الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012

الفصل التشريعي رقم 343

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012 بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
أجهزة تخطيط وإدارة المشروع 3- اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها . 4- المدير العام واختصاصاته . 5- اختصاصات المفوض . 6- ضباط التعويض والمثمنون .
إجراء التعويض 7- معاينة وتقسيم الأراضى وتوصيفها . 8- تقديم المطالبات . 9- البت فى المطالبات من غير الأشخاص ذوي المنفعة . 10- تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض . 11- قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى . 12- تحديد مدة لمطالبات التعويض . 13- إعلان التعويض . 14- حق طلب إعادة النظر . 15- دفع التعويض .
إجراءات إعادة التوطين 16- تحديد مواقع إعادة التوطين . 17- تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها . 18- إعلان تخصيص القطع .
أحكام ختامية 19- استئناف قرارات التعويض واللجوء للتحكيم . 20- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012 [1](1) ( 25/3/2012)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون إعـادة توطـين وتعويض المتأثرين بقيام السدود ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . تفسير . 2 - في هذا القانون ، وما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2) "أرض" قصد بها المباني والأشياء المتصلة بالأرض على سبيل الدوام وكل ما على الأرض وكل منفعة فيها، " أرض مسجلة " يقصد بها أرض تمت تسويتها وسجلت وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925، " الشخص ذو المنفعة " يقصد به كل شخص سجل اسمه في مكتب تسجيلات الأراضي بوصفه ذا حق في أية أرض أو مالكاً لها أو ذا منفعة بها مما يكون داخل أي جزء من المنطقة المغمورة أو قائماً عليها، " ضباط التعويض" يقصد بهم ضباط التعويض الذين يعينهم المدير العام بناء على توصية المفوض وفق المادة 6(1)، " اللجنة " يقصد بها اللجنة السياسية العليا لتنفيذ مشاريع السدود المنصوص عليها في المادة 3(1)، " اللجنة الفنية المختصة " يقصد بها اللجنة التي تشكلها اللجنة السياسية العليا لاقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وفق أحكام المادة 3(3)(ب)، " المثمنون " يقصد بهم المثمنون بموجب أحكام المادة 6(3)، " المدير العام " يقصد به المدير العام لوحدة تنفيذ السدود المعين بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المشروع " يقصد به مشروع أي سد تنفذه وحدة تنفيذ السدود ، " المفوض " يقصد به مفوض الشؤون الإجتماعية والبيئية المعين بموجب أحكام المادة 4(3)(ج)، " منطقة إعادة التوطين " يقصد بها المنطقة المعلن تخصيصها لإعادة توطين الأشخاص ذوي المنفعة والواقعة والمبينة على خريطة المنطقة والمودعة لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية، " المنطقة المغمورة" يقصد بها ما يكون في المنطقة المتأثرة بقيام أي سد والموضحة في الخرائط المعتمدة من سلطات المساحة والرسم المخطط والملون والمودع لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي أو المعتمدية المعنية أو مكتب رئيس تسجيلات الأراضي أو لدى مفوض الشؤون الإجتماعية .
أجهزة تخطيط وإدارة المشروع اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها. 3- (1) يعين رئيس الجــمهورية لجنة تسمى اللجـنة السياسية العـليا لتنفيذ مشـاريع السدود. (2) تختص اللجنة بالإشراف السياسي على المشروع وإجازة خطته العامة ووضع سياسات الترويج واستقطاب التمويل والاستثمارات الخارجية اللازمة لإنفاذ المشروع. (3) على الرغم من عموم ما تقدم تختص اللجنة بالأتي :- ( أ) متابعة تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ، (ب) تشكــيل لجـنة فنية مختصة لاقـــتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى، على أن يراعى في تشكيلها تمثيل المتأثرين بقيام المشروع ، (ج) تحديد فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقــوق أخرى على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر بناءً على توصية اللجنة الفنية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى . تعيين المدير العام واختصاصاته. [3](3) 4- (1) يكون للوحدة مدير عام يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه. (2) يكون المدير العام المسئول التنفيذي الأول عن الوحدة ويتولى الاطلاع بالمسائل الإدارية . (3) على الرغم من عموم ما تقدم يختص المدير العام بالأتي : ( أ) الإشــراف على المشاريع الــلازمة لإعادة التوطين وما يتصل بهـا من عمل شعبي ورسمي مع حكومات الولايات المعنية وحسب توجيهات اللجنة، (ب) تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المـــتأثرين بقيام المشاريــع اللازمة لإعادة التوطين، (ج) تعيين المفوض . اختصاصات المفوض. 5- يختص المفوض بالآتى : ( أ) الإشراف على تحديد مـواقع التوطين وتعميرها وترحيل الأشخـاص ذوي المنفعة المتأثرين بقيام السدود، (ب) الإشراف على كافة الجوانب البيئية المتصلة بقيام السدود، (ج) تقسيم الأراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسات والمــباني والممـتلكات المتصلة بالأرض، (د) حصر حقوق التعدين والتحجير وأي حقوق أخرى، (هـ) تحديد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضباط التعويض والمثمنين، (و) الإشراف على ضباط التعويض والتصديق على قراراتهم أو تعديلها . ضباط التعويض والمثمنون. 6- (1) يجوز للمدير العام بناءً على توصية مـن المفوض إصدار أمر ينشر في الجـريدة الرسمية بتعيين أشخاص مؤهلين في وظائف ضباط تعـويض لمساعدته في أداء مهامه . (2) يجـوز للمفوض أن يفـوض ضـباط التعـويض كـل[4](4) أو بعض سلطاته أو اختصاصاته بالنسبة لأي أرض أو جزء منها في المنطقة المغمورة . (3)يقوم بمعاونة المفوض مثمنون يعينهم المفوض بعد التشاور مع المدير .
إجراء التعويض معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيفها. 7- (1) على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر يتولى المفوض معـاينة جميع الأراضي في المنطقة المغمورة وتدوين وتقسيم ما يكون منها : ( أ) أراضي غير معمرة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، (ب) أراضي معمرة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، (2) تحــرر قــائمـة مـن جمـيع الأشياء الآتــي بيانهـا مع تحـديد إعــدادها وأنــواعهـا وكافة المعلومات التي تعين في تقدير قيمتها : ( أ) الأشجار بجميع أنواعها، (ب) المباني، (ج) الأشياء الأخرى المتصلة بالأرض على الدوام ، (د) حقوق التعدين والتحجير ، (هــ) أي حقوق أو منافع أخرى . (3) توصف جمــيع الأراضي المغمرة بمــوجب أحكام البندين[5](5) (1) و(2) بـوصف الأراضي المقسمة . (4) لا يجوز المطالبة بتعويض عن أي مــبنى شرع في تشييده أو أية أشغـال شرع في إقـامتها بعد معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيف ما عليها ، مــا لم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المفوض أن هناك ظروفاً موضوعية دعـته لأن يستكمل تشييد ذلك المبنى أو إقامة تلك الأشغال. تقديم المطالبات. 8- (1) تقدم مطالبات التعويض بالشكــل المقـرر في الأورنيك الملحق بهذا القــانون إلى المفوض موقعة من الشخص ذي المنفعة أو من وكيله القانوني أو الموصي عليه المعين تعييناً صحيحاً . (2) إذا كان لعدد من الأشخاص مصلحة مشتركة يجوز لهم أن يقـدموا معـاً مطـالبة واحدة . البت في المطالبات من 9- (1) إذا طالب شخص من غير ذوي المنفعة باستحقاق في غير الأشخاص                 أرض تكون مسجـلة باسم شخص آخر أو لمنفعته في أي ذوي المنفعة.            أشجار أو حقوق أخرى تكون مدرجة في أي كشــف ملكية رسمية رسمى باسم شخص آخر، فعلى المفوض أن يطلب من ذلك الشخص اللجؤ للطرق القانونية المطلوبة لتعديل السجل أو أن ينظر في تلك المطالبة بنفسه ويبت فيها بعد الاستماع للأطراف جميعاً والاطلاع على المستندات التي تعينه في اتخاذ القرار . (2) إذا قدمت مطالبة من شخص باستحقاق في أرض غير مسجلة أو مباني على أرض غير مسجلة، فعلى المفوض أن ينظر في هذه المطالبة ويبت فيها كما لو كان ضابط تسوية معيناً بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 . تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض.10- إذا كانت الأرض مملوكة لورثة على الشيوع، فيجوز للمفوض أن يختار أي وارث بالـغ منـهم ليمثلهم وفـقاً، لمقتضيات هـذا القانون، أياً مـن الورثة[6](6) الآخرين الذين لم يحضروا بأشخاصهم أو بوساطـة وصي أو وكيل معين على الوجه الصحيح . قيام المفوض بتحليف 11- (1) يجوز للمفوض مـن أجل البت في المطـالبات أو إجــراء اليمين ومباشرة                    التقسـيم أو تقـدير التعويض أو إجراء أي تحقيق يتصل اختصاصات أخرى.          بشئ من ذلك أن يباشـر تحليف اليمين أو يصدر التكليف بالحضور أو يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الأشخاص اللازم حضورهم أو تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور أو الإعلانات أو الأوامر بقدر الإمكان بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . (2) يجوز للمفوض أو أي شخص مرخص له في ذلك أن يدخل في أيـة منطـقة من الأرض المغمورة وأن يعاينها أو يمسحها ويفرزها ويعين حدودها. تحديد مدة لمطالبات التعويض . 12- يجوز للمدير العام أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى تحديد فترة زمنية لاتقبل بعد إنقضائها أية مطالبة جديدة بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون ، على ألا تزيد هذه الفترة الزمنية عن ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان المذكور . إعلان التعويض. 13- إذا كانت فئات التعويض قد حددت وفقاً لأحكام المادة 5(هـ) فيجب على المفوض أن يعلن كتابة وبالشكل الذي يقرره قيمة التعويض المستحق خلال شهر من تاريخ استلام المطالبة . حق طلب إعادة النظر. 14- يجوز لكل شخص يضار من قرار أو أمر صادر مـن المفوض، أو من قرار أو أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحـديد الفئات، أن يقدم طلباً للجهة التي أصدرت القرار لإعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الأمر. دفع التعويض. 15- تدفع حكومة جمهورية السودان التعويض المعلن عنه بموجب أحـكام المادة 3(3) (ج) أو المقرر بموجب أحكام المادة 5(هــ) من هذا القانون للشخص أو الأشخاص ذوي المنفعة في الوقت المعلن الذي يحدده المدير العام ويعلنه .
إجراءات إعادة التوطين تحديد مواقع إعادة التوطين.16ــ (1) يحـدد المفـــوض المواقع التي يتم فيها إعادة توطين المتضررين ويتولى تعمير تلك المناطق . (2) يحدد المفوض الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بقيام المشروع ويبلغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة . تقسيم منطقة إعادة 17- (1) تقسـم منطـقة إعـادة التوطين إلى قطع مفردة وفقاً التوطين إلى قطع               لطبيعتها ومدى تعبيرها وذلك بالطريقة أو على الوجه الذي وتخصيصها.                تقرره اللجنة بتوصية من المدير العام، بحيث تكون هــذه القطع صالحـة للتخصـيص للأشخاص ذوي المنفعـة أفـراداً أو لتخصيصهــا لجماعـات في الأحـــوال التي يكون فيها الأشخاص عــلى صلة ببعضهم البعض بحكم القرابة أو المصلحة المشتركة . (2) تحـدد اللجنة بتوصية من المدير العام وقبل تخصيص القطع، نوع الحيازة التي تخضع لها هذه القطعة . إعلان تخصيص القطع. 18- (1) يقـوم المفوض بإعــلان تخصيص لكل قطعة في منطقة إعادة التوطين مـع بيان نوع الحيازة وطريقة التخصيص. (2) يكون للإعلان المنصوص عليه في البند (1) قوة الحكم الصادر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، ويعتبر نهائياً بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم القطعة .
أحكام ختامية استئناف قرارات      19- (1) في حالة عدم موافقة مستحق التعويض على ما قرر له مـن التعويض واللجؤ                  تعويض يحـال الأمر إلى لجـنة استئنافية يشكلها وكيـل للتحكيم.                    وزارة العدل من ثلاثة مستشارين قانونيين، إذا لم يقبل أياً من الطرفين بقرار لجنة الاستئناف يلجأ لهيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام البند (2) . (2) تشكل هيئة التحكــيم برئاسة قـاضي وممثل الوحـــدة للمشروع وممثل لمستحق التعويض . (3) يصدر قرار هيئة التحكيم بالأغلبية على أن يبين القرار مقدار التعويض الواجب دفعه والمصاريف التي نشأت من الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعونها . (4) تتبع لجنة التحكـيم ذات الإجــراءات التي ينص عليها قانون الإجــراءات المدنية فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البينات بالقــدر اللازم للوصول للقرار السليم . سلطة اصدار اللوائح والأوامر[7](7) 20- يجوز للمـدير العام بموافقة اللجنة أن يصدر اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (1) قانون رقم 7 لسنة 2012 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012 بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني أجهزة تخطيط وإدارة المشروع 3- اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها . 4- المدير العام واختصاصاته . 5- اختصاصات المفوض . 6- ضباط التعويض والمثمنون . الفصل الثالث إجراء التعويض 7- معاينة وتقسيم الأراضى وتوصيفها . 8- تقديم المطالبات . 9- البت فى المطالبات من غير الأشخاص ذوي المنفعة . 10- تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض . 11- قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى . 12- تحديد مدة لمطالبات التعويض . 13- إعلان التعويض . 14- حق طلب إعادة النظر . 15- دفع التعويض . الفصل الرابع إجراءات إعادة التوطين 16- تحديد مواقع إعادة التوطين . 17- تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها . 18- إعلان تخصيص القطع . الفصل الخامس أحكام ختامية 19- استئناف قرارات التعويض واللجوء للتحكيم . 20- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012 [1](1) ( 25/3/2012) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون إعـادة توطـين وتعويض المتأثرين بقيام السدود ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . تفسير . 2 - في هذا القانون ، وما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2) "أرض" قصد بها المباني والأشياء المتصلة بالأرض على سبيل الدوام وكل ما على الأرض وكل منفعة فيها، " أرض مسجلة " يقصد بها أرض تمت تسويتها وسجلت وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925، " الشخص ذو المنفعة " يقصد به كل شخص سجل اسمه في مكتب تسجيلات الأراضي بوصفه ذا حق في أية أرض أو مالكاً لها أو ذا منفعة بها مما يكون داخل أي جزء من المنطقة المغمورة أو قائماً عليها، " ضباط التعويض" يقصد بهم ضباط التعويض الذين يعينهم المدير العام بناء على توصية المفوض وفق المادة 6(1)، " اللجنة " يقصد بها اللجنة السياسية العليا لتنفيذ مشاريع السدود المنصوص عليها في المادة 3(1)، " اللجنة الفنية المختصة " يقصد بها اللجنة التي تشكلها اللجنة السياسية العليا لاقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وفق أحكام المادة 3(3)(ب)، " المثمنون " يقصد بهم المثمنون بموجب أحكام المادة 6(3)، " المدير العام " يقصد به المدير العام لوحدة تنفيذ السدود المعين بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المشروع " يقصد به مشروع أي سد تنفذه وحدة تنفيذ السدود ، " المفوض " يقصد به مفوض الشؤون الإجتماعية والبيئية المعين بموجب أحكام المادة 4(3)(ج)، " منطقة إعادة التوطين " يقصد بها المنطقة المعلن تخصيصها لإعادة توطين الأشخاص ذوي المنفعة والواقعة والمبينة على خريطة المنطقة والمودعة لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية، " المنطقة المغمورة" يقصد بها ما يكون في المنطقة المتأثرة بقيام أي سد والموضحة في الخرائط المعتمدة من سلطات المساحة والرسم المخطط والملون والمودع لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي أو المعتمدية المعنية أو مكتب رئيس تسجيلات الأراضي أو لدى مفوض الشؤون الإجتماعية . الفصل الثاني أجهزة تخطيط وإدارة المشروع اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها. 3- (1) يعين رئيس الجــمهورية لجنة تسمى اللجـنة السياسية العـليا لتنفيذ مشـاريع السدود. (2) تختص اللجنة بالإشراف السياسي على المشروع وإجازة خطته العامة ووضع سياسات الترويج واستقطاب التمويل والاستثمارات الخارجية اللازمة لإنفاذ المشروع. (3) على الرغم من عموم ما تقدم تختص اللجنة بالأتي :- ( أ) متابعة تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ، (ب) تشكــيل لجـنة فنية مختصة لاقـــتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى، على أن يراعى في تشكيلها تمثيل المتأثرين بقيام المشروع ، (ج) تحديد فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقــوق أخرى على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر بناءً على توصية اللجنة الفنية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى . تعيين المدير العام واختصاصاته. [3](3) 4- (1) يكون للوحدة مدير عام يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه. (2) يكون المدير العام المسئول التنفيذي الأول عن الوحدة ويتولى الاطلاع بالمسائل الإدارية . (3) على الرغم من عموم ما تقدم يختص المدير العام بالأتي : ( أ) الإشــراف على المشاريع الــلازمة لإعادة التوطين وما يتصل بهـا من عمل شعبي ورسمي مع حكومات الولايات المعنية وحسب توجيهات اللجنة، (ب) تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المـــتأثرين بقيام المشاريــع اللازمة لإعادة التوطين، (ج) تعيين المفوض . اختصاصات المفوض. 5- يختص المفوض بالآتى : ( أ) الإشراف على تحديد مـواقع التوطين وتعميرها وترحيل الأشخـاص ذوي المنفعة المتأثرين بقيام السدود، (ب) الإشراف على كافة الجوانب البيئية المتصلة بقيام السدود، (ج) تقسيم الأراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسات والمــباني والممـتلكات المتصلة بالأرض، (د) حصر حقوق التعدين والتحجير وأي حقوق أخرى، (هـ) تحديد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضباط التعويض والمثمنين، (و) الإشراف على ضباط التعويض والتصديق على قراراتهم أو تعديلها . ضباط التعويض والمثمنون. 6- (1) يجوز للمدير العام بناءً على توصية مـن المفوض إصدار أمر ينشر في الجـريدة الرسمية بتعيين أشخاص مؤهلين في وظائف ضباط تعـويض لمساعدته في أداء مهامه . (2) يجـوز للمفوض أن يفـوض ضـباط التعـويض كـل[4](4) أو بعض سلطاته أو اختصاصاته بالنسبة لأي أرض أو جزء منها في المنطقة المغمورة . (3)يقوم بمعاونة المفوض مثمنون يعينهم المفوض بعد التشاور مع المدير . الفصل الثالث إجراء التعويض معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيفها. 7- (1) على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر يتولى المفوض معـاينة جميع الأراضي في المنطقة المغمورة وتدوين وتقسيم ما يكون منها : ( أ) أراضي غير معمرة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، (ب) أراضي معمرة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، (2) تحــرر قــائمـة مـن جمـيع الأشياء الآتــي بيانهـا مع تحـديد إعــدادها وأنــواعهـا وكافة المعلومات التي تعين في تقدير قيمتها : ( أ) الأشجار بجميع أنواعها، (ب) المباني، (ج) الأشياء الأخرى المتصلة بالأرض على الدوام ، (د) حقوق التعدين والتحجير ، (هــ) أي حقوق أو منافع أخرى . (3) توصف جمــيع الأراضي المغمرة بمــوجب أحكام البندين[5](5) (1) و(2) بـوصف الأراضي المقسمة . (4) لا يجوز المطالبة بتعويض عن أي مــبنى شرع في تشييده أو أية أشغـال شرع في إقـامتها بعد معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيف ما عليها ، مــا لم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المفوض أن هناك ظروفاً موضوعية دعـته لأن يستكمل تشييد ذلك المبنى أو إقامة تلك الأشغال. تقديم المطالبات. 8- (1) تقدم مطالبات التعويض بالشكــل المقـرر في الأورنيك الملحق بهذا القــانون إلى المفوض موقعة من الشخص ذي المنفعة أو من وكيله القانوني أو الموصي عليه المعين تعييناً صحيحاً . (2) إذا كان لعدد من الأشخاص مصلحة مشتركة يجوز لهم أن يقـدموا معـاً مطـالبة واحدة . البت في المطالبات من 9- (1) إذا طالب شخص من غير ذوي المنفعة باستحقاق في غير الأشخاص                 أرض تكون مسجـلة باسم شخص آخر أو لمنفعته في أي ذوي المنفعة.            أشجار أو حقوق أخرى تكون مدرجة في أي كشــف ملكية رسمية رسمى باسم شخص آخر، فعلى المفوض أن يطلب من ذلك الشخص اللجؤ للطرق القانونية المطلوبة لتعديل السجل أو أن ينظر في تلك المطالبة بنفسه ويبت فيها بعد الاستماع للأطراف جميعاً والاطلاع على المستندات التي تعينه في اتخاذ القرار . (2) إذا قدمت مطالبة من شخص باستحقاق في أرض غير مسجلة أو مباني على أرض غير مسجلة، فعلى المفوض أن ينظر في هذه المطالبة ويبت فيها كما لو كان ضابط تسوية معيناً بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 . تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض.10- إذا كانت الأرض مملوكة لورثة على الشيوع، فيجوز للمفوض أن يختار أي وارث بالـغ منـهم ليمثلهم وفـقاً، لمقتضيات هـذا القانون، أياً مـن الورثة[6](6) الآخرين الذين لم يحضروا بأشخاصهم أو بوساطـة وصي أو وكيل معين على الوجه الصحيح . قيام المفوض بتحليف 11- (1) يجوز للمفوض مـن أجل البت في المطـالبات أو إجــراء اليمين ومباشرة                    التقسـيم أو تقـدير التعويض أو إجراء أي تحقيق يتصل اختصاصات أخرى.          بشئ من ذلك أن يباشـر تحليف اليمين أو يصدر التكليف بالحضور أو يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الأشخاص اللازم حضورهم أو تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور أو الإعلانات أو الأوامر بقدر الإمكان بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . (2) يجوز للمفوض أو أي شخص مرخص له في ذلك أن يدخل في أيـة منطـقة من الأرض المغمورة وأن يعاينها أو يمسحها ويفرزها ويعين حدودها. تحديد مدة لمطالبات التعويض . 12- يجوز للمدير العام أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى تحديد فترة زمنية لاتقبل بعد إنقضائها أية مطالبة جديدة بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون ، على ألا تزيد هذه الفترة الزمنية عن ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان المذكور . إعلان التعويض. 13- إذا كانت فئات التعويض قد حددت وفقاً لأحكام المادة 5(هـ) فيجب على المفوض أن يعلن كتابة وبالشكل الذي يقرره قيمة التعويض المستحق خلال شهر من تاريخ استلام المطالبة . حق طلب إعادة النظر. 14- يجوز لكل شخص يضار من قرار أو أمر صادر مـن المفوض، أو من قرار أو أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحـديد الفئات، أن يقدم طلباً للجهة التي أصدرت القرار لإعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الأمر. دفع التعويض. 15- تدفع حكومة جمهورية السودان التعويض المعلن عنه بموجب أحـكام المادة 3(3) (ج) أو المقرر بموجب أحكام المادة 5(هــ) من هذا القانون للشخص أو الأشخاص ذوي المنفعة في الوقت المعلن الذي يحدده المدير العام ويعلنه . الفصل الرابع إجراءات إعادة التوطين تحديد مواقع إعادة التوطين.16ــ (1) يحـدد المفـــوض المواقع التي يتم فيها إعادة توطين المتضررين ويتولى تعمير تلك المناطق . (2) يحدد المفوض الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بقيام المشروع ويبلغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة . تقسيم منطقة إعادة 17- (1) تقسـم منطـقة إعـادة التوطين إلى قطع مفردة وفقاً التوطين إلى قطع               لطبيعتها ومدى تعبيرها وذلك بالطريقة أو على الوجه الذي وتخصيصها.                تقرره اللجنة بتوصية من المدير العام، بحيث تكون هــذه القطع صالحـة للتخصـيص للأشخاص ذوي المنفعـة أفـراداً أو لتخصيصهــا لجماعـات في الأحـــوال التي يكون فيها الأشخاص عــلى صلة ببعضهم البعض بحكم القرابة أو المصلحة المشتركة . (2) تحـدد اللجنة بتوصية من المدير العام وقبل تخصيص القطع، نوع الحيازة التي تخضع لها هذه القطعة . إعلان تخصيص القطع. 18- (1) يقـوم المفوض بإعــلان تخصيص لكل قطعة في منطقة إعادة التوطين مـع بيان نوع الحيازة وطريقة التخصيص. (2) يكون للإعلان المنصوص عليه في البند (1) قوة الحكم الصادر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، ويعتبر نهائياً بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم القطعة . الفصل الخامس أحكام ختامية استئناف قرارات      19- (1) في حالة عدم موافقة مستحق التعويض على ما قرر له مـن التعويض واللجؤ                  تعويض يحـال الأمر إلى لجـنة استئنافية يشكلها وكيـل للتحكيم.                    وزارة العدل من ثلاثة مستشارين قانونيين، إذا لم يقبل أياً من الطرفين بقرار لجنة الاستئناف يلجأ لهيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام البند (2) . (2) تشكل هيئة التحكــيم برئاسة قـاضي وممثل الوحـــدة للمشروع وممثل لمستحق التعويض . (3) يصدر قرار هيئة التحكيم بالأغلبية على أن يبين القرار مقدار التعويض الواجب دفعه والمصاريف التي نشأت من الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعونها . (4) تتبع لجنة التحكـيم ذات الإجــراءات التي ينص عليها قانون الإجــراءات المدنية فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البينات بالقــدر اللازم للوصول للقرار السليم . سلطة اصدار اللوائح والأوامر[7](7) 20- يجوز للمـدير العام بموافقة اللجنة أن يصدر اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (1) قانون رقم 7 لسنة 2012 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات