المجلس الأعلى 8ـ (1) يكون للكلية مجلس يسمى " المجلس الأعلى للكلية " ويشكل
للكلية وتشكيله . على الوجه الآتى : [3](3)
(أ)
رئيس هيئة الأركان ،
رئيساً
(ب)
مدير فرع التدريب القتالي
أعضاء
(ج)
مدير فرع شئون الضباط
(د)
مدير فرع الإمدادات والتموين
(هـ)
قائد الكلية
(و)
كبير المعلمين بالكلية
(2) يكون كبير المعلمين بالكلية سكرتيراً للمجلس ، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ، ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس .
اختصاصـات 9ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون
المجلس الأعلى . يختص المجلس الأعلى بوضع السياسات العامة للكلية وتنظيم طريقة وأسلوب العمل فيها على الوجه الذي يحقق أغراضها .
اجتماعات المجلس 10ـ (1) تعقد اجتماعات المجلس الأعلى مرتين على الأقل في كل
الأعلى . دورة دراسية أو بناء على طلب مسبب من عضوين من أعضائه .
(2) يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع ويرأس الاجتماعات التي يحضرها وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء الحاضرين رتبة .
(3) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره إلى جانب الرئيس أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم مدير فرع التدريب القتالى ومدير فرع شئون الضباط ويجوز للرئيس وللعضوين المذكورين في حالة تعذر حضورهم أن يفوضوا نوابهم في الحضور نيابة عنهم على أن تدون في محاضر الجلسات أسباب التخلف عن الحضور .
قرارات المجلس 11ـ (1) تصدر قرارات المجلس الأعلى بأغلبية أصوات الأعضاء
الأعلى . الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . [4](4)
(2) فيما عدا المسائل التي تقتضى إصدار قانون تعتبر قرارات المجلس الأعلى نافذة من تاريخ التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه الوزير في ذلك .
مجلس التعليم 12ـ (1) يكون للكلية مجلس يسمى " مجلس التعليم " ويشكل على
وتشكيله . الوجه الآتي:
( أ) مدير التدريب القتالي ،
(ب) قائد الكلية ،
(ج ) كبير المعلمين بالكلية .
(2) تسند رئاسة المجلس إلى أقدم الأعضاء رتبة .
(3) يكون كبير المعلمين بالكلية سكرتيراً للمجلس ، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس .
اختصاصات مجلس 13ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون
التعليم . يختص مجلس التعليم بالمسائل الآتية :
( أ) وضع السياسة العامة للتعليم في الكلية وفقاً للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للكلية ،
(ب) وضع مناهج التدريب ،
(ج ) وضع مواد الدراسات العسكرية والأكاديمية المطلوب تدريسها في الكلية ،
(د ) إبداء الرأي في مسائل التعليم التي يحيلها إليه مجلس الكلية.
اجتماعات مجلس 14ـ (1) يجتمع مجلس التعليم بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في
التعليم وقراراته . السنة ويجب أن يرفق بالدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال.
(2) للمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته أى مدير فرع أو قائد للاستعانة بخبرته أو معلوماته فيما ينظره المجلس من مسائل تتعلق بسياسة التعليم العامة بالكلية ، ولا يكون لمن يحضر الاجتماعات بهذه الصفة الحق في التصويت فيما يتخذه المجلس من قرارات .
(3) تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها .
مجلس الكلية 15ـ (1) يكون للكلية مجلس يسمى " مجلس الكلية " ويشكل على
وتشكيله . الوجه الآتي :
(أ)
قائد الكلية
رئيساً
(ب)
كبير المعلمين بالكلية ،
أعضاء
(ج)
قادة الأجنحة المختلفة
(2) يكون للمجلس سكرتير يعينه الرئيس من بين الأعضاء ويقوم بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس .
اختصاصات 16ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون
مجلس الكلية . يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية :
( أ) وضع الأوامر المستديمة للكلية ،
(ب) وضع المنهج العام للدراسة والبرامج الدراسية وفقاً للسياسة التى يقررها مجلس تعليم الكلية ،
(ج ) إدارة الامتحانات ووضع النظام المتعلق بتشكيل لجان الامتحانات ووضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح ،
(د ) وضع الاقتراحات المتعلقة باستخدام المعلمين في التدريب ورفع مستوى التعليم وتقديم تلك الاقتراحات إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم حسبما يكون الحال ،
(هـ) وضع اللوائح الداخلية المنظمة لإدارة وقيادة الكلية وعرضها على المجلس الأعلى للموافقة عليها ، وتشمل تلك اللوائح الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية :
(أولاً) نظام الإجازات بالكلية بما في ذلك الإجازات المرضية التي تمنح للطلاب ،
(ثانياً) صرف الكتب التعليمية للطلاب واستردادها ،
(ثالثاً) الجزاءات التي توقع عند ارتكاب مخالفات الضبط والربط والنظام المقرر بالكلية .
اجتماعات مجلس 17ـ (1) يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه كلما اقتضى الحال
الكلية وقراراته. ذلك ، ويرفق بالدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال .
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس يرأس الاجتماعات أقدم الأعضاء رتبة .
(3) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) للمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته أي عدد من الضباط للاستفادة من خبرتهم ومعلوماتهم في المسائل المعروضة عليه ، ولا يكون لهؤلاء الضباط الحق في التصويت فيما يتخذه المجلس من قرارات .
(5) تعتبر الأوامر والقرارات الصادرة من المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) من المادة 16 نافذة من تاريخ صدورها .
مدة الدراسة 18ـ (1) تكون مدة الدراسة في الكلية للحصول على شهادة
في الكلية . بكالوريوس في العلوم العسكرية عامين دراسيين ويجوز لوزير الدفاع تخفيض تلك المدة
أو زيادتها على ألا تجاوز الزيادة عاماً واحداً . [5](5)
(2) تقسم مدة الدراسة إلى خمس فترات دراسية وهى التحضيرية والإعدادية والوسطى وقبل النهائية والنهائية ، ويجوز بقرار من وزير الدفاع تخفيض تلك الفترات أو دمجها وفقاً لمقتضيات مدة الدراسة .
الامتحانات 19ـ (1) تعقد الامتحانات في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية .
والنتيجة . (2) يؤدى الطالب في نهاية كل فترة دراسية امتحاناً في المواد المقرر دراستها ولا ينقل الطالب من فترة
دراسية إلى الفترة التي تليها إلا إذا نجح في الامتحان ولا يمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية
إلا إذا نجح في امتحان الفترة النهائية .
(3) يكون الامتحان المنصوص عليه في البند (2) تحريرياً وشفهياً وعملياً ويحدد مجلس تعليم الكلية بموافقة المجلس الأعلى للكلية النهايات الكبرى والصغرى لدرجات كل مادة تكون موضوعاً للامتحانات وكذلك درجات السلوك والمواظبة .
(4) يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحانات النقل من فترة دراسية لفترة أخرى ويعتمد المجلس الأعلى للكلية امتحان الفترة النهائية .
(5) لا يجوز أن يبقى الطالب للإعادة في أية فترة دراسية أكثر من مرة واحدة ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية بموافقة المجلس الأعلى أن يرخص له في البقاء بالفترة الدراسية مرة أخرى فاذا رسب بعد ذلك في تلك الفترة يفصل من الكلية .
(6) الطالب الذى يضبط وهو يغش أو يحاول الغش في الامتحان يحرم من دخول الامتحان في باقى المواد ويعتبر راسباً ، واذا ضبط مرة ثانية يفصل من الكلية .
(7) يشترط لنجاح الطالب في امتحان الفترة النهائية للتخرج أن يكون قد حضر ثلثى مجموع حصص الدراسة فاذا تغيب أكثر من ثلث الحصص المقررة يحرم من دخول ذلك الامتحان ويعتبر راسباً ويتحدد وضعه في هذه الحالة بالكيفية التي يقررها مجلس الكلية .
ترتيب الخريجين . 20ـ يكون ترتيب الناجحين في امتحان الفترة النهائية للتخـرج وفق مجموع الدرجات التي حصلوا عليها
في جميع الفترات الدراسية وعند التساوى يفضل في الترتيب من حصل على أعلى الدرجات في الفترة النهائية وعند التساوى يفضل من حصل على أعلى الدرجات في الفترة السابقة ثم في الفترات السابقة لها .
شهـادة التخـرج والرتبة العسكرية. 21ـ (1) يمنح وزير الدفاع خريجي الكلية شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية .
(2) يمنح خريجو الكلية رتبة الملازم تحت الاختبار لمدة عامين .
الالتحاق بالقوات 22ـ يكون توزيع الخريجين على مختلف الأسلحة بالقوات المسلحة وفقاً
المسلحة . لصلاحية كل منهم للخدمة بالسلاح بناء على توصية مجلس الكلية .
الفصل من الكلية . 23ـ (1) مع مراعاة أحكام البندين (5) و(6) من المادة 19 يفصل الطالب من الكلية في أي من الحالات الآتية إذا :
( أ) ثبت أن سلوكه غير حميد ،
(ب) ثبت عدم صلاحيته ليكون ضابطاً بالقوات المسلحة ،
(ج ) قدم طلباً بإعفائه من الاستمرار في الدراسة لأسباب يوافق عليها المجلس .
(2) يكون الفصل بقرار من المجلس الأعلى للكلية ويصدق عليه القائد العام للقوات المسلحة .
(3) لا يجوز أن يقبل بالكلية أى طالب صدر بشأنه قرار بالفصل .
(4) تسترد الكلية من الطالب المفصول جميع الكتب التي صرفت له أثناء وجوده بالكلية .
المعاملة المالية فى 24ـ (1) فى حالة وفاة الطالب أو إصابته بعجز كلي أو جزئي أثناء
حالتي الوفاة أو الدراسة أو بسببها يعامل من حيث المعاش والتعويض
الإصابة بعجز معاملة الضابط برتبة الملازم ثانى بالقوات المسلحة .
كلي أو جزئي. (2) يكون إثبات العجز الكلي أو الجزئي المنصوص عليه في البند (1) بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) القانون نفسه . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات