قانون تشريعي
قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015
الفصل التشريعي رقم 355
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الديوان
4- إنشاء الديوان ومقره ومسئوليته .
5- تكوين الديوان وأجل العضوية .
6- خلو المنصب .
7- اختصاصات الديوان .
8- سلطات الديوان .
9- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
10- التعويض وجبر الضرر .
11- قرارات الديوان .
12- المخالفات والجزاءات .
13- المجلس التنسيقى الأعلى لدواوين المظالم العامة .
14- الأمانة العامة .
15- اختصاصات الأمانة العامة .
الأحكام المالية
16- الموارد المالية للديوان .
17- الحسابات .
18- المراجعة .
أحكام عامة
19- اتخاذ الإجراءات القانونية .
20- أداء القسم .
21- الحصانة .
22- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015[1](1)
(26/1/2015)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015" .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون "هيئة المظالم والحسبة العامة "لسنة 1998 على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والقرارات الصادرة بموجبة سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
(2) يُستثنى ديوان المظالم العامة والعاملون به من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 وأي قانون آخر يحل محله .
تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" أجهزة الدولة " يقصد بها الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية القومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وغيرها من مؤسسات الحكومة القومية والشركات التي تساهم فيها الدولة،
" الديوان " يقصد به ديوان المظالم العامة المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
" الرئيس " يقصد به رئيس الديوان المعين بموجـب أحكام المادة 5 ،
" أعمال الرقابة العامة " يقصد بها تأمين الكفاءة وحسن التدبير والطهر في عمل أجهزة الدولة والنـظم والتصـرفات النهائية
التنفيذية والإدارية رقابةً وحسبةً،
"المظلمة العامة " يقصد بها أي مظلمة تنطوي على ظلم بين تقدم للديوان ضد أي من أجهزة الدولة بعد استنفاد مقدمها طرق الطعن القضائي والإداري كافة ،
"الأمانة العامة" يقصد بها الجهاز التنفيذي والإداري المنشأ بموجب أحكام المادة 14 .
الديوان
إنشاء الديوان ومقره ومسؤوليته .4- (1) ينشأ ديوان مستقل يسمى "ديوان المظالم العامة" .
(2) يكون مقر الديوان بالخرطوم .
(3) يكون الديوان مسؤولاً لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
تكوين الديوان وأجل العضوية . 5- (1) يتكون الديوان من رئيس وعضوين من ذوي الكفاءة والاستقامة، على أن يكون أحدهما على الأقل خبيراً إدارياً .
(2) يرشح رئيس الجمهورية الرئيس والعضوين ويعتمدهم المجلس الوطني .
(3) يحدد رئيس الجمهورية شروط خدمة الرئيس والعضوين.
(4) تكون مدة خدمة رئيس وعضوي الديوان خمس سنوات قابلة للتجديد .
خلو المنصب . 6- يخلو منصب الرئيس أو أي من العضوين بقرار من رئيس الجمهورية في أي من الحالات الآتية :
(أ ) الإعفاء بقرار من رئيس الجمهورية ،
(ب) الإدانة من محكمة مختصة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
(ج ) الاستقالة كتابةً لدى رئيس الجمهورية ،
(د ) فقدان الأهلية ،
(هـ) انتهاء المدة وعدم تجديدها ،
(و ) الوفاة .
اختصاصات الديوان. 7- دون المساس باختصاصات القضاء ، يعمل الديوان على الصعيد القومي بالنظر في
الشكاوي لرفع الظلم البيَن وتأمين الكفاءة والطهر والنزاهة في عمل الدولة والنظم
والتصرفات النهائية التنفيذية الإدارية، وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة
العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص الديوان بالتنسيق مع أجهزة الدولة
بالنظر والتقرير في الآتي:
(أ ) المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة ،
(ب) الأضرار البيًنة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تتجاوزها تلك الأحكام دون المساس بنهائيتها ،
(ج ) الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة ،
(د ) الأضرار الناتجة من أعمال الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية العليا في الدولة فيما لا يختص به القضاء ،
(هـ) النظر في أي قانون يؤدي تطبيقه إلى ظلم بيًن ورفع مذكرة بذلك للجهات المختصة ،
(و ) أي مظالم عامة أخرى ضد أي من أجهزة الدولة ولم تتيسر معالجتها وترتب عليها ظلم بيًن،
(ز ) التحقيق في أي حالة من حالات الفساد التي ترد ضمن مظالم وشكاوى المواطنين أو التي يكشف عنها التفتيش، أو ترد في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمكافحة الفساد ،
(ح ) التأكد من أن أجهزة الدولة تعمل بكفاءة وفعالية وطهارة بما يحقق سياسات الدولة العامة ،
(ط ) التفتيش على أداء أجهزة الدولة بما يتيح التقييم العلمي مع إبراز نواحى الإخفاق والإنجاز ،
(ي ) التحقق من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لأجهزة الدولة ،
(ك ) التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم النشاط الإداري وعلاقات العاملين بأجهزة الدولة ،
(ل ) إجراء التحقيقات الإدارية في أي من أوجه القصور والخلل تكشف عنها أي من إجراءات النشاط الرقابي ،
(م ) النظر في أي شكاوي عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة عامة في أداء أي من أجهزة الدولة،
(ن ) توثيق الصلات والتعاون مع الأجهزة المماثلة لمهام الديوان على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ،
(س) تمثيل الدولة في الأجهزة الرقابية والدولية (الأمبودزمان)،
(ع) العمل على إرساء قواعد الحكم الراشد والنظر في الدعاوى المتصلة بحقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال ،
(ف) أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني .
سلطات الديوان . 8- تكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) طلب المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأي موضوع أحيل إليه من أي من أجهزة الدولة للاطلاع عليها متى ما اقتضت الضرورة ذلك ،
(ب) استدعاء أي شخص يرى ضرورة استدعائه للمثول أمامه لاستجوابه للفصل في أي موضوع معروض أمامها ،
(ج ) إيقاف أي إجراءات إدارية مؤقتاً تتعارض مع القوانين واللوائح والأوامر التي تكشفها أعمال الرقابة ،
(د ) اتخاذ التدابير الوقتية الإدارية والوقائية اللازمة ومعالجة أوجه القصور والخلل الذي تكشفه أعمال الرقابة .
اختصاصات الرئيس وسلطاته . 9- يتولى الرئيس رسم السياسات العامة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي : [3](3)
(أ ) رئاسة جلسات الديوان ،
(ب) التنسيق بين الديوان وأجهزة الدولة ،
(ج) رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن أداء الديوان ،
(د ) التوصية لرئيس الجمهورية بالتعيين في الوظائف القيادية العليا بالديوان ،
(هـ) فيما عدا الوظائف المذكورة في الفقرة
(د) يكون للرئيس سلطة التعيين في الوظائف الأخرى بموجب أمر يصدره بناءً على توصية من لجنة يشكلها لهذا الغرض ،
(و ) إجازة اقتراح مشروع ميزانية الديوان ورفعها لرئيس الجمهورية ،
(ز ) إجازة شروط خدمة العاملين بالديوان ورفعها لرئيس الجمهورية ،
(ح ) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان ورفعه لرئيس الجمهورية،
(طـ) تشكيل لجان من داخل الديوان أو خارجه من خبراء يرى ضرورة الاستفادة من خبراتهم أو معلوماتهم لبحث موضوعات أو مسائل محددة أو للمساعدة في إجراءات التحقيق والتفتيش ،
(ى ) رفع التقارير والتوصيات لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي من أجهزة الدولة حسب الحال ،
(ك ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني .
التعويض وجبر الضرر .10- تصدر قرارات الديوان على النحو الآتي :[4](4)
(أ ) التوصية والاقتراح لرئيس الجمهورية بمنح المتظلم تعويضاً مناسباً جبراً للضرر الذي لحق به ،
(ب) التوصية لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني بإيقاف أي إجراءات تتعارض مع الدستور أو القوانين أو الٌلوائح أو الأوامر الإدارية ، أو اتخاذ التدابير الإدارية والوقائية والتشريعية اللازمة ومعالجة القصور والخلل الذي تكشف عنه نتائج التفتيش والرقابة الإدارية .
قرارات الديوان . 11- (1) تصدر قرارات الديوان بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليها من الرئيس والأعضاء وتعتبر نهائية وواجبة التنفيذ .
(2) يجوز للديوان إعادة النظر في أي مظلمة إذا تم الحصول على بينات جديدة لم يتحصل عليها عند نظر المظلمة أو في حالة طلب رئيس الجمهورية ذلك .
المخالفات والجزاءات. 12- مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر يعد مرتكباً مخالفة أي
شخص يرفض أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ قرارات الديوان، وفي هذه الحالة
يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المجلس التنسيقي 13- ينشأ مجلس تحت رعاية رئيس الجمهورية يسمى "المجلس التنسيقى
الأعلى الأعلى لدواوين لدواوين المظالم العامة"، وتحدد اللوائح تنظيم أعمال المجلس
المظالم العامة. واختصاصاته .
الأمانة العامة . 14- تنشأ أمانه عامة بالديوان وتكون الجهاز التنفيذي والإداري للديوان وتتولى تنفيذ سياسات
وبرامج الديوان تحت إشراف الرئيس وعن طريق إدارات فنية متخصصة ويكون على رأسها
أمين عام مؤهل تأهيلا كافياً ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الرئيس .[5](5)
اختصاصات الأمانة العامة . 15- تختص الأمانة العامة بالآتي :
(أ ) إعداد مقترح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ،
(ب) الإعداد لاجتماعات الديوان،
(ج ) الإشراف على الموظفين والعمال بالديوان ،
(د ) إعداد تقارير دورية عن العمل ورفعها للرئيس ،
(هـ) إعداد التقرير السنوي ورفعه للرئيس لإجازته ،
(و ) متابعة تنفيذ بنود الموازنة السنوية ،
(ز ) متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس ،
(ح ) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس .
الأحكام المالية
الموارد المالية للديوان . 16- تتكون موارد الديوان من الآتي : [6](6)
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
(ب) المنح والهبات والوصايا .
(ج) أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .
الحسابات . 17- (1) تكون للديوان ميزانية سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المتبعة في إعداد الميزانيات في الدولة .
(2) يودع الديوان حساباته في مصرف في حسابات جارية أو حسابات ودائع .
(3) يجب على الديوان حفظ الحسابات والدفاتر وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
المراجعة . 18- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات الديوان وذلك بعد
نهاية كل سنة مالية ، لرفعها لرئيس الجمهورية ، ولوضعها أمام المجلس الوطني .
أحكام عامة
اتخاذ الإجراءات القانونية . 19- لا تتخذ أي إجراءات قانونية أو إدارية ضد مقدم الشكوى للديوان، ولا يضار نتيجة لتقديمه تلك الشكوى،
ويجوز للديوان اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية ضد أي شخص يتضح لاحقاً أنه قد تقدم بشكوى كيدية أو كاذبة .
أداء القسم . 20- (1) يؤدى الرئيس وعضوا الديوان قبل أداء مهامهم أمام رئيس الجمهورية القسم الآتي نصه : [7](7)
أنا ................................. وقد عُينت رئيساً / عضواً بالديوان أقسم بالله العظيم أن أكرس
وقتي لخدمة الديوان وأن أقوم بأداء واجباتي دون خشية أو محاباة أو سوء نية وأن لا أكشف
لأي شخص غير مخول له قانوناً أي معلومات تصل لعلمي أثناء تنفيذ واجباتي سواء كان
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
(2) يؤدى العاملون بالديوان قبل أداء مهامهم أمام الرئيس القسم المذكور في البند (1) .
الحصانة . 21- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الرئيس أو أي من عضوي الديوان أو حبسهم أو اتخاذ أي
من إجراءات التحقيق معهم أو رفع دعوى جنائية ضدهم في أي عمل يتعلق بأداء مهامهم إلا بإذن من رئيس الجمهورية .
سلطة إصدار اللٌوائح . 22- يجوز للرئيس أن يصدر اللٌوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 27 لسنة 2015 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الديوان
4- إنشاء الديوان ومقره ومسئوليته .
5- تكوين الديوان وأجل العضوية .
6- خلو المنصب .
7- اختصاصات الديوان .
8- سلطات الديوان .
9- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
10- التعويض وجبر الضرر .
11- قرارات الديوان .
12- المخالفات والجزاءات .
13- المجلس التنسيقى الأعلى لدواوين المظالم العامة .
14- الأمانة العامة .
15- اختصاصات الأمانة العامة .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
16- الموارد المالية للديوان .
17- الحسابات .
18- المراجعة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
19- اتخاذ الإجراءات القانونية .
20- أداء القسم .
21- الحصانة .
22- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015[1](1)
(26/1/2015)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015" .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون "هيئة المظالم والحسبة العامة "لسنة 1998 على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والقرارات الصادرة بموجبة سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
(2) يُستثنى ديوان المظالم العامة والعاملون به من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 وأي قانون آخر يحل محله .
تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" أجهزة الدولة " يقصد بها الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية القومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وغيرها من مؤسسات الحكومة القومية والشركات التي تساهم فيها الدولة،
" الديوان " يقصد به ديوان المظالم العامة المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
" الرئيس " يقصد به رئيس الديوان المعين بموجـب أحكام المادة 5 ،
" أعمال الرقابة العامة " يقصد بها تأمين الكفاءة وحسن التدبير والطهر في عمل أجهزة الدولة والنـظم والتصـرفات النهائية
التنفيذية والإدارية رقابةً وحسبةً،
"المظلمة العامة " يقصد بها أي مظلمة تنطوي على ظلم بين تقدم للديوان ضد أي من أجهزة الدولة بعد استنفاد مقدمها طرق الطعن القضائي والإداري كافة ،
"الأمانة العامة" يقصد بها الجهاز التنفيذي والإداري المنشأ بموجب أحكام المادة 14 .
الفصل الثاني
الديوان
إنشاء الديوان ومقره ومسؤوليته .4- (1) ينشأ ديوان مستقل يسمى "ديوان المظالم العامة" .
(2) يكون مقر الديوان بالخرطوم .
(3) يكون الديوان مسؤولاً لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
تكوين الديوان وأجل العضوية . 5- (1) يتكون الديوان من رئيس وعضوين من ذوي الكفاءة والاستقامة، على أن يكون أحدهما على الأقل خبيراً إدارياً .
(2) يرشح رئيس الجمهورية الرئيس والعضوين ويعتمدهم المجلس الوطني .
(3) يحدد رئيس الجمهورية شروط خدمة الرئيس والعضوين.
(4) تكون مدة خدمة رئيس وعضوي الديوان خمس سنوات قابلة للتجديد .
خلو المنصب . 6- يخلو منصب الرئيس أو أي من العضوين بقرار من رئيس الجمهورية في أي من الحالات الآتية :
(أ ) الإعفاء بقرار من رئيس الجمهورية ،
(ب) الإدانة من محكمة مختصة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
(ج ) الاستقالة كتابةً لدى رئيس الجمهورية ،
(د ) فقدان الأهلية ،
(هـ) انتهاء المدة وعدم تجديدها ،
(و ) الوفاة .
اختصاصات الديوان. 7- دون المساس باختصاصات القضاء ، يعمل الديوان على الصعيد القومي بالنظر في
الشكاوي لرفع الظلم البيَن وتأمين الكفاءة والطهر والنزاهة في عمل الدولة والنظم
والتصرفات النهائية التنفيذية الإدارية، وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة
العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص الديوان بالتنسيق مع أجهزة الدولة
بالنظر والتقرير في الآتي:
(أ ) المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة ،
(ب) الأضرار البيًنة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تتجاوزها تلك الأحكام دون المساس بنهائيتها ،
(ج ) الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة ،
(د ) الأضرار الناتجة من أعمال الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية العليا في الدولة فيما لا يختص به القضاء ،
(هـ) النظر في أي قانون يؤدي تطبيقه إلى ظلم بيًن ورفع مذكرة بذلك للجهات المختصة ،
(و ) أي مظالم عامة أخرى ضد أي من أجهزة الدولة ولم تتيسر معالجتها وترتب عليها ظلم بيًن،
(ز ) التحقيق في أي حالة من حالات الفساد التي ترد ضمن مظالم وشكاوى المواطنين أو التي يكشف عنها التفتيش، أو ترد في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمكافحة الفساد ،
(ح ) التأكد من أن أجهزة الدولة تعمل بكفاءة وفعالية وطهارة بما يحقق سياسات الدولة العامة ،
(ط ) التفتيش على أداء أجهزة الدولة بما يتيح التقييم العلمي مع إبراز نواحى الإخفاق والإنجاز ،
(ي ) التحقق من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لأجهزة الدولة ،
(ك ) التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم النشاط الإداري وعلاقات العاملين بأجهزة الدولة ،
(ل ) إجراء التحقيقات الإدارية في أي من أوجه القصور والخلل تكشف عنها أي من إجراءات النشاط الرقابي ،
(م ) النظر في أي شكاوي عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة عامة في أداء أي من أجهزة الدولة،
(ن ) توثيق الصلات والتعاون مع الأجهزة المماثلة لمهام الديوان على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ،
(س) تمثيل الدولة في الأجهزة الرقابية والدولية (الأمبودزمان)،
(ع) العمل على إرساء قواعد الحكم الراشد والنظر في الدعاوى المتصلة بحقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال ،
(ف) أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني .
سلطات الديوان . 8- تكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) طلب المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأي موضوع أحيل إليه من أي من أجهزة الدولة للاطلاع عليها متى ما اقتضت الضرورة ذلك ،
(ب) استدعاء أي شخص يرى ضرورة استدعائه للمثول أمامه لاستجوابه للفصل في أي موضوع معروض أمامها ،
(ج ) إيقاف أي إجراءات إدارية مؤقتاً تتعارض مع القوانين واللوائح والأوامر التي تكشفها أعمال الرقابة ،
(د ) اتخاذ التدابير الوقتية الإدارية والوقائية اللازمة ومعالجة أوجه القصور والخلل الذي تكشفه أعمال الرقابة .
اختصاصات الرئيس وسلطاته . 9- يتولى الرئيس رسم السياسات العامة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي : [3](3)
(أ ) رئاسة جلسات الديوان ،
(ب) التنسيق بين الديوان وأجهزة الدولة ،
(ج) رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن أداء الديوان ،
(د ) التوصية لرئيس الجمهورية بالتعيين في الوظائف القيادية العليا بالديوان ،
(هـ) فيما عدا الوظائف المذكورة في الفقرة
(د) يكون للرئيس سلطة التعيين في الوظائف الأخرى بموجب أمر يصدره بناءً على توصية من لجنة يشكلها لهذا الغرض ،
(و ) إجازة اقتراح مشروع ميزانية الديوان ورفعها لرئيس الجمهورية ،
(ز ) إجازة شروط خدمة العاملين بالديوان ورفعها لرئيس الجمهورية ،
(ح ) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان ورفعه لرئيس الجمهورية،
(طـ) تشكيل لجان من داخل الديوان أو خارجه من خبراء يرى ضرورة الاستفادة من خبراتهم أو معلوماتهم لبحث موضوعات أو مسائل محددة أو للمساعدة في إجراءات التحقيق والتفتيش ،
(ى ) رفع التقارير والتوصيات لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي من أجهزة الدولة حسب الحال ،
(ك ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني .
التعويض وجبر الضرر .10- تصدر قرارات الديوان على النحو الآتي :[4](4)
(أ ) التوصية والاقتراح لرئيس الجمهورية بمنح المتظلم تعويضاً مناسباً جبراً للضرر الذي لحق به ،
(ب) التوصية لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني بإيقاف أي إجراءات تتعارض مع الدستور أو القوانين أو الٌلوائح أو الأوامر الإدارية ، أو اتخاذ التدابير الإدارية والوقائية والتشريعية اللازمة ومعالجة القصور والخلل الذي تكشف عنه نتائج التفتيش والرقابة الإدارية .
قرارات الديوان . 11- (1) تصدر قرارات الديوان بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليها من الرئيس والأعضاء وتعتبر نهائية وواجبة التنفيذ .
(2) يجوز للديوان إعادة النظر في أي مظلمة إذا تم الحصول على بينات جديدة لم يتحصل عليها عند نظر المظلمة أو في حالة طلب رئيس الجمهورية ذلك .
المخالفات والجزاءات. 12- مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر يعد مرتكباً مخالفة أي
شخص يرفض أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ قرارات الديوان، وفي هذه الحالة
يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المجلس التنسيقي 13- ينشأ مجلس تحت رعاية رئيس الجمهورية يسمى "المجلس التنسيقى
الأعلى الأعلى لدواوين لدواوين المظالم العامة"، وتحدد اللوائح تنظيم أعمال المجلس
المظالم العامة. واختصاصاته .
الأمانة العامة . 14- تنشأ أمانه عامة بالديوان وتكون الجهاز التنفيذي والإداري للديوان وتتولى تنفيذ سياسات
وبرامج الديوان تحت إشراف الرئيس وعن طريق إدارات فنية متخصصة ويكون على رأسها
أمين عام مؤهل تأهيلا كافياً ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الرئيس .[5](5)
اختصاصات الأمانة العامة . 15- تختص الأمانة العامة بالآتي :
(أ ) إعداد مقترح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ،
(ب) الإعداد لاجتماعات الديوان،
(ج ) الإشراف على الموظفين والعمال بالديوان ،
(د ) إعداد تقارير دورية عن العمل ورفعها للرئيس ،
(هـ) إعداد التقرير السنوي ورفعه للرئيس لإجازته ،
(و ) متابعة تنفيذ بنود الموازنة السنوية ،
(ز ) متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس ،
(ح ) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموارد المالية للديوان . 16- تتكون موارد الديوان من الآتي : [6](6)
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
(ب) المنح والهبات والوصايا .
(ج) أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .
الحسابات . 17- (1) تكون للديوان ميزانية سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المتبعة في إعداد الميزانيات في الدولة .
(2) يودع الديوان حساباته في مصرف في حسابات جارية أو حسابات ودائع .
(3) يجب على الديوان حفظ الحسابات والدفاتر وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
المراجعة . 18- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات الديوان وذلك بعد
نهاية كل سنة مالية ، لرفعها لرئيس الجمهورية ، ولوضعها أمام المجلس الوطني .
الفصل الرابع
أحكام عامة
اتخاذ الإجراءات القانونية . 19- لا تتخذ أي إجراءات قانونية أو إدارية ضد مقدم الشكوى للديوان، ولا يضار نتيجة لتقديمه تلك الشكوى،
ويجوز للديوان اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية ضد أي شخص يتضح لاحقاً أنه قد تقدم بشكوى كيدية أو كاذبة .
أداء القسم . 20- (1) يؤدى الرئيس وعضوا الديوان قبل أداء مهامهم أمام رئيس الجمهورية القسم الآتي نصه : [7](7)
أنا ................................. وقد عُينت رئيساً / عضواً بالديوان أقسم بالله العظيم أن أكرس
وقتي لخدمة الديوان وأن أقوم بأداء واجباتي دون خشية أو محاباة أو سوء نية وأن لا أكشف
لأي شخص غير مخول له قانوناً أي معلومات تصل لعلمي أثناء تنفيذ واجباتي سواء كان
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
(2) يؤدى العاملون بالديوان قبل أداء مهامهم أمام الرئيس القسم المذكور في البند (1) .
الحصانة . 21- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الرئيس أو أي من عضوي الديوان أو حبسهم أو اتخاذ أي
من إجراءات التحقيق معهم أو رفع دعوى جنائية ضدهم في أي عمل يتعلق بأداء مهامهم إلا بإذن من رئيس الجمهورية .
سلطة إصدار اللٌوائح . 22- يجوز للرئيس أن يصدر اللٌوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 27 لسنة 2015 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات