الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 326

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
المجلس 3- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- ألغيت . 5- تشكيل المجلس ودورته . 6- اختصاصات المجلس . 7- سلطات المجلس . 8- استئناف قرارات المجلس . 9- اجتماعات المجلس . 10- شروط عضوية المجلس . 11- خلو المنصب . 12- ملء المنصب .
الأمين العام والمسجل 13- تعيين الأمين العام . 14- مهام الأمين العام .
التسجيل 15- السجلات . 16- امتيازات التسجيل في السجلات . 17- وجوب القيد في السجل . 18- حجية السجلات . 19- حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له .
قسم وواجبات الممارسة والأشخاص الآخرين 20- قسم ممارس المهن الطبية والصحية . 21- واجبات ممارس المهن الطبية والصحية . 22- واجبات الأشخاص الآخرين . 23- ضمانات الأشخاص الآخرين . 24- المجالس الفرعية المتخصصة، اللجان الدائمة والدوائر المتخصصة .
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة 25- الموارد المالية للمجلس . 26- حفظ الحسابات والدفاتر والمراجعة . 27- مكافآت الأعضاء . 28- المراجعة . 29- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
الشكاوى والمخالفات والعقوبات 30- الشكاوى . 31- الجزاءات . 32- الجرائم والعقوبات . 33- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . جدول قسم رئيس وأعضاء المجلس . جدول قسم ممارسي المهن الطبية والصحية . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010[1](1) (28/6/2010)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلس المهـن الطـبية والصحـية لسنة 2010 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأعضاء " يقصد بهم أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم بموجب أحكام هذا القانون، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 13(1)، " التقنى " يقصد به الممارس الحاصل على مؤهل من المدارس الثانوية التقنية، " التقانى " يقصد به الممارس الحاصل على درجة البكالوريوس من كلية تقنية، " التقانى الاختصاصي " يقصد به الممارس الحاصل على خبرة وتأهيل فوق الجامعى وفقاً للأسس التي يقرها المجلس، " التقانى الاستتشاري " يقصد به الممارس الحاصل على خبرة طويلة ومؤهلات عليا وفقاً للأسس التي يقرها المجلس، " التقانى الزميل " يقصد به التقانى الذي يجتاز اختبار الزمالة وفقاً للتأهيل والخبرة الطويلة المتميزة وفقاً للأسس التي يقرها المجلس، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 5(1)، " السجل " يقصد به أي من السجلات التي تصدر وفقاً لأحكام المادة 15، " العامل الماهر " يقصد به الممارس الحاصل على تأهيل مهني من مراكز التدريب المهنية في مجالات المهن الطبية والصحية، " القسم " يقصد به القسم الذي يؤديه الممارس للمهن الطبية والصحية قبل ممارسة المهنة، الملحق بهذا القانون ، " الكليات والمعاهد والمدارس" يقصد بها المؤسسات التعليمية التقنية التي يدرس ويتخرج فيـها الممارسـون للمهن الطبية والصحية، " المجلس " يقصد به مجلس المهن الطبية والصحية السوداني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، " المجلس الفرعي" ألغيت ، " المكتب الفرعي" يقصد به المكتب الذي يشكله المجلس بموجب أحكام المادة 3(4)، " الممارس " يقصد به أي شخص يمارس أياً من المهن الطبية والصحية التي يقرها المجلس بموجب لائحة ويتم تسجيله بأى من السجلات التي تصدر وفقاً لأحكام المادة 15، " المهن الطبية والصحية " يقصد بها جميع المهن ذات الصلة بالمسائل الطبية والصحية التي يقرها المجلس ويصدر بها لائحة ولا تشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .
المجلس إنشاء المجلس ومقره    3- (1) ينشأ مجلس يسمى، " المجلس القومي للمهن الطبية والإشراف عليه[3](3)          والصحية "، وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعـاقبية وخاتم عام . (2) يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص . (3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . (4) يجوز للمجلس إنشاء وتأسيس مكاتب ولائية فرعية بالولايات بالتنسيق مع سلطات الولاية ويكون مقر المكاتب بعواصم الولايات وتباشر اختصاصاتها بموجب تفويض من المجلس . 4ـ ألغيت .[4](4) تشكيل المجلس ودورته .    5- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختـص بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يجاوز 21 من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجالات المهن الطبية والصحية، وممثلين للكليات والمعاهد والوزارات والجهات البحثية ذات الصلة والمستفيدين من الخدمة، ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً .[5](5) (2) يحدد القرار مخصصات الرئيس والأمين العام . (3) يؤدى الرئيس وأعضاء المجلس القسم أمام الوزير المختص. (4) تكون مدة المجلس أربع سنوات ويجوز للوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر متى ما اقتضت الضرورة ذلك . اختصاصات المجلس . 6- يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة له وإقرارها والإشراف على أعماله الفنية والإدارية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) تنظيم وتطوير المهن الطبية والصحية ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل، (ب) القيام بالرقابة والتفتيش وضبط الممارسة بما يضمن حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في القطاع العام والخاص والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير والأسس والضوابط القومية وله الحق في حالة عدم الالتزام بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو لوائحه، (ج) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل أي من ممارسى المهن الطبية والصحية في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 15، بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، ( د) عقد الامتحانات لخريجي الكليات والمعاهد السودانية والأجنبية بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (هـ) وضع قواعد للسلوك المهني الرفيع وأخلاقيات المهنة ومراجعتها من وقت لآخر وتبصير الممارسين بها، ( و) التحقيق في أي شكوى ترفع إليه في جميع ما تصل لعلمه من مخالفات للسلوك المهني أو السلوك العام بما يتنافى وكرامة المهن الطبية والصحية واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، (ز ) توجيه الأمين العام بقيد أي ممارس في السجل المناسب لتخصصه أو شطبه أو إعادة تسجيله، (ح) اعتماد وتسجيل الحاصلين على الشهادات الجامعية وفوق الجامعية بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (ط ) مخاطبة ممارسي المهن الطبية والصحية أو الأشخاص الآخرين في أي من المسائل التي تقع في حدود اختصاصه أو واجبات كل منهم، (ى ) تكوين اللجان والدوائر لمساعدته في أداء أعماله وذلك وفقاً للوائح . سلطات المجلس . 7- (1) يكون للمجلس السلطات الآتية : ( أ) إصدار القرارات المناسبة بشأن أي من المسائل الآتية : (أولاً) الطلبات التي يضعها الأمين العام أمامه في أول جلسة وذلك بمقتضى أحكام المادة 14(ز) ، (ثانياً) شطب اسم أي من الممارسين في المهن الطبية والصحية أو إعادة تسجيله ، (ثالثاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية التي يقرر اعتمادها بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (ب) إصدار أمر بالتكليف لأي : (أولاً) ممارس في المهن الطبية والصحية للمثول أمامه أو أمام رئيسه أو أي من لجانه وذلك بغرض استجوابه في أي من المسائل التي تدخل في حدود واجباته واختصاصاته، (ثانياً) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه أو أي من لجانه بغرض أداء الشهادة الخاصة بشكوى أمامه ، (ثالثاً) شخص أو جهة بإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها تكون لازمة للسير في إجراءات أمامه، (رابعاً) شخص للحضور أمامه بغرض التوضيح أو التعليق على أي أمر يقع ضمن واجباته واختصاصاته. (ج) محاسبة أي من ممارسي المهن الطبية والصحية يرفض المثول لأمر التكليف الصادر إليه وفقاً لأحكام الفقرة (ب)(أولاً) وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، (د ) فرض الرسوم وتحديدها بلائحة مالية تصدر بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والرسوم هي: (أولاً) قيد اسم أي من ممارسي المهن الطبية والصحية، (ثانياً) قيمة النسخة من السجل التي يتم تحصيلها من الجهات المعتمدة، (ثالثاً) تحديد قيد الاسم المذكور في الشريحة (أولاً)، (رابعاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية، (خامساً) تسجيل الاعتراف بالتخصص، (سادساً) الخدمات التي يؤديها المجلس، (هـ) الموافقة على الموازنة السنوية التي يقترحها الأمين العام ويعتمدها المجلس ويتم رفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، ( و) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله، ( ز) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء أعماله، (ح) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية فيما عدا العقارات التي يشترط التصرف فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء ، (ط ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته. (2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) إلى رئيسه أو الأمين العام أو لأي من أعضائه أو أي من لجانه وذلك بالشروط والضوابط التي يضعها . استئناف قرارات المجلس . 8- تستأنف قرارات المجلس للجنة الاستئنافات خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقـرار ويجـوز استئناف قراراتها أمام الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار، دون المساس بحق اللجؤ للقضاء. اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السـنة، بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له في حالة الضرورة أن يدعو لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك، أو بناءً على طلب ثلثى الأعضاء . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضو الذي يختاره الأعضاء الحاضرين . (3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله، يدعو الرئيس لاجتماع آخر بعد أسبوع من تاريخه ويكون ذلك الاجتماع قانونياً بأى عدد . (4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) مع مراعاة ما ورد في البند (4) تجاز وتعدل اللوائح بثلثي أعضاء المجلس . شروط عضوية المجلس . 10- يجب أن تتوفر في أي من أعضاء المجلس الشروط الآتية : ( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد ، (ب) أن يكون مسجلاً في أي من السجلات الواردة في هذا القانون ومارس المهنة لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، (ج) ألا يكون قد سبق إدانته خلال خمس عشرة سنة السابقة لترشيحه أو تعيينه، في جريمة تتعلق بآداب السلوك المهني أو بالشرف والسلوك العام ويرى المجلس انها لا تتفق مع شرف المهنة . خلو المنصب . 11- يخلو منصب العضو في أي من الحالات الآتية : ( أ) فقد أي من الشروط الواردة في المادة 10 ، (ب) غيابه دون إذن أوعذر مقبول من المجلس عن أربعة اجتماعات دورية متتالية، (ج) قبول الاستقالة، (د ) صدور قرار بإعفائه من العضوية، (هـ) الوفاة، ( و) الشطب من السجل بمقتضى أحكام المادة 7(1)( أ)(ثانياً) . ملء المنصب . 12- إذا خلى منصب أي عضو لأي من الأسـباب المشار إليها في المادة 11، يجب ملئه بأسرع فرصة ممكنة ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر، ولا يجوز ملء المنصب في هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية .
الأمين العام والمسجل تعيين الأمين العام . 13- (1) يكون للمجلس أمين عـام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، وذلك لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة الأمين العام ومخصصاته.[6](6) (3) يعين المجلس مسجل من أحد العاملين بالأمانة العامة وذلك بتوصية من الأمين العام . مهام الأمين العام . 14- يجب على الأمين العام أن : ( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها للرجوع إليها عند اللزوم، (ج) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية للمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته، ( د) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده وحفظ السجلات الخاصة ومكاتبات المجلس، (هـ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس في السنة المنتهية بعد اعتماده من المجلس ليكون مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس، (و) الإشراف على أعمال المسجل في حالة غيابه، (ز) أن يضع أمام المجلس في أول اجتماع له أي طلب غير مستوف لشروط التسجيل وذلك ليصدر الأخير قراره بمقتضى أحكام المادة 7 (1)(أ )(أولاً) ، (ح) أن يقيد في السجل المناسب اسم أي شخص يتقدم إليه بطلب للتسجيل ويكون مستوفياً لشروط التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأن يكون قد دفع الرسوم المقررة، (ط) تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات المجلس فيما يتعلق بإعادة التسجيل أو شطب أي ممارس من السجل وإرسال صورة من القرار للجهات المختصة، (ى) إخطار المجلس بأي ممارس توفي وذلك بغرض رفع اسمه من السجل، (ك) إصدار سجل لجميع الجامعات التي يعترف بها المجلس والاحتفاظ به وإضافة أي جامعة يعترف بها المجلس في المستقبل، (ل) رفع تقارير عن أداء المجلس كل ستة أشهر، ( م) تسجيل الشهادات فوق الجامعية التي يعتمدها المجلس ويصدر قرار بتسجيلها، ( ن) تدوين عناوين كل الممارسين المسجلين بمقتضى هذا القانون في السجل المناسب وتعديل هذا العنوان متى ما وصله إخطار من الممارس المذكور، (س) إعداد السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 15 وطبعها ونشرها كل خمس سنوات على الأقل أو وفقاً لتوجيهات المجلس وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيها لا زالوا على قيد الحياة، (ع) أي مهام أخرى تحددها اللوائح .
التسجيل السجلات . 15- (1) يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الممارسين في مجال المهن الطبية والصحية، على الوجه المبين أدناه : ( أ) السجل التمهيدي، (ب) السجل الدائم، (ج) سجلات العمال المهرة، ( د) سجلات التقنيين/ التقانيين، (هـ) سجلات التقانيين الاخصائيين، ( و) سجل التقانيين الاستشاريين والزمالات، ( ز) السجل المؤقت (الأجانب) . (2) يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام البند (1) أن يصدر أي سجلات أخرى يراها ضرورية . (3) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل المناسب . امتيازات التسجيلفي السجلات . 16- يكون أي من الممارسين في المهن الطبية والصحية مؤهلاً لممارسة المهنة بعد قيد اسمه في السجل وذلك على الوجه الآتي : ( أ) سجل التقانيين / الاختصاصيين والاستشاريين والزمالات، الذي يؤهل الممارس لممارسة المهنة كأخصائي/ استشاري/ زميل في أي من فروع المهن الطبية والصحية التي تخصص فيها، (ب) السجل المؤقت الذي يؤهل الممارس الأجنبي بممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها شريطة موافقة المجلس بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ، (ج) السجل التمهيدى الذي يؤهل الممارس لفترة الامتياز لممارسة المهنة تحت إشراف الممارسين المؤهلين وعلى مسئوليتهم . وجوب القيد في السجل .  17- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز الترخيص لأي ممارس، ممارسـة المهنة في أي من القطاعين العام والخاص، كما لا يجـوز استخدام أي شخص لممارسة المهنة إلا إذا كان مسجلاً في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 15 . حجية السجلات. 18- تعتبر أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 15 حجة قاطعة للدلالة على أن المقيدين فيها تم قيدهم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر خلو السجل من أي أسماء ما لم يثبت العكس حجة قاطعة على عدم التسجيل . حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له . 19- يجب على المؤسسات الطبية والصحية التي يعمل لديها أي ممارس أن تلتزم بالشروط الآتية : ( أ) تحتفظ بآخر نسخة من السجل الدائم المذكور في المادة 15(1) وأي ملاحق تابعة له ، (ب) ألا تتعامل إلا مع الممارسين المسجلين بالسجل الدائم أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الممارس شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل .
قسم وواجبات الممارسة والأشخاص الآخرين قسم ممارس المهن الطبية والصحية .  20- يؤدى ممارس المهن الطبية والصحية قبل ممارسة المهنة القسم الوارد في الجـدول الملحق بهذا القانـون وذلك أمام المجلس أو رئيسـه إذا اقتضت الضرورة ذلك . واجبات ممارس المهنة الطبية والصحية. 21- يجب على جميع الممارسين الالتزام بالواجبات الآتية : ( أ) الالتزام بالسلوك المهني الرفيع أو السلوك العام الذي يتماشى مع كرامة وأخلاقيات المهنة ، (ب) الالتزام بعدم ممارسة المهنة قبل تسجيل اسمه في السجل ، (ج) الرد على المجلس عند مخاطبته بموجب أحكام المادة 6(ط) على أن يكون ذلك قبل وقت مناسب من تاريخ تحديد المجلس لميعاد استلام الرد ، (د ) الالتزام بأمر التكليف بالحضور الصادر إليه بموجب أحكام المادة 7(1)(ب) (أولا) في المكان والزمان المحددين في ذلك الأمر أو تقديم عذر مقبول ، (هـ) يمد المجلس بعنوانه الصحيح وإخطاره في حالة تغيير ذلك العنوان ، ( و) أداء القسم الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون، قبل البدء في ممارسة المهنة . واجبات الأشخاص الآخرين[7](7). 22- يجب على كل شخص يصدر إليه أمر تكليف بالحضور بموجب أحكام المادة 7(1)(ب) (ثانياً)،(ثالثاً) و(رابعاً)، أن : ( أ) يحضر في الزمان والمكان المحدد في ذلك الأمر ، (ب) يحضر جميع المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها التي يطلبها المجلس بمقتضى أحكام المادة 7 (1) (ب)(ثالثاً)، وأن يقدمها إليه ، (ج) يجيب إجابة كاملة وصادقة على الأسئلة التي يوجهها إليه المجلس وذلك وفقاً لعلمه واعتقاده . ضمانات الأشخاص الآخرين .23 - لا يجوز إجبار أي شخص للإدلاء بأي شهادة تجرمه ويمنح الضمانات التي يتمتع بها أي شاهد أمام المحاكـم فيما يتعلـق بأداء شهاداته أو تقديم أي من المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها . المجالس الفرعية 24- (1) مع عدم الإخلال بسلطات المجلس في تشكيل أي لجنة يراها المتخصصة،                     لازمة لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته اللجان الدائمة                  وممارسة سلطاته يكون للمجلس سلطة تشكيل : والدوائر المختصة . ( أ) لجان فرعية متخصصة ، (ب) اللجان الدائمة وذلك على الوجه الآتي : (أولاً) التعليم في كل المهن الطبية والصحية ، (ثانياً) السلوك المهني وسلامة الأداء ، (ثالثاً) الشكاوى ، (رابعاً) الشئون المالية والإدارية ، (خامساً) أي لجنة يرى المجلس أهمية تشكيلها، (ج) الدوائر، وذلك على الوجه الآتي : (أولاً) دائرة تقييم الشهادات للكوادر التقنية بغرض التسجيل ، (ثانياً) دائرة تقييم الشهادات للكوادر التقانية بغرض التسجيل ، (ثالثاً) دائرة التخصص ، (رابعاً) أي دائرة يرى المجلس أهمية تشكيلها. (2) يجوز للمجلس أن يشكل بقرار لجنة أو لجان مؤقتة وذلك لمساعدته في أداء أعماله على أن تنتهى أعمال تلك اللجان بانتهائها من أداء مهامها المكلفة بها . (3) يجوز لأي لجنة أو دائرة يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون أن تضم لعضويتها أي من ممارسي المهن الطبية والصحية من داخل المجلس أو من خارجه أو أي شخص آخر تراه مناسباً لحضور جلساتها وذلك لمشاركتها في نقاش أي موضوع على ألا يكون لذلك الممارس أو الشخص المذكور أي حق في التصويت . (4) حضور أي من جلسات اللجان الدائمة والدوائر وأن يشترك في النقاش على ألا يكون له الحق في التصويت ما لم يكن أصلاً من الأعضاء المعينين لتلك اللجنة . (5) تحدد اللوائح طريقة تشكيل اللجان الدائمة والدوائر والعضوية فيها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات أعمالها. (6) يحدد المجلس تشكيل اللجان المؤقتة وعضويتها واختصاصاتها وإجراءات أعمالها .
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للمجلس. 25- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، (ب) الرسوم التي يتحصل عليها بموجب أحكام المادة 7(1)( د)، (ج) الأموال التي يتحصل عليها عن طريق : (أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها، (ثانياً) القروض والمنح والهبات، ( د) أى موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس . حفظ الحسابات والدفاتر والمراجعة .  26- يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللائحة الصادرة بموجبه . مكافآت الأعضاء . 27- يمنح الأعضاء المكافآت التي يحددها مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس . المراجعة . 28ـ يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية . بيان الحساب الختامي    29- يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من وتقرير ديوان المراجعة           نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للمجلس، مصحوباً بأي القومي .                          تقرير من ديوان المراجعة القومي بصدد هذا البيان ويرفع المجلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين إلى مجلس الوزراء .
الشكاوى والمخالفات والعقوبات الشكاوى . 30- (1) يجوز لأي شخص تضرر من أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكـام هذا القانون أن يرفع شكواه إلى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بمقتضى أحكام المادة 7(1)(ب) . (2) يجوز لكل ممارس رفض تسجيل اسمه في السجل أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من أي من تلك السجلات أن يستأنف ذلك القرار للوزير ويكون قرار الوزير نهائياً . الجزاءات . 31 - يعد مرتكباً لمخالفة كل ممارس يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور  ويحاسب وفقاً لأحكام المادة 7(1)(ج)، وتوقع عليه أي من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر، (ب) التوبيخ، (ج) الإنذار، ( د) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة، (هـ) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 7(1)(أ )(ثانياً) . الجرائم والعقوبات . 32- (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعتبر جريمة  وفق أحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية، وهي : ( أ) ممارسة المهنة من غير تأهيل، (ب) ممارسة المهنة دون التسجيل في السجل، (ج) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الاستعانة به للقيد في السجل، ( د) التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التي تتعلق بالتسجيل، (هـ) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور غير مؤهل لممارسة المهنة، ( و) التستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون أن يكون مسجلاً في السجل، (ز) الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لأي شخص عند الضرورة وفي حدود اختصاصه المأذون له . (2) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام: ( أ) الفقرة (أ ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة، (ب) الفقرة (ب) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (ج) الفقرة (ج ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، (د ) الفقرات (د )، (هـ) و(و ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، (هـ) الفقرة (ز ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (3) كل شخص يخالف أحكام المادة 7(1)(ب)(ثانياً)،(ثالثاً) و(رابعاً) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر  33- يجوز للمجلس بالتشاور مع الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تـقدم  يجوز أن تنص تلك اللوائح والقواعد والأوامر على الآتي : ( أ) تحديد المسميات في التخصصات الطبية والصحية المختلفة بحيث لا تتعارض مع التخصصات الطبية الأخرى، (ب) قواعد آداب السلوك المهني، (ج) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ، ( د) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها، (هـ) المؤهلات وفترات التدريب والاختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل، (و ) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل، (ز) إجراءات نظر الشكاوى، (ح) فرض وتحديد الرسوم بالتشاور مع جهات الاختصاص، (ط) لائحة بتحديد أسماء المهن الطبية والصحية المعترف بها من المجلس . جدول قسم رئيس وأعضاء المجلس ( أنظر المادة 5 (3) ) أنا .................................... بصفتي ......................... أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إلىّ بموجب قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملي وتطوير المجلس والارتقاء به . والله على ما أقول شهيد جدول قسم ممارسى المهن الطبية والصحية ( أنظر المادة 20) أقسم بالله العظيم : ـ أن أراقب الله في مهنتي. ـ أن أكون على الدوام من أسباب رحمة الله، باذلاً رعايتي واهتمامي المهني للقريب والبعيد والصديق والعدو والحسن والسيء والغني والفقير سواسية عندي جميع الناس من جنس وملة ودين وفكر. (1) قانون رقم 8 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون التعديلات المتنوعة( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني المجلس 3- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- ألغيت . 5- تشكيل المجلس ودورته . 6- اختصاصات المجلس . 7- سلطات المجلس . 8- استئناف قرارات المجلس . 9- اجتماعات المجلس . 10- شروط عضوية المجلس . 11- خلو المنصب . 12- ملء المنصب . الفصل الثالث الأمين العام والمسجل 13- تعيين الأمين العام . 14- مهام الأمين العام . الفصل الرابع التسجيل 15- السجلات . 16- امتيازات التسجيل في السجلات . 17- وجوب القيد في السجل . 18- حجية السجلات . 19- حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له . الفصل الخامس قسم وواجبات الممارسة والأشخاص الآخرين 20- قسم ممارس المهن الطبية والصحية . 21- واجبات ممارس المهن الطبية والصحية . 22- واجبات الأشخاص الآخرين . 23- ضمانات الأشخاص الآخرين . 24- المجالس الفرعية المتخصصة، اللجان الدائمة والدوائر المتخصصة . الفصل السادس الأحكام المالية والحسابات والمراجعة 25- الموارد المالية للمجلس . 26- حفظ الحسابات والدفاتر والمراجعة . 27- مكافآت الأعضاء . 28- المراجعة . 29- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي . الفصل السابع الشكاوى والمخالفات والعقوبات 30- الشكاوى . 31- الجزاءات . 32- الجرائم والعقوبات . 33- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . جدول قسم رئيس وأعضاء المجلس . جدول قسم ممارسي المهن الطبية والصحية . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010[1](1) (28/6/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلس المهـن الطـبية والصحـية لسنة 2010 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأعضاء " يقصد بهم أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم بموجب أحكام هذا القانون، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 13(1)، " التقنى " يقصد به الممارس الحاصل على مؤهل من المدارس الثانوية التقنية، " التقانى " يقصد به الممارس الحاصل على درجة البكالوريوس من كلية تقنية، " التقانى الاختصاصي " يقصد به الممارس الحاصل على خبرة وتأهيل فوق الجامعى وفقاً للأسس التي يقرها المجلس، " التقانى الاستتشاري " يقصد به الممارس الحاصل على خبرة طويلة ومؤهلات عليا وفقاً للأسس التي يقرها المجلس، " التقانى الزميل " يقصد به التقانى الذي يجتاز اختبار الزمالة وفقاً للتأهيل والخبرة الطويلة المتميزة وفقاً للأسس التي يقرها المجلس، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 5(1)، " السجل " يقصد به أي من السجلات التي تصدر وفقاً لأحكام المادة 15، " العامل الماهر " يقصد به الممارس الحاصل على تأهيل مهني من مراكز التدريب المهنية في مجالات المهن الطبية والصحية، " القسم " يقصد به القسم الذي يؤديه الممارس للمهن الطبية والصحية قبل ممارسة المهنة، الملحق بهذا القانون ، " الكليات والمعاهد والمدارس" يقصد بها المؤسسات التعليمية التقنية التي يدرس ويتخرج فيـها الممارسـون للمهن الطبية والصحية، " المجلس " يقصد به مجلس المهن الطبية والصحية السوداني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، " المجلس الفرعي" ألغيت ، " المكتب الفرعي" يقصد به المكتب الذي يشكله المجلس بموجب أحكام المادة 3(4)، " الممارس " يقصد به أي شخص يمارس أياً من المهن الطبية والصحية التي يقرها المجلس بموجب لائحة ويتم تسجيله بأى من السجلات التي تصدر وفقاً لأحكام المادة 15، " المهن الطبية والصحية " يقصد بها جميع المهن ذات الصلة بالمسائل الطبية والصحية التي يقرها المجلس ويصدر بها لائحة ولا تشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس . الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس ومقره    3- (1) ينشأ مجلس يسمى، " المجلس القومي للمهن الطبية والإشراف عليه[3](3)          والصحية "، وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعـاقبية وخاتم عام . (2) يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص . (3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . (4) يجوز للمجلس إنشاء وتأسيس مكاتب ولائية فرعية بالولايات بالتنسيق مع سلطات الولاية ويكون مقر المكاتب بعواصم الولايات وتباشر اختصاصاتها بموجب تفويض من المجلس . 4ـ ألغيت .[4](4) تشكيل المجلس ودورته .    5- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختـص بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يجاوز 21 من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجالات المهن الطبية والصحية، وممثلين للكليات والمعاهد والوزارات والجهات البحثية ذات الصلة والمستفيدين من الخدمة، ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً .[5](5) (2) يحدد القرار مخصصات الرئيس والأمين العام . (3) يؤدى الرئيس وأعضاء المجلس القسم أمام الوزير المختص. (4) تكون مدة المجلس أربع سنوات ويجوز للوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر متى ما اقتضت الضرورة ذلك . اختصاصات المجلس . 6- يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة له وإقرارها والإشراف على أعماله الفنية والإدارية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) تنظيم وتطوير المهن الطبية والصحية ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل، (ب) القيام بالرقابة والتفتيش وضبط الممارسة بما يضمن حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في القطاع العام والخاص والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير والأسس والضوابط القومية وله الحق في حالة عدم الالتزام بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو لوائحه، (ج) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل أي من ممارسى المهن الطبية والصحية في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 15، بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، ( د) عقد الامتحانات لخريجي الكليات والمعاهد السودانية والأجنبية بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (هـ) وضع قواعد للسلوك المهني الرفيع وأخلاقيات المهنة ومراجعتها من وقت لآخر وتبصير الممارسين بها، ( و) التحقيق في أي شكوى ترفع إليه في جميع ما تصل لعلمه من مخالفات للسلوك المهني أو السلوك العام بما يتنافى وكرامة المهن الطبية والصحية واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، (ز ) توجيه الأمين العام بقيد أي ممارس في السجل المناسب لتخصصه أو شطبه أو إعادة تسجيله، (ح) اعتماد وتسجيل الحاصلين على الشهادات الجامعية وفوق الجامعية بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (ط ) مخاطبة ممارسي المهن الطبية والصحية أو الأشخاص الآخرين في أي من المسائل التي تقع في حدود اختصاصه أو واجبات كل منهم، (ى ) تكوين اللجان والدوائر لمساعدته في أداء أعماله وذلك وفقاً للوائح . سلطات المجلس . 7- (1) يكون للمجلس السلطات الآتية : ( أ) إصدار القرارات المناسبة بشأن أي من المسائل الآتية : (أولاً) الطلبات التي يضعها الأمين العام أمامه في أول جلسة وذلك بمقتضى أحكام المادة 14(ز) ، (ثانياً) شطب اسم أي من الممارسين في المهن الطبية والصحية أو إعادة تسجيله ، (ثالثاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية التي يقرر اعتمادها بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، (ب) إصدار أمر بالتكليف لأي : (أولاً) ممارس في المهن الطبية والصحية للمثول أمامه أو أمام رئيسه أو أي من لجانه وذلك بغرض استجوابه في أي من المسائل التي تدخل في حدود واجباته واختصاصاته، (ثانياً) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه أو أي من لجانه بغرض أداء الشهادة الخاصة بشكوى أمامه ، (ثالثاً) شخص أو جهة بإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها تكون لازمة للسير في إجراءات أمامه، (رابعاً) شخص للحضور أمامه بغرض التوضيح أو التعليق على أي أمر يقع ضمن واجباته واختصاصاته. (ج) محاسبة أي من ممارسي المهن الطبية والصحية يرفض المثول لأمر التكليف الصادر إليه وفقاً لأحكام الفقرة (ب)(أولاً) وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، (د ) فرض الرسوم وتحديدها بلائحة مالية تصدر بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والرسوم هي: (أولاً) قيد اسم أي من ممارسي المهن الطبية والصحية، (ثانياً) قيمة النسخة من السجل التي يتم تحصيلها من الجهات المعتمدة، (ثالثاً) تحديد قيد الاسم المذكور في الشريحة (أولاً)، (رابعاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية، (خامساً) تسجيل الاعتراف بالتخصص، (سادساً) الخدمات التي يؤديها المجلس، (هـ) الموافقة على الموازنة السنوية التي يقترحها الأمين العام ويعتمدها المجلس ويتم رفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، ( و) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله، ( ز) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء أعماله، (ح) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية فيما عدا العقارات التي يشترط التصرف فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء ، (ط ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته. (2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) إلى رئيسه أو الأمين العام أو لأي من أعضائه أو أي من لجانه وذلك بالشروط والضوابط التي يضعها . استئناف قرارات المجلس . 8- تستأنف قرارات المجلس للجنة الاستئنافات خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقـرار ويجـوز استئناف قراراتها أمام الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار، دون المساس بحق اللجؤ للقضاء. اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السـنة، بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له في حالة الضرورة أن يدعو لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك، أو بناءً على طلب ثلثى الأعضاء . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضو الذي يختاره الأعضاء الحاضرين . (3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله، يدعو الرئيس لاجتماع آخر بعد أسبوع من تاريخه ويكون ذلك الاجتماع قانونياً بأى عدد . (4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) مع مراعاة ما ورد في البند (4) تجاز وتعدل اللوائح بثلثي أعضاء المجلس . شروط عضوية المجلس . 10- يجب أن تتوفر في أي من أعضاء المجلس الشروط الآتية : ( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد ، (ب) أن يكون مسجلاً في أي من السجلات الواردة في هذا القانون ومارس المهنة لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، (ج) ألا يكون قد سبق إدانته خلال خمس عشرة سنة السابقة لترشيحه أو تعيينه، في جريمة تتعلق بآداب السلوك المهني أو بالشرف والسلوك العام ويرى المجلس انها لا تتفق مع شرف المهنة . خلو المنصب . 11- يخلو منصب العضو في أي من الحالات الآتية : ( أ) فقد أي من الشروط الواردة في المادة 10 ، (ب) غيابه دون إذن أوعذر مقبول من المجلس عن أربعة اجتماعات دورية متتالية، (ج) قبول الاستقالة، (د ) صدور قرار بإعفائه من العضوية، (هـ) الوفاة، ( و) الشطب من السجل بمقتضى أحكام المادة 7(1)( أ)(ثانياً) . ملء المنصب . 12- إذا خلى منصب أي عضو لأي من الأسـباب المشار إليها في المادة 11، يجب ملئه بأسرع فرصة ممكنة ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر، ولا يجوز ملء المنصب في هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية . الفصل الثالث الأمين العام والمسجل تعيين الأمين العام . 13- (1) يكون للمجلس أمين عـام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، وذلك لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة الأمين العام ومخصصاته.[6](6) (3) يعين المجلس مسجل من أحد العاملين بالأمانة العامة وذلك بتوصية من الأمين العام . مهام الأمين العام . 14- يجب على الأمين العام أن : ( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها للرجوع إليها عند اللزوم، (ج) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية للمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته، ( د) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده وحفظ السجلات الخاصة ومكاتبات المجلس، (هـ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس في السنة المنتهية بعد اعتماده من المجلس ليكون مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس، (و) الإشراف على أعمال المسجل في حالة غيابه، (ز) أن يضع أمام المجلس في أول اجتماع له أي طلب غير مستوف لشروط التسجيل وذلك ليصدر الأخير قراره بمقتضى أحكام المادة 7 (1)(أ )(أولاً) ، (ح) أن يقيد في السجل المناسب اسم أي شخص يتقدم إليه بطلب للتسجيل ويكون مستوفياً لشروط التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأن يكون قد دفع الرسوم المقررة، (ط) تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات المجلس فيما يتعلق بإعادة التسجيل أو شطب أي ممارس من السجل وإرسال صورة من القرار للجهات المختصة، (ى) إخطار المجلس بأي ممارس توفي وذلك بغرض رفع اسمه من السجل، (ك) إصدار سجل لجميع الجامعات التي يعترف بها المجلس والاحتفاظ به وإضافة أي جامعة يعترف بها المجلس في المستقبل، (ل) رفع تقارير عن أداء المجلس كل ستة أشهر، ( م) تسجيل الشهادات فوق الجامعية التي يعتمدها المجلس ويصدر قرار بتسجيلها، ( ن) تدوين عناوين كل الممارسين المسجلين بمقتضى هذا القانون في السجل المناسب وتعديل هذا العنوان متى ما وصله إخطار من الممارس المذكور، (س) إعداد السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 15 وطبعها ونشرها كل خمس سنوات على الأقل أو وفقاً لتوجيهات المجلس وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيها لا زالوا على قيد الحياة، (ع) أي مهام أخرى تحددها اللوائح . الفصل الرابع التسجيل السجلات . 15- (1) يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الممارسين في مجال المهن الطبية والصحية، على الوجه المبين أدناه : ( أ) السجل التمهيدي، (ب) السجل الدائم، (ج) سجلات العمال المهرة، ( د) سجلات التقنيين/ التقانيين، (هـ) سجلات التقانيين الاخصائيين، ( و) سجل التقانيين الاستشاريين والزمالات، ( ز) السجل المؤقت (الأجانب) . (2) يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام البند (1) أن يصدر أي سجلات أخرى يراها ضرورية . (3) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل المناسب . امتيازات التسجيلفي السجلات . 16- يكون أي من الممارسين في المهن الطبية والصحية مؤهلاً لممارسة المهنة بعد قيد اسمه في السجل وذلك على الوجه الآتي : ( أ) سجل التقانيين / الاختصاصيين والاستشاريين والزمالات، الذي يؤهل الممارس لممارسة المهنة كأخصائي/ استشاري/ زميل في أي من فروع المهن الطبية والصحية التي تخصص فيها، (ب) السجل المؤقت الذي يؤهل الممارس الأجنبي بممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها شريطة موافقة المجلس بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ، (ج) السجل التمهيدى الذي يؤهل الممارس لفترة الامتياز لممارسة المهنة تحت إشراف الممارسين المؤهلين وعلى مسئوليتهم . وجوب القيد في السجل .  17- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز الترخيص لأي ممارس، ممارسـة المهنة في أي من القطاعين العام والخاص، كما لا يجـوز استخدام أي شخص لممارسة المهنة إلا إذا كان مسجلاً في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 15 . حجية السجلات. 18- تعتبر أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 15 حجة قاطعة للدلالة على أن المقيدين فيها تم قيدهم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر خلو السجل من أي أسماء ما لم يثبت العكس حجة قاطعة على عدم التسجيل . حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له . 19- يجب على المؤسسات الطبية والصحية التي يعمل لديها أي ممارس أن تلتزم بالشروط الآتية : ( أ) تحتفظ بآخر نسخة من السجل الدائم المذكور في المادة 15(1) وأي ملاحق تابعة له ، (ب) ألا تتعامل إلا مع الممارسين المسجلين بالسجل الدائم أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الممارس شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل . الفصل الخامس قسم وواجبات الممارسة والأشخاص الآخرين قسم ممارس المهن الطبية والصحية .  20- يؤدى ممارس المهن الطبية والصحية قبل ممارسة المهنة القسم الوارد في الجـدول الملحق بهذا القانـون وذلك أمام المجلس أو رئيسـه إذا اقتضت الضرورة ذلك . واجبات ممارس المهنة الطبية والصحية. 21- يجب على جميع الممارسين الالتزام بالواجبات الآتية : ( أ) الالتزام بالسلوك المهني الرفيع أو السلوك العام الذي يتماشى مع كرامة وأخلاقيات المهنة ، (ب) الالتزام بعدم ممارسة المهنة قبل تسجيل اسمه في السجل ، (ج) الرد على المجلس عند مخاطبته بموجب أحكام المادة 6(ط) على أن يكون ذلك قبل وقت مناسب من تاريخ تحديد المجلس لميعاد استلام الرد ، (د ) الالتزام بأمر التكليف بالحضور الصادر إليه بموجب أحكام المادة 7(1)(ب) (أولا) في المكان والزمان المحددين في ذلك الأمر أو تقديم عذر مقبول ، (هـ) يمد المجلس بعنوانه الصحيح وإخطاره في حالة تغيير ذلك العنوان ، ( و) أداء القسم الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون، قبل البدء في ممارسة المهنة . واجبات الأشخاص الآخرين[7](7). 22- يجب على كل شخص يصدر إليه أمر تكليف بالحضور بموجب أحكام المادة 7(1)(ب) (ثانياً)،(ثالثاً) و(رابعاً)، أن : ( أ) يحضر في الزمان والمكان المحدد في ذلك الأمر ، (ب) يحضر جميع المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها التي يطلبها المجلس بمقتضى أحكام المادة 7 (1) (ب)(ثالثاً)، وأن يقدمها إليه ، (ج) يجيب إجابة كاملة وصادقة على الأسئلة التي يوجهها إليه المجلس وذلك وفقاً لعلمه واعتقاده . ضمانات الأشخاص الآخرين .23 - لا يجوز إجبار أي شخص للإدلاء بأي شهادة تجرمه ويمنح الضمانات التي يتمتع بها أي شاهد أمام المحاكـم فيما يتعلـق بأداء شهاداته أو تقديم أي من المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها . المجالس الفرعية 24- (1) مع عدم الإخلال بسلطات المجلس في تشكيل أي لجنة يراها المتخصصة،                     لازمة لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته اللجان الدائمة                  وممارسة سلطاته يكون للمجلس سلطة تشكيل : والدوائر المختصة . ( أ) لجان فرعية متخصصة ، (ب) اللجان الدائمة وذلك على الوجه الآتي : (أولاً) التعليم في كل المهن الطبية والصحية ، (ثانياً) السلوك المهني وسلامة الأداء ، (ثالثاً) الشكاوى ، (رابعاً) الشئون المالية والإدارية ، (خامساً) أي لجنة يرى المجلس أهمية تشكيلها، (ج) الدوائر، وذلك على الوجه الآتي : (أولاً) دائرة تقييم الشهادات للكوادر التقنية بغرض التسجيل ، (ثانياً) دائرة تقييم الشهادات للكوادر التقانية بغرض التسجيل ، (ثالثاً) دائرة التخصص ، (رابعاً) أي دائرة يرى المجلس أهمية تشكيلها. (2) يجوز للمجلس أن يشكل بقرار لجنة أو لجان مؤقتة وذلك لمساعدته في أداء أعماله على أن تنتهى أعمال تلك اللجان بانتهائها من أداء مهامها المكلفة بها . (3) يجوز لأي لجنة أو دائرة يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون أن تضم لعضويتها أي من ممارسي المهن الطبية والصحية من داخل المجلس أو من خارجه أو أي شخص آخر تراه مناسباً لحضور جلساتها وذلك لمشاركتها في نقاش أي موضوع على ألا يكون لذلك الممارس أو الشخص المذكور أي حق في التصويت . (4) حضور أي من جلسات اللجان الدائمة والدوائر وأن يشترك في النقاش على ألا يكون له الحق في التصويت ما لم يكن أصلاً من الأعضاء المعينين لتلك اللجنة . (5) تحدد اللوائح طريقة تشكيل اللجان الدائمة والدوائر والعضوية فيها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات أعمالها. (6) يحدد المجلس تشكيل اللجان المؤقتة وعضويتها واختصاصاتها وإجراءات أعمالها . الفصل السادس الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للمجلس. 25- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، (ب) الرسوم التي يتحصل عليها بموجب أحكام المادة 7(1)( د)، (ج) الأموال التي يتحصل عليها عن طريق : (أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها، (ثانياً) القروض والمنح والهبات، ( د) أى موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس . حفظ الحسابات والدفاتر والمراجعة .  26- يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللائحة الصادرة بموجبه . مكافآت الأعضاء . 27- يمنح الأعضاء المكافآت التي يحددها مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس . المراجعة . 28ـ يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية . بيان الحساب الختامي    29- يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من وتقرير ديوان المراجعة           نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للمجلس، مصحوباً بأي القومي .                          تقرير من ديوان المراجعة القومي بصدد هذا البيان ويرفع المجلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين إلى مجلس الوزراء . الفصل السابع الشكاوى والمخالفات والعقوبات الشكاوى . 30- (1) يجوز لأي شخص تضرر من أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكـام هذا القانون أن يرفع شكواه إلى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بمقتضى أحكام المادة 7(1)(ب) . (2) يجوز لكل ممارس رفض تسجيل اسمه في السجل أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من أي من تلك السجلات أن يستأنف ذلك القرار للوزير ويكون قرار الوزير نهائياً . الجزاءات . 31 - يعد مرتكباً لمخالفة كل ممارس يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور  ويحاسب وفقاً لأحكام المادة 7(1)(ج)، وتوقع عليه أي من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر، (ب) التوبيخ، (ج) الإنذار، ( د) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة، (هـ) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 7(1)(أ )(ثانياً) . الجرائم والعقوبات . 32- (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعتبر جريمة  وفق أحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية، وهي : ( أ) ممارسة المهنة من غير تأهيل، (ب) ممارسة المهنة دون التسجيل في السجل، (ج) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الاستعانة به للقيد في السجل، ( د) التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التي تتعلق بالتسجيل، (هـ) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور غير مؤهل لممارسة المهنة، ( و) التستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون أن يكون مسجلاً في السجل، (ز) الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لأي شخص عند الضرورة وفي حدود اختصاصه المأذون له . (2) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام: ( أ) الفقرة (أ ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة، (ب) الفقرة (ب) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (ج) الفقرة (ج ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، (د ) الفقرات (د )، (هـ) و(و ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، (هـ) الفقرة (ز ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (3) كل شخص يخالف أحكام المادة 7(1)(ب)(ثانياً)،(ثالثاً) و(رابعاً) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر  33- يجوز للمجلس بالتشاور مع الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تـقدم  يجوز أن تنص تلك اللوائح والقواعد والأوامر على الآتي : ( أ) تحديد المسميات في التخصصات الطبية والصحية المختلفة بحيث لا تتعارض مع التخصصات الطبية الأخرى، (ب) قواعد آداب السلوك المهني، (ج) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ، ( د) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها، (هـ) المؤهلات وفترات التدريب والاختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل، (و ) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل، (ز) إجراءات نظر الشكاوى، (ح) فرض وتحديد الرسوم بالتشاور مع جهات الاختصاص، (ط) لائحة بتحديد أسماء المهن الطبية والصحية المعترف بها من المجلس . جدول قسم رئيس وأعضاء المجلس ( أنظر المادة 5 (3) ) أنا .................................... بصفتي ......................... أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إلىّ بموجب قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملي وتطوير المجلس والارتقاء به . والله على ما أقول شهيد جدول قسم ممارسى المهن الطبية والصحية ( أنظر المادة 20) أقسم بالله العظيم : ـ أن أراقب الله في مهنتي. ـ أن أكون على الدوام من أسباب رحمة الله، باذلاً رعايتي واهتمامي المهني للقريب والبعيد والصديق والعدو والحسن والسيء والغني والفقير سواسية عندي جميع الناس من جنس وملة ودين وفكر. (1) قانون رقم 8 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون التعديلات المتنوعة( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات