الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015

الفصل التشريعي رقم 361

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
الجامعة 3- كيان الجامعة ومقرها وشعارها . 4- أغراض الجامعة . 5- حرية الفكر والبحث العلمي . 6- راعى الجامعة .
أجهزة الجامعة 7- إنشاء المجلس وتشكيله . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- مسئولية المجلس . 10- اجتماعات المجلس . 11- رئيس المجلس . 12- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- المدير . 15- اختصاصات المدير وسلطاته . 16- نائب المدير . 17- الوكيل . 18- عميد شئون الطلاب . 19- أمين شئون المكتبات . 20- أمين الشئون العلمية . 21- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 22- رؤساء الأقسام . 23- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها. 27- مجالس الأقسام . 28- مجلس شئون الطلاب . 29- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها . 30- دار النشر الجامعي . 31- مجالس المؤسسات الأخرى .
32- الأحكام المالية .
أحكام ختامية 33- تعيين العاملين . 34- مال المعاش . 35- ترقية العاملين . 36- محاسبة العاملين . 37- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015[1](1) ( 22/2/2015 )
أحكام تمهيدية إسم القانون . 1-   يسمى هذا القانون " قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "اتحاد الطلاب" يقصد به اتحاد طلاب الجامعة، "أعضاء هيئة التدريس "   يقصد بهم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون الذين يقومون بالتدريس النظري والعملي، " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس القومي للتعليم التقنى والتقاني المنشأة بموجب أحكام المادة 9 من قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010، " أمين الشئون العلمية "     يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بموجب أحكام المادة 20، " أمين شئون المكتبات  " يقصد به الشخص الذي يعينه رئيس المجلس أميناً لشئون المكتبات، " الجامعة "      يقصد بها جامعة السودان التقانية، " الخريج "       يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمي ، " رئيس المجلس "  يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 11 (1)، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية، " الطالب "    يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون "  يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد " يقصد به أي من عمداء الكليات أو المدارس المعين بموجب أحكام المادة 21(1)، " عميد شئون الطلاب "     يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ، " القسم " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بنـاء على  توصيـة بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها  كياناً قائماً بذاته ، " القسم العام " يقصد به القسم الذي يضم عدداً من الأقسام ، " الكلية "   يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القـانون، وتضم عدداً من الأقسام وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصيه بذلك من مجلس الأساتذة ، " اللجنة "   يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12، "لجنة التعليم التقاني " يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 13 من قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010 ، " اللَّوائح " يقصد بها اللَّوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس "     يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 7 (1)، "مجلس الأساتذة "   يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 23، "المجلس القومي للتعليم" يقصد به المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010، "المدرسة "              يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المدير " يقصد به الشخص المسئول عن الأداء التنفيذي للجامعة من الناحية الأكاديمية والإدارية المعين بموجب أحكام المادة 14، "المعهد أو المركز"    يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب  وفقاً لأحكام هذا القانون  ، " نائب المدير "  يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 16(1) ، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " الوكيل "  يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1) .
الجامعة كيان الجامعة ومقرها وشعارها .3-    (1) تنشأ جامعة تسمى " جامعة السودان التقانية " وتكـون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وميزانية مستقلة ولها الحق في التقاضى باسمها . (2) تكون رئاسة الجامعة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ كليات داخل السودان وخارجه . (3)     تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (4)     يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة  .    4-     الجامعة هـيئة علمية تقانية تعمل في التـدريس والتدريب في مجـال العلوم التقانية الهندسية، الزراعية، الصحية، الخدمية، وغيرها من العلوم ذات الصلة، وتطوير مناهجها، وفي إطار الأهداف العامة للدولة تعمل الجامعة من خلال كليات ومدارس ومعاهد ومراكز ووحدات متخصصة على تدريب وتأهيل أطر متخصصة لخدمة مختلف المجالات التقانية كما تعمل الجامعة على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وتنمية موارده ونهضته العلمية تقانياً وفكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها، (ب) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية التقانية، (ج ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية من الأساتذة والطلاب تلبية لحاجات سوق العمل المختلفة والمتجددة، في سبيل خدمته و الإرتقاء به، (د ) توظيف التقانة لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بالبلاد لتحقيق متطلبات خطط التنمية القومية، والتدريب في مختلف المجالات، وتقوية الصلات مع المؤسسات الشبيهة إقليمياً وعالمياً، (هـ) ترقية الأطر التقانية علمياً ومهنياً وحرفياً في مختلف القطاعات المهنية خدمة لسوق العمل والمجتمع والعاملين في الدولة، (و ) تقوية التعاون بين مؤسسات الإنتاج والعمل على تدريب الطلاب، (ز ) تقديم الاستشارات والخدمات لمؤسسات الإنتاج في المجالات التقانية، (ح ) نقل وتوطين التقانة . حرية الفكر والبحث العلمي . 5-    يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والعاملون والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار الدستور والقانون . راعي الجامعة . 6-    (1)     يكون رئيس الجمهورية راعٍ للجامعة . (2)      لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3)      يترأس راعي الجامعة أو من ينوب عنه احتفالاتها .
أجهزة الجامعة إنشاء المجلس وتشكيله .7- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه  الآتي : ( أ) رئيس المجلس ، (ب)    الأعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً)      المدير، (ثانياً)      نائب المدير، ( ثالثاً)     الوكيل ويكون مقرراً للمجلس، (رابعاً) عميد شئون الطلاب، (خامساً)    أمين الشئون العلمية، (سادساً)    أمين شئون المكتبات، (ج)    أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً)     ثمانية يختارهم مجلس الأساتذة من بينهم أربعة عمداء، (ثانياً)   ممثل للطلاب . (د ) أعضاء من خارج الجامعة وهم : (أولاً)     ثلاثة ممثلين للأمانة العامة للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني يختارهم رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني، (ثانياً) اثنان من الأعضاء يمثلان المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي يختارهما رئيس المجلس القومي للتعليم العالي، (ثالثاً) خمسة يختارهم اتحاد أصحاب العمل على أن يمثلـوا القطاع الهندسي، الزراعي، البيطري، الصحي والخدمي، (رابعاً)  ممثل لكل من المجلس الهندسي، المجلس الزراعي، المجلس البيطري، مجلس المهن الصحية ومجلس تنظيم مهنة المحاسبة، (خامساً) رئيس اتحاد أصحاب العمل، (سادساً) أربعة من ذوي الخبرة في المجال التقاني، (سابعاً ) إثنان من أعضاء لجنة التعليم التقاني، (ثامنا ً) إثنان من أعضاء لجنة التعليم التقني بالمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني . (2)    تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3)     تحدد اللَّوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته .8-    يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة الواردة في هذا القانون مع الإلتزام بالسياسة العامة للتعليم العالي التقاني، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات  الآتية : ( أ)     وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتقانياً وتحديث طرق عملها وأساليبها، (ب)     مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ورفعها للمجلـس القومي للتعليم التقني والتقاني، ومتابعة تنفيذ الموازنـة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ، (ج)    وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى للتعليم التقني والتقاني، (د)    إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وأي مؤسسات استثمارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي  جامعة اخرى، وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح اعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة، وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الاساتذة، (هـ)    وضع سياسـة الرسوم الدراسية وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومى للتعليم التقني والتقاني، ( و) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء، وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني بناء على توصية الأمانـة العامة، ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[2](2) (ز )     إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة  ونشره ، (ح) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات، والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية، مع مراعاة حـق المجلس القومى للتعليم التقني والتقاني في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ط )    تنمية أموال الجامعة وإستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومى للتعليم التقني والتقاني في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ي) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب، (ك ) اقتراض الأموال اللاَّزمة للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة، (ل ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقـاً للوائح، (م ) إصدار النظم الأساسية واللَّوائح اللاَّزمة للقيام بإعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللَّوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ن) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللَّوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (س) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأي ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 9- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى عن طريق رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 10-   (1)       يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقـت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناءً على طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لأي من جلساته أو جلسات أي لجنه من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . رئيس المجلس . 11- (1)    يكون للمجلس  رئيس  يعينه الراعي بناءً على توصية بذلك من رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني . (2)     تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ)    رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب)   المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى لتحقيق أغراض الجامعة، (ج)   رئاسة اللجنة . (3)      في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضـائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 12- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس     رئيساً، (ب)     المدير       نائب للرئيس، (ج)     نائب المدير        عضواً، ( د)   الوكيل  عضواً ومقرراً، (هـ) المراقب المالي بالجامعة     عضواً، ( و) مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني عضواً، (ز)  ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من داخل الجامعة، (ح) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها .13- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية  الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية ، (ب) دعوة أي شخص لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 14- يكون للجامعـة مدير يعينه الراعي مـن بين ثلاثة يرشحهم مجـلس الأساتذة من ذوى الخبرة والأهلية العلمية والإدارية والتقانية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بنـاءً على توصيه رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناء على توصية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[3](3) اختصاصات المدير وسلطاته . 15-    المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة وتحقيقها لأغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللَّوائح السارية وسياسات المجلس ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ)    العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوى والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها  وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب)     الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج)    رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د )      تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى والتوقيع على العقود والاتفاقيات، (هـ)    تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه، (و)    التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللَّوائح إذا استلزم الأمر ذلك  . نائب المدير. 16- (1) يكون للجامعـة نائب للمدير يعينه الراعي مـن بين ثلاثة يرشحهم مجلس الأساتذة من ذوى الخبرة والأهلية العلمية والإدارية والتقانية العالية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بناءً على توصية بذلك من رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي . (2)      يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3)      يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللَّوائح . الوكيل . 17-(1) يعين  رئيس المجلس بناءً على توصية من المدير أحـد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللَّوائح . (2)      يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى. (3)      يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح . (4)      يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام، وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب . 18-    (1)     يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحـد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2)    يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3)    تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4)      يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها. أمين شئون المكتبات . 19- (1) يعين رئيس المجلس  بناءً  على  توصية  المدير، أميناً لشئون المكتبات . (2)     يشغل أمين شئون المكتبات منصبه للفترة التي تحددها اللَّوائح . (3)     تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين شئون المكتبات وواجباته وشروط خدمته . (4)     يكون أمين شئون المكتبات مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية .20-   (1)  يعين رئيس المجلس بناءً على  توصية  المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية لمدة أربع سنوات ويجـوز إعادة تعيينه . (2)     تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين الشـئون العلمية وواجباته . عمداء الكليات والمدارس 21-    (1)    يكون لكل كلية أو مدرسة عميد ولكل معهد أو مركز مدير والمعاهد والمراكز .                    يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية المدير بعد التشـاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2)     يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات  ويجوز إعادة تعيينه لفتره ثانية فحسب . (3)      يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية. (4)      يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكليـة التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام . 22-  (1) يكون لكل قسم رئيس يعينه المدير بناءً على توصية العميد  المختص ويراعى  في اختياره علو المرتبة العلمية . (2)   يشغل رئيس القسم منصبه لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينه . (3)   يكون رئيس القسم مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللَّوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 23- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى : ( أ)      المدير                   رئيساً ، (ب)     نائب المدير،                    عضواً ، (ج )    الوكيل عضواً، (د )     عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب  أعضاءً ، (هـ)    أمين شئون المكتبات         عضواً، (و)      مديرو المعاهد والمراكز        أعضاءً، (ز )  رؤساء الأقسام العامة أعضاءً، (ح)      جميع أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة الأستاذية أو حملة الزمالات المهنية   أعضاءً  ، (ط )  ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعه أعضاء من هيئة التدريس بها،   أعضاءً ، (ي) عضوان أثنان من أعضاء لجنة التعليم التقاني من هيئة التدريس، (ك)     عضوان إثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ، (ل)     أمين الشئون العلمية،              عضواً ومقرراً . اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .24- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ب)   وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقـسام وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة  إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها، (ج)     اعتماد ومنح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدت في اللَّوائح، (د )  منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين كانت لهم مساهمات في تطوير المجالات التقانية ، (هـ)    منح لقب أستاذ امتياز، (و )    رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ز )    تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ح )    إجازة برامج الدراسات الإضافية في المجالات التقانية، (ط )    إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية، (ي)   رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس  وترقيتهم، (ك) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانيات وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم التقاني، (ل ) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يرتكبون أفعال مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم مجلس الأساتذة إجازات علمية أو فخرية . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللَّوائح اللاَّزمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هـذا القانون ويعمل بهذه اللَّوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأساتذة .25- (1)     يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون للرئيس الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ . (2)      يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير . (3)      يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات 26- (1)    يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، مجلس يتم والمدارس والمعاهد          تشـكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح . والمراكز واختصاصاتها.     (2)    يختص كل من مجلس الكلية والمدرسة والمعهد والمركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللَّوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللَّوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج )     رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية التقانية غير الدرجات الفخرية وكذلك منح الجوائز، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين خارجيين وتشجيع البحث العلمي في المجالات التقانية وترقيته، (هـ)    النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة . مجالس الأقسام . 27- (1)    ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2)    تكون مهمة مجلس القسم بالإضافة إلى ما يرد في النظم الأساسية واللَّوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب .28-  ينشأ مجلس لشـئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأسـاسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.  29-   يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية، وينشئ في كل مستشفي جامعي مجلساً لإدارتها، يشّكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي . 30- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . مجالس المؤسسات الأُخرى .31- تكـون للجامعة مؤسـسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
الأحكام المالية . 32-   (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية  ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما  يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2)     تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3)      تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللَّوائح المالية . (4)      يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وقائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير المراجعة القومي عنهما للمجلس . (5) تقوم الجامعة بتنظيم حساباتها والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية  وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللَّوائح .
أحكام ختامية تعيين العاملين . 33-      تحـدد النظم الأساسية التي يصـدرها المجلس طريقة تعيين جمـيع العاملين بالجامعة، مع مراعاة الشروط التي يحددها المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني . مال المعاش . 34-    يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . ترقية العاملين . 35-    تتم ترقية العاملين وفق النظم واللَّوائح التي يحددها المجلس القومـي للتعليم التقني والتقاني . محاسبة العاملين . 36-    تتم محاسبة العاملين غير أعضاء هيئة التدريس وفقاً لقـوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . سلطة إصدار اللَّوائح والقواعد والأوامر . 37- يجوز للمجلس إصدار اللَّوائح والقواعد والأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 10 لسنة 2015 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 3- كيان الجامعة ومقرها وشعارها . 4- أغراض الجامعة . 5- حرية الفكر والبحث العلمي . 6- راعى الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 7- إنشاء المجلس وتشكيله . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- مسئولية المجلس . 10- اجتماعات المجلس . 11- رئيس المجلس . 12- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- المدير . 15- اختصاصات المدير وسلطاته . 16- نائب المدير . 17- الوكيل . 18- عميد شئون الطلاب . 19- أمين شئون المكتبات . 20- أمين الشئون العلمية . 21- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 22- رؤساء الأقسام . 23- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها. 27- مجالس الأقسام . 28- مجلس شئون الطلاب . 29- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها . 30- دار النشر الجامعي . 31- مجالس المؤسسات الأخرى . الفصل الرابع 32- الأحكام المالية . الفصل الخامس أحكام ختامية 33- تعيين العاملين . 34- مال المعاش . 35- ترقية العاملين . 36- محاسبة العاملين . 37- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015[1](1) ( 22/2/2015 ) الفصل الأول أحكام تمهيدية إسم القانون . 1-   يسمى هذا القانون " قانون جامعة السودان التقانية لسنة 2015 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "اتحاد الطلاب" يقصد به اتحاد طلاب الجامعة، "أعضاء هيئة التدريس "   يقصد بهم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون الذين يقومون بالتدريس النظري والعملي، " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس القومي للتعليم التقنى والتقاني المنشأة بموجب أحكام المادة 9 من قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010، " أمين الشئون العلمية "     يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بموجب أحكام المادة 20، " أمين شئون المكتبات  " يقصد به الشخص الذي يعينه رئيس المجلس أميناً لشئون المكتبات، " الجامعة "      يقصد بها جامعة السودان التقانية، " الخريج "       يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمي ، " رئيس المجلس "  يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 11 (1)، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية، " الطالب "    يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون "  يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد " يقصد به أي من عمداء الكليات أو المدارس المعين بموجب أحكام المادة 21(1)، " عميد شئون الطلاب "     يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ، " القسم " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بنـاء على  توصيـة بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها  كياناً قائماً بذاته ، " القسم العام " يقصد به القسم الذي يضم عدداً من الأقسام ، " الكلية "   يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القـانون، وتضم عدداً من الأقسام وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصيه بذلك من مجلس الأساتذة ، " اللجنة "   يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12، "لجنة التعليم التقاني " يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 13 من قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010 ، " اللَّوائح " يقصد بها اللَّوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس "     يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 7 (1)، "مجلس الأساتذة "   يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 23، "المجلس القومي للتعليم" يقصد به المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010، "المدرسة "              يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المدير " يقصد به الشخص المسئول عن الأداء التنفيذي للجامعة من الناحية الأكاديمية والإدارية المعين بموجب أحكام المادة 14، "المعهد أو المركز"    يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب  وفقاً لأحكام هذا القانون  ، " نائب المدير "  يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 16(1) ، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " الوكيل "  يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1) . الفصل الثاني الجامعة كيان الجامعة ومقرها وشعارها .3-    (1) تنشأ جامعة تسمى " جامعة السودان التقانية " وتكـون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وميزانية مستقلة ولها الحق في التقاضى باسمها . (2) تكون رئاسة الجامعة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ كليات داخل السودان وخارجه . (3)     تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (4)     يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة  .    4-     الجامعة هـيئة علمية تقانية تعمل في التـدريس والتدريب في مجـال العلوم التقانية الهندسية، الزراعية، الصحية، الخدمية، وغيرها من العلوم ذات الصلة، وتطوير مناهجها، وفي إطار الأهداف العامة للدولة تعمل الجامعة من خلال كليات ومدارس ومعاهد ومراكز ووحدات متخصصة على تدريب وتأهيل أطر متخصصة لخدمة مختلف المجالات التقانية كما تعمل الجامعة على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وتنمية موارده ونهضته العلمية تقانياً وفكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها، (ب) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية التقانية، (ج ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية من الأساتذة والطلاب تلبية لحاجات سوق العمل المختلفة والمتجددة، في سبيل خدمته و الإرتقاء به، (د ) توظيف التقانة لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بالبلاد لتحقيق متطلبات خطط التنمية القومية، والتدريب في مختلف المجالات، وتقوية الصلات مع المؤسسات الشبيهة إقليمياً وعالمياً، (هـ) ترقية الأطر التقانية علمياً ومهنياً وحرفياً في مختلف القطاعات المهنية خدمة لسوق العمل والمجتمع والعاملين في الدولة، (و ) تقوية التعاون بين مؤسسات الإنتاج والعمل على تدريب الطلاب، (ز ) تقديم الاستشارات والخدمات لمؤسسات الإنتاج في المجالات التقانية، (ح ) نقل وتوطين التقانة . حرية الفكر والبحث العلمي . 5-    يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والعاملون والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار الدستور والقانون . راعي الجامعة . 6-    (1)     يكون رئيس الجمهورية راعٍ للجامعة . (2)      لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3)      يترأس راعي الجامعة أو من ينوب عنه احتفالاتها . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشاء المجلس وتشكيله .7- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه  الآتي : ( أ) رئيس المجلس ، (ب)    الأعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً)      المدير، (ثانياً)      نائب المدير، ( ثالثاً)     الوكيل ويكون مقرراً للمجلس، (رابعاً) عميد شئون الطلاب، (خامساً)    أمين الشئون العلمية، (سادساً)    أمين شئون المكتبات، (ج)    أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً)     ثمانية يختارهم مجلس الأساتذة من بينهم أربعة عمداء، (ثانياً)   ممثل للطلاب . (د ) أعضاء من خارج الجامعة وهم : (أولاً)     ثلاثة ممثلين للأمانة العامة للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني يختارهم رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني، (ثانياً) اثنان من الأعضاء يمثلان المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي يختارهما رئيس المجلس القومي للتعليم العالي، (ثالثاً) خمسة يختارهم اتحاد أصحاب العمل على أن يمثلـوا القطاع الهندسي، الزراعي، البيطري، الصحي والخدمي، (رابعاً)  ممثل لكل من المجلس الهندسي، المجلس الزراعي، المجلس البيطري، مجلس المهن الصحية ومجلس تنظيم مهنة المحاسبة، (خامساً) رئيس اتحاد أصحاب العمل، (سادساً) أربعة من ذوي الخبرة في المجال التقاني، (سابعاً ) إثنان من أعضاء لجنة التعليم التقاني، (ثامنا ً) إثنان من أعضاء لجنة التعليم التقني بالمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني . (2)    تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3)     تحدد اللَّوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته .8-    يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة الواردة في هذا القانون مع الإلتزام بالسياسة العامة للتعليم العالي التقاني، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات  الآتية : ( أ)     وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتقانياً وتحديث طرق عملها وأساليبها، (ب)     مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ورفعها للمجلـس القومي للتعليم التقني والتقاني، ومتابعة تنفيذ الموازنـة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ، (ج)    وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى للتعليم التقني والتقاني، (د)    إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وأي مؤسسات استثمارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي  جامعة اخرى، وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح اعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة، وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الاساتذة، (هـ)    وضع سياسـة الرسوم الدراسية وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومى للتعليم التقني والتقاني، ( و) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء، وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني بناء على توصية الأمانـة العامة، ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[2](2) (ز )     إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة  ونشره ، (ح) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات، والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية، مع مراعاة حـق المجلس القومى للتعليم التقني والتقاني في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ط )    تنمية أموال الجامعة وإستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومى للتعليم التقني والتقاني في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ي) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب، (ك ) اقتراض الأموال اللاَّزمة للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة، (ل ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقـاً للوائح، (م ) إصدار النظم الأساسية واللَّوائح اللاَّزمة للقيام بإعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللَّوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ن) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللَّوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (س) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأي ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 9- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى عن طريق رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 10-   (1)       يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقـت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناءً على طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لأي من جلساته أو جلسات أي لجنه من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . رئيس المجلس . 11- (1)    يكون للمجلس  رئيس  يعينه الراعي بناءً على توصية بذلك من رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني . (2)     تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ)    رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب)   المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى لتحقيق أغراض الجامعة، (ج)   رئاسة اللجنة . (3)      في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضـائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 12- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس     رئيساً، (ب)     المدير       نائب للرئيس، (ج)     نائب المدير        عضواً، ( د)   الوكيل  عضواً ومقرراً، (هـ) المراقب المالي بالجامعة     عضواً، ( و) مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني عضواً، (ز)  ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من داخل الجامعة، (ح) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها .13- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية  الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية ، (ب) دعوة أي شخص لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 14- يكون للجامعـة مدير يعينه الراعي مـن بين ثلاثة يرشحهم مجـلس الأساتذة من ذوى الخبرة والأهلية العلمية والإدارية والتقانية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بنـاءً على توصيه رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناء على توصية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[3](3) اختصاصات المدير وسلطاته . 15-    المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة وتحقيقها لأغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللَّوائح السارية وسياسات المجلس ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ)    العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوى والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها  وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب)     الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج)    رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د )      تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى والتوقيع على العقود والاتفاقيات، (هـ)    تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه، (و)    التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللَّوائح إذا استلزم الأمر ذلك  . نائب المدير. 16- (1) يكون للجامعـة نائب للمدير يعينه الراعي مـن بين ثلاثة يرشحهم مجلس الأساتذة من ذوى الخبرة والأهلية العلمية والإدارية والتقانية العالية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بناءً على توصية بذلك من رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي . (2)      يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3)      يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللَّوائح . الوكيل . 17-(1) يعين  رئيس المجلس بناءً على توصية من المدير أحـد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللَّوائح . (2)      يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى. (3)      يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح . (4)      يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام، وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب . 18-    (1)     يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحـد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2)    يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3)    تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4)      يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها. أمين شئون المكتبات . 19- (1) يعين رئيس المجلس  بناءً  على  توصية  المدير، أميناً لشئون المكتبات . (2)     يشغل أمين شئون المكتبات منصبه للفترة التي تحددها اللَّوائح . (3)     تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين شئون المكتبات وواجباته وشروط خدمته . (4)     يكون أمين شئون المكتبات مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية .20-   (1)  يعين رئيس المجلس بناءً على  توصية  المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية لمدة أربع سنوات ويجـوز إعادة تعيينه . (2)     تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين الشـئون العلمية وواجباته . عمداء الكليات والمدارس 21-    (1)    يكون لكل كلية أو مدرسة عميد ولكل معهد أو مركز مدير والمعاهد والمراكز .                    يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية المدير بعد التشـاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2)     يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات  ويجوز إعادة تعيينه لفتره ثانية فحسب . (3)      يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية. (4)      يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكليـة التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام . 22-  (1) يكون لكل قسم رئيس يعينه المدير بناءً على توصية العميد  المختص ويراعى  في اختياره علو المرتبة العلمية . (2)   يشغل رئيس القسم منصبه لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينه . (3)   يكون رئيس القسم مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللَّوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 23- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى : ( أ)      المدير                   رئيساً ، (ب)     نائب المدير،                    عضواً ، (ج )    الوكيل عضواً، (د )     عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب  أعضاءً ، (هـ)    أمين شئون المكتبات         عضواً، (و)      مديرو المعاهد والمراكز        أعضاءً، (ز )  رؤساء الأقسام العامة أعضاءً، (ح)      جميع أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة الأستاذية أو حملة الزمالات المهنية   أعضاءً  ، (ط )  ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعه أعضاء من هيئة التدريس بها،   أعضاءً ، (ي) عضوان أثنان من أعضاء لجنة التعليم التقاني من هيئة التدريس، (ك)     عضوان إثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ، (ل)     أمين الشئون العلمية،              عضواً ومقرراً . اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .24- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ب)   وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقـسام وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة  إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها، (ج)     اعتماد ومنح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدت في اللَّوائح، (د )  منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين كانت لهم مساهمات في تطوير المجالات التقانية ، (هـ)    منح لقب أستاذ امتياز، (و )    رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ز )    تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ح )    إجازة برامج الدراسات الإضافية في المجالات التقانية، (ط )    إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية، (ي)   رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس  وترقيتهم، (ك) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانيات وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم التقاني، (ل ) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يرتكبون أفعال مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم مجلس الأساتذة إجازات علمية أو فخرية . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللَّوائح اللاَّزمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هـذا القانون ويعمل بهذه اللَّوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأساتذة .25- (1)     يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون للرئيس الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ . (2)      يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير . (3)      يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات 26- (1)    يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، مجلس يتم والمدارس والمعاهد          تشـكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح . والمراكز واختصاصاتها.     (2)    يختص كل من مجلس الكلية والمدرسة والمعهد والمركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللَّوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللَّوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج )     رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية التقانية غير الدرجات الفخرية وكذلك منح الجوائز، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين خارجيين وتشجيع البحث العلمي في المجالات التقانية وترقيته، (هـ)    النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة . مجالس الأقسام . 27- (1)    ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2)    تكون مهمة مجلس القسم بالإضافة إلى ما يرد في النظم الأساسية واللَّوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب .28-  ينشأ مجلس لشـئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأسـاسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.  29-   يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية، وينشئ في كل مستشفي جامعي مجلساً لإدارتها، يشّكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي . 30- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . مجالس المؤسسات الأُخرى .31- تكـون للجامعة مؤسـسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها. الفصل الرابع الأحكام المالية . 32-   (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية  ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما  يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2)     تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3)      تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللَّوائح المالية . (4)      يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وقائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير المراجعة القومي عنهما للمجلس . (5) تقوم الجامعة بتنظيم حساباتها والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية  وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللَّوائح . الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 33-      تحـدد النظم الأساسية التي يصـدرها المجلس طريقة تعيين جمـيع العاملين بالجامعة، مع مراعاة الشروط التي يحددها المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني . مال المعاش . 34-    يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . ترقية العاملين . 35-    تتم ترقية العاملين وفق النظم واللَّوائح التي يحددها المجلس القومـي للتعليم التقني والتقاني . محاسبة العاملين . 36-    تتم محاسبة العاملين غير أعضاء هيئة التدريس وفقاً لقـوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . سلطة إصدار اللَّوائح والقواعد والأوامر . 37- يجوز للمجلس إصدار اللَّوائح والقواعد والأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 10 لسنة 2015 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات