الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012

الفصل التشريعي رقم 342

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمي . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- مجلس الأمناء . 9- اختصاصات مجلس الأمناء . 10- مسئولية مجلس الأمناء . 11- اجتماعات مجلس الأمناء . 12- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 13- المجلس . 14- اختصاصات المجلس وسلطاته . 15- اجتماعات المجلس . 16- اختصاصات رئيس المجلس . 17- إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 18- اختصاصات اللجنة . 19- اجتماعات اللجنة وإجازة قراراتها . 20- المدير . 21- اختصاصات المدير . 22- نائب المدير . 23- الوكيل . 24- عميد شئون الطلاب . 25- أمين المكتبة . 26- أمين الشئون العلمية . 27- عمداء الكليات . 28- رؤساء الأقسام . 29- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله . 30- اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته . 31- اجتماعات المجلس العلمي . 32- مجالس الكليات . 33- مجالس الأقسام . 34- مجلس شئون الطلاب . 35- مجلس المستشفيات الجامعية .
الأحكام المالية والمراجعة 36- الموارد المالية للجامعة . 37- المراجعة .
أحكام ختامية 38- تعيين العاملين . 39- مال المعاش . 40- دار النشر . 41- أحكام عامة . 42- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 43- حق الاستئناف . 44- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012[1](1) (28/6/2012)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012 " . سريان قانون تنظيم      2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، على التعليم العالي والبحث      جامعة ود مدني الأهلية ، وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام العلمي .                  هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معني آخر : " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي تمنحه الجامعة ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية، المعين بموجب أحكام المادة 26(1)، " أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 25 (1)، " الجامعة " يقصد بها جامعة ود مدني الأهلية، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحته الجامعة إجازة علمية باسمها وتشمل جملة الإجازات العلمية من الجامعة ، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية تمنحها الجامعة ، " العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة ، وتشمل أعضاء هيئة التدريس ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون الطلاب ، المعين بموجب أحكام المادة 24(1) ، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب أو البحث ، التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المكاتب ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس بموجب أحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو التدريب والبحث ، وتقدم برنامجاً دراسياً كاملاً يؤهِّل لمنح إجازة علمية ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 17 ، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمي أو المجلس بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 13، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس أمناء الجامعة المكون بموجب أحكام المادة 8 (1)، " المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 29، "المدرسة أو المعهد أو المركز" يقصد بها أي وحدة ينشئها المجلس تعنى بالتدريس والتدريب والبحث، وتكون معادلة للكلية أو مستقلة عنها، وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً، يؤهل لمنح إجازة علمية ، " المدير " يقصد به مدير الجامعة، المعين بموجب أحكام المادة 20، "مساعدو هيئة التدريس" تشمل المعيدون ومساعدو التدريس، " المؤسسون " يقصد بهم الموظفون الذين أسهموا ويسهمون بفكرهم وجهدهم ومالهم، في تأسيس وإنشاء وتطوير الجامعة، ويظل عطاؤهم مستمراً ومتواصلاً ، " نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 22، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها مجلس الأمناء والمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، " هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة ، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون، أمين المكتبة، عميد شئون الطلاب وأمين الشئون العلمية، " الوحدة أو الشعبة " يقصد بها أي وحدة تنشأ في إحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد أو المراكز أو الأقسام، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 23.
الجـامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .4- (1) تنشأ بدلاً عن كلية ود مدني الأهلية، جامعـة بولاية الجزيرة تسمى" جامعة ود مدني الأهلية "، وتكون هيئة، غير ربحية، ذات شخصية اعتبارية ، وخاتم عام . (2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، المجلس، المجلس العلمي، هيئة التدريس، الطلاب، والعاملين والخريجين . (3) يكون مقر الجامعة مدينة ود مدني بولاية الجزيرة . (4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة . 5- تكون الجامعة كيـان أهلي غير ربحي، وداراً للمعارف، وتعمـل على رعاية وتنمية القيم الرفيعة وتجديد وإنتاج وترسيخ المعرفة وتطوير وترقية المجتمع، وتهدف إلى ترسيخ الهوية السودانية بكل مكوناتها الروحية والإنسانية والجغرافية واللغوية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) إعداد الطلاب وتأهيلهم للقيادة الفكرية والعلمية والخلقية في المجالات الإنسانية والعلمية والمهنية والتقنية التي تسهم في تربية الفرد وترقية المجتمع، وذلك بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ، (ب) القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطويره والإهتمام بالدراسات العلمية والتكنولوجية والإنسانية، والسعي لتوطين ما يستجد من المعارف والعلوم، (ج) القيام بنشر نتائج البحث العلمي من طريق التأليف والنشر عبر الكتب والدوريات والمجلات والمؤتمرات والمحاضرات، ( د) العمل على خدمة المجتمع من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات العلمية وبرامج التعليم المستمرة وبصورة عامة، والعمل بكل السبل لجعل الجامعة وسيلة ناجعة لتنمية المجتمع عبر تنمية أفراده، (هـ) تقديم الاستشارات العلمية والفنية للقطاعات والمؤسسات العامة والخاصة تلبية لحاجاتها في التخطيط والتنفيذ والارتقاء والتقدم، ( و) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث السودانية والإقليمية والقارية والعالمية بغرض التبادل العلمي، البحثي ، البرامجي والبشري . حرية الفكر والعقيدة     6- (1) يتمتع العاملون والطلاب بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي والبحث العلمي وعدم           في داخل الحرم الجامعي وقاعات الدراسة في حدود القانون. التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو لشغل وظيفة بسبب العقيدة أو الفكر أو العرق أو الجنس . راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالات التخريج إذا كان حاضراً .
أجهزة الجامعة مجلس الأمناء . 8- (1) يتكـون مجلس الأمناء من ثلاثين عضواً يخـتارون مـن المؤسسـين، ومن الأشخاص الأكفاء في العمل التربوي والمهتمين بقضايا التعليم والعمل العام من داخل الجامعة وخارجها ، على ألا يزيد عدد الأعضاء المؤسسين على عشرة . (2) يكون لمجلس الأمناء رئيس ونائب رئيس ، يختارهم أعضاء مجلس الأمناء من بينهم . (3) يكون المدير عضواً بحكم المنصب ومقرراً للمجلس . (4) تحدد اللوائح مدة دورة المجلس، والحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات مجلس الأمناء .9- يكون مجلس الأمناء هو الجهة القيمة على الجامعة مالياً وإدارياً، ويجوز له أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها، وذلك في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) استخدام جميع العاملين بالجامعة، (ب) إعادة تعيين من إنتهت عضويته من أعضاء مجلس الأمناء واختيار أعضاء جدد وفقاً لما تبينه اللَّوائح، (ج) إنشاء الوظائف وإلغائها وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة، (د ) إبرام العقود والاتفاقيات، (هـ) إجازة شروط خدمة العاملين بناء على توصية المجلس ، (و ) إقرار خطط تنمية الجامعة وموازناتها المالية التي يوصي بها المجلس، (ز) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل فيها بالتغيير أو الإلغاء، وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة المجلس، (ح) الامتلاك بإسم الجامعة للمنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز له لتحقيق ذلك، أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة، أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى، (ط) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة، (ى) إقتراض أي مبالغ متى ما دعت الحاجة لذلك ، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية، (ك) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا، على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها، (ل) إصدار اللَّوائح المالية لضمان سلامة النظام المحاسبي في الجامعة وصحة التصرفات المالية، (م ) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه، (ن) إصدار النظم الأساسية واللَّوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، (س) تكوين اللَّجان، ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً عدا ما ورد في الفقرة ( أ) . مسئولية مجلس الأمناء . 10- يكون مجلس الأمناء مسئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي عن أداء الجامعة، وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي. [2](2) اجتماعات مجلس الأمناء .11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقـل في السـنة، وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهمـا رئـيس مجلس الأمناء وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناءً على طلب مكتوب من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس مجلس الأمناء صوت مرجح . (4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة من جلساته أو أي جزء منها أو جلسات أي لجنة يشكلها أو أي جزء منها ، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (5) يحتفظ المجلس بسجل لأعضائه . (6) يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم أعماله . اختصاصات رئيس مجلس الأمناء. 12- تكون لرئيس مجلس الأمناء، الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء، (ب) إتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ج) العمل على تقوية صلة المؤسسين بالجامعة واستقطاب الدعم وتنمية مواردها . إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته ومدته. [3](3)  13- (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الجامعة "، ويشكل من أربعين عضـواً على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوي الكفاءة والخبرة، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) المدير، (ثانياً) نائب المدير، (ثالثاً) الوكيل، (رابعاً) أمين المكتبة، (خامساً) عميد شئون الطلاب، (سادساً) أمين الشئون العلمية، (ج) الأعضاء المختارون وهم : (أولاً) خمسة أعضاء يختارون من عمداء الكليات، وتحدد اللوائح إجراءات اختيارهم، (ثانياً) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس ، تحدد اللوائح طريقة اختيارهم، (ثالثاً) عضوان من الطلاب تحدد اللوائح إجراءات اختيارهما، (رابعاً) ممثل للخريجين تحدد اللوائح طريقة اختياره، (خامساً) عضوان من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، تحدد اللوائح طريقة اختيارهما، (سادساً) ممثل المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (سابعاً) عشرون عضواً من ذوي الكفاءة والاختصاص المهني والاهتمام بالعمل العام يعينهم مجلس الأمناء من أشخاص لا يعملون بالجامعة . (2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لاختصاصاتـه والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون. (3) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تكوينه . (4) تحدد اللوائح الحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات المجلس وسلطاته . 14- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير أدائها وتجويده وتحديث طرق وأساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ورفعها له، (ب) إنشاء الوظائف التي يُعين فيها العاملون، واقتراح شروطها وطرق الترقي والمحاسبة ورفعها لمجلس الأمناء، (ج) مناقشة الموازنة السنوية العامة للجامعة التي ترفعها اللَّجنة له، وإجازتها ورفعها للمجلس، ومتابعة وتنفيذ المصدق به، وإعداد التقرير الختامي وقفل الحسابات الختامية ونشرها، (د ) تحديد أوجه الصرف المالي، وتحديد الإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء، (هـ) وضع لائحة تعيين وترقية الإداريين والموظفين القياديين وإعفائهم بناءً على توصية المدير، (و ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره، (ز ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسة التي يحددها مجلس الأمناء، (ح) تحديد مسئوليات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً لما تحدده اللوائح،[4](4) (ط) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب، (ي) تحديد الرسوم والمنح والرسوم الدراسية، (ك) أي مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس . 15- (1) يجتمع المجـلس في المكان والزمان اللذين يحددهمـا رئيس المجلس، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة إذا طلب منه المدير أو أغلبية أعضاء المجلس ذلك كتابةً . (2) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ، ينتخب المجلس أحد أعضائه لرئاسة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه . (4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن يكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . اختصاصات رئيس المجلس .16- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج) المساعـدة فــي كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة، (د ) تعيين عمداء الكليات وشاغلي المناصب العلمية المعادلة بناءً على توصية المدير . إنشاء اللَّجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 17- ينشئ المجلس اللَّجنة المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج) نائب المدير عضواً (د) الوكيل عضواً ومقرراً (هـ) المدير المالي عضواً (و ) عميد كلية الإقتصاد عضواً (ز) عميد كلية يختاره مجلس الأمناء عضواً (ح) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاءً اختصاصات اللجنة . 18- تكون للَّجنة الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً ، وتقديمها للمجلس على أن تشمل تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات، وإعداد الحساب الختامي للسنة السابقة، ويشمل ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها ، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت، (ج) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يقدمه لها المجلس أو المدير، ( د) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . اجتماعات اللَّجنة وإجازة قراراتها .19- (1) يرأس اجتماعات اللَّجنة رئيس المجلس، وفي حالة غيابه يختار الأعضاء أحدهم لرئاسة الاجتماع . (2) يكتمل نصاب اللَّجنة بحضور أكثر من نصف الأعضاء تجاز القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. [5](5) المدير . 20- يكون للجامعة مدير يعينه مجلس الأمناء، مـن ذوي الأهلية والخبرة من درجة الأستاذية ، لمدة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء ، ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط . اختصاصات المدير . 21- يكون المدير هو المسئول التنفيذي الأول لدى مجلس الأمناء والمجلس عن الأداء العلمي والمالي والإداري، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري بالجامعة، وتجديد مفهوم إدارتها، وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء والمجلس، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج) رئاسة المجلس العلمي واللَّجان التابعة له ، ولَّجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، وأي لَّجان أخرى، والتحدث بإسمها، ( د) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها، (هـ) رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري للجامعة بوساطة المجلس . نائب المدير . 22- (1) يكون للجامعة نائب مدير يعينه مجلس الأمناء من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة، بناءً على توصية المدير ويشغل منصبه لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط . (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته ، ويكون مسئولاً أمامه عن المسائل الأكاديمية والعلمية بالجامعة . (3) يجوز للمدير أن يفوض نائب المدير بممارسة أي من اختصاصاته الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون، أو أي لائحة تصدر بموجبه . (4) يقوم نائب المدير بمباشرة اختصاصات المدير في حالة غيابه . الوكيل . 23- يعين مجلس الأمناء، بناءً على توصية المدير، وكيلاً للجامعة ويكون مسئولاً لدى المدير عن : ( أ) الخدمات ، الإدارة وشئون الأفراد ، (ب) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام اللَّوائح . عميد شئون الطلاب . 24- (1) يعين المجلس، من بين أعضاء هيئة التدريس، عميداً لشـئون الطلاب بناءً على توصية المدير . (2) تحدد النظم مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب . (3) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه. أمين المكتبة . 25- (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة، مـن ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في المكتبات . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية . 26- (1) يعـين المجلس أميناً للشـئون العلمية بناءً علـى توصـية المدير . (2) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمي . (3) تحدد اللَّوائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية عمداء الكليات . 27- (1) يكون لكل كلية عميد يعينه رئيس المجلس، بناءً على توصية المدير، بالتشاور مع مجلس الكلية المختص، على أن يراعي علو المرتبة العلمية . (2) يشغل عميد الكلية منصبه لمدة أربع سنوات ، ويجوز تجديدها لفترة أخرى . (3) يجوز للمدير بعد التشاور مع العميد المختص ، أن يعين نائباً لعميد الكلية . رؤساء الأقسام . 28- (1) يعين المدير بناءً على توصية العميد، رئيس القسم، ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .[6](6) (2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيـما يعـهد إليـه مـن اختصاصات بموجب اللَّوائح التي تصدر لذلك . إنشاء المجلس العلمي وتشكيله[7](7)29- ينشأ في الجامعة مجلس علمي يشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج) أمين المكتبة عضواً (د ) الوكيل عضواً (هـ) عمداء الكليات أعضاءً (و) عميد شئون الطلاب عضواً (ز) أعضاء هيئة التدريس من مرتبة (أستاذ) أعضاءً (ح) ممثل ينتخبه أعضاء هيئة التدريس من كل كلية بحيث لا يقل العدد عن سبعة أعضاءً (ط)خمسة أشخاص من ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بالتشاور مع العمداء، على أن يكونوا من خارج الجامعة. أعضاءً اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته .  30- يكون للمجلس العلمي الاختصاصات والسلطات بالآتية : ( أ) تحديد المؤهلات العلمية لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ب) تحديد شروط القبول في الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس، (ج) تحديد شروط : (أولاً) الترقي للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ثانياً) القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز، ورفعها للمجلس لإجازتها ، ( د) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية، (هـ) وضع : (أولاً) برامج الدراسة وتنظيم الامتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم المتعلقة بها، (ثانياً) لائحة داخلية لتنظيم أعماله . (و ) تحديد عدد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة، وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى بالجامعة، ( ز) إنشاء الإجازات العملية وغيرها من الإجازات، (ح) منح: (أولاً) الإجازات العلمية للطلاب الذين اجتازوا الإمتحانات النهائية، (ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك، (ط) اختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين، والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن، (ى) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية، ومنح الإجازات العلمية والدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفق اللَّوائح، (ك) تشجيع البحث العلمي والتأليف والنشر، (ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللَّجان التي يشكلها، ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة، أو ممن منحهم إجازات علمية أو فخرية، ( م) أي اختصاصات علمية يوكلها له مجلس الأمناء، (ن) إصدار اللَّوائح المنظمة لأعماله . اجتماعات المجلس العلمي. 31- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مَّرات على الأقل في السنة، في الأوقات التي يحددها رئيسه، ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لاجتماع طارئ . (2) يترأس المدير اجتماعات المجلس العلمي، وفي حالة غيابه يرأسها نائبه، وفي حالة غيابهما معاً يختار المجلس العلمي أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أي شخص لحضور أي من اجتماعاته دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالس الكليات . 32- (1) يكون لكل كلية مجلس يتم تشكيله وفقاً لأحكـام النظــم الأساسية. (2) يختص مجلس الكلية، إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللَّوائح، بالمسائل الآتية : ( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الامتحانات وتنسيقها بين الأقسام، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمـة لتنفيـذ البرامـج الدراسيـة والتدريبية والبحثية، (ج) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية والجوائز، ( د) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمي كممتحنين خارجيين، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته، ( و) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسام . 33- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم . مجلس شئون الطلاب .34- ينشأ مجلس لشؤون الطلاب برئاسة المدير، وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله. مجلس المستشفيات الجامعية .35- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية ، وينشأ في كـل مستشفى مجـلس لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .
الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة .36- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الرسوم والمصروفات الدراسية، التبرعات، الهبات ، الوصايا، الأوقاف، الخدمات، وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في المصارف الموجودة داخل السودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستعمل موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها . المراجعة . 37- تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وقائمة ممتلكات الجامعـة، وذلك في نهاية السنة المالية، بواسطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .
أحكام ختامية تعيين العاملين . 38- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس، طريقة تعيين جميع العاملين . مال المعاش . 39- يجـوز أن ينص في النظـم الأساسية، على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين . دار النشر . 40- تكون للجامعة دار نشر، تحـدد النظم الأساسية أغراضهـا وكيـفية إنشائها وطريقة أدائها . أحكام عامة . 41- (1) يظل ساري المفعول، كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته كلية ود مدني الأهلية قبل بدء العمل بهذا القانون، وتعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تؤول للجامعة جميع الأموال والمنشآت المملوكة لكلية ود مدني الأهلية أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية ود مدني الأهلية . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية ود مدني الأهلية قبل صدور هذا القانون، في خدمتهم السابقة، ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم. إثبات صحة النظم الأساسية واللَّوائح .  42- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منها موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير. حق الإستئناف . 43- يجوز لأي شخص يضار من أي إجراء يتم اتخاذه بموجب أحكام هذا القانون، حق الاستئناف للجهة التي تحددها اللَّوائح . سلطة إصدار اللَّوائح . 44- يجـوز لمجلس الأمناء، إصدار اللَّـوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون . (1) قانون رقم 25 لسنة 2012 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمي . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- مجلس الأمناء . 9- اختصاصات مجلس الأمناء . 10- مسئولية مجلس الأمناء . 11- اجتماعات مجلس الأمناء . 12- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 13- المجلس . 14- اختصاصات المجلس وسلطاته . 15- اجتماعات المجلس . 16- اختصاصات رئيس المجلس . 17- إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 18- اختصاصات اللجنة . 19- اجتماعات اللجنة وإجازة قراراتها . 20- المدير . 21- اختصاصات المدير . 22- نائب المدير . 23- الوكيل . 24- عميد شئون الطلاب . 25- أمين المكتبة . 26- أمين الشئون العلمية . 27- عمداء الكليات . 28- رؤساء الأقسام . 29- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله . 30- اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته . 31- اجتماعات المجلس العلمي . 32- مجالس الكليات . 33- مجالس الأقسام . 34- مجلس شئون الطلاب . 35- مجلس المستشفيات الجامعية . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 36- الموارد المالية للجامعة . 37- المراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 38- تعيين العاملين . 39- مال المعاش . 40- دار النشر . 41- أحكام عامة . 42- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 43- حق الاستئناف . 44- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012[1](1) (28/6/2012) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة ود مدني الأهلية لسنة 2012 " . سريان قانون تنظيم      2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، على التعليم العالي والبحث      جامعة ود مدني الأهلية ، وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام العلمي .                  هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معني آخر : " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي تمنحه الجامعة ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية، المعين بموجب أحكام المادة 26(1)، " أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 25 (1)، " الجامعة " يقصد بها جامعة ود مدني الأهلية، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحته الجامعة إجازة علمية باسمها وتشمل جملة الإجازات العلمية من الجامعة ، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية تمنحها الجامعة ، " العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة ، وتشمل أعضاء هيئة التدريس ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون الطلاب ، المعين بموجب أحكام المادة 24(1) ، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب أو البحث ، التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المكاتب ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس بموجب أحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو التدريب والبحث ، وتقدم برنامجاً دراسياً كاملاً يؤهِّل لمنح إجازة علمية ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 17 ، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمي أو المجلس بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 13، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس أمناء الجامعة المكون بموجب أحكام المادة 8 (1)، " المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 29، "المدرسة أو المعهد أو المركز" يقصد بها أي وحدة ينشئها المجلس تعنى بالتدريس والتدريب والبحث، وتكون معادلة للكلية أو مستقلة عنها، وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً، يؤهل لمنح إجازة علمية ، " المدير " يقصد به مدير الجامعة، المعين بموجب أحكام المادة 20، "مساعدو هيئة التدريس" تشمل المعيدون ومساعدو التدريس، " المؤسسون " يقصد بهم الموظفون الذين أسهموا ويسهمون بفكرهم وجهدهم ومالهم، في تأسيس وإنشاء وتطوير الجامعة، ويظل عطاؤهم مستمراً ومتواصلاً ، " نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 22، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها مجلس الأمناء والمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، " هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة ، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون، أمين المكتبة، عميد شئون الطلاب وأمين الشئون العلمية، " الوحدة أو الشعبة " يقصد بها أي وحدة تنشأ في إحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد أو المراكز أو الأقسام، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 23. الفصل الثاني الجـامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .4- (1) تنشأ بدلاً عن كلية ود مدني الأهلية، جامعـة بولاية الجزيرة تسمى" جامعة ود مدني الأهلية "، وتكون هيئة، غير ربحية، ذات شخصية اعتبارية ، وخاتم عام . (2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، المجلس، المجلس العلمي، هيئة التدريس، الطلاب، والعاملين والخريجين . (3) يكون مقر الجامعة مدينة ود مدني بولاية الجزيرة . (4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة . 5- تكون الجامعة كيـان أهلي غير ربحي، وداراً للمعارف، وتعمـل على رعاية وتنمية القيم الرفيعة وتجديد وإنتاج وترسيخ المعرفة وتطوير وترقية المجتمع، وتهدف إلى ترسيخ الهوية السودانية بكل مكوناتها الروحية والإنسانية والجغرافية واللغوية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) إعداد الطلاب وتأهيلهم للقيادة الفكرية والعلمية والخلقية في المجالات الإنسانية والعلمية والمهنية والتقنية التي تسهم في تربية الفرد وترقية المجتمع، وذلك بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ، (ب) القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطويره والإهتمام بالدراسات العلمية والتكنولوجية والإنسانية، والسعي لتوطين ما يستجد من المعارف والعلوم، (ج) القيام بنشر نتائج البحث العلمي من طريق التأليف والنشر عبر الكتب والدوريات والمجلات والمؤتمرات والمحاضرات، ( د) العمل على خدمة المجتمع من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات العلمية وبرامج التعليم المستمرة وبصورة عامة، والعمل بكل السبل لجعل الجامعة وسيلة ناجعة لتنمية المجتمع عبر تنمية أفراده، (هـ) تقديم الاستشارات العلمية والفنية للقطاعات والمؤسسات العامة والخاصة تلبية لحاجاتها في التخطيط والتنفيذ والارتقاء والتقدم، ( و) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث السودانية والإقليمية والقارية والعالمية بغرض التبادل العلمي، البحثي ، البرامجي والبشري . حرية الفكر والعقيدة     6- (1) يتمتع العاملون والطلاب بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي والبحث العلمي وعدم           في داخل الحرم الجامعي وقاعات الدراسة في حدود القانون. التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو لشغل وظيفة بسبب العقيدة أو الفكر أو العرق أو الجنس . راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالات التخريج إذا كان حاضراً . الفصل الثالث أجهزة الجامعة مجلس الأمناء . 8- (1) يتكـون مجلس الأمناء من ثلاثين عضواً يخـتارون مـن المؤسسـين، ومن الأشخاص الأكفاء في العمل التربوي والمهتمين بقضايا التعليم والعمل العام من داخل الجامعة وخارجها ، على ألا يزيد عدد الأعضاء المؤسسين على عشرة . (2) يكون لمجلس الأمناء رئيس ونائب رئيس ، يختارهم أعضاء مجلس الأمناء من بينهم . (3) يكون المدير عضواً بحكم المنصب ومقرراً للمجلس . (4) تحدد اللوائح مدة دورة المجلس، والحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات مجلس الأمناء .9- يكون مجلس الأمناء هو الجهة القيمة على الجامعة مالياً وإدارياً، ويجوز له أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها، وذلك في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) استخدام جميع العاملين بالجامعة، (ب) إعادة تعيين من إنتهت عضويته من أعضاء مجلس الأمناء واختيار أعضاء جدد وفقاً لما تبينه اللَّوائح، (ج) إنشاء الوظائف وإلغائها وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة، (د ) إبرام العقود والاتفاقيات، (هـ) إجازة شروط خدمة العاملين بناء على توصية المجلس ، (و ) إقرار خطط تنمية الجامعة وموازناتها المالية التي يوصي بها المجلس، (ز) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل فيها بالتغيير أو الإلغاء، وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة المجلس، (ح) الامتلاك بإسم الجامعة للمنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز له لتحقيق ذلك، أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة، أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى، (ط) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة، (ى) إقتراض أي مبالغ متى ما دعت الحاجة لذلك ، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية، (ك) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا، على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها، (ل) إصدار اللَّوائح المالية لضمان سلامة النظام المحاسبي في الجامعة وصحة التصرفات المالية، (م ) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه، (ن) إصدار النظم الأساسية واللَّوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، (س) تكوين اللَّجان، ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً عدا ما ورد في الفقرة ( أ) . مسئولية مجلس الأمناء . 10- يكون مجلس الأمناء مسئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي عن أداء الجامعة، وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي. [2](2) اجتماعات مجلس الأمناء .11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقـل في السـنة، وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهمـا رئـيس مجلس الأمناء وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناءً على طلب مكتوب من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس مجلس الأمناء صوت مرجح . (4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة من جلساته أو أي جزء منها أو جلسات أي لجنة يشكلها أو أي جزء منها ، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (5) يحتفظ المجلس بسجل لأعضائه . (6) يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم أعماله . اختصاصات رئيس مجلس الأمناء. 12- تكون لرئيس مجلس الأمناء، الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء، (ب) إتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ج) العمل على تقوية صلة المؤسسين بالجامعة واستقطاب الدعم وتنمية مواردها . إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته ومدته. [3](3)  13- (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الجامعة "، ويشكل من أربعين عضـواً على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوي الكفاءة والخبرة، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) المدير، (ثانياً) نائب المدير، (ثالثاً) الوكيل، (رابعاً) أمين المكتبة، (خامساً) عميد شئون الطلاب، (سادساً) أمين الشئون العلمية، (ج) الأعضاء المختارون وهم : (أولاً) خمسة أعضاء يختارون من عمداء الكليات، وتحدد اللوائح إجراءات اختيارهم، (ثانياً) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس ، تحدد اللوائح طريقة اختيارهم، (ثالثاً) عضوان من الطلاب تحدد اللوائح إجراءات اختيارهما، (رابعاً) ممثل للخريجين تحدد اللوائح طريقة اختياره، (خامساً) عضوان من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، تحدد اللوائح طريقة اختيارهما، (سادساً) ممثل المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (سابعاً) عشرون عضواً من ذوي الكفاءة والاختصاص المهني والاهتمام بالعمل العام يعينهم مجلس الأمناء من أشخاص لا يعملون بالجامعة . (2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لاختصاصاتـه والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون. (3) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تكوينه . (4) تحدد اللوائح الحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات المجلس وسلطاته . 14- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير أدائها وتجويده وتحديث طرق وأساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ورفعها له، (ب) إنشاء الوظائف التي يُعين فيها العاملون، واقتراح شروطها وطرق الترقي والمحاسبة ورفعها لمجلس الأمناء، (ج) مناقشة الموازنة السنوية العامة للجامعة التي ترفعها اللَّجنة له، وإجازتها ورفعها للمجلس، ومتابعة وتنفيذ المصدق به، وإعداد التقرير الختامي وقفل الحسابات الختامية ونشرها، (د ) تحديد أوجه الصرف المالي، وتحديد الإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء، (هـ) وضع لائحة تعيين وترقية الإداريين والموظفين القياديين وإعفائهم بناءً على توصية المدير، (و ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره، (ز ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسة التي يحددها مجلس الأمناء، (ح) تحديد مسئوليات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً لما تحدده اللوائح،[4](4) (ط) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب، (ي) تحديد الرسوم والمنح والرسوم الدراسية، (ك) أي مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس . 15- (1) يجتمع المجـلس في المكان والزمان اللذين يحددهمـا رئيس المجلس، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة إذا طلب منه المدير أو أغلبية أعضاء المجلس ذلك كتابةً . (2) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ، ينتخب المجلس أحد أعضائه لرئاسة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه . (4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن يكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . اختصاصات رئيس المجلس .16- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج) المساعـدة فــي كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة، (د ) تعيين عمداء الكليات وشاغلي المناصب العلمية المعادلة بناءً على توصية المدير . إنشاء اللَّجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 17- ينشئ المجلس اللَّجنة المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج) نائب المدير عضواً (د) الوكيل عضواً ومقرراً (هـ) المدير المالي عضواً (و ) عميد كلية الإقتصاد عضواً (ز) عميد كلية يختاره مجلس الأمناء عضواً (ح) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاءً اختصاصات اللجنة . 18- تكون للَّجنة الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً ، وتقديمها للمجلس على أن تشمل تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات، وإعداد الحساب الختامي للسنة السابقة، ويشمل ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها ، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت، (ج) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يقدمه لها المجلس أو المدير، ( د) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . اجتماعات اللَّجنة وإجازة قراراتها .19- (1) يرأس اجتماعات اللَّجنة رئيس المجلس، وفي حالة غيابه يختار الأعضاء أحدهم لرئاسة الاجتماع . (2) يكتمل نصاب اللَّجنة بحضور أكثر من نصف الأعضاء تجاز القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. [5](5) المدير . 20- يكون للجامعة مدير يعينه مجلس الأمناء، مـن ذوي الأهلية والخبرة من درجة الأستاذية ، لمدة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء ، ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط . اختصاصات المدير . 21- يكون المدير هو المسئول التنفيذي الأول لدى مجلس الأمناء والمجلس عن الأداء العلمي والمالي والإداري، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري بالجامعة، وتجديد مفهوم إدارتها، وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء والمجلس، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج) رئاسة المجلس العلمي واللَّجان التابعة له ، ولَّجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، وأي لَّجان أخرى، والتحدث بإسمها، ( د) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها، (هـ) رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري للجامعة بوساطة المجلس . نائب المدير . 22- (1) يكون للجامعة نائب مدير يعينه مجلس الأمناء من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة، بناءً على توصية المدير ويشغل منصبه لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط . (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته ، ويكون مسئولاً أمامه عن المسائل الأكاديمية والعلمية بالجامعة . (3) يجوز للمدير أن يفوض نائب المدير بممارسة أي من اختصاصاته الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون، أو أي لائحة تصدر بموجبه . (4) يقوم نائب المدير بمباشرة اختصاصات المدير في حالة غيابه . الوكيل . 23- يعين مجلس الأمناء، بناءً على توصية المدير، وكيلاً للجامعة ويكون مسئولاً لدى المدير عن : ( أ) الخدمات ، الإدارة وشئون الأفراد ، (ب) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام اللَّوائح . عميد شئون الطلاب . 24- (1) يعين المجلس، من بين أعضاء هيئة التدريس، عميداً لشـئون الطلاب بناءً على توصية المدير . (2) تحدد النظم مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب . (3) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه. أمين المكتبة . 25- (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة، مـن ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في المكتبات . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية . 26- (1) يعـين المجلس أميناً للشـئون العلمية بناءً علـى توصـية المدير . (2) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمي . (3) تحدد اللَّوائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية عمداء الكليات . 27- (1) يكون لكل كلية عميد يعينه رئيس المجلس، بناءً على توصية المدير، بالتشاور مع مجلس الكلية المختص، على أن يراعي علو المرتبة العلمية . (2) يشغل عميد الكلية منصبه لمدة أربع سنوات ، ويجوز تجديدها لفترة أخرى . (3) يجوز للمدير بعد التشاور مع العميد المختص ، أن يعين نائباً لعميد الكلية . رؤساء الأقسام . 28- (1) يعين المدير بناءً على توصية العميد، رئيس القسم، ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .[6](6) (2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيـما يعـهد إليـه مـن اختصاصات بموجب اللَّوائح التي تصدر لذلك . إنشاء المجلس العلمي وتشكيله[7](7)29- ينشأ في الجامعة مجلس علمي يشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج) أمين المكتبة عضواً (د ) الوكيل عضواً (هـ) عمداء الكليات أعضاءً (و) عميد شئون الطلاب عضواً (ز) أعضاء هيئة التدريس من مرتبة (أستاذ) أعضاءً (ح) ممثل ينتخبه أعضاء هيئة التدريس من كل كلية بحيث لا يقل العدد عن سبعة أعضاءً (ط)خمسة أشخاص من ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بالتشاور مع العمداء، على أن يكونوا من خارج الجامعة. أعضاءً اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته .  30- يكون للمجلس العلمي الاختصاصات والسلطات بالآتية : ( أ) تحديد المؤهلات العلمية لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ب) تحديد شروط القبول في الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس، (ج) تحديد شروط : (أولاً) الترقي للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ثانياً) القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز، ورفعها للمجلس لإجازتها ، ( د) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية، (هـ) وضع : (أولاً) برامج الدراسة وتنظيم الامتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم المتعلقة بها، (ثانياً) لائحة داخلية لتنظيم أعماله . (و ) تحديد عدد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة، وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى بالجامعة، ( ز) إنشاء الإجازات العملية وغيرها من الإجازات، (ح) منح: (أولاً) الإجازات العلمية للطلاب الذين اجتازوا الإمتحانات النهائية، (ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك، (ط) اختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين، والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن، (ى) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية، ومنح الإجازات العلمية والدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفق اللَّوائح، (ك) تشجيع البحث العلمي والتأليف والنشر، (ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللَّجان التي يشكلها، ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة، أو ممن منحهم إجازات علمية أو فخرية، ( م) أي اختصاصات علمية يوكلها له مجلس الأمناء، (ن) إصدار اللَّوائح المنظمة لأعماله . اجتماعات المجلس العلمي. 31- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مَّرات على الأقل في السنة، في الأوقات التي يحددها رئيسه، ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لاجتماع طارئ . (2) يترأس المدير اجتماعات المجلس العلمي، وفي حالة غيابه يرأسها نائبه، وفي حالة غيابهما معاً يختار المجلس العلمي أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أي شخص لحضور أي من اجتماعاته دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالس الكليات . 32- (1) يكون لكل كلية مجلس يتم تشكيله وفقاً لأحكـام النظــم الأساسية. (2) يختص مجلس الكلية، إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللَّوائح، بالمسائل الآتية : ( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الامتحانات وتنسيقها بين الأقسام، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمـة لتنفيـذ البرامـج الدراسيـة والتدريبية والبحثية، (ج) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية والجوائز، ( د) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمي كممتحنين خارجيين، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته، ( و) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسام . 33- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم . مجلس شئون الطلاب .34- ينشأ مجلس لشؤون الطلاب برئاسة المدير، وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله. مجلس المستشفيات الجامعية .35- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية ، وينشأ في كـل مستشفى مجـلس لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة .36- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الرسوم والمصروفات الدراسية، التبرعات، الهبات ، الوصايا، الأوقاف، الخدمات، وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في المصارف الموجودة داخل السودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستعمل موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها . المراجعة . 37- تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وقائمة ممتلكات الجامعـة، وذلك في نهاية السنة المالية، بواسطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 38- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس، طريقة تعيين جميع العاملين . مال المعاش . 39- يجـوز أن ينص في النظـم الأساسية، على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين . دار النشر . 40- تكون للجامعة دار نشر، تحـدد النظم الأساسية أغراضهـا وكيـفية إنشائها وطريقة أدائها . أحكام عامة . 41- (1) يظل ساري المفعول، كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته كلية ود مدني الأهلية قبل بدء العمل بهذا القانون، وتعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تؤول للجامعة جميع الأموال والمنشآت المملوكة لكلية ود مدني الأهلية أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية ود مدني الأهلية . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية ود مدني الأهلية قبل صدور هذا القانون، في خدمتهم السابقة، ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم. إثبات صحة النظم الأساسية واللَّوائح .  42- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منها موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير. حق الإستئناف . 43- يجوز لأي شخص يضار من أي إجراء يتم اتخاذه بموجب أحكام هذا القانون، حق الاستئناف للجهة التي تحددها اللَّوائح . سلطة إصدار اللَّوائح . 44- يجـوز لمجلس الأمناء، إصدار اللَّـوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون . (1) قانون رقم 25 لسنة 2012 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات