الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011

الفصل التشريعي رقم 334

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون. 2- إلغاء. 3- استثناء. 4- تفسير.
التنظيمات 5- إنشاء التنظيمات . 6- مشروعية نشاط وأعمال التنظيمات . 7- مهام التنظيمات . 8- أنواع التنظيمات .
إدارة التنظيمات 9- النظام الأساسى . 10- الجمعية العمومية . 11- المجلس . 12- فقدان العضوية . 13- حل التنظيمات وتصفيتها .
المسجل 14- تعيين المسجل واختصاصاته وسلطاته . 15- حالات رفض التسجيل . 16- التفتيش . 17- حل التنظيم .
الأحكام المالية وأيلولة الأموال والممتلكات 18- الأحكام المالية . 19- أيلولة الأموال والممتلكات .
أحكام عامة 20- تحديد الملكية والاشتراك بها . 21- الضرر المادي . 22- الاشتراك في العضوية . 23- الامتيازات وحقوق العضوية . 24- الانتخابات . 25- التعاون المحلي والإقليمي والدولي . 26- الاستئناف . 27- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي[1](1) والحيواني لسنة 2011 (23/6/2011)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمي هذا القانون " قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعيوالحيواني لسنة 2011" . إلغـاء . 2- يلغـى قانون تنظيمـات الزراع والرعاة لسنة 1992، على أن تظلالتنظيمات المنشأة بموجبه قائمة لحين إنشاء التنظيمات البديلة لها بموجب أحكام هذا القانون . استثناء . 3- يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون : ( أ) روابط مستخدمي المياه المنشأة بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ، (ب) روابط مستخدمي المياه المنشأة بموجب النظم الأساسية للمشاريع المروية والفيضية الأخرى . تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " التنظيم " يقصد به الجمعيات الإنتاجية أو أي تنظيم من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي أو الحيواني وفقاً لأحكام المادة 8 ، " الجهة المختصة " يقصد بها مسجل الأراضي، إدارة الزراعة ، إدارة الثروة الحيوانية، اللجان الشعبية أو الإدارة الأهلية في مستويات الحكم المختلفة حسب مقتضى الحال ، " رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها أي رابطة من روابط مستخدمى المياه التي تشرف على الرى من مصادر المياه المختلفة (قناة أو بئر أو دونكي أو حفير أو أي مصدر مياه آخر خاص بالزراعة أو الثروة الحيوانية) ما عدا الروابط المستثناة بموجب أحكام المادة 3 ، " صاحب مهنة الإنتاج الزراعي" يقصد به : ( أ) أي منتج يمتلك أرضاً زراعية ملكاَ حراً أو ملك منفعة أو حيازة أو وضع يد أو حواكير، (ب) كل شخص يمارس الإنتاج الزراعي بموجب اتفاق مع صاحب الأرض ويباشرها بنفسه عدا العمال الزراعيين، " صاحب مهنة الإنتاج الحيواني" يقصد به : ( أ) أي منتج يمتلك ثروة حيوانية مستأنسة رعوية أو زراعية أو مغلقـة أو مزرعة دواجن أو أسماك أو حيوانات برية ، (ب) كل شخص يمتهن تربية الحيوان ويباشرها بنفسه أو بموجب اتفاق مع مالك الثروة الحيوانية، " الضباط الثلاثة " يقصد بهم الرئيس ، الأمين العام وأمين المال لمجلس إدارة التنظيم المعنى ، " العضو " يقصد به الشخص المنتج أو التنظيم المنضوى تحت أي من التنظيمات ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة التنظيم المعني ، " المسجل " يقصد به مسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني المعين بموجب أحكام المادة 14 ، " المُنتَج " يقصد به المحصول الزراعي أو الغابي أو الحيواني أو السلع المنتجة منها ، " نشاط التنظيم " يقصد به الأعمال التى يقوم التنظيم بأدائها لتحقيق أهدافه ، " الوحدة الإنتاجية " يقصد بها الوحدة الابتدائية من مساحة الأرض الزراعية (فدان أو غيرها) أو الرأس من الحيوانات التى يمتلكها المنتج، "الجمعية العمومية" يقصد بها السلطة العليا للتنظيم المكونة من جميع أعضائه أو ممثليهم ، "المنتِج" يقصد به كل شخص يحترف مهنة الإنتاج الزراعي أو الغابي أوالحيواني مالكاً أو ممارساً ، " المشاريع القومية " يقصد بها المشاريع التي تشرف عليها الحكومة القومية وتخضع للخطط الإستراتيجية القومية مروية كانت أم فيضية ، " المشاريع الأخرى " يقصد بها المشاريع الولائية ، " الوزير " يقصد به وزير العدل .
التنظيمات إنشاء التنظيمات. 5 - (1) تُنشأ تنظيمات اختيارية لأصحاب مهن الإنتاج الزراعـي والحيواني ويكون لكل واحد منها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وحق التقاضي باسمه ، ويكون لكل تنظيم استقلالية إدارية ومالية وفنية ، ويعمل لتحقيق الأهداف وإدارة المهام الواردة وفق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة. (2) يقوم التنظيم بإدارة مهام وخدمات محددة تهدف لتحقيق مصلحة أعلى للمنتجين وفق أحكام هذا القانون ونظامه الأساسي . (3) تحدد مساهمة العضو داخل التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية على ألا تجاوز المساهمة نسبة49% . مشروعية نشاط وأعمال التنظيمات . 6- يكون نشاط التنظيمات وأعمالها مشروعاً لكل ما تتخذه من إجراءات ومعاملات بالبيع أو الرهن أو الاقتراض أو الاكتتاب أو التعاقد وغيرها، لتنفيذ مهامها والأغراض التي أنشئت من أجلها وفق أحكام هذا القانون ونظمها الأساسية على ألا يترتب على هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية إلا فيما يتعلق بالنشاط الذي يشكل جريمة وفقاً للقوانين السارية . مهام التنظيمات . 7- تختص التنظيمات بتجميع إمكانات ومقدرات المنتجين وتنفيذ السياسات والخطط لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني من اقتصاد تقليدي ينتج بمعدلات الكفاف في كثير من محاوره إلى إنتاج اقتصادي قادر على التنافس بمعدلات عالمية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للتنظيمات المهام الآتية :[2](2) ( أ) تنفيذ السياسات والخطط العامة لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وإدارة الدعم المخصص لذلك، (ب) توفير وتقديم الخدمات اللازمة للأعضاء في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، (ج ) رعاية حقوق المنتجين والمحافظة عليها وتمكينهم من إدارة شئونهم الإنتاجية بكفاءة عالية، (د ) التوظيف الأمثل لموارد البلاد الطبيعية للإنتاج الزراعي والحيواني الاقتصادي المستقر المستدام، (هـ) المساهمة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة ومحاربة الفقر، (و ) المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، (ز ) المساهمة في معالجة مشاكل الإنتاج الزراعي والحيواني، (ح ) تطوير قنوات التسويق وعلاقات وصادرات الإنتاج الزراعي والحيواني، (ط ) تسويق وترويج منتجاتها داخل البلاد وخارجها، (ى ) توفير وإدارة الخدمات الفنية والتقنية والتجارية للإنتاج الزراعي والحيواني في مجال التنمية والبحوث والدراسات والتدريب وبناء القدرات والمعلومات وتوفير التمويل والمدخلات والآليات والمعدات وغيرها من المطلوبات ، من داخل وخارج البلاد، (ك) تسخير الأموال والممتلكات الخاصة بالتنظيم لتحقيق اختصاصاته ومهامه، (ل) إنشاء الصناعات التحويلية وتطويرها، (م ) توفير وإدارة خدمات التأمين و التكافل بين المنتجين بالصورة التي تمكنهم من تجاوز النكبات والكوارث والكساد في الإنتاج والأسعار، (ن ) تنظيم الخدمات الاجتماعية لقرى ومدن وتجمعات المنتجين وتطويرها، (س) المساهمة في إصحاح البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، (ع) توفير وإدارة نظام الجودة اللازم للقوة التنافسية العالمية والمحلية للمنتجات الزراعية والحيوانية، (ف) إدارة مرافق المياه بالصورة التي تمكن من الاستغلال الأمثل للمياه في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني . أنواع التنظيمات . 8- (1) تشمل تنظيمات أصحاب مهـن الإنتاج الزراعي والحيواني الأنواع الآتية : ( أ) جمعيات إنتاجية قاعدية , لتوفير وإدارة الخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والمدخلات والتسويق والتصنيع ، بعدد لا يقل عن سبعة منتجين يمثلون الجمعية العمومية، (ب) تنظيمات نوعية ، لتوفير وإدارة التسويق والتصنيع والخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والقضايا المشتركة الأخرى، بعدد لا يقل عن إحدى عشرة جمعية قاعدية ، ويمثل الجمعية العمومية فيها الضباط الثلاثة لكل جمعية من الجمعيات القاعدية المكونة لها، (ج) تنظيمات متخصصة ، لتوفير وإدارة التسويق والتصنيع والخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والقضايا المشتركة ، بعدد لا يقل عن خمسة تنظيمات نوعية ويمثل الجمعية العمومية فيها الضباط الثلاثة لكل تنظيم نوعي من التنظيمات النوعية المكونة لها، ( د) تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحلية جغرافيا، لإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة، بعدد لا يقل عن أحد عشر تنظيماً متخصصاً من التنظيمات المتخصصة بالمحلية جغرافياً، ويمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المتخصصة المكونة لها بالانتخاب من مجلس إدارة التنظيم المعني، (هـ) تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية جغرافياً، لإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة ، بعدد لا يقل عن ثلاث تنظيمات وتمثل بستة أعضاء من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني المحلية وتنظيمات المشاريع الأخرى غير القومية ، ويمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المكونة لها بالانتخاب من مجلس إدارة التنظيم المعني، (و ) تنظيمات المنتجات العامة ، بمعدل تنظيم واحد لكل منتج ، يعني بإدارة مطلوبات المنتج وتطويره، من عدد لا يقل عن مائة وأربعة عشر تنظيماً نوعياً أو متخصصاً في خمس ولايات ، مشهود لها بإنتاج هذا المُنتِج ، ويمثل الجمعية العمومية فيه عشرة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم رؤساء التنظيمات النوعية والمتخصصة المكونة لها بالولاية ، (ز) تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية والمشاريع الأخرى لإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة للتنظيمات المكونة لها ، بمعدل تنظيم واحد لكل مشروع ، بعدد لا يقل عن إحدى وعشرين تنظيماً متخصصاً يغطي إنتشارها المواقع الجغرافية والإدارية بالمشروع ، ويمثل الجمعية العمومية فيها ممثلون لا يتجاوز عددهم المائة وخمسين عضواً ، ينتخبهم رؤساء التنظيمات المتخصصة عبر تشكيلهم لمجموعات اختيارية متجاورة ، بعدد لا يقل عن ثلاثة تنظيمات متخصصة للمجموعة، بمعدل ممثل لكل مجموعة من مجموعات التنظيمات المتخصصة المتجاورة بالمشروع وفقا للانتشار الجغرافي والإداري لها، (ح) تنظيم أصـحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني للتنسيق وإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة للتنظيمات المكونة له على مستوى السودان ، ويتكون من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الولائية جغرافياً وتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية وتنظيمات المنتجات العامة ، بعدد لا يقل عن أحد عشر تنظيماً من التنظيمات المكونة له ، ويمثل الجمعية العمومية فيه ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له بالانتخاب من مجالس إدارتها، (ط) تنظيم روابط مستخدمي المياه ، لإدارة مرفق مياه معين يضم عدداً من أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني أو عدداً من تنظيماتهم، بمعدل رابطة واحدة لكل مرفق ، ويمثل الجمعية العمومية فيها جميع المستخدمين للمرفق . (2) يجوز للتنظيمات المحلية والولائية أن تكون فيما بينها تنظيماً عاماً واحداً لأصحاب مهن الإنتاج الزراعي ، ثم آخر لأصحاب مهن الإنتاج الحيواني .
إدارة التنظيمات النظام الأساسي . 9- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون لكل تنظيم نظام أساسي يشمل البيانات والمسائل الرئيسية الآتية : ( أ) اسم التنظيم وعنوانه ومقره وعدد أعضائه ووحداته الإنتاجية، (ب) أغراض التنظيم واختصاصاته وسلطاته، (ج ) أسماء أعضاء التنظيم ووحداتهم الإنتاجية وتوقيعاتهم، (د ) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها، (هـ) واجبات الأعضاء وحقوقهم ومسئوليتهم، (و ) إجراءات تعديل الوحدات الإنتاجية بوساطة المجلس، (ز ) تحديد قيمة الوحدات الإنتاجية المالية وتعديلها بوساطة المجلس، (ح) تكوين الجمعية العمومية والدعوة لاجتماعها الأول ورئاسته واجتماعاتها الدورية والطارئة وصلاحياتها، (ط) تكوين مجلس الإدارة وتحديد مهامه واختصاصاته واجتماعاته والدعوة لاجتماعه الأول ورئاسته، (ى) الأحكام المالية التي تشمل مصادر الموارد المالية وإعداد الموازنة وحفظها وكيفية التصرف فيها واستثمارها وإعداد الموازنة وإجراءات المراجعة، (ك) إجراءات إنضمام وإستقالة العضو من التنظيم، (ل) إجراءات حل وتصفية التنظيم، ( م) أسس وضوابط الانتخابات وما يتعلق بها من أعمال وإجراءات، (ن) تحديد المخالفات والجزاءات لأعضاء التنظيم . (2) لا يجوز تعديل النظام الأساسي للتنظيم إلا بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للتنظيم المعني وبموافقة المسجل. الجمعية العمومية . 10-  (1) يكون لكل تنظيم جمعية عمومية تمثل السلطة العليا للتنظيم, وتتكون وفقاً لأحكام المادة 8 من هذا القانون . (2) تختص الجمعية العمومية بوضع المهام والسياسات والخطط الإنتاجية والمالية والإدارية للتنظيم واتخاذ القرارات المتعلقة بحل التنظيم وتعديل نظامه الأساسي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات التالية : ( أ) انتخاب المجلس من عدد مناسب من الأعضاء وفقاً لأحكام النظام الأساسي للتنظيم، (ب) عقد اجتماع سنوي لإجازة الخطة السنوية والميزانية وتقييم أداء المجلس ووضع موجهات الأداء للتنظيم، (ج) عقد اجتماعات طارئة إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث الأعضاء . (3) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية بحضور أعضاء يمثلون الأغلبية البسيطة للمساهمات الواردة بالنظام الأساسي للتنظيم المعني . (4) تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) تكون قوة الانتخاب للعضو في الجمعية العمومية وفق وحداته الإنتاجية الواردة في النظام الأساسي. (6) يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس المجلس . المجلس .   11-    (1) يكون لكل تنظيم مجلس منتخب من جمعيته العمومية يشكل على الوجه الآتي : ( أ) عدد من الأعضاء لا يتجاوز أحد عشر عضواً ، للجمعيات القاعدية والتنظيمات النوعية والتنظيمات المتخصصة وتنظيمات المنتجات العامة وروابط مستخدمي المياه، (ب) ممثل لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له، لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمحليات جغرافياً، (ج ) عدد من الأعضاء لا يجاوز واحداً وعشرين عضواً، لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية والمشاريع الأخرى ، ويتم انتخابهم ممثلين لمجموعات التنظيمات المتخصصة المتجاورة الواردة وفق أحكام المادة 8(ز)، (د ) ممثل لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له ، لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للولايات جغرافياً، (هـ) ممثل لجميع تنظيمات الولاية جغرافياً، وممثل لكل تنظيم مشروع قومي وممثل لكل تنظيم منتج قومي، لتنظيم أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني . (2) يكون المجلس السلطة التنفيذية العليا لتنفيذ سياسات وخطط وموجهات وإجراءات الجمعية العمومية للتنظيم وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بالآتي : ( أ) دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات العادية والطارئة والإعداد والترتيب لها، (ب) التعاقد والاتفاق والتعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الاقتراض مع الأفراد والمؤسسات داخلياً وخارجياً، (ج) الاستعانة بالكوادر الفنية والتنفيذية لمساعدته في أداء أعماله، ( د) انتخاب الضباط الثلاثة من بين أعضائه، (هـ) وضع اللوائح الداخلية التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته . (3) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس من الأعضاء الذين يمثلون نصف المساهمات الواردة بالنظام الأساسي للتنظيم المعني . (4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) تكون قوة الانتخاب للعضو في المجلس وفق مساهمته الواردة بالنظام الأساسي للتنظيم المعني . فقدان العضوية . 12- تُفقد العضوية في التنظيم لأي من الأسباب الآتية : ( أ) الاستقالة وفقاً لأحكام المادة 9 (1)(ك)، (ب) اختيار التخلي عن مهنة الإنتاج الزراعي أو الحيواني، (ج) الفصل بقرار من الجمعية العمومية للتنظيم، ( د) وفاة أحد أعضاء الجمعية الإنتاجية القاعدية . حل التنظيماتوتصفيتها . 13-   (1) يُحل التنظيم وُيصفى بقرار من الجمعية العمومية لأي من الأسباب الآتية : ( أ) فقدان التنظيم لكامل عضويته ، (ب) صدور قرار من الجمعية العمومية بعدم مقدرة التنظيم على أداء مهامه واختصاصاته وسلطاته. (2) تُقسم أموال التنظيم وممتلكاته وأصوله ومديونياته في حالة حله ، على أعضائه وفق مساهمتهم . (3) يقوم المسجل بشطب التنظيم من سجل التنظيمات بعد تصفية أصوله ومديونيته . (4) تُنقل الوحدات الإنتاجية من العضو المالك إلي مالك جديد كلياً أو جزئياً بالوفاة أو البيع أو الهبة أو بأي وسيلة أخرى، وفي هذه الحالة يتمتع المالك الجديد بحق الملكية التي آلت إليه في التنظيم .
المسجل تعيين المسجل واختصاصاته وسلطاته .  14- (1) يُعين الوزير مسجلاً لتنظيمات مهن أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني . (2) يحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات المسجل بناءً على توصية الوزير . (3) تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تسجيل أي من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، (ب) الفصل في النزاعات داخل التنظيمات وفيما بينها، (ج) إصدار الفتاوى القانونية للتنظيمات، ( د) إصدار شهادة تسجيل التنظيم بعد قبول الطلب والنظام الأساسي، وإعتماد القيمة المالية للوحدات الإنتاجية . (4) تكليف مساعدين له بالتعيين الدائم أو المؤقت ، بمواقع المنتجين الجغرافية إذا دعت الضرورة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . (5) يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المسجل . حالات رفض التسجيل .15- يجب على المسجل أن يرفض تسجيل أي تنظيم إذا : ( أ) تم تكوين التنظيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (ب) كان اسم التنظيم مشابهاً لاسم تنظيم مسجل مما يؤدي إلى اللبس، (ج) كان هناك تنظيم مسجل يخدم بدرجة كافية الأهداف والأغراض التي يسعى إلى تحقيقها التنظيم الجديد . التفتيش . 16- يجوز للمسجل أن يجري تفتيشاً دورياً على التنظيمات للتأكد من سلامة إجراءاتها الإدارية والتنفيذية والمالية وعلى التنظيمات أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التي يطلبها . حل التنظيم . 17- يجوز للمسجل أن يصدر قراراً بحل أي من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني إذا : ( أ) ثبت أن تكوين التنظيم تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (ب) ثبت أن تكوين التنظيم تم عن طريق الغش أو التزوير، (ج) أصبح التنظيم لا وجود له في الواقع .
الأحكام المالية وأيلولة الأموال والممتلكات الأحكام المالية . 18- (1) يكون لكل تنظيم موازنة سنوية . (2) يحدد النظام الأساسي رأس مال التنظيم وموارده المالية . (3) يجوز لأي تنظيم فتح أي نوع من الحسابات في أي من البنوك داخل وخارج السودان بموافقة المجلس . (4) تُراجع أموال التنظيمات سنوياً بواسطة مراجع قانوني يعتمده المجلس . (5) تتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص ثبت لديه تلاعب في أموال أو ممتلكات التنظيم أو قام بتحويلها لمنفعته الشخصية . أيلولة الأموال  والممتلكات . 19- مع مراعاة أحكام المادة 2 تؤول الأموال والممتلكات والديون والإلتزامات المالية الخاصة بالتنظيمات القائمة بموجـب أحكام قانون تنظـيمات الزراع والرعاة لسنة 1992 للتنظيمات التي يتم إنشاؤها لاحقاً بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
أحكام عامة تحديد الملكية والاشتراك بها . 20- (1) يتم تحديد ملكية صاحب مهنة الإنتاج الزراعي والحيواني بشهادة من الجهة المختصة . (2) لا يجوز لصاحب مهنة الإنتاج الزراعي أو الحيواني الاشتراك بملكية واحدة في أكثر من جمعية قاعدية . (3) لا يحق لأي جمعية أو تنظيم الاشتراك بملكية واحدة في أكثر من تنظيم . (4) مع مراعاة أحكام البند (3) يجوز للتنظيمات النوعية أو المتخصصة الاشتراك في تنظيمات المنتجات االعامة بذات الملكية . الضرر المادي . 21- يجوز لمجلس التنظيم إذا تضرر مـن أي عضو أن يفـرض عـليه تعويضاً مالياً يعادل جبر ذلك الضرر . الاشتراك في العضوية .22- (1) تكون مساهمة العضو وحقوقه والتزاماته داخل التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية . (2) يجوز للعضو الانتقال من تنظيم إلى تنظيم آخر بعد الوفاء بالتزاماته تجاه التنظيم الذي يود الانتقال منه ، على أن يخطر المسجل بذلك . الامتيازات وحقوق العضوية . 23- (1) يتمتع أي تنظيم بكافة حقوق وامتيازات التنظيمات متى ما تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ، (2) يكون لأي عضو في التنظيم الحق بالتمتع بحقوق العضوية متى ما تم تسجيله في التنظيم المعني وفقاً للأسس والضوابط المحددة بهذا القانون ، (3) تتمتع التنظيمات المتخصصة أو تجمع تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية جغرافياً وتنظيمات المنتجات العامة التي تُنشأ لاحقاً ، بعضوية تنظيمات المشاريع القومية والمشاريع الأخرى وعضوية تنظيمات المنتجات العامة وتنظيم أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني ، وبذات الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها التنظيمات المماثلة . الانتخابات . 24-   (1) تكون دورة انتخابات التنظيمات خمس سنوات . (2) تبدأ الدورة الانتخابية من تاريخ انعقاد أول جمعية عمومية للتنظيم . (3) تجري جميع انتخابات التنظيمات وفقاً لنظمها الأساسية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . (4) يجوز للمسجل أن يلغي الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات متى ما ثبت لديه عدم سلامة إجراءاتها وأن يأمر بإجراء انتخابات جديدة . (5) يجوز للمسجل أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجري في أي من التنظيمات بناءً على طلب مسبب من ذي مصلحة حقيقية، إذا رأى أن السير فيها سيلحق ضرراً بحقوق الغير وأن إجراءاتها لا تسير وفقاً للأسس والضوابط المحددة في اللوائح أو النظام الأساسي، وله في هذه الحالة أن يطلب رفع جميع إجراءاتها إليه لاتخاذ القرار المناسب . التعاون المحلي والإقليمي والدولي . 25- يجوز للتنظيمات التعاون وتبادل الخبرات والمصالح مع التنظيمات المحلية والإقليمية والدولية . الاستئناف . 26-   (1) تستأنف قرارات المجلس للجمعية العمومية للتنظيم المعني . (2) تستأنف قرارات الجمعية العمومية للمسجل . (3) تستأنف قرارات المسجل للوزير ويكون قراره نهائياً . سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 18 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون. 2- إلغاء. 3- استثناء. 4- تفسير. الفصل الثاني التنظيمات 5- إنشاء التنظيمات . 6- مشروعية نشاط وأعمال التنظيمات . 7- مهام التنظيمات . 8- أنواع التنظيمات . الفصل الثالث إدارة التنظيمات 9- النظام الأساسى . 10- الجمعية العمومية . 11- المجلس . 12- فقدان العضوية . 13- حل التنظيمات وتصفيتها . الفصل الرابع المسجل 14- تعيين المسجل واختصاصاته وسلطاته . 15- حالات رفض التسجيل . 16- التفتيش . 17- حل التنظيم . الفصل الخامس الأحكام المالية وأيلولة الأموال والممتلكات 18- الأحكام المالية . 19- أيلولة الأموال والممتلكات . الفصل السادس أحكام عامة 20- تحديد الملكية والاشتراك بها . 21- الضرر المادي . 22- الاشتراك في العضوية . 23- الامتيازات وحقوق العضوية . 24- الانتخابات . 25- التعاون المحلي والإقليمي والدولي . 26- الاستئناف . 27- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي[1](1) والحيواني لسنة 2011 (23/6/2011) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمي هذا القانون " قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعيوالحيواني لسنة 2011" . إلغـاء . 2- يلغـى قانون تنظيمـات الزراع والرعاة لسنة 1992، على أن تظلالتنظيمات المنشأة بموجبه قائمة لحين إنشاء التنظيمات البديلة لها بموجب أحكام هذا القانون . استثناء . 3- يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون : ( أ) روابط مستخدمي المياه المنشأة بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ، (ب) روابط مستخدمي المياه المنشأة بموجب النظم الأساسية للمشاريع المروية والفيضية الأخرى . تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " التنظيم " يقصد به الجمعيات الإنتاجية أو أي تنظيم من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي أو الحيواني وفقاً لأحكام المادة 8 ، " الجهة المختصة " يقصد بها مسجل الأراضي، إدارة الزراعة ، إدارة الثروة الحيوانية، اللجان الشعبية أو الإدارة الأهلية في مستويات الحكم المختلفة حسب مقتضى الحال ، " رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها أي رابطة من روابط مستخدمى المياه التي تشرف على الرى من مصادر المياه المختلفة (قناة أو بئر أو دونكي أو حفير أو أي مصدر مياه آخر خاص بالزراعة أو الثروة الحيوانية) ما عدا الروابط المستثناة بموجب أحكام المادة 3 ، " صاحب مهنة الإنتاج الزراعي" يقصد به : ( أ) أي منتج يمتلك أرضاً زراعية ملكاَ حراً أو ملك منفعة أو حيازة أو وضع يد أو حواكير، (ب) كل شخص يمارس الإنتاج الزراعي بموجب اتفاق مع صاحب الأرض ويباشرها بنفسه عدا العمال الزراعيين، " صاحب مهنة الإنتاج الحيواني" يقصد به : ( أ) أي منتج يمتلك ثروة حيوانية مستأنسة رعوية أو زراعية أو مغلقـة أو مزرعة دواجن أو أسماك أو حيوانات برية ، (ب) كل شخص يمتهن تربية الحيوان ويباشرها بنفسه أو بموجب اتفاق مع مالك الثروة الحيوانية، " الضباط الثلاثة " يقصد بهم الرئيس ، الأمين العام وأمين المال لمجلس إدارة التنظيم المعنى ، " العضو " يقصد به الشخص المنتج أو التنظيم المنضوى تحت أي من التنظيمات ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة التنظيم المعني ، " المسجل " يقصد به مسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني المعين بموجب أحكام المادة 14 ، " المُنتَج " يقصد به المحصول الزراعي أو الغابي أو الحيواني أو السلع المنتجة منها ، " نشاط التنظيم " يقصد به الأعمال التى يقوم التنظيم بأدائها لتحقيق أهدافه ، " الوحدة الإنتاجية " يقصد بها الوحدة الابتدائية من مساحة الأرض الزراعية (فدان أو غيرها) أو الرأس من الحيوانات التى يمتلكها المنتج، "الجمعية العمومية" يقصد بها السلطة العليا للتنظيم المكونة من جميع أعضائه أو ممثليهم ، "المنتِج" يقصد به كل شخص يحترف مهنة الإنتاج الزراعي أو الغابي أوالحيواني مالكاً أو ممارساً ، " المشاريع القومية " يقصد بها المشاريع التي تشرف عليها الحكومة القومية وتخضع للخطط الإستراتيجية القومية مروية كانت أم فيضية ، " المشاريع الأخرى " يقصد بها المشاريع الولائية ، " الوزير " يقصد به وزير العدل . الفصل الثاني التنظيمات إنشاء التنظيمات. 5 - (1) تُنشأ تنظيمات اختيارية لأصحاب مهن الإنتاج الزراعـي والحيواني ويكون لكل واحد منها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وحق التقاضي باسمه ، ويكون لكل تنظيم استقلالية إدارية ومالية وفنية ، ويعمل لتحقيق الأهداف وإدارة المهام الواردة وفق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة. (2) يقوم التنظيم بإدارة مهام وخدمات محددة تهدف لتحقيق مصلحة أعلى للمنتجين وفق أحكام هذا القانون ونظامه الأساسي . (3) تحدد مساهمة العضو داخل التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية على ألا تجاوز المساهمة نسبة49% . مشروعية نشاط وأعمال التنظيمات . 6- يكون نشاط التنظيمات وأعمالها مشروعاً لكل ما تتخذه من إجراءات ومعاملات بالبيع أو الرهن أو الاقتراض أو الاكتتاب أو التعاقد وغيرها، لتنفيذ مهامها والأغراض التي أنشئت من أجلها وفق أحكام هذا القانون ونظمها الأساسية على ألا يترتب على هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية إلا فيما يتعلق بالنشاط الذي يشكل جريمة وفقاً للقوانين السارية . مهام التنظيمات . 7- تختص التنظيمات بتجميع إمكانات ومقدرات المنتجين وتنفيذ السياسات والخطط لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني من اقتصاد تقليدي ينتج بمعدلات الكفاف في كثير من محاوره إلى إنتاج اقتصادي قادر على التنافس بمعدلات عالمية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للتنظيمات المهام الآتية :[2](2) ( أ) تنفيذ السياسات والخطط العامة لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وإدارة الدعم المخصص لذلك، (ب) توفير وتقديم الخدمات اللازمة للأعضاء في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، (ج ) رعاية حقوق المنتجين والمحافظة عليها وتمكينهم من إدارة شئونهم الإنتاجية بكفاءة عالية، (د ) التوظيف الأمثل لموارد البلاد الطبيعية للإنتاج الزراعي والحيواني الاقتصادي المستقر المستدام، (هـ) المساهمة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة ومحاربة الفقر، (و ) المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، (ز ) المساهمة في معالجة مشاكل الإنتاج الزراعي والحيواني، (ح ) تطوير قنوات التسويق وعلاقات وصادرات الإنتاج الزراعي والحيواني، (ط ) تسويق وترويج منتجاتها داخل البلاد وخارجها، (ى ) توفير وإدارة الخدمات الفنية والتقنية والتجارية للإنتاج الزراعي والحيواني في مجال التنمية والبحوث والدراسات والتدريب وبناء القدرات والمعلومات وتوفير التمويل والمدخلات والآليات والمعدات وغيرها من المطلوبات ، من داخل وخارج البلاد، (ك) تسخير الأموال والممتلكات الخاصة بالتنظيم لتحقيق اختصاصاته ومهامه، (ل) إنشاء الصناعات التحويلية وتطويرها، (م ) توفير وإدارة خدمات التأمين و التكافل بين المنتجين بالصورة التي تمكنهم من تجاوز النكبات والكوارث والكساد في الإنتاج والأسعار، (ن ) تنظيم الخدمات الاجتماعية لقرى ومدن وتجمعات المنتجين وتطويرها، (س) المساهمة في إصحاح البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، (ع) توفير وإدارة نظام الجودة اللازم للقوة التنافسية العالمية والمحلية للمنتجات الزراعية والحيوانية، (ف) إدارة مرافق المياه بالصورة التي تمكن من الاستغلال الأمثل للمياه في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني . أنواع التنظيمات . 8- (1) تشمل تنظيمات أصحاب مهـن الإنتاج الزراعي والحيواني الأنواع الآتية : ( أ) جمعيات إنتاجية قاعدية , لتوفير وإدارة الخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والمدخلات والتسويق والتصنيع ، بعدد لا يقل عن سبعة منتجين يمثلون الجمعية العمومية، (ب) تنظيمات نوعية ، لتوفير وإدارة التسويق والتصنيع والخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والقضايا المشتركة الأخرى، بعدد لا يقل عن إحدى عشرة جمعية قاعدية ، ويمثل الجمعية العمومية فيها الضباط الثلاثة لكل جمعية من الجمعيات القاعدية المكونة لها، (ج) تنظيمات متخصصة ، لتوفير وإدارة التسويق والتصنيع والخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والقضايا المشتركة ، بعدد لا يقل عن خمسة تنظيمات نوعية ويمثل الجمعية العمومية فيها الضباط الثلاثة لكل تنظيم نوعي من التنظيمات النوعية المكونة لها، ( د) تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحلية جغرافيا، لإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة، بعدد لا يقل عن أحد عشر تنظيماً متخصصاً من التنظيمات المتخصصة بالمحلية جغرافياً، ويمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المتخصصة المكونة لها بالانتخاب من مجلس إدارة التنظيم المعني، (هـ) تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية جغرافياً، لإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة ، بعدد لا يقل عن ثلاث تنظيمات وتمثل بستة أعضاء من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني المحلية وتنظيمات المشاريع الأخرى غير القومية ، ويمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المكونة لها بالانتخاب من مجلس إدارة التنظيم المعني، (و ) تنظيمات المنتجات العامة ، بمعدل تنظيم واحد لكل منتج ، يعني بإدارة مطلوبات المنتج وتطويره، من عدد لا يقل عن مائة وأربعة عشر تنظيماً نوعياً أو متخصصاً في خمس ولايات ، مشهود لها بإنتاج هذا المُنتِج ، ويمثل الجمعية العمومية فيه عشرة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم رؤساء التنظيمات النوعية والمتخصصة المكونة لها بالولاية ، (ز) تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية والمشاريع الأخرى لإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة للتنظيمات المكونة لها ، بمعدل تنظيم واحد لكل مشروع ، بعدد لا يقل عن إحدى وعشرين تنظيماً متخصصاً يغطي إنتشارها المواقع الجغرافية والإدارية بالمشروع ، ويمثل الجمعية العمومية فيها ممثلون لا يتجاوز عددهم المائة وخمسين عضواً ، ينتخبهم رؤساء التنظيمات المتخصصة عبر تشكيلهم لمجموعات اختيارية متجاورة ، بعدد لا يقل عن ثلاثة تنظيمات متخصصة للمجموعة، بمعدل ممثل لكل مجموعة من مجموعات التنظيمات المتخصصة المتجاورة بالمشروع وفقا للانتشار الجغرافي والإداري لها، (ح) تنظيم أصـحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني للتنسيق وإدارة الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة للتنظيمات المكونة له على مستوى السودان ، ويتكون من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الولائية جغرافياً وتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية وتنظيمات المنتجات العامة ، بعدد لا يقل عن أحد عشر تنظيماً من التنظيمات المكونة له ، ويمثل الجمعية العمومية فيه ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له بالانتخاب من مجالس إدارتها، (ط) تنظيم روابط مستخدمي المياه ، لإدارة مرفق مياه معين يضم عدداً من أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني أو عدداً من تنظيماتهم، بمعدل رابطة واحدة لكل مرفق ، ويمثل الجمعية العمومية فيها جميع المستخدمين للمرفق . (2) يجوز للتنظيمات المحلية والولائية أن تكون فيما بينها تنظيماً عاماً واحداً لأصحاب مهن الإنتاج الزراعي ، ثم آخر لأصحاب مهن الإنتاج الحيواني . الفصل الثالث إدارة التنظيمات النظام الأساسي . 9- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون لكل تنظيم نظام أساسي يشمل البيانات والمسائل الرئيسية الآتية : ( أ) اسم التنظيم وعنوانه ومقره وعدد أعضائه ووحداته الإنتاجية، (ب) أغراض التنظيم واختصاصاته وسلطاته، (ج ) أسماء أعضاء التنظيم ووحداتهم الإنتاجية وتوقيعاتهم، (د ) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها، (هـ) واجبات الأعضاء وحقوقهم ومسئوليتهم، (و ) إجراءات تعديل الوحدات الإنتاجية بوساطة المجلس، (ز ) تحديد قيمة الوحدات الإنتاجية المالية وتعديلها بوساطة المجلس، (ح) تكوين الجمعية العمومية والدعوة لاجتماعها الأول ورئاسته واجتماعاتها الدورية والطارئة وصلاحياتها، (ط) تكوين مجلس الإدارة وتحديد مهامه واختصاصاته واجتماعاته والدعوة لاجتماعه الأول ورئاسته، (ى) الأحكام المالية التي تشمل مصادر الموارد المالية وإعداد الموازنة وحفظها وكيفية التصرف فيها واستثمارها وإعداد الموازنة وإجراءات المراجعة، (ك) إجراءات إنضمام وإستقالة العضو من التنظيم، (ل) إجراءات حل وتصفية التنظيم، ( م) أسس وضوابط الانتخابات وما يتعلق بها من أعمال وإجراءات، (ن) تحديد المخالفات والجزاءات لأعضاء التنظيم . (2) لا يجوز تعديل النظام الأساسي للتنظيم إلا بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للتنظيم المعني وبموافقة المسجل. الجمعية العمومية . 10-  (1) يكون لكل تنظيم جمعية عمومية تمثل السلطة العليا للتنظيم, وتتكون وفقاً لأحكام المادة 8 من هذا القانون . (2) تختص الجمعية العمومية بوضع المهام والسياسات والخطط الإنتاجية والمالية والإدارية للتنظيم واتخاذ القرارات المتعلقة بحل التنظيم وتعديل نظامه الأساسي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات التالية : ( أ) انتخاب المجلس من عدد مناسب من الأعضاء وفقاً لأحكام النظام الأساسي للتنظيم، (ب) عقد اجتماع سنوي لإجازة الخطة السنوية والميزانية وتقييم أداء المجلس ووضع موجهات الأداء للتنظيم، (ج) عقد اجتماعات طارئة إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث الأعضاء . (3) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية بحضور أعضاء يمثلون الأغلبية البسيطة للمساهمات الواردة بالنظام الأساسي للتنظيم المعني . (4) تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) تكون قوة الانتخاب للعضو في الجمعية العمومية وفق وحداته الإنتاجية الواردة في النظام الأساسي. (6) يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس المجلس . المجلس .   11-    (1) يكون لكل تنظيم مجلس منتخب من جمعيته العمومية يشكل على الوجه الآتي : ( أ) عدد من الأعضاء لا يتجاوز أحد عشر عضواً ، للجمعيات القاعدية والتنظيمات النوعية والتنظيمات المتخصصة وتنظيمات المنتجات العامة وروابط مستخدمي المياه، (ب) ممثل لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له، لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمحليات جغرافياً، (ج ) عدد من الأعضاء لا يجاوز واحداً وعشرين عضواً، لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية والمشاريع الأخرى ، ويتم انتخابهم ممثلين لمجموعات التنظيمات المتخصصة المتجاورة الواردة وفق أحكام المادة 8(ز)، (د ) ممثل لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له ، لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للولايات جغرافياً، (هـ) ممثل لجميع تنظيمات الولاية جغرافياً، وممثل لكل تنظيم مشروع قومي وممثل لكل تنظيم منتج قومي، لتنظيم أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني . (2) يكون المجلس السلطة التنفيذية العليا لتنفيذ سياسات وخطط وموجهات وإجراءات الجمعية العمومية للتنظيم وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بالآتي : ( أ) دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات العادية والطارئة والإعداد والترتيب لها، (ب) التعاقد والاتفاق والتعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الاقتراض مع الأفراد والمؤسسات داخلياً وخارجياً، (ج) الاستعانة بالكوادر الفنية والتنفيذية لمساعدته في أداء أعماله، ( د) انتخاب الضباط الثلاثة من بين أعضائه، (هـ) وضع اللوائح الداخلية التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته . (3) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس من الأعضاء الذين يمثلون نصف المساهمات الواردة بالنظام الأساسي للتنظيم المعني . (4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) تكون قوة الانتخاب للعضو في المجلس وفق مساهمته الواردة بالنظام الأساسي للتنظيم المعني . فقدان العضوية . 12- تُفقد العضوية في التنظيم لأي من الأسباب الآتية : ( أ) الاستقالة وفقاً لأحكام المادة 9 (1)(ك)، (ب) اختيار التخلي عن مهنة الإنتاج الزراعي أو الحيواني، (ج) الفصل بقرار من الجمعية العمومية للتنظيم، ( د) وفاة أحد أعضاء الجمعية الإنتاجية القاعدية . حل التنظيماتوتصفيتها . 13-   (1) يُحل التنظيم وُيصفى بقرار من الجمعية العمومية لأي من الأسباب الآتية : ( أ) فقدان التنظيم لكامل عضويته ، (ب) صدور قرار من الجمعية العمومية بعدم مقدرة التنظيم على أداء مهامه واختصاصاته وسلطاته. (2) تُقسم أموال التنظيم وممتلكاته وأصوله ومديونياته في حالة حله ، على أعضائه وفق مساهمتهم . (3) يقوم المسجل بشطب التنظيم من سجل التنظيمات بعد تصفية أصوله ومديونيته . (4) تُنقل الوحدات الإنتاجية من العضو المالك إلي مالك جديد كلياً أو جزئياً بالوفاة أو البيع أو الهبة أو بأي وسيلة أخرى، وفي هذه الحالة يتمتع المالك الجديد بحق الملكية التي آلت إليه في التنظيم . الفصل الرابع المسجل تعيين المسجل واختصاصاته وسلطاته .  14- (1) يُعين الوزير مسجلاً لتنظيمات مهن أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني . (2) يحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات المسجل بناءً على توصية الوزير . (3) تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تسجيل أي من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، (ب) الفصل في النزاعات داخل التنظيمات وفيما بينها، (ج) إصدار الفتاوى القانونية للتنظيمات، ( د) إصدار شهادة تسجيل التنظيم بعد قبول الطلب والنظام الأساسي، وإعتماد القيمة المالية للوحدات الإنتاجية . (4) تكليف مساعدين له بالتعيين الدائم أو المؤقت ، بمواقع المنتجين الجغرافية إذا دعت الضرورة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . (5) يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المسجل . حالات رفض التسجيل .15- يجب على المسجل أن يرفض تسجيل أي تنظيم إذا : ( أ) تم تكوين التنظيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (ب) كان اسم التنظيم مشابهاً لاسم تنظيم مسجل مما يؤدي إلى اللبس، (ج) كان هناك تنظيم مسجل يخدم بدرجة كافية الأهداف والأغراض التي يسعى إلى تحقيقها التنظيم الجديد . التفتيش . 16- يجوز للمسجل أن يجري تفتيشاً دورياً على التنظيمات للتأكد من سلامة إجراءاتها الإدارية والتنفيذية والمالية وعلى التنظيمات أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التي يطلبها . حل التنظيم . 17- يجوز للمسجل أن يصدر قراراً بحل أي من تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني إذا : ( أ) ثبت أن تكوين التنظيم تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (ب) ثبت أن تكوين التنظيم تم عن طريق الغش أو التزوير، (ج) أصبح التنظيم لا وجود له في الواقع . الفصل الخامس الأحكام المالية وأيلولة الأموال والممتلكات الأحكام المالية . 18- (1) يكون لكل تنظيم موازنة سنوية . (2) يحدد النظام الأساسي رأس مال التنظيم وموارده المالية . (3) يجوز لأي تنظيم فتح أي نوع من الحسابات في أي من البنوك داخل وخارج السودان بموافقة المجلس . (4) تُراجع أموال التنظيمات سنوياً بواسطة مراجع قانوني يعتمده المجلس . (5) تتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص ثبت لديه تلاعب في أموال أو ممتلكات التنظيم أو قام بتحويلها لمنفعته الشخصية . أيلولة الأموال  والممتلكات . 19- مع مراعاة أحكام المادة 2 تؤول الأموال والممتلكات والديون والإلتزامات المالية الخاصة بالتنظيمات القائمة بموجـب أحكام قانون تنظـيمات الزراع والرعاة لسنة 1992 للتنظيمات التي يتم إنشاؤها لاحقاً بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . الفصل السادس أحكام عامة تحديد الملكية والاشتراك بها . 20- (1) يتم تحديد ملكية صاحب مهنة الإنتاج الزراعي والحيواني بشهادة من الجهة المختصة . (2) لا يجوز لصاحب مهنة الإنتاج الزراعي أو الحيواني الاشتراك بملكية واحدة في أكثر من جمعية قاعدية . (3) لا يحق لأي جمعية أو تنظيم الاشتراك بملكية واحدة في أكثر من تنظيم . (4) مع مراعاة أحكام البند (3) يجوز للتنظيمات النوعية أو المتخصصة الاشتراك في تنظيمات المنتجات االعامة بذات الملكية . الضرر المادي . 21- يجوز لمجلس التنظيم إذا تضرر مـن أي عضو أن يفـرض عـليه تعويضاً مالياً يعادل جبر ذلك الضرر . الاشتراك في العضوية .22- (1) تكون مساهمة العضو وحقوقه والتزاماته داخل التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية . (2) يجوز للعضو الانتقال من تنظيم إلى تنظيم آخر بعد الوفاء بالتزاماته تجاه التنظيم الذي يود الانتقال منه ، على أن يخطر المسجل بذلك . الامتيازات وحقوق العضوية . 23- (1) يتمتع أي تنظيم بكافة حقوق وامتيازات التنظيمات متى ما تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ، (2) يكون لأي عضو في التنظيم الحق بالتمتع بحقوق العضوية متى ما تم تسجيله في التنظيم المعني وفقاً للأسس والضوابط المحددة بهذا القانون ، (3) تتمتع التنظيمات المتخصصة أو تجمع تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية جغرافياً وتنظيمات المنتجات العامة التي تُنشأ لاحقاً ، بعضوية تنظيمات المشاريع القومية والمشاريع الأخرى وعضوية تنظيمات المنتجات العامة وتنظيم أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني ، وبذات الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها التنظيمات المماثلة . الانتخابات . 24-   (1) تكون دورة انتخابات التنظيمات خمس سنوات . (2) تبدأ الدورة الانتخابية من تاريخ انعقاد أول جمعية عمومية للتنظيم . (3) تجري جميع انتخابات التنظيمات وفقاً لنظمها الأساسية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . (4) يجوز للمسجل أن يلغي الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات متى ما ثبت لديه عدم سلامة إجراءاتها وأن يأمر بإجراء انتخابات جديدة . (5) يجوز للمسجل أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجري في أي من التنظيمات بناءً على طلب مسبب من ذي مصلحة حقيقية، إذا رأى أن السير فيها سيلحق ضرراً بحقوق الغير وأن إجراءاتها لا تسير وفقاً للأسس والضوابط المحددة في اللوائح أو النظام الأساسي، وله في هذه الحالة أن يطلب رفع جميع إجراءاتها إليه لاتخاذ القرار المناسب . التعاون المحلي والإقليمي والدولي . 25- يجوز للتنظيمات التعاون وتبادل الخبرات والمصالح مع التنظيمات المحلية والإقليمية والدولية . الاستئناف . 26-   (1) تستأنف قرارات المجلس للجمعية العمومية للتنظيم المعني . (2) تستأنف قرارات الجمعية العمومية للمسجل . (3) تستأنف قرارات المسجل للوزير ويكون قراره نهائياً . سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 18 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات