الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2012

الفصل التشريعي رقم 341

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2012 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2012 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . 3- توفيق الأوضاع .
4- التسجيل والتدرج المهنى لنظم الحاسوب .
المجلس 5- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته ومقره . 6- دورة المجلس . 7- أغراض المجلس . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- اجتماعات المجلس . 10- الإعفاء من عضوية المجلس وحالات خلو المنصب .
الأمانة العامة 11- تعيين الأمين العام . 12- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
المسجل والتسجيل 13- تعيين المسجل . 14- اختصاصات المسجل وسلطاته . 15- السجلات . 16- وجوب التسجيل . 17- الشطب من السجل . 18- إستئناف قرارات المجلس .
الأحكام المالية 19- الموارد المالية للمجلس . 20- حفظ الحسابات والدفاتر . 21- استخدام الموارد المالية للمجلس . 22- المراجعة . 23- بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام .
أحكام ختامية 24- الجزاءات . 25- الجرائم والعقوبات . 26- القسم . 27- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2012[1](1) (2/1/2012)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسـمى هذا القانون "قانون مجلس مهن نظـم الحاسـوب لســنة 2011 " . تفسير . 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 11(1)، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 5 (2)، "مهني نظم الحاسوب " يقصد به أي شخص مؤهل في نظم الحاسوب ومسجلاً وفقاً لأحكام المادة 4 (أ )، " المنتسب " يقصد به الشخص الذي يحمل مؤهلاً جامعياً سواء بكلاريوس أو دبلوم نظام ثلاث سنوات، من غير الكليات المتخصصة المسجل وفقاً لأحكام المادة 4(ب)، " الخبير " يقصد به المهني الذي يتدرج في التصنيف حسبما هو موضح في المادة 4(2)(ب)، " الإستشاري " يقصد به الخبير الذي يتدرج في التصنيف حسبما هو موضح في المادة 4(2)(ج) ، " نظم الحاسوب " يقصد بها أنشطة تحليل وتصميم وبرمجة واختبار نظم الحاسوب والشبكات وتركيبها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها، " مهن نظم الحاسوب " يقصد بها أي مهنة تقع في نطاق نظم الحاسوب وتشمل أنشطة تحليل وتصميم وبرمجة واختبار نظم الحاسوب والشبكات وتركيبها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها، " الكليات المتخصصة " يقصد بها أي من كليات علوم الحاسوب وتقانة المعلومات أو أي كلية تمنح درجة جامعية في مجال نظم الحاسوب تعترف بها الدولة، " المجلس " يقصد به مجلس مهن نظم الحاسوب المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1)، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . توفيق الأوضاع . 3- يجـب على جميع ممارسي مهن نظم الحاسوب توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون في خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون .
التسجيل والتدرج المهني لنظم الحاسوب .4- (1) الذين يحق لهم التسجيل وفقاً لهذا القانون هم : ( أ) خريج نظم حاسوب؛ على أن يكون حاملاً لشهادة بكلاريوس أو دبلوم نظام ثلاث سنوات في نظم الحاسوب من إحدى الكليات المتخصصة ، (ب) المنتسب ، على أن يكون مستوفياً للآتي : (أولاً) أن يكون حاملاً لشهادة بكلاريوس أو دبلوم نظام ثلاث سنوات في أي من التخصصات من غير الكليات المتخصصة، (ثانياً) أن تكون له إسهامات ونشاطات مميزة يجيزها المجلس في مجال نظم الحاسوب، (ثالثاً) أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الحاسوب تجيزها لجان المجلس الفنية . (2) يكون التدرج في مهن الحاسوب المهني وفقاً للآتي : ( أ) مهني نظم حاسوب : (أولاً) يحمل بكالوريوس في مجال نظم الحاسوب من إحدى الكليات المتخصصة، وخبرة لا تقل عن سنتين ـ بعد التسجيل ـ في مجال نظم الحاسوب تجيزها لجان المجلس الفنية، أو (ثانياً) يحمل دبلوماً نظام الثلاث سنوات في مجال نظم الحاسوب من إحدى الكليات المتخصصة وشهادة مهنية يعترف بها المجلس وخبرة لا تقل عن خمس سنوات ـ بعد التسجيل ـ تجيزها لجان المجلس الفنية، أو (ثالثاً) المنتسب الذي يحمل شهادة مهنية في مجال نظم الحاسوب التي تعتمدها لجان المجلس الفنية بعد ثلاث سنوات من التسجيل، (ب) الخبير : هو المهني الذي قضى ست سنوات في مجالات نظم الحاسوب وقدم إنجازات في مجاله تم اعتمادها بوساطة لجان المجلس الفنية، (ج) الاستشاري : هو الخبير الذي قضى ست سنوات في مجالات نظم الحاسوب وقدم إنجازات متميزة في مجاله تم اعتمادها بوساطة لجان المجلس الفنية.
المجلس إنشاء المجلس                            5- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس مهن نظم الحاسوب "، وتكون وتشكيله ومسئوليته ومقره .           له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2) يُشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العلميـة فـي مجـال نظم الحاسوب ، على أن يشمل كل الأجيال ومنظمات المجتمع المدني ، ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .[2](2) (3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير المختص . (4) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . دورة المجلس . 6- تكون دورة المجلس أربع سنوات، ويجوز تمديدها لمدة واحدة فحسب. أغراض المجلس . 7- يسعى المجلس إلى تنظيم وتطوير وترقية المهنة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الأغراض الآتية : ( أ) المساهمة في النهوض بالمجتمع نحو المعلومات والمعرفة والمساهمة في سد الفجوة الرقمية، (ب) تطوير صناعة المعلومات والبرمجيات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ج) تشجيع استخدام المواصفات الرقمية القياسية المعتمدة دولياً، ( د) نشر ثقافة الملكية الفكرية الرقمية، (هـ) المساهمة في تطوير المناهج الخاصة بنظم الحاسوب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- يختص المجلس بوضع السياسة العامة للمهنة وإقرارها والإشراف على أعمال المجلس الفنية والإدارية، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقـدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تنظيم المهنة وتطويرها ، ومراقبة ممارستها على الوجه الأمثل، (ب) وضع قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة ، (ج) المساهمة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام في صياغة مناهج الحاسوب في المؤسسات التعليمية، ( د) اعتماد الزمالات الأجنبية في مجال نظم الحاسوب، (هـ) عقد امتحانات ممارسة المهنة، (و) تسجيل ممارسي المهنة وفق أحكام القانون، (ز) تحديد وفرض الرسوم بموافقة الوزير، (ح) التحقيق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، (ط) تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وفق القانون، (ى) إجازة مشروع الموازنة السنوية وعرضها للوزير المختص لإحالتها إلى الجهات المختصة للإجازة النهائية، (ك) اقتراح برامج ومناهج لتدريب خريجى الكليات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ل) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملين بالمجلس، (م ) تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء أعماله، (ن ) إصدار المطبوعات الخاصة بتطوير المهنة، (س) رعاية المبدعين في مجالات المهنة، (ع) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات أعماله . اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات في العام بناءً على دعـوة مـن رئيسه، ويجوز له في حالة الضرورة الدعوة إلى اجتماع طارئ بناءً على دعوة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع من يفوضه . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . الإعفاء من عضوية                    10- (1) يُعفى عضو المجلس من منصبه في حالة تخلفه عن حضور المجلس وحالات خلو المنصب.           ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس . (2) يخلو منصب العضو بإحدى الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بالإعفاء من عضوية المجلس وفقاً لأحكام البند (1)، (ب) قبول الاستقالة، (ج ) الشطب من السجل، (د ) زوال الصفة التي تم بناءً عليها تعيينه في عضوية المجلس، (هـ) فقدان الأهلية، (و ) الوفاة . (3) عند خلو المنصب يتم ملؤه بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة 5 التي تم التعيين بها بأسرع فرصة ممكنة ، ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر، ففي هذه الحالة لا يجوز ملء المنصب إلا بعد انتهاء مدة أجل المجلس .
الأمانة العامة تعيين الأمين العام . 11- (1) يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عـام يعينه مجلس الوزراء ، بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع المجلس من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال مهنة نظم الحاسوب ، ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته . (2) يتم تعيين عدد من العاملين لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه وفقاً للأسس المتبعة . اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 12- يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول ويكون مسئولاً عن أداء أعماله لدى المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الإشراف على الشئون المالية والإدارية للمجلس ومراقبة حسن الأداء فيه وفقاً للسياسة التي يضعها المجلس ويقررها، (ب) اقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمه للمجلس لإجازته ورفعه للوزير المختص لتكملة إجراءات إجازته النهائية وفقاً للأسس المالية المتبعة، (ج) تلقى الشكاوى من أي شخص متضرر من فعل يُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ورفعها للمجلس، ( د) منح بطاقات التسجيل بالمجلس، (هـ) إبرام العقود اللاَّزمة للقيام بأعماله وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ( و) أي مهام يكلِّفه بها المجلس .
المسجل والتسجيل تعيين المسجل . 13- يُعين المجلس بناءً على توصية من رئيسه المسجل ويحدد القـرار مخصصاته وامتيازاته وفقاً للقوانين واللَّوائح المنظمة لذلك. اختصاصات المسجل وسلطاته .  14- يقوم المسجل بتأدية واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد السجلات التي يحددها المجلس ، (ب) وضع طلبات التسجيل أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب، (ج) تسجيل أي شخص يوافق المجلس على تسجيله بالسجل المناسب بعد سداد الرسوم المقررة وتدوين عنوانه ، ( د) شطب اسم أي شخص من السجل بصدور قرار من المجلس، (هـ) إعادة تسجيل أي شخص سبق شطبه من السجل المناسب وفقاً لقرار المجلس ، ( و) إخطار المجلس بإسم أي ممارس يتوفى بغرض شطب إسمه من السجل، ( ز) رفع تقرير دوري كل ستة أشهر للمجلس عن أداء أعماله . السجلات . 15- (1) تكون سجلات قيد العاملين في مجال مهـن نظم الحاسـوب على الوجه الآتي : ( أ) السجل المؤقت ، وهو السجل الذي يقيد فيه خريجو نظم الحاسوب والأجانب، (ب) السجل الدائم ، وهو الذي يقيد فيه مهنيو نظم الحاسوب، (ج) سجل المنتسبين ، وهو الذي يقيد فيه المنتسب لمهن نظم الحاسوب، ( د) سجل الخبراء، هو الذي يقيد فيه خبراء مهنة نظم الحاسوب ، (هـ) سجل الاستشاريين، هو الذي يقيد فيه مستشارو مهنة نظم الحاسوب. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للمجلس إصدار أي سجلات أخرى يراها ضرورية . (3) تحدد اللوائح إجراءات القيد في السجلات . وجوب التسجيل . 16- يحظر على أي شخص ممارسة مهن نظم الحاسوب ما لم يكن مسجلاً لدى المجلس . الشطب من السجل . 17- (1) يجوز للمجلس إصدار أمر بشطب أي شخص من السجل الخاص به إذا : ( أ) توفى ، أو (ب) فقد الأهلية ، أو (ج) صدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو ( د) أُدرج اسمه في السجل من طريق الخطأ، أو (هـ) بناءً على طلبه . (2) يخطر المجلس الشخص أو ذويه بواقعة الشطب بحسب الحال . استئناف قرارات المجلس . 18- يجوز لأي شخص تضرر من قرارات المجلس أن يستأنف للوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، والذي يقوم بدوره بتكوين لجنة للنظر في الاستنئاف، ورفع توصياتها له ليصدر قراراً بشأنها خلال شهر.
الأحكام المالية الموارد المالية للمجلس. 19- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) القروض والمنح والهبات بموافقة الوزير المختص والوزير، (ج) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص والوزير . حفظ الحسابات والدفاتر . 20- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) تحدد اللوائح المالية كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . استخدام الموارد المالية للمجلس . 21- (1) تودع أموال المجلس في حسابات جارية أو حسابات إيداع في بنك السودان، أو أي مصـرف آخـر بعد موافقـة الوزير المختص والوزير، ويتم استخدامها في الآتي : ( أ) إدارة أعمال المجلس ، (ب) سداد إلتزامات المجلس المالية ، (ج) دعم أنشطة مهن نظم الحاسوب . (2) تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي. المراجعة . 22- يقوم المراجع العام أو من يكلفه بمراجعة حسابات المجلس . بيان الحساب الختامي    23- يرفع الأمين العام سنوياً في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة وتقرير المراجع العام .        المالية بياناً بالحساب الختامي للمجلس مصحوباً بتقرير المراجع العام، ويرفعه المجلس إلى الوزير المختص ليحليه للوزير .[3](3)
أحكام ختامية الجزاءات . 24- يُوقع المجلس على من يخالف أحكام هذا القانون أي من الجـزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر، (ب) التوبيخ، (ج) الإنذار، (د ) الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، (هـ) الشطب من السجل . الجرائم والعقوبات . 25- (1) مع عدم الإخلال بأي نص في أي قانون آخر تعتبر جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية :[4](4) ( أ) مزاولة أي شخص لمهن نظم الحاسوب دون أن يكون مسجلاً في السجل، (ب) الإدلاء بأي بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد في السجل، (ج) التزوير في أي من المستندات أو الدفاتر أو الأوراق التي تتعلق بالتسجيل أو غيرها، ( د) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل مع علمه بأن الشخص غير مؤهل لمزاولة مهن نظم الحاسوب . (2) مع عدم الإخلال بأي نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً. القسم . 26- يؤدى أي شخص قبل مباشرة مهامه بموجب هذا القانون، أمام المجلس أو رئيسه إذا اقتضت الضرورة ذلك القسم الآتي : " أنا ..................................... بصفتي ..................... أقسم بالله العظيم أن أودي المهام الموكلة لي بموجب قانون مجلس مهن نظم الحاسوب الساري ، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفانٍ وإخلاص وأن أحافظ على قواعد السلوك المهني ، وأن أبذل قصارى جهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً لتطوير المهنة والارتقاء بها ، والله على ما أقول شهيد " . سلطة إصدار اللوائح . 27- يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تشمل تلك اللوائح والقواعد المسائل الآتية : ( أ) قواعد آداب السلوك المهني، (ب) قواعد تنظيم السجلات والشروط المطلوبة للتسجيل، (ج) نماذج السجلات والمستندات الأخرى، ( د) إجراءات نظر الشكاوى، (هـ) فترات التدريب والاختبارات والامتحانات، ( و) تحديد الرسوم. (1) قانون رقم 1 لسنة 2012 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2012 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2012 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . 3- توفيق الأوضاع . الفصل الثاني 4- التسجيل والتدرج المهنى لنظم الحاسوب . الفصل الثالث المجلس 5- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته ومقره . 6- دورة المجلس . 7- أغراض المجلس . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- اجتماعات المجلس . 10- الإعفاء من عضوية المجلس وحالات خلو المنصب . الفصل الرابع الأمانة العامة 11- تعيين الأمين العام . 12- اختصاصات الأمين العام وسلطاته . الفصل الخامس المسجل والتسجيل 13- تعيين المسجل . 14- اختصاصات المسجل وسلطاته . 15- السجلات . 16- وجوب التسجيل . 17- الشطب من السجل . 18- إستئناف قرارات المجلس . الفصل السادس الأحكام المالية 19- الموارد المالية للمجلس . 20- حفظ الحسابات والدفاتر . 21- استخدام الموارد المالية للمجلس . 22- المراجعة . 23- بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام . الفصل السابع أحكام ختامية 24- الجزاءات . 25- الجرائم والعقوبات . 26- القسم . 27- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2012[1](1) (2/1/2012) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسـمى هذا القانون "قانون مجلس مهن نظـم الحاسـوب لســنة 2011 " . تفسير . 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 11(1)، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 5 (2)، "مهني نظم الحاسوب " يقصد به أي شخص مؤهل في نظم الحاسوب ومسجلاً وفقاً لأحكام المادة 4 (أ )، " المنتسب " يقصد به الشخص الذي يحمل مؤهلاً جامعياً سواء بكلاريوس أو دبلوم نظام ثلاث سنوات، من غير الكليات المتخصصة المسجل وفقاً لأحكام المادة 4(ب)، " الخبير " يقصد به المهني الذي يتدرج في التصنيف حسبما هو موضح في المادة 4(2)(ب)، " الإستشاري " يقصد به الخبير الذي يتدرج في التصنيف حسبما هو موضح في المادة 4(2)(ج) ، " نظم الحاسوب " يقصد بها أنشطة تحليل وتصميم وبرمجة واختبار نظم الحاسوب والشبكات وتركيبها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها، " مهن نظم الحاسوب " يقصد بها أي مهنة تقع في نطاق نظم الحاسوب وتشمل أنشطة تحليل وتصميم وبرمجة واختبار نظم الحاسوب والشبكات وتركيبها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها، " الكليات المتخصصة " يقصد بها أي من كليات علوم الحاسوب وتقانة المعلومات أو أي كلية تمنح درجة جامعية في مجال نظم الحاسوب تعترف بها الدولة، " المجلس " يقصد به مجلس مهن نظم الحاسوب المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1)، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . توفيق الأوضاع . 3- يجـب على جميع ممارسي مهن نظم الحاسوب توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون في خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون . الفصل الثاني التسجيل والتدرج المهني لنظم الحاسوب .4- (1) الذين يحق لهم التسجيل وفقاً لهذا القانون هم : ( أ) خريج نظم حاسوب؛ على أن يكون حاملاً لشهادة بكلاريوس أو دبلوم نظام ثلاث سنوات في نظم الحاسوب من إحدى الكليات المتخصصة ، (ب) المنتسب ، على أن يكون مستوفياً للآتي : (أولاً) أن يكون حاملاً لشهادة بكلاريوس أو دبلوم نظام ثلاث سنوات في أي من التخصصات من غير الكليات المتخصصة، (ثانياً) أن تكون له إسهامات ونشاطات مميزة يجيزها المجلس في مجال نظم الحاسوب، (ثالثاً) أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الحاسوب تجيزها لجان المجلس الفنية . (2) يكون التدرج في مهن الحاسوب المهني وفقاً للآتي : ( أ) مهني نظم حاسوب : (أولاً) يحمل بكالوريوس في مجال نظم الحاسوب من إحدى الكليات المتخصصة، وخبرة لا تقل عن سنتين ـ بعد التسجيل ـ في مجال نظم الحاسوب تجيزها لجان المجلس الفنية، أو (ثانياً) يحمل دبلوماً نظام الثلاث سنوات في مجال نظم الحاسوب من إحدى الكليات المتخصصة وشهادة مهنية يعترف بها المجلس وخبرة لا تقل عن خمس سنوات ـ بعد التسجيل ـ تجيزها لجان المجلس الفنية، أو (ثالثاً) المنتسب الذي يحمل شهادة مهنية في مجال نظم الحاسوب التي تعتمدها لجان المجلس الفنية بعد ثلاث سنوات من التسجيل، (ب) الخبير : هو المهني الذي قضى ست سنوات في مجالات نظم الحاسوب وقدم إنجازات في مجاله تم اعتمادها بوساطة لجان المجلس الفنية، (ج) الاستشاري : هو الخبير الذي قضى ست سنوات في مجالات نظم الحاسوب وقدم إنجازات متميزة في مجاله تم اعتمادها بوساطة لجان المجلس الفنية. الفصل الثالث المجلس إنشاء المجلس                            5- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس مهن نظم الحاسوب "، وتكون وتشكيله ومسئوليته ومقره .           له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2) يُشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العلميـة فـي مجـال نظم الحاسوب ، على أن يشمل كل الأجيال ومنظمات المجتمع المدني ، ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .[2](2) (3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير المختص . (4) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . دورة المجلس . 6- تكون دورة المجلس أربع سنوات، ويجوز تمديدها لمدة واحدة فحسب. أغراض المجلس . 7- يسعى المجلس إلى تنظيم وتطوير وترقية المهنة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الأغراض الآتية : ( أ) المساهمة في النهوض بالمجتمع نحو المعلومات والمعرفة والمساهمة في سد الفجوة الرقمية، (ب) تطوير صناعة المعلومات والبرمجيات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ج) تشجيع استخدام المواصفات الرقمية القياسية المعتمدة دولياً، ( د) نشر ثقافة الملكية الفكرية الرقمية، (هـ) المساهمة في تطوير المناهج الخاصة بنظم الحاسوب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- يختص المجلس بوضع السياسة العامة للمهنة وإقرارها والإشراف على أعمال المجلس الفنية والإدارية، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقـدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تنظيم المهنة وتطويرها ، ومراقبة ممارستها على الوجه الأمثل، (ب) وضع قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة ، (ج) المساهمة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام في صياغة مناهج الحاسوب في المؤسسات التعليمية، ( د) اعتماد الزمالات الأجنبية في مجال نظم الحاسوب، (هـ) عقد امتحانات ممارسة المهنة، (و) تسجيل ممارسي المهنة وفق أحكام القانون، (ز) تحديد وفرض الرسوم بموافقة الوزير، (ح) التحقيق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، (ط) تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وفق القانون، (ى) إجازة مشروع الموازنة السنوية وعرضها للوزير المختص لإحالتها إلى الجهات المختصة للإجازة النهائية، (ك) اقتراح برامج ومناهج لتدريب خريجى الكليات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ل) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملين بالمجلس، (م ) تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء أعماله، (ن ) إصدار المطبوعات الخاصة بتطوير المهنة، (س) رعاية المبدعين في مجالات المهنة، (ع) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات أعماله . اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات في العام بناءً على دعـوة مـن رئيسه، ويجوز له في حالة الضرورة الدعوة إلى اجتماع طارئ بناءً على دعوة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع من يفوضه . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . الإعفاء من عضوية                    10- (1) يُعفى عضو المجلس من منصبه في حالة تخلفه عن حضور المجلس وحالات خلو المنصب.           ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس . (2) يخلو منصب العضو بإحدى الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بالإعفاء من عضوية المجلس وفقاً لأحكام البند (1)، (ب) قبول الاستقالة، (ج ) الشطب من السجل، (د ) زوال الصفة التي تم بناءً عليها تعيينه في عضوية المجلس، (هـ) فقدان الأهلية، (و ) الوفاة . (3) عند خلو المنصب يتم ملؤه بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة 5 التي تم التعيين بها بأسرع فرصة ممكنة ، ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر، ففي هذه الحالة لا يجوز ملء المنصب إلا بعد انتهاء مدة أجل المجلس . الفصل الرابع الأمانة العامة تعيين الأمين العام . 11- (1) يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عـام يعينه مجلس الوزراء ، بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع المجلس من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال مهنة نظم الحاسوب ، ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته . (2) يتم تعيين عدد من العاملين لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه وفقاً للأسس المتبعة . اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 12- يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول ويكون مسئولاً عن أداء أعماله لدى المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الإشراف على الشئون المالية والإدارية للمجلس ومراقبة حسن الأداء فيه وفقاً للسياسة التي يضعها المجلس ويقررها، (ب) اقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمه للمجلس لإجازته ورفعه للوزير المختص لتكملة إجراءات إجازته النهائية وفقاً للأسس المالية المتبعة، (ج) تلقى الشكاوى من أي شخص متضرر من فعل يُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ورفعها للمجلس، ( د) منح بطاقات التسجيل بالمجلس، (هـ) إبرام العقود اللاَّزمة للقيام بأعماله وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ( و) أي مهام يكلِّفه بها المجلس . الفصل الخامس المسجل والتسجيل تعيين المسجل . 13- يُعين المجلس بناءً على توصية من رئيسه المسجل ويحدد القـرار مخصصاته وامتيازاته وفقاً للقوانين واللَّوائح المنظمة لذلك. اختصاصات المسجل وسلطاته .  14- يقوم المسجل بتأدية واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد السجلات التي يحددها المجلس ، (ب) وضع طلبات التسجيل أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب، (ج) تسجيل أي شخص يوافق المجلس على تسجيله بالسجل المناسب بعد سداد الرسوم المقررة وتدوين عنوانه ، ( د) شطب اسم أي شخص من السجل بصدور قرار من المجلس، (هـ) إعادة تسجيل أي شخص سبق شطبه من السجل المناسب وفقاً لقرار المجلس ، ( و) إخطار المجلس بإسم أي ممارس يتوفى بغرض شطب إسمه من السجل، ( ز) رفع تقرير دوري كل ستة أشهر للمجلس عن أداء أعماله . السجلات . 15- (1) تكون سجلات قيد العاملين في مجال مهـن نظم الحاسـوب على الوجه الآتي : ( أ) السجل المؤقت ، وهو السجل الذي يقيد فيه خريجو نظم الحاسوب والأجانب، (ب) السجل الدائم ، وهو الذي يقيد فيه مهنيو نظم الحاسوب، (ج) سجل المنتسبين ، وهو الذي يقيد فيه المنتسب لمهن نظم الحاسوب، ( د) سجل الخبراء، هو الذي يقيد فيه خبراء مهنة نظم الحاسوب ، (هـ) سجل الاستشاريين، هو الذي يقيد فيه مستشارو مهنة نظم الحاسوب. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للمجلس إصدار أي سجلات أخرى يراها ضرورية . (3) تحدد اللوائح إجراءات القيد في السجلات . وجوب التسجيل . 16- يحظر على أي شخص ممارسة مهن نظم الحاسوب ما لم يكن مسجلاً لدى المجلس . الشطب من السجل . 17- (1) يجوز للمجلس إصدار أمر بشطب أي شخص من السجل الخاص به إذا : ( أ) توفى ، أو (ب) فقد الأهلية ، أو (ج) صدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو ( د) أُدرج اسمه في السجل من طريق الخطأ، أو (هـ) بناءً على طلبه . (2) يخطر المجلس الشخص أو ذويه بواقعة الشطب بحسب الحال . استئناف قرارات المجلس . 18- يجوز لأي شخص تضرر من قرارات المجلس أن يستأنف للوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، والذي يقوم بدوره بتكوين لجنة للنظر في الاستنئاف، ورفع توصياتها له ليصدر قراراً بشأنها خلال شهر. الفصل السادس الأحكام المالية الموارد المالية للمجلس. 19- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) القروض والمنح والهبات بموافقة الوزير المختص والوزير، (ج) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص والوزير . حفظ الحسابات والدفاتر . 20- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) تحدد اللوائح المالية كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . استخدام الموارد المالية للمجلس . 21- (1) تودع أموال المجلس في حسابات جارية أو حسابات إيداع في بنك السودان، أو أي مصـرف آخـر بعد موافقـة الوزير المختص والوزير، ويتم استخدامها في الآتي : ( أ) إدارة أعمال المجلس ، (ب) سداد إلتزامات المجلس المالية ، (ج) دعم أنشطة مهن نظم الحاسوب . (2) تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي. المراجعة . 22- يقوم المراجع العام أو من يكلفه بمراجعة حسابات المجلس . بيان الحساب الختامي    23- يرفع الأمين العام سنوياً في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة وتقرير المراجع العام .        المالية بياناً بالحساب الختامي للمجلس مصحوباً بتقرير المراجع العام، ويرفعه المجلس إلى الوزير المختص ليحليه للوزير .[3](3) الفصل السابع أحكام ختامية الجزاءات . 24- يُوقع المجلس على من يخالف أحكام هذا القانون أي من الجـزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر، (ب) التوبيخ، (ج) الإنذار، (د ) الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، (هـ) الشطب من السجل . الجرائم والعقوبات . 25- (1) مع عدم الإخلال بأي نص في أي قانون آخر تعتبر جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية :[4](4) ( أ) مزاولة أي شخص لمهن نظم الحاسوب دون أن يكون مسجلاً في السجل، (ب) الإدلاء بأي بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد في السجل، (ج) التزوير في أي من المستندات أو الدفاتر أو الأوراق التي تتعلق بالتسجيل أو غيرها، ( د) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل مع علمه بأن الشخص غير مؤهل لمزاولة مهن نظم الحاسوب . (2) مع عدم الإخلال بأي نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً. القسم . 26- يؤدى أي شخص قبل مباشرة مهامه بموجب هذا القانون، أمام المجلس أو رئيسه إذا اقتضت الضرورة ذلك القسم الآتي : " أنا ..................................... بصفتي ..................... أقسم بالله العظيم أن أودي المهام الموكلة لي بموجب قانون مجلس مهن نظم الحاسوب الساري ، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفانٍ وإخلاص وأن أحافظ على قواعد السلوك المهني ، وأن أبذل قصارى جهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً لتطوير المهنة والارتقاء بها ، والله على ما أقول شهيد " . سلطة إصدار اللوائح . 27- يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تشمل تلك اللوائح والقواعد المسائل الآتية : ( أ) قواعد آداب السلوك المهني، (ب) قواعد تنظيم السجلات والشروط المطلوبة للتسجيل، (ج) نماذج السجلات والمستندات الأخرى، ( د) إجراءات نظر الشكاوى، (هـ) فترات التدريب والاختبارات والامتحانات، ( و) تحديد الرسوم. (1) قانون رقم 1 لسنة 2012 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات