الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011

الفصل التشريعي رقم 338

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تطبيق . 4- تفسير .
اختصاصات الهيئة وسلطاتها واختصاص نقاط تحصيل الرسوم 5- اختصاصات الهيئة . 6- سلطات الهيئة . 7- اختصاص نقاط تحصيل الرسوم .
الرسوم 8- تحديد فئات الرسم على مستخدمي طرق المرور السريع والجسور القومية . 9- حظر الرسوم المزدوجة . 10- مسئولية الهيئة عن تحصيل الرسوم . 11- إيداع الرسم والتصرف فيه .
أحكام عامة 12- العقوبات . 13- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011[1](1) (10/8/2011)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يُسمى هذا القانون " قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011 ". إلغاء . 2- يلغى قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تُعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تطبيق . 3- تطـبق أحكام هذا القانون على جميع المركبات التي تستعـمل طرق المرور السريع والجسور القومية . تفسير . 4- في هذا القانون ، وما لم يقتض السياق معنى آخر : "استعمال طرق  السريع القومية "المرور يقصد بها السير فيها أو في أي جزء منها بمركبة ولا يشمل ذلك عـبور الطـريق القومي بالعرض في الأماكن التي تسمح فيها الهيئة بذلك، "حرم الطريق القومي" يقصـد به حرم الطريق القومي حسبما جاء في تفسـير قانون حماية الطـرق القومية لسنة 1994، "طرق المرور السريع  والجسور القومية " يقصد بها الطرق والجسور القومية التي يحددها الوزير بموجب أمر ينشر فـي الجريدة الرسمية، "الطريق القومي" يقصد به الطريق الذي يعبر أكثر من ولاية أو يربط السودان بالدول المجاورة، " المركبة " يقصد بها أي مركبة آلية وفقاً للتفسير الوارد في قانون حركة المرور لسنة 2010، " الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للطرق والجسور المنشأة بموجب أحكام المادة 3 من أمر تأسيس الهيئة القومية للطرق والجسور لسنة 2007، " الوزير " يقصد به الوزير المختص .
اختصاصات الهيئة وسلطاتها واختصاص نقاط تحصيل الرسوم اختصاصات الهيئة . 5- تختص الهيئة بما يأتى :[2](2) ( أ) وضع نظام متكامل لنظم طرق المرور السريع والجسور القومية الخاضعة لهذا القانون، (ب) تحصيل الرسم بوساطة نظام حسابي دقيق ومراجعة داخلية وفقاً للأسس المالية المتبعة، (ج) إنشاء نقاط تحصيل الرسوم على أكمل وجه وفقاً لدراسة الجدوى التي تقوم بها . سلطات الهيئة . 6- (1) يجوز للهيئة أن تقيم أى منشآت تراها مناسبة على طـرق المرور القومية أو في أي مكان آخر لمساعدتها في القيام بوظائفها وفقاً للقانون . (2) يجوز للعاملين في الهيئة في مواقع تحصيل الرسوم في سبيل القيام بوظائفهم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أن يمارسوا السلطات الآتية : ( أ) إيقاف أي مركبة تستعمل طرق المرور السريع والجسور القومية وأن يطلبوا من سائقها دفع الرسم المقرر، (ب) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق أي مركبة إذا رفض دفع الرسم المقرر . اختصاص نقاط  تحصيل الرسوم .7- تختص نقاط الرسوم بتحصيل رسوم طرق المرور السريع والجسور القومية، ولا يجوز استعمالها لأي غرض آخر أو بوساطة أي جهة أخرى إلا بإذن مكتوب من الهيئة .
الرسوم تحديد فئات الرسم على 8- تكون فئات الرسم على مستخدمي طرق المرور السريع والجسور مستخدمي طرق المرور   القومية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون ، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة  المجلس الوطني . السريع والجسور القومية . حظر الرسوم المزدوجة . 9- لا يجوز فرض رسم مزدوج على استعمال طرق المرور السريع أو الجسور القومية إلا وفقاً لأحكام هذا القانون . مسئولية الهيئة عن تحصيل الرسوم . 10- (1) تكون الهيئة مسئولة عن تحصيل الرسوم ولها في سبيل ذلك أن تنشئ إدارة خاصة تقوم بذلك وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للهيئة تحصيل الرسوم عن طريق مقاولين أو بالنظام الآلي . إيداع الرسم  والتصرف فيه . 11- تودع جميع المبالغ التي تتحصلها الهيئة من الرسوم المقررة بموجب أحكام المادة 8 في حساب منفصل ببنك السودان المركزي باسم الهيئة، ويجوز لها أن تتصرف في هذه المبالغ بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفقاً للموازنة المجازة حسب أمر تأسيسها .
أحكام عامة العقوبات . 12- مع مراعاة أحكام المادة 6(2) كل من يستعمل طرق المرور السريع أو الجسور القومية دون أن يدفع الرسم المقرر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاث أضعاف الرسم المحدد . سلطة إصدار اللوائح . 13- يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول (أنظر المادة 8 ) ( فئات الرسم بالجنيه السوداني ) م الطريق / الحمولة صفر وأقل من 5 طن 5 وأقل من 10 طن 10 وأقل من 20 طن 20 وأقل من 30 طن 30 وأقل من 40 طن 40 وأقل من 50 طن 50 وأقل من 60 طن 60 وأقل من 70 طن 70 وأقل من 80 طن 80 وأقل من 90 طن 90 طن فأكثر 1 الخرطوم / مدني 4 7 10.5 18 24 27 34 40 46.5 54 61 2 مدني/ القضارف 4 7 10.5 20 27 34 40 51 53 63 74 3 القضارف/ كسلا 4 7 10.5 18 27 34 40 46.5 54 61 68 4 كسلا / هيا 4 10.5 18 30 40 54 63 77 88 101 111 5 هيا / بورتسودان 4 7 10.5 18 24 30 37 44 51 61 68 6 مدني / سنار 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 7 سنار / كوستي 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 8 سنار / سنجة 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 9 سنجة / الدمازين 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 10 كوستي / الأبيض 4 7 18 27 37 46.5 57.5 68 77 88 98 11 الأبيض / الدلنج 4 7 10.5 13 20 27 30 37 44 46.5 54 12 الدلنج / كادقلي 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 13 الخرطوم / كوستي 4 10.5 20 34 46.5 61 74 88 101 117 131 14 الخرطوم / شندي 4 7 10.5 13 20 27 30 37 44 51 54 15 شندي / عطبرة 4 7 10.5 13 20 27 30 37 44 51 54 16 نيالا / زالنجي 4 7 10.5 18 24 30 40 46.5 54 62 68 17 نيالا / الفاشر 4 7 10.5 18 24 30 40 46.5 54 62 68 18 الفاشر / أم كدادة 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 19 زالنجي / الجنينة 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 20 الأبيض / النهود 4 7 10.5 18 24 30 37 44 51 61 68 21 القضارف/ القلابات 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 22 ربك / الجبلين 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 23 مدني / المناقل 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 24 سواكن / طوكر 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 25 الأبيض / بارا 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 26 ام درمان / دنقلا 8.5 22.5 38.5 51 72 88 104 125 129.5 160.5 180 27 دنقلا / مروي 8.5 15.5 21 34 45.5 50 64 79 83.5 97 112 28 مروي / الملتقى 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 29 أم درمان / مروي 8.5 15.5 28 42 51 61.5 74 81 100.5 115.5 139.5 30 عطبرة / بربر 1 1.5 2 3 4 6 7 8 9 10 12 31 بربر / العبيدية 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 العبيدية / أبو حمد 3.5 6.5 8 14 20 25 31 36 42 47 53 33 عطبرة / هيا 3.5 6.5 14 24 33 43 52 62 71 81 90 (1) قانون رقم 28 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تطبيق . 4- تفسير . الفصل الثاني اختصاصات الهيئة وسلطاتها واختصاص نقاط تحصيل الرسوم 5- اختصاصات الهيئة . 6- سلطات الهيئة . 7- اختصاص نقاط تحصيل الرسوم . الفصل الثالث الرسوم 8- تحديد فئات الرسم على مستخدمي طرق المرور السريع والجسور القومية . 9- حظر الرسوم المزدوجة . 10- مسئولية الهيئة عن تحصيل الرسوم . 11- إيداع الرسم والتصرف فيه . الفصل الرابع أحكام عامة 12- العقوبات . 13- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011[1](1) (10/8/2011) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يُسمى هذا القانون " قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011 ". إلغاء . 2- يلغى قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تُعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تطبيق . 3- تطـبق أحكام هذا القانون على جميع المركبات التي تستعـمل طرق المرور السريع والجسور القومية . تفسير . 4- في هذا القانون ، وما لم يقتض السياق معنى آخر : "استعمال طرق  السريع القومية "المرور يقصد بها السير فيها أو في أي جزء منها بمركبة ولا يشمل ذلك عـبور الطـريق القومي بالعرض في الأماكن التي تسمح فيها الهيئة بذلك، "حرم الطريق القومي" يقصـد به حرم الطريق القومي حسبما جاء في تفسـير قانون حماية الطـرق القومية لسنة 1994، "طرق المرور السريع  والجسور القومية " يقصد بها الطرق والجسور القومية التي يحددها الوزير بموجب أمر ينشر فـي الجريدة الرسمية، "الطريق القومي" يقصد به الطريق الذي يعبر أكثر من ولاية أو يربط السودان بالدول المجاورة، " المركبة " يقصد بها أي مركبة آلية وفقاً للتفسير الوارد في قانون حركة المرور لسنة 2010، " الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للطرق والجسور المنشأة بموجب أحكام المادة 3 من أمر تأسيس الهيئة القومية للطرق والجسور لسنة 2007، " الوزير " يقصد به الوزير المختص . الفصل الثاني اختصاصات الهيئة وسلطاتها واختصاص نقاط تحصيل الرسوم اختصاصات الهيئة . 5- تختص الهيئة بما يأتى :[2](2) ( أ) وضع نظام متكامل لنظم طرق المرور السريع والجسور القومية الخاضعة لهذا القانون، (ب) تحصيل الرسم بوساطة نظام حسابي دقيق ومراجعة داخلية وفقاً للأسس المالية المتبعة، (ج) إنشاء نقاط تحصيل الرسوم على أكمل وجه وفقاً لدراسة الجدوى التي تقوم بها . سلطات الهيئة . 6- (1) يجوز للهيئة أن تقيم أى منشآت تراها مناسبة على طـرق المرور القومية أو في أي مكان آخر لمساعدتها في القيام بوظائفها وفقاً للقانون . (2) يجوز للعاملين في الهيئة في مواقع تحصيل الرسوم في سبيل القيام بوظائفهم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أن يمارسوا السلطات الآتية : ( أ) إيقاف أي مركبة تستعمل طرق المرور السريع والجسور القومية وأن يطلبوا من سائقها دفع الرسم المقرر، (ب) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق أي مركبة إذا رفض دفع الرسم المقرر . اختصاص نقاط  تحصيل الرسوم .7- تختص نقاط الرسوم بتحصيل رسوم طرق المرور السريع والجسور القومية، ولا يجوز استعمالها لأي غرض آخر أو بوساطة أي جهة أخرى إلا بإذن مكتوب من الهيئة . الفصل الثالث الرسوم تحديد فئات الرسم على 8- تكون فئات الرسم على مستخدمي طرق المرور السريع والجسور مستخدمي طرق المرور   القومية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون ، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة  المجلس الوطني . السريع والجسور القومية . حظر الرسوم المزدوجة . 9- لا يجوز فرض رسم مزدوج على استعمال طرق المرور السريع أو الجسور القومية إلا وفقاً لأحكام هذا القانون . مسئولية الهيئة عن تحصيل الرسوم . 10- (1) تكون الهيئة مسئولة عن تحصيل الرسوم ولها في سبيل ذلك أن تنشئ إدارة خاصة تقوم بذلك وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للهيئة تحصيل الرسوم عن طريق مقاولين أو بالنظام الآلي . إيداع الرسم  والتصرف فيه . 11- تودع جميع المبالغ التي تتحصلها الهيئة من الرسوم المقررة بموجب أحكام المادة 8 في حساب منفصل ببنك السودان المركزي باسم الهيئة، ويجوز لها أن تتصرف في هذه المبالغ بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفقاً للموازنة المجازة حسب أمر تأسيسها . الفصل الرابع أحكام عامة العقوبات . 12- مع مراعاة أحكام المادة 6(2) كل من يستعمل طرق المرور السريع أو الجسور القومية دون أن يدفع الرسم المقرر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاث أضعاف الرسم المحدد . سلطة إصدار اللوائح . 13- يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول (أنظر المادة 8 ) ( فئات الرسم بالجنيه السوداني ) م الطريق / الحمولة صفر وأقل من 5 طن 5 وأقل من 10 طن 10 وأقل من 20 طن 20 وأقل من 30 طن 30 وأقل من 40 طن 40 وأقل من 50 طن 50 وأقل من 60 طن 60 وأقل من 70 طن 70 وأقل من 80 طن 80 وأقل من 90 طن 90 طن فأكثر 1 الخرطوم / مدني 4 7 10.5 18 24 27 34 40 46.5 54 61 2 مدني/ القضارف 4 7 10.5 20 27 34 40 51 53 63 74 3 القضارف/ كسلا 4 7 10.5 18 27 34 40 46.5 54 61 68 4 كسلا / هيا 4 10.5 18 30 40 54 63 77 88 101 111 5 هيا / بورتسودان 4 7 10.5 18 24 30 37 44 51 61 68 6 مدني / سنار 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 7 سنار / كوستي 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 8 سنار / سنجة 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 9 سنجة / الدمازين 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 10 كوستي / الأبيض 4 7 18 27 37 46.5 57.5 68 77 88 98 11 الأبيض / الدلنج 4 7 10.5 13 20 27 30 37 44 46.5 54 12 الدلنج / كادقلي 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 13 الخرطوم / كوستي 4 10.5 20 34 46.5 61 74 88 101 117 131 14 الخرطوم / شندي 4 7 10.5 13 20 27 30 37 44 51 54 15 شندي / عطبرة 4 7 10.5 13 20 27 30 37 44 51 54 16 نيالا / زالنجي 4 7 10.5 18 24 30 40 46.5 54 62 68 17 نيالا / الفاشر 4 7 10.5 18 24 30 40 46.5 54 62 68 18 الفاشر / أم كدادة 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 19 زالنجي / الجنينة 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 20 الأبيض / النهود 4 7 10.5 18 24 30 37 44 51 61 68 21 القضارف/ القلابات 4 7 10.5 18 20 27 30 38 44 46.5 56.5 22 ربك / الجبلين 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 23 مدني / المناقل 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 24 سواكن / طوكر 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 25 الأبيض / بارا 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 26 ام درمان / دنقلا 8.5 22.5 38.5 51 72 88 104 125 129.5 160.5 180 27 دنقلا / مروي 8.5 15.5 21 34 45.5 50 64 79 83.5 97 112 28 مروي / الملتقى 4 7 10.5 13 18 20 24 27 30 34 37 29 أم درمان / مروي 8.5 15.5 28 42 51 61.5 74 81 100.5 115.5 139.5 30 عطبرة / بربر 1 1.5 2 3 4 6 7 8 9 10 12 31 بربر / العبيدية 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 العبيدية / أبو حمد 3.5 6.5 8 14 20 25 31 36 42 47 53 33 عطبرة / هيا 3.5 6.5 14 24 33 43 52 62 71 81 90 (1) قانون رقم 28 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات