قانون تشريعي
قانون جامعة المستقبل لسنة 2011
الفصل التشريعي رقم 340
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جامعة المستقبل لسنة 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة المستقبل لسنة 2011
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سريان القوانين .
4- تفسير .
الجامعة
5- إنشاء الجامعة ومقرها .
6- تكوين الجامعة وشعارها .
7- أهداف الجامعة .
8- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
9- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة
10- أجهزة الجامعة .
11- مجلس الأمناء .
12- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
13- اجتماعات مجلس الأمناء .
14- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
15- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
16- اجتماعات مجلس الأساتذة .
17- اللجنة المالية والإدارية .
18- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
19- مجلس البحث العلمي .
20- اختصاصات مجلس البحث العلمي وسلطاته .
21- الرئيس .
22- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
23- نائبا الرئيس ومساعداه .
24- نائب الرئيس .
25- اختصاصات نائب الرئيس وسلطاته .
26- نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية .
27- اختصاصات نائب الرئيس للشئون المالية وسلطاته .
28- مساعد الرئيس للشئون العلمية .
29- اختصاصات مساعد الرئيس للشئون العلمية وسلطاته .
30- مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير .
31- اختصاصات مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير وسلطاته .
32- أمين المكتبة .
33- اختصاصات أمين المكتبة وسلطاته .
34- عميد شئون الطلاب .
35- اختصاصات عميد شئون الطلاب وسلطاته .
36- مجالس الكليات والمعاهد والمراكز .
37- اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والمراكز وسلطاتها .
38- مجالس الأقسام .
الأحكام المالية
39- موارد الجامعة المالية .
40- المراجعة .
أحكام ختامية
41- تعيين العاملين بالجامعة ومحاسبتهم
42- مال الضمان الاجتماعي .
43- أحكام انتقالية .
44- أيلولة الأصول والممتلكات .
45- استمرارية العاملين .
46- دار النشر بالجامعة .
47- حق التظلم .
48- إثبات صحة اللوائح .
49- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة المستقبل لسنة 2011[1](1)
( 3/12/2011)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة المستقبل لسنة 2011 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى أمر تأسيس كلية دراسات الحاسبات الآلية "كمبيوترمان" لسـنة
2002، على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
سريان القوانين . 3- يسـرى قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010 وقانون تنظيم
التعليم العالى والبحث العلمي لسنة 1990 على جامعة المستقبل وتسود أحكامهما في حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
تفسير . 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعة " يقصد بها جامعة المستقبل المنشأة بموجب أحكام المادة 5،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 9،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 32(1)،
" مركز " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث وتكون تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 34 (1) ،
" المؤسسون المستثمرون " يقصد بهم المالكون لشركة دراسات الحاسبات الآلية (كمبيوترمان) المنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 1925،
" مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الامناء المنشأ بموجب أحكام المادة 11(1) ،
" مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس الأساتذة المنشأ بموجب أحكام المادة 14،
" اللَّجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 17،
"مجلس البحث العلمي" يقصد به مجلس البحث العلمي والتطوير المنشأ بموجب أحكام المادة 19،
"كلية" يقصد بها أي وحدة علمية تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس والبحث والتدريب وتقدم برامج دراسية تؤهل لمنح إجازة علمية في التخصص المعني،
" قسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس أو البحث أو التدريب التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد ،
" رئيس مجلس الأمناء" يقصد به رئيس مجلس الامناء المعين بموجب أحكام المادة 11(3) ،
" معهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية ،
"الرئيس" يقصد به رئيس الجامعة المعين وفقا لأحكام للمادة 21(1) ،
"هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون والمحاضرون ،
"العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس،
" الطلاب " يقصد بهم الأشخاص المسجلون باي من كليات أو معاهد الجامعة أو مراكزها بغرض الحصول على درجة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" الخريجون" يقصد بهم الأشخاص الذين منحهم مجلس الأساتذة درجة علمية بما فيهم حملة درجة البكالريوس أو الدبلوم التي منحتها كلية دراسات الحاسبات الآلية (كمبيوترمان).
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها .5- (1) تنشأ بدلاً عن كلية دراسات الحاسبات الآلية "كمبيوتر مان" جامعة تسـمى "جامعة المستقبل"
تكون هيئة علمية ذات شخصـية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ولها حق التقاضي بإسمها .[2](2)
(2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أي ولاية من ولايات السودان .
تكوين الجامعة وشعارها. 6 - (1) تتكوّن الجامعة من مجلس الأمناء ، مجلس الأساتذة ، هيئة التدريس، العاملون والطلاب .
(2) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .
أهداف الجامعة . 7- تهدف الجامعة إلى بلورة وتطبيق الرؤى الحديثة في مجـالات التعليم
العالى وفقا للسياسات التي تقرها الأجهزة المختصة بالدولة، وذلك من خلال
إسهامها الفاعل في نشر المعرفة بإدخال العلوم المعاصرة والتقانة المتطورة
في مناهجها الدراسية ، وتحقيقاً لذلك ، تعمل الجامعة على تحقيق الأهداف الآتية :
( أ ) تأهيل الطلاب في مجال التقنية الحديثة والمتطورة، بتقنية المعلومات والاتصالات وعلوم الفضاء والمجالات ذات الصلة للإسهام في تحقيق النهضة التقنية بالبلاد وبناء مجتمع العلم والمعرفة وسد الفجوة الرقمية ،
(ب) تقديم برامج علمية في مختلف فروع الدراسات الهندسية، ونظم وتقنية المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة لتلبية متطلبات سوق العمل ولتحقيق رغبات الطلاب للالتحاق ببرامج حديثة غير متوفرة محلياً وإقليمياً،
(ج) الإسهام في ابتكار وتوطين صناعة تقانة ونظم المعلوماتية لخدمة المجتمع بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والشركات والجهات ذات الصلة بالداخل والخارج ،
( د) تشجيع البحث العلمي في شتى مجالات التقانة الحديثة والمتطورة، بما يشمل الدراسات الهندسية، ونظم تقنية المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة ،
(هـ) مواكبة التطور العالمي المتسارع في التعلم الإلكتروني ووسائل التدريس والمناهج الدراسية،
( و) تشجيع إنشاء شركات وشراكات استثمارية في مجال المعلومات والاتصالات لتنمية موارد الجامعة،
( ز) تقديم خدمات استشارية وبرامج علمية تدريبية لمؤسسات القطاعين العام والخاص،
(ح) تعزيز الشراكة العلمية مع المؤسسات ذات الصلة بالداخل والخارج،
(ط) استقطاب العلماء المتميزين في مجالات تخصصها للإسهام في ترقية الجامعة وتطويرها،
(ى) التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بأهداف الجامعة.
حرية العقيدة والفكر 8- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي بحريـة الفكر والعقيدة والبحث في داخل الحرم الجامعي وقاعاته وفقاً لأحكام القانون .
وعدم التمييز .
(2) لا يجوز حرمان أي شخص من الإنتماء للجامعة كطالب أو من شغل وظيفة بها بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر.
راعي الجامعة . 9- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يرأس راعي الجامعة أو من ينوب عنه احتفالات الجامعة.
(3) يكون لراعي الجامعة الحق أن يطلب من رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس موافاته بأى معلومات تتعلق بالجامعة، ويجب على رئيس مجلس الأمناء والرئيس تقديم تلك المعلومات .
الجامعة
أجهزة الجامعة . 10- تتكوّن الجامعة من الأجهزة الآتية :
( أ) مجلس الأمناء،
(ب) مجلس الأساتذة،
(ج) اللجنة المالية والإدارية،
( د) مجلس البحث العلمي والتطوير .
مجلس الأمناء . 11- (1) يكون للجامعة مجلس أمناء، يشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً
(ب) المؤسسون المستثمرون على أن لا يزيد عددهم عن 50% من عضوية المجلس تعينهم شركة دراسات الحاسبات الآلية ( كمبيوتر مان) أعضاءً
(ج) أعضاء بحكم مناصبهم، وهم :
(أولاً) الرئيس عضواً (ثانياً) نائب الرئيس عضواً (ثالثاً) نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عضواً ومقرراً
(رابعاً) مساعد الرئيس للشؤون العلمية عضواً
(خامساً) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير عضواً
(سادساً) أمين المكتبة عضواً
(سابعاً) عميد شؤون الطلاب عضواً
(ثامناً) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي عضواً
(تاسعاً) ممثل لوزارة الإستثمار عضواً
(د ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة، وهم:
(أولاً) ثلاثة عمداء يختارهم مجلس الأساتذة أعضاء
(ثانياً) إثنان من العاملين من غير هيئة التدريس يتم اختيارهما وفقاً لما تحدده اللوائح عضوين
(ثالثاً) ممثل للطلاب يتم اختياره بوساطة اتحاد طلاب الجامعة عضواً
(هـ) أعضاء يتم اختيارهم من خارج الجامعة، وهم :
أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة العلمية والاهتمام بقضايا التعليم العالي الأهلي يختارهم المؤسسون المستثمرون بالتشاور
مع رئيس مجلس الأمناء أعضاءً
(2) تحدد اللوائح فترة عضوية الأعضاء من داخل الجامعة وخارجها وكيفية ملء مقاعدهم عند خلوها.
(3) يختار مجلس الأمناء رئيساً له من بين اعضائه المؤسسين المستثمرين تستمر رئاسته لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 12- (1) مجلس الأمناء هو القيّم على أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي،
ويجوز له أن يتخذ ما يراه من قرارات وتدابير سعياً نحو تحقيق أهداف الجامعة في إطار
سياسات المجلس. ودون الإخلال باختصاصات ومهام مجلس الأساتذة، تكون لمجلس
الأمناء الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) إقرار السياسات والخطط المستقبلية الرامية نحو تطوير الجامعة والارتقاء بها علمياً وإدارياً ومالياً،
(ب) وضع اللوائح والقواعد والضوابط اللازمة لاستثمار أموال الجامعة بناءً على توصية المؤسسين المستثمرين،
(ج ) إنشاء المجالس والكليات والمعاهد والمراكز والأقسام، والكراسي العلمية المتخصصة، والبرامج العلمية، والإدارات الفنية المتخصصة، وتعديلها أوإلغائها بناءً على توصية مجلس الأساتذة،
( د) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافه،
(هـ) إنشاء الوظائف وإلغائها، وتحديد شروط خدمة العاملين بالجامعة وفق المعايير التي يحددها المجلس،
( و) تحديد الرسوم والمنح الدراسية،
( ز) النظر في الاستئنافات المتعلقة بالحرمان من الدرجات الفخرية والجوائز المحالة إليه من مجلس الأساتذة،
(ح) إجازة مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمؤسسين المستثمرين لاعتمادها،
(ط) إجازة التقرير السنوي للموازنة المراجعة للسنة المالية المنتهية ورفعه للمؤسسين المستثمرين لاعتمادها،
(ى) إصدار اللوائح اللازمة للقيام باختصاصاته وسلطاته،
(ك) إجازة تقرير الجامعة السنوي عن أدائها العلمي والإداري،
(ل) تكوين لجان لمعاونته في أداء مهامه،
( م) إغلاق الجامعة بموافقة المجلس،
(ن) إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .
(2) يجوز لمجلس الأمناء تفويض أياً من سلطاته لرئيسه أو أي لجنة من لجانه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
إجتماعات مجلس الأمناء . 13- (1) يجتمع مجلس الأمناء مرتين في العـام علـى الأقل في الزمان والمكان اللذين
يحددهما رئيسه، ويجوز لرئيس مجلس الأمناء دعوته لاجتماع طارئ بناءً على
توصية الرئيس أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء مجلس الأمناء .
(2) يترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء، وفي حــالة غيابه يترأس الاجتماع الرئيس وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأمناء أحد أعضائه ليترأس الاجتماع .
(3) يتخذ مجلس الأمناء قراراته بتوافق الآراء بالإجماع وفي حالة تعذر ذلك تتخذ بالأغلبية البسيطة، ويكون لرئيسه صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات .
(4) يجوز لمجلس الأمناء دعوة أي شخص لحضور أي اجتماع من اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 14- ينشأ مجلس يسمى " مجلس الأساتذة " ويُشكل على النحو الآتى : ( أ ) الرئيس رئيساً (ب) نائب الرئيس عضواً
(ج ) نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عضواً
( د ) مساعد الرئيس للشؤون العلمية عضواً ومقرراً
(هـ) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير عضواً
( و) أمين المكتبة عضواً
( ز) عميد شؤون الطلاب عضواً
(ح ) عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز أعضاءً
(ط ) رؤساء الأقسام ومنسقو البرامج التدريبية والدراسية أعضاءً
(ى ) ممثل واحد في مرتبة الأستاذية تختاره الكلية
أو المعهد أو المركز المعني . عضواً
اختصاصات مجلس وسلطاته .15- (1) تكــون لمجلس الأساتذة الاختـصاصات والسلطات الأساتذة الآتية :
( أ) إجازة مقترحات البرامج الدراسية والإصلاح العلمي المقدمة من الكليات والمعاهد ،
(ب) وضع الضوابط الخاصة بالامتحانات، وإجازة قوائم الممتحنين الداخليين والخارجيين المحالة من الكليات والمعاهد والمراكز،
(ج) إجازة النتائج الفصلية ومنح الدرجات العلمية للطلاب الذين أكملوا بنجاح كافة متطلبات الدراسة المعتمدة وفقاً لأحكام اللوائح،
( د) دراسة مقترحات إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والكراسي العلمية المتخصصة وإحالتها إلى مجلس الأمناء لإجازتها،
(هـ) تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه،
(و) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يراهم جديرين بها، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لذلك،
(ز) التوصية لدى مجلس الأمناء بشأن شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وفقاً للمعايير التي يحددها المجلس،
(ح) تشجيع البحث العلمي والتأليف والنشر،
(ط) منح لقب أستاذ متميز، وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لذلك،
(ى) إجازة قرارات مجالس المحاسبة التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام اللوائح،
(ك) تقديم النصح والمشورة لمجلس الأمناء بشأن أعداد الطلاب المرشحين للقبول بالجامعة،
(ل) حرمان أي شخص قد أدين في جريمة تنطوي على الانحراف الخلقي أو يكون قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي درجة فخرية يكون قد منحها له ومن الميزات التي يتمتع بها ،
( م) تقديم تقرير سنوى لمجلس الامناء عن الأداء العلمي بالجامعة،
( ن) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.
(2) يجوز لمجلس الأساتذة تفويض أي من سلطاته لأي من لجانه الدائمة أو المؤقتة .
إجتماعات مجلس الأساتذة .16- (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في العام في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس، ويجوز دعوته لأي إجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
(2) يترأس الرئيس اجتماعات مجلس الأساتذة وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة دعوة أي شخص لحضور أي من إجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
اللجنة المالية والإدارية . 17- تنشأ لجنة تسمى " اللجنة المالية والإدارية " تشكل على الوجه الآتى:
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً
(ب) الرئيس عضواً ورئيساً مناوباً
(ج) نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عضواً ومقرراً
( د) نائب الرئيس عضواً
(هـ) اثنان يختارهما المؤسسون المستثمرون
من بين أعضائه عضوين
(و) اثنان يختارهما مجلس الأمناء من بين أعضائه عضوين
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 18- (1) تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعهـا لمجلس الأمناء لإجازتها،
(ب) إسداء النصح والمشورة لمجلس الأمناء بشأن المسائل المالية والإدارية التي يحيلها إليه،
(ج) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
(2) يجوز للجنة دعوة أي شخص لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت .
مجلس البحث العلمي . 19- ينشأ مجلس يسمى " مجلس البحث العلمي والتطوير " ويشكل على الوجه الآتي:
( أ) الرئيس رئيساً
(ب) نائب الرئيس عضواً
(ج) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير عضواً ومقرراً
( د) مساعد الرئيس للشؤون العلمية عضواً
(هـ) ممثل للكلية أو المعهد المعنى عضواً
اختصاصات مجلس لبحث العلمي وسلطاته. 20- (1) تكون لمجلس البحث العلمي الاختصاصات والسلطات ا الآتية:
( أ) رسم السياسات المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير،
(ب) إنشاء شراكات مع المؤسسات العلمية النظيرة والجهات البحثية ذات الصلة في الداخل والخارج،
(ج) المساعدة في نشر البحث العلمي لاعضاء هيئة التدريس في الدوريات والمجلات العالمية المتخصصة،
( د) القيام بأى سلطات أخرى تحددها اللوائح .
(2) يجوز لمجلس البحث العلمي إنشاء لجان لمعـاونته في أداء مهامه .
الرئيس . 21- (1) يكون للجامعة رئيس يعينه الراعي من بين خمسة بتوصية
من مجلس الأمناء من ذوي الأهلية العلمية والخبرة من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بناءً على توصية رئيس مجلس الأمناء.[3](3)
(2) يشغل الرئيس المنصب لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى مماثلة .
اختصاصات الرئيس وسلطاته . 22- (1) الرئيس هو المسؤول التنفيذي الأول في الجامعة، ويكون مسؤولاً
لدى المجلس ومجلس الأمناء عـن أدائها العلمـي والإداري والمالي والقيام بما ينبغى لتحقيق أهدافها بالتنسيق مع أجهزتها المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، ودون المساس بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) السعي نحو ترقية الأداء العلمي والإداري والمالـي بالجامعة وابتداع الأساليب الحديثة لتحقيق ذلك،
(ب) رئاسة اجتماعات مجلس الأساتذة ولجانه الدائمة، وأي لجان أخرى يكون مكلفاً برئاستها وفقا لاحكام هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح الصادرة بموجبه،
(ج) تقديم تقرير سنوي عن الأداء العلمي والمالي والإداري لمجلس الأمناء،
(د) الحفاظ على النظام العام بالجامعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة،
(و) التوصية لدي مجلس الأمناء لتعليق الدراسة في أي من كلياتها أو إغلاق الجامعة.
(2) يكون الرئيس الممثل القانوني للجامعة، وتكون له سلطة التوقيع على الاتفاقيات والعقود إنابة عنها والتحدث باسمها مع مراعاة أحكام هذا القانون .
نائبا الرئيس ومساعداه . 23ـ يكون للرئيس نائبان ومساعدان، على الوجه الآتى :
( أ) نائب الرئيس،
(ب) نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية،
(ج) مساعد الرئيس للشؤون العلمية،
( د) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير .
نائب الرئيس . 24- (1) يكون للجامعـة نائب للرئيس يعينه رئيس المجلس مـن بين خمسة من ذوي الأهلية العلمية والخبرة بناءً على توصية مجلس الأمناء وبعد التشاور مع الرئيس .[4](4)
(2) تكون فترة نائب الرئيس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى مماثلة .
اختصاصات نائب الرئيس وسلطاته . 25- تكون لنائب الرئيس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) القيام بأعباء الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه وفقاً
لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك،
(ب) مساعدة الرئيس في أداء مهامه،
(ج) القيام بأي مهام أخرى يوكلها إليه الرئيس أو اللوائح المنظمة لذلك .
نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية . 26- (1) يعين الرئيس نائباً له للشـؤون المالـية والإدارية من بين كـبار الإداريين بالجامعة،
أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي الدراية والخبرة من خارج الجامعة بناءً على توصية من رئيس مجلس الأمناء.
(2) تكون فترة شغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية وسلطاته 27- تكون لنائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف على الأداء المالي والإداري بالجامعة ،
(ب) تقديم تقرير دوري متكامل عن الأداء المالي والإداري للرئيس،
(ج) الحفاظ على أصول الجامعة،
( د) وضع الخطط اللازمة لتجويد الأداء المالي والإداري بالتنسيق مع مجلس الأمناء،
(هـ) القيام بأي مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
مساعد الرئيس للشؤون العلمية . 28- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء مساعداً للرئيس للشؤون العلمية من بين أعضاء هيئة التدريس مـن ذوي الدراية والخبرة .
(2) تكون فترة شغل منصب مساعد الرئيس للشؤون العلمية أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
اختصاصات مساعد الرئيس للشؤون العلمية وسلطاته . 29- تكون لمساعد الرئيس للشؤون العلمية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بالأداء العلمي للكليات والمعاهد والمراكز والبرامج المختلفة ،
(ب) تنفيذ قرارات مجلس الامناء بشأن القبول والتسجيل ،
(ج) توفير المعينات اللازمة لامتحانات الكليات والمعاهد والمراكز،
( د) الإشراف على امتحانات الجامعة بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز،
(هـ) تقديم تقارير منتظمة عن سير الدراسة بالجامعة للرئيس ،
( و) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأساتذة ،
( ز) الاحتفاظ بسجل منتظم لنتائج الطلاب والخريجين ،
(ح) القيام بأي مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير . 30- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الامناء مساعداً للرئيس للبحث العلمي والتطوير مــن بين أعضاء هـيئة التدريس من ذوي الدراية والخبرة.
(2) تكون فترة شغل منصب مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
اختصاصات مساعدالرئيس للبحث العلميوالتطوير وسلطاته. 31- تكون لمساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) متابعة تنفيذ خطط البحث العلمي وتطويره بالتنسيق مــع الجهات المختصة بالجامعة،
(ب) إقتراح السياسات المتعلقة بالبحث العلمي وإحتياجاته وتقديمها لمجلس البحث العلمي،
(ج) توفير المعينات اللازمة للبحث العلمي بالتنسيق مع الجهـات المختصة بالجامعة،
( د) تقديم تقرير سنوي بشأن البحث العلمي بالجامعة للرئيس،
(هـ) القيام بأي مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
أمين المكتبة . 32- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء أميناً للمكتبة من بين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية بعلوم المكتبات.
(2) تكون فترة شغل منصب أمين المكتبة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه.
اختصاصات أمين المكتبة وسلطاته . 33- تكون لأمين المكتبة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تزويد مكتبة الجامعة الرئيسة والمكتبات الفرعية بالمراجع والدوريات اللازمة،
(ب) التنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز لمعرفة احتياجاتها من المراجع والدوريات في مختلف التخصصات،
(ج) العمل على تطوير مكتبة الجامعة تقنياً لتصبح مركزاً للمعلومات،
( د) تحديث وسائل استخدام المكتبة،
(هـ) تقديم تقارير منتظمة عن مكتبة الجامعة واحتياجاتها للرئيس،
( و) القيام بأي مهام أخرى يوكلها إليه الرئيس .
عميد شؤون الطلاب . 34- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء عميداً لشئون الطلاب من بين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الدراية والخبرة.
(2) تكون فترة شغل منصب عميد شؤون الطلاب أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات عميد شؤون الطلاب وسلطاته. 35- تكون لعميد شئون الطلاب الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) تقديم المقترحات بشـأن مختلف أوجـه النشـاط اللاّصفِّيللرئيس،
(ب) متابعة تنفيذ النشاط اللاّصفِّي بالتنسيق مع الكليات،
(ج ) إرشاد الطلاب تربوياً وثقافياً واجتماعياً لغرس الشعور فيهم بالانتماء للوطن والجامعة،
( د ) مساعدة الطلاب لتكوين الجمعيات العلمية والثقافية بالتنسيق مع الكليات،
(هـ) العمل علي توطيد وتوثيق الصلات بين الجامعة والخريجين،
( و) القيام بأى مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
مجالس الكليات والمعاهد والمراكز. 36- يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلساً يشكل وفقاً لأحكام اللوائح .
اختصاصات مجالس 37- بالإضافة للاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في اللوائح ،
الكليات والمعاهد يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بالاختصاصات والسلطات الآتية:
والمراكز وسلطاتها .
( أ) إعداد البرامج الدراسية ولوائحها وتقديمها لمجلس الأساتذة،
(ب) التوصية لدى مجلس الأساتذة لإجازة الدرجات العلمية والجوائز، وذلك فيما عدا الدرجات الفخرية،
(ج) التوصية لدى مجلس الأساتذة لإعتماد الممتحنين الداخليين والخارجيين،
( د) تقديم النصح والمشورة في أي أمر يتعلق بالمسائل العلمية يحيله اليها مجلس الأساتذة،
(هـ) إجازة مقترحات مجالس الأقسام بشأن المناهج العلمية والإصلاح العلمي ورفعها لمجلس الأساتذة لاعتمادها،
( و) اتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية الأداء العلمي والإداري والمالي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
مجالس الأقسام . 38- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم.
(2) بالإضافة للاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في اللوائح، تختص مجالس الأقسام بإشراف
مجلس الكلية ومجلس الأساتذة ، بتنظيم النشاط العلمي بالقسم وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
الأحكام المالية
موارد الجامعة المالية . 39- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الاَتى:
( أ) الرسوم الدراسية ورسوم البرامج التدريبية،
(ب) عائد استثمارات أموال الجامعة،
(ج) الأوقاف والوصايا والهبات،
(د ) أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.
(2) تحفظ أموال الجامعة في حساب جاري أو استثماري في أي من المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها مجلس الأمناء.
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أهدافها وفقا لأحكام اللوائح المالية.
المراجعة . 40- تراجع الحسابات الختامية للجامعة وأصولها في نهاية كل سنة مالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء .
أحكام ختامية
تعيين العاملين بالجامعة ومحاسبتهم . 41- تحدد اللوائح التي يصدرها مجلس الامناء طريقة تعيين العاملين بالجامعة ومحاسبتهم.
مال الضمان الإجتماعي .42- يجوز أن ينص في اللوائح على مساهمة الجامعة في الضمان الإجتماعي أو أي مشروع آخر مماثل لفائدة العاملين.
أحكام انتقالية . 43- (1) تظل سارية كل العقود والاتفاقيات التي أبرمتها كلية دراسـات الحاسبات الآلية (كمبيوترمان) قبل بدء العمل بهذا القانون وتعتبر كما لو أبرمتها الجامعة بموجب أحكام هذا القانون.
(2) تظل سارية كل الامتيازات التي منحت إلى كلية دراسات الحاسبات الآلية (كمبيوتر مان) بموجب قانون تشجيع الإستثمار القومى لسنة 1013 أو أي قانون آخر .[5](5)
أيلولة الأصول الممتلكات . 44- تؤول للجامعة كل الأصول والممتلكات التي كانت مملوكة لكلية ودراسات الحاسبات الآلية (كمبيوتر مان) كما لو آلت إليهـا بموجب أحكام هذا القانون .
استمرارية العاملين . 45- يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية دراسات الحاسـبات الآلية (كمبيوتر مان) كما لو تم تعيينهم بموجب أحكام هذا القانون .
دار النشر بالجامعة . 46- يجوز أن تكون للجامعة داراً للنشر العلمي تحدد اللوائح أغراضهـا وطريقة أدائها .
حق التظلم . 47- يجوز لأي عامل يتضرر من أي إجراء يتم اتخاذه بموجب أحكام هذا القانون حق التظلم للجهة التي تحددها اللوائح .
إثبات صحة اللوائح . 48- يتم إثبات صحـة اللوائح لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهـا موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 49- يجوز لمجلس الأمناء إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 3 لسنة 2011 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جامعة المستقبل لسنة 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة المستقبل لسنة 2011
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سريان القوانين .
4- تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
5- إنشاء الجامعة ومقرها .
6- تكوين الجامعة وشعارها .
7- أهداف الجامعة .
8- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
9- راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
10- أجهزة الجامعة .
11- مجلس الأمناء .
12- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
13- اجتماعات مجلس الأمناء .
14- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
15- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
16- اجتماعات مجلس الأساتذة .
17- اللجنة المالية والإدارية .
18- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
19- مجلس البحث العلمي .
20- اختصاصات مجلس البحث العلمي وسلطاته .
21- الرئيس .
22- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
23- نائبا الرئيس ومساعداه .
24- نائب الرئيس .
25- اختصاصات نائب الرئيس وسلطاته .
26- نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية .
27- اختصاصات نائب الرئيس للشئون المالية وسلطاته .
28- مساعد الرئيس للشئون العلمية .
29- اختصاصات مساعد الرئيس للشئون العلمية وسلطاته .
30- مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير .
31- اختصاصات مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير وسلطاته .
32- أمين المكتبة .
33- اختصاصات أمين المكتبة وسلطاته .
34- عميد شئون الطلاب .
35- اختصاصات عميد شئون الطلاب وسلطاته .
36- مجالس الكليات والمعاهد والمراكز .
37- اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والمراكز وسلطاتها .
38- مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
39- موارد الجامعة المالية .
40- المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
41- تعيين العاملين بالجامعة ومحاسبتهم
42- مال الضمان الاجتماعي .
43- أحكام انتقالية .
44- أيلولة الأصول والممتلكات .
45- استمرارية العاملين .
46- دار النشر بالجامعة .
47- حق التظلم .
48- إثبات صحة اللوائح .
49- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة المستقبل لسنة 2011[1](1)
( 3/12/2011)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة المستقبل لسنة 2011 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى أمر تأسيس كلية دراسات الحاسبات الآلية "كمبيوترمان" لسـنة
2002، على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
سريان القوانين . 3- يسـرى قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010 وقانون تنظيم
التعليم العالى والبحث العلمي لسنة 1990 على جامعة المستقبل وتسود أحكامهما في حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
تفسير . 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعة " يقصد بها جامعة المستقبل المنشأة بموجب أحكام المادة 5،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 9،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 32(1)،
" مركز " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث وتكون تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 34 (1) ،
" المؤسسون المستثمرون " يقصد بهم المالكون لشركة دراسات الحاسبات الآلية (كمبيوترمان) المنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 1925،
" مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الامناء المنشأ بموجب أحكام المادة 11(1) ،
" مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس الأساتذة المنشأ بموجب أحكام المادة 14،
" اللَّجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 17،
"مجلس البحث العلمي" يقصد به مجلس البحث العلمي والتطوير المنشأ بموجب أحكام المادة 19،
"كلية" يقصد بها أي وحدة علمية تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس والبحث والتدريب وتقدم برامج دراسية تؤهل لمنح إجازة علمية في التخصص المعني،
" قسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس أو البحث أو التدريب التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد ،
" رئيس مجلس الأمناء" يقصد به رئيس مجلس الامناء المعين بموجب أحكام المادة 11(3) ،
" معهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية ،
"الرئيس" يقصد به رئيس الجامعة المعين وفقا لأحكام للمادة 21(1) ،
"هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون والمحاضرون ،
"العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس،
" الطلاب " يقصد بهم الأشخاص المسجلون باي من كليات أو معاهد الجامعة أو مراكزها بغرض الحصول على درجة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" الخريجون" يقصد بهم الأشخاص الذين منحهم مجلس الأساتذة درجة علمية بما فيهم حملة درجة البكالريوس أو الدبلوم التي منحتها كلية دراسات الحاسبات الآلية (كمبيوترمان).
الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها .5- (1) تنشأ بدلاً عن كلية دراسات الحاسبات الآلية "كمبيوتر مان" جامعة تسـمى "جامعة المستقبل"
تكون هيئة علمية ذات شخصـية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ولها حق التقاضي بإسمها .[2](2)
(2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أي ولاية من ولايات السودان .
تكوين الجامعة وشعارها. 6 - (1) تتكوّن الجامعة من مجلس الأمناء ، مجلس الأساتذة ، هيئة التدريس، العاملون والطلاب .
(2) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .
أهداف الجامعة . 7- تهدف الجامعة إلى بلورة وتطبيق الرؤى الحديثة في مجـالات التعليم
العالى وفقا للسياسات التي تقرها الأجهزة المختصة بالدولة، وذلك من خلال
إسهامها الفاعل في نشر المعرفة بإدخال العلوم المعاصرة والتقانة المتطورة
في مناهجها الدراسية ، وتحقيقاً لذلك ، تعمل الجامعة على تحقيق الأهداف الآتية :
( أ ) تأهيل الطلاب في مجال التقنية الحديثة والمتطورة، بتقنية المعلومات والاتصالات وعلوم الفضاء والمجالات ذات الصلة للإسهام في تحقيق النهضة التقنية بالبلاد وبناء مجتمع العلم والمعرفة وسد الفجوة الرقمية ،
(ب) تقديم برامج علمية في مختلف فروع الدراسات الهندسية، ونظم وتقنية المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة لتلبية متطلبات سوق العمل ولتحقيق رغبات الطلاب للالتحاق ببرامج حديثة غير متوفرة محلياً وإقليمياً،
(ج) الإسهام في ابتكار وتوطين صناعة تقانة ونظم المعلوماتية لخدمة المجتمع بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والشركات والجهات ذات الصلة بالداخل والخارج ،
( د) تشجيع البحث العلمي في شتى مجالات التقانة الحديثة والمتطورة، بما يشمل الدراسات الهندسية، ونظم تقنية المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة ،
(هـ) مواكبة التطور العالمي المتسارع في التعلم الإلكتروني ووسائل التدريس والمناهج الدراسية،
( و) تشجيع إنشاء شركات وشراكات استثمارية في مجال المعلومات والاتصالات لتنمية موارد الجامعة،
( ز) تقديم خدمات استشارية وبرامج علمية تدريبية لمؤسسات القطاعين العام والخاص،
(ح) تعزيز الشراكة العلمية مع المؤسسات ذات الصلة بالداخل والخارج،
(ط) استقطاب العلماء المتميزين في مجالات تخصصها للإسهام في ترقية الجامعة وتطويرها،
(ى) التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بأهداف الجامعة.
حرية العقيدة والفكر 8- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي بحريـة الفكر والعقيدة والبحث في داخل الحرم الجامعي وقاعاته وفقاً لأحكام القانون .
وعدم التمييز .
(2) لا يجوز حرمان أي شخص من الإنتماء للجامعة كطالب أو من شغل وظيفة بها بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر.
راعي الجامعة . 9- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يرأس راعي الجامعة أو من ينوب عنه احتفالات الجامعة.
(3) يكون لراعي الجامعة الحق أن يطلب من رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس موافاته بأى معلومات تتعلق بالجامعة، ويجب على رئيس مجلس الأمناء والرئيس تقديم تلك المعلومات .
الفصل الثالث
الجامعة
أجهزة الجامعة . 10- تتكوّن الجامعة من الأجهزة الآتية :
( أ) مجلس الأمناء،
(ب) مجلس الأساتذة،
(ج) اللجنة المالية والإدارية،
( د) مجلس البحث العلمي والتطوير .
مجلس الأمناء . 11- (1) يكون للجامعة مجلس أمناء، يشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً
(ب) المؤسسون المستثمرون على أن لا يزيد عددهم عن 50% من عضوية المجلس تعينهم شركة دراسات الحاسبات الآلية ( كمبيوتر مان) أعضاءً
(ج) أعضاء بحكم مناصبهم، وهم :
(أولاً) الرئيس عضواً (ثانياً) نائب الرئيس عضواً (ثالثاً) نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عضواً ومقرراً
(رابعاً) مساعد الرئيس للشؤون العلمية عضواً
(خامساً) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير عضواً
(سادساً) أمين المكتبة عضواً
(سابعاً) عميد شؤون الطلاب عضواً
(ثامناً) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي عضواً
(تاسعاً) ممثل لوزارة الإستثمار عضواً
(د ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة، وهم:
(أولاً) ثلاثة عمداء يختارهم مجلس الأساتذة أعضاء
(ثانياً) إثنان من العاملين من غير هيئة التدريس يتم اختيارهما وفقاً لما تحدده اللوائح عضوين
(ثالثاً) ممثل للطلاب يتم اختياره بوساطة اتحاد طلاب الجامعة عضواً
(هـ) أعضاء يتم اختيارهم من خارج الجامعة، وهم :
أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة العلمية والاهتمام بقضايا التعليم العالي الأهلي يختارهم المؤسسون المستثمرون بالتشاور
مع رئيس مجلس الأمناء أعضاءً
(2) تحدد اللوائح فترة عضوية الأعضاء من داخل الجامعة وخارجها وكيفية ملء مقاعدهم عند خلوها.
(3) يختار مجلس الأمناء رئيساً له من بين اعضائه المؤسسين المستثمرين تستمر رئاسته لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 12- (1) مجلس الأمناء هو القيّم على أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي،
ويجوز له أن يتخذ ما يراه من قرارات وتدابير سعياً نحو تحقيق أهداف الجامعة في إطار
سياسات المجلس. ودون الإخلال باختصاصات ومهام مجلس الأساتذة، تكون لمجلس
الأمناء الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) إقرار السياسات والخطط المستقبلية الرامية نحو تطوير الجامعة والارتقاء بها علمياً وإدارياً ومالياً،
(ب) وضع اللوائح والقواعد والضوابط اللازمة لاستثمار أموال الجامعة بناءً على توصية المؤسسين المستثمرين،
(ج ) إنشاء المجالس والكليات والمعاهد والمراكز والأقسام، والكراسي العلمية المتخصصة، والبرامج العلمية، والإدارات الفنية المتخصصة، وتعديلها أوإلغائها بناءً على توصية مجلس الأساتذة،
( د) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافه،
(هـ) إنشاء الوظائف وإلغائها، وتحديد شروط خدمة العاملين بالجامعة وفق المعايير التي يحددها المجلس،
( و) تحديد الرسوم والمنح الدراسية،
( ز) النظر في الاستئنافات المتعلقة بالحرمان من الدرجات الفخرية والجوائز المحالة إليه من مجلس الأساتذة،
(ح) إجازة مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمؤسسين المستثمرين لاعتمادها،
(ط) إجازة التقرير السنوي للموازنة المراجعة للسنة المالية المنتهية ورفعه للمؤسسين المستثمرين لاعتمادها،
(ى) إصدار اللوائح اللازمة للقيام باختصاصاته وسلطاته،
(ك) إجازة تقرير الجامعة السنوي عن أدائها العلمي والإداري،
(ل) تكوين لجان لمعاونته في أداء مهامه،
( م) إغلاق الجامعة بموافقة المجلس،
(ن) إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .
(2) يجوز لمجلس الأمناء تفويض أياً من سلطاته لرئيسه أو أي لجنة من لجانه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
إجتماعات مجلس الأمناء . 13- (1) يجتمع مجلس الأمناء مرتين في العـام علـى الأقل في الزمان والمكان اللذين
يحددهما رئيسه، ويجوز لرئيس مجلس الأمناء دعوته لاجتماع طارئ بناءً على
توصية الرئيس أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء مجلس الأمناء .
(2) يترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء، وفي حــالة غيابه يترأس الاجتماع الرئيس وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأمناء أحد أعضائه ليترأس الاجتماع .
(3) يتخذ مجلس الأمناء قراراته بتوافق الآراء بالإجماع وفي حالة تعذر ذلك تتخذ بالأغلبية البسيطة، ويكون لرئيسه صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات .
(4) يجوز لمجلس الأمناء دعوة أي شخص لحضور أي اجتماع من اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 14- ينشأ مجلس يسمى " مجلس الأساتذة " ويُشكل على النحو الآتى : ( أ ) الرئيس رئيساً (ب) نائب الرئيس عضواً
(ج ) نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عضواً
( د ) مساعد الرئيس للشؤون العلمية عضواً ومقرراً
(هـ) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير عضواً
( و) أمين المكتبة عضواً
( ز) عميد شؤون الطلاب عضواً
(ح ) عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز أعضاءً
(ط ) رؤساء الأقسام ومنسقو البرامج التدريبية والدراسية أعضاءً
(ى ) ممثل واحد في مرتبة الأستاذية تختاره الكلية
أو المعهد أو المركز المعني . عضواً
اختصاصات مجلس وسلطاته .15- (1) تكــون لمجلس الأساتذة الاختـصاصات والسلطات الأساتذة الآتية :
( أ) إجازة مقترحات البرامج الدراسية والإصلاح العلمي المقدمة من الكليات والمعاهد ،
(ب) وضع الضوابط الخاصة بالامتحانات، وإجازة قوائم الممتحنين الداخليين والخارجيين المحالة من الكليات والمعاهد والمراكز،
(ج) إجازة النتائج الفصلية ومنح الدرجات العلمية للطلاب الذين أكملوا بنجاح كافة متطلبات الدراسة المعتمدة وفقاً لأحكام اللوائح،
( د) دراسة مقترحات إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والكراسي العلمية المتخصصة وإحالتها إلى مجلس الأمناء لإجازتها،
(هـ) تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه،
(و) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يراهم جديرين بها، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لذلك،
(ز) التوصية لدى مجلس الأمناء بشأن شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وفقاً للمعايير التي يحددها المجلس،
(ح) تشجيع البحث العلمي والتأليف والنشر،
(ط) منح لقب أستاذ متميز، وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لذلك،
(ى) إجازة قرارات مجالس المحاسبة التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام اللوائح،
(ك) تقديم النصح والمشورة لمجلس الأمناء بشأن أعداد الطلاب المرشحين للقبول بالجامعة،
(ل) حرمان أي شخص قد أدين في جريمة تنطوي على الانحراف الخلقي أو يكون قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي درجة فخرية يكون قد منحها له ومن الميزات التي يتمتع بها ،
( م) تقديم تقرير سنوى لمجلس الامناء عن الأداء العلمي بالجامعة،
( ن) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.
(2) يجوز لمجلس الأساتذة تفويض أي من سلطاته لأي من لجانه الدائمة أو المؤقتة .
إجتماعات مجلس الأساتذة .16- (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في العام في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس، ويجوز دعوته لأي إجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
(2) يترأس الرئيس اجتماعات مجلس الأساتذة وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة دعوة أي شخص لحضور أي من إجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
اللجنة المالية والإدارية . 17- تنشأ لجنة تسمى " اللجنة المالية والإدارية " تشكل على الوجه الآتى:
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً
(ب) الرئيس عضواً ورئيساً مناوباً
(ج) نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عضواً ومقرراً
( د) نائب الرئيس عضواً
(هـ) اثنان يختارهما المؤسسون المستثمرون
من بين أعضائه عضوين
(و) اثنان يختارهما مجلس الأمناء من بين أعضائه عضوين
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 18- (1) تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعهـا لمجلس الأمناء لإجازتها،
(ب) إسداء النصح والمشورة لمجلس الأمناء بشأن المسائل المالية والإدارية التي يحيلها إليه،
(ج) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
(2) يجوز للجنة دعوة أي شخص لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت .
مجلس البحث العلمي . 19- ينشأ مجلس يسمى " مجلس البحث العلمي والتطوير " ويشكل على الوجه الآتي:
( أ) الرئيس رئيساً
(ب) نائب الرئيس عضواً
(ج) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير عضواً ومقرراً
( د) مساعد الرئيس للشؤون العلمية عضواً
(هـ) ممثل للكلية أو المعهد المعنى عضواً
اختصاصات مجلس لبحث العلمي وسلطاته. 20- (1) تكون لمجلس البحث العلمي الاختصاصات والسلطات ا الآتية:
( أ) رسم السياسات المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير،
(ب) إنشاء شراكات مع المؤسسات العلمية النظيرة والجهات البحثية ذات الصلة في الداخل والخارج،
(ج) المساعدة في نشر البحث العلمي لاعضاء هيئة التدريس في الدوريات والمجلات العالمية المتخصصة،
( د) القيام بأى سلطات أخرى تحددها اللوائح .
(2) يجوز لمجلس البحث العلمي إنشاء لجان لمعـاونته في أداء مهامه .
الرئيس . 21- (1) يكون للجامعة رئيس يعينه الراعي من بين خمسة بتوصية
من مجلس الأمناء من ذوي الأهلية العلمية والخبرة من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بناءً على توصية رئيس مجلس الأمناء.[3](3)
(2) يشغل الرئيس المنصب لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى مماثلة .
اختصاصات الرئيس وسلطاته . 22- (1) الرئيس هو المسؤول التنفيذي الأول في الجامعة، ويكون مسؤولاً
لدى المجلس ومجلس الأمناء عـن أدائها العلمـي والإداري والمالي والقيام بما ينبغى لتحقيق أهدافها بالتنسيق مع أجهزتها المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، ودون المساس بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) السعي نحو ترقية الأداء العلمي والإداري والمالـي بالجامعة وابتداع الأساليب الحديثة لتحقيق ذلك،
(ب) رئاسة اجتماعات مجلس الأساتذة ولجانه الدائمة، وأي لجان أخرى يكون مكلفاً برئاستها وفقا لاحكام هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح الصادرة بموجبه،
(ج) تقديم تقرير سنوي عن الأداء العلمي والمالي والإداري لمجلس الأمناء،
(د) الحفاظ على النظام العام بالجامعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة،
(و) التوصية لدي مجلس الأمناء لتعليق الدراسة في أي من كلياتها أو إغلاق الجامعة.
(2) يكون الرئيس الممثل القانوني للجامعة، وتكون له سلطة التوقيع على الاتفاقيات والعقود إنابة عنها والتحدث باسمها مع مراعاة أحكام هذا القانون .
نائبا الرئيس ومساعداه . 23ـ يكون للرئيس نائبان ومساعدان، على الوجه الآتى :
( أ) نائب الرئيس،
(ب) نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية،
(ج) مساعد الرئيس للشؤون العلمية،
( د) مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير .
نائب الرئيس . 24- (1) يكون للجامعـة نائب للرئيس يعينه رئيس المجلس مـن بين خمسة من ذوي الأهلية العلمية والخبرة بناءً على توصية مجلس الأمناء وبعد التشاور مع الرئيس .[4](4)
(2) تكون فترة نائب الرئيس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى مماثلة .
اختصاصات نائب الرئيس وسلطاته . 25- تكون لنائب الرئيس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) القيام بأعباء الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه وفقاً
لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك،
(ب) مساعدة الرئيس في أداء مهامه،
(ج) القيام بأي مهام أخرى يوكلها إليه الرئيس أو اللوائح المنظمة لذلك .
نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية . 26- (1) يعين الرئيس نائباً له للشـؤون المالـية والإدارية من بين كـبار الإداريين بالجامعة،
أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي الدراية والخبرة من خارج الجامعة بناءً على توصية من رئيس مجلس الأمناء.
(2) تكون فترة شغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية وسلطاته 27- تكون لنائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف على الأداء المالي والإداري بالجامعة ،
(ب) تقديم تقرير دوري متكامل عن الأداء المالي والإداري للرئيس،
(ج) الحفاظ على أصول الجامعة،
( د) وضع الخطط اللازمة لتجويد الأداء المالي والإداري بالتنسيق مع مجلس الأمناء،
(هـ) القيام بأي مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
مساعد الرئيس للشؤون العلمية . 28- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء مساعداً للرئيس للشؤون العلمية من بين أعضاء هيئة التدريس مـن ذوي الدراية والخبرة .
(2) تكون فترة شغل منصب مساعد الرئيس للشؤون العلمية أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
اختصاصات مساعد الرئيس للشؤون العلمية وسلطاته . 29- تكون لمساعد الرئيس للشؤون العلمية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بالأداء العلمي للكليات والمعاهد والمراكز والبرامج المختلفة ،
(ب) تنفيذ قرارات مجلس الامناء بشأن القبول والتسجيل ،
(ج) توفير المعينات اللازمة لامتحانات الكليات والمعاهد والمراكز،
( د) الإشراف على امتحانات الجامعة بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز،
(هـ) تقديم تقارير منتظمة عن سير الدراسة بالجامعة للرئيس ،
( و) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأساتذة ،
( ز) الاحتفاظ بسجل منتظم لنتائج الطلاب والخريجين ،
(ح) القيام بأي مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير . 30- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الامناء مساعداً للرئيس للبحث العلمي والتطوير مــن بين أعضاء هـيئة التدريس من ذوي الدراية والخبرة.
(2) تكون فترة شغل منصب مساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
اختصاصات مساعدالرئيس للبحث العلميوالتطوير وسلطاته. 31- تكون لمساعد الرئيس للبحث العلمي والتطوير الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) متابعة تنفيذ خطط البحث العلمي وتطويره بالتنسيق مــع الجهات المختصة بالجامعة،
(ب) إقتراح السياسات المتعلقة بالبحث العلمي وإحتياجاته وتقديمها لمجلس البحث العلمي،
(ج) توفير المعينات اللازمة للبحث العلمي بالتنسيق مع الجهـات المختصة بالجامعة،
( د) تقديم تقرير سنوي بشأن البحث العلمي بالجامعة للرئيس،
(هـ) القيام بأي مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
أمين المكتبة . 32- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء أميناً للمكتبة من بين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية بعلوم المكتبات.
(2) تكون فترة شغل منصب أمين المكتبة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه.
اختصاصات أمين المكتبة وسلطاته . 33- تكون لأمين المكتبة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تزويد مكتبة الجامعة الرئيسة والمكتبات الفرعية بالمراجع والدوريات اللازمة،
(ب) التنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز لمعرفة احتياجاتها من المراجع والدوريات في مختلف التخصصات،
(ج) العمل على تطوير مكتبة الجامعة تقنياً لتصبح مركزاً للمعلومات،
( د) تحديث وسائل استخدام المكتبة،
(هـ) تقديم تقارير منتظمة عن مكتبة الجامعة واحتياجاتها للرئيس،
( و) القيام بأي مهام أخرى يوكلها إليه الرئيس .
عميد شؤون الطلاب . 34- (1) يعين الرئيس بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء عميداً لشئون الطلاب من بين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الدراية والخبرة.
(2) تكون فترة شغل منصب عميد شؤون الطلاب أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات عميد شؤون الطلاب وسلطاته. 35- تكون لعميد شئون الطلاب الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) تقديم المقترحات بشـأن مختلف أوجـه النشـاط اللاّصفِّيللرئيس،
(ب) متابعة تنفيذ النشاط اللاّصفِّي بالتنسيق مع الكليات،
(ج ) إرشاد الطلاب تربوياً وثقافياً واجتماعياً لغرس الشعور فيهم بالانتماء للوطن والجامعة،
( د ) مساعدة الطلاب لتكوين الجمعيات العلمية والثقافية بالتنسيق مع الكليات،
(هـ) العمل علي توطيد وتوثيق الصلات بين الجامعة والخريجين،
( و) القيام بأى مهام اخرى يوكلها إليه الرئيس .
مجالس الكليات والمعاهد والمراكز. 36- يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلساً يشكل وفقاً لأحكام اللوائح .
اختصاصات مجالس 37- بالإضافة للاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في اللوائح ،
الكليات والمعاهد يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بالاختصاصات والسلطات الآتية:
والمراكز وسلطاتها .
( أ) إعداد البرامج الدراسية ولوائحها وتقديمها لمجلس الأساتذة،
(ب) التوصية لدى مجلس الأساتذة لإجازة الدرجات العلمية والجوائز، وذلك فيما عدا الدرجات الفخرية،
(ج) التوصية لدى مجلس الأساتذة لإعتماد الممتحنين الداخليين والخارجيين،
( د) تقديم النصح والمشورة في أي أمر يتعلق بالمسائل العلمية يحيله اليها مجلس الأساتذة،
(هـ) إجازة مقترحات مجالس الأقسام بشأن المناهج العلمية والإصلاح العلمي ورفعها لمجلس الأساتذة لاعتمادها،
( و) اتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية الأداء العلمي والإداري والمالي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
مجالس الأقسام . 38- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم.
(2) بالإضافة للاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في اللوائح، تختص مجالس الأقسام بإشراف
مجلس الكلية ومجلس الأساتذة ، بتنظيم النشاط العلمي بالقسم وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد الجامعة المالية . 39- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الاَتى:
( أ) الرسوم الدراسية ورسوم البرامج التدريبية،
(ب) عائد استثمارات أموال الجامعة،
(ج) الأوقاف والوصايا والهبات،
(د ) أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.
(2) تحفظ أموال الجامعة في حساب جاري أو استثماري في أي من المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها مجلس الأمناء.
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أهدافها وفقا لأحكام اللوائح المالية.
المراجعة . 40- تراجع الحسابات الختامية للجامعة وأصولها في نهاية كل سنة مالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين بالجامعة ومحاسبتهم . 41- تحدد اللوائح التي يصدرها مجلس الامناء طريقة تعيين العاملين بالجامعة ومحاسبتهم.
مال الضمان الإجتماعي .42- يجوز أن ينص في اللوائح على مساهمة الجامعة في الضمان الإجتماعي أو أي مشروع آخر مماثل لفائدة العاملين.
أحكام انتقالية . 43- (1) تظل سارية كل العقود والاتفاقيات التي أبرمتها كلية دراسـات الحاسبات الآلية (كمبيوترمان) قبل بدء العمل بهذا القانون وتعتبر كما لو أبرمتها الجامعة بموجب أحكام هذا القانون.
(2) تظل سارية كل الامتيازات التي منحت إلى كلية دراسات الحاسبات الآلية (كمبيوتر مان) بموجب قانون تشجيع الإستثمار القومى لسنة 1013 أو أي قانون آخر .[5](5)
أيلولة الأصول الممتلكات . 44- تؤول للجامعة كل الأصول والممتلكات التي كانت مملوكة لكلية ودراسات الحاسبات الآلية (كمبيوتر مان) كما لو آلت إليهـا بموجب أحكام هذا القانون .
استمرارية العاملين . 45- يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية دراسات الحاسـبات الآلية (كمبيوتر مان) كما لو تم تعيينهم بموجب أحكام هذا القانون .
دار النشر بالجامعة . 46- يجوز أن تكون للجامعة داراً للنشر العلمي تحدد اللوائح أغراضهـا وطريقة أدائها .
حق التظلم . 47- يجوز لأي عامل يتضرر من أي إجراء يتم اتخاذه بموجب أحكام هذا القانون حق التظلم للجهة التي تحددها اللوائح .
إثبات صحة اللوائح . 48- يتم إثبات صحـة اللوائح لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهـا موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 49- يجوز لمجلس الأمناء إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 3 لسنة 2011 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات