الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014

الفصل التشريعي رقم 352

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
المجلس 3- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- تشكيل المجلس . 5- شروط عضوية المجلس . 6- خلو المنصب . 7- ملء المنصب . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- أداء القسم . 10- دورة المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- حل المجلس . 13- مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
الأمين العام والمسجل 14- تعيين الأمين العام . 15- اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 16- تعيين المسجل . 17- اختصاصات المسجل وسلطاته .
التسجيل 18- إعلان التسجيل . 19- وجوب التسجيل . 20- شروط التسجيل . 21- سجل المعلمين . 22- السجلات . 23- إصدار السجلات ومنح الشهادات . 24- حجية التسجيل . 25- حفظ السجل . 26- الشطب من السجل . 27- حق الاستئناف .
الأحكام المالية 28- الموارد المالية . 29- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 30- المراجعة . 31- بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى . 32- الرسوم .
أحكام ختامية 33- الجرائم والعقوبات . 34- الجزاءات . 35- سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 [1](1) (6/8/2014)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2) "الأمين العام" يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 14، "السجل" يقصد به أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 22، "الكليات والمعاهد" يقصد بها أي أكاديمية أو كلية أو معهد أو مركز معترف به من قبل المجلس تدرس فيه مناهج المجالات التربوية ، "المجالات التربوية " يقصد بها مجالات التعليم والتدريب والدراسات والاستشارات وبيوت الخبرة في العلوم التربوية المرتبطة بالتعليم والتعلم ، " المجلس " يقصد به مجلس المهن التربوية والتعليمية المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ، " المسجل " يقصد به المسجل الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 16، " المعلم" يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله أو فوق الجامعي في مادة أو أكثر من المواد التي تدرس في المؤسسات التعليمية مع مؤهل تربوي حسب تدرج الفئات الوارد في المادة 21، "المهنة " يقصد بها أي نشاط فني أو عملي يرتبط بعملية التدريس والتعليم والتربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض تعليم الناس المعارف وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالقيم، "المؤسسات التعليمية " يقصد بها المرافق التي تقدم فيها خدمة التعليم في كل مستوياته ومراحله وحلقاته بالقطاع العام أو القطاع الخاص والمنظمات الطوعيـة ولا تشمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، " مؤسسات إعداد المعلمين" يقصد بها كليات التربية ومؤسسات تدريب المعلمين وتأهيلهم من معاهد ومراكز، " الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
المجلس إنشاء المجلس     3- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس المهن التربوية والتعليمية" وتكون له ومقره والإشراف            شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام والحق في التقاضي باسمه. عليه .               (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية بالولايات بالتنسيق مع سلطات الولايات وتباشر اختصاصاتها بتفويض منه. (3) يخضع المجلس لإشراف الوزير. تشكيل المجلس . 4- يُشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بـناءً على توصية الوزيـر من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يجاوز واحداً وعشرين عضواً من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات التربوية والتعليمية ويراعى في تشكيله الجهات ذات الصلة والجمعيات العلمية التربوية المسجلة والمجالس المهنية والمراكز البحثية ذات الصلة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً له . شروط عضوية المجلس . 5- يشترط في عضو المجلس أن يكون : ( أ) سودانياً محمود السيرة والسمعة، (ب) متمتعاً بالأهلية الكاملة، (ج) لم تسبق إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانة . خلو المنصب . 6- يخلو منصب رئيس المجلس أو أي من أعضائه لأي من الأسباب الآتية: ( أ) قبول الاستقالة، (ب) صدور قرار بإعفائه، (ج) انتهاء مدة العضوية، (د ) الغياب عن أربعة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس، (هـ) الوفاة، (و) إذا طلبت الجهة التي يمثلها العضو إعفاءه، (ز) انتفاء أي من شروط العضوية الواردة في المادة 5 . ملء المنصب . 7- في حـالة خلو المنصـب وفقاً للمادة 6 يملأ المنصـب بذات الكيفية الواردة في المادة 4 فإذا كانت المدة المتبقية لانتهاء دورة المجلس أقل من ستة أشهر فيجوز في هذه الحالة ترك المنصب خالياً إلى نهاية دورة المجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته .  8 - (1) يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة وإقرارها والإشراف على الخطط والبرامج في مجال المهن التربوية والتعليمية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع الخطط والبرامج اللاَّزمة لترقية المهـن التربوية والتعليمية، (ب) الموافقة على تسجيل المعلمين لمزاولة مهنة التدريس في المؤسسات التعليمية، (ج) وضع معايير التدريب والعمل على ترقية مهنة التعليم وتطويرها ودعم دور المعلم وتعزيزه، (د) وضع قواعد أخلاقيات المهنة وقواعد حمايتها بما يحافظ على شرف مهنة التعليم وكرامتها ومقامها واستقامة الأشخاص الذين يمارسونها ومراجعتها من وقت لآخر والعمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقاً لتلك القواعد وتبصير المعلمين بها والتأكد من تدريسها وتعميمها على جميع المعلمين والطلاب بالكليات والإدارات بالمؤسسات التعليمية، (هـ) تحديد المؤهلات المطلوبة والشروط اللاَّزمة للقيد الزمني وتحديد معايير ممارسة المهنة، (و) المحافظة على المستوى العلمي الرفيع للمعلمين وذلك عن طريق الاعتماد المهني لمؤسسات إعداد المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، (ز) عقد امتحانات التدرج المهني في المجلس، (ح) إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته، (ط) اتخاذ الإجراء المناسب ضد أي معلم تتم إدانته أمام أي محكمـة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة لا تتفق مع قواعد أخلاقيات المهنة، (ي) القيام بتفتيش جميع المؤسسات التعليمية والمعلمين للتأكد من حسن الممارسة المهنية والالتزام بتطبيق المعايير والأسس والضوابط المقررة، (ك) الموافقة علي الموازنة السنوية التي يقترحها الأمين العام ورفعها عن طريق الوزير لمجلس الوزراء لإجازتها، (ل) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للمجلس ورفعه للوزير للموافقة عليه ليرفعه لمجلس الوزراء لإجازته، (م ) تعيين العاملين بالمجلس وتحديد شروط خدمتهم وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، (ن) إبرام العقود اللاَّزمة للقيام بأعماله، (س) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللاَّزم لأداء أعماله والتصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية بموافقة الجهات المختصة، (ع) التحقيق في كل ما يصل لعلمه من مخالفات وأخطاء مهنية وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، (ف) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته إلى رئيسه أو الأمين العام أو أي مــن أعضائه أو أي من لجانه وذلك بالشروط والضوابط التي يضعها . أداء القسم . 9- (1) يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه قبل مباشرة مهامهـم القسم المنصوص عليه بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير. (2) يؤدي طالب التسجيل القسم بالصيغة المنصوص عليها في اللوائح قبل مزاولة المهنة أمام المجلس . دورة المجلس . 10- تكون دورة المجلس أربع سنوات على أنه يجوز للوزير مـد الدورة بقرار منه لفترة ستة أشهر متي اقتضت الضرورة ذلك. اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلث الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله يدعو رئيس المجلس لاجتماع آخر بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أي عدد . (3) يترأس رئيس المجلس اجتماعاته وفي حالة غيابه يترأس الاجتماعات نائبه وفي حالة غيابهما يترأس الاجتماعات العضو الذي ينتخبه الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين فى اجتماع قانوني وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. (5) يصدر المجلس بموافقة الوزير لائحة داخلية لتنظيم أعماله. حل المجلس . 12- يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يقرر حـل المجلس بناء على توصية الوزير وفي هذه الحالة يباشر الوزير بصفة مؤقتة وحسبما يقرر مجلس الوزراء اختصاصات المجلس وسلطاته المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس . مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .  13- يحدد مجلس الوزراء بموجب قرار يصدره بناء علي توصية الوزير مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
الأمين العام والمسجل تعيين الأمين العام ومخصصاته . 14- يكون للمجلس أمين عام متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ويحدد قرار تعيينه مخصصاته وشروط خدمته . اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 15- (1) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول بالمجلس وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تنظيم إجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس وحفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس، (ب) حضور وتدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وتوزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة من الوقائع لدى المجلس، (ج) إدارة المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقأً لسياسات المجلس وتوجيهاته، (د) وضع مقترحات الموازنة ورفعها للمجلس، (هـ) رفع تقرير أداء للمجلس كل ثلاثة أشهر، (و) إعداد تقرير سنوي في نهاية كل سنة عن أعمال المجلس وإرسال نسخة منه بعد اعتماده من المجلس للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس، (ز) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس . (2) يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته لمن يراه من العاملين بالمجلس . تعيين المسجل . 16- يعين المجلس بتوصية من الأمين العام مسجلاً من ذوى الأهلية العلمية العالية . اختصاصات المسجل وسلطاته .  17- تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد السجلات، (ب) تسجيل كل معلم يقرر المجلس تسجيله مع قيد مؤهلاته وعنوانه، (ج) تسجيل اسم كل معلم يتقدم بطلب للتسجيل في السجل المناسب إذا استوفى المعلم شروط التسجيل المبينة في هذا القانون ولم يسبق شطب اسمه من السجل، (د ) وضع طلبات التسجيل غير المستوفية للشروط الواردة في المادة 20 أمام المجلس ليقرر فيها ما يراه مناسبـاً، (هـ) شطب اسم كل معلم يقرر المجلس شطبه وإرسال صورة من قرار الشطب إلى جميع الجهات التي تحتفظ بصورة مـن السجل، (و ) تسجيل الشهادات الآتية : (أولاً) شهادات المؤهل التربوي فوق الجامعي التي يحصل عليها كل معلم مسجل، (ثانياً) الشهادة فوق الجامعية التي يقرر المجلس تسجيلها، (ز) إحالة طلبات اعتماد التدرج للمجلس وتضمينها في السجل إذا اعتمد المجلس ذلك التدرج، (ح) إخطار المجلس باسم كل معلم توفي، (ط) تزويد كل معلم مسجل بصورة من السجل وكتيب قواعد أخلاقيات المهنة وقواعد حمايتها.
التسجيل إعلان التسجيل . 18- يصدر المجلس إعلاناً بتسجيل المعلمين وفقاً لتدرج الفئات الوارد في المادة 21 ويتضمن الإعلان كيفية تقديم طلبات التسجيل ومواعيدها . وجوب التسجيل . 19- (1) يجب على كل شخص عدم ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على شهادة التسجيل الواردة في المادة 23 . (2) يجب على صاحب كل مؤسسة تعليمية عدم تعيين أي معلم إلا إذا كان مسجلاً بموجب أحكام هذا القانون . (3) على الرغم من أحكام البند(1) يعتبر جميع المعلمين الذين يمارسون المهنـة مرخصاً لهم بمزاولة المهنة مؤقتاً إلى أن توفق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون. شروط التسجيل . 20- (1) يجب أن تتوافر في كل شخص يرغب في التسجيل الشروط الآتية : ( أ) أن يكون سودانياً، (أ)أن يكون حسن السلوك ومحمود السيرة ولم تسبق إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جريمـة يرى المجلس أن ارتكابها لا يتفق مع قواعد أخلاقيات المهنة، (ج) أن يكون حاصلاً على المؤهلات اللاَّزمة والمطلوبة لممارسة المهنة . (2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير أو يجري امتحاناً أو معاينة مهنية للتأكد من أهلية طالب التسجيل وتحدد اللوائح كيفية إجراء الامتحان أو المعاينة. (3) على الرغم من احكام البند (1)(أ ) يصدر المجلس الضوابط اللاَّزمة لتسجيل الأجانب الممارسين للمهنة بالتنسيق مع الجهات المختصة . سجل المعلمين . 21- ينشئ المجلس سجلاً للمعلمين حسب تدرج الفئات الآتية : ( أ) معلم خريج، (ب) معلم ممارس، (ج) معلم متمرس، (د ) معلم أول، (هـ) معلم خبير، (و ) معلم خبير أول، (ز) كبير معلمين . السجلات . 22- يجوز للمجلس أن ينشئ السجلات الآتية : ( أ) سجلاً دائماً يحتوي على البيانات والمعلومات الأساسية عن العاملين في المهن التربوية والتعليمية تتم مراجعته دورياً وتجديده سنوياً، (ب) سجلاً للقياديين التربويين حسب التدرج الوارد في اللوائح، (ج) سجلاً للمؤسسات التعليمية التي تقوم بتوظيف المعلمين لديها، (د ) أي سجلات أخرى يراها ضرورية ولازمة . إصدار السجلات ومنح الشهادات . 23- (1) يصدر المجلس في مدة أقصاها سنة من تاريـخ صدور إعـلان بدء التسجيل سجلاً لكل مستوى من تدرج الفئات الـوارد في المادة 21 مبيناً فيه اسماء الأشخاص المسجلين وفقاً للترتيب الأبجدي متضمناً عناوين ومقار عملهم، ويجوز له إصدار ملاحق دورية حسبما يقرره . (2) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل شخص يسجل اسمه في السجل . (3) يمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة لكل شخص يستحق التسجيل ولم يظهر اسمه في السجل . (4) يكون لكل معلم تم منحه شهادة تسجيل أو تسجيل مؤقت الحق في أن يحمل مسمى أيِّ من الفئات حسب التدرج الوارد في المادة 21 . (5) يجوز للمجلس أن يصدر بطاقة لكل معلم مسجل وفقاً للوائح. حجية التسجيل . 24- (1) يؤهل التسجيل في السجل المعلم للعمل في أي من المجالات التربوية التي تم تسجيله للعمل فيها. (2) يعتبر السجل حجة على أن المسجلين فيه قد تم تسجيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يثبت العكس . حفظ السجل . 25- يجب على المجلس الاحتفاظ بالسجلات وإيداع نسخـة منها لدى وزارة التربية والتعليم . الشطب من السجل . 26- (1) يجوز للمجلس شطب اسم أي معلم من السجل في أي مـن الحالات الآتية : ( أ) عدم مراعاة قواعد أخلاقيات المهنة وفقاً لما يراه المجلس، (ب) عدم توافر أي من شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة 20، (ج) إذا طلب المعلم كتابةً شطب اسمه من السجل ، (د ) الوفاة . (2) إذا تقرر شطب اسم أي معلم من السجل وفقاً لأحكام البند (1) فيجب على المسجل إخطاره كتابة بذلك مع توضيح سبب الشطب ومدته ويسرى الشطب من التاريخ المبين فى القرار. حق الاستئناف . 27- (1) يجوز للمتضرر من قرار المجلس الصادر بموجب أحكام المادة26(1) أن يستأنفه للجنة الاستئناف التي يشكلها الوزير، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار . (2) تحدد اللوائح اختصاصات لجنة الاستئناف . (3) تستأنف قرارات لجنة الاستئناف للوزير خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار .
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية . 28- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، (ب) الرسوم التي يتحصل عليها بموجب أحكام هذا القانون، (ج) المنح والإعانات والهبات والقروض والتبرعات التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني . حفظ الحسابات 29- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً والدفاتر والسجلات          للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . وإيداع الأموال . (2) يودع المجلس أمواله في بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يحدده المجلس وتوافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني . المراجعة . 30- يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس وكذلك الحساب الختامي للمجلس بعد نهاية كل سنة مالية . بيان الحساب الختامي 31- يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية وتقرير ديوان المراجعة       السنة بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بأي تقرير من ديوان المراجعة القومي .                       القومي على أن يقوم المجلس من طريق الوزير برفعهما لمجلس الوزراء. الرسوم . 32- يجوز للمجلس فرض رسوم يتم تحديدها بموافقـة وزير المالية والاقتصاد الوطني في المجالات الآتية : ( أ) تسجيل اسم أي ممارس للمهنة أو تجديد تسجيله، (ب) قيمة النسخة من السجل التي يتم تحصيلها، (ج) تسجيل الشهادات فوق الجامعية، ( د) تسجيل فئات التدرج، (هـ) أي خدمات أخرى يقدمها المجلس .
أحكام ختامية الجرائم والعقوبات . 33- يعد مرتكباً لجريمة بموجب أحكام هذا القانون كل من : ( أ) يمارس المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ست سنوات، (ب) يدلي بأي بيان كاذب بغرض القيد في السجل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، (ج) يزور أياً من المستندات أو الدفـاتر أو الأوراق أو غيرها من المستندات المتعلقة بالتسجيل ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (د) يساعد أي شخص للتسجيل في السجل وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهــل لممارسة المهنة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (هـ) يتستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون أن يكون مسجلاً في السجل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. الجزاءات . 34- يجوز للمجلس، من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى، أن يوقع على أي منالمعلمين أو المؤسسات التعليمية، حسبما يكون الحال، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه، أي من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر، (ب) التوبيخ، (ج) الإنذار، ( د) الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، (هـ) الشطب من السجل بصفة مؤقتة أو دائمة، (و) إغلاق المؤسسة التعليمية مؤقتاً أو نهائياً. سلطة إصدار اللوائح  أو القواعد أو الأوامر . 35- (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن الآتي : ( أ) قواعد أخلاقيات المهنة، (ب) حماية المهنة، (ج) حقوق العمل في المجالات التربوية، (د ) نماذج السجلات والمستندات الأخرى، (هـ) تنظيم السجلات والقيد بها، (و ) المؤهلات وفترات التدريب والاختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل وتدرج الفئات، (ز) إجراءات نظر الشكاوى، (ح) تحديد المجالات التربوية، (ط) تحديد الرسوم بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ي) امتحانات التدرج المهني . الجدول قسم رئيس المجلس وأعضائه (أنظر المادة 9(1) ) أنا ............................. بصفتي (رئيس/ عضو) مجلس المهن التربوية والتعليمية ، أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إليّ بموجب أحكام قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنـة 2014 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وقراراته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملي وتطوير المجلس والارتقاء به . والله على ما أقول شهيد (1) قانون رقم 19 لسنة 2014 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني المجلس 3- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- تشكيل المجلس . 5- شروط عضوية المجلس . 6- خلو المنصب . 7- ملء المنصب . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- أداء القسم . 10- دورة المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- حل المجلس . 13- مكافآت رئيس المجلس وأعضائه . الفصل الثالث الأمين العام والمسجل 14- تعيين الأمين العام . 15- اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 16- تعيين المسجل . 17- اختصاصات المسجل وسلطاته . الفصل الرابع التسجيل 18- إعلان التسجيل . 19- وجوب التسجيل . 20- شروط التسجيل . 21- سجل المعلمين . 22- السجلات . 23- إصدار السجلات ومنح الشهادات . 24- حجية التسجيل . 25- حفظ السجل . 26- الشطب من السجل . 27- حق الاستئناف . الفصل الخامس الأحكام المالية 28- الموارد المالية . 29- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 30- المراجعة . 31- بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى . 32- الرسوم . الفصل السادس أحكام ختامية 33- الجرائم والعقوبات . 34- الجزاءات . 35- سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 [1](1) (6/8/2014) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2) "الأمين العام" يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 14، "السجل" يقصد به أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 22، "الكليات والمعاهد" يقصد بها أي أكاديمية أو كلية أو معهد أو مركز معترف به من قبل المجلس تدرس فيه مناهج المجالات التربوية ، "المجالات التربوية " يقصد بها مجالات التعليم والتدريب والدراسات والاستشارات وبيوت الخبرة في العلوم التربوية المرتبطة بالتعليم والتعلم ، " المجلس " يقصد به مجلس المهن التربوية والتعليمية المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ، " المسجل " يقصد به المسجل الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 16، " المعلم" يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله أو فوق الجامعي في مادة أو أكثر من المواد التي تدرس في المؤسسات التعليمية مع مؤهل تربوي حسب تدرج الفئات الوارد في المادة 21، "المهنة " يقصد بها أي نشاط فني أو عملي يرتبط بعملية التدريس والتعليم والتربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض تعليم الناس المعارف وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالقيم، "المؤسسات التعليمية " يقصد بها المرافق التي تقدم فيها خدمة التعليم في كل مستوياته ومراحله وحلقاته بالقطاع العام أو القطاع الخاص والمنظمات الطوعيـة ولا تشمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، " مؤسسات إعداد المعلمين" يقصد بها كليات التربية ومؤسسات تدريب المعلمين وتأهيلهم من معاهد ومراكز، " الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية . الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس     3- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس المهن التربوية والتعليمية" وتكون له ومقره والإشراف            شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام والحق في التقاضي باسمه. عليه .               (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية بالولايات بالتنسيق مع سلطات الولايات وتباشر اختصاصاتها بتفويض منه. (3) يخضع المجلس لإشراف الوزير. تشكيل المجلس . 4- يُشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بـناءً على توصية الوزيـر من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يجاوز واحداً وعشرين عضواً من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات التربوية والتعليمية ويراعى في تشكيله الجهات ذات الصلة والجمعيات العلمية التربوية المسجلة والمجالس المهنية والمراكز البحثية ذات الصلة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً له . شروط عضوية المجلس . 5- يشترط في عضو المجلس أن يكون : ( أ) سودانياً محمود السيرة والسمعة، (ب) متمتعاً بالأهلية الكاملة، (ج) لم تسبق إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانة . خلو المنصب . 6- يخلو منصب رئيس المجلس أو أي من أعضائه لأي من الأسباب الآتية: ( أ) قبول الاستقالة، (ب) صدور قرار بإعفائه، (ج) انتهاء مدة العضوية، (د ) الغياب عن أربعة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس، (هـ) الوفاة، (و) إذا طلبت الجهة التي يمثلها العضو إعفاءه، (ز) انتفاء أي من شروط العضوية الواردة في المادة 5 . ملء المنصب . 7- في حـالة خلو المنصـب وفقاً للمادة 6 يملأ المنصـب بذات الكيفية الواردة في المادة 4 فإذا كانت المدة المتبقية لانتهاء دورة المجلس أقل من ستة أشهر فيجوز في هذه الحالة ترك المنصب خالياً إلى نهاية دورة المجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته .  8 - (1) يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة وإقرارها والإشراف على الخطط والبرامج في مجال المهن التربوية والتعليمية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع الخطط والبرامج اللاَّزمة لترقية المهـن التربوية والتعليمية، (ب) الموافقة على تسجيل المعلمين لمزاولة مهنة التدريس في المؤسسات التعليمية، (ج) وضع معايير التدريب والعمل على ترقية مهنة التعليم وتطويرها ودعم دور المعلم وتعزيزه، (د) وضع قواعد أخلاقيات المهنة وقواعد حمايتها بما يحافظ على شرف مهنة التعليم وكرامتها ومقامها واستقامة الأشخاص الذين يمارسونها ومراجعتها من وقت لآخر والعمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقاً لتلك القواعد وتبصير المعلمين بها والتأكد من تدريسها وتعميمها على جميع المعلمين والطلاب بالكليات والإدارات بالمؤسسات التعليمية، (هـ) تحديد المؤهلات المطلوبة والشروط اللاَّزمة للقيد الزمني وتحديد معايير ممارسة المهنة، (و) المحافظة على المستوى العلمي الرفيع للمعلمين وذلك عن طريق الاعتماد المهني لمؤسسات إعداد المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، (ز) عقد امتحانات التدرج المهني في المجلس، (ح) إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته، (ط) اتخاذ الإجراء المناسب ضد أي معلم تتم إدانته أمام أي محكمـة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة لا تتفق مع قواعد أخلاقيات المهنة، (ي) القيام بتفتيش جميع المؤسسات التعليمية والمعلمين للتأكد من حسن الممارسة المهنية والالتزام بتطبيق المعايير والأسس والضوابط المقررة، (ك) الموافقة علي الموازنة السنوية التي يقترحها الأمين العام ورفعها عن طريق الوزير لمجلس الوزراء لإجازتها، (ل) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للمجلس ورفعه للوزير للموافقة عليه ليرفعه لمجلس الوزراء لإجازته، (م ) تعيين العاملين بالمجلس وتحديد شروط خدمتهم وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، (ن) إبرام العقود اللاَّزمة للقيام بأعماله، (س) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللاَّزم لأداء أعماله والتصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية بموافقة الجهات المختصة، (ع) التحقيق في كل ما يصل لعلمه من مخالفات وأخطاء مهنية وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، (ف) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته إلى رئيسه أو الأمين العام أو أي مــن أعضائه أو أي من لجانه وذلك بالشروط والضوابط التي يضعها . أداء القسم . 9- (1) يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه قبل مباشرة مهامهـم القسم المنصوص عليه بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير. (2) يؤدي طالب التسجيل القسم بالصيغة المنصوص عليها في اللوائح قبل مزاولة المهنة أمام المجلس . دورة المجلس . 10- تكون دورة المجلس أربع سنوات على أنه يجوز للوزير مـد الدورة بقرار منه لفترة ستة أشهر متي اقتضت الضرورة ذلك. اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلث الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله يدعو رئيس المجلس لاجتماع آخر بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أي عدد . (3) يترأس رئيس المجلس اجتماعاته وفي حالة غيابه يترأس الاجتماعات نائبه وفي حالة غيابهما يترأس الاجتماعات العضو الذي ينتخبه الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين فى اجتماع قانوني وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. (5) يصدر المجلس بموافقة الوزير لائحة داخلية لتنظيم أعماله. حل المجلس . 12- يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يقرر حـل المجلس بناء على توصية الوزير وفي هذه الحالة يباشر الوزير بصفة مؤقتة وحسبما يقرر مجلس الوزراء اختصاصات المجلس وسلطاته المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس . مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .  13- يحدد مجلس الوزراء بموجب قرار يصدره بناء علي توصية الوزير مكافآت رئيس المجلس وأعضائه . الفصل الثالث الأمين العام والمسجل تعيين الأمين العام ومخصصاته . 14- يكون للمجلس أمين عام متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ويحدد قرار تعيينه مخصصاته وشروط خدمته . اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 15- (1) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول بالمجلس وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تنظيم إجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس وحفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس، (ب) حضور وتدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وتوزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة من الوقائع لدى المجلس، (ج) إدارة المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقأً لسياسات المجلس وتوجيهاته، (د) وضع مقترحات الموازنة ورفعها للمجلس، (هـ) رفع تقرير أداء للمجلس كل ثلاثة أشهر، (و) إعداد تقرير سنوي في نهاية كل سنة عن أعمال المجلس وإرسال نسخة منه بعد اعتماده من المجلس للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس، (ز) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس . (2) يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته لمن يراه من العاملين بالمجلس . تعيين المسجل . 16- يعين المجلس بتوصية من الأمين العام مسجلاً من ذوى الأهلية العلمية العالية . اختصاصات المسجل وسلطاته .  17- تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد السجلات، (ب) تسجيل كل معلم يقرر المجلس تسجيله مع قيد مؤهلاته وعنوانه، (ج) تسجيل اسم كل معلم يتقدم بطلب للتسجيل في السجل المناسب إذا استوفى المعلم شروط التسجيل المبينة في هذا القانون ولم يسبق شطب اسمه من السجل، (د ) وضع طلبات التسجيل غير المستوفية للشروط الواردة في المادة 20 أمام المجلس ليقرر فيها ما يراه مناسبـاً، (هـ) شطب اسم كل معلم يقرر المجلس شطبه وإرسال صورة من قرار الشطب إلى جميع الجهات التي تحتفظ بصورة مـن السجل، (و ) تسجيل الشهادات الآتية : (أولاً) شهادات المؤهل التربوي فوق الجامعي التي يحصل عليها كل معلم مسجل، (ثانياً) الشهادة فوق الجامعية التي يقرر المجلس تسجيلها، (ز) إحالة طلبات اعتماد التدرج للمجلس وتضمينها في السجل إذا اعتمد المجلس ذلك التدرج، (ح) إخطار المجلس باسم كل معلم توفي، (ط) تزويد كل معلم مسجل بصورة من السجل وكتيب قواعد أخلاقيات المهنة وقواعد حمايتها. الفصل الرابع التسجيل إعلان التسجيل . 18- يصدر المجلس إعلاناً بتسجيل المعلمين وفقاً لتدرج الفئات الوارد في المادة 21 ويتضمن الإعلان كيفية تقديم طلبات التسجيل ومواعيدها . وجوب التسجيل . 19- (1) يجب على كل شخص عدم ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على شهادة التسجيل الواردة في المادة 23 . (2) يجب على صاحب كل مؤسسة تعليمية عدم تعيين أي معلم إلا إذا كان مسجلاً بموجب أحكام هذا القانون . (3) على الرغم من أحكام البند(1) يعتبر جميع المعلمين الذين يمارسون المهنـة مرخصاً لهم بمزاولة المهنة مؤقتاً إلى أن توفق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون. شروط التسجيل . 20- (1) يجب أن تتوافر في كل شخص يرغب في التسجيل الشروط الآتية : ( أ) أن يكون سودانياً، (أ)أن يكون حسن السلوك ومحمود السيرة ولم تسبق إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جريمـة يرى المجلس أن ارتكابها لا يتفق مع قواعد أخلاقيات المهنة، (ج) أن يكون حاصلاً على المؤهلات اللاَّزمة والمطلوبة لممارسة المهنة . (2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير أو يجري امتحاناً أو معاينة مهنية للتأكد من أهلية طالب التسجيل وتحدد اللوائح كيفية إجراء الامتحان أو المعاينة. (3) على الرغم من احكام البند (1)(أ ) يصدر المجلس الضوابط اللاَّزمة لتسجيل الأجانب الممارسين للمهنة بالتنسيق مع الجهات المختصة . سجل المعلمين . 21- ينشئ المجلس سجلاً للمعلمين حسب تدرج الفئات الآتية : ( أ) معلم خريج، (ب) معلم ممارس، (ج) معلم متمرس، (د ) معلم أول، (هـ) معلم خبير، (و ) معلم خبير أول، (ز) كبير معلمين . السجلات . 22- يجوز للمجلس أن ينشئ السجلات الآتية : ( أ) سجلاً دائماً يحتوي على البيانات والمعلومات الأساسية عن العاملين في المهن التربوية والتعليمية تتم مراجعته دورياً وتجديده سنوياً، (ب) سجلاً للقياديين التربويين حسب التدرج الوارد في اللوائح، (ج) سجلاً للمؤسسات التعليمية التي تقوم بتوظيف المعلمين لديها، (د ) أي سجلات أخرى يراها ضرورية ولازمة . إصدار السجلات ومنح الشهادات . 23- (1) يصدر المجلس في مدة أقصاها سنة من تاريـخ صدور إعـلان بدء التسجيل سجلاً لكل مستوى من تدرج الفئات الـوارد في المادة 21 مبيناً فيه اسماء الأشخاص المسجلين وفقاً للترتيب الأبجدي متضمناً عناوين ومقار عملهم، ويجوز له إصدار ملاحق دورية حسبما يقرره . (2) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل شخص يسجل اسمه في السجل . (3) يمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة لكل شخص يستحق التسجيل ولم يظهر اسمه في السجل . (4) يكون لكل معلم تم منحه شهادة تسجيل أو تسجيل مؤقت الحق في أن يحمل مسمى أيِّ من الفئات حسب التدرج الوارد في المادة 21 . (5) يجوز للمجلس أن يصدر بطاقة لكل معلم مسجل وفقاً للوائح. حجية التسجيل . 24- (1) يؤهل التسجيل في السجل المعلم للعمل في أي من المجالات التربوية التي تم تسجيله للعمل فيها. (2) يعتبر السجل حجة على أن المسجلين فيه قد تم تسجيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يثبت العكس . حفظ السجل . 25- يجب على المجلس الاحتفاظ بالسجلات وإيداع نسخـة منها لدى وزارة التربية والتعليم . الشطب من السجل . 26- (1) يجوز للمجلس شطب اسم أي معلم من السجل في أي مـن الحالات الآتية : ( أ) عدم مراعاة قواعد أخلاقيات المهنة وفقاً لما يراه المجلس، (ب) عدم توافر أي من شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة 20، (ج) إذا طلب المعلم كتابةً شطب اسمه من السجل ، (د ) الوفاة . (2) إذا تقرر شطب اسم أي معلم من السجل وفقاً لأحكام البند (1) فيجب على المسجل إخطاره كتابة بذلك مع توضيح سبب الشطب ومدته ويسرى الشطب من التاريخ المبين فى القرار. حق الاستئناف . 27- (1) يجوز للمتضرر من قرار المجلس الصادر بموجب أحكام المادة26(1) أن يستأنفه للجنة الاستئناف التي يشكلها الوزير، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار . (2) تحدد اللوائح اختصاصات لجنة الاستئناف . (3) تستأنف قرارات لجنة الاستئناف للوزير خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار . الفصل الخامس الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية . 28- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، (ب) الرسوم التي يتحصل عليها بموجب أحكام هذا القانون، (ج) المنح والإعانات والهبات والقروض والتبرعات التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني . حفظ الحسابات 29- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً والدفاتر والسجلات          للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . وإيداع الأموال . (2) يودع المجلس أمواله في بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يحدده المجلس وتوافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني . المراجعة . 30- يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس وكذلك الحساب الختامي للمجلس بعد نهاية كل سنة مالية . بيان الحساب الختامي 31- يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية وتقرير ديوان المراجعة       السنة بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بأي تقرير من ديوان المراجعة القومي .                       القومي على أن يقوم المجلس من طريق الوزير برفعهما لمجلس الوزراء. الرسوم . 32- يجوز للمجلس فرض رسوم يتم تحديدها بموافقـة وزير المالية والاقتصاد الوطني في المجالات الآتية : ( أ) تسجيل اسم أي ممارس للمهنة أو تجديد تسجيله، (ب) قيمة النسخة من السجل التي يتم تحصيلها، (ج) تسجيل الشهادات فوق الجامعية، ( د) تسجيل فئات التدرج، (هـ) أي خدمات أخرى يقدمها المجلس . الفصل السادس أحكام ختامية الجرائم والعقوبات . 33- يعد مرتكباً لجريمة بموجب أحكام هذا القانون كل من : ( أ) يمارس المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ست سنوات، (ب) يدلي بأي بيان كاذب بغرض القيد في السجل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، (ج) يزور أياً من المستندات أو الدفـاتر أو الأوراق أو غيرها من المستندات المتعلقة بالتسجيل ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (د) يساعد أي شخص للتسجيل في السجل وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهــل لممارسة المهنة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (هـ) يتستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون أن يكون مسجلاً في السجل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. الجزاءات . 34- يجوز للمجلس، من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى، أن يوقع على أي منالمعلمين أو المؤسسات التعليمية، حسبما يكون الحال، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه، أي من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر، (ب) التوبيخ، (ج) الإنذار، ( د) الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، (هـ) الشطب من السجل بصفة مؤقتة أو دائمة، (و) إغلاق المؤسسة التعليمية مؤقتاً أو نهائياً. سلطة إصدار اللوائح  أو القواعد أو الأوامر . 35- (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن الآتي : ( أ) قواعد أخلاقيات المهنة، (ب) حماية المهنة، (ج) حقوق العمل في المجالات التربوية، (د ) نماذج السجلات والمستندات الأخرى، (هـ) تنظيم السجلات والقيد بها، (و ) المؤهلات وفترات التدريب والاختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل وتدرج الفئات، (ز) إجراءات نظر الشكاوى، (ح) تحديد المجالات التربوية، (ط) تحديد الرسوم بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ي) امتحانات التدرج المهني . الجدول قسم رئيس المجلس وأعضائه (أنظر المادة 9(1) ) أنا ............................. بصفتي (رئيس/ عضو) مجلس المهن التربوية والتعليمية ، أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إليّ بموجب أحكام قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنـة 2014 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وقراراته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملي وتطوير المجلس والارتقاء به . والله على ما أقول شهيد (1) قانون رقم 19 لسنة 2014 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات