قانون تشريعي
قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 322
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- استثناء .
4- توفيق الأوضاع .
المجلس والأمين العام
5- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
6- تشكيل المجلس ودورته .
7- أهداف المجلس .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- اجتماعات المجلس .
10- خلو المنصب .
11- الأمين العام .
12- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
المسجل والتسجيل
13- تعيين المسجل .
14- اختصاصات المسجل وسلطاته .
15- أنواع سجلات ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية .
16- التسجيل في السجلات .
17- وجوب القيد في السجل .
18- حجية السجلات .
19- واجبات ممارس المهن الموسيقية والتمثيلية .
الأحكام المالية
20- الموارد المالية للمجلس .
21- الموازنة .
22- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
23- مكافآت الأعضاء .
24- المراجعة .
25- بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام .
أحكام عامة
26- الجزاءات .
27- الجرائم والعقوبات .
28- الاستئناف .
29- القسم .
30- أموال المجلس .
31- بطاقة التسجيل .
32- سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010[1](1)
(28/6/2010)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010 ".
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 11،
" الرئيس" يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 6 ،
" السجل " يقصد به أي من السجلات الصادرة بموجب أحكام المادة 15 ،
" المجلس " يقصد به مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
" المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
" المهن الموسيقية " يقصد بها مهنة الغناء، العزف، التأليف الموسيقي، التلحين، التوزيع الموسيقي، البحث والنقد الموسيقي المتخصص على سبيل الإحتراف والتدريس،
" المهن التمثيلية " يقصد بها مهنة التمثيل ، الإخراج ، التأليف، مصممي الإضاءة والديكور والأزياء والمكياج والمؤثرات الصوتية والموسيقية، محركي العرائس ، ومصممي ومخرجي الرقص الشعبي والحديث والراقصين، البحث والنقد المسرحي المتخصص والتدريس،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
استثناء . 3- يستثنى من أحكام هذا القانون ممارسو المهن الموسيقية والتمثيلية في:
( أ) القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ،
(ب) المناشط والمنافسات التعليمية والتربوية.
توفيق الأوضاع . 4- يجب على جميع ممارسي المهن الموسيقية والتمثيلية توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المجلس والأمين العام
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 5 - (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية " تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى .
(2) يخضع المجلس لإشراف الوزير .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع في أي من الولايات بموافقة الوزير .
(4) ألغى .[3](3)
تشكيل المجلس ومدته . 6- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير على الوجه الآتي:
( أ) رئيس ونائب له (غير متفرغين)، من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المهن الموسيقية أو التمثيلية ،
(ب) ممثلون للمهن الموسيقية والتمثيلية من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية على ألا يقل عددهم عن ثلثى أعضاء المجلس ،
(ج) ممثلون للجهات ذات الصلة من مستويات الحكم المختلفة ،
( د) الأمين العام عضواً ومقرراً .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات ويجوز للوزير مد الدورة لفترة ستة أشهر إذا إقتضت الضرورة ذلك .
أهداف المجلس . 7- يهدف المجلس لتحقيق الأهداف الآتية :
( أ) دعم وتطوير المهن الموسيقية والتمثيلية ،
(ب) حماية وحفظ التراث الموسيقي والتمثيلي .
اختصاصات المجلس 8- (1) يختص المجلس بإجازة السياسة العامة والخطط والبرامج
وسلطاته . للمهن الموسيقية والتمثيلية والإشـراف على أعمالـه الفـنية
والإدارية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنظيم المهن الموسيقية والتمثيلية وتطويرها وترقية أدائها ومراقبة مزاولتها لأعمالها على الوجه الأمثل،
(ب) تحديد المؤهلات والشروط والضوابط اللازمة للتسجيل في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 16،
(ج) القيام بالرقابة والتفتيش وضبط الممارسة في مجال المهن الموسيقية والتمثيلية وحماية وحفظ التراث الموسيقي والتمثيلي السوداني والسعي لنشره إقليمياً وعالمياً وحماية الذوق العام والوجدان السوداني من مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ،
( د) وضع قواعد السلوك المهني الرفيع وأخلاقيات المهنة ومراجعتها من وقت لآخر وتبصير الممارسين بها،
(هـ) التحقيق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم ارتكابها ضد السلوك المهني الرفيع أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(و) اتخاذ الإجراء المناسب في مواجهة أي ممارس للمهنة تتم إدانته أمام أي محكمة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة يكون فيها خروج عن السلوك العام الذي لا يتفق وكرامة المهنة،
(ز) إصدار السجلات المنصوص عليها في هذا القانون والاحتفاظ بها وبأي سجلات أخرى يوافق عليها،
(ح) الموافقة على الموازنة السنوية وفقاً للأسس المالية المتبعة،
(ط) الموافقة على العقود اللازمة للقيام بأعماله،
(ى) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء أعماله،
(ك) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية بموافقة الوزير،
(ل) تشكيل اللجان المختصة في كل من المهن الموسيقية والمهن التمثيلية لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته،
( م) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو الأمين العام أو لأي من أعضائه أو أي من لجانه بالشروط والضوابط التي يحددها .
اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة ، بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له الدعوة لاجتماع طارئ بناءً على دعوة رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء متى ما إقتضت الضرورة ذلك .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه ، يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابه يختار الأعضاء عضو من بينهم لرئاسة الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، يدعو الرئيس لاجتماع آخر خلال أسبوع من تاريخ ذلك الاجتماع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلث الأعضاء .
(4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً .
خلو المنصب . 10- (1) يخلو منصب العضو في أي من الحالات الآتية :
( أ) فقدان الأهلية،
(ب) الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
(ج ) صدور قرار من الجهة المختصة بعدم اللياقة الصحية،
( د) الغياب (دون إذن أو عذر مقبول) من المجلس عن أربعة اجتماعات دورية متتالية،
(هـ) الإستقالة،
( و) صدر قرار بإعفائه من العضوية من الجهة التي يمثلها،
( ز) الوفاة،
(ح) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 14(1) ( و) .
(2) عند خلو منصب أي عضو لأي من الأسباب الواردة في البند (1) يملأ بذات الكيفية وطريقة التعيين الواردة في المادة 6 على ألا تقل الفترة المتبقية لدورة المجلس عن ستة أشهر .
الأمين العام . 11- (1) يكون للمجلس أميناً عامـاً يعينه مجلس الوزراء بناءً علـى توصية الوزير ، من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المهن الموسيقية أو التمثيلية ويحدد القرار مخصصاته ومكافآته.
(2) يتم تعيين عدد من العاملين وفقاً للأسس المتبعة في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 لمساعدته في أداء مهامه .[4](4)
اختصاصات الأمين 12- يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول ومسئولاً عن أداء أعماله
العام وسلطاته . لدى المجلس ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس فيما يتعلق بإعادة التسجيل أو شطب أي ممارس من السجل وإرسال صورة من القرار للجهات المختصة،
(ب) تنظيم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده وحفظ الوقائع والسجلات ومكاتبات المجلس،
(ج) الإشراف على جميع المسائل المالية والإدارية للمجلس مع مراقبة الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته،
( د) الإشراف على أعمال اللجان،
(هـ) إعداد تقرير سنوي في شهر يناير من كل سنة عن أعمال المجلس عن السنة المنتهية يعتمده المجلس ويرسل نسخة منه للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس،
( و) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .
المسجل والتسجيل
تعيين المسجل . 13- يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس مسجلاً ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات المسجل وسلطاته . [5](5) 14- (1) تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) الموافقة على قيد أي ممارس في السجل المناسب
للتسجيل وفقاً لشروط التسجيل المحددة في اللوائح بعد سداد الرسوم المقررة،
(ب) إخطار المجلس بأي ممارس توفى وذلك بغـرض
حذف إسمه من السجل،
(ج) إخطار المجلس بأى شكوى تصل لعلمه من مخالفات للسلوك المهني أو السلوك العام بما يتنافى وكرامة المهن الموسيقية والتمثيلية لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها،
( د) مخاطبة ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية أو الأشخاص الآخرين في أي من المسائل التي تقع في حدود اختصاصه أو واجبات كل منهم،
(هـ) إعداد السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 15 وطبعها ونشرها كل ثلاث سنوات على الأقل أو وفقاً لتوجيهات المجلس بعد مراجعتها،
( و) شطب إسم أي من الممارسين في المهن الموسيقية أو التمثيلية وإعادة تسجيله بناءً على قرارات المجلس .
(2) إصدار أمر تكليف بالحضور لأي :
( أ) ممارس في المهن الموسيقية أو التمثيلية للمثول أمامه بغرض استجوابه في أي من المسائل التي تدخل في حدود واجباته واختصاصاته،
(ب) شخص بالحضور أمامه بغرض أداء الشهادة الخاصة في أي شكوى أمامه،
(ج) شخص لإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها تكون لازمة للسير في أي إجراءات أمامه .
(3) محاسبة أي من ممارسي المهن الموسيقية أو التمثيلية يرفض المثول لأمر التكليف الصادر إليه وفقاً لأحكام البند (2)( أ) وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون .
أنواع سجلات ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية . 15- (1) يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الممارسين في مجال المهن الموسيقية والمهن التمثيلية لكل مهنة وذلك على الوجه الآتي :
( أ) سجل الرواد ،
(ب) السجل العام ،
(ج) السجل المؤقت ،
( د) السجل التمهيدى .
(2) أي سجلات أخرى يحددها المجلس .
التسجيل في السجلات. 16- (1) يتم تسجيل الممارسين للمهن الموسيقية والتمثيلية كما يلى :
( أ) السجل التمهيدى يسجل فيه أي شخص يرغب في ممارسة المهن الموسيقية والتمثيلية وفقاً لتخصصه لمدة تمهيدية لا تقل عن ثلاث سنوات ،
(ب) السجل العام يسجل فيه الممارس الذي أكمل الفترة المحددة بالسجل التمهيدى ،
(ج) سجل الرواد يسجل فيه الممارس للمهن الموسيقية والتمثيلية في مجال تخصصه لفترة لا تقل عن خمسة وثلاثين عاماً ،
( د) السجل المؤقت يسجل فيه الأجنبي إذا كان :
(أولاً) مقيماً بالسودان ،
(ثانياً) حضر للسودان متعاقداً مـع أي شخص
آخر .
(2) تحدد اللوائح شروط وأسس ضوابط التسجيل .
وجوب القيد في السجل . 17- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز الترخيص لأي ممارس، لممارسة المهنة،
أو استخدام أو استضافة أو الســماح لأي شخصلممارسة المهنة إلا إذا كـان
مسجلاً في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 15 . [6](6)
حجية السجلات . 18- تعتبر أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المـادة 15 حجية قاطعة على أن المقيدين فيه قد تم قيدهم ويكون مقبولاً لدى الغير .
واجبات ممارس المهن الموسيقية والتمثيلية . 19- يجب على جميع ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية الإلتزام بالواجبات الآتية :
( أ) التسجيل في السجل قبل ممارسة المهنة،
(ب) الإلتزام بالسلوك المهني الرفيع وأن يراعى في السلوك العام كرامة وأخلاقيات المهنة،
(ج) الرد على المسجل عند مخاطبته بموجب أحكام المادة 14(1) ( د) على أن يكون ذلك قبل وقت مناسب من التاريخ الذي حدده لميعاد إستلام الرد،
( د) الإلتزام بأمر التكليف بالحضور الصادر إليه بموجب أحكام المادة 14(2) (أ ) في المكان والزمان المحددين في ذلك الأمر أو تقديم عذر مقبول .
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس . 20- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) الرسوم التي يتحصل عليها من القيد في السجل ،
(ج) ما يقترضه من أموال ،
( د) المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس ،
( هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
الموازنة . 21- (1) تكون للمجلس موازنة سـنوية تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
يجب على المجلس أن يرفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف ،
تلك الموازنة مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها .
حفظ الحسابات 22- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً
والدفاتر والسجلات للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة
وإيداع الأموال . بذلك وفتح الحسابات المصرفية وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .[7](7)
(2) يودع المجلس أمواله في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للإجراءات التي يقررها المجلس بموجب لائحة .
مكافآت رئيس المجلس وأعضائه. [8](8) 23- تدفــع لرئيس المجـلس وأعضائه المكافآت التي يقررها مجلس
الوزراء بناءً على توصية الوزير .
المراجعة . 24- يقوم ديوان المراجعة القـومي أو من يفـوضه في ذلك بمراجـعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
بيان الحساب الختامي العام . 25- يرفع المجلس للوزير خلال سـتة أشهر من نهاية السنة المالية بـيان وتقـرير
المراجع الحساب الختامي للمجلس، مصحوباً بتقـرير ديـوان المراجعة القومي وتقرير
عام يوضح سير العمل في المجلس أثناء السنة المالية الماضية .
أحكام عامة
الجزاءات . 26- يوقع المجلس أي من الجزاءات الآتية على كل من يخالف أحكام هذا القانون :
( أ) الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة ،
(ب) الشطب من السجل .
الجرائم والعقوبات. [9](9) 27- (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر تعتبر أي من
الممارسات الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون :
( أ) ممارسة المهن الموسيقية أو التمثيلية دون التسجيل في السجل ،
(ب) استخدام أو استضافة أو السماح لأي شخص بممارسة المهن الموسيقية أو التمثيلية دون التسجيل في سجلات المجلس.
(ج) الإدلاء بأي بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد في السجل أو التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التي تتعلق بالتسجيل،
(د) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور غير مؤهل لممارسة المهنة .
(2) كل من يخالف أحكام البند (1) يعاقب بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. [10](10)
الاستئناف . 28- تستأنف قرارات الأمين العام للمجلس وتستأنف قرارات المجلس للوزير ويكون قراره نهائياً .
القسم . 29- يؤدى الرئيس وأعضاء المجلس القسم الوارد في الجدول الملحق بهـذا القانون أمـام الوزير. [11](11)
أموال المجلس . 30- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي.
بطاقة التسجيل . 31- يمنح المجلس أي من ممارسي المهن الموسيقية والتمثيلية بطاقة تسجيل مهني بناءً على طلبه بعد سداد الرسوم المقررة .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر[12](12) . 32- يصدر المجلس بموافقة الوزير اللوائح والقواعد والأوامر اللازمـة لتنفيذ
أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك
اللوائح والقواعد والأوامر على الآتي :
( أ) قواعد آداب السلوك المهني،
(ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى وقواعد تنظيم السجلات والقيد فيها،
(ج) شروط التسجيل وفترات التدريب والاختبارات،
( د) إجراءات المجلس واجتماعاته وتنظيم سيرها وضبط العمل،
(هـ) إجراءات نظر الشكاوى والاستئناف،
( و) رسوم التسجيل بالتشاور مع جهات الاختصاص .
الجدول
( أنظر المادة 29)
القسـم
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات المهنة وأن
أرعى مقتضيات العدالة وأن أؤدى واجبي بأمانة وإخلاص " .
(1) قانون رقم 7 لسنة 2010 ، قانون رقم 5 لسنة 2014 ، في هذا القانون حذفت كلمتا المسرحية ومسرحي اينما وردت واستعيض عنهما بكلمتي التمثيلية وتمثيلي. ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 ، رقم 20 لسنة 2012، قانون رقم 5 لسنة 2014 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 ، رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 5 لسنة 2014 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 5 لسنة 2014 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- استثناء .
4- توفيق الأوضاع .
الفصل الثاني
المجلس والأمين العام
5- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
6- تشكيل المجلس ودورته .
7- أهداف المجلس .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- اجتماعات المجلس .
10- خلو المنصب .
11- الأمين العام .
12- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
الفصل الثالث
المسجل والتسجيل
13- تعيين المسجل .
14- اختصاصات المسجل وسلطاته .
15- أنواع سجلات ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية .
16- التسجيل في السجلات .
17- وجوب القيد في السجل .
18- حجية السجلات .
19- واجبات ممارس المهن الموسيقية والتمثيلية .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
20- الموارد المالية للمجلس .
21- الموازنة .
22- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
23- مكافآت الأعضاء .
24- المراجعة .
25- بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام .
الفصل الخامس
أحكام عامة
26- الجزاءات .
27- الجرائم والعقوبات .
28- الاستئناف .
29- القسم .
30- أموال المجلس .
31- بطاقة التسجيل .
32- سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010[1](1)
(28/6/2010)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية لسنة 2010 ".
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 11،
" الرئيس" يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 6 ،
" السجل " يقصد به أي من السجلات الصادرة بموجب أحكام المادة 15 ،
" المجلس " يقصد به مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
" المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
" المهن الموسيقية " يقصد بها مهنة الغناء، العزف، التأليف الموسيقي، التلحين، التوزيع الموسيقي، البحث والنقد الموسيقي المتخصص على سبيل الإحتراف والتدريس،
" المهن التمثيلية " يقصد بها مهنة التمثيل ، الإخراج ، التأليف، مصممي الإضاءة والديكور والأزياء والمكياج والمؤثرات الصوتية والموسيقية، محركي العرائس ، ومصممي ومخرجي الرقص الشعبي والحديث والراقصين، البحث والنقد المسرحي المتخصص والتدريس،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
استثناء . 3- يستثنى من أحكام هذا القانون ممارسو المهن الموسيقية والتمثيلية في:
( أ) القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ،
(ب) المناشط والمنافسات التعليمية والتربوية.
توفيق الأوضاع . 4- يجب على جميع ممارسي المهن الموسيقية والتمثيلية توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
الفصل الثاني
المجلس والأمين العام
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 5 - (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية " تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى .
(2) يخضع المجلس لإشراف الوزير .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع في أي من الولايات بموافقة الوزير .
(4) ألغى .[3](3)
تشكيل المجلس ومدته . 6- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير على الوجه الآتي:
( أ) رئيس ونائب له (غير متفرغين)، من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المهن الموسيقية أو التمثيلية ،
(ب) ممثلون للمهن الموسيقية والتمثيلية من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية على ألا يقل عددهم عن ثلثى أعضاء المجلس ،
(ج) ممثلون للجهات ذات الصلة من مستويات الحكم المختلفة ،
( د) الأمين العام عضواً ومقرراً .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات ويجوز للوزير مد الدورة لفترة ستة أشهر إذا إقتضت الضرورة ذلك .
أهداف المجلس . 7- يهدف المجلس لتحقيق الأهداف الآتية :
( أ) دعم وتطوير المهن الموسيقية والتمثيلية ،
(ب) حماية وحفظ التراث الموسيقي والتمثيلي .
اختصاصات المجلس 8- (1) يختص المجلس بإجازة السياسة العامة والخطط والبرامج
وسلطاته . للمهن الموسيقية والتمثيلية والإشـراف على أعمالـه الفـنية
والإدارية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنظيم المهن الموسيقية والتمثيلية وتطويرها وترقية أدائها ومراقبة مزاولتها لأعمالها على الوجه الأمثل،
(ب) تحديد المؤهلات والشروط والضوابط اللازمة للتسجيل في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 16،
(ج) القيام بالرقابة والتفتيش وضبط الممارسة في مجال المهن الموسيقية والتمثيلية وحماية وحفظ التراث الموسيقي والتمثيلي السوداني والسعي لنشره إقليمياً وعالمياً وحماية الذوق العام والوجدان السوداني من مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ،
( د) وضع قواعد السلوك المهني الرفيع وأخلاقيات المهنة ومراجعتها من وقت لآخر وتبصير الممارسين بها،
(هـ) التحقيق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم ارتكابها ضد السلوك المهني الرفيع أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(و) اتخاذ الإجراء المناسب في مواجهة أي ممارس للمهنة تتم إدانته أمام أي محكمة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة يكون فيها خروج عن السلوك العام الذي لا يتفق وكرامة المهنة،
(ز) إصدار السجلات المنصوص عليها في هذا القانون والاحتفاظ بها وبأي سجلات أخرى يوافق عليها،
(ح) الموافقة على الموازنة السنوية وفقاً للأسس المالية المتبعة،
(ط) الموافقة على العقود اللازمة للقيام بأعماله،
(ى) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء أعماله،
(ك) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية بموافقة الوزير،
(ل) تشكيل اللجان المختصة في كل من المهن الموسيقية والمهن التمثيلية لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته،
( م) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو الأمين العام أو لأي من أعضائه أو أي من لجانه بالشروط والضوابط التي يحددها .
اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة ، بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له الدعوة لاجتماع طارئ بناءً على دعوة رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء متى ما إقتضت الضرورة ذلك .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه ، يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابه يختار الأعضاء عضو من بينهم لرئاسة الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، يدعو الرئيس لاجتماع آخر خلال أسبوع من تاريخ ذلك الاجتماع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلث الأعضاء .
(4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً .
خلو المنصب . 10- (1) يخلو منصب العضو في أي من الحالات الآتية :
( أ) فقدان الأهلية،
(ب) الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
(ج ) صدور قرار من الجهة المختصة بعدم اللياقة الصحية،
( د) الغياب (دون إذن أو عذر مقبول) من المجلس عن أربعة اجتماعات دورية متتالية،
(هـ) الإستقالة،
( و) صدر قرار بإعفائه من العضوية من الجهة التي يمثلها،
( ز) الوفاة،
(ح) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 14(1) ( و) .
(2) عند خلو منصب أي عضو لأي من الأسباب الواردة في البند (1) يملأ بذات الكيفية وطريقة التعيين الواردة في المادة 6 على ألا تقل الفترة المتبقية لدورة المجلس عن ستة أشهر .
الأمين العام . 11- (1) يكون للمجلس أميناً عامـاً يعينه مجلس الوزراء بناءً علـى توصية الوزير ، من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المهن الموسيقية أو التمثيلية ويحدد القرار مخصصاته ومكافآته.
(2) يتم تعيين عدد من العاملين وفقاً للأسس المتبعة في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 لمساعدته في أداء مهامه .[4](4)
اختصاصات الأمين 12- يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول ومسئولاً عن أداء أعماله
العام وسلطاته . لدى المجلس ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس فيما يتعلق بإعادة التسجيل أو شطب أي ممارس من السجل وإرسال صورة من القرار للجهات المختصة،
(ب) تنظيم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده وحفظ الوقائع والسجلات ومكاتبات المجلس،
(ج) الإشراف على جميع المسائل المالية والإدارية للمجلس مع مراقبة الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته،
( د) الإشراف على أعمال اللجان،
(هـ) إعداد تقرير سنوي في شهر يناير من كل سنة عن أعمال المجلس عن السنة المنتهية يعتمده المجلس ويرسل نسخة منه للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس،
( و) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .
الفصل الثالث
المسجل والتسجيل
تعيين المسجل . 13- يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس مسجلاً ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات المسجل وسلطاته . [5](5) 14- (1) تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) الموافقة على قيد أي ممارس في السجل المناسب
للتسجيل وفقاً لشروط التسجيل المحددة في اللوائح بعد سداد الرسوم المقررة،
(ب) إخطار المجلس بأي ممارس توفى وذلك بغـرض
حذف إسمه من السجل،
(ج) إخطار المجلس بأى شكوى تصل لعلمه من مخالفات للسلوك المهني أو السلوك العام بما يتنافى وكرامة المهن الموسيقية والتمثيلية لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها،
( د) مخاطبة ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية أو الأشخاص الآخرين في أي من المسائل التي تقع في حدود اختصاصه أو واجبات كل منهم،
(هـ) إعداد السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 15 وطبعها ونشرها كل ثلاث سنوات على الأقل أو وفقاً لتوجيهات المجلس بعد مراجعتها،
( و) شطب إسم أي من الممارسين في المهن الموسيقية أو التمثيلية وإعادة تسجيله بناءً على قرارات المجلس .
(2) إصدار أمر تكليف بالحضور لأي :
( أ) ممارس في المهن الموسيقية أو التمثيلية للمثول أمامه بغرض استجوابه في أي من المسائل التي تدخل في حدود واجباته واختصاصاته،
(ب) شخص بالحضور أمامه بغرض أداء الشهادة الخاصة في أي شكوى أمامه،
(ج) شخص لإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها تكون لازمة للسير في أي إجراءات أمامه .
(3) محاسبة أي من ممارسي المهن الموسيقية أو التمثيلية يرفض المثول لأمر التكليف الصادر إليه وفقاً لأحكام البند (2)( أ) وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون .
أنواع سجلات ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية . 15- (1) يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الممارسين في مجال المهن الموسيقية والمهن التمثيلية لكل مهنة وذلك على الوجه الآتي :
( أ) سجل الرواد ،
(ب) السجل العام ،
(ج) السجل المؤقت ،
( د) السجل التمهيدى .
(2) أي سجلات أخرى يحددها المجلس .
التسجيل في السجلات. 16- (1) يتم تسجيل الممارسين للمهن الموسيقية والتمثيلية كما يلى :
( أ) السجل التمهيدى يسجل فيه أي شخص يرغب في ممارسة المهن الموسيقية والتمثيلية وفقاً لتخصصه لمدة تمهيدية لا تقل عن ثلاث سنوات ،
(ب) السجل العام يسجل فيه الممارس الذي أكمل الفترة المحددة بالسجل التمهيدى ،
(ج) سجل الرواد يسجل فيه الممارس للمهن الموسيقية والتمثيلية في مجال تخصصه لفترة لا تقل عن خمسة وثلاثين عاماً ،
( د) السجل المؤقت يسجل فيه الأجنبي إذا كان :
(أولاً) مقيماً بالسودان ،
(ثانياً) حضر للسودان متعاقداً مـع أي شخص
آخر .
(2) تحدد اللوائح شروط وأسس ضوابط التسجيل .
وجوب القيد في السجل . 17- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز الترخيص لأي ممارس، لممارسة المهنة،
أو استخدام أو استضافة أو الســماح لأي شخصلممارسة المهنة إلا إذا كـان
مسجلاً في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 15 . [6](6)
حجية السجلات . 18- تعتبر أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المـادة 15 حجية قاطعة على أن المقيدين فيه قد تم قيدهم ويكون مقبولاً لدى الغير .
واجبات ممارس المهن الموسيقية والتمثيلية . 19- يجب على جميع ممارسى المهن الموسيقية والتمثيلية الإلتزام بالواجبات الآتية :
( أ) التسجيل في السجل قبل ممارسة المهنة،
(ب) الإلتزام بالسلوك المهني الرفيع وأن يراعى في السلوك العام كرامة وأخلاقيات المهنة،
(ج) الرد على المسجل عند مخاطبته بموجب أحكام المادة 14(1) ( د) على أن يكون ذلك قبل وقت مناسب من التاريخ الذي حدده لميعاد إستلام الرد،
( د) الإلتزام بأمر التكليف بالحضور الصادر إليه بموجب أحكام المادة 14(2) (أ ) في المكان والزمان المحددين في ذلك الأمر أو تقديم عذر مقبول .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس . 20- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) الرسوم التي يتحصل عليها من القيد في السجل ،
(ج) ما يقترضه من أموال ،
( د) المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس ،
( هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
الموازنة . 21- (1) تكون للمجلس موازنة سـنوية تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
يجب على المجلس أن يرفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف ،
تلك الموازنة مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها .
حفظ الحسابات 22- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً
والدفاتر والسجلات للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة
وإيداع الأموال . بذلك وفتح الحسابات المصرفية وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .[7](7)
(2) يودع المجلس أمواله في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للإجراءات التي يقررها المجلس بموجب لائحة .
مكافآت رئيس المجلس وأعضائه. [8](8) 23- تدفــع لرئيس المجـلس وأعضائه المكافآت التي يقررها مجلس
الوزراء بناءً على توصية الوزير .
المراجعة . 24- يقوم ديوان المراجعة القـومي أو من يفـوضه في ذلك بمراجـعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
بيان الحساب الختامي العام . 25- يرفع المجلس للوزير خلال سـتة أشهر من نهاية السنة المالية بـيان وتقـرير
المراجع الحساب الختامي للمجلس، مصحوباً بتقـرير ديـوان المراجعة القومي وتقرير
عام يوضح سير العمل في المجلس أثناء السنة المالية الماضية .
الفصل الخامس
أحكام عامة
الجزاءات . 26- يوقع المجلس أي من الجزاءات الآتية على كل من يخالف أحكام هذا القانون :
( أ) الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة ،
(ب) الشطب من السجل .
الجرائم والعقوبات. [9](9) 27- (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر تعتبر أي من
الممارسات الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون :
( أ) ممارسة المهن الموسيقية أو التمثيلية دون التسجيل في السجل ،
(ب) استخدام أو استضافة أو السماح لأي شخص بممارسة المهن الموسيقية أو التمثيلية دون التسجيل في سجلات المجلس.
(ج) الإدلاء بأي بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد في السجل أو التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التي تتعلق بالتسجيل،
(د) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور غير مؤهل لممارسة المهنة .
(2) كل من يخالف أحكام البند (1) يعاقب بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. [10](10)
الاستئناف . 28- تستأنف قرارات الأمين العام للمجلس وتستأنف قرارات المجلس للوزير ويكون قراره نهائياً .
القسم . 29- يؤدى الرئيس وأعضاء المجلس القسم الوارد في الجدول الملحق بهـذا القانون أمـام الوزير. [11](11)
أموال المجلس . 30- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي.
بطاقة التسجيل . 31- يمنح المجلس أي من ممارسي المهن الموسيقية والتمثيلية بطاقة تسجيل مهني بناءً على طلبه بعد سداد الرسوم المقررة .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر[12](12) . 32- يصدر المجلس بموافقة الوزير اللوائح والقواعد والأوامر اللازمـة لتنفيذ
أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك
اللوائح والقواعد والأوامر على الآتي :
( أ) قواعد آداب السلوك المهني،
(ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى وقواعد تنظيم السجلات والقيد فيها،
(ج) شروط التسجيل وفترات التدريب والاختبارات،
( د) إجراءات المجلس واجتماعاته وتنظيم سيرها وضبط العمل،
(هـ) إجراءات نظر الشكاوى والاستئناف،
( و) رسوم التسجيل بالتشاور مع جهات الاختصاص .
الجدول
( أنظر المادة 29)
القسـم
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات المهنة وأن
أرعى مقتضيات العدالة وأن أؤدى واجبي بأمانة وإخلاص " .
(1) قانون رقم 7 لسنة 2010 ، قانون رقم 5 لسنة 2014 ، في هذا القانون حذفت كلمتا المسرحية ومسرحي اينما وردت واستعيض عنهما بكلمتي التمثيلية وتمثيلي. ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 ، رقم 20 لسنة 2012، قانون رقم 5 لسنة 2014 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 ، رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 5 لسنة 2014 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 5 لسنة 2014 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات