الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الطفل لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 318

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الطفل لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الطفل لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سيادة أحكام هذا القانون . 4- تفسير .
5- مبادئ عامة .
الرعاية الصحية 6- تطبيق . 7- حق الطفل في الرضاعة الطبيعية . 8- حق الطفل في التحصين . 9- البطاقة الصحية . 10- تقديم البطاقة الصحية . 11- إرفاق البطاقة عند الالتحاق بالمدرسة . 12- إجراءات الفحص الطبي الدوري . 13- حظر إضافة مواد مخالفة للمواصفات في غذاء الطفل . 14- حق الطفل في الرعاية الصحية . 15- وقاية الأطفال من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة . 16- الفحص الطبي في حالة الزواج . 17- الأطفال المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية . 18- حظر بيع التبغ والمواد المخدرة للأطفال .
الرعاية الاجتماعية 19- ترخيص دور الحضانة . 20- أهداف دور الحضانة . 21- التزام المخدم بإنشاء دور للحضانة . 22- أهداف مراكز تنمية الأطفال . 23- التشرد . 24- تدابير الرعاية للطفل المشرد . 25- الرعاية البديلة . 26- إنشاء دور الرعاية . 27- دور التربية .
تعليم الطفل 28- حق الطفل في التعليم . 29- الجزاءات المحظورة في المدارس . 30- مكافأة الأطفال المتفوقين .
ثقافة الطفل 31- اشباع حاجات الطفل الثقافية . 32- مكتبات الطفل . 33- حظر نشر بعض المطبوعات والمصنفات الأدبية . 34- تنظيم مشاهدة العروض . 35- الإعلانات عن العروض المحظورة .
عمالة الأطفال 36- تنظيم استخدام الأطفال . 37- حظر الأعمال التي تؤدى للإضرار بالطفل . 38- إجراء الكشف الطبي . 39- ساعات العمل اليومي . 40- الإجازة . 41- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية . 42- تدريب الطفل .
حظر استخدام أو إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية 43- تجنيد الأطفال . 44- التسريح والتأهيل وإعادة الدمج .
استعمال الأطفال في البغاء والمواد الاباحية وأعمال السخرة 45- حظر استخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية . 46- حظر استخدام الأطفال في أعمال السخرة . 47- إعادة الادماج والتأهيل للأطفال .
رعاية ذوي الإعاقة 48- رعاية وحماية الطفل ذي الإعاقة . 49- تعليم المعاقين . 50- منح الشهادات . 51- القيد في مكتب العمل . 52- تشغيل الأطفال المعاقين . 53- الإعفاء من الرسوم . الفصل الحادى عشر الأجهزة العدلية والقضائية المختصة 54- شرطة حماية الأسرة والطفل . 55- اختصاصات شرطة حماية الأسرة والطفل . 56- التحرى مع الأطفال . 57- مكاتب الخدمة الاجتماعية . 58- القبض والحبس . 59- دور الانتظار . 60- إنشاء نيابات الأطفال . 61- اختصاصات نيابة الطفل . 62- إنشاء محاكم الأطفال . 63- اختصاصات محكمة الطفل . 64- توقيف الطفل . 65- إجراءات المحاكمة . 66- المرور على دور الانتظار والتربية . 67- إحالة الأحكام من المحاكم الجنائية الى محكمة الطفل . 68- تدابير الرعاية للأطفال المعرضين للجنوح . 69- تدابير الإصلاح للطفل الجانح . 70- مراعاة سن الطفل عند فرض التدابير . 71- دور التربية . 72- دور الشباب . 73- سلطة المحكمة في إيقاف التدابير . 74- تقارير دور التربية . 75- الاستئناف . 76- الإجراءات في حالة الطفل المجني عليه . 77- مبادئ إصدار الأحكام . 78- متابعة تنفيذ الأحكام . 79- خصوصية الجلسات . 80- الإحالة لخارج النظام القضائي . 81- السجلات . 82- دور المراقب الاجتماعى في حالة وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية . 83- حقوق الأطفال الضحايا .
أحكام عامة وختامية 84- التبليغ عن إهدار حق الرعاية . 85- وسائل التبليغ عن الانتهاكات . 86- العقوبات . 87- سلطة إصدار اللوائح والقواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الطفل لسنة 2010[1](1) (10/2/2010)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الطفل لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الطفل لسنة 2004، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون. سيادة أحكام القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعـارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض . تفسير . 4 - في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر : [2](2) " الأسرة الكافلة " يقصد بها الأسرة البديلة التي يوكل إليها توفير الرعاية الروحية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون نشأته في أسرته الطبيعية ، "الأعمال العسكرية " يقصد بها الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية ، " بيع الأطفال " يُقصد به أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص أو مجموعة أخرى لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض، " الجانح " يقصد به كل طفل أتم الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون ، "دور الانتظار " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 59 ، "دور التربية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 71 ، "دور الحضانة " يقصد بها أي مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال دون الرابعة ويخضع لإشراف ورقابة جهة ذات اختصاص ، " دور الرعاية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 26 ، " دور الشباب " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 72 ، " الطفل " يقصد به كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر ، " الطفل الجندي " يقصد به الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر والذي يعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية سواءً كانت منظمة أو غير منظمة ، " الطفل العامل " يقصد به الطفل الذي يزاول عملاً ويتراوح عمره بين سن الرابعة عشر والثامنة عشر ، " الطفل المشرد " يقصد به الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ، " الكفالة " يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية التعويضية التي تهدف إلى النشأة السليمة للطفل ، " المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ بموجب قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة ، " المحكمة " يقصد بها محكمة الطفل المنصوص عليها في المادة 62، "المراقب" يقصد به المراقب الذي تحدده المحكمة للقيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة 82 ، " المراقبة الاجتماعية " يقصد بها التدبير القضائي الذي يتم عن طريقه إعادة تكييف الطفل الجانح في المجتمع، " النيابة " يقصد بها نيابة الطفل المنصوص عليها في المادة 60 ، " ذي الإعاقة " يقصد به أي كل طفل ولد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية تؤثر عليه بصورة جزئية أو كلية ، " شرطة حماية الأسرة  والطفل "  يقصد بها الشرطة الخاصة بحماية الأسرةوالطفل المنصوص عليها في المادة 54، " مراكز تنمية الأطفال" يقصد بها مراكز تنمية الأطفال التي تنشئها الوزارة وفقاً لنص المادة 22، " الطفل المعرض للجنوح " يقصد به الطفل الذي أتم السابعة ولم يبلغ الثانية عشر ووجد في بيئة تعرض سلامـته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ، " العدالة الأخلاقية " يقصد بها العدالة التي تركز على إعادة تأهيل ودمج الطفل المعرض للجنوح ودمجه في المجتمع مجدداً ويتعامل مع الضحية من حيث تعويضه أو تعويض المجتمع عن الضرر الذي لحق به، " اللجان المجتمعية " يقصد بها اللجان المشتركة بين الشرطة ومجتمع الحي أو القرية أو الفريق، " الوزارة " يقصد بها الوزارة المسئولة عن شئون الطفل، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
مبادئ عامة .       5-  (1) يسترشد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمبادئ والأحكــام الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها، والسياسات والقرارات والموجهات التي يضعها المجلس . (2) دون المساس بعموم ما تقدم تكون المبادئ والأحكام العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون : ( أ) تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية، (ب) التنشئة السوية للأطفال مسئولية عامة, وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي، (ج) للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم، (د ) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، (هـ) تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله وفقاً لأحكـام القانون، ( و) يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق في التمتع، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته، ( ز) للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق في التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة وبأي اسم إذا لم يقر والديه، (ح) للطفل الحق في طلب تغيير اسمه في سجلات المواليد إذا كان فيه تحقير له أو إهانة لكرامته أو كان الاسم منافياً للعقائد الدينية، (ط) للطفل المولود الحق في إستخراج شهادة ميلاد له على الأنموذج المعد لذلك وتسليمها لذويه دون رسوم، (ى) يكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية الخاصة وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه، (ك) يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال، ( ل) للطفل الذي يدعي أنه انتهك القانون الجنائي أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك، الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره، وهو برئ إلى أن تثبت إدانته وتهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه اجتماعياً ولا يسأل جنائياً ما لم يبلغ الثانية عشر من عمره بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون، ( م) تقع على عاتق الوالدين المسئولية الأولى في تربية الطفل وعلى الدولة أن تسعى لتوفير المساعدة الملائمة للأسرة، (ن) تنمية الطفولة ورعايتها التزام ديني وإنساني ووطني وقومي والأسرة الطبيعية المكونة من الزوجين هي نواة المجتمع وهي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الأطفال، (س) الحضانة حق للطفل ولا يجوز إسقاط حق الطفل فيها إذا رفض والداه حضانته، (ع) يعتبر تشرد الاطفال مخالفاً لقيم المجتمع السليم وتعمل الدولة على منع الأسباب المؤدية إليه وإصلاح ما يوجد منه .
الرعاية الصحية تطبيق . 6- فيما لم يرد فيه نص في هذا الفصل، تطبق أحكام قانون الصحــة العامة لســنة 2008، وأي قانون آخر خاص بصحة الإنسان صادر من الجهات الرسمية في السودان . حق الطفل في الرضاعة الطبيعية .  7 - (1) للطفل الحق في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين عـدا حـالات معينة يحددها الطبيب . (2) على الدولة منح الأم العاملة المرضعة إجازة أمومة لمدة تحددها قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . حق الطفل في التحصين . 8- (1) للطفل الحق في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية بمكاتب الصحة والوحدات الصحــية المختصة دون مقابل وذلك وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها السلطات الصحية بقرار منها وتبين في القرار الأمراض التي يتم التحصين للوقاية منهـا علي أن تعمل الدولة علي توفير معينات التحصين . (2) تحصين الطفل واجب على والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو تحت ولايته . (3) يجب تحصين الطفل بالأمصال الواقية بواسطة شخص مرخص له بمزاولة المهنة . البطاقة الصحية . 9- يكون لكل طفل بطاقة صحية وتسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص وتسلم لوالد الطفل أو ولي أمره خلال شهر من تاريخ الميلاد وفقاً لما تحدده قوانين ولوائح الصحة العامة . تقديم البطاقة الصحية .  10- يجب تقديم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في مراكز رعاية الطفولة أو الوحدات الصحـية أو غيرهــا، ويثبت بهـا الحالة الصحية للطفل، وتسجل بها التحصينات التي تجري للطفل وتواريخها . إرفاق البطاقة عند الالتحاق بالمدرسة . 11- يجب أن ترفق مع أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي البطاقة الصحية (ما أمكن ذلك) بغـرض تسجيل نتائج الفحص الطبي الدوري علي الطفل وما يطرأ علي حالته الصحية من أمراض أو إصابات على أن تحفظ بالملف المدرسي . إجراءات الفحص الطبي الدوري . 12- تحدد السلطات الصحية بقرار منها إجراءات الفحص الطبي الدوري علي أطفال المدارس ومواعيد إجرائه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك . حظر إضافة مواد 13- (1) لا يجوز إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات مخالفة للمواصفات         غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية في غذاء الطفل .         الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة  من الجهات المختصة . (2) لا يجوز الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها من الجهات المختصه وخاصة بدائل لبن الأم . حق الطفل في  الرعاية الصحية الأولية .  14- للطفل الحق في توفير الرعاية الصحية مجاناً في المستشفيات والمراكز الحكومية التي تحددها السلطات الصحية . وقاية الأطفال من      15-  للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الأمراض المعدية وتوفير    الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية . العلاج للحالات الطارئة . الفحص الطبي في حالة الزواج . 16- إلزام الراغبين في الزواج علي عرض أنفسهم علي الكشف لإثبات خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية حماية للطفل . الأطفال المصابين 17ـ (1) يجب إيداع الطفل الذي يوجد في الشارع ويتبين من خلال بالأمراض العقلية             التحريات تعرضه للإهمال وليس له أسرة ويعاني من مرض أو النفسية .                   عقلي أو نفسي فـــي إحـدى المستشفيات الحكومــية المتخصصة. (2) تحدد اللوائح الاجراءات الواجب اتباعها والجهات المختصة بالإيداع . حظر بيع التبغ والمواد 18- يحظر بيع أو توزيع التبغ والسلسيون والكحول وأى مواد مخدرة للطفل المخدرة للأطفال .         أو السماح له باستخدامها إلا للضرورة ولغرض مشروع.
الرعاية الاجتماعية ترخيص دور الحضانة .  19- (1) لا يجوز لأي شخص إنشاء دار للحضانة أو تغيير موقعها قبل الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية . (2) تنظم اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون دور الحضانة وإجراءات ترخيصها ومواصفاتها ورقابتها والإشراف عليها . أهداف دور الحضانة . 20- تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض التالية : ( أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية قدراتهم ومواهبهم ، (ب) تهيئة الأطفال بدنيًا ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية ، (ج) نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم التنشئة السليمة ، (د ) تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دور الحضانة وأسر الأطفال . إلتزام المخدم بإنشاء دار للحضانة .  21- يجب على كل مخدم يستخدم مائة عامل فأكثر إنشاء دار للحـضانة تتوفر فيها الشروط والمواصفات المقررة في اللَّوائح الصَّادرة بموجـب أحكام هذا القانون . أهداف مراكز تنمية الأطفال .  22- (1) تنشئ الوزارة مراكزاً لتنمية الأطفال تهدف إلى تنشئة الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً عن طريق شغل أوقـات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة . (2) مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يكون لمراكز الأطفال الأغراض التالية : ( أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الأجازات وقبل بدء اليوم المدرسي وبعد انتهائه ، (ب) استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية الطفل ومساعدة الأم العاملة في حماية أطفالها من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للجنوح ، (ج) تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب مهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر من تنمية قدراته الكامنة ، ( د) معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي ، (هـ) تقوية الروابط بين مركز تنمية الطفل وأسرة الطفل، ( و) إمداد أسرة الطفل بالمعرفة والتوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وفق الأساليب التربوية الصحيحة . التشرد . 23- لا يعتبر تشرد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون . تدابير الرعاية للطفل  المشرد . 24- يجب على الجهات المختصة في حالة العثور على طفل مشرد أن تسلمه إلى من تتوفر فيه الضمانات الأخلاقية لرعايته وفـق الترتيب التالي: ( أ) أبواه أو أحدهما، (ب) من له ولاية أو وصاية عليه، (ج) أحد أفراد أسرته أو أقاربه، ( د) أسرة كافلة تتعهد برعايته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أعراف غير المسلمين حسب الحال، (هـ) جهة رسمية مختصة برعاية الأطفال . الرعاية البديلة . 25- (1) تقدم الرعاية البديلة للأطفال الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة حالت دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية أو إعادتهم وذلك وفقاً للترتيب التالي : ( أ) أقارب الأم، أو الأب ، (ب) الأسر الكافلة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، والتبني وفقاً لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين على أن تحدد اللوائح الضوابط والشروط المنظمة للأسر الكافلة والفئات المنتفعة بها ، (ج) دور الرعاية . (2) تدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كصندوق الزكاة وغيرها من الصناديق مؤسسات وبرامج الرعاية البديلة . (3) ينبغى عند إختيار الرعاية البديلة إيلاء الاعتبار الواجب الاستمرار في تربية الطفل وفقاً لخلفيته الدينية والإثنية والثقافية واللغوية وفقاً لمعتقداته . إنشاء دور الرعاية . 26- تنشئ الوزارة دوراً لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها . دور التربية . 27- تنشئ وزارة الداخلية دور التربية للأطفال الجانحين وتحـدد اللوائح مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها .
تعليم الطفل حق الطفل في التعليم . 28- (1) يكون لكل طفل الحق في التعليم العام . (2) على الدولة أن توفر الإمكانات لإتاحة فرص التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان . (3) على الدولة السعى لتوفر التعليم المجانى في المدارس الثانوية الحكومية للأيتام والمعاقين والفقراء ومجهولي الأبوين . (4) على الدولة أن تسعى لتضمين المناهج التعليمية ما يلى : ( أ) التربية الدينية ، (ب) التربية الوطنية ، (ج) مبادئ حقوق الإنسان . الجزاءات المحظورة  في المدارس .29- (1) لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس : ( أ) العقوبات القاسية، (ب) التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة، (ج) الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة، (د ) الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة . (2) تحدد وزارة التعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (1) بموجب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن . مكافأة الأطفال المتفوقين . 30- يجوز مكافأة الأطفال بالمدارس للتفوق الأكاديمي والإبداع الثقافي والفني وفقاً لما تحدده اللوائح التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.
ثقافة الطفل إشباع حاجات الطفل الثقافية . 31- يكفل للطفل إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعرفة ومعلومات، مستمدة من مجتمعه وتوسيع مداركه بالتعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني الحديث . مكتبات الطفل . 32- (1) تلحق مكتبات للطفل بالمدارس في المدن والأحياء والقرى. (2) تحدد اللوائح التي تصدرها وزارة التربية والتعليم شروط وإجراءات إنشاء مكتبات الطفل وتنظيم العمل بها . حظر نشر            33- يحظر نشر أو عرض أو تداول أو تصوير أو حيازة أية مطبوعات أو بعض المطبوعات       مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، والمصنفات الأدبية .   أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتقاليده أو يكون مــن شأنها تشجيعـه على الجنوح . تنظيم مشاهدة العروض . 34- (1) يمنع منعاً باتاً دخول الأطفال دور السينما وأندية المشاهـدة وأماكن اللهو الأخرى أثناء اليوم الدراسى كما يمنع دخولهم إلا بصحبة والديهم أو من يتولى تربيتهم . (2) تحدد اللوائح تنظيم مشاهدة العروض للأطفال في دور السينما وأندية المشاهدة والأماكن العامة ومسئولية مديري تلك الأماكن والمشرفين عليها وعلي إقامة تلك العروض والمسئولين عن إدخال الجمهور والمخالفات التي توقع على المخالفين من أصحاب الدور أو المسئولين عنها . الإعلان عن العروض المحظورة .  35- يجب علي مديري دور السينما وأندية المشاهدة والأماكن العامة المماثلة الإعلان في مكان ظاهر وباللغتين العربية والإنجليزية وبكافةوسائل الإعلان المتاحة عن العروض المحظور على الأطفال مشاهدتها .
عمالة الأطفال تنظيم استخدام الأطفال . 36- (1) يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشر من الأطفال ويستثني عمل الأطفال في الرعى والأعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة بالصحة. (2) يجوز إلحاق الطفل للتلمذة في المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني الخاضعة لإشراف الدولة إذا بلغ عمره الرابعة عشرة . (3) فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه . حظر الأعمال التي  تؤدى للإضرار بالطفل . 37- يحظر استخدام الاطفال في الأعمال الخطرة والصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، ويجوز لوزير العمل والإصلاح الإداري أو من يفوضه أن يحدد هذه الأعمال أو الصناعات .[3](2) إجراء الكشف الطبي . 38- (1) يجب على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الأطفال مجاناً قبل التحاقهم بالعمل وفى فترات دورية بعد الاستخدام حسب طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية . (2) تحدد السلطة المختصة الجهة الطبية المعتمدة التي تجرى الكشف الطبي وإصدار الشهادة الطبية اللازمة . ساعات العمل اليومي . 39- (1) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن سبع ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد على سبع ساعات. (2) لا يجوز تشغيل الطفل العامل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو ليلاً فيما بين الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحاً . الإجازة . 40- يستحق الطفل العامل إجازة مدفوعة الأجر وفقـاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك . الإستفادة من الخدمات  الاجتماعية .41- (1) للطفل العامل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية العمالية التي تتلاءم وعمره . (2) يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل في صندوق التأمينات الاجتماعية وبتقديم الرعاية الصحية والطبية على النحو الذي تحدده جهات الاختصاص وتدريبه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية ومراقبة تطبيقها واستفادته من تلك الوسائل . تدريب الطفل . 42- يجب علي صاحب العمل عند تكليف الطفل العامل بعمل وضعــه تحت إشراف شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة في ذلك العمل .
حظر استخدام أو إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية تجنيد الأطفال . 43- (1) يحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القـــوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية . (2) تحدد القوانين واللوائح العسكرية التدابير المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (1) . التسريح والتأهيل وإعادة الدمج . 44- (1) تكفل الجهة المختصة بالتسريح وإعادة الدمج تصميم برامج تعين على تسريح الأطفال وذلك بالتنسيق مع الجهــات المعنية (المؤسسات العسكرية والأمنية والمجموعات المسلحة) والعمل على إعادة ادماجهم اجتماعياً واقتصادياً وأن تولي عناية خاصة للأطفال المسرحين عامة والمعاقين بصفة خاصة أثناء وجودهم في مراكز التسريح . (2) يجب على الجهة المختصة تأهيل الطفل ضحية النزاعات المسلحة تأهيلاً نفسياً وذهنياً وإعادة إدماجه اجتماعياً واقتصادياً .
استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية وأعمال السخرة حظر استخدام الأطفال فى البغاء والمواد الإباحية .  45- يعد مرتكباً جريمة كل من : ( أ) يختطف أو يبيع طفل أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل، (ب) يغتصب أي طفل، (ج) يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل، (د ) ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو يبيع أو يحوز أي مواد إباحيه متعلقة بالطفل، (هـ) يستخدم أي طفل بغرض أنشطه جنسيه لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض، (و) يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقيه أو بالمحاكاة أنشطه جنسيه صريحة أو يصور أعضاء جنسيه لأي طفل لإشباع الرغبة الجنسية . حظر استخدام الأطفال في أعمال السخرة .  46- (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يستخدم الأطفال في تجارة الرقيق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق الطفل أو إخضاعه للسخرة أو إرغامه على أداء عمل قسراً . (2) يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد على تهريب أي طفل أو أطفال عبر الحدود بغرض السخرة أو الاتجار أو الاستخدام القسري أو العنف بأشكاله . إعادة الإدماج والتأهيل للأطفال .  47- (1) يجب على الوزارة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة . (2) يجب إعادة الدمج والتأهيل في بيئة تعزز صحة الطفل وإحترامه لذاته وكرامته .
رعاية ذوى الإعاقة رعاية وحماية الطفل ذي الإعاقة .  48- (1) مع مراعاة قانون المعاقين القومي لسنة 2009 أو أي قانون يحل محله يكون للطفل ذي الإعاقة الحـق في الرعـاية الاجتماعية الصحية والنفسية بهدف تدريبه على الإعتماد علي نفسه وعلى الدولة حمايته من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي. (2) للطفل ذي الحاجة الخاصة الحق في التأهيل بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية والأجهزة التعويضية التي يلزم توفيرها له بدون مقابل بهدف تمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ووفق الشروط التي تحددها اللوائح . تعليم المعاقين . 49- (1) يجب دمج الأطفال المعاقين في مراحل التعليم المختلفــة حسب الإعاقة . (2) تطوير وتشجيع مؤسسات التدريب والتأهيل المهني للمعاقين وتأهيل المراكز القائمة . (3) يجوز أن تنشأ مدارس أو فصول خاصة لتعليم الأطفال المعاقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادهم بالشروط والمواصفات التي يحددها الوزير المسؤول من التعليم . منح الشهادات . 50- يمنح كل طفل من المعاقين تم تأهيله شهادة يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى أي بيانات أخرى ترى السلطـة المختصـة إضافتها . القيد في مكاتب العمل .  51- يقوم مكتب العمل الذي يقع في دائرة الاختصاص بقيد إسم الطفل من ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله، في سجل خاص بناء على إخطار مـن الجهة التي قامت بتأهيله. تشغيل الأطفال المعاقين . 52- يخصص وزير العمل والإصلاح الإدارى وظائف بالقطاع العام للمعاقين من الأطفال وفقاً للمؤهـلات العلمية المطلوبة وتشجيع القطاع الخاص لاستخدام الأطفال المعاقين حسب مؤهلاتهم .[4](3) الإعفاء من الرسوم . 53- تعفي الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمـة للأطفال للفقراء من ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية الوزير. الفصل الحادى عشر الأجهزة العدلية والقضائية المختصة شرطة حماية الأسرة والطفل . 54- تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر يحل محله شرطة للأطفال تسمى " شرطة حماية الأسرة والطفل" وتحدد اللوائح الصادرة بموجبه موازنتها ونظامها الإداري . اختصاصات شرطة حماية الأسرة والطفل . 55- تختص شرطة حماية الأسرة والطفل بالآتي : ( أ) إجراء التحريات في المخالفات المنسوبة للأطفال وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر، (ب) إجراء التحريات في المخالفات والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال ، (ج) اتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات وإجراء التحريات ورفعها لنيابة الأطفال، (د ) البحث عن الأطفال المفقودين والمستدرجين والهاربين من أسرهم أو من المؤسسات التربوية والخيرية أو أي مؤسسات أخرى تختص بشئون الأطفال، وذلك بناء على التبليغ الصادر من تلك الجهات ، (هـ) إجراء التنسيق اللاَّزم مع الجهات ذات الاختصاص لتقديم العلاج الاجتماعي والنفسي للأطفال الضحايا والمجني عليهم بناءً على ما توصلت إليه التحريات وحيثيات المحاكمة ، (و) إجراء البحوث والإحصائيات بالاستعانة بالمختصين عن حالات الجنوح والانتهاكات بالنسبة للأطفال ورفعها إلى جهات الاختصاص مع التوصية المناسبة بشأنها . التحري مع الأطفال . 56- (1) يجب عند التحري مع أي طفل حضور وليه أو مـن ينوب عنه أو من يقوم مقامه أو محاميه أو الباحث الاجتماعي من مكاتب الخدمة الاجتماعية المشار إليها في المادة 57 . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب عند استحالة حضور ولي أمر الطفل أو من ينوب عنه أو يقوم مقامه حضور مندوب الرعاية الاجتماعية المختص . مكاتب الخدمة  الاجتماعية . 57- (1) تنشأ مكاتب للخدمة الاجتماعية بشرطة حماية الأسرة والطفل وتتكون من عدد كاف من الباحثين الاجتماعيين والنفســيين سواء كانوا من العاملين في الدولة أو في مجال العمل الطوعي . (2) تختص مكاتب الخدمة الاجتماعية بالآتي : ( أ) إعداد الملف الاجتماعي والنفسي للطفل والمحافظة على سريته على أن يتضمن المعلومات التي تحددها اللوائح، (ب) إجراء التوصية بالتدبير المناسب الذي يرى المكتب اتخاذه في مواجهة الطفل الجانح ، (ج) إعداد وتقديم التقارير حول الأطفال الجانحين ورفعها إلى النيابة والمحكمة ، (د ) زيارة الطفل في دور الانتظار ومؤسسات الرعاية ودور التربية ، (هـ) اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تساعد الطفل الجانح . القبض والحبس . 58- (1) لا تتخذ إجـراءات القبض أو الحبس في مواجهـة الطفل الجانح إلا بعد تكليف ولي الأمر بالحضور، ولا يجوز تنفيذ أمر القبض إلا بوساطة شرطة حماية الأسرة والطفل. (2) على وكيل النيابة أو القاضي الذي أصدر أمر القبض أن يحرر محضراً يوضح فيه الأسباب التي تبرر ذلك . (3) يجب علي شرطة حماية الأسرة والطفل عند القبض علي الطفل الجانح أن تخطر والديه أو أحدهما أو أولياء أمره أو القائمين على الأشراف عليه فوراً . (4) لا يجوز : ( أ) إبقاء أي طفل عند حبسه احتياطياً مع أشخاص بالغين، (ب) أن تجاوز فترة بقاء الطفل بدار الانتظار سبعة أيام . دور الانتظار . 59- (1) تنشئ وزارة الداخلية دوراً للانتظار وفقاً للمعـايير الدولية تخصص للأطفال الذين ينتظرون التحري أو المحاكمة . (2) يتلقى الأطفال أثناء فترة بقائهم بدور الانتظار الرعاية والحماية وجميع أنواع المساعدات القانونية والاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية التي تلزمهم مع مراعاة نوعهم وشخصيتهم وظروفهم الخاصة . إنشاء نيابات الأطفال . 60- (1) تنشأ بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أو أي قانون آخر يحل محله، نيابة تختص بالإشراف على التحريات التي تجريها شرطة حماية الأسرة تسمى نيابة الطفل. (2) على النيابة مراعاة حسن معاملة الطفل في التحريات التي تشرف عليها . (3) يجب أن يخضع وكلاء النيابة لدورات متخصصة في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، وذلك قبل تكليف أي منهم بأي مهام تتعلق بالأطفال . (4) يجوز للنيابة الاستعانة بالخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع للمساعدة في أي تحريات تجريها سواء كان الخبراء يتبعون لجهات رسمية أو طوعية . (5) يجب أن يجرى التحري في قضايا الأطفال الجانحين أو الضحايا بوساطة نيابة الطفل . اختصاصات نيابة  الطفل . 61- (1) مع مراعاة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أو أي قانون آخـر يحـل محله، يكون لنيابة الطفل الاختصاصات الآتية : ( أ) الإشراف على التحريات في قضايا الأطفال وتوجيه التحرى فيها، (ب) الإشراف على سير الدعوى الجنائية، (ج) توجيه التهمة في الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال أو بواسطتهم، ( د) مباشرة الإدعاء أمام محاكم الأطفال . (2) يجوز لنيابة الطفل إحالة القضايا إلي أي جهة مختصة تراها مناسبة لإتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير وإجراءات . إنشاء محاكم الأطفال .62- (1) تنشأ بموجب قانون السلطة القضائية لسـنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله محكمة تتولى محاكمة الأطفال تسمى " محكمة الطفل " .[5](3) (2) يجب أن يخضع قاضي محكمة الطفل لدورات متخصصة في مجال علم الاجتماع والتربية وعلم النفس وأساليب التعامل مع الأطفال والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال . اختصاصات محكمة الطفل .  63- بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى نص عليها في هذا القانون تختص محكمة الطفل بالنظر في : ( أ) القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة أو مكتب الخدمة الاجتماعية أو ذوى الطفل بشأن الأطفال ضحايا الانتهاكات، (ب) القضايا المحالة إليها بحق الأطفال الجانحين من المحاكم الأخرى، (ج) الإحالة إلى خارج النظام القضائي . توقيف الطفل .  64-   يجوز بأمر من وكيل نيابة الطفل أثناء سير التحري أو مـن قاضي محكمة الطفل أثناء المحاكمة توقيف الطفل توقيفاً تحوطياً في دار الانتظار إذا كانت ظروف الطفل أو طبيعة الفعل المعاقب عليه تستوجب ذلك . إجراءات المحاكمة . 65- (1) تطبق محاكم الأطفال الإجــراءات الخاصة بالمحاكمــة المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة عدم النص على أي مسألة إجرائية أمامها تتبع المحكمة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا بشأن قضاء الأحداث وقواعد بكين التي يصدر بها منشور من رئيس القضاء . (2) على الرغم مما ورد في هذا القانون بشأن الإجراءات الواجب إتباعها بواسطة المحكمة يجوز أن تأخذ الإجراءات شكلاً غير ما هو متبع في إجراءات المحاكمة العادية كما يجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان أو زمان مناسبين إذا رأت المحكمة أن في ذلك مصلحة للطفل . (3) يجب عدم محاكمة الطفل إلا بحضور مندوب من مكتب الخدمة الاجتماعية والسعي لحضور وليه أو من يقوم مقامه ما أمكن ذلك . (4) لا تجري محاكمة طفل إلا بحضور محامٍ أو مترافع عنه ويجوز للمحكمة أن تسمح بحضور أي شخص آخر كصديق . (5) للمحكمة أن تعفي الطفل الجانح أو الشاهد من حضور المحاكمة بذاته إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك . (6) كل إجراء يوجب القانون إعلانه للطفل يبّلغ بقدر الإمكان لوالده أو ولي أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه ولهؤلاء الحق في الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد الطفل . (7) إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل الصحية أو البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى، فيجب عليها إحالته إلى الجهات الطبية الرسمية المختصة، مع وقف السير في الدعوى إلى أن يتم الفحص واستلام تقرير عنه . (8) إذا اشترك في الفعل الواحد أطفال وبالغون يتعين فصل محاكمته، ولا يجوز إحضار الطفل أمام المحاكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم . المرور على دور الانتظار والتربية . 66- يجب علي كل من وكيل النيابة وقاضي محكمة الطفل حسب الحال حماية الأطفال والمرور على دور الانتظار ودور التربية ومؤسسـات الرعاية الاجتماعية الواقعة في دائرة اختصاصهم باستمرار للوقوف علي وضع الأطفال الموقوفين أو المحكوم عليهم ويجوز لأي منهم إصدار ما يرونه مناسباً من توجيهات . إحالة الأحكام من 67- (1) يجب على المحكمة الجنائية في حالة الإدانة عدم إصدار المحاكم الجنائية             أي عقوبة أو تدابير على الطفل، وإرسال المحضر إلى إلى محكمة الطفل .     محكمة الطفل المختصة أو أي جهة تراها لتقـرر ما تراه مناسباً بشأنه . (2) يجوز لمحكمة الطفل التي أحيلت إليها صورة محضر المحاكمة طبقاً لأحكام البند (1) أن تأمر بإجراء أي تحريات أو بحوث اجتماعية واستدعاء الطفل أمامها للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه . تدابير الرعاية للأطفال المعرضين للجنوح . 68- (1) لا تتخذ أي إجراءات جنائية في مواجهة الأطفال المعرضين للجنوح . (2) تتخذ شرطة حماية الأسرة والطفل ونيابة الطفل أو الرعاية الاجتماعية أو اللجان المجتمعية في مواجهة الأطفال المعرضين للجنوح تدابير الرعاية الآتية : ( أ) التأثير المعنوي أو العدالة الأخلاقية أو أي أسلوب مناسب وفق ما يوصي به الخبير الاجتماعي أو النفسي المختص، (ب) تسليمه إلى والديه أو احداهما أو إلى وليه الشرعي أو من يتعهد برعايته، (ج) تسليمه إلى جمعية خيرية لتربية الاطفال أو إلى أي جهة خيرية أخرى . (3) لتنفيذ التدابير المشار إليها في البند (2) يجب الحصول على إذن مكتوب من محكمة الطفل . تدابير الإصلاح للطفل الجانح .  69- (1) يجوز المحكمة أن تصدر أي من تدابير الإصلاح الآتية علي الطفل الجانح : ( أ) التوبيخ والتحذير، (ب) الوضع تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الاجتماعية، (ج) الإلزام بأداء خدمة للمجتمع أو الإلتحاق بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة، ( د) الإيداع بدور التربية . (2) يجوز للمحكمة فرض تدابير الإصلاح للمدة التي تراها ضرورية ومناسبة . مراعاة سن الطفل فرض التدابير .  70- يجب على المحكمة مراعاة سن الطفل الجانح وملاءمة التدبير عند المقضي به ومدته لإصلاح الطفل الجانح وتأهيله اجتماعياً . دور التربية . 71- ينشئ وزير الداخلية دوراً لحفظ الأطفال المحكـوم عليهــم بتدابير إصلاحية بموجب أحكام قضائية وفق نص المادة 69 (د ) . دور الشباب . 72- ينشئ وزير الداخلية دوراً للشباب تخصص للأطفال الجانحين الذين بلغوا سن الثامنة عشر ولم يكملوا فترة التدبير الإصلاحى بدور التربية . سلطة المحكمة في إيقاف التدابير .73- يجوز للمحكمة في أي وقت وفقاً لحالة الطفل الجانح إيقاف التدابير المتخذة إذا ثبت صلاح الطفل وعدم الحاجة لمتابعته . تقارير دار التربية . 74- (1) يجب على مدير دار التربية أن يقدم للمحكمة تقريراً كل ثلاثة أشهر يبين فيه حالة الطفل الجانح مع التوصية بشأنه. (2) يجوز للمحكمة بناءً على توصية دار التربية أو أي جهة متخصصة أن تعدل أو تلغى التدابير الإصلاحية التي اتخذتها بشأن الطفل الجانح . الاستئناف . 75- (1) تخضع الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الأطفــال للاستئناف أمام محكمة الاستئناف . (2) لوالدى الطفل أو ولى أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه الحق في الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد مصلحة الطفل . الإجراءات في حالة لطفل المجني عليه . 76- (1) إذا تبين للمحكمة أن الطفل المجني عليه في أي إجراء ا أمامها أو أمام أي محكمة أخرى قد تعـرض أو معـرض للخطر آو لأي تأثير ضار فيجوز لها أن تكلف أي جهة متخصصة لدراسة حالته وإعداد التوصية والمعالجة المناسبة لها وتحديد الجهة التي تختص بتلك المعالجة . (2) تصدر المحكمة القرار المناسب وفقاً لتوصية الجهة المتخصصة المشار إليها في البند (1) . (3) يجب على محكمة الجنايات أو أي محكمة أخرى تعرض أمامها دعوى تكشف عن وقوع جناية على طفل، أن تحرر محضراً بذلك وترفعه لمحكمة الأطفال المختصة . مبادئ إصدار الأحكام . 77- يجب علي المحكمة عند إصدار الأحكام مراعاة المبادئ التالية : ( أ) أن يكون التدبير مناسباً لظروف الطفل وحاجاته والفعل الذي إرتكبه، (ب) ألا تفرض قيود على الحرية الشخصية للطفل إلا بعد دراسة كافية على أن تقتصر تلك القيود على أدنى حد ممكن، (ج) ألا يحرم الطفل من الحرية الشخصية إلا إذا ثبت ارتكابه لفعل ينطوي على استخدام العنف أو العود، ولم يكن هنالك تدبير مناسب آخر، ( د) ألا توقع عقوبة الإعدام على الطفل، (هـ) أن تكون مصلحة الطفل هي الغاية من التدابير التي توقع عليه . متابعة تنفيذ الأحكام . 78- (1) تشرف المحكمة علي تنفيذ الأحكام الصادرة منها . (2) يعد المراقب الاجتماعي للمحكمة تقريراً دورياً وتقريراً شهرياً عن تطور سلوك الطفل ويجوز للمحكمة على ضوء التقارير المقدمة لها من مكتب الخدمة الاجتماعية تعديل التدابير المتخذة من قبلها كلما كان ذلك ضرورياً . خصوصية الجلسات . 79- يجب احترام حق الطفل في الخصوصية خلال إجراءات المحاكمة لتجنب أي ضرر يلحقه ولا يجوز نشر أي معلومات تتعلق بمثوله أمام أي محكمة إلا بإذنها . الإحالة لخارج المحكمة. 80 - يجوز للمحكمة إحالة دعوى الطفل الجانح لمعالجتها بواسطة أي جهة مجتمعية أو مؤسسية تحددها المحكمة دون اللجوء لمحاكمته أمامها علي أن تبين في قرار الإحالة المعايير والشروط التي ينبغي أن تنطبق على المعالجة المذكورة . السجلات . 81 - (1) تحفظ سجلات قضايا الأطفال في سرية كاملة ولا يجـوز  الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة. (2) إذا مثل طفل للمحاكمة أمام أي محكمة أطفال فيجب على تلك المحكمة التأكد من ضم أوراق المحاكمات السابقة في المحاكم الأخرى (إن وجدت) بغرض الاستفادة منها في معرفة خلفية وظروف الطفل. (3) لا تستخدم سجلات الأطفال في الإجراءات التي تتخذ ضد ذات الطفل بعد بلوغه سن الثامنة عشر . (4) على الرغم من أي قواعد أخرى خاصة بإبادة أوراق القضايا تباد أوراق قضايا الطفل فور بلوغه سن الثامنة عشر . دورالمراقب الاجتماعي 82 - يجب علي المراقب الاجتماعي القيام بالواجبات الآتية، وهي أن:[6](5) فى حالة وضع الطفل         ( أ) يتحرى عن الأحوال الخاصة بالطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة الاجتماعية .   تحت المراقبة وحالة أسرته وأسباب إنحرافه وطرق معالجتها، وأن يرفع تقريراً بذلك للمحكمة المختصة، (ب) يبين سلوك ذلك الطفل الجانح في الملف الخاص به وذلك إثناء فترة المراقبة، وان يعمل علي الحصول على شهادات مكتوبة من جميع الجهات المعنية تبين أدائه وسلوكه، (ج) يشرف على الطفل الجانح أثناء القيام بالعمل الموكل إليه بموجب التدبير الصادر إليه من المحكمة، ( د) يخطر المحكمة المختصة بعدم امتثال الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة لأمر المراقبة، (هـ) يكون مسئولاً عن حفظ سجلات المراقبة، ( و) يقدم تقريراً شهريا على الإستمارة المعدة لذلك الغرض عن مدى تحسن الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة، ( ز) يزور دور الانتظار للتعرف على الأطفال الجانحين، (ح) يتصل بسلطات الشرطة لاستعجال قضايا الأطفال الجانحين، (ط) يخطر المراقب الاجتماعي في المنطقة التي يسافر إليها الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة لمتابعة مراقبة ذلك الطفل الجانح ومده بتقرير عنه، وفي حالة رحيل ذلك الجانح نهائياً يجب علي المراقب الاجتماعي تحويل الملف الخاص به إلي المراقب الاجتماعي بالمنطقة التي انتقل إليها وذلك لمتابعة مراقبته وفقاً لأحكام هذه المادة ، (ى) يرفع تقريراً سنوياً للمحكمة عن مدى تطور وعمل المراقبة. حقوق الأطفال الضحايا .83 - (1) تكفل الأجهزة العدلية حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسـات المحظورة بموجب المواد 43، 45 و46، في جميع مراحل الإجراءات القضائية ولا سيما عن طريق ما يلي : ( أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود، (ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبسير الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم، (ج) السماح بعرض أراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها إثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون، ( د) توفير خدمات المساعدة القانونية والاجتماعية الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية، (هـ) حماية خصوصية وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف إلي هؤلاء الأطفال الضحايا، ( و) القيام في الحالات المناسبة بكفالة حماية سلامة الأطفال والضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام، ( ز) تفادي التأخير غير المبرر في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا . (2) تكفل الأجهزة العدلية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد 45 و46 إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسئولين قانوناً عن تلك الجرائم .
أحكام عامة وختامية التبليغ عن إهدار حق الرعاية .  84- (1) يجوز لأي شخص لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل أو أن أياً مــن أبوي أي طفل أو ولي أمره أو المعهود له برعايته يرفض أو يهمل في مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته على توفير ذلك، أن يقوم بنصحه بالواجب عليه وإن أصر على عدم الاستجابة أن يبلغ ذلك لأقرب سلطة رسمية . (2) يجوز للجهة المختصة التي أبلغ إليها الأمر بموجب البند (1) أن تستدعي الشخص المبلغ ضده، وتبحث الأمر معه، وللجهة المختصة أن تأمر بما تراه محققاً لمصلحة الطفل . (3) إذا رفض الشخص الذي صدر إليه أي أمر بموجب البند (2) تنفيذ ذلك الأمر، فيجوز للجهة المختصة المعنية أن ترفع الأمر إلى أقرب وحدة حماية الأسرة والطفل، مع ما تراه من توصيات لمعالجة الوضع، وللجهة التي رفع إليها الأمر : ( أ) أن تصدر أي أمر يجوز لها إصداره بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، (ب) إذا كان من صدر له الأمر أحد أبوي الطفل، فيجوز للجهة المختصة بالإضافة إلى الأمر الذي أصدرته بموجب الفقرة ( أ) أن تطلب من ذلك الوالد أن يوقع على تعهد بتوفير احتياجات الطفل تبعاً لحاجته في ذلك . وسائل التبليغ عن الانتهاكات . 85 - (1) ينشأ بموجب هذا القانون خط تلفوني ساخن أو أي وسيلة  أخرى للاتصال، لتلقي البلاغات والدعاوى والشكـاوى لأي انتهاك لأي من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون بشرط أن تتأكد الجهات الرسمية المبلغ لها من الشخص المبلغ وعنوانه . (2) تنشئ الشرطة مركزاً لاستقبال البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة للتدخل. (3) إذا اتضح أن البلاغ كاذب يحاكم المبلغ حسب القانون الجنائي . العقوبات .   86 -  يعاقب كل من يخالف أحكام : ( أ) المادة 13 بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً وفي جميع الأحوال يجب مصادرة المواد الغذائية والأوعية والأدوات المستخدمة ، (ب) المادة 18 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، (ج) المادة 33 بالسجن مدة ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، ( د) المواد 34 و35 و36 و37 بالسجن مدة لا تقل عن شهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً، (هـ) المادة 45(أ ) بالإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة، ( و) المادة 45 (ب) بالإعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة، ( ز) المادتين 45(ج) و(د) و(هـ)و(و) و46(1) بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة والغرامة، (ح) المادة 46(2) بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة، (ط) المادتين (45) و(46) بالإضافة إلى السجن والغرامة حجز ومصادرة الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها وإغلاق المباني المستخدمة في إرتكاب هذه الجرائم ويجوز للمحكمة تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض . سلطة إصدار اللوائح والقواعد .  87 - يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 10 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الطفل لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الطفل لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سيادة أحكام هذا القانون . 4- تفسير . الفصل الثاني 5- مبادئ عامة . الفصل الثالث الرعاية الصحية 6- تطبيق . 7- حق الطفل في الرضاعة الطبيعية . 8- حق الطفل في التحصين . 9- البطاقة الصحية . 10- تقديم البطاقة الصحية . 11- إرفاق البطاقة عند الالتحاق بالمدرسة . 12- إجراءات الفحص الطبي الدوري . 13- حظر إضافة مواد مخالفة للمواصفات في غذاء الطفل . 14- حق الطفل في الرعاية الصحية . 15- وقاية الأطفال من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة . 16- الفحص الطبي في حالة الزواج . 17- الأطفال المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية . 18- حظر بيع التبغ والمواد المخدرة للأطفال . الفصل الرابع الرعاية الاجتماعية 19- ترخيص دور الحضانة . 20- أهداف دور الحضانة . 21- التزام المخدم بإنشاء دور للحضانة . 22- أهداف مراكز تنمية الأطفال . 23- التشرد . 24- تدابير الرعاية للطفل المشرد . 25- الرعاية البديلة . 26- إنشاء دور الرعاية . 27- دور التربية . الفصل الخامس تعليم الطفل 28- حق الطفل في التعليم . 29- الجزاءات المحظورة في المدارس . 30- مكافأة الأطفال المتفوقين . الفصل السادس ثقافة الطفل 31- اشباع حاجات الطفل الثقافية . 32- مكتبات الطفل . 33- حظر نشر بعض المطبوعات والمصنفات الأدبية . 34- تنظيم مشاهدة العروض . 35- الإعلانات عن العروض المحظورة . الفصل السابع عمالة الأطفال 36- تنظيم استخدام الأطفال . 37- حظر الأعمال التي تؤدى للإضرار بالطفل . 38- إجراء الكشف الطبي . 39- ساعات العمل اليومي . 40- الإجازة . 41- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية . 42- تدريب الطفل . الفصل الثامن حظر استخدام أو إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية 43- تجنيد الأطفال . 44- التسريح والتأهيل وإعادة الدمج . الفصل التاسع استعمال الأطفال في البغاء والمواد الاباحية وأعمال السخرة 45- حظر استخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية . 46- حظر استخدام الأطفال في أعمال السخرة . 47- إعادة الادماج والتأهيل للأطفال . الفصل العاشر رعاية ذوي الإعاقة 48- رعاية وحماية الطفل ذي الإعاقة . 49- تعليم المعاقين . 50- منح الشهادات . 51- القيد في مكتب العمل . 52- تشغيل الأطفال المعاقين . 53- الإعفاء من الرسوم . الفصل الحادى عشر الأجهزة العدلية والقضائية المختصة 54- شرطة حماية الأسرة والطفل . 55- اختصاصات شرطة حماية الأسرة والطفل . 56- التحرى مع الأطفال . 57- مكاتب الخدمة الاجتماعية . 58- القبض والحبس . 59- دور الانتظار . 60- إنشاء نيابات الأطفال . 61- اختصاصات نيابة الطفل . 62- إنشاء محاكم الأطفال . 63- اختصاصات محكمة الطفل . 64- توقيف الطفل . 65- إجراءات المحاكمة . 66- المرور على دور الانتظار والتربية . 67- إحالة الأحكام من المحاكم الجنائية الى محكمة الطفل . 68- تدابير الرعاية للأطفال المعرضين للجنوح . 69- تدابير الإصلاح للطفل الجانح . 70- مراعاة سن الطفل عند فرض التدابير . 71- دور التربية . 72- دور الشباب . 73- سلطة المحكمة في إيقاف التدابير . 74- تقارير دور التربية . 75- الاستئناف . 76- الإجراءات في حالة الطفل المجني عليه . 77- مبادئ إصدار الأحكام . 78- متابعة تنفيذ الأحكام . 79- خصوصية الجلسات . 80- الإحالة لخارج النظام القضائي . 81- السجلات . 82- دور المراقب الاجتماعى في حالة وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية . 83- حقوق الأطفال الضحايا . الفصل الثاني عشر أحكام عامة وختامية 84- التبليغ عن إهدار حق الرعاية . 85- وسائل التبليغ عن الانتهاكات . 86- العقوبات . 87- سلطة إصدار اللوائح والقواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الطفل لسنة 2010[1](1) (10/2/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الطفل لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الطفل لسنة 2004، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون. سيادة أحكام القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعـارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض . تفسير . 4 - في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر : [2](2) " الأسرة الكافلة " يقصد بها الأسرة البديلة التي يوكل إليها توفير الرعاية الروحية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون نشأته في أسرته الطبيعية ، "الأعمال العسكرية " يقصد بها الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية ، " بيع الأطفال " يُقصد به أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص أو مجموعة أخرى لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض، " الجانح " يقصد به كل طفل أتم الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون ، "دور الانتظار " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 59 ، "دور التربية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 71 ، "دور الحضانة " يقصد بها أي مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال دون الرابعة ويخضع لإشراف ورقابة جهة ذات اختصاص ، " دور الرعاية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 26 ، " دور الشباب " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 72 ، " الطفل " يقصد به كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر ، " الطفل الجندي " يقصد به الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر والذي يعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية سواءً كانت منظمة أو غير منظمة ، " الطفل العامل " يقصد به الطفل الذي يزاول عملاً ويتراوح عمره بين سن الرابعة عشر والثامنة عشر ، " الطفل المشرد " يقصد به الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ، " الكفالة " يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية التعويضية التي تهدف إلى النشأة السليمة للطفل ، " المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ بموجب قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة ، " المحكمة " يقصد بها محكمة الطفل المنصوص عليها في المادة 62، "المراقب" يقصد به المراقب الذي تحدده المحكمة للقيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة 82 ، " المراقبة الاجتماعية " يقصد بها التدبير القضائي الذي يتم عن طريقه إعادة تكييف الطفل الجانح في المجتمع، " النيابة " يقصد بها نيابة الطفل المنصوص عليها في المادة 60 ، " ذي الإعاقة " يقصد به أي كل طفل ولد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية تؤثر عليه بصورة جزئية أو كلية ، " شرطة حماية الأسرة  والطفل "  يقصد بها الشرطة الخاصة بحماية الأسرةوالطفل المنصوص عليها في المادة 54، " مراكز تنمية الأطفال" يقصد بها مراكز تنمية الأطفال التي تنشئها الوزارة وفقاً لنص المادة 22، " الطفل المعرض للجنوح " يقصد به الطفل الذي أتم السابعة ولم يبلغ الثانية عشر ووجد في بيئة تعرض سلامـته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ، " العدالة الأخلاقية " يقصد بها العدالة التي تركز على إعادة تأهيل ودمج الطفل المعرض للجنوح ودمجه في المجتمع مجدداً ويتعامل مع الضحية من حيث تعويضه أو تعويض المجتمع عن الضرر الذي لحق به، " اللجان المجتمعية " يقصد بها اللجان المشتركة بين الشرطة ومجتمع الحي أو القرية أو الفريق، " الوزارة " يقصد بها الوزارة المسئولة عن شئون الطفل، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية . الفصل الثاني مبادئ عامة .       5-  (1) يسترشد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمبادئ والأحكــام الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها، والسياسات والقرارات والموجهات التي يضعها المجلس . (2) دون المساس بعموم ما تقدم تكون المبادئ والأحكام العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون : ( أ) تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية، (ب) التنشئة السوية للأطفال مسئولية عامة, وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي، (ج) للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم، (د ) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، (هـ) تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله وفقاً لأحكـام القانون، ( و) يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق في التمتع، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته، ( ز) للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق في التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة وبأي اسم إذا لم يقر والديه، (ح) للطفل الحق في طلب تغيير اسمه في سجلات المواليد إذا كان فيه تحقير له أو إهانة لكرامته أو كان الاسم منافياً للعقائد الدينية، (ط) للطفل المولود الحق في إستخراج شهادة ميلاد له على الأنموذج المعد لذلك وتسليمها لذويه دون رسوم، (ى) يكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية الخاصة وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه، (ك) يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال، ( ل) للطفل الذي يدعي أنه انتهك القانون الجنائي أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك، الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره، وهو برئ إلى أن تثبت إدانته وتهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه اجتماعياً ولا يسأل جنائياً ما لم يبلغ الثانية عشر من عمره بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون، ( م) تقع على عاتق الوالدين المسئولية الأولى في تربية الطفل وعلى الدولة أن تسعى لتوفير المساعدة الملائمة للأسرة، (ن) تنمية الطفولة ورعايتها التزام ديني وإنساني ووطني وقومي والأسرة الطبيعية المكونة من الزوجين هي نواة المجتمع وهي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الأطفال، (س) الحضانة حق للطفل ولا يجوز إسقاط حق الطفل فيها إذا رفض والداه حضانته، (ع) يعتبر تشرد الاطفال مخالفاً لقيم المجتمع السليم وتعمل الدولة على منع الأسباب المؤدية إليه وإصلاح ما يوجد منه . الفصل الثالث الرعاية الصحية تطبيق . 6- فيما لم يرد فيه نص في هذا الفصل، تطبق أحكام قانون الصحــة العامة لســنة 2008، وأي قانون آخر خاص بصحة الإنسان صادر من الجهات الرسمية في السودان . حق الطفل في الرضاعة الطبيعية .  7 - (1) للطفل الحق في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين عـدا حـالات معينة يحددها الطبيب . (2) على الدولة منح الأم العاملة المرضعة إجازة أمومة لمدة تحددها قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . حق الطفل في التحصين . 8- (1) للطفل الحق في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية بمكاتب الصحة والوحدات الصحــية المختصة دون مقابل وذلك وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها السلطات الصحية بقرار منها وتبين في القرار الأمراض التي يتم التحصين للوقاية منهـا علي أن تعمل الدولة علي توفير معينات التحصين . (2) تحصين الطفل واجب على والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو تحت ولايته . (3) يجب تحصين الطفل بالأمصال الواقية بواسطة شخص مرخص له بمزاولة المهنة . البطاقة الصحية . 9- يكون لكل طفل بطاقة صحية وتسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص وتسلم لوالد الطفل أو ولي أمره خلال شهر من تاريخ الميلاد وفقاً لما تحدده قوانين ولوائح الصحة العامة . تقديم البطاقة الصحية .  10- يجب تقديم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في مراكز رعاية الطفولة أو الوحدات الصحـية أو غيرهــا، ويثبت بهـا الحالة الصحية للطفل، وتسجل بها التحصينات التي تجري للطفل وتواريخها . إرفاق البطاقة عند الالتحاق بالمدرسة . 11- يجب أن ترفق مع أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي البطاقة الصحية (ما أمكن ذلك) بغـرض تسجيل نتائج الفحص الطبي الدوري علي الطفل وما يطرأ علي حالته الصحية من أمراض أو إصابات على أن تحفظ بالملف المدرسي . إجراءات الفحص الطبي الدوري . 12- تحدد السلطات الصحية بقرار منها إجراءات الفحص الطبي الدوري علي أطفال المدارس ومواعيد إجرائه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك . حظر إضافة مواد 13- (1) لا يجوز إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات مخالفة للمواصفات         غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية في غذاء الطفل .         الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة  من الجهات المختصة . (2) لا يجوز الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها من الجهات المختصه وخاصة بدائل لبن الأم . حق الطفل في  الرعاية الصحية الأولية .  14- للطفل الحق في توفير الرعاية الصحية مجاناً في المستشفيات والمراكز الحكومية التي تحددها السلطات الصحية . وقاية الأطفال من      15-  للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الأمراض المعدية وتوفير    الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية . العلاج للحالات الطارئة . الفحص الطبي في حالة الزواج . 16- إلزام الراغبين في الزواج علي عرض أنفسهم علي الكشف لإثبات خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية حماية للطفل . الأطفال المصابين 17ـ (1) يجب إيداع الطفل الذي يوجد في الشارع ويتبين من خلال بالأمراض العقلية             التحريات تعرضه للإهمال وليس له أسرة ويعاني من مرض أو النفسية .                   عقلي أو نفسي فـــي إحـدى المستشفيات الحكومــية المتخصصة. (2) تحدد اللوائح الاجراءات الواجب اتباعها والجهات المختصة بالإيداع . حظر بيع التبغ والمواد 18- يحظر بيع أو توزيع التبغ والسلسيون والكحول وأى مواد مخدرة للطفل المخدرة للأطفال .         أو السماح له باستخدامها إلا للضرورة ولغرض مشروع. الفصل الرابع الرعاية الاجتماعية ترخيص دور الحضانة .  19- (1) لا يجوز لأي شخص إنشاء دار للحضانة أو تغيير موقعها قبل الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية . (2) تنظم اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون دور الحضانة وإجراءات ترخيصها ومواصفاتها ورقابتها والإشراف عليها . أهداف دور الحضانة . 20- تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض التالية : ( أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية قدراتهم ومواهبهم ، (ب) تهيئة الأطفال بدنيًا ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية ، (ج) نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم التنشئة السليمة ، (د ) تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دور الحضانة وأسر الأطفال . إلتزام المخدم بإنشاء دار للحضانة .  21- يجب على كل مخدم يستخدم مائة عامل فأكثر إنشاء دار للحـضانة تتوفر فيها الشروط والمواصفات المقررة في اللَّوائح الصَّادرة بموجـب أحكام هذا القانون . أهداف مراكز تنمية الأطفال .  22- (1) تنشئ الوزارة مراكزاً لتنمية الأطفال تهدف إلى تنشئة الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً عن طريق شغل أوقـات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة . (2) مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يكون لمراكز الأطفال الأغراض التالية : ( أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الأجازات وقبل بدء اليوم المدرسي وبعد انتهائه ، (ب) استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية الطفل ومساعدة الأم العاملة في حماية أطفالها من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للجنوح ، (ج) تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب مهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر من تنمية قدراته الكامنة ، ( د) معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي ، (هـ) تقوية الروابط بين مركز تنمية الطفل وأسرة الطفل، ( و) إمداد أسرة الطفل بالمعرفة والتوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وفق الأساليب التربوية الصحيحة . التشرد . 23- لا يعتبر تشرد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون . تدابير الرعاية للطفل  المشرد . 24- يجب على الجهات المختصة في حالة العثور على طفل مشرد أن تسلمه إلى من تتوفر فيه الضمانات الأخلاقية لرعايته وفـق الترتيب التالي: ( أ) أبواه أو أحدهما، (ب) من له ولاية أو وصاية عليه، (ج) أحد أفراد أسرته أو أقاربه، ( د) أسرة كافلة تتعهد برعايته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أعراف غير المسلمين حسب الحال، (هـ) جهة رسمية مختصة برعاية الأطفال . الرعاية البديلة . 25- (1) تقدم الرعاية البديلة للأطفال الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة حالت دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية أو إعادتهم وذلك وفقاً للترتيب التالي : ( أ) أقارب الأم، أو الأب ، (ب) الأسر الكافلة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، والتبني وفقاً لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين على أن تحدد اللوائح الضوابط والشروط المنظمة للأسر الكافلة والفئات المنتفعة بها ، (ج) دور الرعاية . (2) تدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كصندوق الزكاة وغيرها من الصناديق مؤسسات وبرامج الرعاية البديلة . (3) ينبغى عند إختيار الرعاية البديلة إيلاء الاعتبار الواجب الاستمرار في تربية الطفل وفقاً لخلفيته الدينية والإثنية والثقافية واللغوية وفقاً لمعتقداته . إنشاء دور الرعاية . 26- تنشئ الوزارة دوراً لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها . دور التربية . 27- تنشئ وزارة الداخلية دور التربية للأطفال الجانحين وتحـدد اللوائح مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها . الفصل الخامس تعليم الطفل حق الطفل في التعليم . 28- (1) يكون لكل طفل الحق في التعليم العام . (2) على الدولة أن توفر الإمكانات لإتاحة فرص التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان . (3) على الدولة السعى لتوفر التعليم المجانى في المدارس الثانوية الحكومية للأيتام والمعاقين والفقراء ومجهولي الأبوين . (4) على الدولة أن تسعى لتضمين المناهج التعليمية ما يلى : ( أ) التربية الدينية ، (ب) التربية الوطنية ، (ج) مبادئ حقوق الإنسان . الجزاءات المحظورة  في المدارس .29- (1) لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس : ( أ) العقوبات القاسية، (ب) التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة، (ج) الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة، (د ) الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة . (2) تحدد وزارة التعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (1) بموجب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن . مكافأة الأطفال المتفوقين . 30- يجوز مكافأة الأطفال بالمدارس للتفوق الأكاديمي والإبداع الثقافي والفني وفقاً لما تحدده اللوائح التي تصدرها وزارة التربية والتعليم. الفصل السادس ثقافة الطفل إشباع حاجات الطفل الثقافية . 31- يكفل للطفل إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعرفة ومعلومات، مستمدة من مجتمعه وتوسيع مداركه بالتعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني الحديث . مكتبات الطفل . 32- (1) تلحق مكتبات للطفل بالمدارس في المدن والأحياء والقرى. (2) تحدد اللوائح التي تصدرها وزارة التربية والتعليم شروط وإجراءات إنشاء مكتبات الطفل وتنظيم العمل بها . حظر نشر            33- يحظر نشر أو عرض أو تداول أو تصوير أو حيازة أية مطبوعات أو بعض المطبوعات       مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، والمصنفات الأدبية .   أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتقاليده أو يكون مــن شأنها تشجيعـه على الجنوح . تنظيم مشاهدة العروض . 34- (1) يمنع منعاً باتاً دخول الأطفال دور السينما وأندية المشاهـدة وأماكن اللهو الأخرى أثناء اليوم الدراسى كما يمنع دخولهم إلا بصحبة والديهم أو من يتولى تربيتهم . (2) تحدد اللوائح تنظيم مشاهدة العروض للأطفال في دور السينما وأندية المشاهدة والأماكن العامة ومسئولية مديري تلك الأماكن والمشرفين عليها وعلي إقامة تلك العروض والمسئولين عن إدخال الجمهور والمخالفات التي توقع على المخالفين من أصحاب الدور أو المسئولين عنها . الإعلان عن العروض المحظورة .  35- يجب علي مديري دور السينما وأندية المشاهدة والأماكن العامة المماثلة الإعلان في مكان ظاهر وباللغتين العربية والإنجليزية وبكافةوسائل الإعلان المتاحة عن العروض المحظور على الأطفال مشاهدتها . الفصل السابع عمالة الأطفال تنظيم استخدام الأطفال . 36- (1) يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشر من الأطفال ويستثني عمل الأطفال في الرعى والأعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة بالصحة. (2) يجوز إلحاق الطفل للتلمذة في المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني الخاضعة لإشراف الدولة إذا بلغ عمره الرابعة عشرة . (3) فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه . حظر الأعمال التي  تؤدى للإضرار بالطفل . 37- يحظر استخدام الاطفال في الأعمال الخطرة والصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، ويجوز لوزير العمل والإصلاح الإداري أو من يفوضه أن يحدد هذه الأعمال أو الصناعات .[3](2) إجراء الكشف الطبي . 38- (1) يجب على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الأطفال مجاناً قبل التحاقهم بالعمل وفى فترات دورية بعد الاستخدام حسب طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية . (2) تحدد السلطة المختصة الجهة الطبية المعتمدة التي تجرى الكشف الطبي وإصدار الشهادة الطبية اللازمة . ساعات العمل اليومي . 39- (1) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن سبع ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد على سبع ساعات. (2) لا يجوز تشغيل الطفل العامل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو ليلاً فيما بين الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحاً . الإجازة . 40- يستحق الطفل العامل إجازة مدفوعة الأجر وفقـاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك . الإستفادة من الخدمات  الاجتماعية .41- (1) للطفل العامل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية العمالية التي تتلاءم وعمره . (2) يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل في صندوق التأمينات الاجتماعية وبتقديم الرعاية الصحية والطبية على النحو الذي تحدده جهات الاختصاص وتدريبه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية ومراقبة تطبيقها واستفادته من تلك الوسائل . تدريب الطفل . 42- يجب علي صاحب العمل عند تكليف الطفل العامل بعمل وضعــه تحت إشراف شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة في ذلك العمل . الفصل الثامن حظر استخدام أو إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية تجنيد الأطفال . 43- (1) يحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القـــوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية . (2) تحدد القوانين واللوائح العسكرية التدابير المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (1) . التسريح والتأهيل وإعادة الدمج . 44- (1) تكفل الجهة المختصة بالتسريح وإعادة الدمج تصميم برامج تعين على تسريح الأطفال وذلك بالتنسيق مع الجهــات المعنية (المؤسسات العسكرية والأمنية والمجموعات المسلحة) والعمل على إعادة ادماجهم اجتماعياً واقتصادياً وأن تولي عناية خاصة للأطفال المسرحين عامة والمعاقين بصفة خاصة أثناء وجودهم في مراكز التسريح . (2) يجب على الجهة المختصة تأهيل الطفل ضحية النزاعات المسلحة تأهيلاً نفسياً وذهنياً وإعادة إدماجه اجتماعياً واقتصادياً . الفصل التاسع استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية وأعمال السخرة حظر استخدام الأطفال فى البغاء والمواد الإباحية .  45- يعد مرتكباً جريمة كل من : ( أ) يختطف أو يبيع طفل أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل، (ب) يغتصب أي طفل، (ج) يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل، (د ) ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو يبيع أو يحوز أي مواد إباحيه متعلقة بالطفل، (هـ) يستخدم أي طفل بغرض أنشطه جنسيه لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض، (و) يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقيه أو بالمحاكاة أنشطه جنسيه صريحة أو يصور أعضاء جنسيه لأي طفل لإشباع الرغبة الجنسية . حظر استخدام الأطفال في أعمال السخرة .  46- (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يستخدم الأطفال في تجارة الرقيق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق الطفل أو إخضاعه للسخرة أو إرغامه على أداء عمل قسراً . (2) يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد على تهريب أي طفل أو أطفال عبر الحدود بغرض السخرة أو الاتجار أو الاستخدام القسري أو العنف بأشكاله . إعادة الإدماج والتأهيل للأطفال .  47- (1) يجب على الوزارة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة . (2) يجب إعادة الدمج والتأهيل في بيئة تعزز صحة الطفل وإحترامه لذاته وكرامته . الفصل العاشر رعاية ذوى الإعاقة رعاية وحماية الطفل ذي الإعاقة .  48- (1) مع مراعاة قانون المعاقين القومي لسنة 2009 أو أي قانون يحل محله يكون للطفل ذي الإعاقة الحـق في الرعـاية الاجتماعية الصحية والنفسية بهدف تدريبه على الإعتماد علي نفسه وعلى الدولة حمايته من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي. (2) للطفل ذي الحاجة الخاصة الحق في التأهيل بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية والأجهزة التعويضية التي يلزم توفيرها له بدون مقابل بهدف تمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ووفق الشروط التي تحددها اللوائح . تعليم المعاقين . 49- (1) يجب دمج الأطفال المعاقين في مراحل التعليم المختلفــة حسب الإعاقة . (2) تطوير وتشجيع مؤسسات التدريب والتأهيل المهني للمعاقين وتأهيل المراكز القائمة . (3) يجوز أن تنشأ مدارس أو فصول خاصة لتعليم الأطفال المعاقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادهم بالشروط والمواصفات التي يحددها الوزير المسؤول من التعليم . منح الشهادات . 50- يمنح كل طفل من المعاقين تم تأهيله شهادة يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى أي بيانات أخرى ترى السلطـة المختصـة إضافتها . القيد في مكاتب العمل .  51- يقوم مكتب العمل الذي يقع في دائرة الاختصاص بقيد إسم الطفل من ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله، في سجل خاص بناء على إخطار مـن الجهة التي قامت بتأهيله. تشغيل الأطفال المعاقين . 52- يخصص وزير العمل والإصلاح الإدارى وظائف بالقطاع العام للمعاقين من الأطفال وفقاً للمؤهـلات العلمية المطلوبة وتشجيع القطاع الخاص لاستخدام الأطفال المعاقين حسب مؤهلاتهم .[4](3) الإعفاء من الرسوم . 53- تعفي الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمـة للأطفال للفقراء من ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية الوزير. الفصل الحادى عشر الأجهزة العدلية والقضائية المختصة شرطة حماية الأسرة والطفل . 54- تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر يحل محله شرطة للأطفال تسمى " شرطة حماية الأسرة والطفل" وتحدد اللوائح الصادرة بموجبه موازنتها ونظامها الإداري . اختصاصات شرطة حماية الأسرة والطفل . 55- تختص شرطة حماية الأسرة والطفل بالآتي : ( أ) إجراء التحريات في المخالفات المنسوبة للأطفال وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر، (ب) إجراء التحريات في المخالفات والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال ، (ج) اتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات وإجراء التحريات ورفعها لنيابة الأطفال، (د ) البحث عن الأطفال المفقودين والمستدرجين والهاربين من أسرهم أو من المؤسسات التربوية والخيرية أو أي مؤسسات أخرى تختص بشئون الأطفال، وذلك بناء على التبليغ الصادر من تلك الجهات ، (هـ) إجراء التنسيق اللاَّزم مع الجهات ذات الاختصاص لتقديم العلاج الاجتماعي والنفسي للأطفال الضحايا والمجني عليهم بناءً على ما توصلت إليه التحريات وحيثيات المحاكمة ، (و) إجراء البحوث والإحصائيات بالاستعانة بالمختصين عن حالات الجنوح والانتهاكات بالنسبة للأطفال ورفعها إلى جهات الاختصاص مع التوصية المناسبة بشأنها . التحري مع الأطفال . 56- (1) يجب عند التحري مع أي طفل حضور وليه أو مـن ينوب عنه أو من يقوم مقامه أو محاميه أو الباحث الاجتماعي من مكاتب الخدمة الاجتماعية المشار إليها في المادة 57 . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب عند استحالة حضور ولي أمر الطفل أو من ينوب عنه أو يقوم مقامه حضور مندوب الرعاية الاجتماعية المختص . مكاتب الخدمة  الاجتماعية . 57- (1) تنشأ مكاتب للخدمة الاجتماعية بشرطة حماية الأسرة والطفل وتتكون من عدد كاف من الباحثين الاجتماعيين والنفســيين سواء كانوا من العاملين في الدولة أو في مجال العمل الطوعي . (2) تختص مكاتب الخدمة الاجتماعية بالآتي : ( أ) إعداد الملف الاجتماعي والنفسي للطفل والمحافظة على سريته على أن يتضمن المعلومات التي تحددها اللوائح، (ب) إجراء التوصية بالتدبير المناسب الذي يرى المكتب اتخاذه في مواجهة الطفل الجانح ، (ج) إعداد وتقديم التقارير حول الأطفال الجانحين ورفعها إلى النيابة والمحكمة ، (د ) زيارة الطفل في دور الانتظار ومؤسسات الرعاية ودور التربية ، (هـ) اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تساعد الطفل الجانح . القبض والحبس . 58- (1) لا تتخذ إجـراءات القبض أو الحبس في مواجهـة الطفل الجانح إلا بعد تكليف ولي الأمر بالحضور، ولا يجوز تنفيذ أمر القبض إلا بوساطة شرطة حماية الأسرة والطفل. (2) على وكيل النيابة أو القاضي الذي أصدر أمر القبض أن يحرر محضراً يوضح فيه الأسباب التي تبرر ذلك . (3) يجب علي شرطة حماية الأسرة والطفل عند القبض علي الطفل الجانح أن تخطر والديه أو أحدهما أو أولياء أمره أو القائمين على الأشراف عليه فوراً . (4) لا يجوز : ( أ) إبقاء أي طفل عند حبسه احتياطياً مع أشخاص بالغين، (ب) أن تجاوز فترة بقاء الطفل بدار الانتظار سبعة أيام . دور الانتظار . 59- (1) تنشئ وزارة الداخلية دوراً للانتظار وفقاً للمعـايير الدولية تخصص للأطفال الذين ينتظرون التحري أو المحاكمة . (2) يتلقى الأطفال أثناء فترة بقائهم بدور الانتظار الرعاية والحماية وجميع أنواع المساعدات القانونية والاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية التي تلزمهم مع مراعاة نوعهم وشخصيتهم وظروفهم الخاصة . إنشاء نيابات الأطفال . 60- (1) تنشأ بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أو أي قانون آخر يحل محله، نيابة تختص بالإشراف على التحريات التي تجريها شرطة حماية الأسرة تسمى نيابة الطفل. (2) على النيابة مراعاة حسن معاملة الطفل في التحريات التي تشرف عليها . (3) يجب أن يخضع وكلاء النيابة لدورات متخصصة في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، وذلك قبل تكليف أي منهم بأي مهام تتعلق بالأطفال . (4) يجوز للنيابة الاستعانة بالخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع للمساعدة في أي تحريات تجريها سواء كان الخبراء يتبعون لجهات رسمية أو طوعية . (5) يجب أن يجرى التحري في قضايا الأطفال الجانحين أو الضحايا بوساطة نيابة الطفل . اختصاصات نيابة  الطفل . 61- (1) مع مراعاة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أو أي قانون آخـر يحـل محله، يكون لنيابة الطفل الاختصاصات الآتية : ( أ) الإشراف على التحريات في قضايا الأطفال وتوجيه التحرى فيها، (ب) الإشراف على سير الدعوى الجنائية، (ج) توجيه التهمة في الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال أو بواسطتهم، ( د) مباشرة الإدعاء أمام محاكم الأطفال . (2) يجوز لنيابة الطفل إحالة القضايا إلي أي جهة مختصة تراها مناسبة لإتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير وإجراءات . إنشاء محاكم الأطفال .62- (1) تنشأ بموجب قانون السلطة القضائية لسـنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله محكمة تتولى محاكمة الأطفال تسمى " محكمة الطفل " .[5](3) (2) يجب أن يخضع قاضي محكمة الطفل لدورات متخصصة في مجال علم الاجتماع والتربية وعلم النفس وأساليب التعامل مع الأطفال والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال . اختصاصات محكمة الطفل .  63- بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى نص عليها في هذا القانون تختص محكمة الطفل بالنظر في : ( أ) القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة أو مكتب الخدمة الاجتماعية أو ذوى الطفل بشأن الأطفال ضحايا الانتهاكات، (ب) القضايا المحالة إليها بحق الأطفال الجانحين من المحاكم الأخرى، (ج) الإحالة إلى خارج النظام القضائي . توقيف الطفل .  64-   يجوز بأمر من وكيل نيابة الطفل أثناء سير التحري أو مـن قاضي محكمة الطفل أثناء المحاكمة توقيف الطفل توقيفاً تحوطياً في دار الانتظار إذا كانت ظروف الطفل أو طبيعة الفعل المعاقب عليه تستوجب ذلك . إجراءات المحاكمة . 65- (1) تطبق محاكم الأطفال الإجــراءات الخاصة بالمحاكمــة المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة عدم النص على أي مسألة إجرائية أمامها تتبع المحكمة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا بشأن قضاء الأحداث وقواعد بكين التي يصدر بها منشور من رئيس القضاء . (2) على الرغم مما ورد في هذا القانون بشأن الإجراءات الواجب إتباعها بواسطة المحكمة يجوز أن تأخذ الإجراءات شكلاً غير ما هو متبع في إجراءات المحاكمة العادية كما يجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان أو زمان مناسبين إذا رأت المحكمة أن في ذلك مصلحة للطفل . (3) يجب عدم محاكمة الطفل إلا بحضور مندوب من مكتب الخدمة الاجتماعية والسعي لحضور وليه أو من يقوم مقامه ما أمكن ذلك . (4) لا تجري محاكمة طفل إلا بحضور محامٍ أو مترافع عنه ويجوز للمحكمة أن تسمح بحضور أي شخص آخر كصديق . (5) للمحكمة أن تعفي الطفل الجانح أو الشاهد من حضور المحاكمة بذاته إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك . (6) كل إجراء يوجب القانون إعلانه للطفل يبّلغ بقدر الإمكان لوالده أو ولي أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه ولهؤلاء الحق في الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد الطفل . (7) إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل الصحية أو البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى، فيجب عليها إحالته إلى الجهات الطبية الرسمية المختصة، مع وقف السير في الدعوى إلى أن يتم الفحص واستلام تقرير عنه . (8) إذا اشترك في الفعل الواحد أطفال وبالغون يتعين فصل محاكمته، ولا يجوز إحضار الطفل أمام المحاكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم . المرور على دور الانتظار والتربية . 66- يجب علي كل من وكيل النيابة وقاضي محكمة الطفل حسب الحال حماية الأطفال والمرور على دور الانتظار ودور التربية ومؤسسـات الرعاية الاجتماعية الواقعة في دائرة اختصاصهم باستمرار للوقوف علي وضع الأطفال الموقوفين أو المحكوم عليهم ويجوز لأي منهم إصدار ما يرونه مناسباً من توجيهات . إحالة الأحكام من 67- (1) يجب على المحكمة الجنائية في حالة الإدانة عدم إصدار المحاكم الجنائية             أي عقوبة أو تدابير على الطفل، وإرسال المحضر إلى إلى محكمة الطفل .     محكمة الطفل المختصة أو أي جهة تراها لتقـرر ما تراه مناسباً بشأنه . (2) يجوز لمحكمة الطفل التي أحيلت إليها صورة محضر المحاكمة طبقاً لأحكام البند (1) أن تأمر بإجراء أي تحريات أو بحوث اجتماعية واستدعاء الطفل أمامها للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه . تدابير الرعاية للأطفال المعرضين للجنوح . 68- (1) لا تتخذ أي إجراءات جنائية في مواجهة الأطفال المعرضين للجنوح . (2) تتخذ شرطة حماية الأسرة والطفل ونيابة الطفل أو الرعاية الاجتماعية أو اللجان المجتمعية في مواجهة الأطفال المعرضين للجنوح تدابير الرعاية الآتية : ( أ) التأثير المعنوي أو العدالة الأخلاقية أو أي أسلوب مناسب وفق ما يوصي به الخبير الاجتماعي أو النفسي المختص، (ب) تسليمه إلى والديه أو احداهما أو إلى وليه الشرعي أو من يتعهد برعايته، (ج) تسليمه إلى جمعية خيرية لتربية الاطفال أو إلى أي جهة خيرية أخرى . (3) لتنفيذ التدابير المشار إليها في البند (2) يجب الحصول على إذن مكتوب من محكمة الطفل . تدابير الإصلاح للطفل الجانح .  69- (1) يجوز المحكمة أن تصدر أي من تدابير الإصلاح الآتية علي الطفل الجانح : ( أ) التوبيخ والتحذير، (ب) الوضع تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الاجتماعية، (ج) الإلزام بأداء خدمة للمجتمع أو الإلتحاق بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة، ( د) الإيداع بدور التربية . (2) يجوز للمحكمة فرض تدابير الإصلاح للمدة التي تراها ضرورية ومناسبة . مراعاة سن الطفل فرض التدابير .  70- يجب على المحكمة مراعاة سن الطفل الجانح وملاءمة التدبير عند المقضي به ومدته لإصلاح الطفل الجانح وتأهيله اجتماعياً . دور التربية . 71- ينشئ وزير الداخلية دوراً لحفظ الأطفال المحكـوم عليهــم بتدابير إصلاحية بموجب أحكام قضائية وفق نص المادة 69 (د ) . دور الشباب . 72- ينشئ وزير الداخلية دوراً للشباب تخصص للأطفال الجانحين الذين بلغوا سن الثامنة عشر ولم يكملوا فترة التدبير الإصلاحى بدور التربية . سلطة المحكمة في إيقاف التدابير .73- يجوز للمحكمة في أي وقت وفقاً لحالة الطفل الجانح إيقاف التدابير المتخذة إذا ثبت صلاح الطفل وعدم الحاجة لمتابعته . تقارير دار التربية . 74- (1) يجب على مدير دار التربية أن يقدم للمحكمة تقريراً كل ثلاثة أشهر يبين فيه حالة الطفل الجانح مع التوصية بشأنه. (2) يجوز للمحكمة بناءً على توصية دار التربية أو أي جهة متخصصة أن تعدل أو تلغى التدابير الإصلاحية التي اتخذتها بشأن الطفل الجانح . الاستئناف . 75- (1) تخضع الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الأطفــال للاستئناف أمام محكمة الاستئناف . (2) لوالدى الطفل أو ولى أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه الحق في الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد مصلحة الطفل . الإجراءات في حالة لطفل المجني عليه . 76- (1) إذا تبين للمحكمة أن الطفل المجني عليه في أي إجراء ا أمامها أو أمام أي محكمة أخرى قد تعـرض أو معـرض للخطر آو لأي تأثير ضار فيجوز لها أن تكلف أي جهة متخصصة لدراسة حالته وإعداد التوصية والمعالجة المناسبة لها وتحديد الجهة التي تختص بتلك المعالجة . (2) تصدر المحكمة القرار المناسب وفقاً لتوصية الجهة المتخصصة المشار إليها في البند (1) . (3) يجب على محكمة الجنايات أو أي محكمة أخرى تعرض أمامها دعوى تكشف عن وقوع جناية على طفل، أن تحرر محضراً بذلك وترفعه لمحكمة الأطفال المختصة . مبادئ إصدار الأحكام . 77- يجب علي المحكمة عند إصدار الأحكام مراعاة المبادئ التالية : ( أ) أن يكون التدبير مناسباً لظروف الطفل وحاجاته والفعل الذي إرتكبه، (ب) ألا تفرض قيود على الحرية الشخصية للطفل إلا بعد دراسة كافية على أن تقتصر تلك القيود على أدنى حد ممكن، (ج) ألا يحرم الطفل من الحرية الشخصية إلا إذا ثبت ارتكابه لفعل ينطوي على استخدام العنف أو العود، ولم يكن هنالك تدبير مناسب آخر، ( د) ألا توقع عقوبة الإعدام على الطفل، (هـ) أن تكون مصلحة الطفل هي الغاية من التدابير التي توقع عليه . متابعة تنفيذ الأحكام . 78- (1) تشرف المحكمة علي تنفيذ الأحكام الصادرة منها . (2) يعد المراقب الاجتماعي للمحكمة تقريراً دورياً وتقريراً شهرياً عن تطور سلوك الطفل ويجوز للمحكمة على ضوء التقارير المقدمة لها من مكتب الخدمة الاجتماعية تعديل التدابير المتخذة من قبلها كلما كان ذلك ضرورياً . خصوصية الجلسات . 79- يجب احترام حق الطفل في الخصوصية خلال إجراءات المحاكمة لتجنب أي ضرر يلحقه ولا يجوز نشر أي معلومات تتعلق بمثوله أمام أي محكمة إلا بإذنها . الإحالة لخارج المحكمة. 80 - يجوز للمحكمة إحالة دعوى الطفل الجانح لمعالجتها بواسطة أي جهة مجتمعية أو مؤسسية تحددها المحكمة دون اللجوء لمحاكمته أمامها علي أن تبين في قرار الإحالة المعايير والشروط التي ينبغي أن تنطبق على المعالجة المذكورة . السجلات . 81 - (1) تحفظ سجلات قضايا الأطفال في سرية كاملة ولا يجـوز  الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة. (2) إذا مثل طفل للمحاكمة أمام أي محكمة أطفال فيجب على تلك المحكمة التأكد من ضم أوراق المحاكمات السابقة في المحاكم الأخرى (إن وجدت) بغرض الاستفادة منها في معرفة خلفية وظروف الطفل. (3) لا تستخدم سجلات الأطفال في الإجراءات التي تتخذ ضد ذات الطفل بعد بلوغه سن الثامنة عشر . (4) على الرغم من أي قواعد أخرى خاصة بإبادة أوراق القضايا تباد أوراق قضايا الطفل فور بلوغه سن الثامنة عشر . دورالمراقب الاجتماعي 82 - يجب علي المراقب الاجتماعي القيام بالواجبات الآتية، وهي أن:[6](5) فى حالة وضع الطفل         ( أ) يتحرى عن الأحوال الخاصة بالطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة الاجتماعية .   تحت المراقبة وحالة أسرته وأسباب إنحرافه وطرق معالجتها، وأن يرفع تقريراً بذلك للمحكمة المختصة، (ب) يبين سلوك ذلك الطفل الجانح في الملف الخاص به وذلك إثناء فترة المراقبة، وان يعمل علي الحصول على شهادات مكتوبة من جميع الجهات المعنية تبين أدائه وسلوكه، (ج) يشرف على الطفل الجانح أثناء القيام بالعمل الموكل إليه بموجب التدبير الصادر إليه من المحكمة، ( د) يخطر المحكمة المختصة بعدم امتثال الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة لأمر المراقبة، (هـ) يكون مسئولاً عن حفظ سجلات المراقبة، ( و) يقدم تقريراً شهريا على الإستمارة المعدة لذلك الغرض عن مدى تحسن الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة، ( ز) يزور دور الانتظار للتعرف على الأطفال الجانحين، (ح) يتصل بسلطات الشرطة لاستعجال قضايا الأطفال الجانحين، (ط) يخطر المراقب الاجتماعي في المنطقة التي يسافر إليها الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة لمتابعة مراقبة ذلك الطفل الجانح ومده بتقرير عنه، وفي حالة رحيل ذلك الجانح نهائياً يجب علي المراقب الاجتماعي تحويل الملف الخاص به إلي المراقب الاجتماعي بالمنطقة التي انتقل إليها وذلك لمتابعة مراقبته وفقاً لأحكام هذه المادة ، (ى) يرفع تقريراً سنوياً للمحكمة عن مدى تطور وعمل المراقبة. حقوق الأطفال الضحايا .83 - (1) تكفل الأجهزة العدلية حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسـات المحظورة بموجب المواد 43، 45 و46، في جميع مراحل الإجراءات القضائية ولا سيما عن طريق ما يلي : ( أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود، (ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبسير الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم، (ج) السماح بعرض أراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها إثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون، ( د) توفير خدمات المساعدة القانونية والاجتماعية الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية، (هـ) حماية خصوصية وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف إلي هؤلاء الأطفال الضحايا، ( و) القيام في الحالات المناسبة بكفالة حماية سلامة الأطفال والضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام، ( ز) تفادي التأخير غير المبرر في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا . (2) تكفل الأجهزة العدلية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد 45 و46 إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسئولين قانوناً عن تلك الجرائم . الفصل الثاني عشر أحكام عامة وختامية التبليغ عن إهدار حق الرعاية .  84- (1) يجوز لأي شخص لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل أو أن أياً مــن أبوي أي طفل أو ولي أمره أو المعهود له برعايته يرفض أو يهمل في مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته على توفير ذلك، أن يقوم بنصحه بالواجب عليه وإن أصر على عدم الاستجابة أن يبلغ ذلك لأقرب سلطة رسمية . (2) يجوز للجهة المختصة التي أبلغ إليها الأمر بموجب البند (1) أن تستدعي الشخص المبلغ ضده، وتبحث الأمر معه، وللجهة المختصة أن تأمر بما تراه محققاً لمصلحة الطفل . (3) إذا رفض الشخص الذي صدر إليه أي أمر بموجب البند (2) تنفيذ ذلك الأمر، فيجوز للجهة المختصة المعنية أن ترفع الأمر إلى أقرب وحدة حماية الأسرة والطفل، مع ما تراه من توصيات لمعالجة الوضع، وللجهة التي رفع إليها الأمر : ( أ) أن تصدر أي أمر يجوز لها إصداره بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، (ب) إذا كان من صدر له الأمر أحد أبوي الطفل، فيجوز للجهة المختصة بالإضافة إلى الأمر الذي أصدرته بموجب الفقرة ( أ) أن تطلب من ذلك الوالد أن يوقع على تعهد بتوفير احتياجات الطفل تبعاً لحاجته في ذلك . وسائل التبليغ عن الانتهاكات . 85 - (1) ينشأ بموجب هذا القانون خط تلفوني ساخن أو أي وسيلة  أخرى للاتصال، لتلقي البلاغات والدعاوى والشكـاوى لأي انتهاك لأي من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون بشرط أن تتأكد الجهات الرسمية المبلغ لها من الشخص المبلغ وعنوانه . (2) تنشئ الشرطة مركزاً لاستقبال البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة للتدخل. (3) إذا اتضح أن البلاغ كاذب يحاكم المبلغ حسب القانون الجنائي . العقوبات .   86 -  يعاقب كل من يخالف أحكام : ( أ) المادة 13 بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً وفي جميع الأحوال يجب مصادرة المواد الغذائية والأوعية والأدوات المستخدمة ، (ب) المادة 18 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، (ج) المادة 33 بالسجن مدة ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، ( د) المواد 34 و35 و36 و37 بالسجن مدة لا تقل عن شهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً، (هـ) المادة 45(أ ) بالإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة، ( و) المادة 45 (ب) بالإعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة، ( ز) المادتين 45(ج) و(د) و(هـ)و(و) و46(1) بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة والغرامة، (ح) المادة 46(2) بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة، (ط) المادتين (45) و(46) بالإضافة إلى السجن والغرامة حجز ومصادرة الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها وإغلاق المباني المستخدمة في إرتكاب هذه الجرائم ويجوز للمحكمة تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض . سلطة إصدار اللوائح والقواعد .  87 - يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 10 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات