قانون تشريعي
قانون العلامات التجارية لسنة 1969
الفصل التشريعي رقم 53
النص التشريعي الكامل
قانون العلامات التجارية لسنة 1969
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون العلامات التجارية لسنة 1969
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
4ـ سجل العلامات التجارية .
4أـ تعيين المسجل .
5ـ تقييد تسجيل العلامات التجارية بالنسبة لبضائع بعينها.
6ـ جواز إطلاع الجمهور على السجل وحصولهم على نسخ من القيود المدونة فيه .
7ـ تسجيل العلامات التجارية وأسبقيتها.
8ـ القيود الخاصة بالتسجيل .
9ـ طلب التسجيل .
10ـ الأشياء التي يتطلبها التسجيل .
11ـ التنافس في الطلبات بشأن العلامات المتشابهة.
12ـ الاتفاقيات الدولية .
13ـ استمرار التسجيلات السابقة وإعادة تنظيمها .
14ـ جواز الوكالة في تقديم طلب التسجيل وفي الاعتراض على التسجيل.
15ـ مؤهلات الوكيل .
16ـ سلطة المسجل في رفض طلب التسجيل أو قبوله أو تعديله.
17ـ إعلان طلب التسجيل .
18ـ الاعتراض على التسجيل .
19ـ فترة التسجيل والتجديد .
20ـ الحقوق المترتبة على التسجيل .
21ـ التنازل عن التسجيل وتحويله .
22ـ استعمال العلامة التجارية بموافقة مالكها المسجل.
23ـ التخلي عن التسجيل .
24ـ إلغاء التسجيل .
25ـ تطبيق نصوص هذا القانون على علامات الخدمة .
26ـ اعتبار التسجيل دليلاً ظاهراً على العلامة التجارية .
27ـ المخالفات والعقوبات .
28ـ المحكمة المختصة .
29ـ سلطات الوزير في إصدار القواعد .
30ـ حجز العلامة عند تغيير جنسية المالك المسجل لجنسية بلد ممنوع التعامل معه .
31ـ طلبات الأشخاص غير المقيمين في السودان .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون العلامات التجارية لسنة 1969
(29/3/1969)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون "قانون العلامات التجارية لسنة 1969".
إلغاء . 2ـ يلغى قانون العلامات التجارية لسنة 1931 .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]
"الإشارة إلى المصدرالأصل" يقصد بها أي تعبير أو إشارة تبين أن منشأ البضاعة أو الخدمة في قطر معين أو مجموعة أقطار أو منطقة أو اقليم ،
"العلامة التجارية " يقصد بها أي علامة ظاهرة متصلة أو متعلقة بأية بضائع ومستعملة أو مقترح استعمالها بغرض تمييز بضائع شخص عن بضائع أشخاص آخرين ، وما لم يكن استعمالها غير مسموح به يجوز أن تتكون العلامة التجارية من أي علامة مميزة ويشمل ذلك أية كلمة أو اسم أو اسم مستعار أو رمز مصور أو ماركة أو وصف تحكمي أو مالي أو عنوان لافتة أو تذكرة أو توقيع أو حرف أو عدد أو شعار أو طرد أو إشارة أو وعاء أو أية مجموعة من الأشياء المذكورة أعلاه ،
"علامة الخدمة " يقصد بها أي علامة ظاهرة مستعملة أو مقترح استعمالها لتمييز خدمات شخص عن خدمات الآخرين ،
"المقرر" يقصد به مقرر بموجب هذا القانون أو أية أوامر أو قواعد أو لوائح تصدر بمقتضاه ،
"المحكمة" يقصد بها المحكمة العامة المختصة ،
"الوزير " يقصد به وزير العدل .
سجل العلامات 4ـ (1) ينشأ لأغراض هذا القانون سجل للعلامات التجارية تقيد فيه
التجارية. كل العلامات التجارية المسجلة بأسماء وعناوين أصحابها وإشعارات التنازل بشأنها
وأسماء وعناوين كل المنتفعين المسجلين والمتنازلين ، مع أية شروط أو قيود أو تجديدات
أو تخلٍ أو إلغاء ، أو ما شابه ذلك من مواضيع متعلقة بالعلامات التجارية وفقاً لما يقرر .
(2) يحفظ السجل بمكاتب المسجل التجاري العام بوزارة العدل في الخرطوم أو في أية أماكن أخرى يعينها الوزير
بأمر ينشر في الجريدة الرسمية .[2]
تعيين المسجل. 4 أ ـ يعين الوزير مسجلاً يكون مسئولاً عن السجل ويقوم بتنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون .
تقييد تسجيل العلامات 5ـ (1) تسجل العلامة لأية بضائع معينة تستعمل
التجارية بالنسبة التجارية بالنسبة من أجلها تلك العلامة مع توضيح القسم الخاص بها حسبما
لبضائع بعينها. هو مبين في تقسيم البضائع الوارد في الجدول الملحق بقواعد العلامات التجارية
الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، ويشترط ألا يشمل نفس التسجيل الواحد كل البضائع الواردة في قسم واحد .
(2) يقرر المسجل في كل المسـائل الخاصة بتحـديد القسـم وما يشتمل عليه من بضائع .
جواز اطلاع الجمهور 6ـ (1) مع مراعاة أية قواعد مقررة يكون السجل المنشأ بموجب
على السجل وحصولهم أحكام هذا القانون معداً في جميع الأوقات المناسبة لاطلاع
على نسخ من القيود الجمهور عليه .
المدونة فيه. (2) يجوز لأي شخص أن يحصل على نسخ مشهود بصحتها من أي قيد فى السجل المذكور متى طلب ذلك ودفع الرسم المقرر .
تسجيل العلامـات وأسبقيتها. 7ـ (1) يكتسب الحق المطلق لملكية علامة بموجب هذا القانون من التجارية طريق تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يمنح حق تسجيل العلامة التجارية لأول شخص استوفى شروط طلب صحيح للتسجيل أو لأول شخص ادعى بوجه صحيح أسبقية تقديم مثل ذلك الطلب .
(3) يجوز تسجيل العلامات التجارية مع قيد على استعمال الألوان فيها .
القيود الخاصة بالتسجيل. 8ـ (1) لا يجوز تسجيل العلامات الآتية كعلامات تجارية :
(أ ) العلامات التي تتكون من أشكال أو نماذج تعكس طبيعة هذه البضائع أو أغراضها الصناعية ،
(ب) العلامات التي تتكون أساساً من رمز أو دلالة ويجوز أن تؤدي أثناء التجارة إلى كشف خصائص السلعة مثل نوعها أو كميتها أو غرضها أو قيمتها أو منشئها ،
(ج) العلامات التي صارت متداولة لغوياً أو شائعة الاستعمال في تجارة القطر كوصف متعارف لبضائع بعينها ،
(د ) العلامات التى تتعارض مع الأخلاق أو النظام العام والتى يراد بها بوجه خاص خدعة الدوائر التجارية أو الرأى العام بالنسبة لطبيعة تلك البضائع أو أصلها أو طريقة صناعتها أو خصائصها أو موافاتها للغرض المطلوب منها ،
(هـ) العلامات التي تحاكي أو تقلد النياشين العسكرية أو الأعلام ومختلف أنواع الشارات أو الحروف الأولى لأسماء أية دولة أو أية منظمة حكومية دولية أو منظمة عالمية أو أية منظمة نشأت عن معاهدة دولية إلا إذا وافقت على ذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة العالمية ،
(و) العلامات التي تحاكي أو تقلد العلامات الرسمية أو الخاتم الرسمي لأية دولة إلا إذا وافقت على ذلك السلطات المختصة بتلك الدولة ،
(ز) العلامات المماثلة أو الشبيهة بالشارات الخاصة بمنظمات دينية أو طائفية أو قبلية ،
(ح) العلامات التي تشبه أو تقلد صورة أي زعيم ديني أو قبلي أو لها أية دلالة طائفية ،
(2) لا يجوز تسجيل العلامات الآتية إلا بموافقة الطرف الثالث صاحب المصلحة :
(أ ) العلامات التي تشبه ، بصورة ربما تؤدي إلى تضليل الرأي العام ، علامة قد تم إيداعها أو تسجيلها بوساطة شخص ثالث، أو أودعت بعد ذلك بوساطة شخص يدعي حق الأولوية في التسجيل بالنسبة لتلك البضائع أو لبضائع أخرى مما قد يؤدي استعمال تلك العلامات إلى تضليل الرأي العام بالنسبة لها،
(ب) العلامات التي تعتبر إعادة طبع كامل أو جزئي أو تقليداً أو ترجمة أو نسخة لعلامة أخرى وتؤدي بذلك إلى تضليل الرأي العام حول علامة رائجة في البلاد ويمتلكها شخص ثالث ،
(ج) العلامات التي تنتهك حقوق شخص ثالث أو تتعارض مع قوانين منع المنافسة المجحفة .
طلب التسجيل. 9ـ (1) يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل في الشكل المقرر بعد دفع الرسوم المقررة ويشتمل على الآتي :
(أ ) طلب لتسجيل العلامة ،
(ب) الاسم الكامل لمقدم الطلب وعنوانه ، وإذا كان مقدم الطلب خارج البلاد يجب أن يودع طلبه بوساطة وكيل معترف به وفقاً لأحكام المادة 15.
(2) إذا أودع الطلب وكيل ليس عضواً بنقابة المحامين يجب أن يقدم توكيل شرعي يحمل توقيع مقدم الطلب .
(3) إذا كان الطلب غير مكتمل ولم يكمل في مدى ثلاثة أشهر من إيداعه يجوز للمسجل ، بعد إخطار مقدم الطلب كتابة وبالصورة المقررة عن النقص الموجود في الطلب ، إن يعتبر أن مقدم الطلب قد تخلى عنه ما لم يكمله في الفترة المحددة في الإخطار .
الأشياء التي يتطلبها 10ـ (1) عند طلب تسجيل العلامة التجارية يجب على مقدم الطلب
التسجيل. أن يبين جنسيته ولإثبات ذلك ، ومع مراعاة البند (3) يجب
أن يرفق بطلب التسجيل شهادة تأسيس الشركة أو شهادة تسجيل الشركة أو نبذة من
السجل التجاري الرسمي أو أية وثيقة أخرى يقبلها المسجل .
(2) عند طلب تسجيل التنازل عن علامة تجارية ، يجب على المتنازل إثباتاً لجنسيته ومراعاة للبند (3) أن يقدم مع طلب تسجيل التنازل شهادة تأسيس الشركة أو شهادة تسجيل الشركة أو نبذة من السجل التجاري الرسمي أو أية وثيقة أخرى يقبلها المسجل .
(3) إذا أودعت تلك الشهادة أو النبذة أو الوثيقة من قبل في السجل يجوز للمسجل أن يستغنى عن تقديمها مرة أخرى على أنه يجوز له أن يطلب تقديمها مرة أخرى في أي حالة خاصة ، وإذا لم تكن الشهادة أو النبذة أو الوثيقة مكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية يجب تقديم ترجمة معتمدة لها باللغة العربية أو الإنجليزية .
(4) قبل صدور شهادة تسجيل العلامة التجارية يجب أن يتقدم مقدم الطلب للمسجل بإقرار على اليمين بأن جنسيته لم تتغير منذ تاريخ طلبه لتسجيل العلامة التجارية .
التنافس في الطلبات 11ـ إذا ادعى شخص من عدة أشخاص بأنه هو المالك لنفس العلامة أو
بشأن العلامات لعلامات تجارية مشابهة لبضائع بعينها أو لصنف معين من البضائع
المتشابهة. وطالب بأن يسجل بوصفه مالكاً لها يجب على المسجل أن يحيل
النزاع للمحكمة العامة المختصة وعلى المحكمة عند البت في حقوق الأطراف المتنازعة أن تضع في اعتبارها تاريخ التسجيل في موطن منشأ العلامة وكذلك أسبقية استعمال العلامة في السودان .
الاتفاقيات الدولية. 12ـ (1) إذا أصبحت جمهورية السودان في أى وقت عضواً في اتفاق دولي هدفه الحماية المشتركة
للعلامات التجارية ، فيعتبر أي شخص تقدم بأول طلب لتسجيل علامة في دولة أخرى منضمة للاتفاق
أو خلف ذلك الشخص كما لو أنه قد تقدم بطلب التسجيل في جمهورية السودان في نفس اليوم الذي
تقدم فيه بالطلب الأول، بشرط أن يكون قد تقدم بالطلب في السودان ، خلال ستة أشهر، من تقديم
الطلب الأول وألا يكون لمالك العلامة المسجل الحق في التعويض عن أى ضرر حصل قبل تاريخ تسجيل
العلامة في جمهورية السودان .
(2) يجوز للشخص الذي تقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية ، إذا رغب في ذلك ، أن يحصل على الأولوية المذكورة في البند (1) وفقاً للطرق المقررة .
استمرار التسجيلات 13ـ تعتبر العلامات المسجلة وفقاً لقانون العلامات التجارية لسنة 1931
السابقة وإعادة الملغي والتي نشرت في الجريدة الرسمية كما لو كانت مسجلة وفقاً
تنظيمها. لأحكام هذا القانون بشرط أن يتقدم مالك العلامة التجارية المسجل أو
وكيله بطلب للمسجل في الشكل المقرر لإعادة تقسيم التسجيلات السابقة وفقاً للجدول
الملحق بقواعد العلامات التجارية الصادرة بموجب هذا القانون وأن يدفع الرسوم المقررة خلال
خمسة أعوام من التاريخ الذي يسري فيه هذا القانون .
جـواز الوكالة في 14ـ (1) يجوز تقديم طلب التسجيل والاعتراض على التسجيل
تقديم طلب التسجيل وكذلك تقديم كل المداولات الأخرى بين مقدم الطلب
وفى الاعتراض والمعـترض والمسجل وكذلك بين مالك العلامة التجارية
على التسجيل. المسجلة والمسجل أو أي شخص آخر بوساطة وكيل .
(2) يجوز لأي مقدم طلب أو معترض أو مالك أن يعين وكيلاً نيابة عنه فيما يتعلق بتسجيل العلامة التجارية وذلك بأن يبعث للمسجل بتفويض بذلك موقع عليه وفي هذه الحالة فإن أي مكاتبات أو وثائق خاصة بالعلامة التجارية تبعث للوكيل تعتبر وكأنها قد بعثت لموكله .
(3) يجب على أي شخص غيرمقيم في السودان أن يتقدم بطلب التسجيل أوالاعتراض على التسجيل أو أي رسائل أومداولات أخرى بوساطة وكيل معترف به وفقاً لأحكام المادة 15.
مؤهلات الوكيل. 15ـ (1) يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم أن يعملوا كوكلاء للعلامات التجارية :
(أ ) المحامون السودانيون الذين يعملون في السودان ،
(ب) المحاسبون القانونيون السودانيون العاملون في السودان ،
(ج) يجوز للوزير أن يوافق كتابة ،وله أن يسحب موافقته في أي وقت ، على أن يعمل أي من الآتي ذكرهم كوكيل للعلامات التجارية وفقاً لأية شروط يراها مناسبة :
(أولاً) خريجو الجامعات والمعاهد العليا السودانيون الذين درسوا القانون التجاري ،
(ثانياً) السودانيون الذين لهم خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في العمل في مكتب حكومي أو مكتب خاص بالعلامات التجارية ،
(ثالثاً) أى أشخاص آخرين يسمح لهم الوزير بذلك .
(2) لا يكون المسجل ملزماً بقبول أي وكيل أدين أمام محكمة جنائية أوشطب اسمه من قائمة المحامين أومنع من العمل كمحاسب قانوني .
سلطة المسجـل في 16ـ (1) يجوز للمسجل أن يرفض طلب تسجيل أية علامة تجارية
رفض طلب التسجيل أو يقبله دون شروط أو وفقاً لأية شروط أو تعديلات أو
أو قبوله أو تعديله. تنقيح أو قيود بشأن طريقة ومكان الاستعمال أو وفقاً لأية
شروط أخرى يراها ملائمة طبقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز استئناف قرار تسجيل العلامة التجارية أو أي شروط أو تعديل أو تنقيح أو قيود يضعها المسجل أمام المحكمة .
إعلان طلب التسجيل 17ـ متى تم قبول طلب تسجيل علامة تجارية بغير شرط أو بشروط أو قيود فعلى المسجل أن يقوم بأسرع
ما يمكن بعد قبول الطلب ، بإعلانه بالطريقة المقررة وأن يبين في الإعلان كل الشروط والقيود التي تم على أساسها قبول الطلب .
الاعتراض على التسجيل. 18ـ (1) يجوز لأي شخص مقيم بالسودان ، تكون له مصلحة في ذلك ، أن يعترض على تسجيل
أية علامة تجارية خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان بقبول تسجيلها ويجوز لأي شخص يقيم خارج
السودان أن يتقدم بطلب الاعتراض على قبول التسجيل خلال ثمانية شهور من تاريخ الإعلان المذكور
استناداً على أي من الأسباب الآتية :
(أ ) أن العلامة غير قابلة للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) أن مقدم الطلب قد حصل على العلامة عن طريق الغش ،
(ج) أنه لم تكن هنالك نية لاستعمال العلامة عند تقديم الطلب وأن مقدم الطلب قد تخلى عن علامته نهائياً .
(2) يودع أي اعتراض على تسجيل أية علامة تجارية بالطريقة المقررة .
(3) يرسل المسجل نسخة من إخطار الاعتراض لمقدم طلب التسجيل وعلى مقدم الطلب ، خلال الفترة المقررة بعد استلامه للإخطار، أن يتقدم للمسجل بدعوى مضادة يبين فيها الأسباب التي يعتمد عليها في طلبه للتسجيل وإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه .
(4) إذا أرسل مقدم الطلب دعوى مضادة وفقاً لما تقدم فعلى المسجل أن يبعث بنسخة منها لمقدم الاعتراض وأن يقوم، إذا استدعى الأمر، بالاستماع إلى الأطراف المختلفة والنظر في البينات المقدمة وأن يقرر إمكانية قبول التسجيل أو التعديلات أو التنقيح أو القيود التي يقبل التسجيل بموجبها.
(5) عند سماع المسجل للأطراف المختلفة كما جاء في البند (4) تقدم البينة في شكل إقرار مكتوب ويجوز للمسجل أخذ البينة شفاهة في أي حالة يرى فيها ذلك أو أن يطلب إضافة للبينة المقدمة في الاقرار المكتوب .
(6) يجوز استئناف قرار المسجل أمام المحكمة .
(7) إذا لم يقدم الاعتراض خلال الفترة المقررة أو بعد صدور قرار المسجل النهائي أو قرار المحكمة التي منحت حق التسجيل فعلى المسجل مع مراعاة الشروط والتعديلات والتنقيح والقيود إن وجدت أن يواصل إجراءات تسجيل العلامة وأن يصدر شهادة التسجيل بتوقيعه في الصورة المقررة على أن تسجل العلامة اعتباراً من تاريخ الطلب ويكون هذا التاريخ هو تاريخ التسجيل لأغراض هذا القانون.
فترة التسجيل 19ـ (1) تكون فترة تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات من
والتجديد. تاريخ التسجيل ويجوز في أي وقت خلال ستة أشهر قبل
انقضاء هذه الفترة أو أي عشر سنوات لاحقة تجديد التسجيل بتقديم طلب بذلك في الصورة المقررة وبعد دفع الرسوم المقررة .
(2) عند التجديد لا يجوز إحداث أي تغيير في العلامة أو في قائمة البضائع التي سجلت باسمها العلامة إلا أنه يجوز حذف بعض البضائع من القائمة .
(3) يسمح بمهلة إضافية لفترة ستة أشهر لتجديد تسجيل العلامة التجارية بعد انتهاء مدتها على أن يدفع التزام مالي إضافي عن ذلك التأخير وفقاً لما هو مقرر .
(4) لأغراض المادة 22 يجب ألا تجاوز فترة استعمال العلامة بوساطة شخص آخر فترة تسجيل العلامة نفسها.
الحقوق المترتبة 20ـ يمنح تسجيل العلامة التجارية لمالكها المسجل الحق في منع أي
على التسجيل. طرف ثالث من الآتي :
(أ ) أي استعمال للعلامة التجارية أو لإشارة شبيهة بها يحتمل أن تضلل الرأي العام بالنسبة لأية بضائع سجلت العلامة التجارية باسمها أو بالنسبة لأية بضائع أخرى يحتمل أن يكون استعمال العلامة التجارية أو الإشارة بالنسبة لها مضللاً للرأي العام ،
(ب) أي استعمال آخر للعلامة التجارية أو استعمال لإشارة أو اسم تجاري مشابه لها دون وجه حق وفي ظروف يحتمل فيها أن تضر بمصالح صاحب العلامة المسجل .
التنازل عن التسجيل 21ـ (1) يجوز التنازل عن العلامة التجارية أو تحويلها مستقلة عن
وتحويله. تحويل كل أعمال صاحب التسجيل أو جزء منها وذلك
بالنسبة لكل البضائع المسجلة باسمها أو جزء من تلك البضائع على أن تستعمل العلامة بوساطة الشخص المحالة إليه بحيث لا ينطوي الأمر على خديعة أو إرباك .
(2) يجب أن يسجل التنازل عند طلب أي من الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخه وبعد دفع الرسم المقرر وفي حالة الإخفاق في التسجيل يصبح التنازل لاغياً وباطلاً وعند اقتناع المسجل بإجراءات التنازل أو التحويل يتعين عليه تسجيل ذلك التنازل ويكون قرار المسجل في ذلك خاضعاً للاستئناف أمام المحاكم المختصة .
استعمال العلامة 22ـ (1) إذا استعملت العلامة التجارية بعد موافقة المالك المسجل
التجارية بموافقة بوساطة شخص طبيعي أو اعتباري آخر ، فيعتبر ذلك
مالكها المسجل. الاستعمال استعمالاً بوساطة المالك المسجل نفسه ، على أن
تتضمن العلاقات أو الترتيبات القائمة بين المالك المسجل والشخص المستعمل ضماناً بإشراف المالك الفعال على استعمال العلامة التجارية فيما يتعلق بطبيعة وخصائص البضائع وعلى ألا تستعمل العلامة التجارية بصورة قد يترتب عليها تضليل الرأي العام .
(2) يجب أن تسجل الاتفاقات بين الأشخاص ذوي الصلة ، المتعلقة باستعمال العلامة التجارية المسجلة ، عند طلب أي من الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاق وعلى المسجل أن يصدر شهادة تسجيل تحت توقيعه في الأنموذج المقرر لذلك بعد دفع الرسم المقرر ، على أن يكون التسجيل اعتباراً من تاريخ الطلب وألا تجاوز فترة التسجيل فترة تسجيل العلامة نفسها ولا يكون لأي اتفاق لم يسجل على النحو المتقدم أي أثر ويعتبر باطلاً .
(3) (أ ) يجوز للوزير أن يقرر بأمر منه ضرورة أخذ
موافقته على الاتفاقات الخاصة باستعمال العلامات التجارية بوساطة الأشخاص ذوي الصلة ، وكذلك تعديل وتجديد هذه الاتفاقات التي تشتمل على دفع عوائد نسبية في الخارج واضعاً في الاعتبار احتياجات البلاد وتطورها الاقتصادي ،
(ب) يخضع تحويل العوائد النسبية للخارج للوائح العملة السارية المفعول وقت التحويل .
التخلي عن التسجيل. 23ـ يجوز لمالك العلامة التجارية المسجل أن يتخلى عن تسجيل أية
علامة تجارية إما كلياً أو جزئياً بالنسبة للبضائع التي سجلت باسمها العلامة وذلك
بالطرق المقررة وبعد دفع رسم النشر المقرر.
إلغاء التسجيل. 24ـ تأمر المحكمة بإلغاء التسجيل عند طلب أي شخص له مصلحة في
ذلك أو عند طلب المسجل إذا :[3]
(أ ) لم تكن العلامة التجارية مستحقة للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تؤخذ الأسباب التي لم تكن موجودة عند قرار التسجيل في الاعتبار ،
(ب) حصل على العلامة التجارية عن طريق الغش ،
(ج) لم تستعمل العلامة التجارية بعد تسجيلها في جمهورية السودان دون سبب وجيه خلال خمس سنوات متتالية قبل الإدعاء بعدم الاستعمال ، وتقرر المحكمة ، حسب ظروف القضية ، بالنسبة لمن يقع عليه عبء الإثبات عند الادعاء عدم استعمال العلامة التجارية أو استعمالها .
تطبيق نصوص هذا 25ـ تطبق نصوص هذا القانون على علامات الخدمة بالنسبة للخدمات
القانون على علامات المبينة في التسجيل .
الخدمة .
اعتبار التسجيل دليلاً 26ـ في كل الإجراءات القانونية الخاصة بعلامة تجارية مسجلة يكون
ظاهراً على العلامة تسجيل الشخص كمالك للعلامة التجارية
التجارية . دليلاً ظاهراً على صحة التسجيل الأصلي لتلك العلامة التجارية ولكل ما تبع ذلك من تنازلات أو تصرفات فيها .
المخالفات والعقوبات. 27ـ (1) أي شخص ينتحل تسجيل علامة تجارية بجمهورية السودان
دون أن تكون العلامة التجارية مسجلة وفقا ًلأحكام هذا القانون يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة عن كل مخالفة .[4]
(2) لا يجوز لأي شخص أن يحصل على تعويضات عن أي تعدٍ على علامة تجارية غير مسجلة في جمهورية السودان.[5]
(3) في حالة الدعوى بالتعدي على أي علامة تجارية تقوم المحكمة التي تنظر في دعوى التعدي بقبول البينة عن الأصول المرعية في التجارة بالنسبة لنوع البضائع التي سجلت العلامة التجارية باسمها وعن أي علامات تجارية استعملت استعمالاً قانونياً بالنسبة لتلك البضائع أو بوساطة أشخاص آخرين .
(4) لا يؤثر تسجيل أية علامة تجارية بموجب أحكام هذا القانون على أي استعمال صحيح بوساطة أي شخص لاسمه أو محل عمله أو اسم أو محل عمل سلفه أو استعمال أي شخص لأي وصف حقيقي عن طبيعة وخصائص بضائعه.
(5) لا تمس أحكام هذا القانون بحق أي شخص في رفع دعوى ضد أي شخص آخر عن المنافسة المجحفة لتجارته أو حقه في التعويض عن أضرار تلك المنافسة .
(6) أي شخص يقوم بغرض الغش بارتكاب أو محاولة ارتكاب أو مساعدة أي شخص آخر أو تحريضه على ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
(أ ) يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بوساطة شخص آخر أو يقلد علامة تجارية سجلت البضائع باسمها ،
(ب) يبيع أو يخزن لأغراض البيع أو يعرض للبيع أية بضائع تحمل علامة يعتبر استعمالها مخالفاً لأحكام الفقرة (أ ) ،
(ج) يستعمل علامة تجارية مسجلة تسجيلاً صحيحاً وفقاً لأحكام هذا القانون بوساطة شخص آخر من أجل الدعاية في الصحافة أو بأية طريقة أخرى عن بضائع سجلت العلامة التجارية باسمها ،
(د ) يؤشر على ، أو ينحت أو يطبع أي لوحة أو صيغة أو (اكليشيه) أو أي وصف لعلامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً بوساطة شخص آخر أو أي تقليد يمكن أي شخص غير المالك المسجل لتلك العلامة التجارية من الاستفادة منها بطريقة تعتبر مخالفة وفقاً لأحكام الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج) ،
(هـ) يغلف أويلف أو يبيع أو يخزن بغرض البيع أية بضائع جمعت أو غلفت أو لفت أو جهزت في أي صورة بقصد حمل المشترين على الاعتقاد بأنها بضائع لمنتج آخر أو ذات منشأ غير منشئها الحقيقي .
لأغراض هذه الفقرة يكون غير ذي أهمية أن تحمل أو لا تحمل البضائع التي قد تم تغليفها أو لفها أو جمعها علامة تجارية مسجلة تسجيلاً صحيحاً ،
(و) يستفيد استفادة مباشرة أو غير مباشرة من الإشارة إلى مصدرغير حقيقي أو خادع أو تقليد أية إشارة إلى مصدر حتى ولو كان المصدر الحقيقي مبيناً أو كانت الإشارة إلى المصدر مصحوبة بكلمات مثل (نوع) أو (عينة) أو (صنع) أو (تقليد) أو غيرها من الكلمات المشابهة ،
(ز) يستورد أي بضائع تحمل علامة تجارية قد تشكل تعدياً على علامة تجارية مسجلة تسجيلاً صحيحاً أو يستورد بضائع جمعت أو لفت أو غلفت أو تم تحضيرها بشكل يمكن ترويجها وكأنها بضائع لمنتج آخر.
يكون مرتكباً لمخالفة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[6]6
(7) يجوز للمحكمة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها في البند (6) أن تأمر بمصادرة وإبادة جميع البضائع ومواد التغليف واللف والدعاية والاكليشيهات وكذلك جميع أجهزة مواد طباعة العلامة أو التغليف أو اللف أو الدعاية أو أي مواد أخرى لها صلة بالمخالفة .[7]7
المحكمة المختصة . 28ـ تنظر أية مخالفة لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الجنائية الأولى أو أية محكمة أعلى .
سلطات الوزير في 29ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر
إصدار القواعد . من القواعد أو يقرر من الأشكال أو أن يقوم باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات وذلك :
(أ ) لتنظيم الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) لتبويب البضائع والخدمات بهدف تسجيل العلامات التجارية ،
(ج) لتحديد الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(د ) لعمل أو طلب نسخة معتمدة للعلامات التجارية والوثائق الأخرى ، [8]8
(هـ) لضمان وتنظيم ونشر وبيع أو توزيع نسخ العلامات التجارية والوثائق الأخرى بالطريقة التي يراها المسجل مناسبة ،
(و ) بصفة عامة ، لتنظيم عملية السجل بالنسبة للعلامات التجارية وللمسائل التي وضعها هذا القانون تحت اشراف أو رقابة المسجل .
حجزالعلامة عند تغيير 30ـ متى أصبح المالك المسجل لأي علامة تجارية مواطناً لبلد ممنوع
جنسية المالك المسجل التعامل معه فيفقد كل حقوقه في العلامة التجارية ويتم حجز تلك
لجنسية بلد ممنوع العلامة وإيداعها عند الوزير ، وللوزير السلطة في عمل أي إجراء
التعامل معه. يراه مناسباً بالنسبة لتلك العلامات التجارية وبشكل خاص يجوز له
تحويل تلك العلامات وكل الحقوق الناشئة عنها لأي شخص آخر وفقاً للشروط التي يراها مناسبة .
طلبات الأشخاص غير 31ـ يجوز أن تقدم طلبات الأشخاص غير المقيمين في السودان للمسجل
المقيمين في السودان. بغرض تحويل أي تسجيل لعلامة تجارية أو تجديده أو لأي غرض
آخر بموجب أحكام هذا القانون بوساطة وكيل .
- قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 44 لسنة 1980 . ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974. قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
6ـ قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑
7 ـ قانون رقم 12 لسنة 2003 . ↑
8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات