قانون تشريعي
قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968
الفصل التشريعي رقم 51
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
المركز
3ـ تحويل المركز إلى هيئة ومقره الرئيسي.
4ـ أغراض المركز .
5ـ السلطات .
الإدارة
6ـ تكوين المجلس واختصاصاته .
7ـ سلطة الوزير في الإشراف على المركز .
8ـ خلو المنصب .
9ـ مكافأة أعضاء المجلس .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ إجراءات المجلس .
12ـ مدير المركز .
13ـ واجبات المدير واختصاصاته .
المالية والحسابات والخاتم
14ـ موازنة المركز .
15ـ الحسابات .
16ـ الخاتم .
17ـ جواز تعاقد المركز لتقديم خدمات .
تحويل الأراضي والمباني الحكومية والممتلكات
18ـ الأراضى والمباني الحكومية .
19ـ تحويل الممتلكات .
العاملون
20ـ شروط الخدمة .
21ـ استمرار العاملين في الخدمة .
أحكام عامة
22ـ حماية أعضاء المجلس والعاملين بالمركز .
23ـ عدم الإفضاء بالمعلومات .
24ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968
(15/11/1968)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968 " .[1](1)
تفسير.[2](2) 2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الرئيس " يقصد به أي شخص يعين رئيساً للمجلس بموجب أحكام هذا القانون ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة مركز تطوير الإدارة المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير " يقصد به أي شخص يعين مديراً للمركز بموجب أحكام المادة 12 ،
" المركز " يقصد به مركز تطوير الإدارة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
" الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.[3](3)
المركز
تحويل المركـز إلى 3ـ (1) يكون مركز تطوير الإدارة هيئة قائمة بذاتها لها شخصية
هيئة ومقره الرئيسي. اعتبارية وخاتم عام ويجوز لها أن تقاضي باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي للمركز في ولاية الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو يؤدي أعمالاً في أية أماكن أخرى في السودان بقصد تحقيق أغراضه . [4](4)
أغراض المركز . 4ـ (1) يعمل المركز بصفة عامة على المساهمة في تحسين وتنمية الإدارة من جميع نواحيها وعلى كافة مستوياتها بإدخال أحدث الطرق والوسائل الفنية لزيادة الكفاية الإنتاجية في السودان .[5](5)
(2) دون الإخلال بعموم ما تقدم تكون أغراض المركز على وجه الخصوص كالآتي : [6](6)
( أ) تنظيم الدراسات في قاعاته أو في مبانى الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو غيرها في جميع فروع الإدارة العامة وإدارة شئون العاملين وتدريب المشرفين على ادارة الانتاج وأساليب الهندسة الصناعية وادارة التكاليف والحسابات والتسويق ،
(ب) تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والحلقات الدراسية والمناظرات الخاصة بجميع الأمور المتعلقة بالنواحى المختلفة للتنمية الإدارية ،
(ج) إنشاء وإدارة مكتبة علمية حديثة تحتوى على أحدث ما نشر عن التنمية الإدارية وكل ما يتعلق بالإدارة ونواحيها المختلفة وإنشاء جهاز للإعلام العام يبرز نشاط المركز وأعماله ،
(د ) إعداد المطبوعات التى تشمل أحدث المعلومات المفيدة عن الميادين التى يعمل فيها ونشرها أو الاشتراك في ذلك ،
(هـ) التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى لتشجيع البحث العلمى والفني في ميادين الإدارة وتدريب الخبراء ورجال الإدارة والفنيين في تلك الميادين،
(و ) إجراء الاختبارات والبحوث وتقصي الحقائق والدراسات المتعلقة بالتنمية الإدارية ،
(ز ) تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمشاكل الادارة العامة وإدارة شئون العاملين وتدريب المشرفين والتكاليف والحسابات وإدارة الإنتاج وأساليب الهندسة الصناعية ودراسات العمل والطرق والتنظيم والتسويق ، والتنسيق مع مركز السودان للبحوث والاستشارات الصناعية وأية هيئة أخرى تعمل لتحقيق ذات هذه الأغراض .
السلطات. 5ـ (1) يمارس المركز من ناحية عامة جميع السلطات التي تكون ضرورية أو مساعدة أو عرضية لتحقيق الأغراض المبينة في هذا القانون .
(2) بوجه خاص ودون مساس بعموم ما تقدم يمارس المركز السلطات الآتية ، وهي أن :
( أ) يحصل بأية كيفية قانونية على أموال ثابتة أو منقولة ويمتلكها ويتصرف فيها ،
(ب) يحصل رسوماً مقابل خدماته ،
(ج ) يحصل من طريق الهبة أو الحوالة أو الوصية أو خلافه على نقود أو أموال وأن يحتفظ بها ويتعامل فيها وينقلها ويدفعها أو يستعملها أو يتصرف فيها بأية كيفية ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأغراض المبينة في هذا القانون ،
(د ) يفتح حسابات ودائع وحسابات جارية في بنك السودان المركزي وبموافقته في أي مصرف آخر ، [7](7)
(هـ) يقترض نقوداً أو يتعاقد للحصول على قرض بعد موافقة الوزير ووزيرالمالية والاقتصاد الوطنى . [8](8)
الإدارة
تكوين المجلس 6ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة المركز تكون مهمته الإشراف العام على
واختصاصاته . إدارة المركز وتصريف أعماله وممارسة سلطاته ويكون مسئولاً عن وضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراض المركز وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز للمجلس أن يفوض لرئيسه ممارسة أي من سلطاته .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى : [9](9)
(أ ) رئيس المجلس
(ب) مدير المركز عضواً
(ج ) وكيل وزارة العمل والإصلاح
الإداري أومن ينوب عنه أعضاء
(د ) مدير إدارة التدريب بوزارة العمل بحكم
والإصلاح الإداري أو من مناصبهم
ينوب عنه
(هـ) وكيل وزارة الصناعة أومن ينوب عنه
(و ) ممثل لتنظيمات المخدمين يعينه الوزير عضواً
(ز ) ممثل لتنظيمات العاملين يعينه الوزير عضواً (ح ) ممثل لأساتذة المركز يعينه الوزير عضواً (ط ) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة يعينهم أعضاء
الوزير
(3) يشغل كل عضو من أعضاء المجلس الذين يعينهم الوزير ، منصبه لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه .
(4) تقوم إدارة المركز بأعمال السكرتارية .
سلطة الوزير في 7ـ (1) يقدم المجلس أو المدير للوزير أي معلومات يطلبها فيما
الإشراف علي يتعلق بأوجه نشاط المركز ، كما ترفع للوزير التقارير
المركز . الدورية للاطلاع عليها .
(2) للوزير الحق في الإشراف العام على المركز وله أن يقدم توجيهات عامة أو محددة للمجلس أو للمدير فيما يتعلق بأعمال المركز .
خلو المنصب . 8ـ يخلو منصب عضو المجلس إذا :
( أ) أصبح عاجزاً جسمانياً أو عقلياً عن القيام بواجباته ،
(ب) أدين بجريمة تنطوي على عدم الأمانة أو السلوك المخل بالآداب ،
(ج ) قدم استقالته ،
(د ) غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون إذن من الرئيس ،
(هـ) توفى .
مكافأة أعضاء 9ـ يجوز للمجلس أن يحدد مكافأة لأعضائه نظير حضورهم لاجتماعاته،
المجلس . كما يجوز أن تصرف لهم مصروفات السفر الفعلية ومصروفات الإقامة أو أية مصروفات أخرى طارئة .
اجتماعات المجلس . 10ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه أو أكثر كتابة ويكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء وإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الأعضاء الحاضرون ويشكل نصاباً قانونياً لهذا الاجتماع اللاحق أي أربعة من الأعضاء بشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم .[10](10)
(2) إذا غاب رئيس المجلس ونائبه فعلى المجلس أن يختار من بين أعضائه رئيساً مؤقتاً .
إجراءات المجلس . 11ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يبت المجلس في المسائل المقدمة إليه وفقاً للإجراءات التى يقررها وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت .
(2) يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد فإذا تعادلت أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت فيكون للرئيس صوت مرجح .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .
مدير المركز . 12ـ (1) يعين الوزير بالتشاور مع المجلس وبمقتضى الشروط والمدة التى يحددها المجلس ، شخصاً ذا مؤهلات مناسبة ليكون مديراً للمركز ويجوز إعادة تعيينه .
(2) يكون المدير الرئيس التنفيذي للمركز .
واجبات المدير 13ـ (1) يتولى المدير إدارة المركز وتصريف شؤونه وكل النشاط
واختصاصاته . المهني بالمركز وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرها المجلس وعلى وجه الخصوص ودون إخلال بعموم ما تقدم يختص المدير بما يأتي: [11](11)
( أ) تنفيذ القرارات التى يصدرها المجلس ،
(ب) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ،
(ج ) إعداد موازنة المركز وعرضها على المجلس ،
(د ) الإشراف على أعمال وسلوك العاملين الذين يعملون لدى المركز ،
(هـ) تصريف الشؤون المالية للمركز في حدود الموازنة المعتمدة من المجلس وله أن يفوض غيره في ذلك ،
(و) ممارسة السلطات والقيام بالواجبات التى يخولها أو يعهد له بها المجلس أو الوزير .
(2) يمثل المدير المركز في معاملاته مع الأشخاص والهيئات وعليه أن يقدم للمجلس في فترات دورية يحددها المجلس تقريراً عن سير العمل بالمركز .
المالية والحسابات والخاتم
موازنة المركز . 14ـ (1) يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة خاصة به يقابل بها مصروفاته خصماً على منحة تقدمها له الحكومة .
(2) السنة المالية للمركز هي الاثنا عشر شهراً المنتهية في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية .[12](12)
الحسابات . 15ـ يحتفظ المدير بحسابات دقيقة ويقدم هذه الحسابات لديوان المراجعة القومي سنوياً لإعداد تقرير شامل بشأنها ولعرضها على المجلس.[13](13)
الخاتم . 16ـ (1) يكون للمركز خاتم يحتفظ به مدير المركز أو من يفوضه .
(2) يكون ختم أي وثيقة بحضور وشهادة المدير وأحد موظفي المركز يفوضه المجلس في ذلك ، على أن تختم أية وثيقة تتضمن اتفاقاً يقوم المركز بمقتضاه بأي عمل أو خدمة بحضور وشهادة المدير أو في حالة غيابه بحضور أحد موظفي المركز يخول له المجلس أن يعمل نيابة عن المدير في تلك الحالة .
جواز تعاقد المركز 17ـ يجوز للمركز أن يتعاقد مع أي شخص أو هيئة لإجراء أية دراسة أو
لتقديم خدمات . بحث خاص أو استشارة أو أية خدمة أخرى تساعد على تحقيق
أغراضه وتوسيع مجال نشاطه .
تحويل الأراضى والمبانى الحكومية والممتلكات
الأراضى والمبانى 18ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يخصص بناءً على طلب من المجلس أي
الحكومية . أرض حكومية أو أي مبنى حكومى ليستعمله المركز أو أن ينقل ملكيته إليه لأي غرض من أغراضه أو لاقامة أي من العاملين التابعين له .[14](14)
تحويل الممتلكات . 19ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يأمر بنقل ملكية أي ممتلكات حكومية منقولة الى المركز لتطوير أغراض المركز وتصبح أي ممتلكات نقلت ملكيتها إلى المركز كما تقدم من ممتلكات المركز اعتباراً من تاريخ ذلك الأمر .[15](15)
العاملون
شروط الخدمة . 20ـ (1) يضع المجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى شروط خدمة العاملين بالمركز . [16](16)
(2) يحدد المجلس التاريخ الذي تصبح فيه شروط الخدمة الجديدة سارية المفعول .
(3) تطبق شروط الخدمة التي يضعها المجلس بموجب أحكام البند (1) على كل عامل ابتداءً من التاريخ المشار إليه في البند (2) .
استمرار العاملين 21ـ يستمر جميع العاملين الذين كانوا في خدمة المركز عند تاريخ
فى الخدمة . العمل بهذا القانون في خدمة المركز بذات الشروط والأوضاع التي كانت مطبقة عليهم وذلك لحين وضع شروط الخدمة بالمركز بموجب أحكام المادة 20(1) .
أحكام عامة
حماية أعضـاء 22ـ لا تقع المسئولية على أي عضو في المجلس أو أي من العاملين
المجلس والعاملين التابعين للمركز فيما يتعلق بأى :[17](17)
بالمركز . ( أ) كسر أو تلف أو ضياع لممتلكات المركز ما لم يكن هذا الكسر أو التلف أو الضياع راجعاً الى الإهمال أو سوء التصرف ،
(ب) شيء يقوم به أو يفعله أي من العاملين بحسن نية أثناء الأداء السليم لواجباته .
عدم الإفضـاء 23ـ لا يجوز لأي شخص يعمل في خدمة المركز ويحصل بحكم عمله
بالمعلومات . على أية معلومات مالية أو صناعية أو فنية خاصة تتعلق بأعمال أي
شخص أو شخصية اعتبارية سواء في القطاع العام أو الخاص أن يفضى بتلك المعلومات لأي شخص .
سلطة إصدار 24ـ (1) يجوز للمجلس بوجه عام أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا
اللوائح . القانون .
(2) دون إخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص في تلك اللوائح على ما يأتي:
( أ) تنظيم الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمركز ،
(ب) شروط تعيين العاملين بالمركز ورواتبهم وكذلك إجراءات ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجراءات محاسبتهم وفصلهم ،
(ج ) شروط استخدام الموظفين والمستشارين الأجانب . [18](18)
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(2) القانون نفسه ↑
(3) قانون رقم 34 لسنة 1979. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 34 لسنة 1979 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(8) القانون نفسه . ↑
(9) قانون رقم 34 لسنة 1979 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 34 لسنة 1979 . ↑
(11) قانون رقم 34 لسنة 1979 . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) القانون نفسه . ↑
(14) قانون تنسيق قوانين السودان رقم 12 لسنة 1985 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(15) قانون تنسيق قوانين السودان رقم 12 لسنة 1985 . ↑
(16) قانون التعديلات المتنوعة (الهيئات والمؤسسات العامة) رقم 7 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
المركز
3ـ تحويل المركز إلى هيئة ومقره الرئيسي.
4ـ أغراض المركز .
5ـ السلطات .
الفصل الثالث
الإدارة
6ـ تكوين المجلس واختصاصاته .
7ـ سلطة الوزير في الإشراف على المركز .
8ـ خلو المنصب .
9ـ مكافأة أعضاء المجلس .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ إجراءات المجلس .
12ـ مدير المركز .
13ـ واجبات المدير واختصاصاته .
الفصل الرابع
المالية والحسابات والخاتم
14ـ موازنة المركز .
15ـ الحسابات .
16ـ الخاتم .
17ـ جواز تعاقد المركز لتقديم خدمات .
الفصل الخامس
تحويل الأراضي والمباني الحكومية والممتلكات
18ـ الأراضى والمباني الحكومية .
19ـ تحويل الممتلكات .
الفصل السادس
العاملون
20ـ شروط الخدمة .
21ـ استمرار العاملين في الخدمة .
الفصل السابع
أحكام عامة
22ـ حماية أعضاء المجلس والعاملين بالمركز .
23ـ عدم الإفضاء بالمعلومات .
24ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968
(15/11/1968)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968 " .[1](1)
تفسير.[2](2) 2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الرئيس " يقصد به أي شخص يعين رئيساً للمجلس بموجب أحكام هذا القانون ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة مركز تطوير الإدارة المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير " يقصد به أي شخص يعين مديراً للمركز بموجب أحكام المادة 12 ،
" المركز " يقصد به مركز تطوير الإدارة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
" الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.[3](3)
الفصل الثاني
المركز
تحويل المركـز إلى 3ـ (1) يكون مركز تطوير الإدارة هيئة قائمة بذاتها لها شخصية
هيئة ومقره الرئيسي. اعتبارية وخاتم عام ويجوز لها أن تقاضي باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي للمركز في ولاية الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو يؤدي أعمالاً في أية أماكن أخرى في السودان بقصد تحقيق أغراضه . [4](4)
أغراض المركز . 4ـ (1) يعمل المركز بصفة عامة على المساهمة في تحسين وتنمية الإدارة من جميع نواحيها وعلى كافة مستوياتها بإدخال أحدث الطرق والوسائل الفنية لزيادة الكفاية الإنتاجية في السودان .[5](5)
(2) دون الإخلال بعموم ما تقدم تكون أغراض المركز على وجه الخصوص كالآتي : [6](6)
( أ) تنظيم الدراسات في قاعاته أو في مبانى الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو غيرها في جميع فروع الإدارة العامة وإدارة شئون العاملين وتدريب المشرفين على ادارة الانتاج وأساليب الهندسة الصناعية وادارة التكاليف والحسابات والتسويق ،
(ب) تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والحلقات الدراسية والمناظرات الخاصة بجميع الأمور المتعلقة بالنواحى المختلفة للتنمية الإدارية ،
(ج) إنشاء وإدارة مكتبة علمية حديثة تحتوى على أحدث ما نشر عن التنمية الإدارية وكل ما يتعلق بالإدارة ونواحيها المختلفة وإنشاء جهاز للإعلام العام يبرز نشاط المركز وأعماله ،
(د ) إعداد المطبوعات التى تشمل أحدث المعلومات المفيدة عن الميادين التى يعمل فيها ونشرها أو الاشتراك في ذلك ،
(هـ) التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى لتشجيع البحث العلمى والفني في ميادين الإدارة وتدريب الخبراء ورجال الإدارة والفنيين في تلك الميادين،
(و ) إجراء الاختبارات والبحوث وتقصي الحقائق والدراسات المتعلقة بالتنمية الإدارية ،
(ز ) تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمشاكل الادارة العامة وإدارة شئون العاملين وتدريب المشرفين والتكاليف والحسابات وإدارة الإنتاج وأساليب الهندسة الصناعية ودراسات العمل والطرق والتنظيم والتسويق ، والتنسيق مع مركز السودان للبحوث والاستشارات الصناعية وأية هيئة أخرى تعمل لتحقيق ذات هذه الأغراض .
السلطات. 5ـ (1) يمارس المركز من ناحية عامة جميع السلطات التي تكون ضرورية أو مساعدة أو عرضية لتحقيق الأغراض المبينة في هذا القانون .
(2) بوجه خاص ودون مساس بعموم ما تقدم يمارس المركز السلطات الآتية ، وهي أن :
( أ) يحصل بأية كيفية قانونية على أموال ثابتة أو منقولة ويمتلكها ويتصرف فيها ،
(ب) يحصل رسوماً مقابل خدماته ،
(ج ) يحصل من طريق الهبة أو الحوالة أو الوصية أو خلافه على نقود أو أموال وأن يحتفظ بها ويتعامل فيها وينقلها ويدفعها أو يستعملها أو يتصرف فيها بأية كيفية ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأغراض المبينة في هذا القانون ،
(د ) يفتح حسابات ودائع وحسابات جارية في بنك السودان المركزي وبموافقته في أي مصرف آخر ، [7](7)
(هـ) يقترض نقوداً أو يتعاقد للحصول على قرض بعد موافقة الوزير ووزيرالمالية والاقتصاد الوطنى . [8](8)
الفصل الثالث
الإدارة
تكوين المجلس 6ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة المركز تكون مهمته الإشراف العام على
واختصاصاته . إدارة المركز وتصريف أعماله وممارسة سلطاته ويكون مسئولاً عن وضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراض المركز وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز للمجلس أن يفوض لرئيسه ممارسة أي من سلطاته .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى : [9](9)
(أ ) رئيس المجلس
(ب) مدير المركز عضواً
(ج ) وكيل وزارة العمل والإصلاح
الإداري أومن ينوب عنه أعضاء
(د ) مدير إدارة التدريب بوزارة العمل بحكم
والإصلاح الإداري أو من مناصبهم
ينوب عنه
(هـ) وكيل وزارة الصناعة أومن ينوب عنه
(و ) ممثل لتنظيمات المخدمين يعينه الوزير عضواً
(ز ) ممثل لتنظيمات العاملين يعينه الوزير عضواً (ح ) ممثل لأساتذة المركز يعينه الوزير عضواً (ط ) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة يعينهم أعضاء
الوزير
(3) يشغل كل عضو من أعضاء المجلس الذين يعينهم الوزير ، منصبه لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه .
(4) تقوم إدارة المركز بأعمال السكرتارية .
سلطة الوزير في 7ـ (1) يقدم المجلس أو المدير للوزير أي معلومات يطلبها فيما
الإشراف علي يتعلق بأوجه نشاط المركز ، كما ترفع للوزير التقارير
المركز . الدورية للاطلاع عليها .
(2) للوزير الحق في الإشراف العام على المركز وله أن يقدم توجيهات عامة أو محددة للمجلس أو للمدير فيما يتعلق بأعمال المركز .
خلو المنصب . 8ـ يخلو منصب عضو المجلس إذا :
( أ) أصبح عاجزاً جسمانياً أو عقلياً عن القيام بواجباته ،
(ب) أدين بجريمة تنطوي على عدم الأمانة أو السلوك المخل بالآداب ،
(ج ) قدم استقالته ،
(د ) غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون إذن من الرئيس ،
(هـ) توفى .
مكافأة أعضاء 9ـ يجوز للمجلس أن يحدد مكافأة لأعضائه نظير حضورهم لاجتماعاته،
المجلس . كما يجوز أن تصرف لهم مصروفات السفر الفعلية ومصروفات الإقامة أو أية مصروفات أخرى طارئة .
اجتماعات المجلس . 10ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه أو أكثر كتابة ويكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء وإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الأعضاء الحاضرون ويشكل نصاباً قانونياً لهذا الاجتماع اللاحق أي أربعة من الأعضاء بشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم .[10](10)
(2) إذا غاب رئيس المجلس ونائبه فعلى المجلس أن يختار من بين أعضائه رئيساً مؤقتاً .
إجراءات المجلس . 11ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يبت المجلس في المسائل المقدمة إليه وفقاً للإجراءات التى يقررها وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت .
(2) يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد فإذا تعادلت أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت فيكون للرئيس صوت مرجح .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .
مدير المركز . 12ـ (1) يعين الوزير بالتشاور مع المجلس وبمقتضى الشروط والمدة التى يحددها المجلس ، شخصاً ذا مؤهلات مناسبة ليكون مديراً للمركز ويجوز إعادة تعيينه .
(2) يكون المدير الرئيس التنفيذي للمركز .
واجبات المدير 13ـ (1) يتولى المدير إدارة المركز وتصريف شؤونه وكل النشاط
واختصاصاته . المهني بالمركز وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرها المجلس وعلى وجه الخصوص ودون إخلال بعموم ما تقدم يختص المدير بما يأتي: [11](11)
( أ) تنفيذ القرارات التى يصدرها المجلس ،
(ب) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ،
(ج ) إعداد موازنة المركز وعرضها على المجلس ،
(د ) الإشراف على أعمال وسلوك العاملين الذين يعملون لدى المركز ،
(هـ) تصريف الشؤون المالية للمركز في حدود الموازنة المعتمدة من المجلس وله أن يفوض غيره في ذلك ،
(و) ممارسة السلطات والقيام بالواجبات التى يخولها أو يعهد له بها المجلس أو الوزير .
(2) يمثل المدير المركز في معاملاته مع الأشخاص والهيئات وعليه أن يقدم للمجلس في فترات دورية يحددها المجلس تقريراً عن سير العمل بالمركز .
الفصل الرابع
المالية والحسابات والخاتم
موازنة المركز . 14ـ (1) يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة خاصة به يقابل بها مصروفاته خصماً على منحة تقدمها له الحكومة .
(2) السنة المالية للمركز هي الاثنا عشر شهراً المنتهية في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية .[12](12)
الحسابات . 15ـ يحتفظ المدير بحسابات دقيقة ويقدم هذه الحسابات لديوان المراجعة القومي سنوياً لإعداد تقرير شامل بشأنها ولعرضها على المجلس.[13](13)
الخاتم . 16ـ (1) يكون للمركز خاتم يحتفظ به مدير المركز أو من يفوضه .
(2) يكون ختم أي وثيقة بحضور وشهادة المدير وأحد موظفي المركز يفوضه المجلس في ذلك ، على أن تختم أية وثيقة تتضمن اتفاقاً يقوم المركز بمقتضاه بأي عمل أو خدمة بحضور وشهادة المدير أو في حالة غيابه بحضور أحد موظفي المركز يخول له المجلس أن يعمل نيابة عن المدير في تلك الحالة .
جواز تعاقد المركز 17ـ يجوز للمركز أن يتعاقد مع أي شخص أو هيئة لإجراء أية دراسة أو
لتقديم خدمات . بحث خاص أو استشارة أو أية خدمة أخرى تساعد على تحقيق
أغراضه وتوسيع مجال نشاطه .
الفصل الخامس
تحويل الأراضى والمبانى الحكومية والممتلكات
الأراضى والمبانى 18ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يخصص بناءً على طلب من المجلس أي
الحكومية . أرض حكومية أو أي مبنى حكومى ليستعمله المركز أو أن ينقل ملكيته إليه لأي غرض من أغراضه أو لاقامة أي من العاملين التابعين له .[14](14)
تحويل الممتلكات . 19ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يأمر بنقل ملكية أي ممتلكات حكومية منقولة الى المركز لتطوير أغراض المركز وتصبح أي ممتلكات نقلت ملكيتها إلى المركز كما تقدم من ممتلكات المركز اعتباراً من تاريخ ذلك الأمر .[15](15)
الفصل السادس
العاملون
شروط الخدمة . 20ـ (1) يضع المجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى شروط خدمة العاملين بالمركز . [16](16)
(2) يحدد المجلس التاريخ الذي تصبح فيه شروط الخدمة الجديدة سارية المفعول .
(3) تطبق شروط الخدمة التي يضعها المجلس بموجب أحكام البند (1) على كل عامل ابتداءً من التاريخ المشار إليه في البند (2) .
استمرار العاملين 21ـ يستمر جميع العاملين الذين كانوا في خدمة المركز عند تاريخ
فى الخدمة . العمل بهذا القانون في خدمة المركز بذات الشروط والأوضاع التي كانت مطبقة عليهم وذلك لحين وضع شروط الخدمة بالمركز بموجب أحكام المادة 20(1) .
الفصل السابع
أحكام عامة
حماية أعضـاء 22ـ لا تقع المسئولية على أي عضو في المجلس أو أي من العاملين
المجلس والعاملين التابعين للمركز فيما يتعلق بأى :[17](17)
بالمركز . ( أ) كسر أو تلف أو ضياع لممتلكات المركز ما لم يكن هذا الكسر أو التلف أو الضياع راجعاً الى الإهمال أو سوء التصرف ،
(ب) شيء يقوم به أو يفعله أي من العاملين بحسن نية أثناء الأداء السليم لواجباته .
عدم الإفضـاء 23ـ لا يجوز لأي شخص يعمل في خدمة المركز ويحصل بحكم عمله
بالمعلومات . على أية معلومات مالية أو صناعية أو فنية خاصة تتعلق بأعمال أي
شخص أو شخصية اعتبارية سواء في القطاع العام أو الخاص أن يفضى بتلك المعلومات لأي شخص .
سلطة إصدار 24ـ (1) يجوز للمجلس بوجه عام أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا
اللوائح . القانون .
(2) دون إخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص في تلك اللوائح على ما يأتي:
( أ) تنظيم الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمركز ،
(ب) شروط تعيين العاملين بالمركز ورواتبهم وكذلك إجراءات ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجراءات محاسبتهم وفصلهم ،
(ج ) شروط استخدام الموظفين والمستشارين الأجانب . [18](18)
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(2) القانون نفسه ↑
(3) قانون رقم 34 لسنة 1979. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 34 لسنة 1979 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(8) القانون نفسه . ↑
(9) قانون رقم 34 لسنة 1979 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 34 لسنة 1979 . ↑
(11) قانون رقم 34 لسنة 1979 . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) القانون نفسه . ↑
(14) قانون تنسيق قوانين السودان رقم 12 لسنة 1985 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(15) قانون تنسيق قوانين السودان رقم 12 لسنة 1985 . ↑
(16) قانون التعديلات المتنوعة (الهيئات والمؤسسات العامة) رقم 7 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات