قانون تشريعي
قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 325
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
المجلس
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- اجتماعات المجلس وقراراته .
7- الإدارة العامة .
8- تعيين المسجل .
9- تعيين المفتش .
اللجنة
10- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
11- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
12- تسجيل الصنف .
13- شطب تسجيل الصنف .
حماية الأصناف وحقوق المربي
14 حماية الأصناف .
15- حقوق المربي .
16- استخدام الصنف المحمي .
17- أيلولة الحقوق .
18- مدة استغلال الحق .
19- الحوالة الإلزامية لحقوق المربي .
20- دعوى الحماية .
إنتاج وإعداد وتسويق التقاوى
21- إنتاج التقاوى .
22- إعداد التقاوى .
23- تسويق التقاوى .
الأحكام المالية
24- الموارد المالية .
25- موازنة المجلس .
26- الحسابات .
27- المراجعة .
أحكام عامة
28- اختيار واعتماد واستيراد التقاوى .
29- التظلم والشكوى .
30- المخالفات .
31- العقوبات .
32- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010[1](1)
(28/6/2010)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانـون " قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010 " .
إلغاء واستثناء . 2- يُلغى قانون التقاوى لسنة 1990، على أن تظل جميع اللوائح والأوامـر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر : [2](2)
" الإدارة العامة " يقصد بها الإدارة المختصة والمسئولة عن التقاوى بالوزارة،
"إعداد التقاوى" يقصد به نظافة التقاوى، تدريجها، معاملتها وتعبئتها،
" تسويق التقاوى " يقصد به عرض التقاوى أو توزيعها أو الإعلان عنها بغرض بيعها أو تصديرها أو استيرادها،
" التقاوى " يقصد بها البذور، الثمار، النباتات أو أي أجزاء منها والتي تستخدم بغرض إكثار الحاصلات الزراعية،
" الحاصلات الزراعية" يقصد بها المحاصيل الحقلية، البستانية، الغابية الرعوية، والطبية والعطرية،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس،
" الصنف " يقصد به مجموعة نباتات متماثلة ذات صفات وراثية مُميزة،
" حق الحماية " يكون لكل صنف يتصف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية أُخرى،
" الاستنباط " يقصد به توليف صنف نباتى جديد أو اكتشافه أو تطويره،
" اللجنة " يقصد بها لجنة إجازة الأصناف المنشأة بموجب أحكام المادة 10،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للأصناف والتقاوى المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" المدير " يقصد به مدير عام الإدارة،
" المربي " يقصد به الجهة أو الشخص الذي يستنبط صنفاً جديداً،
" المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 8(1)،
" المفتش " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 9(1)،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الزراعة،
" الوزير المختص " يقصد به وزير الزراعة،
" الوزير " يقصد به وزير العلوم والتكنولوجيا .
المجلس
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره. [3](3) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأصناف والتقاوى"
ويتم تشكيله بموجـب قـرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة
الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من الأعضاء من المستفيدين والمساهمين وأشخاصاً من
ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الأصناف والتقاوى ويكون المدير عضواً ومقرراً للمجلس .
(2) ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للمجلس .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مكاتباً له في الولايات بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة، ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- يختص المجلس بالإشراف العام على تنظيم إنتاج وتطوير صناعة التقاوى وفقاً لإحكام
الدسـتور وهذا القانون والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة في هذا الصدد ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات العامة لتنظيم وتشجيع إنتاج الأصناف والتقاوى وتداولها واستخدامها،
(ب) تقديم المشورة للوزير في مجال تنظيم إنتاج التقاوى وتطوير صناعتها،
(ج) وضع الأسس والضوابط اللازمة لتنظيم إنتاج واعتماد الأصناف والتقاوى المنظمة لأعماله،
( د) تشكيل اللجان الاستشارية والمتخصصة لمساعدته في أداء أعماله،
(هـ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها .
اجتماعات المجلس وقرارته . 6- (1) يعقد المجلس اجتماعاً مرة واحد ة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقـد اجتماع طاريء بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء ،
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يدعو المجلس لاجتماع آخر في مدة أقصاها إسبوعاً ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلث الأعضاء ،
(3) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه يختار الأعضاء من بينهم رئيساً للاجتماع ،
(4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضـاء الحاضـرين وفي حالة تسـاوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
الإدارة العامة . 7- (1) تكون الإدارة العامة مقرراً للمجلس وتقوم بتنفيذ قـرارات المجلس والقيام بكل الأعمال الإدارية والمالية والفنية المتعلقة به .
(2) تحدد اللوائح سلطات واختصاصات الإدارة في مجال التقاوى .
تعيين المسجل . 8 - (1) يعين الوزير المختص بناءً على توصية المجلس مسجــلاً للتقاوى والأصناف من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوى ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته ،
تعيين المفتش . 9- (1) يعين الوزير بناءً على توصية المجلس مفتشاً للتقاوى مـن ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته .
اللجنة
إنشاء اللجنة وتشكيلها . 10- تنشأ لجنة فنية تسمى " لجنة إجازة الأصناف " يتم تشكيلها بقرار يصدره الوزير المختص
بموافقة الوزير بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء، على أن تضـم في
عضويتها عدداً من المستفيدين والمساهمين وأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والجهات
ذات الصلة في مجال البحوث وتربية المحاصيل وإنتاج التقاوى واستخدامها على أن يكون
المدير عضواً ومقرراً للجنة .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 11- تختص اللجنة بالآتى :
( أ) وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة بإجازة أصناف التقاوى وتسجيلها،
(ب) الموافقة على تسجيل أصناف التقاوى ،
(ج) أى اختصاصات أُخرى يكلفها بها المجلس .
تسجيل الصنف . 12- (1) يسجل أي من الأصناف .
(2) لا يجوز استخدام أي تسمية استعملت في السودان أو في أي دولة أُخرى .
(3) يمنع استعمال أو تسجيل أي تسمية مطابقة أو مشابهة لها بشكل قد يؤدى للبس .
(4) يجوز لطالب التسجيل أن يطلب حق ادعاء الأولوية .
(5) يخضع الصنف لفحص فنى للتأكد من شروط استيفاء التسجيل .
شطب تسجيل الصنف. 13- يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا ثبت إن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً،
(ب) إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً .
حماية الأصناف وحقوق المربي
حماية الأصناف . 14- تمنح الحماية للأصناف وفقاً للشروط الآتية :
( أ) أن يكون الصنف جديداً ومميزاً ومتجانساً وثابتاً وله اسم ،
(ب) أى شروط أُخرى حسبما يقرره المجلس .
حقوق المربي . 15- (1) تكون حقوق المربي التي يتمتع بها للصـنف المحـمي على الوجه الآتي :
( أ) إعداد وإكثار درجات التقاوى المختلفة،
(ب) التسويق للبيع،
(ج ) التصدير والاستيراد وفقاً للأسس والضوابط المحددة لذلك،
(د ) الحماية المؤقتة في الفترة بين تاريخ إيداع طلب الحق ومنحه،
(هـ) التخزين لأى غرض من الأغراض المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (د) شاملة .
(2) يحق للمربي أن يفوض غيره في كل أو بعض هذه الحقوق.
استخدام الصنف المحمي. 16- على الرغم من أحكام المادة 15 البند (1) يجوز استخدام الصنف المحمي في الأغراض الآتية :
( أ) الاستخدام الشخصي غير التجاري،
(ب) الاستخدام لأغراض البحث العلمي،
(ج) استنباط أصناف جديدة،
( د) استخدام البذور التي ينتجها المزارعون لزراعتها في أراضيهم وفق أحكام هذا القانون .
أيلولة الحقوق . 17- تـؤول الحقوق التي يتمتع بها مـربي الصنف المحـمي إلى ورثـته الشرعيين في حالة وفاته وإلى الدولة
في حالة عدم وجود وارث ويقوم المجلس بالتصرف في تلك الحقوق وفقـاً للمصلحة العامة
ما لم يتم إلغاء تسجيل الصنف وفق أحكام هذا القانون .
مدة استغلال الحق . 18- يستمر حق المربي في استغلال حماية الصنف لمدة عشرين عاماً ما لم يتم إلغاء تسجيله وفق أحكام هذا القانون .
الحوالة الإلزامية لحقوق المربي. 19- (1) يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بحوالة حق مربي الصنف، المنصوص عليه
في المادة 15 كلياً أو جزئياً إلى جهـة أو أكثر من المختصين في حالة عدم التزام
مربي الصنف أو ورثته الشرعيين أو من أحيل إليه الحق أو فشلهم كلياً أو جزئياً
في تسيير برامج صيانة درجات الصنف وإكثارها مما يؤثر على حاجة الاقتصاد القومي .[4](4)
(2) يجب أن يحدد القرار المنصوص عليه في البند (1) مدة حوالة الحق ونطاقها والمنطقة
التي تسري فيها والتعويض العادل .
الحق في دعوى الحماية . 20- (1) لمربي الصنف المحمي الحق في إقامة دعوى للحماية المدنية لمنع التعـدي على حقوقه
في الصنف المحمي وفي أثناء النظر في هذه الدعوى يجوز له أن يقدم طلباً إلى المحكمة
المختصة لاتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
( أ) وقف التعدي،
(ب) الحجز التحفظي على الصنف موضوع التعدي أينما وضع،
(ج) المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدى .
(2) لمربي الصنف المحمي، قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) .
إنتاج وإعداد وتسويق التقاوى
إنتاج التقاوى . 21- (1) يتم إكثار تقـاوى الحاصلات الزراعية فى درجات وتفصل اللوائح شروطها.
(2) يجوز للأشخاص الحاصلين على موافقة المجلس لإنتاج درجة أو درجات من تقاوي الحاصلات الزراعية
إنتاج هذه الدرجات بشرط أن تستوفي مزارعهم الشروط المنصوص عليها في اللوائح .
إعداد التقاوى . 22- يجوز لمن يرخص لهم المجلس بإعداد وتجهيز التقاوى، القيام بهذه المهام بشرط توفير الأجهزة اللازمة بموقع إعداد التقاوى والالتزام بالضوابط التي تحددها اللوائح .
تسويق التقاوى . 23- (1) يجب على أي شخص يرغب في تسويق التقاوى أن يتقدم بطلب للمجلس بوساطة الإدارة وبعد الموافقة على طلبه يُدرج اسمه في سجل تجار التقاوى المعتمدين .
(2) يجب على تاجر التقاوى الالتزام بضوابط الاتجار في التقاوى المنصوص عليها في اللوائح .
(3) لا يجوز تصدير أو استيراد التقاوى إلا بعد استيفاء البند(1) بعد الحصول على موافقة المجلس
وفق الشروط والضوابط التي تفصلها اللوائح .
الأحكام المالية
الموارد المالية . 24- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
(ب) الرسوم التي تفرض نظير خدماته .
(ج) المنح والهبات والإعانات التي يعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .
موازنة المجلس . 25- تكون للمجلس موازنة سنوية تعد وفق الأسس المحاسـبية السـليمة المعمول بها في الدولة .
الحسابات . 26- يحتفظ المجلس بحسابات صحيحه ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المعمول بها .
المراجعة . 27- تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع يوافق عليه المراجع العام .
أحكام عامة
اختيار واعتماد واستيراد التقاوى. 28- يتم اختيار وفحص واعتماد التقاوى وفقاً لما تحدده اللوائح .
التظلم والشكوى . 29- (1) يجـوز لأي شـخص يتضرر من أي من الأوامر والقرارات التي
يصدرها المدير فيما يتعلق بالتقاوى أن يرفع تظلمه للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر أو القرار .
(2) يجوز استئناف قرار المجلس لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار
ويكون القرار نهائياً دون المساس بحق اللجوء للقضاء.
المخالفات . 30- يعتبر مرتكباً مخالفة كل من يقوم بأى من الأفعال الآتية :
( أ) عدم الالتزام بالشروط والضوابط التي تم بموجبها الترخيص له بإنتاج أو إعداد أو تصدير أو استيراد التقاوى وتداولها داخلياً ،
(ب) تقديم أو تسجيل بيانات غير صحيحة ،
(ج) عدم السماح للمفتش بالدخول في أي من الأماكن الخاصة بإنتاج وإعداد التقاوى وتخزينها أو عرضها أو تداولها عموماً، أو منعه من أخذ نماذج للاختبار أو عدم تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالتقاوى التي يطلبها المفتش .
العقوبات. 31- يعاقب كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، كما يجوز للمحكمة المختصة :
( أ) مصادرة التقاوى ،
(ب) سحب أي رخصة ممنوحة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) إبادة التقاوى موضوع المخالفة على نفقة مرتكب المخالفة .
سلطة إصدار اللوائح 32- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة
والقواعد والأوامر .[5](5) لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعـموم ما تقدم يجوز أن تشمل اللوائح الآتى :
( أ) قائمة بالحاصلات الزراعية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون ،
(ب) شروط وإجراءات إجازة وتسجيل الأصناف وإلغاء التسجيل،
(ج) شروط وإجراءات حماية الأصناف وحقوق المربي،
( د) تحديد درجات التقاوى وشروط ومعايير وإجراءات اعتمادها،
(هـ) النظم الفنية والإدارية التي يجب اتباعها لفحص التقاوى،
(ز) شروط وضوابط منح الموافقة على تصدير واستيراد التقاوى والاتجار فيها داخلياً،
(ح) إجراءات التفتيش،
(ط) تحديد الرسوم .
(1) قانون رقم 14 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- اجتماعات المجلس وقراراته .
7- الإدارة العامة .
8- تعيين المسجل .
9- تعيين المفتش .
الفصل الثالث
اللجنة
10- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
11- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
12- تسجيل الصنف .
13- شطب تسجيل الصنف .
الفصل الرابع
حماية الأصناف وحقوق المربي
14 حماية الأصناف .
15- حقوق المربي .
16- استخدام الصنف المحمي .
17- أيلولة الحقوق .
18- مدة استغلال الحق .
19- الحوالة الإلزامية لحقوق المربي .
20- دعوى الحماية .
الفصل الخامس
إنتاج وإعداد وتسويق التقاوى
21- إنتاج التقاوى .
22- إعداد التقاوى .
23- تسويق التقاوى .
الفصل السادس
الأحكام المالية
24- الموارد المالية .
25- موازنة المجلس .
26- الحسابات .
27- المراجعة .
الفصل السابع
أحكام عامة
28- اختيار واعتماد واستيراد التقاوى .
29- التظلم والشكوى .
30- المخالفات .
31- العقوبات .
32- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010[1](1)
(28/6/2010)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانـون " قانون التقاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010 " .
إلغاء واستثناء . 2- يُلغى قانون التقاوى لسنة 1990، على أن تظل جميع اللوائح والأوامـر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر : [2](2)
" الإدارة العامة " يقصد بها الإدارة المختصة والمسئولة عن التقاوى بالوزارة،
"إعداد التقاوى" يقصد به نظافة التقاوى، تدريجها، معاملتها وتعبئتها،
" تسويق التقاوى " يقصد به عرض التقاوى أو توزيعها أو الإعلان عنها بغرض بيعها أو تصديرها أو استيرادها،
" التقاوى " يقصد بها البذور، الثمار، النباتات أو أي أجزاء منها والتي تستخدم بغرض إكثار الحاصلات الزراعية،
" الحاصلات الزراعية" يقصد بها المحاصيل الحقلية، البستانية، الغابية الرعوية، والطبية والعطرية،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس،
" الصنف " يقصد به مجموعة نباتات متماثلة ذات صفات وراثية مُميزة،
" حق الحماية " يكون لكل صنف يتصف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية أُخرى،
" الاستنباط " يقصد به توليف صنف نباتى جديد أو اكتشافه أو تطويره،
" اللجنة " يقصد بها لجنة إجازة الأصناف المنشأة بموجب أحكام المادة 10،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للأصناف والتقاوى المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" المدير " يقصد به مدير عام الإدارة،
" المربي " يقصد به الجهة أو الشخص الذي يستنبط صنفاً جديداً،
" المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 8(1)،
" المفتش " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 9(1)،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الزراعة،
" الوزير المختص " يقصد به وزير الزراعة،
" الوزير " يقصد به وزير العلوم والتكنولوجيا .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره. [3](3) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأصناف والتقاوى"
ويتم تشكيله بموجـب قـرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة
الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من الأعضاء من المستفيدين والمساهمين وأشخاصاً من
ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الأصناف والتقاوى ويكون المدير عضواً ومقرراً للمجلس .
(2) ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للمجلس .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مكاتباً له في الولايات بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة، ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- يختص المجلس بالإشراف العام على تنظيم إنتاج وتطوير صناعة التقاوى وفقاً لإحكام
الدسـتور وهذا القانون والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة في هذا الصدد ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات العامة لتنظيم وتشجيع إنتاج الأصناف والتقاوى وتداولها واستخدامها،
(ب) تقديم المشورة للوزير في مجال تنظيم إنتاج التقاوى وتطوير صناعتها،
(ج) وضع الأسس والضوابط اللازمة لتنظيم إنتاج واعتماد الأصناف والتقاوى المنظمة لأعماله،
( د) تشكيل اللجان الاستشارية والمتخصصة لمساعدته في أداء أعماله،
(هـ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها .
اجتماعات المجلس وقرارته . 6- (1) يعقد المجلس اجتماعاً مرة واحد ة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقـد اجتماع طاريء بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء ،
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يدعو المجلس لاجتماع آخر في مدة أقصاها إسبوعاً ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلث الأعضاء ،
(3) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه يختار الأعضاء من بينهم رئيساً للاجتماع ،
(4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضـاء الحاضـرين وفي حالة تسـاوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
الإدارة العامة . 7- (1) تكون الإدارة العامة مقرراً للمجلس وتقوم بتنفيذ قـرارات المجلس والقيام بكل الأعمال الإدارية والمالية والفنية المتعلقة به .
(2) تحدد اللوائح سلطات واختصاصات الإدارة في مجال التقاوى .
تعيين المسجل . 8 - (1) يعين الوزير المختص بناءً على توصية المجلس مسجــلاً للتقاوى والأصناف من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوى ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته ،
تعيين المفتش . 9- (1) يعين الوزير بناءً على توصية المجلس مفتشاً للتقاوى مـن ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته .
الفصل الثالث
اللجنة
إنشاء اللجنة وتشكيلها . 10- تنشأ لجنة فنية تسمى " لجنة إجازة الأصناف " يتم تشكيلها بقرار يصدره الوزير المختص
بموافقة الوزير بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء، على أن تضـم في
عضويتها عدداً من المستفيدين والمساهمين وأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والجهات
ذات الصلة في مجال البحوث وتربية المحاصيل وإنتاج التقاوى واستخدامها على أن يكون
المدير عضواً ومقرراً للجنة .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 11- تختص اللجنة بالآتى :
( أ) وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة بإجازة أصناف التقاوى وتسجيلها،
(ب) الموافقة على تسجيل أصناف التقاوى ،
(ج) أى اختصاصات أُخرى يكلفها بها المجلس .
تسجيل الصنف . 12- (1) يسجل أي من الأصناف .
(2) لا يجوز استخدام أي تسمية استعملت في السودان أو في أي دولة أُخرى .
(3) يمنع استعمال أو تسجيل أي تسمية مطابقة أو مشابهة لها بشكل قد يؤدى للبس .
(4) يجوز لطالب التسجيل أن يطلب حق ادعاء الأولوية .
(5) يخضع الصنف لفحص فنى للتأكد من شروط استيفاء التسجيل .
شطب تسجيل الصنف. 13- يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا ثبت إن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً،
(ب) إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً .
الفصل الرابع
حماية الأصناف وحقوق المربي
حماية الأصناف . 14- تمنح الحماية للأصناف وفقاً للشروط الآتية :
( أ) أن يكون الصنف جديداً ومميزاً ومتجانساً وثابتاً وله اسم ،
(ب) أى شروط أُخرى حسبما يقرره المجلس .
حقوق المربي . 15- (1) تكون حقوق المربي التي يتمتع بها للصـنف المحـمي على الوجه الآتي :
( أ) إعداد وإكثار درجات التقاوى المختلفة،
(ب) التسويق للبيع،
(ج ) التصدير والاستيراد وفقاً للأسس والضوابط المحددة لذلك،
(د ) الحماية المؤقتة في الفترة بين تاريخ إيداع طلب الحق ومنحه،
(هـ) التخزين لأى غرض من الأغراض المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (د) شاملة .
(2) يحق للمربي أن يفوض غيره في كل أو بعض هذه الحقوق.
استخدام الصنف المحمي. 16- على الرغم من أحكام المادة 15 البند (1) يجوز استخدام الصنف المحمي في الأغراض الآتية :
( أ) الاستخدام الشخصي غير التجاري،
(ب) الاستخدام لأغراض البحث العلمي،
(ج) استنباط أصناف جديدة،
( د) استخدام البذور التي ينتجها المزارعون لزراعتها في أراضيهم وفق أحكام هذا القانون .
أيلولة الحقوق . 17- تـؤول الحقوق التي يتمتع بها مـربي الصنف المحـمي إلى ورثـته الشرعيين في حالة وفاته وإلى الدولة
في حالة عدم وجود وارث ويقوم المجلس بالتصرف في تلك الحقوق وفقـاً للمصلحة العامة
ما لم يتم إلغاء تسجيل الصنف وفق أحكام هذا القانون .
مدة استغلال الحق . 18- يستمر حق المربي في استغلال حماية الصنف لمدة عشرين عاماً ما لم يتم إلغاء تسجيله وفق أحكام هذا القانون .
الحوالة الإلزامية لحقوق المربي. 19- (1) يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بحوالة حق مربي الصنف، المنصوص عليه
في المادة 15 كلياً أو جزئياً إلى جهـة أو أكثر من المختصين في حالة عدم التزام
مربي الصنف أو ورثته الشرعيين أو من أحيل إليه الحق أو فشلهم كلياً أو جزئياً
في تسيير برامج صيانة درجات الصنف وإكثارها مما يؤثر على حاجة الاقتصاد القومي .[4](4)
(2) يجب أن يحدد القرار المنصوص عليه في البند (1) مدة حوالة الحق ونطاقها والمنطقة
التي تسري فيها والتعويض العادل .
الحق في دعوى الحماية . 20- (1) لمربي الصنف المحمي الحق في إقامة دعوى للحماية المدنية لمنع التعـدي على حقوقه
في الصنف المحمي وفي أثناء النظر في هذه الدعوى يجوز له أن يقدم طلباً إلى المحكمة
المختصة لاتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
( أ) وقف التعدي،
(ب) الحجز التحفظي على الصنف موضوع التعدي أينما وضع،
(ج) المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدى .
(2) لمربي الصنف المحمي، قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) .
الفصل الخامس
إنتاج وإعداد وتسويق التقاوى
إنتاج التقاوى . 21- (1) يتم إكثار تقـاوى الحاصلات الزراعية فى درجات وتفصل اللوائح شروطها.
(2) يجوز للأشخاص الحاصلين على موافقة المجلس لإنتاج درجة أو درجات من تقاوي الحاصلات الزراعية
إنتاج هذه الدرجات بشرط أن تستوفي مزارعهم الشروط المنصوص عليها في اللوائح .
إعداد التقاوى . 22- يجوز لمن يرخص لهم المجلس بإعداد وتجهيز التقاوى، القيام بهذه المهام بشرط توفير الأجهزة اللازمة بموقع إعداد التقاوى والالتزام بالضوابط التي تحددها اللوائح .
تسويق التقاوى . 23- (1) يجب على أي شخص يرغب في تسويق التقاوى أن يتقدم بطلب للمجلس بوساطة الإدارة وبعد الموافقة على طلبه يُدرج اسمه في سجل تجار التقاوى المعتمدين .
(2) يجب على تاجر التقاوى الالتزام بضوابط الاتجار في التقاوى المنصوص عليها في اللوائح .
(3) لا يجوز تصدير أو استيراد التقاوى إلا بعد استيفاء البند(1) بعد الحصول على موافقة المجلس
وفق الشروط والضوابط التي تفصلها اللوائح .
الفصل السادس
الأحكام المالية
الموارد المالية . 24- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
(ب) الرسوم التي تفرض نظير خدماته .
(ج) المنح والهبات والإعانات التي يعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .
موازنة المجلس . 25- تكون للمجلس موازنة سنوية تعد وفق الأسس المحاسـبية السـليمة المعمول بها في الدولة .
الحسابات . 26- يحتفظ المجلس بحسابات صحيحه ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المعمول بها .
المراجعة . 27- تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع يوافق عليه المراجع العام .
الفصل السابع
أحكام عامة
اختيار واعتماد واستيراد التقاوى. 28- يتم اختيار وفحص واعتماد التقاوى وفقاً لما تحدده اللوائح .
التظلم والشكوى . 29- (1) يجـوز لأي شـخص يتضرر من أي من الأوامر والقرارات التي
يصدرها المدير فيما يتعلق بالتقاوى أن يرفع تظلمه للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر أو القرار .
(2) يجوز استئناف قرار المجلس لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار
ويكون القرار نهائياً دون المساس بحق اللجوء للقضاء.
المخالفات . 30- يعتبر مرتكباً مخالفة كل من يقوم بأى من الأفعال الآتية :
( أ) عدم الالتزام بالشروط والضوابط التي تم بموجبها الترخيص له بإنتاج أو إعداد أو تصدير أو استيراد التقاوى وتداولها داخلياً ،
(ب) تقديم أو تسجيل بيانات غير صحيحة ،
(ج) عدم السماح للمفتش بالدخول في أي من الأماكن الخاصة بإنتاج وإعداد التقاوى وتخزينها أو عرضها أو تداولها عموماً، أو منعه من أخذ نماذج للاختبار أو عدم تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالتقاوى التي يطلبها المفتش .
العقوبات. 31- يعاقب كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، كما يجوز للمحكمة المختصة :
( أ) مصادرة التقاوى ،
(ب) سحب أي رخصة ممنوحة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) إبادة التقاوى موضوع المخالفة على نفقة مرتكب المخالفة .
سلطة إصدار اللوائح 32- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة
والقواعد والأوامر .[5](5) لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعـموم ما تقدم يجوز أن تشمل اللوائح الآتى :
( أ) قائمة بالحاصلات الزراعية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون ،
(ب) شروط وإجراءات إجازة وتسجيل الأصناف وإلغاء التسجيل،
(ج) شروط وإجراءات حماية الأصناف وحقوق المربي،
( د) تحديد درجات التقاوى وشروط ومعايير وإجراءات اعتمادها،
(هـ) النظم الفنية والإدارية التي يجب اتباعها لفحص التقاوى،
(ز) شروط وضوابط منح الموافقة على تصدير واستيراد التقاوى والاتجار فيها داخلياً،
(ح) إجراءات التفتيش،
(ط) تحديد الرسوم .
(1) قانون رقم 14 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات