الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة بحري لسنة 2011

الفصل التشريعي رقم 332

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة بحري لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بحري لسنة 2011 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1999 . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعى الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- إنشاء مجلس الجامعة وتكوينه . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- مجالس المستشفيات الجامعية . 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الأحكام المالية والمراجعة 33- الموارد المالية للجامعة . 34- المراجعة .
أحكام ختامية 35- تعيين العاملين . 36- حق الاستئناف . 37- مال المعاش . 37أ- استمرار الطلاب والعاملين وأيلولة الممتلكات 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بحري لسنة 2011[1](1) (4/5/2011)
أحكام تمهيدية سم القانون 1- يسمى هذا القانون ، " قانون جامعة بحري لسنة 2011 " . سريان قانون تنظيم    2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على التعليم العالي والبحث   جامـعة بحري، وتسود أحكامه عند التعارض مع أحكام هذا  القانون . العلمي لسنة 1990.[2](2) تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3) " الجامعة " يقصد بها جامعة بحرى المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ، " الجامعات الجنوبية " يقصد بها جامعة جوبا، جامعة بحر الغزال، جامعة أعالي النيل وجامعة رمبيك ، " اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21(1) ، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسؤول لدى المدير عن مكتبة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20 (1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، "رئيس المجلس" يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ، " العميد " يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22(1)، "عميد الدراسات العليا " يقصد به عميد الدراسات العليا المعين بمقتضى أحكام 22(4) ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ، " القسم أو وحدة التدريب " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب، وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة ، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس" يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1) ، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24 ، " المجلس القومي" يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير" يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15 ، " مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ، " المستشفى الجامعي" يقصد به المستشتفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30 ، " المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، نائب المدير" يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1) ، " النظم الأساسية" يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس" يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون ، المحاضرون ، أمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ، [4](4) " الوزير" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) ،
الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها شعارها .  4- (1) تنشأ جامعة بديلة للجامعات الجنوبية تسمى "جامعة بحري" ووتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضي .[5](5) (2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم . (3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة. 5- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية : (أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقررها الجامعة وتطبيقها ، (ب) إعداد الطلاب ومنحهم الإجازات العلمية ، (ج ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة في سبيل خدمته والارتقاء به ، (د ) توظيف التقنية لخدمة متطلبات التنمية القومية في مختلف المجالات ، (ه-) الاهتمام بقضايا الفكر والتنمية في العالم العربي والإفريقي والإسلامي ومجمل التراث الإنساني ، (و ) الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية وتنفيذ البرامج المطلوبة لتأهيل الطلاب وإعلاء القيم الدينية والإنسانية والملكات الفكرية للطلاب بغرض إعدادهم للحياة العامة . حرية العقيدة والفكر وعدم التمييز .  6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور. (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو شغل وظيفة على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس . راعي الجامعة. 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات. (3) يترأس الراعي احتفالات الجامعة .
أجهزة الجامعة إنشاء مجلس وتكوينه . 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويُشكل على الوجه الجامعة الآتي : (أ ) رئيس المجلس ، (ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثاً) الوكيل عضواً ومقرراً للمجلس ، (رابعاً) عميد كلية الدراسات العليا ، (خامساً) عميد شئون الطلاب ، (سادساً) أمين المكتبة ، (سابعاً) أمين الشئون العلمية ، (ثامناً) مدير وحدة الجودة والإعتماد ، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :- (أولاً) ثلاثة من العاملين (اثنين) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ، (ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ، (ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات ، (د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانون وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عنها القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ومتابعة تنفي-ذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ، (د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استشارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة بناءً على توصية مجلس الأساتذة ، (هـ) التوصية لدي المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب والدراسة بالجامعة، (و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ، (ز ) اقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعى بقرار منه بتوصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ،[6](6) (ح ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ، (ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ، (ى ) التملك بإسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ك ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ل ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شرط الواقف ، (ن ) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ، (ف ) تفويض أي من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ، (ص) تكوين لجان فنية لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس. 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس. 11- (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل، وذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة ، بعد التشاور مع مدير الجامعة ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ بناءً على طلب المدير أو من ثلث أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب قانونياً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص الحق في التصويت . رئيس المجلس. 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية الوزير. (2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : (أ ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) رئاسة اللجنة . (3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي :- (أ ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج ) نائب المدير عضواً (د ) الوكيل عضواً ومقرراً (ه-) عميد الدراسات العليا عضواً (و ) المراقب المالي للجامعة عضواً (ز ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ، أعضاء (ح ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاء اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون اللجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 15- (1) يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية يرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[7](7) (2) يشغل المدير منصبه لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى مماثلة فحسب . اختصاصات المدير  وسلطاته .16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى المجلس والراعي عن طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ، (ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس ، (و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية يرفعهم إلى الراعي ليختار واحداً منهم بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[8](8) (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات نائب المدير وواجباته . (4) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . الوكيل . 18-(1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وفقاً لأحكام اللوائح. (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها . أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية . 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمـداء الكـليات 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير والمدارس والمعاهد     يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية المدير بعد التشاور والمراكز .                 مع مجلس الكلية أو المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية والخبرة العملية . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعي في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية . (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة رب أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . (8) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز قسم للإشراف على تنسيق برامج البحث العلمي بالكلية والجودة والاعتماد والإشراف على برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختلفة والإشراف على برامج التدريب للعاملين بالجامعة والقطاعات المجتمعة حول الجامعة وخارجها. رؤساء الأقسام أو   23-  (1) يكون لكل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب رئيس وحـدات الجودة يعيـنه         المدير بناءً على توصية العميد المختص ويراعي والاعتماد والتدريب.           في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو مدير وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ويشكل على الوجه الآتي : (أ ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير ، عضواً (ج) الوكيل ، عضواً (د ) عميد كلية الدراسات العليا ، عضواً (هـ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب، أعضاء (و ) أمين المكتبة ، عضواً (ز ) مديرو المراكز والمعاهد ، أعضاء (ح ) رؤساء الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب أعضاء (ط ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء (ي) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء التدريس بها من هيئة ، أعضاء (ك) عضوان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ، عضوان (ل) نواب العمداء "إن وجدوا" أعضاء (م ) أمين الشئون العلمية بالجامعة ، عضواً ومقرراً اختصاصات مجلس  الأساتذة وسلطاته . 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة ، (ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح ، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ، (و ) منح لقب أستاذ امتياز ، (ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ، (ى ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ، (ك ) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ل ) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في مسائل مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (م ) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له هو وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة ، (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه ويجوز له دعوة مجلس الأساتذة في أي وقت لاجتماع طارىء. (2) يترأس المدير اجتماعات مجلس الأساتذة وعند غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفى حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليترأس الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات والمدارس 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمعاهد والمراكز                                تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. واختصاصاتها . (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : (أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ، (ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته ، (ه) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه ، (و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . (4) ينشأ في كل كلية أو مدرسة أو معهد قسم للإرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث . مجالس الأقسام ووحدات 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مجلس الجودة والاعتماد                     برئاسة رئيس القسم أو وحدة الاعتماد والجودة والتدريب والتدريب .                وعضـوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب بالإضافة إلى ما يضم في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز. مجلس شئون الطلاب. 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسـة المدير وتحدد النظم الأسـاسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية  ومجالس إدارتها. 30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشىء في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها. المؤسسات الجامعية 32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها الأخرى . وطريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة.33- (1) تتكون موارد الجامعـة المالـية من استثـماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . (3) تستخدم أموال الجامعة في تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . المراجعة . 34- (1) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في نهاية كل سنة مالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنها إلى المجلس . (2) يتولى المراجعة الداخلية للجامعة مراجع يعينه ديوان المراجعة الداخلية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
أحكام ختامية تعيين العاملين. 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية . حق الاستئناف . 36- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش . 37- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . استمرار الطـلاب 37أ- (1) يستمر الطلاب الذين سبق أن تم استيعابهم في الجامعات والعاملين وأيلولة                   الجنوبية طلاباً في الجامعة . الممتلكات. (2) يعتبر خريجو الجامعات الجنوبية قبل صدور هذا القانون كما لو تخرجوا من الجامعة . (3) يستمر العاملون السودانيون الذين كانوا في خدمة الجامعات الجنوبية قبل صدور هذا القانون في خدمة الجامعة بذات شروط خدمتهم السابقة . (4) تؤول للجامعة جميع الممتلكات والأموال والمستندات والأموال التي كانت مملوكة للجامعات الجنوبية .[9](9) إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .  38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسى أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل . (1) قانون رقم 20 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 17 لسنة 2015 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون رقم 17 لسنة 2015 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة بحري لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بحري لسنة 2011 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1999 . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعى الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- إنشاء مجلس الجامعة وتكوينه . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- مجالس المستشفيات الجامعية . 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 33- الموارد المالية للجامعة . 34- المراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 35- تعيين العاملين . 36- حق الاستئناف . 37- مال المعاش . 37أ- استمرار الطلاب والعاملين وأيلولة الممتلكات 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بحري لسنة 2011[1](1) (4/5/2011) الفصل الأول أحكام تمهيدية سم القانون 1- يسمى هذا القانون ، " قانون جامعة بحري لسنة 2011 " . سريان قانون تنظيم    2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على التعليم العالي والبحث   جامـعة بحري، وتسود أحكامه عند التعارض مع أحكام هذا  القانون . العلمي لسنة 1990.[2](2) تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3) " الجامعة " يقصد بها جامعة بحرى المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ، " الجامعات الجنوبية " يقصد بها جامعة جوبا، جامعة بحر الغزال، جامعة أعالي النيل وجامعة رمبيك ، " اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21(1) ، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسؤول لدى المدير عن مكتبة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20 (1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، "رئيس المجلس" يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ، " العميد " يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22(1)، "عميد الدراسات العليا " يقصد به عميد الدراسات العليا المعين بمقتضى أحكام 22(4) ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ، " القسم أو وحدة التدريب " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب، وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة ، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس" يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1) ، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24 ، " المجلس القومي" يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير" يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15 ، " مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ، " المستشفى الجامعي" يقصد به المستشتفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30 ، " المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، نائب المدير" يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1) ، " النظم الأساسية" يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس" يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون ، المحاضرون ، أمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ، [4](4) " الوزير" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) ، الفصل الثاني الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها شعارها .  4- (1) تنشأ جامعة بديلة للجامعات الجنوبية تسمى "جامعة بحري" ووتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضي .[5](5) (2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم . (3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة. 5- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية : (أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقررها الجامعة وتطبيقها ، (ب) إعداد الطلاب ومنحهم الإجازات العلمية ، (ج ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة في سبيل خدمته والارتقاء به ، (د ) توظيف التقنية لخدمة متطلبات التنمية القومية في مختلف المجالات ، (ه-) الاهتمام بقضايا الفكر والتنمية في العالم العربي والإفريقي والإسلامي ومجمل التراث الإنساني ، (و ) الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية وتنفيذ البرامج المطلوبة لتأهيل الطلاب وإعلاء القيم الدينية والإنسانية والملكات الفكرية للطلاب بغرض إعدادهم للحياة العامة . حرية العقيدة والفكر وعدم التمييز .  6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور. (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو شغل وظيفة على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس . راعي الجامعة. 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات. (3) يترأس الراعي احتفالات الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشاء مجلس وتكوينه . 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويُشكل على الوجه الجامعة الآتي : (أ ) رئيس المجلس ، (ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثاً) الوكيل عضواً ومقرراً للمجلس ، (رابعاً) عميد كلية الدراسات العليا ، (خامساً) عميد شئون الطلاب ، (سادساً) أمين المكتبة ، (سابعاً) أمين الشئون العلمية ، (ثامناً) مدير وحدة الجودة والإعتماد ، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :- (أولاً) ثلاثة من العاملين (اثنين) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ، (ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ، (ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات ، (د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانون وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عنها القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ومتابعة تنفي-ذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ، (د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استشارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة بناءً على توصية مجلس الأساتذة ، (هـ) التوصية لدي المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب والدراسة بالجامعة، (و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ، (ز ) اقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعى بقرار منه بتوصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ،[6](6) (ح ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ، (ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ، (ى ) التملك بإسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ك ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ل ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شرط الواقف ، (ن ) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ، (ف ) تفويض أي من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ، (ص) تكوين لجان فنية لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس. 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس. 11- (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل، وذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة ، بعد التشاور مع مدير الجامعة ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ بناءً على طلب المدير أو من ثلث أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب قانونياً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص الحق في التصويت . رئيس المجلس. 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية الوزير. (2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : (أ ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) رئاسة اللجنة . (3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي :- (أ ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج ) نائب المدير عضواً (د ) الوكيل عضواً ومقرراً (ه-) عميد الدراسات العليا عضواً (و ) المراقب المالي للجامعة عضواً (ز ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ، أعضاء (ح ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاء اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون اللجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 15- (1) يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية يرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[7](7) (2) يشغل المدير منصبه لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى مماثلة فحسب . اختصاصات المدير  وسلطاته .16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى المجلس والراعي عن طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ، (ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس ، (و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية يرفعهم إلى الراعي ليختار واحداً منهم بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[8](8) (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات نائب المدير وواجباته . (4) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . الوكيل . 18-(1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وفقاً لأحكام اللوائح. (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها . أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية . 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمـداء الكـليات 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير والمدارس والمعاهد     يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية المدير بعد التشاور والمراكز .                 مع مجلس الكلية أو المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية والخبرة العملية . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعي في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية . (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة رب أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . (8) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز قسم للإشراف على تنسيق برامج البحث العلمي بالكلية والجودة والاعتماد والإشراف على برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختلفة والإشراف على برامج التدريب للعاملين بالجامعة والقطاعات المجتمعة حول الجامعة وخارجها. رؤساء الأقسام أو   23-  (1) يكون لكل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب رئيس وحـدات الجودة يعيـنه         المدير بناءً على توصية العميد المختص ويراعي والاعتماد والتدريب.           في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو مدير وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ويشكل على الوجه الآتي : (أ ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير ، عضواً (ج) الوكيل ، عضواً (د ) عميد كلية الدراسات العليا ، عضواً (هـ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب، أعضاء (و ) أمين المكتبة ، عضواً (ز ) مديرو المراكز والمعاهد ، أعضاء (ح ) رؤساء الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب أعضاء (ط ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء (ي) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء التدريس بها من هيئة ، أعضاء (ك) عضوان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ، عضوان (ل) نواب العمداء "إن وجدوا" أعضاء (م ) أمين الشئون العلمية بالجامعة ، عضواً ومقرراً اختصاصات مجلس  الأساتذة وسلطاته . 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة ، (ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح ، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ، (و ) منح لقب أستاذ امتياز ، (ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ، (ى ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ، (ك ) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ل ) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في مسائل مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (م ) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له هو وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة ، (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه ويجوز له دعوة مجلس الأساتذة في أي وقت لاجتماع طارىء. (2) يترأس المدير اجتماعات مجلس الأساتذة وعند غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفى حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليترأس الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات والمدارس 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمعاهد والمراكز                                تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. واختصاصاتها . (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : (أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ، (ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته ، (ه) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه ، (و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . (4) ينشأ في كل كلية أو مدرسة أو معهد قسم للإرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث . مجالس الأقسام ووحدات 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مجلس الجودة والاعتماد                     برئاسة رئيس القسم أو وحدة الاعتماد والجودة والتدريب والتدريب .                وعضـوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب بالإضافة إلى ما يضم في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز. مجلس شئون الطلاب. 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسـة المدير وتحدد النظم الأسـاسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية  ومجالس إدارتها. 30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشىء في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها. المؤسسات الجامعية 32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها الأخرى . وطريقة أدائها . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة.33- (1) تتكون موارد الجامعـة المالـية من استثـماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . (3) تستخدم أموال الجامعة في تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . المراجعة . 34- (1) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في نهاية كل سنة مالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنها إلى المجلس . (2) يتولى المراجعة الداخلية للجامعة مراجع يعينه ديوان المراجعة الداخلية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين. 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية . حق الاستئناف . 36- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش . 37- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . استمرار الطـلاب 37أ- (1) يستمر الطلاب الذين سبق أن تم استيعابهم في الجامعات والعاملين وأيلولة                   الجنوبية طلاباً في الجامعة . الممتلكات. (2) يعتبر خريجو الجامعات الجنوبية قبل صدور هذا القانون كما لو تخرجوا من الجامعة . (3) يستمر العاملون السودانيون الذين كانوا في خدمة الجامعات الجنوبية قبل صدور هذا القانون في خدمة الجامعة بذات شروط خدمتهم السابقة . (4) تؤول للجامعة جميع الممتلكات والأموال والمستندات والأموال التي كانت مملوكة للجامعات الجنوبية .[9](9) إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .  38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسى أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل . (1) قانون رقم 20 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 17 لسنة 2015 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون رقم 17 لسنة 2015 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات