قانون تشريعي
قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 328
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الجمعية ومقرها وتكوينها ورعايتها ومبادئها
وأهدافها ونشاطاتها
3- استمرارية الجمعية ونظامها الأساسي.
4- تعريف .
5- مقر الجمعية ورعايتها .
6- المبادئ الأساسية للجمعية .
7- أهداف الجمعية .
هيكل الجمعية
8- البناء الهيكلي للجمعية .
9- الرئيس والأمين العام .
10- العضوية والتطوع .
الأحكام المالية
11- موارد الجمعية .
12- الحسابات والمراجعة .
أحكام عامة وختامية
13- دور الجمعية في العمل الميداني.
14- شعار الجمعية وحصاناتها .
15- الحصانات والمزايا .
16- الإعفاءات .
17- حل الجمعية .
18- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010[1](1)
(29/6/2010)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جمعية الهلال الأحـمر السـوداني لسـنة 2010 " .
تفسير . 2- (1) أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تفسير في هذا القانون يفسر وفقاً لما هو وارد في القوانين الوطنية السارية واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها والنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السوداني .
(2) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجمعية " يقصد بها جمعية الهلال الأحمر السوداني المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 1956 ،
" الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية أو الوالي حسبما يكون الحال، [2](2)
" النظام الأساسي " يقصد به النظام الأساسي للجمعية الصادر بمقتضى هذا القانون،
" الهيئة العامة " يقصد بها الهيئة العامة للجمعية المنشأة بموجب المادة 3،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،
" اللجنة المركزية " يقصد بها اللجنة المركزية للجمعية،
" الرئيس " يقصد به الشخص الذي تنتخبه الجمعية رئيساً لها،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للجمعية،
" العضو " يقصد به الشخص الذي أكتسب عضوية الجمعية سواء كانت عضويته أساسية أو بالانتساب،
" المتطوع " يقصد به كل شخص تطوع للعمل في الجمعية وفقاً للنظام الأساسي واللوائح الداخلية،
" اللجنة الدولية " يقصد بها اللجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ،
"المبادئ الأساسية " يقصد بها المبادئ الأساسية للجمعية الدولية المبينة في المادة 6 .
الجمعية ومقرها وتكوينها ورعايتها
ومبادئها وأهدافها ونشاطاتها
استمرارية الجمعية ونظامها الأساسي . 3- (1) تستمر جمعية الهلال الأحمر السوداني المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 869
لسنة 1956 والمعترف بها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في مباشرة نشاطها كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وتكون لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام .
(2) يستمر العمل بالنظام الأساسي للجمعية سارياً ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .
تعريف . 4- تعتبر الجمعية الوطنية الوحيدة المعترف بها في السودان طبقاً لنـص المادة 7(1) من دستور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
مقر الجمعية ورعايتها. 5- (1) يكون المقر الرئيسي للجمعـية بالخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع بالولايات المختلفة .
(2) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجمعية وتعمل فروعها بالولايات تحت رعاية ولاة الولايات بما لا يتعارض مع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ومبادئ الحركة الدولية ولا يمس استقلالية الجمعية .[3](3)
(3) يشرف الوزير على الجمعية بما لا يتعارض مع مبادئ الحركة الدولية ولا يمس استقلال الجمعية .
المبادئ الأساسية للجمعية . 6- (1) تعمل الجمعية دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو الانتماءات السياسية وفقاً للمبادئ الأساسية للجـنة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .
(2) تلتزم الجمعية في مباشرتها لنشاطها بمبادئ الحركة الدولية السبع الواردة في اتفاقيات جنيف ودستور الحركة الدولية الآتية :
( أ) الإنسانية،
(ب) عدم التحيز،
(ج) الاستقلال،
(د ) الحياد،
(هـ) الطوعية،
( و) الوحدة،
( ز) العالمية .
أهداف الجمعية . 7 - (1) تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي :
( أ) تقديم الخدمات الطبية على أساس التعاون والتكامل في كل مجالات الأنشطة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لصالح ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين وما يشمل ذلك من نقل للجرحى والمرضى وتوفير وسائل النقل ومساعدة ضحايا وأسرى الحرب وترتيب وتبادل المراسلات وتخزين المواد والأدوية وغيرها من الإمدادات الضرورية لعلاج الجرحى والمرضى والعناية بالأسرى والمفقودين ،
(ب) القيام بالدور الريادي في مجال الإغاثة والمساعدات العاجلة الضرورية لضحايا الكوارث بحكم مساندتها للدولة في مجالات الصحة وتنمية المجتمع،
(ج ) القيام بالتدريب علي برنامج الإسعافات الأولية وخدماتها بجمهورية السودان بالتنسيق مع الأجهزة المختصة،
(د ) تنمية قدرات المتطوعين بإعلاء قيم التطوع في المجتمع من خلال التعليم والتدريب وتبادل الخبرات
(هـ) المساعدة في علاج الإصابات الناجمة عن الحوادث ومكافحة الأوبئة والخدمات الطبية والاجتماعية والتوعية الصحية وإنشاء المستشفيات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف الأولي وبنك الدم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
( و ) المساهمة في تطوير وارتقاء مهنة التمريض من خلال تأهيل وتدريب الممرضين والممرضات وغيرهم من المتطوعين بالمراكز الصحية ويتم ذلك عبر دورات تدريبية،
(ز ) المساهمة في توفير وسائل الإسعاف الأولي في مواقع الحوادث ونقل المرضى والجرحى،
(ح ) توثيق الصلة وتبادل المعرفة مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدول الأخرى وغيرها من المنظمات المماثلة دولياً وإقليمياً ومحلياً،
(ط) القيام بأي أعمال أخرى في مجال تنمية المجتمع في زمني السلم والحرب وفقاً لمقتضيات الظروف وتمشياً مع أهداف ومبادئ الحركة الدولية في إطار سياسة الدولة وقوانينها،
(ى) تطوير الوسائل والأساليب للتعريف بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ونشر القانون الدولي الإنساني والعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان .
هيكل الجمعية
البناء الهيكلي للجمعيـة . 8 - يحدد النظام الأساسي البناء الهيكلي للجمعية .
الرئيس والأمين العام . 9- (1) يكون للجمعية رئيس غير متفرغ ينتخب وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
(2) يكون للجمعية أمين عام يعين وفقاً للنظام الأساسي .
(3) يحدد النظام الأساسي اختصاصات وسلطات كل من الرئيس والأمين العام.
العضوية والتطوع . 10- (1) تكون عضوية الجمعية مفتوحة لكل مواطـن سـوداني دون
تمييز بسبب العرق، أو النوع ، أو الدين، أو الانتماءات السياسية ويتم تنظيم
اكتسابها وفقدها وفقاً للنظام الأساسي للجمعية .
(2) يحدد النظام الأساسي واجبات وحقوق العضوية .
الأحكام المالية
موارد الجمعية . 11- (1) تتكون مالية الجمعية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات سنوية،
(ب) المنح والإعانات والتبرعات الحكومية وغير الحكومية،
(ج) العقارات والمنقولات المملوكة للجمعية،
(د ) اشتراكات الأعضاء،
(هـ) عائد استثمارات الجمعية،
(و) المصادر الأخرى التي توافق عليها اللجنة المركزية .
(2) تستخدم موارد الجمعية في تحقيق أهدافها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك.
الحسابات والمراجعة . 12- (1) تكون للجمعية ميزانية سنوية وتعرض على اللجنة المركزية للجمعية لإجازتها.
(2) تقوم الجمعية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية والمالية وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(3) تراجع حسابات الجمعية سنوياً بوساطة مراجع قانوني معتمد يتم تعيينه بواسطة اللجنة المركزية .
أحكام عامة وختامية
دور الجمعية في العمل الميداني . 13- تطلع الجمعية بمهام العمل الميداني في المناطق الآمنة والتي بها نزاعات وتنسق معها
مكونات اللجنة الدولية وفق اتفاقيات استناداً لما جاء في اتفاقيات جنيف وأشبيلية
وميثاق اللجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .
شعار الجمعية وحصاناتها .14- (1) للجمعية أن ترفع شعارها (هلال أحمر على خلفية بيضاء) على مبانيها وعلى وسائل نقلها وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الوطني .
(2) يعاقب كل من يستخدم شعار الجمعية أو شعار الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لغير الأغراض المخصصة له كدلالة وحماية وكل من يعترض حامله أو يستخدم معه القوة لمنعه من أداء مهامه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة .
الحصانات والمزايا . 15- تتمتع الجمعية بجميع المزايا والحصانات المنصوص عليها في القانون الوطني واتفاقيات جنيف .
الإعفاءات . 16- تعفى الجمعية وأموالها الثابتة والمنقولة من كافة أنواع الضرائب وجميع الرسوم المقرر الإعفاء منها قانوناً بموافقة وزير المالية والاقتصاد والوطني .
حل الجمعية 17- لا يجوز حل الجمعية إلا بقانون .
سلطة إصدار اللوائح . 18- يجوز للجنة المركزية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 2 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
الجمعية ومقرها وتكوينها ورعايتها ومبادئها
وأهدافها ونشاطاتها
3- استمرارية الجمعية ونظامها الأساسي.
4- تعريف .
5- مقر الجمعية ورعايتها .
6- المبادئ الأساسية للجمعية .
7- أهداف الجمعية .
الفصل الثالث
هيكل الجمعية
8- البناء الهيكلي للجمعية .
9- الرئيس والأمين العام .
10- العضوية والتطوع .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
11- موارد الجمعية .
12- الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
13- دور الجمعية في العمل الميداني.
14- شعار الجمعية وحصاناتها .
15- الحصانات والمزايا .
16- الإعفاءات .
17- حل الجمعية .
18- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010[1](1)
(29/6/2010)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جمعية الهلال الأحـمر السـوداني لسـنة 2010 " .
تفسير . 2- (1) أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تفسير في هذا القانون يفسر وفقاً لما هو وارد في القوانين الوطنية السارية واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها والنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السوداني .
(2) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجمعية " يقصد بها جمعية الهلال الأحمر السوداني المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 1956 ،
" الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية أو الوالي حسبما يكون الحال، [2](2)
" النظام الأساسي " يقصد به النظام الأساسي للجمعية الصادر بمقتضى هذا القانون،
" الهيئة العامة " يقصد بها الهيئة العامة للجمعية المنشأة بموجب المادة 3،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،
" اللجنة المركزية " يقصد بها اللجنة المركزية للجمعية،
" الرئيس " يقصد به الشخص الذي تنتخبه الجمعية رئيساً لها،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للجمعية،
" العضو " يقصد به الشخص الذي أكتسب عضوية الجمعية سواء كانت عضويته أساسية أو بالانتساب،
" المتطوع " يقصد به كل شخص تطوع للعمل في الجمعية وفقاً للنظام الأساسي واللوائح الداخلية،
" اللجنة الدولية " يقصد بها اللجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ،
"المبادئ الأساسية " يقصد بها المبادئ الأساسية للجمعية الدولية المبينة في المادة 6 .
الفصل الثاني
الجمعية ومقرها وتكوينها ورعايتها
ومبادئها وأهدافها ونشاطاتها
استمرارية الجمعية ونظامها الأساسي . 3- (1) تستمر جمعية الهلال الأحمر السوداني المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 869
لسنة 1956 والمعترف بها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في مباشرة نشاطها كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وتكون لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام .
(2) يستمر العمل بالنظام الأساسي للجمعية سارياً ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .
تعريف . 4- تعتبر الجمعية الوطنية الوحيدة المعترف بها في السودان طبقاً لنـص المادة 7(1) من دستور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
مقر الجمعية ورعايتها. 5- (1) يكون المقر الرئيسي للجمعـية بالخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع بالولايات المختلفة .
(2) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجمعية وتعمل فروعها بالولايات تحت رعاية ولاة الولايات بما لا يتعارض مع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ومبادئ الحركة الدولية ولا يمس استقلالية الجمعية .[3](3)
(3) يشرف الوزير على الجمعية بما لا يتعارض مع مبادئ الحركة الدولية ولا يمس استقلال الجمعية .
المبادئ الأساسية للجمعية . 6- (1) تعمل الجمعية دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو الانتماءات السياسية وفقاً للمبادئ الأساسية للجـنة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .
(2) تلتزم الجمعية في مباشرتها لنشاطها بمبادئ الحركة الدولية السبع الواردة في اتفاقيات جنيف ودستور الحركة الدولية الآتية :
( أ) الإنسانية،
(ب) عدم التحيز،
(ج) الاستقلال،
(د ) الحياد،
(هـ) الطوعية،
( و) الوحدة،
( ز) العالمية .
أهداف الجمعية . 7 - (1) تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي :
( أ) تقديم الخدمات الطبية على أساس التعاون والتكامل في كل مجالات الأنشطة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لصالح ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين وما يشمل ذلك من نقل للجرحى والمرضى وتوفير وسائل النقل ومساعدة ضحايا وأسرى الحرب وترتيب وتبادل المراسلات وتخزين المواد والأدوية وغيرها من الإمدادات الضرورية لعلاج الجرحى والمرضى والعناية بالأسرى والمفقودين ،
(ب) القيام بالدور الريادي في مجال الإغاثة والمساعدات العاجلة الضرورية لضحايا الكوارث بحكم مساندتها للدولة في مجالات الصحة وتنمية المجتمع،
(ج ) القيام بالتدريب علي برنامج الإسعافات الأولية وخدماتها بجمهورية السودان بالتنسيق مع الأجهزة المختصة،
(د ) تنمية قدرات المتطوعين بإعلاء قيم التطوع في المجتمع من خلال التعليم والتدريب وتبادل الخبرات
(هـ) المساعدة في علاج الإصابات الناجمة عن الحوادث ومكافحة الأوبئة والخدمات الطبية والاجتماعية والتوعية الصحية وإنشاء المستشفيات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف الأولي وبنك الدم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
( و ) المساهمة في تطوير وارتقاء مهنة التمريض من خلال تأهيل وتدريب الممرضين والممرضات وغيرهم من المتطوعين بالمراكز الصحية ويتم ذلك عبر دورات تدريبية،
(ز ) المساهمة في توفير وسائل الإسعاف الأولي في مواقع الحوادث ونقل المرضى والجرحى،
(ح ) توثيق الصلة وتبادل المعرفة مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدول الأخرى وغيرها من المنظمات المماثلة دولياً وإقليمياً ومحلياً،
(ط) القيام بأي أعمال أخرى في مجال تنمية المجتمع في زمني السلم والحرب وفقاً لمقتضيات الظروف وتمشياً مع أهداف ومبادئ الحركة الدولية في إطار سياسة الدولة وقوانينها،
(ى) تطوير الوسائل والأساليب للتعريف بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ونشر القانون الدولي الإنساني والعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان .
الفصل الثالث
هيكل الجمعية
البناء الهيكلي للجمعيـة . 8 - يحدد النظام الأساسي البناء الهيكلي للجمعية .
الرئيس والأمين العام . 9- (1) يكون للجمعية رئيس غير متفرغ ينتخب وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
(2) يكون للجمعية أمين عام يعين وفقاً للنظام الأساسي .
(3) يحدد النظام الأساسي اختصاصات وسلطات كل من الرئيس والأمين العام.
العضوية والتطوع . 10- (1) تكون عضوية الجمعية مفتوحة لكل مواطـن سـوداني دون
تمييز بسبب العرق، أو النوع ، أو الدين، أو الانتماءات السياسية ويتم تنظيم
اكتسابها وفقدها وفقاً للنظام الأساسي للجمعية .
(2) يحدد النظام الأساسي واجبات وحقوق العضوية .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد الجمعية . 11- (1) تتكون مالية الجمعية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات سنوية،
(ب) المنح والإعانات والتبرعات الحكومية وغير الحكومية،
(ج) العقارات والمنقولات المملوكة للجمعية،
(د ) اشتراكات الأعضاء،
(هـ) عائد استثمارات الجمعية،
(و) المصادر الأخرى التي توافق عليها اللجنة المركزية .
(2) تستخدم موارد الجمعية في تحقيق أهدافها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك.
الحسابات والمراجعة . 12- (1) تكون للجمعية ميزانية سنوية وتعرض على اللجنة المركزية للجمعية لإجازتها.
(2) تقوم الجمعية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية والمالية وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(3) تراجع حسابات الجمعية سنوياً بوساطة مراجع قانوني معتمد يتم تعيينه بواسطة اللجنة المركزية .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
دور الجمعية في العمل الميداني . 13- تطلع الجمعية بمهام العمل الميداني في المناطق الآمنة والتي بها نزاعات وتنسق معها
مكونات اللجنة الدولية وفق اتفاقيات استناداً لما جاء في اتفاقيات جنيف وأشبيلية
وميثاق اللجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .
شعار الجمعية وحصاناتها .14- (1) للجمعية أن ترفع شعارها (هلال أحمر على خلفية بيضاء) على مبانيها وعلى وسائل نقلها وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الوطني .
(2) يعاقب كل من يستخدم شعار الجمعية أو شعار الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لغير الأغراض المخصصة له كدلالة وحماية وكل من يعترض حامله أو يستخدم معه القوة لمنعه من أداء مهامه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة .
الحصانات والمزايا . 15- تتمتع الجمعية بجميع المزايا والحصانات المنصوص عليها في القانون الوطني واتفاقيات جنيف .
الإعفاءات . 16- تعفى الجمعية وأموالها الثابتة والمنقولة من كافة أنواع الضرائب وجميع الرسوم المقرر الإعفاء منها قانوناً بموافقة وزير المالية والاقتصاد والوطني .
حل الجمعية 17- لا يجوز حل الجمعية إلا بقانون .
سلطة إصدار اللوائح . 18- يجوز للجنة المركزية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 2 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات