الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 319

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
سلطة الطيران 3- إنشاء السلطة وسيادتها على الفضاء الجوي والإشراف عليها . 4- أغراض السلطة . 5- اختصاصات السلطة . 6- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات ووضع العاملين . 7- إنشاء المجلس وتشكيله ودورته . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- خلو المنصب . 10- الإفضاء بالمصلحة . 11- اجتماعات المجلس والنصاب القانوني . 12- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .
الأحكام المالية 13- الموارد المالية للسلطة . 14- رسوم خدمات الطيران ومسئولية تحصيلها وسدادها . 15- تعديل الرسوم . 16- استخدام الموارد المالية . 17- موازنة السلطة . 18- حفظ الحسابات والدفاتر . 19- الحساب الختامى والتقارير . 20- المراجعة .
النقل الجوي 21- سياسات النقل الجوي
الاستثمار في مجالات الطيران المدني والإشراف والرقابة على خدماته 22- إعداد الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفني في مجالات الطيران . 23- الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية . 24- تراخيص إنشاء المطارات والمهابط . 25- تنظيم التدريب .
أمن الطيران 26- الإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة النظم والقواعد القياسية الخاصة به . 27- التحقيق في حوادث الطيران . 28- برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه . 29- البحث والإنقاذ .
30- حماية البيئة .
أحكام عامة 31- التسهيلات . 32- استئناف قرارات السلطة . 33- سلطة إصدار اللوائح . -ـ الجداول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010[1](1) (10/2/2010)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسـمى هذا القانون " قانون تنظيم الطيران المـدني السوداني لسـنة 2010 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : " الدولة " يقصد بها جمهورية السودان، " إقليم الدولة " يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها، " الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " السلطة " يقصد بها سلطة الطيران المدني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)، " المدير العام " يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)، " المنظمة " يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب أحكام اتفاقية شيكاغو لسنة 1944، " الحركة الجوية " يقصد بها حركة جميع المركبات الهوائية المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار والمهبط ، " التحقيق في الحادث " يقصد به الإجراءات التي تتخذ عند وقوع الحادث الجوي ويشمل ذلك جمع وتحليل وتقييم المعلومات ذات الصلة، " المطار" يقصد به المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء ومخصصه كلياً أو جزئياً لاستعمال المركبات الهوائية عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها بما في ذلك المباني والمنشآت والمعدات، " المهبط " يقصد به أي مساحة محدده ومعلومة الإحداثيات بعلامات على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المنشآت أو على المنصات البحرية للبترول أو على سطح السفن تكون مخصصة لهبوط وإقلاع المركبات الهوائية بشكل آمن وتتوفر فيها جميع معايير ومتطلبات سلامة الحركة الجوية، " الإجازة " يقصد بها الشهادة أو الرخصة التي تمنحها أو تعتمدها السلطة للعاملين في قطاع الطيران المدني، "البرنامج الوطني لأمن الطيران" يقصـد به الإجراءات المـتبعة لتأمـين سلامة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع، " الملاحة الجوية " يقصد بها أجهزة ومعدات وشبكات الملاحة والاستطلاع الجوي التي يتم عبرها الاتصال بين المركبات الهوائية والمطارات والمهابط، " مقدمو الخدمات " يقصد بهم أي شخص يقوم بتقديم خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو النقل الجوي أو التدريب في مجالات الطيران، " مركبة هوائية " يقصد بها أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض، "البرنامج الوطني للسلامة "  يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران وانتظامه وكفاءته، " الفترة الانتقالية " يقصد بها العامين التاليين لبدء سريان هذا القانون، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العامة للطيران المدني المُلغاة بموجب قانون الهيئات العامة لسنة 2003، " لائحة رسوم الطيران" يقصد بها اللائحة الصادرة بموجب أحكام قانون الطيران المدني لسنة 1999 الملغي، " الراكب الدولي " يقصد به الراكب المتوجه من وإلى مطار خارج البلاد، " الراكب الداخلي " يقصد به الراكب المتوجه من وإلى مطار أو مهبط داخل البلاد، "الراكب المحول" يقصد به الراكب الواصل لمطار من مطارات السودان والمواصل لسفره على رحلة أخرى في نفس المطار أو مطار أخر من مطارات البلاد، " الوزن الأقصى للإقلاع " يقصد به الوزن الكلى المسموح به لإقلاع الطائرة والموضح في شهادة الصلاحية أو دليل الطيران، " العمليات الليلية " يقصد بها تحركات الطائرات من مغيب الشمس وحتى شروقها، " مالك الطائرة " يقصد به أي شخص أو كيان تكون الطائرة مسجلة باسمه.
سلطة الطيران انشاء السلطة وسيادتها 3- (1) تنشأ سلطة مستقلة تسمى،" سلطة الطيران المدني"، وتكون علي الفضاء الجوي                 لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها. والاشراف عليها .           (2) يكون المقر الرئيسي للسلطة الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك بموافقة الوزير المختص . (3) تكون للسلطة نيابة عن الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليم الدولة . (4) تخضع السلطة لإشراف الوزير المختص . أغراض السلطة . 4- تكون للسلطة الأغراض الآتية : ( أ) النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم وتحديث شئونه الإدارية وتشجيع الاستثمار في مجال الطيران والإشراف والرقابة على جميع قطاعات الطيران، (ب) وضع المعايير والاشتراطات والضوابط الفنية لأمن وسلامة الطيران والمطارات والمهابط . اختصاصات السلطة . 5- تختـص السلطـة بتنظيم أعمال الطيران المـدني في الدولة والرقابة والإشراف عليها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للسلطة الاختصاصات الآتية : ( أ) تحديد السياسات العامة لصناعة الطيران، (ب) تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في الدولة، (ج) الإشراف علي شئون الطيران المدني في الدولة، (د ) إجازة واعتماد مشغلى ومقدمى خدمات الطيران، (هـ) ترخيص مرافق خدمات الطيران والمطارات والمهابط، (و ) إعداد وتطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة أو ما يماثلها في كافة مجالات الطيران المدني، (ز) إعداد النظم الخاصة بأمن الطيران ومراقبة تنفيذها، (ح) التفاوض باسم الدولة مع السلطات المماثلة بالدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي أو تعديلها، (ط) دراسة الاتفاقيات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بشأنها، (ى) تمثيل الدولة في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد اعتمادها وفق الإجراءات المقررة في الدول، (ك) استخدام واستقطاب الكوادر الوطنية والخبرات المهنية لتطوير خدمات الطيران وفق التنظيم والقوانين المنظمة لذلك، (ل) تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ورفع كفاءتهم . أيلولة الممتلكات 6- (1) يؤول للسلطة الآتي : والحقوق والالتزامات   ( أ) جميع ممتلكات الهيئة على ان يتم نقـل المـمتلكات ووضع العاملين.           التي تمكن مقدمي الخدمات من أداء مهامهم وفقاً لما تحدده السلطة خلال الفترة الانتقالية، (ب) جميع الحقوق والديون والالتزامات المستحقة على الهيئة او في سبيلها للاستحقاق . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للسلطة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في خدمة السلطة حتى يتم إجازة الهيكل التنظيمي الجديد للسلطة خلال الفترة الانتقالية ويصدر المدير العام القرارات المناسبة بشأنهم وتسوى حقوق من لا يستوعب منهم . إنشاء المجلس وتشكيله ودورته .  7- (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس إدارة سلطة الطيران المدني"ويمارس السلطات التي تمكنه من تنفيذ اختصاصاته . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص من رئيس غير متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال الطيران والجهات ذات الصلة على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه . (3) تكون دورة المجلس أربع سنوات . اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للسلطة والسعى لتحقيق اختـصاصاتها على أسس سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الإشراف الفني والإداري والمالي، (ب) اجازة الخطة الاستراتيجية للطيران المدني، (ج) إجازة موازنة السلطة والحسابات الختامية ورفعها للوزير المختص، ( د) اجازة الخطط التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة السلطة وطرق أساليب عملها وعرضها على الوزير المختص للموافقة عليها، (هـ) اقتراح الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وشروط خدمة العاملين بالسلطة بموافقة الوزيرالمختص ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها وفقاً للقوانين واللوائح، ( و) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته، ( ز) إتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق أغراض السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، (ح) إجازة التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام . خلو المنصب . 9- يخلو منصب عضو المجلس لأى من الأسباب الآتية : ( أ) عدم اللياقة الصحية، (ب) الاستقالة، (ج) الوفاة، ( د) الإعفاء من العضوية . الإفضاء بالمصلحة . 10- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحـة مباشرة أو غــير مباشرة في أي أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر . اجتماعات المجلس والنصاب القانوني . 11- (1) يجتمع المجلس اجتماعأ عاديأ مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلثي أعضائه . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء . (3) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .  12- (1) يكون للسلطة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته . (2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس ويتولي الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني وفق أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات والاختصاصات الآتية : ( أ) تنفيذ قرارات المجلس، (ب) اقتراح موازنة السلطة وعرضها على المجلس، (ج) التوقيع على الوثائق نيابة عن السلطة، (د ) تمثيل السلطة في صلاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطيران المدني والتحدث باسمها مع الجهات الأخرى داخل السودان وخارجه، (هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة والمعتمدة في الموازنة وفقاً للوائح والاجراءات، ( و) توفير المعينات واتخاذ القرارات والإجراءات التي تمكن السلطة من القيام بمهامها علي الوجه الأكمل، ( ز) تعيين العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز ووفقا لقوانين الخدمة المدنية ولوائحها، (ح) ندب العاملين وإعارتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح، (ط) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته على أكمل وجه. (3) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأى من مساعديه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
الأحكام المالية الموارد المالية للسلطة .  13- تتكون الموارد المالية للسلطة من الآتي: ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، (ب) الرسوم التي تتقاضها نتيجة لنشاطها، (ج) ما تقترضه من أموال بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفقاً للإجراءات المالية المتبعة، ( د) الإعانات والهبات والوصايا والمساعدات المالية والفنية التي تقبلها بموافقة الوزير المختص بناءً على توصية المجلس . رسوم خدمات الطيران 14- (1) تلحق جداول رسوم خدمات الطيران الملحقة بلائحة رسـوم ومسئولية تحصيلها               الطيران لسنة 2009 بهذا القانون وتلغى اللائحة تلقائياً وسدادها .              وتحصل الرسوم بوساطة السلطة أو بموافقتها وفقـاً لضوابط الإجراءات المالية والمحاسبية في الدولة . (2) تسدد الرسوم المبينة في البند (1) والمفصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون على الوجه الآتي : ( أ) بالجنيه السوداني أو أي عملة قابلة للتحويل وفقاً لما يحدده بنك السودان المركزي بالنسبة للطائرات الأجنبية التسجيل والركاب الأجانب، (ب) بالعملة السودانية للطائرات المسجلة في السودان أو الركاب السودانيين، (ج) بالعملة السودانية على الطائرات الأجنبية التسجيل المؤجرة بوساطة ناقل جوي سوداني أو مستثمر سوداني، ( د) بالفرنك السويسري على خدمات الملاحة الجوية أثناء الطريق للطائرات الأجنبية . (3) يكون مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها أو وكيل المناولة مسئولاً عن سداد الرسوم المقررة لسلطات المطار أو المهبط قبل مغادرة الطائرة . تعديل الرسوم . 15- يجـوز تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 14 في نهـاية كل سنة مالية بالتشاور مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على أن يعلن التعديل بوساطة السلطة . استخدام الموارد  المالية . 16- يجب ان تستخدم موارد السلطة المالية في تحقيق أغراضها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم موارد السلطة المالية في الآتي : ( أ) تنفيذ أعمال السلطة، (ب) سداد التزامات السلطة المالية، (ج) دفع تعويضات ومستحقات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .[2](2) موازنة السلطة . 17- (1) تكون للسـلطة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسـبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر . (2) يرفع المدير العام الموازنة بعد موافقة المجلس وفقاً للموجهات العامة التي تحددها وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى للوزير المختص لاجازتها من الجهات المختصة . حفظ الحسابات  والدفاتر .  18- (1) تقوم السلطة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها  وسجلات منتظمة وفق الأسس المحاسبية السليمــة وحفـظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. (2) مع مراعاة نص المادة 23 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 تودع السلطة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للضوابط العامة . الحساب الختامي والتقارير . 19- يرفع المدير العام للوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية التقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن السلطة، (ج) تقرير يوضح سير عمل السلطة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل . المراجعة . 20- تراجع حسـابات السلطة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .
النقل الجوي سياسات النقل الجوي . 21- تقوم السلطة بالآتي : ( أ) إقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي والتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي، (ب) إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وترتيبات النقل الجوي وتأمين تطبيقها بعد ابرامها وذلك لتسهيل عمليات مؤسسات النقل الجوي وحركة الطيران والبضائع والبريد، (ج) منح التراخيص لإنشاء وتشغيل شركات الطيران ووكالات السفر المخصصة للطيران المدني وشركات صيانة الطائرات وشركات العمليات الأرضية، ( د) وضع النظم والتأمين لحماية حقوق المسافرين والمنتفعين بالنقل الجوي ومنشآت الطيران، (هـ) وضع نظام التنافس بين الشركات المبينة في الفقرة (ج) وتحديد آليات فض النزاعات بينها.
الاستثمار في مجالات الطيران المدني والإشراف والرقابة على خدماته إعداد الأنظمة الخاصة 22- تقوم السلطة بإعداد وإصدار الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفني في      بالاستثمار الفني في مجالات خدمات الطيران ومعاهد تدريب العاملين بالطيران والإشراف مجالات الطيران .        على أعمالها ومراقبة نشاطها. الإشراف والرقابة على 23- (1) تقوم السلطة بالإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية خدمات الملاحة الجوية .         وإدارة المجـال الجوي السـوداني وتسيير حركة المركـبات الهوائية وسلامتها . (2) ترخص السلطة إنشاء وتشغيل وإدارة خدمات الملاحة الجوية والذبذبات العالمية الممنوحة لاتصالات الطيران وشبكات وأجهزة ومعدات الملاحة الجوية المستخدمة في مجال الطيران المدني . (3) تقوم السلطة بإعداد خرائط الطيران وتحديد الطرق الجوية والمناطق المحظورة والمقيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة . (4) تشرف السلطة على خدمات الإرصاد الجوي للطيران المدني وتراقبها .[3](3) تراخيص إنشاء  المطارات والمهابط .24- (1) تمنح السلطة التراخيص لإنشاء المطارات والمهابط  العامة والخاصـة أو استعمالها أو استثمارها وفقاً للخـرائط الموجهة والمجازة . (2) لا يجوز بدء تشغيل مطار أو مهبط إلا بعد الحصول على شهادة كفاءة تشغيل تصدر من السلطة وفقاً للقواعد والتشريعات والإجراءات المقررة . تنظيم التدريب . 25- (1) تقوم السلطة بتنظيم التدريب الفني بأنشطة الطيران وتحـدد المستوى القياسي للتدريب . (2) تمنح السلطة تراخيص إنشاء وإدارة الأكاديميات والمعاهد التدريبية ومدارس ونوادي الطيران .
أمن الطيران الإشراف على البرنامج       26- تقوم السلطة بالإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة الوطني لأمن الطيران وإجازة    النظم والقواعد القياسية الخاصة به على النحو التالي : النظم والقواعد القياسية      ( أ) إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران وإدارة الجودة والتدريب في مجال أمن الطيران ، الخاصة به . (ب) الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران ومنع التدخل غير المشروع وحماية منشآت الطيران،[4](4) (ج) إجازة الأنظمة الخاصة بأمن الطيران ، ( د) إجازة القواعد القياسية والاجرائية لأمن الطيران وفق اللوائح المنظمة للعمل داخل المطارات والمهابط ، (هـ) اعتماد العاملين في أمن الطيران بالتنسيق مع الجهات المختصة في مجال أمن الطيران . التحقيق في حوادث الطيران .  27- يشكل الوزير المختص لجان التحقيق في حوادث الطيران ويحدد قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010، اختصاصات وإجراءات تلك اللجان. برنامج إدارة السلامة 28- تضع السلطة برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والرقابة والإشراف  علي تنفيذه . ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه. البحث والإنقاذ . 29- تقوم السلطة في مجال البحث والإنقاذ بالآتي : ( أ) الإعلان عن فقدان أي مركبة هوائية وفق مناطق البحث والإنقاذ التي يحددها الوزير المختص ، (ب) تقديم معينات البحث والإنقاذ للمركبات الهوائية في حالة الخطر بغض النظر عن جنسيتها داخل مناطق البحث والإنقاذ في إقليم الدولة ، (ج) عمليات البحث والإنقاذ بإقليم الدولة وفق ما تحدده اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
حماية البيئة . 30- تقوم السلطة لأغراض حماية البيئة بالآتي : ( أ) تحديد المعايير الواجب تطبيقها والصادرة من المنظمة والدولة للمركبات الهوائية والآليات المستخدمة في مجال الطيران، (ب) الإشراف على حماية وسلامة البيئة من أي آثار ضارة للطيران وفق اللوائح المنظمة لذلك، (ج) الإشراف على خطط الطوارئ في مجال الطيران لمواجهه الكوارث الطبيعية وغيرها .
أحكام عامة التسهيلات . 31- يتم التنسيق بين السلـطة والجهات المختصة الأخرى بالمطــارات والمهابط في مجال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وفقاً لما جاء في الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 . استئناف قرارات السلطة.32- تستأنف قرارات السلطة للوزير المختص . سلطة اصدار اللوائح . 33- يصدر المجلس بموافقة الوزير المختص اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول الأول أنظر المادة 14 [5](5) رسوم المطارات والمهابط وخدمات الملاحة الجوية (1) تكون رسوم الهبوط للسفريات العالمية على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنية السوداني 1 أقل من 5 طن 150 2 5 طن وأقل من 10 طن 190 3 10 طن وحتى 20 طن 230 4 أكثر من 20 طن 15 عن كل طن إضافى أو جزء منه (2) تكون رسوم الهبوط للسفريات الداخلية 50% من الرسوم المستحقة للسفريات العالمية . (3) تكون رسوم فتح مطار بعد انتهاء ساعات العمل (ON REQUEST) 75% من إجمالى الرسوم ، إضافة إلى الرسوم المستحقة على الطائرة . (4) تكون رسوم العمليات الليلية 15% من رسوم الهبوط المستحقة عن الطائرة في حالة العمليات الليلية بالنسبة لكل السفريات العالمية والداخلية . (5) تكون رسوم الهبوط لرحلات التدريب 50% من الرسوم المستحقة للسفريات الداخلية. (6) لا تحصل رسوم الهبوط المذكورة في البندين 1 و2 على الهبوط الإضرارى بسبب أعطال فنية في الطائرة أو بسبب أعمال عنف أو التهديد بها على متن الطائرة ، إذا كان المطار ليس المقصد المجدول . (7) تكون رسوم وقوف الطائرات التي ليس لديها مركز ـ BASE ـ في المطار بعد إعفاء ساعتين على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 20 طن 45 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 2 20 طن وأقل من 40 طن 92 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 3 40 طن وأقل من 100 طن 138 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 4 100 طن وأقل من 200 طن 184 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 5 200 طن وأقل من 300 طن 210 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 6 300 طن وما فوق 305 عن كل 6 ساعات أو جزء منها (8) تكون الرسوم نظير خدمة ( PUSHBACK ) ، حسب العقد المبرم . (9) تكون رسوم خدمات الملاحة الجوية على الوجه الآتي : ( أ) 25% من رسوم الهبوط المستحقة على الطائرة ، (ب) 100 جنيه سوداني عن كل طن بالنسبة للشركات التي ليس لديها حق النقل ورسوم سيادة عن الرحلات التي تقوم بنقل البضائع غير المنتظمة CHARTER . (10) (1) تكون رسوم خدمات الركاب على الوجه الآتي : ( أ) الراكب الدولى مبلغ 35 جنيه سوداني عن كل راكب سوداني ، أو أجنبي ، (ب) الراكب الداخلي مبلغ 20 جنيه سوداني عن كل راكب سوداني أو أجنبي ، (2) تحصل الرسوم المذكورة في البند (1) في حالة ركاب الطائرة الخاصة . (3) تخفض رسوم خدمات الركاب المذكورة في البند (1) بمقدار 90% للعاملين في الطيران المدني ومجال النقل الجوي ومن تقاعد منهم بالمعاش ، على أن يحدد المدير العام ضوابط ذلك التخفيض . (11) تكون رسوم ترحيل الركاب وأطقم الطائرة من والى مبنى المطار من موقف الطائرة على الوجه الآتي : الرقم الخدمة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 السفريات العالمية 230 عن كل سفرية 2 السفريات الداخلية 75 عن كل سفرية 3 طاقم الطائرات ( كل السفريات) 50 عن كل سفرية (12) تكون رسوم البضائع العالمية على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 البضائع الواردة 50 عن كل طن وارد 2 البضائع الصادرة 2 عن كل طن 3 رسوم مطار وأرضية للبضائع العالمية الواردة 2‚1% من صافى الرسوم الجمركية (13) تكون رسوم البضائع العابرة 50 جنيه سوداني عن كل طن عابر في حالة دخولها بمخزن الترانزيت . (14) تكون رسوم البضائع الداخلية على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 البضائع الواردة 20 عن كل طن وارد (15) تكون رسوم الأرضية بعد إعفاء ساعتين على الوجه الآتي :ـ الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 بضائع عالمية تترك بساحات المطار 500 عن كل 24 ساعة أو جزء منها عن كل رحلة 2 بضائع داخلية تترك بساحات المطار 250 عن كل 24 ساعة أو جزء منها عن كل رحلة (16) تكون رسوم خدمات العفش على الوجه الآتي : ( أ) 5 جنيه سوداني عن كل 12 ساعة أو جزء منها من الشركة الناقلة عن كل قطعة عفش متخلف بالصالات ، (ب) 5 جنيه سوداني عن كل 12 ساعة أو جزء منها من الشركة الناقلة عن الأمتعة غير المصحوبة أو البضائع التي تتم مناولتها عبر الصالات ، (ج ) 5000 جنيه سوداني كرسوم امتياز من أي شركة تم تخصيص موقع لها بمخزن العفش المتخلف ، (د ) 5 جنيه سوداني على الأمتعة المحجوزة لدى الجمارك عن كل شهادة جمركية من صاحب الأمتعة عندما تنقل إلى المخازن المخصصة لذلك الغرض . (17) تكون رسوم خدمات البريد على الوجه الآتي : ( أ) 1 جنيه سوداني من شركة البريد العادى عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، (ب) 10 جنيه سوداني من شركة البريد السريع / المستعجل عن كل كيلو جرام أو جزء منه . (18) تكون رسوم خدمات أمن الطيران على الوجه الآتي : ( أ) رسوم خدمات أمن الطيران ( جميع الرحلات العالمية المغادرة ) : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 5 طن 160 2 5 طن وأقل من 10 طن 180 3 10 طن وأقل من 25 طن 250 4 25 طن وأقل من 60 طن 450 5 60 طن وما فوق 600 (ب) رسوم خدمات أمن الطيران ( جميع الرحلات الداخلية المغادرة ) : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 5 طن 140 2 5 طن وأقل من 10 طن 180 3 10 طن وأقل من 25 طن 220 4 25 طن وأقل من 60 طن 260 5 60 طن وما فوق 300 (19) تكون رسوم خدمات الحراسة على الوجه الآتي : ( أ) 150 جنيه سوداني عن فترة الثلاث ساعات الأولى أو جزء منها عند الطلب ، (ب) 70 جنيه سوداني عن فترة الثلاث ساعات الإضافية أو جزء منها . (20) تكون رسوم خدمات الوقود على الوجه الآتي : ( أ) 2 سنت من الدولار الأمريكى عن كل جالون من وقود الطائرات من جميع الرحلات العالمية والداخلية التي تتزود بالوقود ، (ب) 50 جنيه سوداني من أي شركة تطلب خدمة سيارة الإطفاء ، (ج ) 35 جنيه سوداني من أي شركة تطلب خدمة سيارة الإسعاف ، (د ) 40 جنيه سوداني من أي شركة تطلب خدمة سيارة أصحاب الاحتياجات الخاصة للرحلة ، (هـ) 115 جنيه سوداني من عربات الدرجة الأولى . (21) تكون رسوم قاعات كبار الزوار بخلاف الرئاسية وضيوف الدولة على الوجه الآتي : ( أ) 400 جنيه سوداني من الجهة غير الحكومية المنتفعة من الخدمة بعد تصديق سلطات المطار ، (ب) 250 جنيه سوداني من الجهة الحكومية المنتفعة من الخدمة بعد تصديق سلطات المطار ، (ج) لا يشمل المبلغ المذكور في الفقرة ( أ) رسوم الضيافة داخل القاعة ، (د ) 50 جنيه سوداني من شركة الطيران المنتفعة من قاعة الدرجة الأولى عن كل راكب بمطار الخرطوم ، و30 جنيه سوداني بالمطارات الولائية ، (هـ) 1 جنيه سوداني لدخول صالة الجمهور أو البلكونة في كل المطارات التي بها تلك الخدمة . (22) تكون رسوم خدمات اللاسلكي 30 جنيه سوداني للرسالة الواحدة . (23) تكون رسوم إنشاء المطارات والمهابط على الوجه الآتي : ( أ) رسوم إنشاء المطارات والمهابط : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 معاينة الموقع قبل التشييد 1000 2 إذن التشييد 7500 3 معاينة الموقع بعد التشييد 5000 (ب) تتكفل الجهة المستفيدة بكل تكاليف سفر ونثريات الوفد الممثل للطيران المدني. (24) تكون رسوم خدمات الملاحة الجوية (أثناء الطريق ) على الوجه الآتي : (أ ) المسار اليبا / طوكر : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة 1 أقل من 30 طن 750 فرنك سويسرى 2 30 طن وما فوق 1200 فرنك سويسرى (ب) كل المسارات الأخرى : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة 1 أقل من 50 طن 1800 فرنك سويسرى 2 50 طن وأقل من 200 طن 2400 فرنك سويسرى 3 200 طن وما فوق 2700 فرنك سويسرى الجدول الثاني رسوم الترخيص السنوي لمعدات وآليات خدمات المناولة الأرضية ورخص القيادة في الساحات الداخلية تكون رسوم الترخيص السنوي للمعدات والآليات على الوجه الآتي :ـ الرقم البند مطار الخرطوم (بالجنيه السوداني) المطارات الولائية (بالجنيه السوداني) 1 المعدات والآليات الثقيلة 400 200 2 الآليات والمعدات الخفيفة 175 100 3 رخصة القيادة الدائمة 100 50 4 رخصة القيادة المؤقتة 50 25 5 تصريح المركبات والآليات المؤقتة 100 50 الجدول الثالث رسوم البطاقات ودخول المركبات (1) مطار الخرطوم : ( أ) تكون رسوم البطاقات ودخول المركبات في مطار الخرطوم على الوجه الآتى: الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إصدار بطاقة مستديمة للعاملين (صالات / تارمك) 175 2 إصدار بطاقة (صالات ) 150 3 إصدار بطاقة ( موقع واحد ) 125 4 إصدار بطاقة مؤقتة للعاملين ( 60 يوماً ) 50 5 إصدار تصريح ( يوم واحد ) 15 6 إصدار بطاقة (علاقات عامة ) 750 7 إصدار بطاقة دخول لمركبة واحدة ( لمدة عام ) 200 8 إصدار تصريح مؤقت لدخول شاحنة ( مرة واحدة ) 150 9 إصدار تصريح مؤقت لدخول مركبة ( مرة واحدة ) 75 (ب) تكون رسوم الاستبدال 50% من الرسوم المستحقة بالنسبة للعمال . (2) المطارات الأخرى : تكون رسوم البطاقات ودخول المركبات بالمطارات الأخرى على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إصدار بطاقة مستديمة للعاملين (صالات / تارمك) 75 2 إصدار بطاقة (صالات ) 50 3 إصدار بطاقة ( موقع واحد ) 25 4 إصدار بطاقة مؤقتة للعاملين ( 60 يوماً ) 30 5 إصدار تصريح ( يوم واحد ) 15 6 إصدار بطاقة (علاقات عامة ) 100 7 إصدار بطاقة دخول لمركبة واحدة ( لمدة عام ) 50 8 إصدار تصريح مؤقت لدخول شاحنة ( مرة واحدة ) 50 9 إصدار تصريح مؤقت لدخول مركبة ( مرة واحدة ) 25 الجدول الرابع رسوم وقوف المركبات في الساحات الخارجية (1) تكون رسوم وقوف المركبات في الساحات الخارجية لمطار الخرطوم على الوجه الآتى: الرقم المدة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 ساعة واحدة أو جزء منها 1 2 ساعة إضافية أو جزء منها 5ر 3 لمدة عام 50 (2) تعفى المركبات التي تحمل بطاقة دخول مطار من الرسوم المذكورة في البند (1) . (3) تكون رسوم وقوف المركبات في الساحات الخارجية للمطارات الولائية على الوجه الآتي : الرقم المدة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 ساعة واحدة أو جزء منها 50ر 2 ساعة إضافية أو جزء منها 25ر 3 لمدة عام 25 الجدول الخامس رسوم إيجارات العقارات والمتاجر والإعلانات (1) تكون رسوم إيجار العقارات والمتاجر على الوجه الآتي : الرقم اسم العقار موقع العقار مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 مكاتب الصالات / الساحات الداخلية 500 157 2 مكاتب الساحات الخارجية 250 125 3 محلات عرض وبيع الساحات الداخلية 150 15 4 محلات عرض وبيع الساحات الخارجية 150 10 5 حظائر صيانة الطائرات الساحات الداخلية 15 5 6 حظائر المعدات الأرضية الساحات الداخلية 10 5 7 مواقف المعدات الأرضية الساحات الداخلية 10 5 8 مخازن البضائع المشيدة (السلطة) ـ 25 15 9 أراضى لتشييد مخازن للبضائع ـ 10 5 10 حظائر تموين الطائرات ـ 10 5 (2) تكون رسوم إيجارات الأسواق الحرة على الوجه الآتي : الرقم المبنى الموقع مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 عرض وبيع الصالات 100 15 2 المجمع التجارى أرض المطار 90 10 3 المخازن الساحات الداخلية 8 1,5 4 المخازن الساحات الخارجية 7 1. (3) تكون رسوم إيجارات عقارات البنوك والصرافات على الوجه الآتي : الرقم الموقع مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 الصالات 2500 400 2 خارج الصالات 500 200 (4) تكون رسوم الإعلانات على الوجه الآتي : الرقم الموقع مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 الصالات 25 5 2 مداخل المطار 20 3 3 سياج المطار 15 2 (5) تكون رسوم تصوير الأفلام على الوجه الآتي : ( أ) تصوير الأفلام الوثائقية 1000 جنيه سوداني عن كل ساعة أو جزء منها ، (ب) تصوير أفلام المناظر 150 جنيه سوداني عن كل ساعة أو جزء منها ، (ج) التصوير لوسائل الإعلام 300 جنيه سوداني عن كل ساعة أو جزء منها . الجدول السادس رسوم حقوق الإمتياز تكون رسوم حقوق الامتيازات على الوجه الآتي : الرقم الامتياز مطار الخرطوم (بالجنيه السوداني) المطارات العالمية (بالجنيه السوداني) المطارات المحلية (بالجنيه السوداني) 1 التزويد بالوقود 100000 25000 18750 2 السوق الحر وآخرين 30000 5000 3750 3 بوفيهات صالات الركاب (مغادرة) 10000 1000 750 4 بوفيهات صالات الركاب (مغادرة ـ عبور) 5000 1000 750 5 بوفيهات صالات الركاب ( وصول ) 7000 1000 750 6 بوفيهات صالات الركاب ( داخلية ) 5000 1000 750 7 بوفيهات بالساحات الخارجية 3000 500 375 8 بوفيهات العاملين 1000 250 175 9 المحلات التجارية بخلاف السوق الحر 3000 500 375 10 مركبات النقل العام 3000 1000 750 11 مركبات الأفراد 50 250 175 12 عربات الليموزين 6000 1000 750 13 عربات التاكسي 500 250 175 14 الإعلانات 700000 50000 3750 15 تغليف الأمتعة والبضائع 5000 500 375 16 الخدمات الالكترونية للركاب/ البضائع 15% من قيمة العقود الموقعة مع الشركات المستفيدة من الخدمة 17 تخصيص موقع للعفش المتخلف بالمخازن (مطار الخرطوم) 5000 الجدول السابع رسوم الاعتمادات والتصاديق تكون رسوم الاعتمادات والتصاديق على الوجه الآتي : الرقم البند مطار الخرطوم (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالجنيه السوداني) 1 اعتماد وكلاء شركات الطيران غير الممثلة في السودان 5000 ـ 2 تجديد اعتماد وكلاء شركات الطيران غير الممثلة في السودان 1500 ـ 3 التصديق لوكالات السفر 3000 500 4 تجديد التصديق لوكالات السفر 500 250 5 التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات عالمية ( سفريات عالمية ) 10000 5000 6 تجديد التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات عالمية ( سفريات عالمية ) 5000 2500 7 التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات وطنية ( سفريات عالمية ) 5000 2500 8 تجديد التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات وطنية ( سفريات محلية ) 2500 1250 9 التصديق لوكالات الشحن الجوي 7000 3000 10 تجديد التصديق لوكالات الشحن الجوي 3500 1500 11 التصديق بمكتب فرعي لوكالات الشحن الجوي 1750 750 12 تجديد التصديق بمكتب فرعي لوكالات الشحن الجوي 875 375 13 التصديق بتعيين أمين حفظ البضائع الجوية 7500 2500 14 تجديد التصديق بتعيين أمين حفظ البضائع الجوية 3250 1250 الجدول الثامن رسوم تصاديق النقل الجوي تكون رسوم التصاديق للنقل الجوي على الوجه الآتي : ( أ) 75 جنيه سوداني من الراكب لإصدار حق النقل على ناقل ليس لديه حق النقل على القطاع المطلوب التصديق عليه ، (ب) 1000 جنيه سوداني من شركات الطيران لاعتماد تذاكر السفر المطبوعة أو المقروءة آلياً أو الكترونياً . الجدول التاسع رسوم خدمات العمليات والسلامة الجوية (1) تكون رسوم إصدار وتعديل وتجديد الشهادات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التسجيل ـ 200 2 إصدار شهادة تسجيل طائرة أقل من 6 طن 1500 3 إصدار شهادة تسجيل طائرة 6 طن وأقل من 14 طن 2000 4 إصدار شهادة تسجيل طائرة 14 طن وأقل من 45 طن 3000 5 إصدار شهادة تسجيل طائرة 45 وما فوق 5000 6 إدراج تسجيل طائرة في سجل الرهن كل الأوزان 3000 7 إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل طائرة كل الأوزان 500 8 تعديل شهادة تسجيل طائرة كل الأوزان 1500 9 إصدار شهادة شطب طائرة كل الأوزان 1000 (2) تكون رسوم تشغيل الطائرات الأجنبية في السودان على الوجه الآتي : الرقم البند مدة التشغيل الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 النقل الجوي العام شهر أو جزء منه 450 2 الطيران العام شهر أو جزء منه 300 3 الطيران الزراعى شهر أو جزء منه 225 4 الطيران الخاص شهر أو جزء منه 150 (3) تكون رسوم الإضافة والاعتماد للإجازات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة طراز لإجازة طيار أقل من 6 طن 75 2 إضافة طراز لإجازة طيار 6 طن وأقل من 14 طن 90 3 إضافة طراز لإجازة طيار 14 طن وأقل من 45 طن 150 4 إضافة طراز لإجازة طيار 45 وما فوق 200 5 إضافة طراز لإجازة مهندس جوي ـ 125 6 إضافة الطيران الآلى لإجازة طيار بوساطة مدرب الشركة ـ 75 7 تجديد الطيران الآلى لإجازة طيار بوساطة مدرب الشركة ـ 35 8 تجديد الطيران الآلى لإجازة طيار بوساطة مدرب السلطة كل الأوزان 45 (4) تكون رسوم شهادة الناقل الجويAOC ـ النقل الداخلي على الوجه الآتي : الرقم البند أقل من 12.5طن 12.5ـ 70 طن أكثر من 70 طن الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التقديم 5000 5.000 5000 2 التصديق المبدئى 10.000 15.000 20.000 3 التمديد الأول 5.000 10.000 15.000 4 التمديد الأخير 5.000 10.000 15.000 5 إصدار الشهادة 20.000 30.000 40.000 6 التجديد السنوي 10.000 15.000 20.000 7 إضافة طراز للشهادة 1500 8 التصديق على مجلد العمليات 75 9 التصديق على تعديل مجلد العمليات 50 10 إضافة طائرة وزنها الكلى أقل من 6 طن 90 11 إضافة طائرة وزنها الكلى 6 طن وأقل من 14 طن 90 12 إضافة طائرة وزنها الكلى 14 طن وأقل من 45 طن 150 13 إضافة طائرة وزنها الكلى 45طن وما فوق 200 (5) تكون رسوم شهادة الناقل الجويAOC ـ النقل العالمى على الوجه الآتي : الرقم البند أقل من 12.5طن 12.5ـ 70 طن أكثر من 70 طن الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التقديم 5000 5.000 5000 2 التصديق المبدئى 15.000 20.000 25.000 3 التمديد الأول 5.000 10.000 20.000 4 التمديد الأخير 5.000 10.000 20.000 5 إصدار الشهادة 25.000 40.000 50.000 6 التجديد السنوي 12.500 20.000 25.000 7 إضافة طراز للشهادة 1500 8 التصديق على مجلد العمليات 750 9 التصديق على تعديل مجلد العمليات 325 10 إضافة طائرة وزنها الكلى أقل من 6 طن 75 11 إضافة طائرة وزنها الكلى 6 طن وأقل من 14 طن 100 12 إضافة طائرة وزنها الكلى 14 طن وأقل من 45 طن 150 13 إضافة طائرة وزنها الكلى 45طن وما فوق 200 (6) تكون رسوم شهادة الأشغال الجوية (الرش الزراعى) على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التقديم 5000 2 التمديد الأول 5000 3 التمديد الأخير 5000 4 إصدار الشهادة 25000 5 التجديد السنوي 5000 6 إضافة طراز للشهادة 1500 7 إصدار شهادة كفاءة لدخول عطاءات الرش 250 8 التصديق على مجلد العمليات أو دليل العمليات 500 9 التصديق على تعديل مجلد العمليات 50 (7) تكون رسوم شهادة المناولة الأرضية على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني مطار الخرطوم المطارات الولائية 1 طلب التقديم 5000 2500 2 التصديق المبدئى 15000 7500 3 التمديد الأول 15000 7500 4 التمديد الأخير 15000 7500 5 إصدار الشهادة 30000 15000 6 التجديد السنوي 15000 7500 (8) تكون رسوم الإعفاءات والمسامحات على الوجه الآتي : ( أ) 50 جنيه سوداني عند تقديم الطلب للمسامحة ، (ب) 100 جنيه سوداني عند التصديق بالمسامحة . (9) تكون رسوم تصديق وتجديد جهاز المحاكاة على الوجه الآتي : الرقم وزن الطائرة الكلى الذي يمثله الجهاز الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني رسوم التصديق رسوم تجديد التصديق 1 أقل من 150 طن 2000 1000 2 150 طن وما فوق 2500 1500 (10) تكون رسوم التصاديق والتراخيص على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 توصية لمكتب العمل للفرد الأجنبي لمدة شهر 50 2 توصية باستيراد وتصدير الطائرات ومعدات الطائرات للأرنيك الواحد 250 3 تحديد أبعاد المبانى حول المطارات 250 4 تصديق برش المدن بالمبيد تجارياً 300 5 إصدار شهادة تأييد للشركات لمخاطبة الجهات المعنية 100 6 شهادة لأفراد / مخاطبة جهات الاختصاص 25 7 تصديق لأجنبي بالعمل على طائرة أجنبية بالسودان (شهر أو جزء من شهر) 250 8 تفتيش معدات السلامة والعمليات في الطائرة 200 9 التصديق بعرض الطائرات 300 10 التصديق بعرض سلع تجارية على متن الطائرات 2000 11 تصديق معاهد الطيران 2000 12 تصديق أندية الطيران 1500 13 إصدار تفويض ممتحن مازون لمدة عام 200 14 تجديد تفويض ممتحن مازون لمدة عام 150 15 اعتماد الأطباء 200 16 إصدار تفويض لإجراء اختبار جوي للطائرة 400 17 التصديق باقامة الكورسات التأهيلية للشركات 25 18 تحديد اختبار الكفاءة للطيار 200 19 التصديق ببقاء طائرة أجنبية في السودان 2000 20 التصديق باذن تشغيل لطائرة أجنبية التسجيل لرحلة واحدة 2000 الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 21 التصديق باذن تشغيل لطائرة أجنبية التسجيل ليوم واحد 2500 22 التصديق باذن طيران لطاقم للعمل على طائرة أجنبية لأسبوع أو جزء منه 500 23 اعتماد طاقم أجنبي للعمل على طائرة سودانية التسجيل لرحلة واحدة 600 24 التصديق بشهادة مدرب 250 25 التصديق بشهادة مدرب على الطراز 200 26 تسجيل الطائرة في السجل الخاص 250 + الرسوم المقرر للتسجيل 27 إجراء الاختبار الجوي بالطائرة بغرض الصلاحية تحت إشراف مفتش السلطة 1000 28 إجراء اختبار الكفاءة لطيار تحت إشراف مدرب أو مفتش السلطة 300 29 إجراء اختبار الكفاءة لمهندس جوي بإشراف مدرب أو مفتش السلطة 250 30 تصديق نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو 100 31 اصدار شهادة لنقل البضائع الخطرة عن طريق الجو لمدة عام 200 32 طلب التصديق لترخيص المطار 150 33 إصدار شهادة ترخيص المطار 100000 34 التصديق على دليل العمليات الجوية للناقل الجوي 1500 35 التصديق على تعديل مجلد العمليات للرش الزراعى 750 36 التصديق على إضافة طراز في مجلد العمليات 50 (11) تكون رسوم الامتحانات على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 الامتحان الفني ـ الورقة العامة 100 2 إعادة الامتحان الفني ـ الورقة العامة 100 3 امتحان تشريعات الطيران السوداني 75 4 إعادة امتحان تشريعات الطيران السوداني 75 5 امتحان أي مادة من المواد المقررة لمنح الإجازة 50 6 إعادة امتحان أي مادة من المواد المقررة لمنح الإجازة 50 7 امتحان العمليات والمرحلين 50 7 إعادة امتحان العمليات والمرحلين 50 9 امتحان ضباط التحميل 50 10 إعادة امتحان ضباط التحميل 50 11 الامتحان الشفوى 40 12 إعادة الامتحان الشفوى 40 13 امتحان الضيافة الجوية 50 14 إعادة امتحان الضيافة الجوية 50 15 امتحان الملاحين الجويين 50 16 إعادة امتحان الملاحين الجويين 50 17 امتحان المهندسين الجويين 50 18 إعادة امتحان المهندسين الجويين 50 19 الامتحان الفني ـ الجزء الثاني 75 20 إعادة الامتحان الفني ـ الجزء الثاني 75 21 امتحان التلفون اللاسلكي 50 22 إعادة امتحان التلفون اللاسلكي 50 (12) تكون رسوم إجازات العاملين على الوجه الآتي : الرقم نوع الإجازة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني إصدار تجديد 1 إجازة طالب طيران 50 40 2 إجازة طيران خاص 75 60 3 إجازة طيار تجارى 150 100 4 إجازة طيار خط نقل جوي 200 150 5 إجازة مهندس جوي 100 80 6 إجازة ملاح جوي 75 60 7 إجازة مراقبة جوية 50 40 8 إجازة ضابط لاسلكي 50 40 9 إجازة ضيافة جوية 75 60 10 إجازة عمليات جوية 75 60 11 إجازة ضابط تحميل 50 40 12 إجازة تلفون لاسلكي 50 40 (13) تكون رسم الإضافات للإجازات (ضيافة جوية) على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة طراز 75 2 إضافة تأهيل مدرب 100 3 إصدار شهادة مدرب 200 4 تجديد شهادة مدرب 200 5 إصدار شهادة ممتحن ماذون 250 6 تجديد شهادة ممتحن ماذون 250 (14) تكون رسوم الإضافات للإجازات (مراقبة جوية ) على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة برج واقتراب 100 2 إضافة مراقبة منطقة 150 3 إضافة رادار 200 (15) تكون رسوم التصديق على الحد الأدنى لمعدات الطائرة على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 30 طن 150 2 30 طن وما فوق 450 (16) تكون رسوم التصديق على جداول الاختبار الجوي على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 30 طن 150 2 30 طن وما فوق 250 (17) تكون رسوم الطيران التشبيهى على الوجه الآتي : ( أ) إذا قام مفتش السلطة بإجراء الاختبار أو التصديق للأطقم وأجهزة الطيران التشبيهى ، تتحمل الجهة المستفيدة كل التكاليف المتعلقة بذلك . (ب) عند إصدار شهادة اعتماد C of V أو تجديدها خارج السودان ، تتحمل الجهة المستفيدة كافة نفقات موظفى السلطة المعنيين .[6](6) (18) تكون رسوم الاعتمادات والإعفاءات والدورات التدريبية على الوجه الآتي : ( أ) 300 جنيه سوداني لاصدار أو تجديد إجازة أجنبية لشهر أو جزء منه . (ب) 500 جنيه سوداني للتصديق بقيام الدورات التدريبية للطيارين والمهندسين الجويين . (ج ) 150 جنيه سوداني لدورات الضيافة الجوية والفئات الأخرى ، (د ) 300 جنيه سوداني للإعفاءات . (19) تكون رسوم الإشراف على الدورات التدريبية على الوجه الآتي : ( أ) تتكفل الجهة المنظمة للدورة بدفع تكلفة المشرف على الدورة من السلطة بواقع 100 جنيه سوداني في اليوم ، في حالة قيام الدورة التدريبية داخل السودان . (ب) تتكفل الجهة المنظمة للدورة بدفع تكلفة المشرف على الدورة من السلطة حسب لائحة مأموريات السلطة العامة للطيران المدني ، في حالة عقد الدورة خارج السودان . (20) تكون تكاليف تقديم خدمات العمليات والسلامة خارج السلطة على الوجه الآتي : إذا قام موظفى السلطة المعنيين لتقديم خدمات العمليات والسلامة خارج السلطة ، تتحمل الجهة المستفيدة من تلك الخدمات ، كافة نفقات موظفى السلطة المعنيين وذلك بتقديم شيك معتمد أو توريدها نقداً للسلطة . الجدول العاشر رسوم خدمات صلاحية الطائرات (1) تكون رسوم إصدار شهادات صلاحية الطائرة على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الكلى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب إصدار أو تجديد شهادة صلاحية ـ 50 2 إصدار شهادة صلاحية أقل من 6 طن 300 3 إصدار شهادة صلاحية 6 طن وأقل من 14 طن 450 4 إصدار شهادة صلاحية 14 طن وأقل من 45 طن 1300 5 إصدار شهادة صلاحية 45 طن وأقل من 60 طن 1800 6 إصدار شهادة صلاحية 60 طن وما فوق 2700 7 تجديد شهادة صلاحية ـ 75% من الرسوم المستحقة حسب الطراز (2) تكون رسوم التصديقات لهيئات وقواعد صيانة الطائرات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الكلى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التصديق ـ 100 2 إصدار التصديق أو تجديده أقل من 14 طن 250 3 إصدار التصديق أو تجديده 14 طن وما فوق 500 4 التصديق بمركز صيانة أجنبي لمدة عام ـ 10250 5 تجديد ترخيص مركز الصيانة الأجنبي ـ 6150 6 التصديق بمركز صيانة أجنبي لمرة واحدة ـ 2050 (3) تكو ن رسوم تصديق جداول الصيانة على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 6 طن 100 2 6 طن وأقل من 14 طن 150 3 14 طن وأقل من 45 طن 180 4 45 طن وأقل من 60 طن 200 5 60 طن وما فوق 250 (4) تكون رسوم الامتحانات على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 الامتحان التحريرى 50 2 الامتحان الشفوى 50 3 امتحان تشريعات الطيران السوداني 50 (5) تكون رسوم الإضافة والاعتماد للإجازات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة طراز لإجازة مهندس أقل من 6 طن 50 2 إضافة طراز لإجازة مهندس 6 طن وأقل من 14 طن 70 3 إضافة طراز لإجازة مهندس 14 طن وأقل من 45 طن 100 4 إضافة طراز لإجازة مهندس 45 وما فوق 150 (6) تكون رسوم تصديق وتجديد الرخصة بدون طراز ( LWTR ) على الوجه الآتي : ( أ) 100 جنيه سوداني عند منح الرخصة . (ب) 50 جنيه سوداني عند تجديد الرخصة . (7) تكون رسوم الإعفاءات والمسامحات على الوجه الآتي : ( أ) 50 جنيه سوداني عند تقديم الطلب للمسامحة . (ب) 1000 جنيه سوداني عند التصديق بالمسامحة . (8) تكون رسوم إذن الطيران 250 جنيه سوداني . (9) تكون رسوم شهادة الضوضاء 150 جنيه سوداني . الجدول الحادى عشر رسوم مطبوعات السلطة (1) تكون رسوم المطبوعات من القوانين واللوائح على الوجه الآتي : الرقم اسم المطبوعة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 دليل معلومات الطيران 310 2 ملحق دليل معلومات الطيران 155 3 مجلدات ANR- SCAPS 100 4 لائحة تنظيم العمل بالمطارات 15 5 قانون الطيران المدني 25 6 لائحة تنظيم النقل الجوي الداخلي 15 7 لائحة رسوم الطيران 25 8 نشرات الصلاحية 50 9 البرنامج الوطني لأمن الطيران ( أمن الشركات) 50 10 دليل ترخيص المطارات 200 11 خطط طوارئ المطار 50 12 التقرير الاحصائى السنوي للحركة الجوية 500 13 لائحة حفظ البضائع الجوية والتصرف فيها 15 (2) تكون رسوم خدمات الطباعة ( مطبعة الطيران المدني ) على الوجه الآتي : حسب الأسعار السائدة في السوق على أن يراعى مبدأ استرداد التكلفة وتحقيق عائد للسلطة . (1) قانون رقم 13 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني سلطة الطيران 3- إنشاء السلطة وسيادتها على الفضاء الجوي والإشراف عليها . 4- أغراض السلطة . 5- اختصاصات السلطة . 6- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات ووضع العاملين . 7- إنشاء المجلس وتشكيله ودورته . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- خلو المنصب . 10- الإفضاء بالمصلحة . 11- اجتماعات المجلس والنصاب القانوني . 12- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته . الفصل الثالث الأحكام المالية 13- الموارد المالية للسلطة . 14- رسوم خدمات الطيران ومسئولية تحصيلها وسدادها . 15- تعديل الرسوم . 16- استخدام الموارد المالية . 17- موازنة السلطة . 18- حفظ الحسابات والدفاتر . 19- الحساب الختامى والتقارير . 20- المراجعة . الفصل الرابع النقل الجوي 21- سياسات النقل الجوي الفصل الخامس الاستثمار في مجالات الطيران المدني والإشراف والرقابة على خدماته 22- إعداد الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفني في مجالات الطيران . 23- الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية . 24- تراخيص إنشاء المطارات والمهابط . 25- تنظيم التدريب . الفصل السادس أمن الطيران 26- الإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة النظم والقواعد القياسية الخاصة به . 27- التحقيق في حوادث الطيران . 28- برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه . 29- البحث والإنقاذ . الفصل السابع 30- حماية البيئة . الفصل الثامن أحكام عامة 31- التسهيلات . 32- استئناف قرارات السلطة . 33- سلطة إصدار اللوائح . -ـ الجداول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010[1](1) (10/2/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسـمى هذا القانون " قانون تنظيم الطيران المـدني السوداني لسـنة 2010 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : " الدولة " يقصد بها جمهورية السودان، " إقليم الدولة " يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها، " الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " السلطة " يقصد بها سلطة الطيران المدني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)، " المدير العام " يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)، " المنظمة " يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب أحكام اتفاقية شيكاغو لسنة 1944، " الحركة الجوية " يقصد بها حركة جميع المركبات الهوائية المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار والمهبط ، " التحقيق في الحادث " يقصد به الإجراءات التي تتخذ عند وقوع الحادث الجوي ويشمل ذلك جمع وتحليل وتقييم المعلومات ذات الصلة، " المطار" يقصد به المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء ومخصصه كلياً أو جزئياً لاستعمال المركبات الهوائية عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها بما في ذلك المباني والمنشآت والمعدات، " المهبط " يقصد به أي مساحة محدده ومعلومة الإحداثيات بعلامات على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المنشآت أو على المنصات البحرية للبترول أو على سطح السفن تكون مخصصة لهبوط وإقلاع المركبات الهوائية بشكل آمن وتتوفر فيها جميع معايير ومتطلبات سلامة الحركة الجوية، " الإجازة " يقصد بها الشهادة أو الرخصة التي تمنحها أو تعتمدها السلطة للعاملين في قطاع الطيران المدني، "البرنامج الوطني لأمن الطيران" يقصـد به الإجراءات المـتبعة لتأمـين سلامة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع، " الملاحة الجوية " يقصد بها أجهزة ومعدات وشبكات الملاحة والاستطلاع الجوي التي يتم عبرها الاتصال بين المركبات الهوائية والمطارات والمهابط، " مقدمو الخدمات " يقصد بهم أي شخص يقوم بتقديم خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو النقل الجوي أو التدريب في مجالات الطيران، " مركبة هوائية " يقصد بها أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض، "البرنامج الوطني للسلامة "  يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران وانتظامه وكفاءته، " الفترة الانتقالية " يقصد بها العامين التاليين لبدء سريان هذا القانون، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العامة للطيران المدني المُلغاة بموجب قانون الهيئات العامة لسنة 2003، " لائحة رسوم الطيران" يقصد بها اللائحة الصادرة بموجب أحكام قانون الطيران المدني لسنة 1999 الملغي، " الراكب الدولي " يقصد به الراكب المتوجه من وإلى مطار خارج البلاد، " الراكب الداخلي " يقصد به الراكب المتوجه من وإلى مطار أو مهبط داخل البلاد، "الراكب المحول" يقصد به الراكب الواصل لمطار من مطارات السودان والمواصل لسفره على رحلة أخرى في نفس المطار أو مطار أخر من مطارات البلاد، " الوزن الأقصى للإقلاع " يقصد به الوزن الكلى المسموح به لإقلاع الطائرة والموضح في شهادة الصلاحية أو دليل الطيران، " العمليات الليلية " يقصد بها تحركات الطائرات من مغيب الشمس وحتى شروقها، " مالك الطائرة " يقصد به أي شخص أو كيان تكون الطائرة مسجلة باسمه. الفصل الثاني سلطة الطيران انشاء السلطة وسيادتها 3- (1) تنشأ سلطة مستقلة تسمى،" سلطة الطيران المدني"، وتكون علي الفضاء الجوي                 لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها. والاشراف عليها .           (2) يكون المقر الرئيسي للسلطة الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك بموافقة الوزير المختص . (3) تكون للسلطة نيابة عن الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليم الدولة . (4) تخضع السلطة لإشراف الوزير المختص . أغراض السلطة . 4- تكون للسلطة الأغراض الآتية : ( أ) النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم وتحديث شئونه الإدارية وتشجيع الاستثمار في مجال الطيران والإشراف والرقابة على جميع قطاعات الطيران، (ب) وضع المعايير والاشتراطات والضوابط الفنية لأمن وسلامة الطيران والمطارات والمهابط . اختصاصات السلطة . 5- تختـص السلطـة بتنظيم أعمال الطيران المـدني في الدولة والرقابة والإشراف عليها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للسلطة الاختصاصات الآتية : ( أ) تحديد السياسات العامة لصناعة الطيران، (ب) تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في الدولة، (ج) الإشراف علي شئون الطيران المدني في الدولة، (د ) إجازة واعتماد مشغلى ومقدمى خدمات الطيران، (هـ) ترخيص مرافق خدمات الطيران والمطارات والمهابط، (و ) إعداد وتطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة أو ما يماثلها في كافة مجالات الطيران المدني، (ز) إعداد النظم الخاصة بأمن الطيران ومراقبة تنفيذها، (ح) التفاوض باسم الدولة مع السلطات المماثلة بالدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي أو تعديلها، (ط) دراسة الاتفاقيات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بشأنها، (ى) تمثيل الدولة في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد اعتمادها وفق الإجراءات المقررة في الدول، (ك) استخدام واستقطاب الكوادر الوطنية والخبرات المهنية لتطوير خدمات الطيران وفق التنظيم والقوانين المنظمة لذلك، (ل) تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ورفع كفاءتهم . أيلولة الممتلكات 6- (1) يؤول للسلطة الآتي : والحقوق والالتزامات   ( أ) جميع ممتلكات الهيئة على ان يتم نقـل المـمتلكات ووضع العاملين.           التي تمكن مقدمي الخدمات من أداء مهامهم وفقاً لما تحدده السلطة خلال الفترة الانتقالية، (ب) جميع الحقوق والديون والالتزامات المستحقة على الهيئة او في سبيلها للاستحقاق . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للسلطة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في خدمة السلطة حتى يتم إجازة الهيكل التنظيمي الجديد للسلطة خلال الفترة الانتقالية ويصدر المدير العام القرارات المناسبة بشأنهم وتسوى حقوق من لا يستوعب منهم . إنشاء المجلس وتشكيله ودورته .  7- (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس إدارة سلطة الطيران المدني"ويمارس السلطات التي تمكنه من تنفيذ اختصاصاته . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص من رئيس غير متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال الطيران والجهات ذات الصلة على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه . (3) تكون دورة المجلس أربع سنوات . اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للسلطة والسعى لتحقيق اختـصاصاتها على أسس سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الإشراف الفني والإداري والمالي، (ب) اجازة الخطة الاستراتيجية للطيران المدني، (ج) إجازة موازنة السلطة والحسابات الختامية ورفعها للوزير المختص، ( د) اجازة الخطط التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة السلطة وطرق أساليب عملها وعرضها على الوزير المختص للموافقة عليها، (هـ) اقتراح الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وشروط خدمة العاملين بالسلطة بموافقة الوزيرالمختص ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها وفقاً للقوانين واللوائح، ( و) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته، ( ز) إتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق أغراض السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، (ح) إجازة التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام . خلو المنصب . 9- يخلو منصب عضو المجلس لأى من الأسباب الآتية : ( أ) عدم اللياقة الصحية، (ب) الاستقالة، (ج) الوفاة، ( د) الإعفاء من العضوية . الإفضاء بالمصلحة . 10- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحـة مباشرة أو غــير مباشرة في أي أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر . اجتماعات المجلس والنصاب القانوني . 11- (1) يجتمع المجلس اجتماعأ عاديأ مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلثي أعضائه . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء . (3) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .  12- (1) يكون للسلطة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته . (2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس ويتولي الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني وفق أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات والاختصاصات الآتية : ( أ) تنفيذ قرارات المجلس، (ب) اقتراح موازنة السلطة وعرضها على المجلس، (ج) التوقيع على الوثائق نيابة عن السلطة، (د ) تمثيل السلطة في صلاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطيران المدني والتحدث باسمها مع الجهات الأخرى داخل السودان وخارجه، (هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة والمعتمدة في الموازنة وفقاً للوائح والاجراءات، ( و) توفير المعينات واتخاذ القرارات والإجراءات التي تمكن السلطة من القيام بمهامها علي الوجه الأكمل، ( ز) تعيين العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز ووفقا لقوانين الخدمة المدنية ولوائحها، (ح) ندب العاملين وإعارتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح، (ط) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته على أكمل وجه. (3) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأى من مساعديه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة . الفصل الثالث الأحكام المالية الموارد المالية للسلطة .  13- تتكون الموارد المالية للسلطة من الآتي: ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، (ب) الرسوم التي تتقاضها نتيجة لنشاطها، (ج) ما تقترضه من أموال بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفقاً للإجراءات المالية المتبعة، ( د) الإعانات والهبات والوصايا والمساعدات المالية والفنية التي تقبلها بموافقة الوزير المختص بناءً على توصية المجلس . رسوم خدمات الطيران 14- (1) تلحق جداول رسوم خدمات الطيران الملحقة بلائحة رسـوم ومسئولية تحصيلها               الطيران لسنة 2009 بهذا القانون وتلغى اللائحة تلقائياً وسدادها .              وتحصل الرسوم بوساطة السلطة أو بموافقتها وفقـاً لضوابط الإجراءات المالية والمحاسبية في الدولة . (2) تسدد الرسوم المبينة في البند (1) والمفصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون على الوجه الآتي : ( أ) بالجنيه السوداني أو أي عملة قابلة للتحويل وفقاً لما يحدده بنك السودان المركزي بالنسبة للطائرات الأجنبية التسجيل والركاب الأجانب، (ب) بالعملة السودانية للطائرات المسجلة في السودان أو الركاب السودانيين، (ج) بالعملة السودانية على الطائرات الأجنبية التسجيل المؤجرة بوساطة ناقل جوي سوداني أو مستثمر سوداني، ( د) بالفرنك السويسري على خدمات الملاحة الجوية أثناء الطريق للطائرات الأجنبية . (3) يكون مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها أو وكيل المناولة مسئولاً عن سداد الرسوم المقررة لسلطات المطار أو المهبط قبل مغادرة الطائرة . تعديل الرسوم . 15- يجـوز تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 14 في نهـاية كل سنة مالية بالتشاور مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على أن يعلن التعديل بوساطة السلطة . استخدام الموارد  المالية . 16- يجب ان تستخدم موارد السلطة المالية في تحقيق أغراضها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم موارد السلطة المالية في الآتي : ( أ) تنفيذ أعمال السلطة، (ب) سداد التزامات السلطة المالية، (ج) دفع تعويضات ومستحقات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .[2](2) موازنة السلطة . 17- (1) تكون للسـلطة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسـبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر . (2) يرفع المدير العام الموازنة بعد موافقة المجلس وفقاً للموجهات العامة التي تحددها وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى للوزير المختص لاجازتها من الجهات المختصة . حفظ الحسابات  والدفاتر .  18- (1) تقوم السلطة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها  وسجلات منتظمة وفق الأسس المحاسبية السليمــة وحفـظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. (2) مع مراعاة نص المادة 23 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 تودع السلطة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للضوابط العامة . الحساب الختامي والتقارير . 19- يرفع المدير العام للوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية التقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن السلطة، (ج) تقرير يوضح سير عمل السلطة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل . المراجعة . 20- تراجع حسـابات السلطة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه . الفصل الرابع النقل الجوي سياسات النقل الجوي . 21- تقوم السلطة بالآتي : ( أ) إقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي والتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي، (ب) إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وترتيبات النقل الجوي وتأمين تطبيقها بعد ابرامها وذلك لتسهيل عمليات مؤسسات النقل الجوي وحركة الطيران والبضائع والبريد، (ج) منح التراخيص لإنشاء وتشغيل شركات الطيران ووكالات السفر المخصصة للطيران المدني وشركات صيانة الطائرات وشركات العمليات الأرضية، ( د) وضع النظم والتأمين لحماية حقوق المسافرين والمنتفعين بالنقل الجوي ومنشآت الطيران، (هـ) وضع نظام التنافس بين الشركات المبينة في الفقرة (ج) وتحديد آليات فض النزاعات بينها. الفصل الخامس الاستثمار في مجالات الطيران المدني والإشراف والرقابة على خدماته إعداد الأنظمة الخاصة 22- تقوم السلطة بإعداد وإصدار الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفني في      بالاستثمار الفني في مجالات خدمات الطيران ومعاهد تدريب العاملين بالطيران والإشراف مجالات الطيران .        على أعمالها ومراقبة نشاطها. الإشراف والرقابة على 23- (1) تقوم السلطة بالإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية خدمات الملاحة الجوية .         وإدارة المجـال الجوي السـوداني وتسيير حركة المركـبات الهوائية وسلامتها . (2) ترخص السلطة إنشاء وتشغيل وإدارة خدمات الملاحة الجوية والذبذبات العالمية الممنوحة لاتصالات الطيران وشبكات وأجهزة ومعدات الملاحة الجوية المستخدمة في مجال الطيران المدني . (3) تقوم السلطة بإعداد خرائط الطيران وتحديد الطرق الجوية والمناطق المحظورة والمقيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة . (4) تشرف السلطة على خدمات الإرصاد الجوي للطيران المدني وتراقبها .[3](3) تراخيص إنشاء  المطارات والمهابط .24- (1) تمنح السلطة التراخيص لإنشاء المطارات والمهابط  العامة والخاصـة أو استعمالها أو استثمارها وفقاً للخـرائط الموجهة والمجازة . (2) لا يجوز بدء تشغيل مطار أو مهبط إلا بعد الحصول على شهادة كفاءة تشغيل تصدر من السلطة وفقاً للقواعد والتشريعات والإجراءات المقررة . تنظيم التدريب . 25- (1) تقوم السلطة بتنظيم التدريب الفني بأنشطة الطيران وتحـدد المستوى القياسي للتدريب . (2) تمنح السلطة تراخيص إنشاء وإدارة الأكاديميات والمعاهد التدريبية ومدارس ونوادي الطيران . الفصل السادس أمن الطيران الإشراف على البرنامج       26- تقوم السلطة بالإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة الوطني لأمن الطيران وإجازة    النظم والقواعد القياسية الخاصة به على النحو التالي : النظم والقواعد القياسية      ( أ) إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران وإدارة الجودة والتدريب في مجال أمن الطيران ، الخاصة به . (ب) الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران ومنع التدخل غير المشروع وحماية منشآت الطيران،[4](4) (ج) إجازة الأنظمة الخاصة بأمن الطيران ، ( د) إجازة القواعد القياسية والاجرائية لأمن الطيران وفق اللوائح المنظمة للعمل داخل المطارات والمهابط ، (هـ) اعتماد العاملين في أمن الطيران بالتنسيق مع الجهات المختصة في مجال أمن الطيران . التحقيق في حوادث الطيران .  27- يشكل الوزير المختص لجان التحقيق في حوادث الطيران ويحدد قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010، اختصاصات وإجراءات تلك اللجان. برنامج إدارة السلامة 28- تضع السلطة برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والرقابة والإشراف  علي تنفيذه . ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه. البحث والإنقاذ . 29- تقوم السلطة في مجال البحث والإنقاذ بالآتي : ( أ) الإعلان عن فقدان أي مركبة هوائية وفق مناطق البحث والإنقاذ التي يحددها الوزير المختص ، (ب) تقديم معينات البحث والإنقاذ للمركبات الهوائية في حالة الخطر بغض النظر عن جنسيتها داخل مناطق البحث والإنقاذ في إقليم الدولة ، (ج) عمليات البحث والإنقاذ بإقليم الدولة وفق ما تحدده اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . الفصل السابع حماية البيئة . 30- تقوم السلطة لأغراض حماية البيئة بالآتي : ( أ) تحديد المعايير الواجب تطبيقها والصادرة من المنظمة والدولة للمركبات الهوائية والآليات المستخدمة في مجال الطيران، (ب) الإشراف على حماية وسلامة البيئة من أي آثار ضارة للطيران وفق اللوائح المنظمة لذلك، (ج) الإشراف على خطط الطوارئ في مجال الطيران لمواجهه الكوارث الطبيعية وغيرها . الفصل الثامن أحكام عامة التسهيلات . 31- يتم التنسيق بين السلـطة والجهات المختصة الأخرى بالمطــارات والمهابط في مجال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وفقاً لما جاء في الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 . استئناف قرارات السلطة.32- تستأنف قرارات السلطة للوزير المختص . سلطة اصدار اللوائح . 33- يصدر المجلس بموافقة الوزير المختص اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول الأول أنظر المادة 14 [5](5) رسوم المطارات والمهابط وخدمات الملاحة الجوية (1) تكون رسوم الهبوط للسفريات العالمية على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنية السوداني 1 أقل من 5 طن 150 2 5 طن وأقل من 10 طن 190 3 10 طن وحتى 20 طن 230 4 أكثر من 20 طن 15 عن كل طن إضافى أو جزء منه (2) تكون رسوم الهبوط للسفريات الداخلية 50% من الرسوم المستحقة للسفريات العالمية . (3) تكون رسوم فتح مطار بعد انتهاء ساعات العمل (ON REQUEST) 75% من إجمالى الرسوم ، إضافة إلى الرسوم المستحقة على الطائرة . (4) تكون رسوم العمليات الليلية 15% من رسوم الهبوط المستحقة عن الطائرة في حالة العمليات الليلية بالنسبة لكل السفريات العالمية والداخلية . (5) تكون رسوم الهبوط لرحلات التدريب 50% من الرسوم المستحقة للسفريات الداخلية. (6) لا تحصل رسوم الهبوط المذكورة في البندين 1 و2 على الهبوط الإضرارى بسبب أعطال فنية في الطائرة أو بسبب أعمال عنف أو التهديد بها على متن الطائرة ، إذا كان المطار ليس المقصد المجدول . (7) تكون رسوم وقوف الطائرات التي ليس لديها مركز ـ BASE ـ في المطار بعد إعفاء ساعتين على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 20 طن 45 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 2 20 طن وأقل من 40 طن 92 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 3 40 طن وأقل من 100 طن 138 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 4 100 طن وأقل من 200 طن 184 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 5 200 طن وأقل من 300 طن 210 عن كل 6 ساعات أو جزء منها 6 300 طن وما فوق 305 عن كل 6 ساعات أو جزء منها (8) تكون الرسوم نظير خدمة ( PUSHBACK ) ، حسب العقد المبرم . (9) تكون رسوم خدمات الملاحة الجوية على الوجه الآتي : ( أ) 25% من رسوم الهبوط المستحقة على الطائرة ، (ب) 100 جنيه سوداني عن كل طن بالنسبة للشركات التي ليس لديها حق النقل ورسوم سيادة عن الرحلات التي تقوم بنقل البضائع غير المنتظمة CHARTER . (10) (1) تكون رسوم خدمات الركاب على الوجه الآتي : ( أ) الراكب الدولى مبلغ 35 جنيه سوداني عن كل راكب سوداني ، أو أجنبي ، (ب) الراكب الداخلي مبلغ 20 جنيه سوداني عن كل راكب سوداني أو أجنبي ، (2) تحصل الرسوم المذكورة في البند (1) في حالة ركاب الطائرة الخاصة . (3) تخفض رسوم خدمات الركاب المذكورة في البند (1) بمقدار 90% للعاملين في الطيران المدني ومجال النقل الجوي ومن تقاعد منهم بالمعاش ، على أن يحدد المدير العام ضوابط ذلك التخفيض . (11) تكون رسوم ترحيل الركاب وأطقم الطائرة من والى مبنى المطار من موقف الطائرة على الوجه الآتي : الرقم الخدمة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 السفريات العالمية 230 عن كل سفرية 2 السفريات الداخلية 75 عن كل سفرية 3 طاقم الطائرات ( كل السفريات) 50 عن كل سفرية (12) تكون رسوم البضائع العالمية على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 البضائع الواردة 50 عن كل طن وارد 2 البضائع الصادرة 2 عن كل طن 3 رسوم مطار وأرضية للبضائع العالمية الواردة 2‚1% من صافى الرسوم الجمركية (13) تكون رسوم البضائع العابرة 50 جنيه سوداني عن كل طن عابر في حالة دخولها بمخزن الترانزيت . (14) تكون رسوم البضائع الداخلية على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 البضائع الواردة 20 عن كل طن وارد (15) تكون رسوم الأرضية بعد إعفاء ساعتين على الوجه الآتي :ـ الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 بضائع عالمية تترك بساحات المطار 500 عن كل 24 ساعة أو جزء منها عن كل رحلة 2 بضائع داخلية تترك بساحات المطار 250 عن كل 24 ساعة أو جزء منها عن كل رحلة (16) تكون رسوم خدمات العفش على الوجه الآتي : ( أ) 5 جنيه سوداني عن كل 12 ساعة أو جزء منها من الشركة الناقلة عن كل قطعة عفش متخلف بالصالات ، (ب) 5 جنيه سوداني عن كل 12 ساعة أو جزء منها من الشركة الناقلة عن الأمتعة غير المصحوبة أو البضائع التي تتم مناولتها عبر الصالات ، (ج ) 5000 جنيه سوداني كرسوم امتياز من أي شركة تم تخصيص موقع لها بمخزن العفش المتخلف ، (د ) 5 جنيه سوداني على الأمتعة المحجوزة لدى الجمارك عن كل شهادة جمركية من صاحب الأمتعة عندما تنقل إلى المخازن المخصصة لذلك الغرض . (17) تكون رسوم خدمات البريد على الوجه الآتي : ( أ) 1 جنيه سوداني من شركة البريد العادى عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، (ب) 10 جنيه سوداني من شركة البريد السريع / المستعجل عن كل كيلو جرام أو جزء منه . (18) تكون رسوم خدمات أمن الطيران على الوجه الآتي : ( أ) رسوم خدمات أمن الطيران ( جميع الرحلات العالمية المغادرة ) : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 5 طن 160 2 5 طن وأقل من 10 طن 180 3 10 طن وأقل من 25 طن 250 4 25 طن وأقل من 60 طن 450 5 60 طن وما فوق 600 (ب) رسوم خدمات أمن الطيران ( جميع الرحلات الداخلية المغادرة ) : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 5 طن 140 2 5 طن وأقل من 10 طن 180 3 10 طن وأقل من 25 طن 220 4 25 طن وأقل من 60 طن 260 5 60 طن وما فوق 300 (19) تكون رسوم خدمات الحراسة على الوجه الآتي : ( أ) 150 جنيه سوداني عن فترة الثلاث ساعات الأولى أو جزء منها عند الطلب ، (ب) 70 جنيه سوداني عن فترة الثلاث ساعات الإضافية أو جزء منها . (20) تكون رسوم خدمات الوقود على الوجه الآتي : ( أ) 2 سنت من الدولار الأمريكى عن كل جالون من وقود الطائرات من جميع الرحلات العالمية والداخلية التي تتزود بالوقود ، (ب) 50 جنيه سوداني من أي شركة تطلب خدمة سيارة الإطفاء ، (ج ) 35 جنيه سوداني من أي شركة تطلب خدمة سيارة الإسعاف ، (د ) 40 جنيه سوداني من أي شركة تطلب خدمة سيارة أصحاب الاحتياجات الخاصة للرحلة ، (هـ) 115 جنيه سوداني من عربات الدرجة الأولى . (21) تكون رسوم قاعات كبار الزوار بخلاف الرئاسية وضيوف الدولة على الوجه الآتي : ( أ) 400 جنيه سوداني من الجهة غير الحكومية المنتفعة من الخدمة بعد تصديق سلطات المطار ، (ب) 250 جنيه سوداني من الجهة الحكومية المنتفعة من الخدمة بعد تصديق سلطات المطار ، (ج) لا يشمل المبلغ المذكور في الفقرة ( أ) رسوم الضيافة داخل القاعة ، (د ) 50 جنيه سوداني من شركة الطيران المنتفعة من قاعة الدرجة الأولى عن كل راكب بمطار الخرطوم ، و30 جنيه سوداني بالمطارات الولائية ، (هـ) 1 جنيه سوداني لدخول صالة الجمهور أو البلكونة في كل المطارات التي بها تلك الخدمة . (22) تكون رسوم خدمات اللاسلكي 30 جنيه سوداني للرسالة الواحدة . (23) تكون رسوم إنشاء المطارات والمهابط على الوجه الآتي : ( أ) رسوم إنشاء المطارات والمهابط : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 معاينة الموقع قبل التشييد 1000 2 إذن التشييد 7500 3 معاينة الموقع بعد التشييد 5000 (ب) تتكفل الجهة المستفيدة بكل تكاليف سفر ونثريات الوفد الممثل للطيران المدني. (24) تكون رسوم خدمات الملاحة الجوية (أثناء الطريق ) على الوجه الآتي : (أ ) المسار اليبا / طوكر : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة 1 أقل من 30 طن 750 فرنك سويسرى 2 30 طن وما فوق 1200 فرنك سويسرى (ب) كل المسارات الأخرى : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة 1 أقل من 50 طن 1800 فرنك سويسرى 2 50 طن وأقل من 200 طن 2400 فرنك سويسرى 3 200 طن وما فوق 2700 فرنك سويسرى الجدول الثاني رسوم الترخيص السنوي لمعدات وآليات خدمات المناولة الأرضية ورخص القيادة في الساحات الداخلية تكون رسوم الترخيص السنوي للمعدات والآليات على الوجه الآتي :ـ الرقم البند مطار الخرطوم (بالجنيه السوداني) المطارات الولائية (بالجنيه السوداني) 1 المعدات والآليات الثقيلة 400 200 2 الآليات والمعدات الخفيفة 175 100 3 رخصة القيادة الدائمة 100 50 4 رخصة القيادة المؤقتة 50 25 5 تصريح المركبات والآليات المؤقتة 100 50 الجدول الثالث رسوم البطاقات ودخول المركبات (1) مطار الخرطوم : ( أ) تكون رسوم البطاقات ودخول المركبات في مطار الخرطوم على الوجه الآتى: الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إصدار بطاقة مستديمة للعاملين (صالات / تارمك) 175 2 إصدار بطاقة (صالات ) 150 3 إصدار بطاقة ( موقع واحد ) 125 4 إصدار بطاقة مؤقتة للعاملين ( 60 يوماً ) 50 5 إصدار تصريح ( يوم واحد ) 15 6 إصدار بطاقة (علاقات عامة ) 750 7 إصدار بطاقة دخول لمركبة واحدة ( لمدة عام ) 200 8 إصدار تصريح مؤقت لدخول شاحنة ( مرة واحدة ) 150 9 إصدار تصريح مؤقت لدخول مركبة ( مرة واحدة ) 75 (ب) تكون رسوم الاستبدال 50% من الرسوم المستحقة بالنسبة للعمال . (2) المطارات الأخرى : تكون رسوم البطاقات ودخول المركبات بالمطارات الأخرى على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إصدار بطاقة مستديمة للعاملين (صالات / تارمك) 75 2 إصدار بطاقة (صالات ) 50 3 إصدار بطاقة ( موقع واحد ) 25 4 إصدار بطاقة مؤقتة للعاملين ( 60 يوماً ) 30 5 إصدار تصريح ( يوم واحد ) 15 6 إصدار بطاقة (علاقات عامة ) 100 7 إصدار بطاقة دخول لمركبة واحدة ( لمدة عام ) 50 8 إصدار تصريح مؤقت لدخول شاحنة ( مرة واحدة ) 50 9 إصدار تصريح مؤقت لدخول مركبة ( مرة واحدة ) 25 الجدول الرابع رسوم وقوف المركبات في الساحات الخارجية (1) تكون رسوم وقوف المركبات في الساحات الخارجية لمطار الخرطوم على الوجه الآتى: الرقم المدة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 ساعة واحدة أو جزء منها 1 2 ساعة إضافية أو جزء منها 5ر 3 لمدة عام 50 (2) تعفى المركبات التي تحمل بطاقة دخول مطار من الرسوم المذكورة في البند (1) . (3) تكون رسوم وقوف المركبات في الساحات الخارجية للمطارات الولائية على الوجه الآتي : الرقم المدة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 ساعة واحدة أو جزء منها 50ر 2 ساعة إضافية أو جزء منها 25ر 3 لمدة عام 25 الجدول الخامس رسوم إيجارات العقارات والمتاجر والإعلانات (1) تكون رسوم إيجار العقارات والمتاجر على الوجه الآتي : الرقم اسم العقار موقع العقار مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 مكاتب الصالات / الساحات الداخلية 500 157 2 مكاتب الساحات الخارجية 250 125 3 محلات عرض وبيع الساحات الداخلية 150 15 4 محلات عرض وبيع الساحات الخارجية 150 10 5 حظائر صيانة الطائرات الساحات الداخلية 15 5 6 حظائر المعدات الأرضية الساحات الداخلية 10 5 7 مواقف المعدات الأرضية الساحات الداخلية 10 5 8 مخازن البضائع المشيدة (السلطة) ـ 25 15 9 أراضى لتشييد مخازن للبضائع ـ 10 5 10 حظائر تموين الطائرات ـ 10 5 (2) تكون رسوم إيجارات الأسواق الحرة على الوجه الآتي : الرقم المبنى الموقع مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 عرض وبيع الصالات 100 15 2 المجمع التجارى أرض المطار 90 10 3 المخازن الساحات الداخلية 8 1,5 4 المخازن الساحات الخارجية 7 1. (3) تكون رسوم إيجارات عقارات البنوك والصرافات على الوجه الآتي : الرقم الموقع مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 الصالات 2500 400 2 خارج الصالات 500 200 (4) تكون رسوم الإعلانات على الوجه الآتي : الرقم الموقع مطار الخرطوم (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالمتر المربع في العام) (بالجنيه السوداني) 1 الصالات 25 5 2 مداخل المطار 20 3 3 سياج المطار 15 2 (5) تكون رسوم تصوير الأفلام على الوجه الآتي : ( أ) تصوير الأفلام الوثائقية 1000 جنيه سوداني عن كل ساعة أو جزء منها ، (ب) تصوير أفلام المناظر 150 جنيه سوداني عن كل ساعة أو جزء منها ، (ج) التصوير لوسائل الإعلام 300 جنيه سوداني عن كل ساعة أو جزء منها . الجدول السادس رسوم حقوق الإمتياز تكون رسوم حقوق الامتيازات على الوجه الآتي : الرقم الامتياز مطار الخرطوم (بالجنيه السوداني) المطارات العالمية (بالجنيه السوداني) المطارات المحلية (بالجنيه السوداني) 1 التزويد بالوقود 100000 25000 18750 2 السوق الحر وآخرين 30000 5000 3750 3 بوفيهات صالات الركاب (مغادرة) 10000 1000 750 4 بوفيهات صالات الركاب (مغادرة ـ عبور) 5000 1000 750 5 بوفيهات صالات الركاب ( وصول ) 7000 1000 750 6 بوفيهات صالات الركاب ( داخلية ) 5000 1000 750 7 بوفيهات بالساحات الخارجية 3000 500 375 8 بوفيهات العاملين 1000 250 175 9 المحلات التجارية بخلاف السوق الحر 3000 500 375 10 مركبات النقل العام 3000 1000 750 11 مركبات الأفراد 50 250 175 12 عربات الليموزين 6000 1000 750 13 عربات التاكسي 500 250 175 14 الإعلانات 700000 50000 3750 15 تغليف الأمتعة والبضائع 5000 500 375 16 الخدمات الالكترونية للركاب/ البضائع 15% من قيمة العقود الموقعة مع الشركات المستفيدة من الخدمة 17 تخصيص موقع للعفش المتخلف بالمخازن (مطار الخرطوم) 5000 الجدول السابع رسوم الاعتمادات والتصاديق تكون رسوم الاعتمادات والتصاديق على الوجه الآتي : الرقم البند مطار الخرطوم (بالجنيه السوداني) المطارات الأخرى (بالجنيه السوداني) 1 اعتماد وكلاء شركات الطيران غير الممثلة في السودان 5000 ـ 2 تجديد اعتماد وكلاء شركات الطيران غير الممثلة في السودان 1500 ـ 3 التصديق لوكالات السفر 3000 500 4 تجديد التصديق لوكالات السفر 500 250 5 التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات عالمية ( سفريات عالمية ) 10000 5000 6 تجديد التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات عالمية ( سفريات عالمية ) 5000 2500 7 التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات وطنية ( سفريات عالمية ) 5000 2500 8 تجديد التصديق لوكالات البيع العمومي (GSA) شركات وطنية ( سفريات محلية ) 2500 1250 9 التصديق لوكالات الشحن الجوي 7000 3000 10 تجديد التصديق لوكالات الشحن الجوي 3500 1500 11 التصديق بمكتب فرعي لوكالات الشحن الجوي 1750 750 12 تجديد التصديق بمكتب فرعي لوكالات الشحن الجوي 875 375 13 التصديق بتعيين أمين حفظ البضائع الجوية 7500 2500 14 تجديد التصديق بتعيين أمين حفظ البضائع الجوية 3250 1250 الجدول الثامن رسوم تصاديق النقل الجوي تكون رسوم التصاديق للنقل الجوي على الوجه الآتي : ( أ) 75 جنيه سوداني من الراكب لإصدار حق النقل على ناقل ليس لديه حق النقل على القطاع المطلوب التصديق عليه ، (ب) 1000 جنيه سوداني من شركات الطيران لاعتماد تذاكر السفر المطبوعة أو المقروءة آلياً أو الكترونياً . الجدول التاسع رسوم خدمات العمليات والسلامة الجوية (1) تكون رسوم إصدار وتعديل وتجديد الشهادات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التسجيل ـ 200 2 إصدار شهادة تسجيل طائرة أقل من 6 طن 1500 3 إصدار شهادة تسجيل طائرة 6 طن وأقل من 14 طن 2000 4 إصدار شهادة تسجيل طائرة 14 طن وأقل من 45 طن 3000 5 إصدار شهادة تسجيل طائرة 45 وما فوق 5000 6 إدراج تسجيل طائرة في سجل الرهن كل الأوزان 3000 7 إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل طائرة كل الأوزان 500 8 تعديل شهادة تسجيل طائرة كل الأوزان 1500 9 إصدار شهادة شطب طائرة كل الأوزان 1000 (2) تكون رسوم تشغيل الطائرات الأجنبية في السودان على الوجه الآتي : الرقم البند مدة التشغيل الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 النقل الجوي العام شهر أو جزء منه 450 2 الطيران العام شهر أو جزء منه 300 3 الطيران الزراعى شهر أو جزء منه 225 4 الطيران الخاص شهر أو جزء منه 150 (3) تكون رسوم الإضافة والاعتماد للإجازات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة طراز لإجازة طيار أقل من 6 طن 75 2 إضافة طراز لإجازة طيار 6 طن وأقل من 14 طن 90 3 إضافة طراز لإجازة طيار 14 طن وأقل من 45 طن 150 4 إضافة طراز لإجازة طيار 45 وما فوق 200 5 إضافة طراز لإجازة مهندس جوي ـ 125 6 إضافة الطيران الآلى لإجازة طيار بوساطة مدرب الشركة ـ 75 7 تجديد الطيران الآلى لإجازة طيار بوساطة مدرب الشركة ـ 35 8 تجديد الطيران الآلى لإجازة طيار بوساطة مدرب السلطة كل الأوزان 45 (4) تكون رسوم شهادة الناقل الجويAOC ـ النقل الداخلي على الوجه الآتي : الرقم البند أقل من 12.5طن 12.5ـ 70 طن أكثر من 70 طن الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التقديم 5000 5.000 5000 2 التصديق المبدئى 10.000 15.000 20.000 3 التمديد الأول 5.000 10.000 15.000 4 التمديد الأخير 5.000 10.000 15.000 5 إصدار الشهادة 20.000 30.000 40.000 6 التجديد السنوي 10.000 15.000 20.000 7 إضافة طراز للشهادة 1500 8 التصديق على مجلد العمليات 75 9 التصديق على تعديل مجلد العمليات 50 10 إضافة طائرة وزنها الكلى أقل من 6 طن 90 11 إضافة طائرة وزنها الكلى 6 طن وأقل من 14 طن 90 12 إضافة طائرة وزنها الكلى 14 طن وأقل من 45 طن 150 13 إضافة طائرة وزنها الكلى 45طن وما فوق 200 (5) تكون رسوم شهادة الناقل الجويAOC ـ النقل العالمى على الوجه الآتي : الرقم البند أقل من 12.5طن 12.5ـ 70 طن أكثر من 70 طن الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التقديم 5000 5.000 5000 2 التصديق المبدئى 15.000 20.000 25.000 3 التمديد الأول 5.000 10.000 20.000 4 التمديد الأخير 5.000 10.000 20.000 5 إصدار الشهادة 25.000 40.000 50.000 6 التجديد السنوي 12.500 20.000 25.000 7 إضافة طراز للشهادة 1500 8 التصديق على مجلد العمليات 750 9 التصديق على تعديل مجلد العمليات 325 10 إضافة طائرة وزنها الكلى أقل من 6 طن 75 11 إضافة طائرة وزنها الكلى 6 طن وأقل من 14 طن 100 12 إضافة طائرة وزنها الكلى 14 طن وأقل من 45 طن 150 13 إضافة طائرة وزنها الكلى 45طن وما فوق 200 (6) تكون رسوم شهادة الأشغال الجوية (الرش الزراعى) على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التقديم 5000 2 التمديد الأول 5000 3 التمديد الأخير 5000 4 إصدار الشهادة 25000 5 التجديد السنوي 5000 6 إضافة طراز للشهادة 1500 7 إصدار شهادة كفاءة لدخول عطاءات الرش 250 8 التصديق على مجلد العمليات أو دليل العمليات 500 9 التصديق على تعديل مجلد العمليات 50 (7) تكون رسوم شهادة المناولة الأرضية على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني مطار الخرطوم المطارات الولائية 1 طلب التقديم 5000 2500 2 التصديق المبدئى 15000 7500 3 التمديد الأول 15000 7500 4 التمديد الأخير 15000 7500 5 إصدار الشهادة 30000 15000 6 التجديد السنوي 15000 7500 (8) تكون رسوم الإعفاءات والمسامحات على الوجه الآتي : ( أ) 50 جنيه سوداني عند تقديم الطلب للمسامحة ، (ب) 100 جنيه سوداني عند التصديق بالمسامحة . (9) تكون رسوم تصديق وتجديد جهاز المحاكاة على الوجه الآتي : الرقم وزن الطائرة الكلى الذي يمثله الجهاز الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني رسوم التصديق رسوم تجديد التصديق 1 أقل من 150 طن 2000 1000 2 150 طن وما فوق 2500 1500 (10) تكون رسوم التصاديق والتراخيص على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 توصية لمكتب العمل للفرد الأجنبي لمدة شهر 50 2 توصية باستيراد وتصدير الطائرات ومعدات الطائرات للأرنيك الواحد 250 3 تحديد أبعاد المبانى حول المطارات 250 4 تصديق برش المدن بالمبيد تجارياً 300 5 إصدار شهادة تأييد للشركات لمخاطبة الجهات المعنية 100 6 شهادة لأفراد / مخاطبة جهات الاختصاص 25 7 تصديق لأجنبي بالعمل على طائرة أجنبية بالسودان (شهر أو جزء من شهر) 250 8 تفتيش معدات السلامة والعمليات في الطائرة 200 9 التصديق بعرض الطائرات 300 10 التصديق بعرض سلع تجارية على متن الطائرات 2000 11 تصديق معاهد الطيران 2000 12 تصديق أندية الطيران 1500 13 إصدار تفويض ممتحن مازون لمدة عام 200 14 تجديد تفويض ممتحن مازون لمدة عام 150 15 اعتماد الأطباء 200 16 إصدار تفويض لإجراء اختبار جوي للطائرة 400 17 التصديق باقامة الكورسات التأهيلية للشركات 25 18 تحديد اختبار الكفاءة للطيار 200 19 التصديق ببقاء طائرة أجنبية في السودان 2000 20 التصديق باذن تشغيل لطائرة أجنبية التسجيل لرحلة واحدة 2000 الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 21 التصديق باذن تشغيل لطائرة أجنبية التسجيل ليوم واحد 2500 22 التصديق باذن طيران لطاقم للعمل على طائرة أجنبية لأسبوع أو جزء منه 500 23 اعتماد طاقم أجنبي للعمل على طائرة سودانية التسجيل لرحلة واحدة 600 24 التصديق بشهادة مدرب 250 25 التصديق بشهادة مدرب على الطراز 200 26 تسجيل الطائرة في السجل الخاص 250 + الرسوم المقرر للتسجيل 27 إجراء الاختبار الجوي بالطائرة بغرض الصلاحية تحت إشراف مفتش السلطة 1000 28 إجراء اختبار الكفاءة لطيار تحت إشراف مدرب أو مفتش السلطة 300 29 إجراء اختبار الكفاءة لمهندس جوي بإشراف مدرب أو مفتش السلطة 250 30 تصديق نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو 100 31 اصدار شهادة لنقل البضائع الخطرة عن طريق الجو لمدة عام 200 32 طلب التصديق لترخيص المطار 150 33 إصدار شهادة ترخيص المطار 100000 34 التصديق على دليل العمليات الجوية للناقل الجوي 1500 35 التصديق على تعديل مجلد العمليات للرش الزراعى 750 36 التصديق على إضافة طراز في مجلد العمليات 50 (11) تكون رسوم الامتحانات على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 الامتحان الفني ـ الورقة العامة 100 2 إعادة الامتحان الفني ـ الورقة العامة 100 3 امتحان تشريعات الطيران السوداني 75 4 إعادة امتحان تشريعات الطيران السوداني 75 5 امتحان أي مادة من المواد المقررة لمنح الإجازة 50 6 إعادة امتحان أي مادة من المواد المقررة لمنح الإجازة 50 7 امتحان العمليات والمرحلين 50 7 إعادة امتحان العمليات والمرحلين 50 9 امتحان ضباط التحميل 50 10 إعادة امتحان ضباط التحميل 50 11 الامتحان الشفوى 40 12 إعادة الامتحان الشفوى 40 13 امتحان الضيافة الجوية 50 14 إعادة امتحان الضيافة الجوية 50 15 امتحان الملاحين الجويين 50 16 إعادة امتحان الملاحين الجويين 50 17 امتحان المهندسين الجويين 50 18 إعادة امتحان المهندسين الجويين 50 19 الامتحان الفني ـ الجزء الثاني 75 20 إعادة الامتحان الفني ـ الجزء الثاني 75 21 امتحان التلفون اللاسلكي 50 22 إعادة امتحان التلفون اللاسلكي 50 (12) تكون رسوم إجازات العاملين على الوجه الآتي : الرقم نوع الإجازة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني إصدار تجديد 1 إجازة طالب طيران 50 40 2 إجازة طيران خاص 75 60 3 إجازة طيار تجارى 150 100 4 إجازة طيار خط نقل جوي 200 150 5 إجازة مهندس جوي 100 80 6 إجازة ملاح جوي 75 60 7 إجازة مراقبة جوية 50 40 8 إجازة ضابط لاسلكي 50 40 9 إجازة ضيافة جوية 75 60 10 إجازة عمليات جوية 75 60 11 إجازة ضابط تحميل 50 40 12 إجازة تلفون لاسلكي 50 40 (13) تكون رسم الإضافات للإجازات (ضيافة جوية) على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة طراز 75 2 إضافة تأهيل مدرب 100 3 إصدار شهادة مدرب 200 4 تجديد شهادة مدرب 200 5 إصدار شهادة ممتحن ماذون 250 6 تجديد شهادة ممتحن ماذون 250 (14) تكون رسوم الإضافات للإجازات (مراقبة جوية ) على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة برج واقتراب 100 2 إضافة مراقبة منطقة 150 3 إضافة رادار 200 (15) تكون رسوم التصديق على الحد الأدنى لمعدات الطائرة على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 30 طن 150 2 30 طن وما فوق 450 (16) تكون رسوم التصديق على جداول الاختبار الجوي على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 30 طن 150 2 30 طن وما فوق 250 (17) تكون رسوم الطيران التشبيهى على الوجه الآتي : ( أ) إذا قام مفتش السلطة بإجراء الاختبار أو التصديق للأطقم وأجهزة الطيران التشبيهى ، تتحمل الجهة المستفيدة كل التكاليف المتعلقة بذلك . (ب) عند إصدار شهادة اعتماد C of V أو تجديدها خارج السودان ، تتحمل الجهة المستفيدة كافة نفقات موظفى السلطة المعنيين .[6](6) (18) تكون رسوم الاعتمادات والإعفاءات والدورات التدريبية على الوجه الآتي : ( أ) 300 جنيه سوداني لاصدار أو تجديد إجازة أجنبية لشهر أو جزء منه . (ب) 500 جنيه سوداني للتصديق بقيام الدورات التدريبية للطيارين والمهندسين الجويين . (ج ) 150 جنيه سوداني لدورات الضيافة الجوية والفئات الأخرى ، (د ) 300 جنيه سوداني للإعفاءات . (19) تكون رسوم الإشراف على الدورات التدريبية على الوجه الآتي : ( أ) تتكفل الجهة المنظمة للدورة بدفع تكلفة المشرف على الدورة من السلطة بواقع 100 جنيه سوداني في اليوم ، في حالة قيام الدورة التدريبية داخل السودان . (ب) تتكفل الجهة المنظمة للدورة بدفع تكلفة المشرف على الدورة من السلطة حسب لائحة مأموريات السلطة العامة للطيران المدني ، في حالة عقد الدورة خارج السودان . (20) تكون تكاليف تقديم خدمات العمليات والسلامة خارج السلطة على الوجه الآتي : إذا قام موظفى السلطة المعنيين لتقديم خدمات العمليات والسلامة خارج السلطة ، تتحمل الجهة المستفيدة من تلك الخدمات ، كافة نفقات موظفى السلطة المعنيين وذلك بتقديم شيك معتمد أو توريدها نقداً للسلطة . الجدول العاشر رسوم خدمات صلاحية الطائرات (1) تكون رسوم إصدار شهادات صلاحية الطائرة على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الكلى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب إصدار أو تجديد شهادة صلاحية ـ 50 2 إصدار شهادة صلاحية أقل من 6 طن 300 3 إصدار شهادة صلاحية 6 طن وأقل من 14 طن 450 4 إصدار شهادة صلاحية 14 طن وأقل من 45 طن 1300 5 إصدار شهادة صلاحية 45 طن وأقل من 60 طن 1800 6 إصدار شهادة صلاحية 60 طن وما فوق 2700 7 تجديد شهادة صلاحية ـ 75% من الرسوم المستحقة حسب الطراز (2) تكون رسوم التصديقات لهيئات وقواعد صيانة الطائرات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الكلى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 طلب التصديق ـ 100 2 إصدار التصديق أو تجديده أقل من 14 طن 250 3 إصدار التصديق أو تجديده 14 طن وما فوق 500 4 التصديق بمركز صيانة أجنبي لمدة عام ـ 10250 5 تجديد ترخيص مركز الصيانة الأجنبي ـ 6150 6 التصديق بمركز صيانة أجنبي لمرة واحدة ـ 2050 (3) تكو ن رسوم تصديق جداول الصيانة على الوجه الآتي : الرقم الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 أقل من 6 طن 100 2 6 طن وأقل من 14 طن 150 3 14 طن وأقل من 45 طن 180 4 45 طن وأقل من 60 طن 200 5 60 طن وما فوق 250 (4) تكون رسوم الامتحانات على الوجه الآتي : الرقم البند الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 الامتحان التحريرى 50 2 الامتحان الشفوى 50 3 امتحان تشريعات الطيران السوداني 50 (5) تكون رسوم الإضافة والاعتماد للإجازات على الوجه الآتي : الرقم البند الوزن الأقصى للإقلاع الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 إضافة طراز لإجازة مهندس أقل من 6 طن 50 2 إضافة طراز لإجازة مهندس 6 طن وأقل من 14 طن 70 3 إضافة طراز لإجازة مهندس 14 طن وأقل من 45 طن 100 4 إضافة طراز لإجازة مهندس 45 وما فوق 150 (6) تكون رسوم تصديق وتجديد الرخصة بدون طراز ( LWTR ) على الوجه الآتي : ( أ) 100 جنيه سوداني عند منح الرخصة . (ب) 50 جنيه سوداني عند تجديد الرخصة . (7) تكون رسوم الإعفاءات والمسامحات على الوجه الآتي : ( أ) 50 جنيه سوداني عند تقديم الطلب للمسامحة . (ب) 1000 جنيه سوداني عند التصديق بالمسامحة . (8) تكون رسوم إذن الطيران 250 جنيه سوداني . (9) تكون رسوم شهادة الضوضاء 150 جنيه سوداني . الجدول الحادى عشر رسوم مطبوعات السلطة (1) تكون رسوم المطبوعات من القوانين واللوائح على الوجه الآتي : الرقم اسم المطبوعة الرسوم المستحقة بالجنيه السوداني 1 دليل معلومات الطيران 310 2 ملحق دليل معلومات الطيران 155 3 مجلدات ANR- SCAPS 100 4 لائحة تنظيم العمل بالمطارات 15 5 قانون الطيران المدني 25 6 لائحة تنظيم النقل الجوي الداخلي 15 7 لائحة رسوم الطيران 25 8 نشرات الصلاحية 50 9 البرنامج الوطني لأمن الطيران ( أمن الشركات) 50 10 دليل ترخيص المطارات 200 11 خطط طوارئ المطار 50 12 التقرير الاحصائى السنوي للحركة الجوية 500 13 لائحة حفظ البضائع الجوية والتصرف فيها 15 (2) تكون رسوم خدمات الطباعة ( مطبعة الطيران المدني ) على الوجه الآتي : حسب الأسعار السائدة في السوق على أن يراعى مبدأ استرداد التكلفة وتحقيق عائد للسلطة . (1) قانون رقم 13 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات