قانون تشريعي
قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 321
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
3- تفسير .
الجامعة
4- إنشاء الجامعة وتكوينها ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير ،
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- عميد الدراسات العليا والبحث العلمي .
22- أمين الشئون العلمية .
23- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
24- رؤساء الأقسام أو وحدات الجودة والاعتماد والتدريب .
25- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
26- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
27- اجتماعات مجلس الأساتذة .
28- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
29- مجالس الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب .
30- مجلس شئون الطلاب .
31- مجالس المستشفيات الجامعية .
32- دار النشر الجامعى .
33- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الأحكام المالية والمراجعة
34- الأحكام المالية والمراجعة .
أحكام ختامية
35- تعيين العاملين .
36- حق الاستئناف .
37- مال المعاش
38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010[1](1)
(21/6/2010 )
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة عبداللطيف الحمد التقنية لسنة 2010".
سريان قانون تنظيم 2- يسرى كل من قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990،
التعليم العالي وقانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010، على جامعـة
والبحث العلمي . عبد اللطيف الحمد التقنية، وتسـود أحكامهما عند التعارض مع أحكام هـذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعة " يقصد بها جامعة عبداللطيف الحمد التقنية، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
"اتحاد الطلاب" يقصد به اتحاد طلاب الجامعة،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية ، المعين بمقتضى أحكام المادة 22 (1)،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20(1)،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة، المنصوص عليه في المادة 7(1)،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة، المعين بموجب أحكام المادة 12(1)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة وعمالها،
" العميد " يقصد به العميد ، المعين بمقتضى أحكام المادة 23(1)،
"عميد الدراسات العليا والبحث العلمي" يقصد به عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، المعين بموجب أحكام المادة 21(1) ،
" عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة ، المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
" القسم أو وحدة يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب " التدريب، أو أي وحدة أخرى يعتمدهـا المجلس
بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة، وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب ، وتشمل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصيه بذلك من مجلس الأساتذة ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1) ،
"مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 25،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم التقنى والتقانى، المنشأ بموجب أحكام المادة 3 من قانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010،
"المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون،
" المستشفى الجامعى" يقصد به المستشفى الذى يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 31،
"المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)،
" النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون،
"هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون ، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2)
" الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) .
الجامعة
إنشاء الجامعة وتكوينها ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية" ، وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية .
(2) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(3) يكون مقر الجامعة بمدينة مروي .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- في إطار الأهداف العامة للدولة وسياسات وزارة التعليم العالي والبحـث
العلمي والمجلس القومي تعمل الجامعة على تحصيل العلم وتدريسه وفى ترقية الحياة الفكرية بالبلاد والمشاركة التامة في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد بصفة عامة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية:[3](3)
( أ) إعداد الطلاب في مختلف برامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في التخصصات العلمية والتطبيقية ، وتقديم برامج لنيل شهادات في المجالات المختلفة، ومنح الإجازة العلمية،
(ب) إجراء بحوث علمية في كل المجالات، تُنشر وتُطبق في المجتمع حول الجامعة وفي الولاية ، تحدث التحول المرغوب في المجتمع، وتشارك في الجهد الوطني والاقليمي والعالمي في تطوير العلوم من خلال برنامج بحثي تُحدد أولوياته وترصد له ميزانيته،
(ج) العمل على ابتكار التقنية الملائمة المرتبطة بحاجات التنمية وتقديم العون اللازم للمشروعات القومية الكبرى في مجال الاستشارات العلمية والفنية،
( د) الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية وتنفيذ البرامج المطلوبة لتأهيل الطلاب وإعلاء القيم الدينية والإنسانية والملكات الفكرية للطلاب لإعدادهم للحياة العامة .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعـة
والبحث العلمي بحـرية الفكـر العلمي في إطار القانون والدستور.
وعدم التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو شغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .
راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة
إنشاء المجلس وتشكيله . 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي:
( أ) رئيس المجلس ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً ) نائب المدير ،
(ثالثاً ) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعاً) عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،
(خامساً) عميد شئون الطلاب ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(سابعاً) أمين الشئون العلمية ،
(ثامناً) مدير وحدة الجودة والاعتماد ،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين، اثنين منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد،
(ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم من عمداء الكليات،
(د ) واحد وعشرون عضواً من خارج الجامعة ، من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم التقانى والقضايا الوطنية ، يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير .[4](4)
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد.
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، المنصوص عليها في هذا القانون،
وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، وقانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010، ويكون له نيابه عنها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القـومية للتعليم العـالي والبحث العلمي، والمجلس القومي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختـصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً، وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة،
وإجازتها، ويقوم برفعها للمجلس القومي ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره،
(ج) وضع خطة التنمية للجامعة، وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات استثمارية أُخرى، وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة، أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة،
(و ) تحديد أعـداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي،
( ز) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته، وتطبيق شروط الخدمة التي يقدمها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[5](*)5
(ح) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم ، وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي،
(ط) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة ونشره،
(ى) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات ، والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية، مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى، والتصرف في عائدها، مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات، تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة، والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لتعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية، وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح،
( م) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه استغلالها، على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة، وان تراعي شروط الواهب،
(ن ) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله، وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها ، وذلك وفقاً للوائح،
(ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها، ما لم ينص فيها على تاريخ آخر،
(ف) تفويض أي من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ،
(ص) تكوين لجان فنية مؤقتة ، لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير عن أداء أعماله.
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس لانجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل، وذلك
في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة، بعد استشارة مدير الجامعة،
وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكـتوب من المدير
أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لأي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير.
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى، لتحقيق أغراض الجامعة،
(ج) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكيلها .13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس رئيساً،
(ب) المدير نائب للرئيس،
(ج) نائب المدير عضواً ،
( د) الوكيل عضواً ومقرراً،
(هـ) عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي عضواً،
(و) المراقب المالي بالجامعة عضواً،
(ز) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة،
(ح) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية، الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً ، وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي، وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
المدير . 15- يكون للجامعـة مدير يعـينه الراعي من بين خمسـة يرشحهم مجلس الأساتذة
لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية من
حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير
لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي
بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور .[6](6)
اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة والعمل
على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسـات المجلس،
ويكون مسئولاً لدى المجلس والراعي من طريق الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما
تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها، وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ، ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه،
( و) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهـم
مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى
الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع
المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على
توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس
الأعلى للأجور.[7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكـون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس، بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات، وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ، وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته.
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها.
أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي . 21- (1) يعين رئيس المجلس، بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء
هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ويراعي في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية .
(2) يشغل عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي منصبه لمدة أربع سنوات ، وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(3) يكون عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
أمين الشئون العلمية . 22- (1) يعين رئيس المجلس، بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح.
عمداء الكليات والمدارس 23- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز ، عميد أو مدير
والمعاهد والمراكز . يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، بعد التشاور
مع مجلس الكلية أو المعهد أو المدرسة أو المركز، ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات، وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد اليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها، وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
(5) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، قسم للإشراف على تنسيق برامج البحث العلمي بالكلية والجودة والاعتماد والإشراف على برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختلفة، والإشراف على برامج التدريب للعاملين بالجامعة والقطاعات المجتمعة حول الجامعة وخارجها .
رؤساء الأقسام أو وحدات 24- (1) يكون لكل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب، رئيس يعينه
الجودة والاعتماد والتدريب . المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعي فى اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو مدير وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مسئولاً لدى المدير عن طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله 25- ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ، ويشكل على الوجه الآتى :
، ( أ) المدير رئيساً ،
(ب) نائب المدير، عضواً ،
(ج) الوكيل عضواً ،
(د ) عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي عضواً،
(هـ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاءً،
(و) أمين المكتبة عضواً،
(ز) مديرو المراكز والمعاهد أعضاءً ،
(ح) رؤساء الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب أعضاء،
(ط) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية أعضاءً ،
(ي) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام، وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها أعضاءً ،
(ك) عضوان إثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب أعضاءً ،
(ل ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً،
( م ) نواب العمداء " إن وجدوا " أعضاءً .
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في هذا القانون، يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات المذكورة ورفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،[8](8)
( د) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
(و) منح لقب أستاذ امتياز،
(ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله اليه،
(ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها ، بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ل ) إتخاذ إجراءات المحاسـبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية،
(م ) حرمان أي شخص يكون قد أُدين في جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى، أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هـذا القانون، ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها، ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق .
اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه، ويكـون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير، وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة ان يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
مجالس الكليات 28- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، مجلس يتم
والمدارس والمعاهد تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
والمراكز واختصاصاتها .
(2) يختـص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز، إلى
جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح، بالمسائل الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات ، وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة، ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية، غير الدرجات الفخرية، وكذلك منح الجوائز،
( د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين، وتشجيع البحث العلمي وترقيته،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ورفع تقرير بشأنه،
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز، إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب، لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
(4) ينشأ في كل كلية أو مدرسة أو معهد ، قسم للإرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث .
مجالس الأقسام ووحدات 29- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب ، مجلس
الجودة والاعتماد والتدريب . برئاسة رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب، وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة الاعتماد والجودة والتدريب، بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والاداري بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب، وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب. 30- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير، وتحدد النظم الأساســية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
مجالس المستشفيات الأساتذة . 31- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية، وينشئ في كل مستشفىً جامعىٍ الجامعية . مجلساً لإدارته يشّكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعي . 32- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
المؤسسات الجامعية الأُخرى . 33- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
الأحكام المالية والمراجعة . 34- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتـمادات ومما يقبله المجلس مـن هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة ، وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها للسنة المالية المنتهية بوساطة ديوان المراجعة القومي، ويقدم المدير التقرير المالي عنهما إلى المجلس .
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس، طريقة تعيين جميع العاملين
بالجامعة .
حق الاستئناف . 36- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أُتخذ بموجب أحكام هذا القانون، حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 37- تحدد النظم الأساسية التزام الجامعة بالمساهمة في مال المعاش للعاملين بها .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسى أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل.
(1) قانون رقم 17 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(*) 5قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013. ↑
(7) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4- إنشاء الجامعة وتكوينها ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير ،
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- عميد الدراسات العليا والبحث العلمي .
22- أمين الشئون العلمية .
23- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
24- رؤساء الأقسام أو وحدات الجودة والاعتماد والتدريب .
25- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
26- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
27- اجتماعات مجلس الأساتذة .
28- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
29- مجالس الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب .
30- مجلس شئون الطلاب .
31- مجالس المستشفيات الجامعية .
32- دار النشر الجامعى .
33- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
34- الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
35- تعيين العاملين .
36- حق الاستئناف .
37- مال المعاش
38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010[1](1)
(21/6/2010 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة عبداللطيف الحمد التقنية لسنة 2010".
سريان قانون تنظيم 2- يسرى كل من قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990،
التعليم العالي وقانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010، على جامعـة
والبحث العلمي . عبد اللطيف الحمد التقنية، وتسـود أحكامهما عند التعارض مع أحكام هـذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعة " يقصد بها جامعة عبداللطيف الحمد التقنية، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
"اتحاد الطلاب" يقصد به اتحاد طلاب الجامعة،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية ، المعين بمقتضى أحكام المادة 22 (1)،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20(1)،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة، المنصوص عليه في المادة 7(1)،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة، المعين بموجب أحكام المادة 12(1)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة وعمالها،
" العميد " يقصد به العميد ، المعين بمقتضى أحكام المادة 23(1)،
"عميد الدراسات العليا والبحث العلمي" يقصد به عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، المعين بموجب أحكام المادة 21(1) ،
" عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة ، المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
" القسم أو وحدة يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب " التدريب، أو أي وحدة أخرى يعتمدهـا المجلس
بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة، وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب ، وتشمل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصيه بذلك من مجلس الأساتذة ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1) ،
"مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 25،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم التقنى والتقانى، المنشأ بموجب أحكام المادة 3 من قانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010،
"المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون،
" المستشفى الجامعى" يقصد به المستشفى الذى يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 31،
"المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)،
" النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون،
"هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون ، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2)
" الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) .
الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة وتكوينها ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية" ، وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية .
(2) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(3) يكون مقر الجامعة بمدينة مروي .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- في إطار الأهداف العامة للدولة وسياسات وزارة التعليم العالي والبحـث
العلمي والمجلس القومي تعمل الجامعة على تحصيل العلم وتدريسه وفى ترقية الحياة الفكرية بالبلاد والمشاركة التامة في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد بصفة عامة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية:[3](3)
( أ) إعداد الطلاب في مختلف برامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في التخصصات العلمية والتطبيقية ، وتقديم برامج لنيل شهادات في المجالات المختلفة، ومنح الإجازة العلمية،
(ب) إجراء بحوث علمية في كل المجالات، تُنشر وتُطبق في المجتمع حول الجامعة وفي الولاية ، تحدث التحول المرغوب في المجتمع، وتشارك في الجهد الوطني والاقليمي والعالمي في تطوير العلوم من خلال برنامج بحثي تُحدد أولوياته وترصد له ميزانيته،
(ج) العمل على ابتكار التقنية الملائمة المرتبطة بحاجات التنمية وتقديم العون اللازم للمشروعات القومية الكبرى في مجال الاستشارات العلمية والفنية،
( د) الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية وتنفيذ البرامج المطلوبة لتأهيل الطلاب وإعلاء القيم الدينية والإنسانية والملكات الفكرية للطلاب لإعدادهم للحياة العامة .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعـة
والبحث العلمي بحـرية الفكـر العلمي في إطار القانون والدستور.
وعدم التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو شغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .
راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشاء المجلس وتشكيله . 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي:
( أ) رئيس المجلس ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً ) نائب المدير ،
(ثالثاً ) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعاً) عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،
(خامساً) عميد شئون الطلاب ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(سابعاً) أمين الشئون العلمية ،
(ثامناً) مدير وحدة الجودة والاعتماد ،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين، اثنين منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد،
(ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم من عمداء الكليات،
(د ) واحد وعشرون عضواً من خارج الجامعة ، من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم التقانى والقضايا الوطنية ، يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير .[4](4)
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد.
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، المنصوص عليها في هذا القانون،
وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، وقانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010، ويكون له نيابه عنها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القـومية للتعليم العـالي والبحث العلمي، والمجلس القومي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختـصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً، وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة،
وإجازتها، ويقوم برفعها للمجلس القومي ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره،
(ج) وضع خطة التنمية للجامعة، وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات استثمارية أُخرى، وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة، أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة،
(و ) تحديد أعـداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي،
( ز) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته، وتطبيق شروط الخدمة التي يقدمها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[5](*)5
(ح) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم ، وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي،
(ط) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة ونشره،
(ى) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات ، والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية، مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى، والتصرف في عائدها، مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات، تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة، والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لتعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية، وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح،
( م) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه استغلالها، على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة، وان تراعي شروط الواهب،
(ن ) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله، وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها ، وذلك وفقاً للوائح،
(ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها، ما لم ينص فيها على تاريخ آخر،
(ف) تفويض أي من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ،
(ص) تكوين لجان فنية مؤقتة ، لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير عن أداء أعماله.
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس لانجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل، وذلك
في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة، بعد استشارة مدير الجامعة،
وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكـتوب من المدير
أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لأي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير.
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى، لتحقيق أغراض الجامعة،
(ج) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكيلها .13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس رئيساً،
(ب) المدير نائب للرئيس،
(ج) نائب المدير عضواً ،
( د) الوكيل عضواً ومقرراً،
(هـ) عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي عضواً،
(و) المراقب المالي بالجامعة عضواً،
(ز) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة،
(ح) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية، الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً ، وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي، وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
المدير . 15- يكون للجامعـة مدير يعـينه الراعي من بين خمسـة يرشحهم مجلس الأساتذة
لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية من
حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير
لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي
بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور .[6](6)
اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة والعمل
على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسـات المجلس،
ويكون مسئولاً لدى المجلس والراعي من طريق الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما
تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها، وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ، ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه،
( و) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهـم
مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى
الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع
المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على
توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس
الأعلى للأجور.[7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكـون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس، بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات، وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ، وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته.
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها.
أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي . 21- (1) يعين رئيس المجلس، بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء
هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ويراعي في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية .
(2) يشغل عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي منصبه لمدة أربع سنوات ، وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(3) يكون عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
أمين الشئون العلمية . 22- (1) يعين رئيس المجلس، بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح.
عمداء الكليات والمدارس 23- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز ، عميد أو مدير
والمعاهد والمراكز . يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، بعد التشاور
مع مجلس الكلية أو المعهد أو المدرسة أو المركز، ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات، وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد اليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها، وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
(5) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، قسم للإشراف على تنسيق برامج البحث العلمي بالكلية والجودة والاعتماد والإشراف على برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختلفة، والإشراف على برامج التدريب للعاملين بالجامعة والقطاعات المجتمعة حول الجامعة وخارجها .
رؤساء الأقسام أو وحدات 24- (1) يكون لكل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب، رئيس يعينه
الجودة والاعتماد والتدريب . المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعي فى اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو مدير وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مسئولاً لدى المدير عن طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله 25- ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ، ويشكل على الوجه الآتى :
، ( أ) المدير رئيساً ،
(ب) نائب المدير، عضواً ،
(ج) الوكيل عضواً ،
(د ) عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي عضواً،
(هـ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاءً،
(و) أمين المكتبة عضواً،
(ز) مديرو المراكز والمعاهد أعضاءً ،
(ح) رؤساء الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب أعضاء،
(ط) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية أعضاءً ،
(ي) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام، وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها أعضاءً ،
(ك) عضوان إثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب أعضاءً ،
(ل ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً،
( م ) نواب العمداء " إن وجدوا " أعضاءً .
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في هذا القانون، يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات المذكورة ورفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،[8](8)
( د) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
(و) منح لقب أستاذ امتياز،
(ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله اليه،
(ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها ، بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ل ) إتخاذ إجراءات المحاسـبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية،
(م ) حرمان أي شخص يكون قد أُدين في جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى، أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هـذا القانون، ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها، ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق .
اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه، ويكـون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير، وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة ان يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
مجالس الكليات 28- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، مجلس يتم
والمدارس والمعاهد تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
والمراكز واختصاصاتها .
(2) يختـص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز، إلى
جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح، بالمسائل الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات ، وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة، ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية، غير الدرجات الفخرية، وكذلك منح الجوائز،
( د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين، وتشجيع البحث العلمي وترقيته،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ورفع تقرير بشأنه،
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز، إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب، لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
(4) ينشأ في كل كلية أو مدرسة أو معهد ، قسم للإرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث .
مجالس الأقسام ووحدات 29- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب ، مجلس
الجودة والاعتماد والتدريب . برئاسة رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب، وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة الاعتماد والجودة والتدريب، بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والاداري بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب، وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب. 30- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير، وتحدد النظم الأساســية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
مجالس المستشفيات الأساتذة . 31- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية، وينشئ في كل مستشفىً جامعىٍ الجامعية . مجلساً لإدارته يشّكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعي . 32- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
المؤسسات الجامعية الأُخرى . 33- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة . 34- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتـمادات ومما يقبله المجلس مـن هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة ، وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها للسنة المالية المنتهية بوساطة ديوان المراجعة القومي، ويقدم المدير التقرير المالي عنهما إلى المجلس .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس، طريقة تعيين جميع العاملين
بالجامعة .
حق الاستئناف . 36- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أُتخذ بموجب أحكام هذا القانون، حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 37- تحدد النظم الأساسية التزام الجامعة بالمساهمة في مال المعاش للعاملين بها .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسى أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل.
(1) قانون رقم 17 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(*) 5قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013. ↑
(7) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات