الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية لسنة 1960

الفصل التشريعي رقم 47

النص التشريعي الكامل

قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية لسنة 1960 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية لسنة 1960 ترتيب المواد المادة : اسم القانون . تفسير . تقرير المناطق الموبوءة . إقامة نقاط المراقبة . سلطات المراقبين وحصاناتهم . واجبات حامل رخص مشاريع الطلمبات . الإخلال بأحكام المادة 6 . تحريم نقل أعشاب الهايسنث المائية . الجرائم والعقوبات . اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية لسنة 1960 (15/8/1960) اسم القانون.        1ـ           يسمى هذا القانون "قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية لسنة 1960 " . تفسير.               2ـ           في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1] " أعشاب الهايسنث المائية "         تشمل كل جزء من هذه الأعشاب سواء كانت نامية أو مقطوعة حية أو ميتة ، "المدير العام"                             يقصد به مدير عام مصلحة الملاحة النهرية ، "مراقب "                                  يقصد به الشخص المكلف بالعمل في نقطة مراقبة منشأة بموجب أحكام هذا القانون ، "مركب "                                   تشمل كل نوع من العائمات النهرية ، "منطقة موبوءة"                         يقصد بها أي منطقة على نهر أو طريق مائي يقرر المدير العام اعتبارها موبوءة بأعشاب الهايسنث ، "مياه نظيفة "                           يقصد بها جزء من المنطقة الموبوءة تكون في وقت ما خالية من أعشاب الهايسنث المائية . تقرير المناطق    3ـ          يجوز للمدير العام أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية اعتبار الموبوءة.                       أية منطقة على الأنهار والطرق المائية في السودان منطقة موبوءة. إقامة نقاط المراقبة.     4ـ    (1) يجوز للمدير العام أن يقيم في أي منطقة موبوءة نقاط مراقبة لمكافحة انتشار أعشاب الهايسنث داخل المنطقة الموبوءة . (2) ينشر إعلان في الجريدة الرسمية عن كل قرار صادر بإقامة نقطة للمراقبة . (3) لا يجوز لأية مركب أن تمر بنقطة مراقبة إلا بعد أن يتم تنظيفها من أعشاب الهايسنث المائية على وجه يقره المراقب أو بعد أن يكون قد ثبت للمراقب أن المركب قادمة من مياه نظيفة . سلطات المراقبين     5ـ      (1) يجوز للمراقب ولأي شخص يفوضه تفويضاً صحيحاً أن وحصاناتهم.                           يدخل أي أرض وأن يباشر فيها جميع الأعمال التي تكـون على وجه معقول ، ضرورية أو ملائمة للقضاء على أعشاب الهايسنث المائية أو مكافحة انتشارها . (2) يجب على المراقب أو أي شخص مفوض على الوجه المبين فى البند (1) ، أن يراعي بقدر المستطاع عملياً تجنب الإضرار بالمحاصيل أو المواشي أو أية ممتلكات أخرى على تلك الأرض أو الحد من تلك الأضرار غير أنه لا يترتب ، في اية حالة على  أي عمل يقوم به المراقب أو الشخص المفوض بحسن نية للأغراض المتقدمة على الأرض المشار إليها أو بالقرب منها أو في أي مكان آخر ، حق في التعويض لمالك أو حائز تلك الأرض أو جزء منها أو لأي شخص آخر عن أي ضرر يحصل لأي من هؤلاء  الأشخاص بسبب ذلك العمل ، ولا يجوز لأية محكمة أن تقبل أي دعوى أو تستمر في نظر أي دعوى مرفوعة من أي شخص يطلب الحكم بتعويض استناداً إلى أي ضرر مما سبق ذكره . [2] واجبات حامل رخص    6ـ        يجب على كل حامل رخصة مشروع طلمبة في منطقة موبوءة : مشاريع الطلمبات.                (أ ) أن يركب شبكة حاجزة من السلك تكـون سعـة كل من عيونها بوصة واحدة أو أقل في مداخل الفتحات التي توصل المياه إلى الطلمبة الرئيسية وأن يوالي صيانة تلك الشبكة وذلك ما لم يكن مشروع الطلمبة محاطاً بمياه نظيفة ، (ب) أن يخطر المدير العام أو مراقب أقرب نقطة مراقبة ببدء ظهور أعشاب الهايسنث المائية في أية مياه على الأرض التي تروى من طلمبته أو أية مياه تحيط بتلك الأرض وذلك إذا كان مشروع الطلمبة محاطاً بمياه نظيفة . الإخلال بأحكام       7ـ        إذا أخل حامل الرخصة بأحكام المادة 6 فيجوز لوزارة الزراعـة المادة6.                          والري أن تقوم بتركيب الشبكة المنصـوص عليها في تلك المادة وصيانتها وأن تلزم حامل الرخصة بدفع جميع التكاليف وفي حالة المشاريع التي يمولها البنك الزراعي يقوم البنك بدفع تلك التكاليف لوزارة الزراعة والري خصماً على تمويل المشروع .[3] تحريم نقل أعشاب    8ـ      لا يجوز لأي شخص دون سلطة قانونية ، ويقع عبء إثباتها على الهايسنث المائية.             عاتقه ، أن ينقل عمداً أعشاب الهايسنث المائية أو يحركـها أو أي جزء منها من مكان لآخر سواء بطريق الماء أو البر . الجرائم والعقوبات.    9ـ      (1) يعد مرتكباً جريمة أي شخص يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أحكام أي لائحة صادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها  المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[4] (2) يجوز للشرطة أن تقبض على أي شخص بدون أمر قبض إذا قام اشتباه معقول بارتكابه مخالفة بموجب أحكام المادة 8 ولها أن  تستولي على أية أعشاب تكون في حيازة ذلك الشخص ويقوم اشتباه معقول بأنها من أعشاب الهايسنث المائية وأن تعدم   تلك الأعشاب . اللوائح.    10ـ  يجوز لوزير الزراعة والري، أن يصـدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . [5] - قانون رقم 40 لسنة 1974، المرسوم الجمهورى رقم 29 لسنة 2012 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهورى رقم 29 لسنة 2012 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 37 لسنة 1993 ، المرسوم الجمهورى رقم 29 لسنة 2012 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات