قانون تشريعي
قانون جامعة الجنينة لسنة 2015
الفصل التشريعي رقم 360
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جامعة الجنينة لسنة 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة الجنينة لسنة 2015
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تطبيق .
3- تفسير .
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعى الجامعة .
أجهزة الجامعة
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- أمين الشئون العلمية .
22- عمداء ومدراء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز.
23- رؤساء الأقسام ووحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29- مجلس شئون الطلاب .
30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .
31- دار النشر الجامعي .
الأحكام المالية
32- الموارد المالية .
33- الحسابات .
34- المراجعة .
أحكام ختامية
35- تعيين العاملين .
36- حق الاستئناف .
37- مال المعاش .
38- استمرار الطلاب والعاملين وسريان العقود والاتفاقيات .
39- أيلولة الممتلكات والأموال والمستندات والأصول .
40- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة الجنينة لسنة 2015[1](1)
(22/2/2015)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة الجنينة لسنة 2015 " .
تطبيق . 2- يطبق قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على قانون جامعة الجنينة وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"اتحاد الطلاب" يقصد به اتحاد طلاب الجامعة،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلميـة المعين بموجب أحكام المادة 21،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبات الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20،
" الجامعة " يقصد بها جامعة الجنينة المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،[2](2)
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12،
" الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها،
" العميد " يقصد به العميد المعين بموجب أحكام المادة 22،
" عميد شؤون الطلاب " يقصد به عميد شؤون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 19،
"فروع كليات جامعة الجنينة بمدينة زالنجي" يقصد بها كليتا التربية والاقتصاد،
" القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية بإعتبارها كياناً قائماً بذاته،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث العلمي أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصيه بذلك من مجلس الأساتذة،
" اللَّجنة" يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 1،
" اللَّوائح " يقصد بها اللَّوائح التي يصدرها المجلس أو مجلس الأساتذة،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
"مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 24،
"المجلس القومي" يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
"المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون،
" المستشفى الجامعي" يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس بموجب أحكام المادة 30،
"المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 17 ،
" النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون،
"هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعييـن أعضاء هيئة التدريس،
" الوزير" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18 .
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة الجنينـة"، وتكـون هيئـة علميـة ذات
شخصية اعتبارية وخاتم عام ولهـا الحق فـي التقاضي باسمها .
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة الجنينة ،
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- تعمل الجامـعة على تحقيق أهداف الدولة في إطار سياسات المجـلس القومي للتعليم
العالي والبحث العلمي التي ترمي لنهضة البلاد فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيـق الأغراض الآتية :
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها،
(ب) إجراء البحوث العلمية المرتبطة بالحاجات الإنسانية والعمل على تطوير
نواتجها ونقلها لبيئات الأعمال والخدمات،
(ج) إنشاء بيئة ومناهج تعليمية تدفع الطلاب في إتجاه البحث العلمي والابداع والابتكار،
( د) تزويد الأفراد بالمهارة اللاَّزمة للحد الذي تسمح به قدراتهم العقلية والجسمانية حتى
يكونوا أدوات فاعلة ومساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
(هـ) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث العلمي الاخرى بالبلاد،
(و ) توثيق عرى التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات البحثية والتعليمية الوطنية
والإقليمية والعالمية ،
(ز ) الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية غرب دارفور خاصة وتأهيل الكادر القادر
على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ،
(ح ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله والإعتراف بخبراته والعمل معه على
تطويرها وفق حاجته وقيمه وموروثاته .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهـم والعاملون والطلاب
والبحث العلمي بالجامعـة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار الدستور والقانون
وعدم التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .
راعى الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعٍ للجامعة .
(2) لراعى الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة،
ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة أو من ينوب عنه احتفالاتها .
أجهزة الجامعة
إنشاء المجلس وتشكيله .8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس،
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير،
(ثانياً) نائب المدير،
( ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس،
(رابعاً) عميد شؤون الطلاب،
(خامساً) أمين الشؤون العلمية،
(سادساً) أمين المكتبة،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين (اثنان) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات،
( د) أعضاء من خارج الجامعة وهم :
واحد وعشرون عضواً من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي
والقضايا الوطنية يعينهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللَّوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة الواردة في هذا القانون وقانون
تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ويكون له نيابة عـن الجامعة وباسمها
الحق في القيام بجميع الأعمال اللاَّزمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية
للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس
الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً
وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللَّجنة وإجازتها
ورفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنـة المصدق بها بما في ذلك التقرير
الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ،
(ج) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
( د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية
وأي مؤسسات استثمارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر
بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة اخرى وقبول انتساب الكليات
والمعاهد ومنح اعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من
مجلس الأساتذة ،
(هـ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللاَّزمة لذلك في
إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي،
( و) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يحددها المجلس القومي،
(ز) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(ح) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي
كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ط ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات
أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ي) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال
التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطى هذه الدفاتر صورة
صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده القانون والنظم الأساسية واللَّوائح،
(ك) قبول التبرعات والهبات والمنح والأوقاف وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض
ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب،
(ل ) اقتراض الأموال اللاَّزمة للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة،
(م ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقـاً للوائح ،
(ن) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي
يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزارة المالية والاقتصاد
الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،
(س ) إصدار النظم الأساسية واللَّوائح اللاَّزمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة
سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللَّوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها،
(ع) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللَّوائح لرئيسه
أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه،
(ف) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالي عن أداء أعماله .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقـت والمكان الذين يعينهما
رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناءً على طلب مكـتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثـر من نصف الأعضاء .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسـات أي
لجنه من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللَّجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضـائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللَّجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس رئيساً ،
(ب) المدير نائباً للرئيس،
(ج) نائب المدير عضواً ،
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً،
(هـ) المدير المالي عضواً،
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .
اختصاصات اللَّجنة وسلطاتها. 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس على أن تكون مشتملة
على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد
حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي
وإعداد أي تقديرات إضافية ،
(ب) دعوة أي شخـص لحضـور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حـق التصويت .
المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس
الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الخبرة والأهلـية العلمية من
حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بنـاءً على توصيه الوزير
لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي
بناءً على توصية وزارة المالية والإقتصاد الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور .
اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة
ويعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللَّوائح السـارية
وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى المجلس القومي، ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد
مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل
لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس
وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية،
(د) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى والتوقيع على
العقود والإتفاقيات،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمـالي
ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه،
(و) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من
مجلس الأساتذة استصدار اللَّوائح إذا استلزم الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة
لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الخبرة والأهلية العلمية
من حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير
لفترة أربع سنوات غير قابله للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً
على توصية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس
الأعلى للأجور .
الوكيل . 18- (1) يعيـن رئيس المجلس أحد أعضاء هـيئة التدريس أو كـبار الإداريين وكيلاً للجامعة وفقاً لأحكام اللَّوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى .
(3) يكون الوكيل مسـئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح .
(4)يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجـلس بناءً على توصية المدير أحد أعضـاء هيـئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شؤون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه منمهام
من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة
الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم
للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها.
أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة.
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللَّوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته.
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشؤون العلمية . 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشؤون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين الشؤون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشؤون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللَّوائح.
عمداء ومدراء الكليات 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مـدير يعينه
والمدارس والمعاهد والمراكز . رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات
ويجوز إعادة تعيينه لفتره ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما
يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.
(4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها
وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
رؤساء الأقسام ووحدات التدريب . 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية
العميد المختص ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية.
(2) يشغل كل من رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون كل من رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية
المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللَّوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتي :
( أ) المدير رئيساً ،
(ب) نائب المدير، عضواً ،
(ج ) الوكيل عضواً ،
(د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاءً ،
(هـ) أمين المكتبة عضواً ،
(و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاءً ،
(ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء،
(ح) جميع أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة الأستاذية أعضاءً،
(ط )ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها
أقسام وذلك عن كل سبعه أعضاء من هيئة التدريس بها أعضاءً ،
(ي) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ،
(م ) أمين الشؤون العلمية بالجامعة ، عضواً ومقرراً،
(ن) نواب العمداء (إن وجدوا) أعضاءً .
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في
هـذا القانون تكـون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطـات الآتية :
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسة بالجامعة ،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية.
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهـد والمراكز والأقـسام ووحدات التدريب
وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر
وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم
أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
( د) اعتماد ومنح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي أعتمدت في اللَّوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وفقاً لأحكام اللَّوائح،
(و) منح لقب أستاذ امتياز،
(ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ،
(ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ي) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من
السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة
التدريس وترقيتهم،
(ل ) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التـي يشكلها ضد من
يرتكبون أفعال مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة
أو ممن منحهم مجلس الأساتذة إجازات علمية أو فخرية،
(م) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي على الانحراف الخلقي أو يكون
في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له
وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضي هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللَّوائح اللاَّزمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة
سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللَّوائح فى تاريخ توقيع
رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق.
اجتماعات مجلس الأساتذة .26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل
دراسي في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون للرئيس
الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفي
حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن
يكون لذلك الشخص حق التصويت.
مجالس الكليات والمدارس 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله
والمعاهد والمراكز وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح .
واختصاصاتها .
(2) يختص كل من مجلس الكلية والمدرسة والمعهد والمركز إلى جانب الاختصاصات
المنصوص عليها في النظم الأساسية واللَّوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين
الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللَّوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول
على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية غير الدرجات الفخرية وكذلك منح الجوائز،
(د) ترشيح الاشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين خارجيين وتشجيع البحث العلمي وترقيته ،
(هـ) يجوز لمجالس الكليات والمدرسـة والمعهد والمركز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع
أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شؤون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك
القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسـة رئيس القسم أو
وحدة التدريـب وعضـوية جميع أعضـاء هيـئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يرد في النظم
الأساسية واللَّوائح ، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب
وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب . 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية
اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
المستشفيات الجامعية ومجالس إداراتها .30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفىً
جامعيٍ مجلساً لإدارتها يُشّكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعي . 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
الأحكام المالية
الموارد المالية . 32- تتكون موارد الجامعة المالية مـن استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة
من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هـبات ومنح وإعـانات وأوقاف ووصايا .
الحسابات . 33- (1) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(2) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللَّوائح المالية .
المراجعة . 34- يُراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير
من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير المراجعة القومي عنهما للمجلس .
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .
حق الاستئناف . 36- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أُتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 37- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
استمرار الطلاب 38- (1) يستمر الطلاب الذين سبق أن تم استيعابهم في فروع كليات
والعاملين وسريان جامعة زالنجي في الجامعة .
العقود والاتفاقيات
(2) يعتبر خريجـو فروع كليات جامعة زالنجي قبل صدور هذا القانون كما لو تخرجوا في الجامعة .
(3) يستمر العاملون السودانيون الذين كانوا في خدمة فروع كليات جامعة زالنجي قبل صدور هذا
القانون في خدمة الجامعة بذات شروط خدمتهم السابقة .
(4) تظل سارية كل العقود والاتفاقيات التي أبرمتها فروع كليات جامعة زالنجي قبل بـدء العمل
بهذا القانون وتقيد كما لو أبرمتها الجامعة.
أيلولة الممتلكات والأموال 39- تؤول للجامعة جميع الممتلكات والأموال والمستندات والأصول التي
والمستندات والأصول[3](3) كانت مملوكة لفروع كليات جامعة زالنجي .
إثبات صحة النظم الأساسية واللَّوائح . 40- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة
من أي منهما موقـع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .
(1) قانون رقم 14 لسنة 2015 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جامعة الجنينة لسنة 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة الجنينة لسنة 2015
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تطبيق .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- أمين الشئون العلمية .
22- عمداء ومدراء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز.
23- رؤساء الأقسام ووحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29- مجلس شئون الطلاب .
30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .
31- دار النشر الجامعي .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
32- الموارد المالية .
33- الحسابات .
34- المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
35- تعيين العاملين .
36- حق الاستئناف .
37- مال المعاش .
38- استمرار الطلاب والعاملين وسريان العقود والاتفاقيات .
39- أيلولة الممتلكات والأموال والمستندات والأصول .
40- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة الجنينة لسنة 2015[1](1)
(22/2/2015)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة الجنينة لسنة 2015 " .
تطبيق . 2- يطبق قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على قانون جامعة الجنينة وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"اتحاد الطلاب" يقصد به اتحاد طلاب الجامعة،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلميـة المعين بموجب أحكام المادة 21،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبات الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20،
" الجامعة " يقصد بها جامعة الجنينة المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،[2](2)
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12،
" الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها،
" العميد " يقصد به العميد المعين بموجب أحكام المادة 22،
" عميد شؤون الطلاب " يقصد به عميد شؤون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 19،
"فروع كليات جامعة الجنينة بمدينة زالنجي" يقصد بها كليتا التربية والاقتصاد،
" القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية بإعتبارها كياناً قائماً بذاته،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث العلمي أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصيه بذلك من مجلس الأساتذة،
" اللَّجنة" يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 1،
" اللَّوائح " يقصد بها اللَّوائح التي يصدرها المجلس أو مجلس الأساتذة،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
"مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 24،
"المجلس القومي" يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
"المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون،
" المستشفى الجامعي" يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس بموجب أحكام المادة 30،
"المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 17 ،
" النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون،
"هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعييـن أعضاء هيئة التدريس،
" الوزير" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18 .
الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة الجنينـة"، وتكـون هيئـة علميـة ذات
شخصية اعتبارية وخاتم عام ولهـا الحق فـي التقاضي باسمها .
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة الجنينة ،
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- تعمل الجامـعة على تحقيق أهداف الدولة في إطار سياسات المجـلس القومي للتعليم
العالي والبحث العلمي التي ترمي لنهضة البلاد فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيـق الأغراض الآتية :
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها،
(ب) إجراء البحوث العلمية المرتبطة بالحاجات الإنسانية والعمل على تطوير
نواتجها ونقلها لبيئات الأعمال والخدمات،
(ج) إنشاء بيئة ومناهج تعليمية تدفع الطلاب في إتجاه البحث العلمي والابداع والابتكار،
( د) تزويد الأفراد بالمهارة اللاَّزمة للحد الذي تسمح به قدراتهم العقلية والجسمانية حتى
يكونوا أدوات فاعلة ومساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
(هـ) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث العلمي الاخرى بالبلاد،
(و ) توثيق عرى التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات البحثية والتعليمية الوطنية
والإقليمية والعالمية ،
(ز ) الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية غرب دارفور خاصة وتأهيل الكادر القادر
على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ،
(ح ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله والإعتراف بخبراته والعمل معه على
تطويرها وفق حاجته وقيمه وموروثاته .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهـم والعاملون والطلاب
والبحث العلمي بالجامعـة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار الدستور والقانون
وعدم التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .
راعى الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعٍ للجامعة .
(2) لراعى الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة،
ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة أو من ينوب عنه احتفالاتها .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشاء المجلس وتشكيله .8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس،
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير،
(ثانياً) نائب المدير،
( ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس،
(رابعاً) عميد شؤون الطلاب،
(خامساً) أمين الشؤون العلمية،
(سادساً) أمين المكتبة،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين (اثنان) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات،
( د) أعضاء من خارج الجامعة وهم :
واحد وعشرون عضواً من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي
والقضايا الوطنية يعينهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللَّوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة الواردة في هذا القانون وقانون
تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ويكون له نيابة عـن الجامعة وباسمها
الحق في القيام بجميع الأعمال اللاَّزمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية
للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس
الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً
وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللَّجنة وإجازتها
ورفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنـة المصدق بها بما في ذلك التقرير
الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ،
(ج) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
( د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية
وأي مؤسسات استثمارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر
بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة اخرى وقبول انتساب الكليات
والمعاهد ومنح اعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من
مجلس الأساتذة ،
(هـ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللاَّزمة لذلك في
إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي،
( و) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يحددها المجلس القومي،
(ز) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(ح) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي
كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ط ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات
أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ي) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال
التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطى هذه الدفاتر صورة
صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده القانون والنظم الأساسية واللَّوائح،
(ك) قبول التبرعات والهبات والمنح والأوقاف وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض
ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب،
(ل ) اقتراض الأموال اللاَّزمة للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة،
(م ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقـاً للوائح ،
(ن) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي
يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزارة المالية والاقتصاد
الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،
(س ) إصدار النظم الأساسية واللَّوائح اللاَّزمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة
سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللَّوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها،
(ع) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللَّوائح لرئيسه
أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه،
(ف) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالي عن أداء أعماله .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقـت والمكان الذين يعينهما
رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناءً على طلب مكـتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثـر من نصف الأعضاء .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسـات أي
لجنه من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللَّجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضـائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللَّجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس رئيساً ،
(ب) المدير نائباً للرئيس،
(ج) نائب المدير عضواً ،
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً،
(هـ) المدير المالي عضواً،
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .
اختصاصات اللَّجنة وسلطاتها. 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس على أن تكون مشتملة
على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد
حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي
وإعداد أي تقديرات إضافية ،
(ب) دعوة أي شخـص لحضـور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حـق التصويت .
المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس
الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الخبرة والأهلـية العلمية من
حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بنـاءً على توصيه الوزير
لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي
بناءً على توصية وزارة المالية والإقتصاد الوطني ووزارة العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور .
اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة
ويعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللَّوائح السـارية
وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى المجلس القومي، ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد
مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل
لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس
وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية،
(د) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى والتوقيع على
العقود والإتفاقيات،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمـالي
ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه،
(و) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من
مجلس الأساتذة استصدار اللَّوائح إذا استلزم الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة
لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الخبرة والأهلية العلمية
من حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير
لفترة أربع سنوات غير قابله للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً
على توصية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس
الأعلى للأجور .
الوكيل . 18- (1) يعيـن رئيس المجلس أحد أعضاء هـيئة التدريس أو كـبار الإداريين وكيلاً للجامعة وفقاً لأحكام اللَّوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى .
(3) يكون الوكيل مسـئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح .
(4)يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجـلس بناءً على توصية المدير أحد أعضـاء هيـئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شؤون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه منمهام
من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة
الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم
للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها.
أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة.
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللَّوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته.
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشؤون العلمية . 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشؤون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللَّوائح اختصاصات أمين الشؤون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشؤون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللَّوائح.
عمداء ومدراء الكليات 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مـدير يعينه
والمدارس والمعاهد والمراكز . رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات
ويجوز إعادة تعيينه لفتره ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما
يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.
(4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها
وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
رؤساء الأقسام ووحدات التدريب . 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية
العميد المختص ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية.
(2) يشغل كل من رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون كل من رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية
المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللَّوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتي :
( أ) المدير رئيساً ،
(ب) نائب المدير، عضواً ،
(ج ) الوكيل عضواً ،
(د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاءً ،
(هـ) أمين المكتبة عضواً ،
(و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاءً ،
(ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء،
(ح) جميع أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة الأستاذية أعضاءً،
(ط )ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها
أقسام وذلك عن كل سبعه أعضاء من هيئة التدريس بها أعضاءً ،
(ي) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ،
(م ) أمين الشؤون العلمية بالجامعة ، عضواً ومقرراً،
(ن) نواب العمداء (إن وجدوا) أعضاءً .
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في
هـذا القانون تكـون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطـات الآتية :
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسة بالجامعة ،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية.
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهـد والمراكز والأقـسام ووحدات التدريب
وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر
وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم
أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
( د) اعتماد ومنح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي أعتمدت في اللَّوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وفقاً لأحكام اللَّوائح،
(و) منح لقب أستاذ امتياز،
(ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ،
(ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ي) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من
السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة
التدريس وترقيتهم،
(ل ) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التـي يشكلها ضد من
يرتكبون أفعال مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة
أو ممن منحهم مجلس الأساتذة إجازات علمية أو فخرية،
(م) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي على الانحراف الخلقي أو يكون
في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له
وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضي هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللَّوائح اللاَّزمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة
سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللَّوائح فى تاريخ توقيع
رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق.
اجتماعات مجلس الأساتذة .26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل
دراسي في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون للرئيس
الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفي
حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن
يكون لذلك الشخص حق التصويت.
مجالس الكليات والمدارس 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله
والمعاهد والمراكز وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللَّوائح .
واختصاصاتها .
(2) يختص كل من مجلس الكلية والمدرسة والمعهد والمركز إلى جانب الاختصاصات
المنصوص عليها في النظم الأساسية واللَّوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين
الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللَّوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول
على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية غير الدرجات الفخرية وكذلك منح الجوائز،
(د) ترشيح الاشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين خارجيين وتشجيع البحث العلمي وترقيته ،
(هـ) يجوز لمجالس الكليات والمدرسـة والمعهد والمركز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع
أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شؤون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك
القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسـة رئيس القسم أو
وحدة التدريـب وعضـوية جميع أعضـاء هيـئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يرد في النظم
الأساسية واللَّوائح ، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب
وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب . 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية
اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
المستشفيات الجامعية ومجالس إداراتها .30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفىً
جامعيٍ مجلساً لإدارتها يُشّكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعي . 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية . 32- تتكون موارد الجامعة المالية مـن استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة
من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هـبات ومنح وإعـانات وأوقاف ووصايا .
الحسابات . 33- (1) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(2) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللَّوائح المالية .
المراجعة . 34- يُراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير
من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير المراجعة القومي عنهما للمجلس .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .
حق الاستئناف . 36- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أُتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 37- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
استمرار الطلاب 38- (1) يستمر الطلاب الذين سبق أن تم استيعابهم في فروع كليات
والعاملين وسريان جامعة زالنجي في الجامعة .
العقود والاتفاقيات
(2) يعتبر خريجـو فروع كليات جامعة زالنجي قبل صدور هذا القانون كما لو تخرجوا في الجامعة .
(3) يستمر العاملون السودانيون الذين كانوا في خدمة فروع كليات جامعة زالنجي قبل صدور هذا
القانون في خدمة الجامعة بذات شروط خدمتهم السابقة .
(4) تظل سارية كل العقود والاتفاقيات التي أبرمتها فروع كليات جامعة زالنجي قبل بـدء العمل
بهذا القانون وتقيد كما لو أبرمتها الجامعة.
أيلولة الممتلكات والأموال 39- تؤول للجامعة جميع الممتلكات والأموال والمستندات والأصول التي
والمستندات والأصول[3](3) كانت مملوكة لفروع كليات جامعة زالنجي .
إثبات صحة النظم الأساسية واللَّوائح . 40- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة
من أي منهما موقـع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .
(1) قانون رقم 14 لسنة 2015 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات