قانون تشريعي
قانون الأمن الوطني لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 308
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الأمن الوطني لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأمن الوطني لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- إنشاء .
4- الرسالة .
5- تفسير .
6- الخاضعون لأحكام هذا القانون .
مجلس الأمن الوطنى واللجنة الفنية العليا
ولجان أمن الولايات
7- إنشاء المجلس .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- اجتماعات المجلس .
10- مقرر المجلس .
11- تشكيل اللجنة الفنية العليا .
12- اختصاصات اللجنة الفنية العليا .
13- اجتماعات اللجنة الفنية العليا .
14- ألغيت .
15- ألغيت .
16- ألغيت .
17- ألغيت .
18- تشكيل لجنة أمن الولاية .
19- اختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية .
20- اجتماعات لجنة أمن الولاية .
21- تشكيل لجنة أمن المحلية.
22- اختصاصات لجنة أمن المحلية .
23- اجتماعات لجنة أمن المحلية .
اختصاصات وسلطات الجهاز ورتب الأعضاء
24- اختصاصات الجهاز .
25- سلطات الجهاز .
26- رتب الأعضاء .
إدارة الجهاز
27- تعيين المدير واختصاصاته .
28- تعيين النائب الأول للمدير وتحديد اختصاصاته .
29- تعيين نواب المدير .
30- روح العمل بالجهاز .
31- تعيين شاغلى الوظائف واختصاصاتهم .
32- شروط تعيين الأعضاء .
33- تعيين الضباط والرتب الأخرى .
34- القسم .
35- تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة .
36- ندب الأشخاص .
37- استخدام الأشخاص كمتعاونين .
38- نقل الأعضاء .
39- الأقدمية .
40- الرواتب والمخصصات والامتيازات .
41- التدريب .
42- الترقيات .
43- الإحالة إلى الاستيداع .
44- أثر الإحالة إلى الاستيداع .
45- الإيقاف عن العمل .
46- التظلم والشكوى .
47- انتهاء الخدمة .
48- فوائد ما بعد الخدمة .
49- واجبات العضو .
50- سلطات الأعضاء والمدير والمجلس .
51- حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل .
52- حصانات الأعضاء المتعاونين .
53- حظر الحجز .
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات
54- الجرائم والعقوبات .
55- عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو .
56- عقوبة جرائم التآمر والتمرد .
57- عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر .
58- عقوبة الإهمال في أداء الواجب .
59- عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة .
60- عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب .
61- عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع .
62- عقوبة التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى .
63- عقوبة جرائم الأموال .
64- عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة .
65- عقوبة السلوك المخل بالإنضباط .
66- عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة .
67- عقوبة الهروب من الخدمة .
68- معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز .
69- عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين .
70- عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز .
71- عقوبة السلوك المشين غير اللائق .
72- عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم .
73- المخالفات .
74- الجزاءات .
محاكم الجهاز
75- إنشاء محاكم الجهاز .
76- تشكيل محاكم الجهاز .
77- إجراءات المحاكم .
78- تأييد أحكام محاكم الجهاز .
79- الاستئناف .
80- الاسترحام .
81- تنفيذ أحكام محاكم الجهاز .
الأحكام المالية
82- موازنة الجهاز .
83- مراجعة الحسابات .
أحكام ختامية
84- واجب المساعدة .
85- سلطة إصدار الأوامر العامة المستديمة .
86- سلطة إصدار اللوائح .
- الجدول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأمن الوطني لسنة 2010[1](1)
(28/1/2010 )
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الأمن الوطني لسنة 2010" .
إلغاء وإستثناء . 2- يلغى قانون قـوات الأمن الوطني لسنة 1999، على أن تظل جمـيع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه صارية إلى أن تلغى أو تعدل .
إنشاء . 3- (1) ينشأ جهاز للأمن الوطني يسمى "جهاز الأمن الوطني" .
(2) يكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية.
(3) يكون المدير مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة الجهاز .
الرسالة . 4- (1) يكون جهاز الأمـن الوطني جهـازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي
أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حِصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية،
أو تهديد سلامتها اقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي، ولإشاعة وبث
الطمأنينة وسط المواطنين .
(2) يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعداد بالسودان.
تفسير . 5- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2)
" الجهاز " يقصد به جهاز الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)،
" المجلس " يقصد به مجلس الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 7،
" المدير " يقصد به مدير الجهاز المعين وِفقاً لأحكام المادة 27(1)،
" النائب الأول للمدير " يقصد به النائب الأول للمدير المعين وِفقاً لأحكام المادة 28(1)،
"نواب المدير" يقصد بهم نواب المدير المعينون وِفقاً لأحكام المادة 29(1)،
" اللجنة الفنية العليا " يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا المشكلة بموجب أحكام المادة 11،
" لجنة الأمن " يقصد بها لجنة أمن الولايات، المنشأة بموجب أحكام هذا القانون،
" وكيل النيابة المختص " يقصد به المستشار القانوني الذي يعينه وزير العدل، للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون،
" الضابط " يقصد به أي من حاملي رتبة ضابط الجهاز ،من رتبة الملازم الي رتبة الفريق أول، المشار اليها في المادة 26(1)،
" ضابط صف " يقصد به أي عضو من رتبة وكيل عريف إلى رتبة المساعد الواردة في المادة 26(2) ،
" الرتب الأخرى " يقصد بها حاملو رتب الجهاز المبينة في المادة 26(2) ،
" المحكمة المختصة " يقصد بها المحكمة الدستورية أو أي من محاكم السلطة القضائية القومية حسبما يكون الحال وسبب الدعوى وطبيعتها ،
" محكمة الجهاز " يقصد بها أي من محاكم الجهاز المنشأة بموجب أحكام المادة 75 ،
" نائب الأحكام " يقصد به الضابط القانوني الذي يعيينه المدير في المحاكمة غير الإيجازية ،
" الضابط الأعلى " يقصد به الضابط أو ضابط الصف الأعلى وِفقاً للأقدمية النظامية ،
" العضو " يقصد به أي شخص يعين في خدمة الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" الجندي " يقصد به أي من جنود الجهاز من غير الضباط وضباط الصف ،
" المتعاون " يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام وِفقاً لأحكام هذا القانون .
الخاضعون لأحكام هذا القانون .6- يخضع لهذا القانون كل من :
( أ) ضباط الجهـاز،
(ب) ضباط صف وجنود الجهاز،
(ج) أي شخص يعين أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون،
( د) المتعاونون إذا قرر ذلك المدير وِفقاً للوائح،
(هـ) أي شخص آخر يكون متهماً بالاشـتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وِفقاً لأحكام هذا القانون .
مجلس الأمن الوطني واللجنة الفنية العليا
ولجان أمن الولايات[3](3)
إنشاء المجلس . [4](4) 7- (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى " مجلس الأمن الوطني " ، ويتكون من :
( أ) رئيس الجمهورية، رئيساً
(ب) النائب الأول لرئيس الجمهورية، نائباً للرئيس
(ج) نائب رئيس الجمهورية، عضواً
( د) كبير مساعدي رئيس الجمهورية، عضواً
(هـ) مساعدو رئيس الجمهورية، أعضاءً
( و) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون عضواً ومقرراً الأمنية،
(ز ) وزير الدفاع، عضواً
(ح ) وزير الخارجية، عضواً
(ط) وزير المالية والإقتصاد الوطنى، عضواً
(ي) وزير الداخلية، عضواً
(ك) وزير العدل، عضواً
(ل) المدير . عضواً
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس إذا كان ذو علاقة بالموضوع المطروح في الجلسة وليس له حق التصويت .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- (1) يختص المجلس بإجازة الإستراتيجيات والخطط والسياسات والموجهات
الخاصة بالأمن القومي للبلاد، ويتولى مهمة التنسيق والإشراف العام
على مسار إنفاذها بما يضمن أمن وسلامة البلاد .
(2) دون المساس بعموم نص البند (1)، يختص المجلس بالآتي :[5](5)
( أ) التخطيط لمسار السياسة الأمنية بالبلاد،
(ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني،
(ج) التنسيق بين الأجهزة الأمنية،
( د) متابعة إنفاذ برامج وخطط السياسة الأمنية وتلقى التقارير بشأنها،
(هـ) إجازة اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ولجانه .
اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام .
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت.
(3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس.
(4) يتخذ المجلس قراراته بالتوافق .
مقرر المجلس . 10- (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره ووثائقه، وشئونه الإدارية .
(2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء المجلس مرة في العام، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك، ويرفعه للمجلس .
تشكيل اللجنة الفنية العليا .[6](6) 11- تُشكّل لجنة تسمى "لجنة الأمن الفنية العليا"، وذلك على النحو الآتي :
( أ) المدير، رئيساً
(ب) النائب الأول للمدير، نائباً للرئيس
(ج) مدير هيئة المخابرات والأمن بالقوات المسلحة عضواً
( د) مدير عام شرطة السودان، عضواً
(ه) وكيل وزارة العدل، عضواً
(و) وكيل وزارة الخارجية، عضواً
(ز) أحد ضباط الجهاز حسبما يختاره عضواً ومقرراً رئيس اللجنة .
اختصاصات اللجنة الفنية العليا . 12- (1) تختص اللجنة الفنية العليا بالآتي :[7](7)
( أ) تقديم مقترحات وتوصيات بشأن الأحداث
والأوضاع المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي، للمجلس، وذلك وِفقاً للمعلومات المتوفرة،
(ب) تنبيه المجلس مبكراً بالمهددات المباشرة أو غير المباشرة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو إقتصادية،
(ج) تنسيق الخطط الأمنية للأجهزة المختصة المختلفة،
( د) دراسة الخطط الأمنية المقدمة من لجان الأمن والأجهزة المختصة، ورفعها للمجلس لإجازتها ومتابعة تنفيذها، وتلقي التقارير بشأنها،
(هـ) التنسيق بين أعمال لجان الأمن وِفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس .
(2) ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده .
اجتماعات اللجنة الفنية العليا . 13- (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ والمكان الذي يحدده، ويكون مقررها أحد ضباط الجهاز يختاره رئيس اللجنة .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .
14- ألغيت . [8](8)
15- ألغيت .[9](9)
16- ألغيت .[10](10)
17- ألغيت .[11](11)
تشكيل لجنة امن الولاية . [12](12) 18- تشكّل في كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتي :
( أ) والي الولاية، رئيساً
(ب) نائب الوالي، نائباً للرئيس
(ج) مستشار الشئون الأمنية بالولاية، إن وجد، عضواً
( د) وزير الحكم المحلي بالولاية، عضواً
(هـ) وزير المالية بالولاية، عضواً
(و) قائد القوات المسلحة عضواً
(ز) مدير الشرطة بالولاية، عضواً
(ح) وكيل النيابة المختص، عضواً
(ط) مدير إدارة الأمن بالولاية . عضواً ومقرراً
اختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية . [13](13) 19- تكون للجنة أمن الولاية السلطات والاختصاصات الآتية :
( أ) تكون مسئولة عن حفظ الأمن بالولاية،
(ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى الولايةحسبما يكون الحال،
(ج) تلقي التقارير الواردة من اللِّجان الأمنية بالمحليات،
( د) رفع التقارير الدورية للجنة الأمن الفنية العليا،
(هـ) القيام بأي أعمال يوكلها إليها المجلس أو اللَّجنة الفنيَّة العليا،
( و) للَّجنة الحق في تكوين مجموعة عمل فنية من الأجهزة الأمنية بالولاية لمساعدتها في مهامها أو تنفيذ الأعمال التي تكلفها بها .
اجتماعات لجنة أمن الولاية . 20- (1) تعقد لجنة أمن الولاية اجتماعات دورية .
(2) يجوز للجنة أمن الولاية دعوة من تراه مناسباً لحضور أي من جلساتها إذا رأت ضرورة لذلك .
تشكيل لجنة أمن المحلية . [14](14) 21- (1) تشكل لجنة أمن المحلية على الوجه الآتي :
( أ) المعتمد، رئيساً
(ب) مدير الشرطة، عضواً
(ج) وكيل النيابة المختص في المحلية ، عضواً
(د) رئيس وحدة الأمن عضواً ومقرراً
(2) في حالة عدم وجود رئيس وحدة أمن بالمحلية يكون مدير شرطة المحلية عضواً ومقرراَ .
اختصاصات لجنة أمن المحلية . [15](15) 22- تكون لجنة أمن المحلية مسئولة عن الآتي :
( أ) حفظ الأمن بالمحلية،
(ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى المحلية ،
(ج) رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية،
(د ) أية موضوعات أخرى تكلفها بها لجنة أمن الولاية.
اجتماعات لجنة أمن المحلية.[16](16) 23- (1) تعقد اللجنة اجتماعات دورية .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور أيّ من اجتماعاتها إذا رأت ضرورة لذلك .
اختصاصات الجهاز وسلطاته ورتب الأعضاء
اختصاصات الجهاز . 24- يختص الجهاز بالآتي :
( أ) حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الاجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر داخلي أو خارجي،
(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة،
(ج) البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وِفقاً لأحكام هذا القانون،
(د) تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الأمنية والإستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة الدولة،
(هـ) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب،
( و) كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه،
(ز ) التعاون مع الأجهزة المشابهة أو الصديقة في تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، والأعمال التي تهدد النِظام والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الخارجي،
(ح) حماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى،
(ط) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية، أو احد نائبيه، أو المجلس على ألا يتعارض ذلك مع الدستور .
سلطات الجهاز . 25- مع مراعاة وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السـودان الانتقالي لسنة 2005، يمارس الجهاز السلطات الآتية وِفق أحكام القانون :[17](17)
( أ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها،
(ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم،
(ج) الرقابة والتحري والتفتيش،
(د) حجز الأموال وِفقاً للقانون،
(هـ) قبض وحجز الأفراد وِفقاً لما هو وارد بالمادة 50 .
رُتب الأعضاء . 26 - (1) تكون رُتب الضباط في الجهاز كالآتي :
( أ) فريق أول أمن،
(ب) فريق أمن،
(ج) لواء أمن،
(د ) عميد أمن،
(هـ) عقيد أمن،
( و) مقدم أمن،
( ز) رائد أمن،
(ح) نقيب أمن،
(ط) ملازم أول أمن،
(ي) ملازم أمن .
(2) تكون الرُتب الأخرى في الجهاز كالآتي :
( أ) مساعد أمن،
(ب) رقيب أول أمن،
(ج) رقيب أمن،
(د ) عريف أمن،
(هـ) وكيل عريف أمن،
(و) جندي أمن .
إدارة الجهاز
تعيين المدير واختصاصاته . 27- (1) يعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مديراً للجهـاز، ويحدد مخصصاته وإمتيازاته .
(2) يختص المدير بالآتي :
( أ) مباشرة كل المسائل التنفيذية والفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز، أو بأعضائه، وله في سبيل ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الجهاز، وتنظيم سير العمل به ،
(ب) تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه ،
(ج) تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى ،
(د) رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة لرئيس الجمهورية .
(3) يكون المدير مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية عن تنفيذ اختصاصاته وعن أداء الجهاز .
تعيين النائب الأول 28- (1) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،
للمدير ومخصصاته نائباً أول للمـدير، بناءً على توصية المدير ويحدد
وإمتيازاته واختصاصته .[18](18) مخصصاته وإمتيازاته.
(2) يختص النائب الأول للمدير بالآتي :
( أ) مباشرة اختصاصات وسـلطات المـدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه،
(ب) ممارسة الاختصاصات والسلطات الممنوحة له، بموجب أحكام هذا القانون أو ما يوكله إليه المدير،
(ج) مساعدة المدير في إدارة الجهاز ومراقبة سير أدائه .
تعيين نواب المدير . 29- (1) يُعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية، وبناءً على توصية المدير نواباً للمدير، ويحدد مخصصاتهم وإمتيازاتهم .
(2) يحدد المدير اختصاصات النواب .
(3) يعمل نواب المدير على مساعدته في إدارة الجهاز .
روح العمل بالجهاز. 30- يعمل المدير ونائبه الأول والنواب في قيادتهم للجهاز، ومباشرتهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، بروح الزمالة والتوافق والتشاور .
تعيين شاغلي الوظائف واختصاصاتهم.31 - يعين المدير من يشغلون الوظائف، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي المُجاز للجهاز، وتحدد اللوائح اختصاصاتهم .
شروط تعيين الأعضاء.32- يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن :
(أ ) يكون سوداني الجنسية بالميلاد،
(ب) يكون كامل الأهلية،
(ج ) يكون متصفاً بالإستقامة والأمانة والخُلق القويم والسمعة الطيبة،
(د ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
(هـ) تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية .
تعيين الضباط والرُتب الأخرى . 33- (1) يعين رئيس الجمهورية، بتوصية من المـدير الضباط وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة بالرُتب الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(3) لا يعتبر معيناً وِفقاً لأحكام البندين (1) و(2) ، أي شخص تقاضي أي مال من الجهاز دون استيفائه شروط التعيين وِفقاً لأحكام المادة 32 .
القسم[19](19) 34- (1) يؤدي كل من المدير ونائبه الأول ونوابه عند تعيينهم، قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، أمام رئاسة الجمهورية .
(2) يؤدي الضباط في الجهاز ذات القسم أمام رئيس الجمهورية.
(3) يؤدي بقية الأعضاء ذات القسم أمام المدير .
تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة . 35 - (1) يعين تحت الاختبار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين ، ويجوز للمدير أن :
( أ) يخفض تلك المدة بما لا يقل عن سنة واحدة إذا توفرت لدى الضابط المعني خدمة سابقة مشابهة وحميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة امتياز، أو كان أداؤه ممتازاً ،
(ب) يفصل الضابط المعني إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز .
(2) كل ضابط يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة في الجهاز .
ندب الأشخاص . 36- (1) ( أ) يجـوز للمدير ندب أي شخص للعـمل بالجـهاز، وذلك بموافقة المنتدب والجهة التي يتبع لها،
لمدة سنتين قابلة للتجديد، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز، أو العودة للجهة التي أنتدب منها،[20](20)
(ب) يجوز ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح .
(2) يعتبر الشخص المنتدب خلال فترة الندب عضواً بالجهاز، ويطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز، على أن يقوم المـدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له .
إستخدام الأشخاص كمتعاونين . 37- (1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص كمتعاون بالجهاز، وذلك بالشروط التي يحددها ووِفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت، على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته .
نقل الأعضاء . 38- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل أي من أعضاء الجهاز نقلاً نهائياً إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل لعضوية الجهاز أي من العاملين في أي قوة نظامية أخرى، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة.
الأقدمية . 39- يحفظ المدير قوائم أقدميه الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها وحقوق أولئك الأعضاء .
الرواتب والمخصصات والإمتيازات . 40- (1) تحدد اللوائح المالية والمحاسبية، رواتب ومخصصات وإمتيازات الأعضاء وِفقاً لما يلي :
( أ) هيكل رواتب الأعضاء وأجورهم ودرجات ربطها،
(ب) المخصصات والإمتيازات والعلاوات والبدلات وشروط منحها للأعضاء، والتصديق عليها وِفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها .
(2) يصدق المدير على العلاوات الدورية للضباط والرُتب الأخرى .
(3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء أو أجورهم أو إستحقاقاتهم الأخرى من علاوات وبدلات ومخصصات وإمتيازات أو مقاصاتها ، إلاّ للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذاً لحكم صادر من محكمة مختصة على أن يكون ذلك في حدود الربع .
التدريب . 41- تحدد اللوائح الأُسس والمبادئ والخطط والمستويات التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء.
الترقيات . 42 - (1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي وكيفية الإختيار.
(2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من المدير .
(3) تتم إجازة ترقيات الرُتب الأخرى بموجب قرار يصدره المدير.
الإحالة إلى الإستيداع .43 - (1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط لمدة لا تجاوز سنة، لأي من الأسباب الآتية ، إذا :[21](21)
( أ) كان أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية،
(ب) قررت لجنة طبية أنه قد أصبح غير لائق للخدمة أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .
(2) يقوم المدير وقبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1) ، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع، والتقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .
(3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع وِفقاً لأحكام البند (1) بأن :
( أ) يخضع لأحكام هذا القانون واللَّوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته، وبأي تغيير يطرأ على ذلك المكان.
أثر الإحالة إلى الإستيداع . 44- على الرغم من إحالة الضابط إلى الاستيداع وِفقاً لأحكام المادة 43:
( أ) يصرف له ثلثا راتبه على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب لاستقطاع المعاش،
(ب) تحسب مدة الاستيداع ضمن سنين خدمته الفعلية،
(ج) يجوز للمدير أن يأمر في ضوء التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وِفقاً لأحكام المادة 43 بأن يستمر الضابط في الخدمة أو يوصى لرئيس الجمهورية بإحالته للتقاعد .
الإيقاف عن العمل . 45- (1) إذا وجهت ضد عضو تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون ، أو
أقيمت ضده أي إجراءات جنائية، فيجوز للمـدير أن يصدر أمراً مكتوباً
بوقفه عن العمل، إذا كان ذلك في مصلحة العمل على أن يكون أمر
الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من اختصاص
المـدير وحده، وأن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف .
(2) في حالة تعلق أمر الإيقاف بالمدير أو نائبه الأول أو أي من نوابه يصدر القرار من رئيس الجمهورية .
(3) إذا صدر أمر الإيقاف وِفقاً لأحكام البند (1) لسبب غير تحريك الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني، فيجب على المـدير تشكيل لجنة لإجراء التحقيق مع العضو الموقوف حول التهمة أو التُهم الموجه ضده، ويقرر المـدير على ضوء نتيجة التحقيق المذكور مصير ذلك العضو، إما إتخاذ الإجراءات ضده وِفقاً لأحكام القانون، أو إلغاء الأمر .
(4) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1) .
التظلّم والشكوى . 46- يجوز لأي من الأعضاء أن يرفع تظلمه أو شكواه للضابط الأعلى المباشر وِفقاً للوائح.
إنتهاء الخدمة . 47 - (1) تنتهي خدمة العضو من الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية من المدير، لأي من الأسباب الآتية :
( أ) بلوغه سِن التقاعد ،
(ب) قبول الاستقالة ،
(ج ) شغله منصباً دستورياً ،
(د ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه ،
(هـ) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ،
(و ) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله ،
(ز ) صدور حكم قضائي ضده بالسجن وأي عقوبة حدية أخرى ،
(ح) وفاته أو إستشهاده ،
(2) تنتهي خدمة العضو من الرُتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) بلوغه سِن التقاعد ،
(ب) إنهاء عقد خدمته ،
(ج ) شغله منصباً دستورياً ،
(د ) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ،
(هـ) صدور حكم قضائي ضده بالسجن ،
(و ) قبول الإستقالة ،
(ز ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه،
(ح ) وفاته أو إستشهاده ،
(ط) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله .
فوائد ما بعد الخدمة . 48- يطبق على ضباط وضباط صف وجنود الجهاز، قانون معاشات
ضباط قــوات الشعب المسلحة لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط صف
وجنود قوات المسلحة لسنة 1976 ، إلى أن يصدر قانون معاشات
خاص بالجهاز .[22](22)
واجبات العضو . 49- (1) يجب على كل عضو أن :
( أ) يخصص كل وقته ونشاطه لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، وان يؤدي بنفسه كل واجب أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة وأمانة، وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وأن يطيع في جميع الأوقات وفي حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه،
(ب) يكون قدوة لغيره في السلوك والخُلق القويم، ومراقبة الله في العمل ، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وان يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق والاحترام الواجب لها،
(ج) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة، وأن يقيم في محطة عمله ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير،
(د ) يحافظ على كرامة الإنسان وعزته، والحِفاظ على حقوقه الأساسية دون إهانته،
(هـ) يحترم التنوع الديني والثقافي في السودان .
(2) لا يجوز لأي عضو أن :
( أ) يحتفظ لنفسه بأصل محرر رسـمي أو أي نسخة منه، أو ينزع ذلك الأصل أو تلك النسخة من الملفــات التي يحتفظ بأي منها حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل تم تكليفه به ،
(ب) يفضي بأي معلومات أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك .
سلطات الأعضاء والمدير والمجلس . 50- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 29 و 37 من دستور جمهورية السودان الإنتـقالي
لسنة 2005، تكون لكل عضـو يحـدد المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل
تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون :[23](23)
( أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25،
(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير،
(ج) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان لسنة 2008 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991،[24](24)
( د) ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون،
(هـ) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً،
(و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د) ، وإذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً،[25](25)
(ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق،
(ح) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق، لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع، عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن، عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ،
(ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) و(ز)و(ح)، على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات، وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية، يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
(2) لأغراض هذه المادة، على الجهاز مراعاة نص المادة 33 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .[26](26)
(3) يصدر المدير الأوامر المستديمة اللازمة لتنظيم ممارسة السلطات الـواردة في البند (1) .
حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل . 51- (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله، بالأسباب الداعية لذلك .
(2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل، الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية .
(3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل، بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته .
(4) يكون للمعتقل الحق في الحصول على قدر إضافي من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن والنِظام بالحراسات .
(5) لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلاّ في الحراسات المخصصة للنساء، ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء .
(6) يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وِفقاً للوائح المنظمة لذلك .
(7) للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية .
(8) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة، للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، وإستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن .
(9) تفصل اللوائح الشروط الواجب توفرها في الحراسة، وسائر الإجراءات والمسائل التي تكفل الحِفاظ على كرامة المقبوض عليه .
(10) يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدد المحددة في المادة 50 .[27](27)
حصانات الأعضاء والمتعاونين . 52- (1) لا يعتبر جريمة، أي فعل يصدر من أي عضو في الجهازبحسن نية،
أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل
صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي
قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن
يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة
المخولة له بموجب هذا القانون .
(2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير، ويجب على المـدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .
(4) مع مراعاة أحكام المادة 46، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إلاّ بموافقة المـدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز .
(5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
(6) يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة .
حظر الحجز . 53 - لا يجوز الحجز على عقارات الجهاز أو منقولاته إلاّ بحكم قضائي .
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات[28](28)
مدي إنطباق أحكام 54- (1) إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ،
القانون الجنائي وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام
على الأعضاء . القانون الجنائي الساري، فيعاقـب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون،
ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أحكام القوانين الأخرى السارية على الأعضاء
في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة لها وغير منصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو . 55- (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أي من الأفعال الآتية :
( أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنه،
(ب) يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته ، أو آلاته أو معداته في حضور العد ،
(ج ) ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أخبار تتعلق بأمن البلاد، أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك،
(د ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو لأي ضابط آخر عما نما إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات أو صلات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها أي شخص من العدو .
(2) لأغراض هذه المادة، العدو هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يكون في حالة حرب مع البلاد، أو يهدد أمنها، أو يقوم بأعمال تخريبية، أو إرهابية ضد الدولة .
عقوبة جرائم التآمر والتمرد . 56- يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،
(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
عقوبة تعريض أمن 57- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل،
البلاد الداخلي أو أو يمتنع عن القيام بذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي أو
الخارجي أو الجهاز الخارجي أو الجهاز للخطر .
للخطر .
عقوبة الإهمال في أداء الواجب . 58- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو أي ضابط أعلى، عما نما إلى علمه من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز ،
(ب) يهمل إهمالاً شنيعاً ، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة إساءة 59- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين
ممارسة السلطات معاً، كل عضو يسيء ممارسة السلطات المخولة له بمقتضي أحكام
واستغلال الوظيفة . هذا القانون، أو يستغل وظيفته في الجهاز، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه، أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير .
عقوبة الحصول على 60- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين
الكسب غير المشروع معاً، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
والإدلاء ببيان كاذب .
( أ) يحصل لنفسه أو لغيره على علاوة أو معاش، أو منفعة أو مال، أو إمتياز، عن طريق تقديم بيانات كاذبة، أو يعلم أنها غير صحيحة،
(ب) يدلي عمداً لأي شخص أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب، عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته أو مسئوليته، أو عن حالتهم، أو مقدار أي مال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات، أو آلات، أو ملبوسات، أو أسلحة شخصية تحت عهدته، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة الشخصية خاصة بأولئك الأعضاء، أو الجهاز، أو أي شخص ملحق به، أو يغفل عمداً إرسال بيان أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله .
عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع . 61- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
كل عضو يقبل بطـريق مباشر أو غير مباشر أي منفـعة أو مقابل سواء لنفسه أو لغيره،
أو يحصل على تلك المنفعة أو المقابل المذكور أو يوافق على ذلك نظير قبول أي شخص
في خدمة الجهاز، أو التساهل في قبول أي أدوات أو مهمات أو أسلحة أو ذخيرة لإدارة
تحت سيطرته .
عقوبة التصرف في 62- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين
الأسلحة والذخيرة معاً، كل عضو يتصرف أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أسلحة
والمهمات الأخرى . أو ذخيرة أو أدوات، أو مهمات أو معدات، أو آلات أو ملبوسات، تكون قد صرفت له لاستخدامها في أداء واجباته، أو تحت مسئوليته، أو عهدته ، أو حراسته .
عقوبة جرائم الأموال . 63- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ ) يستولي بسوء قصد أو يحّول لمنفعته الخاصة أي أموال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات تكون تحت عهدته ،
(ب) يستلم بقصد الإحتفاظ لنفسه أي نقود، أو أموال، أو أدوات، أو مهمات، أو معدات ،
(ج ) يستولي على أي ممتلكات تكون قد أرتكبت بشأنها الجريمة، أو يحتفظ بها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك ،
(د ) يلحق الضرر بأي ممتلكات تخص الجهاز، أو يتلفها عمداً أو بسبب الإهمال، أو يتصرف فيها بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة . 64- (1) يعاقب كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية بنفس عقــوبة الجريمة التي بموجبها تم القبض على العضو أو الشخص :
( أ) يرفض تسليم أي عضو أو شخص مقبوض أو معتقل، أو يعهد إليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة لأي جهة رسـمية يأذن لها القانون في استلامه ،
(ب) يطلق سراح أي عضو أو شخص في حراسته دون أمر مشروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك العضو أو الشخص من الهرب .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أي عضو يكون موضوعاً تحت الحراسة ويهرب منها .
عقوبة السلوك المخل بالانضباط . 65- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أي فعل يعتبر، وِفقاً لأحكام اللوائح والأوامر، الصادرة بموجب أحكـام هـذا القانون مخلاً بالإنضباط .
عقوبة الإتهام الكاذب والأقوال الكاذبة . 66- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يوجه أي اتهام كاذب ضد أي عضو آخر،
(ب) يدلي بسوء قصد، عند تقديم أي شكوى، بأي أقوال كاذبة بالنسبة إلى واقعة، أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر، أو عضو في الجهاز، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن .
عقوبة الهروب من الخدمة . 67- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتـين معاً،
كل عضو يهرب من الخدمـة، على ألا تخل هذه العقوبة بأي جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لأغراض البند (1) يعتبر هروباً من الخدمة كل عضو يتغيب عن مكان عمله، أو لا يبلغ بعد انتهاء
إجازته دون عذر مقبول، إذا تجاوزت مدة غيابه واحداً وعشرون يوماً.
معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز . 68- (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يحال للتقاعد بالمعـاش،
أو يترك الخـدمة بالجهاز لأي سبب، إذا أفشي للعدو أي من أسرار الجهاز، أو نقل إليه
أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه أو بسببها .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1)، إذا أفشى الأسرار أو نقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص .
(3) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو.[29](29)
عقوبة إستعمال القوة 69- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين
الجنائية ضد الرؤساء معاً، أي عضو يستعمل القوة ضد :
وسوء معاملة المرؤوسين .
( أ) ضابطه الأعلى أو يتهجم عليه، أو يشـرع في ذلك أثـناء الخدمة أو خارجها، وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه هو ضابطه الأعلى ،
(ب) أى من مرؤوسيه أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك .
عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز . 70- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يمتنع عمداً عن الحضور بعد إعلانه رسمياً لأداء الشهادة أمام المحكمة، أو يرفض حلف اليمين، أو الإدلاء بأي أقوال، أو الإجابة على أي سؤال، أو إحضار أي مستند، أي شيء آخر أو تسليمه عند طلب ذلك منه ،
(ب) يدلي بعد حلف اليمين كشاهد أو لدى إستجوابه أمام محكمة الجهاز، أو أي محكمة مختصة أخرى مخولة في تحليف اليمين، أو الاستجواب بأي أقوال كاذبة، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة ،
(ج) يتعمد توجيه أي إساءة في محكمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث تشويش أو إزعاج فيها، أو استخدام أي لفظ أو إشارة أو أي علامة داخلها، يقصد بها التهديد أو عدم الاحترام ، أو إظهار العنف والعصيان أمامها .
عقوبة السلوك المشين وغير اللائق . 71- يعاقب بالفصل، أو بالغرامة، كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والإحترام الواجب لها .
عقوبة التحريض 72- يعاقب كل عضو يحرض آخر أو يرغمه على إرتكاب أي من الجرائم
والإرغام على المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة لإرتكاب
ارتكاب الجرائم . الجريمة التي حرض العضو الآخر أو أرغمه على إرتكابها .
المخالفات . 73- (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة وتوقع عليه الجزاءات الـواردة في المادة 74، كل عضو يرتكب أيٍ من الأفعال الآتية :
( أ) يتأخر عن الخدمة أو العمل أو التمام الذي يعلم به،
(ب) لا يؤدي واجبه بالصورة المطلوبة،
(ج) يترك موقع العمل دون إذن بذلك،
(د) يدلي بأي معلومات خاطئة عن أي عمل يسند إليه،
(هـ) يتردد في إطاعة الأوامر،
(و) يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وِفقاً لأحكام هذا القانون،
(ز) يخل بالانضباط،
(ح) يتلف بإهمال أي أموال،أو أدوات، أو مهمات أو معدات أو آلات أو ملبوسات ، تكون في عهدته أو مستخدمة في الجهاز، أو يلحق بها الضرر أو الفقدان بذات الكيفية،
(ط) يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض .
(2) يعتبر مرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء على إرتكابها بمقتضي أحكام المادة 74، كل عضو يحرض أي عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) .
الجزاءات . 74- يجـوز توقيع أي من الجزاءات الآتية، على كل عضو يرتكب مخالفة وفقاً لأحكام المادة 73، وذلك على الوجه الآتي :[30](30)
(أ ) بالنسبة للضباط :
(أولاً) النصح المكتوب،
(ثانياً) التوبيخ البسيط،
(ثالثاً) التوبيخ الشديد،
(رابعاً) الحرمان من العلاوة،
(خامساً) الحرمان من المرتب الأساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك،
(سادساً) الحرمان من الأقدمية لمدة لا تجاوز سنة واحدة،
(سابعاً) تخفيض الرتبة،
(ثامناً ) الفصل،
(تاسعاً) الطـرد،
(ب) بالنسبة للرُتب الأخرى :
(أولاً ) النصح المكتوب،
(ثانياً ) التوبيخ البسيط،
(ثالثاً ) التوبيخ الشديد،
(رابعاً) الخدمة الزائدة،
(خامساً) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز سبعة أيام، أو عن فترة الغياب دون إذن،
(سادساً) الإنذار بالفصل،
(سابعاً) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً،
(ثامناً ) الحبس لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً،
(تاسعاً) تخفيض الرتبة،
(عاشراً) الفصل،
(حادى عشر) الطرد .
محاكم الجهاز
إنشاء محاكم الجهاز . 75 - تُنشأ بالجهاز محكمتان :
( أ) محكمة غير إيجازية لمحاكمة الجرائم الواردة في المواد من 54 إلى 69 ،
(ب) محكمة إيجازية لمحاكمة باقي الجرائم والمخالفات الواردة في هذا القانون .
تشكيل محاكم الجهاز[31](31) 76- (1) تشكّل محاكم الجهاز على النحو الآتي :
( أ) محكمة الجهاز الإيجازية، من ضابط واحد بأمـر من المدير على أن يكون أعلى رتبة من المتهم،
(ب) محكمة الجهاز غير الإيجازية، من ثلاثة ضباط ونائب أحكام بأمر من المدير، على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم، وتكون له خبرة قانونية، ويكون العضوان الآخران في رتبة المتهم أو أعـلى منها، على أنه في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يجب أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة العقيد أمن،
(ج) في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، تشكّل المحكمة بأمر من المـدير بعد موافقة رئيس الجمهورية .
(2) للمتهم حق الاستعانة بمحام أو صديق .
إجراءات المحاكم. [32](32) 77- (1) تتبع المحاكم غير الإيجازية المشـكُلة بموجب أحـكام هذا القانون في إجراءات المحاكمة ، الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
(2) يجب إخطار وزير العدل، قبل تحريك أي إجراءات ضد أي شخص غير عضو بالجهاز لإتهامه بالإشتراك في جريمة وقعت من عضو أو أكثر من أعضاء الجهاز.
تأييد أحكام محاكم الجهاز[33](33) 78- (1) تؤيد أحكام محاكم الجهاز :
( أ) الإيجازية بواسطة النائب الأول للمدير إذا جاوزت
مدة السجن المحكوم بها ثمانية وعشرين يوماً،
(ب) غير الإيجازية التي تحاكم الأعضاء من رُتبة :
(أولاً) العقيد فأدني، بواسطة النائب الأول للمدي،
(ثانياً) العميد فأعلى، بواسطة المدير .
(2) يرفع المدير أحكام الإعدام في غير الحدود المؤيدة بواسطة محاكم الإستئناف إلى المحكمة القومية العليا للمراجعة ومن ثم ترفع لرئيس الجمهورية للموافقة .
(3) تكون أحكام محاكم الجهاز، بنوعيها نهائية، وذلك بعد تأييدها بواسطة سلطة التأييد المذكورة في البندين (1) و(2) بحسب الحال .
(4) فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، أو السجن المؤبد، تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها .
الإستئناف . 79- (1) تشكّل محكمة إستئناف بأمر من المدير للنظر في الأحكام التي تصدرها محاكم الجهاز، وِفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح على أن ترفع إليها جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن المؤبد .
(2) يصادق المدير على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف .
الإسترحام . 80- (1) يجوز لأي عضو يدان أمام أي من محاكم الجهاز بنوعيها، وتوقع عليه العقوبة أو الجزاء وِفقاً لذلك،
أن يتقدم بطلب إسترحام لرئيس الجمهورية، أو المدير، أو نائبه الأول، بحسب الحال، ويجوز لأي
منهم بعد فحص أوراق المحاكمة أن يصدر قراره إما بتخفيض العقوبة، أو الجزاء، أو إسقاطها،
أو رفض الإسترحام، على أن يوضّح أسباب ذلك .
(2) تحدد اللوائح إجراءات تقديم الاسترحام .
تنفيذ أحكام محاكم الجهاز.81- تنفذ أحكام محاكم الجهاز بنوعيها بالنسبة إلى عقوبة :[34](34)
( أ) الغرامة، وِفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983،
(ب) السجن لمدة :
(أولاً) لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً في الحبس ،
(ثانياً) تجاوز ثمانية وعشرون يوماً في السجون العامة.
(ج) الإعدام في السجون العامة .
الأحكام المالية
موازنة الجهاز . 82- (1) تكـون للجـهاز موازنة مستقلة يتم إعـدادها وفقاً للأسـس المحاسبية السليمة .
(2) يعد المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز، ويرفعها لرئيس الجمهورية، لإقرارها وتضمينها في الموازنة العامة .
(3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز، وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مراجعة الحسابات . 83- (1) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز، ويقدم تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما ورد في البند (1) ، لا يجوز لديوان المراجعة القومي طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني .
أحكام ختامية
واجب المساعدة . 84- على جميع السلطات الرسمية والمواطنين كافة، تقديم المساعدة المطلوبة والعون اللازم لأعضاء الجهاز في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم الواردة في هذا القانون .
سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة . 85- يجوز للمدير أن يصدر من الأوامر العامة والمستديمة ما يكون ملزماًَ للأعضاء، وذلك في المسائل الآتية :[35](35)
( أ) حسن إدارة :
(أولاً) الأعضاء ورفاهيتهم،
(ثانياً) المكاتب والمساكن ومراكز التدريب، وأي مبان أخرى يستخدمها الجهاز،
(ب) التدريب والتأهيل،
(ج) تنظيم الشئون العامة للأعضاء،
( د) الملابس والمهمات والأدوات .
سلطة إصدار اللوائح . 86- يجوز للجهاز أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
( أ) شروط الخدمة،
(ب) أُسس الترقي والتنقلات ونُظم الإجازات،
(ج) تطوير الجهاز وأسلوب عمله وهياكله التنظيمية والوظيفية،
(د ) تحديد أنواع الأسلحة والذخائر والملابس التي تستخدم،
(هـ) قواعد سلوك الأعضاء،
(و ) نظام المصروفات والمشتريات،
(ز ) تنظيم معاملة المعتقلين والحراسات،
(ح ) علاقة الجهاز بالجمهور .
الجدول
صيغة القسـم
( أنظر المادة 34 )
"أنا (الرُتبة والاسم).................، وقد تم تعييني مديراً / نائباً أول للمدير / نائباً للمدير / ضابطاً/ عضواً
عاملاً بجهاز الأمن الوطـني، أقسم بالله العظيم/ أعلن صادقاً أن يكون إخلاصي للوطن، ولخدمة الشعب،
وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون، وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي، ومؤدياً لواجباتي
الملقاة على عاتقي، بموجب قانون الأمــن الوطني لسنة 2010، أو أي قانون آخر ساري المفعول ،
بجدٍ وأمانة، لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي، وأن أطيع الأوامر القانونية الصادرة من رؤسائي،
وأحافظ على أسرار الجهاز، ولا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أياً كان مصدرها، ولا أفش أي سر
أحمله، أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز، أو بعد تركي العمل به، إلاّ إذا اقتضت ذلك المحافظة على
سلامة الدولة وأمنها، وأن التزم بهذا القسم، ولو أدي ذلك للتضحية بحياتي، والله على ما أقول شهيد " . [36](36)
(1) قانون رقم 9 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 ، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) . ↑
(3) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(14) القانون نفسه. ↑
(15) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(16) القانون نفسه . ↑
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(20) القانون نفسه . ↑
(21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(24) القانون نفسه. ↑
(25) القانون نفسه. ↑
(26) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(27) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(29) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(30) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(31) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(32) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 20 لسنة 2012 . قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) ↑
(33) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(34) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(35) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(36) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الأمن الوطني لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأمن الوطني لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- إنشاء .
4- الرسالة .
5- تفسير .
6- الخاضعون لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
مجلس الأمن الوطنى واللجنة الفنية العليا
ولجان أمن الولايات
7- إنشاء المجلس .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- اجتماعات المجلس .
10- مقرر المجلس .
11- تشكيل اللجنة الفنية العليا .
12- اختصاصات اللجنة الفنية العليا .
13- اجتماعات اللجنة الفنية العليا .
14- ألغيت .
15- ألغيت .
16- ألغيت .
17- ألغيت .
18- تشكيل لجنة أمن الولاية .
19- اختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية .
20- اجتماعات لجنة أمن الولاية .
21- تشكيل لجنة أمن المحلية.
22- اختصاصات لجنة أمن المحلية .
23- اجتماعات لجنة أمن المحلية .
الفصل الثالث
اختصاصات وسلطات الجهاز ورتب الأعضاء
24- اختصاصات الجهاز .
25- سلطات الجهاز .
26- رتب الأعضاء .
الفصل الرابع
إدارة الجهاز
27- تعيين المدير واختصاصاته .
28- تعيين النائب الأول للمدير وتحديد اختصاصاته .
29- تعيين نواب المدير .
30- روح العمل بالجهاز .
31- تعيين شاغلى الوظائف واختصاصاتهم .
32- شروط تعيين الأعضاء .
33- تعيين الضباط والرتب الأخرى .
34- القسم .
35- تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة .
36- ندب الأشخاص .
37- استخدام الأشخاص كمتعاونين .
38- نقل الأعضاء .
39- الأقدمية .
40- الرواتب والمخصصات والامتيازات .
41- التدريب .
42- الترقيات .
43- الإحالة إلى الاستيداع .
44- أثر الإحالة إلى الاستيداع .
45- الإيقاف عن العمل .
46- التظلم والشكوى .
47- انتهاء الخدمة .
48- فوائد ما بعد الخدمة .
49- واجبات العضو .
50- سلطات الأعضاء والمدير والمجلس .
51- حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل .
52- حصانات الأعضاء المتعاونين .
53- حظر الحجز .
الفصل الخامس
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات
54- الجرائم والعقوبات .
55- عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو .
56- عقوبة جرائم التآمر والتمرد .
57- عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر .
58- عقوبة الإهمال في أداء الواجب .
59- عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة .
60- عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب .
61- عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع .
62- عقوبة التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى .
63- عقوبة جرائم الأموال .
64- عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة .
65- عقوبة السلوك المخل بالإنضباط .
66- عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة .
67- عقوبة الهروب من الخدمة .
68- معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز .
69- عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين .
70- عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز .
71- عقوبة السلوك المشين غير اللائق .
72- عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم .
73- المخالفات .
74- الجزاءات .
الفصل السادس
محاكم الجهاز
75- إنشاء محاكم الجهاز .
76- تشكيل محاكم الجهاز .
77- إجراءات المحاكم .
78- تأييد أحكام محاكم الجهاز .
79- الاستئناف .
80- الاسترحام .
81- تنفيذ أحكام محاكم الجهاز .
الفصل السابع
الأحكام المالية
82- موازنة الجهاز .
83- مراجعة الحسابات .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
84- واجب المساعدة .
85- سلطة إصدار الأوامر العامة المستديمة .
86- سلطة إصدار اللوائح .
- الجدول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأمن الوطني لسنة 2010[1](1)
(28/1/2010 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الأمن الوطني لسنة 2010" .
إلغاء وإستثناء . 2- يلغى قانون قـوات الأمن الوطني لسنة 1999، على أن تظل جمـيع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه صارية إلى أن تلغى أو تعدل .
إنشاء . 3- (1) ينشأ جهاز للأمن الوطني يسمى "جهاز الأمن الوطني" .
(2) يكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية.
(3) يكون المدير مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة الجهاز .
الرسالة . 4- (1) يكون جهاز الأمـن الوطني جهـازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي
أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حِصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية،
أو تهديد سلامتها اقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي، ولإشاعة وبث
الطمأنينة وسط المواطنين .
(2) يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعداد بالسودان.
تفسير . 5- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2)
" الجهاز " يقصد به جهاز الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)،
" المجلس " يقصد به مجلس الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 7،
" المدير " يقصد به مدير الجهاز المعين وِفقاً لأحكام المادة 27(1)،
" النائب الأول للمدير " يقصد به النائب الأول للمدير المعين وِفقاً لأحكام المادة 28(1)،
"نواب المدير" يقصد بهم نواب المدير المعينون وِفقاً لأحكام المادة 29(1)،
" اللجنة الفنية العليا " يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا المشكلة بموجب أحكام المادة 11،
" لجنة الأمن " يقصد بها لجنة أمن الولايات، المنشأة بموجب أحكام هذا القانون،
" وكيل النيابة المختص " يقصد به المستشار القانوني الذي يعينه وزير العدل، للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون،
" الضابط " يقصد به أي من حاملي رتبة ضابط الجهاز ،من رتبة الملازم الي رتبة الفريق أول، المشار اليها في المادة 26(1)،
" ضابط صف " يقصد به أي عضو من رتبة وكيل عريف إلى رتبة المساعد الواردة في المادة 26(2) ،
" الرتب الأخرى " يقصد بها حاملو رتب الجهاز المبينة في المادة 26(2) ،
" المحكمة المختصة " يقصد بها المحكمة الدستورية أو أي من محاكم السلطة القضائية القومية حسبما يكون الحال وسبب الدعوى وطبيعتها ،
" محكمة الجهاز " يقصد بها أي من محاكم الجهاز المنشأة بموجب أحكام المادة 75 ،
" نائب الأحكام " يقصد به الضابط القانوني الذي يعيينه المدير في المحاكمة غير الإيجازية ،
" الضابط الأعلى " يقصد به الضابط أو ضابط الصف الأعلى وِفقاً للأقدمية النظامية ،
" العضو " يقصد به أي شخص يعين في خدمة الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" الجندي " يقصد به أي من جنود الجهاز من غير الضباط وضباط الصف ،
" المتعاون " يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام وِفقاً لأحكام هذا القانون .
الخاضعون لأحكام هذا القانون .6- يخضع لهذا القانون كل من :
( أ) ضباط الجهـاز،
(ب) ضباط صف وجنود الجهاز،
(ج) أي شخص يعين أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون،
( د) المتعاونون إذا قرر ذلك المدير وِفقاً للوائح،
(هـ) أي شخص آخر يكون متهماً بالاشـتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وِفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
مجلس الأمن الوطني واللجنة الفنية العليا
ولجان أمن الولايات[3](3)
إنشاء المجلس . [4](4) 7- (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى " مجلس الأمن الوطني " ، ويتكون من :
( أ) رئيس الجمهورية، رئيساً
(ب) النائب الأول لرئيس الجمهورية، نائباً للرئيس
(ج) نائب رئيس الجمهورية، عضواً
( د) كبير مساعدي رئيس الجمهورية، عضواً
(هـ) مساعدو رئيس الجمهورية، أعضاءً
( و) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون عضواً ومقرراً الأمنية،
(ز ) وزير الدفاع، عضواً
(ح ) وزير الخارجية، عضواً
(ط) وزير المالية والإقتصاد الوطنى، عضواً
(ي) وزير الداخلية، عضواً
(ك) وزير العدل، عضواً
(ل) المدير . عضواً
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس إذا كان ذو علاقة بالموضوع المطروح في الجلسة وليس له حق التصويت .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- (1) يختص المجلس بإجازة الإستراتيجيات والخطط والسياسات والموجهات
الخاصة بالأمن القومي للبلاد، ويتولى مهمة التنسيق والإشراف العام
على مسار إنفاذها بما يضمن أمن وسلامة البلاد .
(2) دون المساس بعموم نص البند (1)، يختص المجلس بالآتي :[5](5)
( أ) التخطيط لمسار السياسة الأمنية بالبلاد،
(ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني،
(ج) التنسيق بين الأجهزة الأمنية،
( د) متابعة إنفاذ برامج وخطط السياسة الأمنية وتلقى التقارير بشأنها،
(هـ) إجازة اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ولجانه .
اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام .
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت.
(3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس.
(4) يتخذ المجلس قراراته بالتوافق .
مقرر المجلس . 10- (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره ووثائقه، وشئونه الإدارية .
(2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء المجلس مرة في العام، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك، ويرفعه للمجلس .
تشكيل اللجنة الفنية العليا .[6](6) 11- تُشكّل لجنة تسمى "لجنة الأمن الفنية العليا"، وذلك على النحو الآتي :
( أ) المدير، رئيساً
(ب) النائب الأول للمدير، نائباً للرئيس
(ج) مدير هيئة المخابرات والأمن بالقوات المسلحة عضواً
( د) مدير عام شرطة السودان، عضواً
(ه) وكيل وزارة العدل، عضواً
(و) وكيل وزارة الخارجية، عضواً
(ز) أحد ضباط الجهاز حسبما يختاره عضواً ومقرراً رئيس اللجنة .
اختصاصات اللجنة الفنية العليا . 12- (1) تختص اللجنة الفنية العليا بالآتي :[7](7)
( أ) تقديم مقترحات وتوصيات بشأن الأحداث
والأوضاع المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي، للمجلس، وذلك وِفقاً للمعلومات المتوفرة،
(ب) تنبيه المجلس مبكراً بالمهددات المباشرة أو غير المباشرة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو إقتصادية،
(ج) تنسيق الخطط الأمنية للأجهزة المختصة المختلفة،
( د) دراسة الخطط الأمنية المقدمة من لجان الأمن والأجهزة المختصة، ورفعها للمجلس لإجازتها ومتابعة تنفيذها، وتلقي التقارير بشأنها،
(هـ) التنسيق بين أعمال لجان الأمن وِفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس .
(2) ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده .
اجتماعات اللجنة الفنية العليا . 13- (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ والمكان الذي يحدده، ويكون مقررها أحد ضباط الجهاز يختاره رئيس اللجنة .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .
14- ألغيت . [8](8)
15- ألغيت .[9](9)
16- ألغيت .[10](10)
17- ألغيت .[11](11)
تشكيل لجنة امن الولاية . [12](12) 18- تشكّل في كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتي :
( أ) والي الولاية، رئيساً
(ب) نائب الوالي، نائباً للرئيس
(ج) مستشار الشئون الأمنية بالولاية، إن وجد، عضواً
( د) وزير الحكم المحلي بالولاية، عضواً
(هـ) وزير المالية بالولاية، عضواً
(و) قائد القوات المسلحة عضواً
(ز) مدير الشرطة بالولاية، عضواً
(ح) وكيل النيابة المختص، عضواً
(ط) مدير إدارة الأمن بالولاية . عضواً ومقرراً
اختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية . [13](13) 19- تكون للجنة أمن الولاية السلطات والاختصاصات الآتية :
( أ) تكون مسئولة عن حفظ الأمن بالولاية،
(ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى الولايةحسبما يكون الحال،
(ج) تلقي التقارير الواردة من اللِّجان الأمنية بالمحليات،
( د) رفع التقارير الدورية للجنة الأمن الفنية العليا،
(هـ) القيام بأي أعمال يوكلها إليها المجلس أو اللَّجنة الفنيَّة العليا،
( و) للَّجنة الحق في تكوين مجموعة عمل فنية من الأجهزة الأمنية بالولاية لمساعدتها في مهامها أو تنفيذ الأعمال التي تكلفها بها .
اجتماعات لجنة أمن الولاية . 20- (1) تعقد لجنة أمن الولاية اجتماعات دورية .
(2) يجوز للجنة أمن الولاية دعوة من تراه مناسباً لحضور أي من جلساتها إذا رأت ضرورة لذلك .
تشكيل لجنة أمن المحلية . [14](14) 21- (1) تشكل لجنة أمن المحلية على الوجه الآتي :
( أ) المعتمد، رئيساً
(ب) مدير الشرطة، عضواً
(ج) وكيل النيابة المختص في المحلية ، عضواً
(د) رئيس وحدة الأمن عضواً ومقرراً
(2) في حالة عدم وجود رئيس وحدة أمن بالمحلية يكون مدير شرطة المحلية عضواً ومقرراَ .
اختصاصات لجنة أمن المحلية . [15](15) 22- تكون لجنة أمن المحلية مسئولة عن الآتي :
( أ) حفظ الأمن بالمحلية،
(ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى المحلية ،
(ج) رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية،
(د ) أية موضوعات أخرى تكلفها بها لجنة أمن الولاية.
اجتماعات لجنة أمن المحلية.[16](16) 23- (1) تعقد اللجنة اجتماعات دورية .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور أيّ من اجتماعاتها إذا رأت ضرورة لذلك .
الفصل الثالث
اختصاصات الجهاز وسلطاته ورتب الأعضاء
اختصاصات الجهاز . 24- يختص الجهاز بالآتي :
( أ) حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الاجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر داخلي أو خارجي،
(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة،
(ج) البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وِفقاً لأحكام هذا القانون،
(د) تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الأمنية والإستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة الدولة،
(هـ) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب،
( و) كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه،
(ز ) التعاون مع الأجهزة المشابهة أو الصديقة في تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، والأعمال التي تهدد النِظام والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الخارجي،
(ح) حماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى،
(ط) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية، أو احد نائبيه، أو المجلس على ألا يتعارض ذلك مع الدستور .
سلطات الجهاز . 25- مع مراعاة وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السـودان الانتقالي لسنة 2005، يمارس الجهاز السلطات الآتية وِفق أحكام القانون :[17](17)
( أ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها،
(ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم،
(ج) الرقابة والتحري والتفتيش،
(د) حجز الأموال وِفقاً للقانون،
(هـ) قبض وحجز الأفراد وِفقاً لما هو وارد بالمادة 50 .
رُتب الأعضاء . 26 - (1) تكون رُتب الضباط في الجهاز كالآتي :
( أ) فريق أول أمن،
(ب) فريق أمن،
(ج) لواء أمن،
(د ) عميد أمن،
(هـ) عقيد أمن،
( و) مقدم أمن،
( ز) رائد أمن،
(ح) نقيب أمن،
(ط) ملازم أول أمن،
(ي) ملازم أمن .
(2) تكون الرُتب الأخرى في الجهاز كالآتي :
( أ) مساعد أمن،
(ب) رقيب أول أمن،
(ج) رقيب أمن،
(د ) عريف أمن،
(هـ) وكيل عريف أمن،
(و) جندي أمن .
الفصل الرابع
إدارة الجهاز
تعيين المدير واختصاصاته . 27- (1) يعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مديراً للجهـاز، ويحدد مخصصاته وإمتيازاته .
(2) يختص المدير بالآتي :
( أ) مباشرة كل المسائل التنفيذية والفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز، أو بأعضائه، وله في سبيل ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الجهاز، وتنظيم سير العمل به ،
(ب) تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه ،
(ج) تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى ،
(د) رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة لرئيس الجمهورية .
(3) يكون المدير مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية عن تنفيذ اختصاصاته وعن أداء الجهاز .
تعيين النائب الأول 28- (1) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،
للمدير ومخصصاته نائباً أول للمـدير، بناءً على توصية المدير ويحدد
وإمتيازاته واختصاصته .[18](18) مخصصاته وإمتيازاته.
(2) يختص النائب الأول للمدير بالآتي :
( أ) مباشرة اختصاصات وسـلطات المـدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه،
(ب) ممارسة الاختصاصات والسلطات الممنوحة له، بموجب أحكام هذا القانون أو ما يوكله إليه المدير،
(ج) مساعدة المدير في إدارة الجهاز ومراقبة سير أدائه .
تعيين نواب المدير . 29- (1) يُعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية، وبناءً على توصية المدير نواباً للمدير، ويحدد مخصصاتهم وإمتيازاتهم .
(2) يحدد المدير اختصاصات النواب .
(3) يعمل نواب المدير على مساعدته في إدارة الجهاز .
روح العمل بالجهاز. 30- يعمل المدير ونائبه الأول والنواب في قيادتهم للجهاز، ومباشرتهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، بروح الزمالة والتوافق والتشاور .
تعيين شاغلي الوظائف واختصاصاتهم.31 - يعين المدير من يشغلون الوظائف، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي المُجاز للجهاز، وتحدد اللوائح اختصاصاتهم .
شروط تعيين الأعضاء.32- يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن :
(أ ) يكون سوداني الجنسية بالميلاد،
(ب) يكون كامل الأهلية،
(ج ) يكون متصفاً بالإستقامة والأمانة والخُلق القويم والسمعة الطيبة،
(د ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
(هـ) تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية .
تعيين الضباط والرُتب الأخرى . 33- (1) يعين رئيس الجمهورية، بتوصية من المـدير الضباط وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة بالرُتب الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(3) لا يعتبر معيناً وِفقاً لأحكام البندين (1) و(2) ، أي شخص تقاضي أي مال من الجهاز دون استيفائه شروط التعيين وِفقاً لأحكام المادة 32 .
القسم[19](19) 34- (1) يؤدي كل من المدير ونائبه الأول ونوابه عند تعيينهم، قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، أمام رئاسة الجمهورية .
(2) يؤدي الضباط في الجهاز ذات القسم أمام رئيس الجمهورية.
(3) يؤدي بقية الأعضاء ذات القسم أمام المدير .
تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة . 35 - (1) يعين تحت الاختبار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين ، ويجوز للمدير أن :
( أ) يخفض تلك المدة بما لا يقل عن سنة واحدة إذا توفرت لدى الضابط المعني خدمة سابقة مشابهة وحميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة امتياز، أو كان أداؤه ممتازاً ،
(ب) يفصل الضابط المعني إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز .
(2) كل ضابط يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة في الجهاز .
ندب الأشخاص . 36- (1) ( أ) يجـوز للمدير ندب أي شخص للعـمل بالجـهاز، وذلك بموافقة المنتدب والجهة التي يتبع لها،
لمدة سنتين قابلة للتجديد، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز، أو العودة للجهة التي أنتدب منها،[20](20)
(ب) يجوز ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح .
(2) يعتبر الشخص المنتدب خلال فترة الندب عضواً بالجهاز، ويطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز، على أن يقوم المـدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له .
إستخدام الأشخاص كمتعاونين . 37- (1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص كمتعاون بالجهاز، وذلك بالشروط التي يحددها ووِفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت، على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته .
نقل الأعضاء . 38- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل أي من أعضاء الجهاز نقلاً نهائياً إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل لعضوية الجهاز أي من العاملين في أي قوة نظامية أخرى، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة.
الأقدمية . 39- يحفظ المدير قوائم أقدميه الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها وحقوق أولئك الأعضاء .
الرواتب والمخصصات والإمتيازات . 40- (1) تحدد اللوائح المالية والمحاسبية، رواتب ومخصصات وإمتيازات الأعضاء وِفقاً لما يلي :
( أ) هيكل رواتب الأعضاء وأجورهم ودرجات ربطها،
(ب) المخصصات والإمتيازات والعلاوات والبدلات وشروط منحها للأعضاء، والتصديق عليها وِفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها .
(2) يصدق المدير على العلاوات الدورية للضباط والرُتب الأخرى .
(3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء أو أجورهم أو إستحقاقاتهم الأخرى من علاوات وبدلات ومخصصات وإمتيازات أو مقاصاتها ، إلاّ للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذاً لحكم صادر من محكمة مختصة على أن يكون ذلك في حدود الربع .
التدريب . 41- تحدد اللوائح الأُسس والمبادئ والخطط والمستويات التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء.
الترقيات . 42 - (1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي وكيفية الإختيار.
(2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من المدير .
(3) تتم إجازة ترقيات الرُتب الأخرى بموجب قرار يصدره المدير.
الإحالة إلى الإستيداع .43 - (1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط لمدة لا تجاوز سنة، لأي من الأسباب الآتية ، إذا :[21](21)
( أ) كان أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية،
(ب) قررت لجنة طبية أنه قد أصبح غير لائق للخدمة أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .
(2) يقوم المدير وقبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1) ، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع، والتقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .
(3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع وِفقاً لأحكام البند (1) بأن :
( أ) يخضع لأحكام هذا القانون واللَّوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته، وبأي تغيير يطرأ على ذلك المكان.
أثر الإحالة إلى الإستيداع . 44- على الرغم من إحالة الضابط إلى الاستيداع وِفقاً لأحكام المادة 43:
( أ) يصرف له ثلثا راتبه على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب لاستقطاع المعاش،
(ب) تحسب مدة الاستيداع ضمن سنين خدمته الفعلية،
(ج) يجوز للمدير أن يأمر في ضوء التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وِفقاً لأحكام المادة 43 بأن يستمر الضابط في الخدمة أو يوصى لرئيس الجمهورية بإحالته للتقاعد .
الإيقاف عن العمل . 45- (1) إذا وجهت ضد عضو تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون ، أو
أقيمت ضده أي إجراءات جنائية، فيجوز للمـدير أن يصدر أمراً مكتوباً
بوقفه عن العمل، إذا كان ذلك في مصلحة العمل على أن يكون أمر
الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من اختصاص
المـدير وحده، وأن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف .
(2) في حالة تعلق أمر الإيقاف بالمدير أو نائبه الأول أو أي من نوابه يصدر القرار من رئيس الجمهورية .
(3) إذا صدر أمر الإيقاف وِفقاً لأحكام البند (1) لسبب غير تحريك الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني، فيجب على المـدير تشكيل لجنة لإجراء التحقيق مع العضو الموقوف حول التهمة أو التُهم الموجه ضده، ويقرر المـدير على ضوء نتيجة التحقيق المذكور مصير ذلك العضو، إما إتخاذ الإجراءات ضده وِفقاً لأحكام القانون، أو إلغاء الأمر .
(4) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1) .
التظلّم والشكوى . 46- يجوز لأي من الأعضاء أن يرفع تظلمه أو شكواه للضابط الأعلى المباشر وِفقاً للوائح.
إنتهاء الخدمة . 47 - (1) تنتهي خدمة العضو من الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية من المدير، لأي من الأسباب الآتية :
( أ) بلوغه سِن التقاعد ،
(ب) قبول الاستقالة ،
(ج ) شغله منصباً دستورياً ،
(د ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه ،
(هـ) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ،
(و ) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله ،
(ز ) صدور حكم قضائي ضده بالسجن وأي عقوبة حدية أخرى ،
(ح) وفاته أو إستشهاده ،
(2) تنتهي خدمة العضو من الرُتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) بلوغه سِن التقاعد ،
(ب) إنهاء عقد خدمته ،
(ج ) شغله منصباً دستورياً ،
(د ) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ،
(هـ) صدور حكم قضائي ضده بالسجن ،
(و ) قبول الإستقالة ،
(ز ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه،
(ح ) وفاته أو إستشهاده ،
(ط) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله .
فوائد ما بعد الخدمة . 48- يطبق على ضباط وضباط صف وجنود الجهاز، قانون معاشات
ضباط قــوات الشعب المسلحة لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط صف
وجنود قوات المسلحة لسنة 1976 ، إلى أن يصدر قانون معاشات
خاص بالجهاز .[22](22)
واجبات العضو . 49- (1) يجب على كل عضو أن :
( أ) يخصص كل وقته ونشاطه لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، وان يؤدي بنفسه كل واجب أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة وأمانة، وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وأن يطيع في جميع الأوقات وفي حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه،
(ب) يكون قدوة لغيره في السلوك والخُلق القويم، ومراقبة الله في العمل ، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وان يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق والاحترام الواجب لها،
(ج) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة، وأن يقيم في محطة عمله ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير،
(د ) يحافظ على كرامة الإنسان وعزته، والحِفاظ على حقوقه الأساسية دون إهانته،
(هـ) يحترم التنوع الديني والثقافي في السودان .
(2) لا يجوز لأي عضو أن :
( أ) يحتفظ لنفسه بأصل محرر رسـمي أو أي نسخة منه، أو ينزع ذلك الأصل أو تلك النسخة من الملفــات التي يحتفظ بأي منها حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل تم تكليفه به ،
(ب) يفضي بأي معلومات أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك .
سلطات الأعضاء والمدير والمجلس . 50- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 29 و 37 من دستور جمهورية السودان الإنتـقالي
لسنة 2005، تكون لكل عضـو يحـدد المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل
تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون :[23](23)
( أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25،
(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير،
(ج) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان لسنة 2008 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991،[24](24)
( د) ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون،
(هـ) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً،
(و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د) ، وإذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً،[25](25)
(ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق،
(ح) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق، لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع، عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن، عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ،
(ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) و(ز)و(ح)، على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات، وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية، يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
(2) لأغراض هذه المادة، على الجهاز مراعاة نص المادة 33 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .[26](26)
(3) يصدر المدير الأوامر المستديمة اللازمة لتنظيم ممارسة السلطات الـواردة في البند (1) .
حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل . 51- (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله، بالأسباب الداعية لذلك .
(2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل، الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية .
(3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل، بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته .
(4) يكون للمعتقل الحق في الحصول على قدر إضافي من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن والنِظام بالحراسات .
(5) لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلاّ في الحراسات المخصصة للنساء، ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء .
(6) يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وِفقاً للوائح المنظمة لذلك .
(7) للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية .
(8) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة، للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، وإستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن .
(9) تفصل اللوائح الشروط الواجب توفرها في الحراسة، وسائر الإجراءات والمسائل التي تكفل الحِفاظ على كرامة المقبوض عليه .
(10) يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدد المحددة في المادة 50 .[27](27)
حصانات الأعضاء والمتعاونين . 52- (1) لا يعتبر جريمة، أي فعل يصدر من أي عضو في الجهازبحسن نية،
أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل
صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي
قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن
يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة
المخولة له بموجب هذا القانون .
(2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير، ويجب على المـدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .
(4) مع مراعاة أحكام المادة 46، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إلاّ بموافقة المـدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز .
(5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
(6) يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة .
حظر الحجز . 53 - لا يجوز الحجز على عقارات الجهاز أو منقولاته إلاّ بحكم قضائي .
الفصل الخامس
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات[28](28)
مدي إنطباق أحكام 54- (1) إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ،
القانون الجنائي وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام
على الأعضاء . القانون الجنائي الساري، فيعاقـب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون،
ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أحكام القوانين الأخرى السارية على الأعضاء
في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة لها وغير منصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو . 55- (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أي من الأفعال الآتية :
( أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنه،
(ب) يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته ، أو آلاته أو معداته في حضور العد ،
(ج ) ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أخبار تتعلق بأمن البلاد، أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك،
(د ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو لأي ضابط آخر عما نما إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات أو صلات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها أي شخص من العدو .
(2) لأغراض هذه المادة، العدو هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يكون في حالة حرب مع البلاد، أو يهدد أمنها، أو يقوم بأعمال تخريبية، أو إرهابية ضد الدولة .
عقوبة جرائم التآمر والتمرد . 56- يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،
(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
عقوبة تعريض أمن 57- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل،
البلاد الداخلي أو أو يمتنع عن القيام بذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي أو
الخارجي أو الجهاز الخارجي أو الجهاز للخطر .
للخطر .
عقوبة الإهمال في أداء الواجب . 58- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو أي ضابط أعلى، عما نما إلى علمه من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز ،
(ب) يهمل إهمالاً شنيعاً ، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة إساءة 59- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين
ممارسة السلطات معاً، كل عضو يسيء ممارسة السلطات المخولة له بمقتضي أحكام
واستغلال الوظيفة . هذا القانون، أو يستغل وظيفته في الجهاز، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه، أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير .
عقوبة الحصول على 60- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين
الكسب غير المشروع معاً، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
والإدلاء ببيان كاذب .
( أ) يحصل لنفسه أو لغيره على علاوة أو معاش، أو منفعة أو مال، أو إمتياز، عن طريق تقديم بيانات كاذبة، أو يعلم أنها غير صحيحة،
(ب) يدلي عمداً لأي شخص أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب، عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته أو مسئوليته، أو عن حالتهم، أو مقدار أي مال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات، أو آلات، أو ملبوسات، أو أسلحة شخصية تحت عهدته، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة الشخصية خاصة بأولئك الأعضاء، أو الجهاز، أو أي شخص ملحق به، أو يغفل عمداً إرسال بيان أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله .
عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع . 61- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
كل عضو يقبل بطـريق مباشر أو غير مباشر أي منفـعة أو مقابل سواء لنفسه أو لغيره،
أو يحصل على تلك المنفعة أو المقابل المذكور أو يوافق على ذلك نظير قبول أي شخص
في خدمة الجهاز، أو التساهل في قبول أي أدوات أو مهمات أو أسلحة أو ذخيرة لإدارة
تحت سيطرته .
عقوبة التصرف في 62- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين
الأسلحة والذخيرة معاً، كل عضو يتصرف أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أسلحة
والمهمات الأخرى . أو ذخيرة أو أدوات، أو مهمات أو معدات، أو آلات أو ملبوسات، تكون قد صرفت له لاستخدامها في أداء واجباته، أو تحت مسئوليته، أو عهدته ، أو حراسته .
عقوبة جرائم الأموال . 63- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ ) يستولي بسوء قصد أو يحّول لمنفعته الخاصة أي أموال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات تكون تحت عهدته ،
(ب) يستلم بقصد الإحتفاظ لنفسه أي نقود، أو أموال، أو أدوات، أو مهمات، أو معدات ،
(ج ) يستولي على أي ممتلكات تكون قد أرتكبت بشأنها الجريمة، أو يحتفظ بها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك ،
(د ) يلحق الضرر بأي ممتلكات تخص الجهاز، أو يتلفها عمداً أو بسبب الإهمال، أو يتصرف فيها بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة . 64- (1) يعاقب كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية بنفس عقــوبة الجريمة التي بموجبها تم القبض على العضو أو الشخص :
( أ) يرفض تسليم أي عضو أو شخص مقبوض أو معتقل، أو يعهد إليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة لأي جهة رسـمية يأذن لها القانون في استلامه ،
(ب) يطلق سراح أي عضو أو شخص في حراسته دون أمر مشروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك العضو أو الشخص من الهرب .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أي عضو يكون موضوعاً تحت الحراسة ويهرب منها .
عقوبة السلوك المخل بالانضباط . 65- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أي فعل يعتبر، وِفقاً لأحكام اللوائح والأوامر، الصادرة بموجب أحكـام هـذا القانون مخلاً بالإنضباط .
عقوبة الإتهام الكاذب والأقوال الكاذبة . 66- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يوجه أي اتهام كاذب ضد أي عضو آخر،
(ب) يدلي بسوء قصد، عند تقديم أي شكوى، بأي أقوال كاذبة بالنسبة إلى واقعة، أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر، أو عضو في الجهاز، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن .
عقوبة الهروب من الخدمة . 67- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتـين معاً،
كل عضو يهرب من الخدمـة، على ألا تخل هذه العقوبة بأي جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لأغراض البند (1) يعتبر هروباً من الخدمة كل عضو يتغيب عن مكان عمله، أو لا يبلغ بعد انتهاء
إجازته دون عذر مقبول، إذا تجاوزت مدة غيابه واحداً وعشرون يوماً.
معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز . 68- (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يحال للتقاعد بالمعـاش،
أو يترك الخـدمة بالجهاز لأي سبب، إذا أفشي للعدو أي من أسرار الجهاز، أو نقل إليه
أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه أو بسببها .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1)، إذا أفشى الأسرار أو نقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص .
(3) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو.[29](29)
عقوبة إستعمال القوة 69- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين
الجنائية ضد الرؤساء معاً، أي عضو يستعمل القوة ضد :
وسوء معاملة المرؤوسين .
( أ) ضابطه الأعلى أو يتهجم عليه، أو يشـرع في ذلك أثـناء الخدمة أو خارجها، وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه هو ضابطه الأعلى ،
(ب) أى من مرؤوسيه أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك .
عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز . 70- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يمتنع عمداً عن الحضور بعد إعلانه رسمياً لأداء الشهادة أمام المحكمة، أو يرفض حلف اليمين، أو الإدلاء بأي أقوال، أو الإجابة على أي سؤال، أو إحضار أي مستند، أي شيء آخر أو تسليمه عند طلب ذلك منه ،
(ب) يدلي بعد حلف اليمين كشاهد أو لدى إستجوابه أمام محكمة الجهاز، أو أي محكمة مختصة أخرى مخولة في تحليف اليمين، أو الاستجواب بأي أقوال كاذبة، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة ،
(ج) يتعمد توجيه أي إساءة في محكمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث تشويش أو إزعاج فيها، أو استخدام أي لفظ أو إشارة أو أي علامة داخلها، يقصد بها التهديد أو عدم الاحترام ، أو إظهار العنف والعصيان أمامها .
عقوبة السلوك المشين وغير اللائق . 71- يعاقب بالفصل، أو بالغرامة، كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والإحترام الواجب لها .
عقوبة التحريض 72- يعاقب كل عضو يحرض آخر أو يرغمه على إرتكاب أي من الجرائم
والإرغام على المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة لإرتكاب
ارتكاب الجرائم . الجريمة التي حرض العضو الآخر أو أرغمه على إرتكابها .
المخالفات . 73- (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة وتوقع عليه الجزاءات الـواردة في المادة 74، كل عضو يرتكب أيٍ من الأفعال الآتية :
( أ) يتأخر عن الخدمة أو العمل أو التمام الذي يعلم به،
(ب) لا يؤدي واجبه بالصورة المطلوبة،
(ج) يترك موقع العمل دون إذن بذلك،
(د) يدلي بأي معلومات خاطئة عن أي عمل يسند إليه،
(هـ) يتردد في إطاعة الأوامر،
(و) يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وِفقاً لأحكام هذا القانون،
(ز) يخل بالانضباط،
(ح) يتلف بإهمال أي أموال،أو أدوات، أو مهمات أو معدات أو آلات أو ملبوسات ، تكون في عهدته أو مستخدمة في الجهاز، أو يلحق بها الضرر أو الفقدان بذات الكيفية،
(ط) يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض .
(2) يعتبر مرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء على إرتكابها بمقتضي أحكام المادة 74، كل عضو يحرض أي عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) .
الجزاءات . 74- يجـوز توقيع أي من الجزاءات الآتية، على كل عضو يرتكب مخالفة وفقاً لأحكام المادة 73، وذلك على الوجه الآتي :[30](30)
(أ ) بالنسبة للضباط :
(أولاً) النصح المكتوب،
(ثانياً) التوبيخ البسيط،
(ثالثاً) التوبيخ الشديد،
(رابعاً) الحرمان من العلاوة،
(خامساً) الحرمان من المرتب الأساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك،
(سادساً) الحرمان من الأقدمية لمدة لا تجاوز سنة واحدة،
(سابعاً) تخفيض الرتبة،
(ثامناً ) الفصل،
(تاسعاً) الطـرد،
(ب) بالنسبة للرُتب الأخرى :
(أولاً ) النصح المكتوب،
(ثانياً ) التوبيخ البسيط،
(ثالثاً ) التوبيخ الشديد،
(رابعاً) الخدمة الزائدة،
(خامساً) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز سبعة أيام، أو عن فترة الغياب دون إذن،
(سادساً) الإنذار بالفصل،
(سابعاً) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً،
(ثامناً ) الحبس لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً،
(تاسعاً) تخفيض الرتبة،
(عاشراً) الفصل،
(حادى عشر) الطرد .
الفصل السادس
محاكم الجهاز
إنشاء محاكم الجهاز . 75 - تُنشأ بالجهاز محكمتان :
( أ) محكمة غير إيجازية لمحاكمة الجرائم الواردة في المواد من 54 إلى 69 ،
(ب) محكمة إيجازية لمحاكمة باقي الجرائم والمخالفات الواردة في هذا القانون .
تشكيل محاكم الجهاز[31](31) 76- (1) تشكّل محاكم الجهاز على النحو الآتي :
( أ) محكمة الجهاز الإيجازية، من ضابط واحد بأمـر من المدير على أن يكون أعلى رتبة من المتهم،
(ب) محكمة الجهاز غير الإيجازية، من ثلاثة ضباط ونائب أحكام بأمر من المدير، على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم، وتكون له خبرة قانونية، ويكون العضوان الآخران في رتبة المتهم أو أعـلى منها، على أنه في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يجب أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة العقيد أمن،
(ج) في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، تشكّل المحكمة بأمر من المـدير بعد موافقة رئيس الجمهورية .
(2) للمتهم حق الاستعانة بمحام أو صديق .
إجراءات المحاكم. [32](32) 77- (1) تتبع المحاكم غير الإيجازية المشـكُلة بموجب أحـكام هذا القانون في إجراءات المحاكمة ، الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
(2) يجب إخطار وزير العدل، قبل تحريك أي إجراءات ضد أي شخص غير عضو بالجهاز لإتهامه بالإشتراك في جريمة وقعت من عضو أو أكثر من أعضاء الجهاز.
تأييد أحكام محاكم الجهاز[33](33) 78- (1) تؤيد أحكام محاكم الجهاز :
( أ) الإيجازية بواسطة النائب الأول للمدير إذا جاوزت
مدة السجن المحكوم بها ثمانية وعشرين يوماً،
(ب) غير الإيجازية التي تحاكم الأعضاء من رُتبة :
(أولاً) العقيد فأدني، بواسطة النائب الأول للمدي،
(ثانياً) العميد فأعلى، بواسطة المدير .
(2) يرفع المدير أحكام الإعدام في غير الحدود المؤيدة بواسطة محاكم الإستئناف إلى المحكمة القومية العليا للمراجعة ومن ثم ترفع لرئيس الجمهورية للموافقة .
(3) تكون أحكام محاكم الجهاز، بنوعيها نهائية، وذلك بعد تأييدها بواسطة سلطة التأييد المذكورة في البندين (1) و(2) بحسب الحال .
(4) فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، أو السجن المؤبد، تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها .
الإستئناف . 79- (1) تشكّل محكمة إستئناف بأمر من المدير للنظر في الأحكام التي تصدرها محاكم الجهاز، وِفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح على أن ترفع إليها جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن المؤبد .
(2) يصادق المدير على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف .
الإسترحام . 80- (1) يجوز لأي عضو يدان أمام أي من محاكم الجهاز بنوعيها، وتوقع عليه العقوبة أو الجزاء وِفقاً لذلك،
أن يتقدم بطلب إسترحام لرئيس الجمهورية، أو المدير، أو نائبه الأول، بحسب الحال، ويجوز لأي
منهم بعد فحص أوراق المحاكمة أن يصدر قراره إما بتخفيض العقوبة، أو الجزاء، أو إسقاطها،
أو رفض الإسترحام، على أن يوضّح أسباب ذلك .
(2) تحدد اللوائح إجراءات تقديم الاسترحام .
تنفيذ أحكام محاكم الجهاز.81- تنفذ أحكام محاكم الجهاز بنوعيها بالنسبة إلى عقوبة :[34](34)
( أ) الغرامة، وِفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983،
(ب) السجن لمدة :
(أولاً) لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً في الحبس ،
(ثانياً) تجاوز ثمانية وعشرون يوماً في السجون العامة.
(ج) الإعدام في السجون العامة .
الفصل السابع
الأحكام المالية
موازنة الجهاز . 82- (1) تكـون للجـهاز موازنة مستقلة يتم إعـدادها وفقاً للأسـس المحاسبية السليمة .
(2) يعد المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز، ويرفعها لرئيس الجمهورية، لإقرارها وتضمينها في الموازنة العامة .
(3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز، وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مراجعة الحسابات . 83- (1) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز، ويقدم تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما ورد في البند (1) ، لا يجوز لديوان المراجعة القومي طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
واجب المساعدة . 84- على جميع السلطات الرسمية والمواطنين كافة، تقديم المساعدة المطلوبة والعون اللازم لأعضاء الجهاز في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم الواردة في هذا القانون .
سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة . 85- يجوز للمدير أن يصدر من الأوامر العامة والمستديمة ما يكون ملزماًَ للأعضاء، وذلك في المسائل الآتية :[35](35)
( أ) حسن إدارة :
(أولاً) الأعضاء ورفاهيتهم،
(ثانياً) المكاتب والمساكن ومراكز التدريب، وأي مبان أخرى يستخدمها الجهاز،
(ب) التدريب والتأهيل،
(ج) تنظيم الشئون العامة للأعضاء،
( د) الملابس والمهمات والأدوات .
سلطة إصدار اللوائح . 86- يجوز للجهاز أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
( أ) شروط الخدمة،
(ب) أُسس الترقي والتنقلات ونُظم الإجازات،
(ج) تطوير الجهاز وأسلوب عمله وهياكله التنظيمية والوظيفية،
(د ) تحديد أنواع الأسلحة والذخائر والملابس التي تستخدم،
(هـ) قواعد سلوك الأعضاء،
(و ) نظام المصروفات والمشتريات،
(ز ) تنظيم معاملة المعتقلين والحراسات،
(ح ) علاقة الجهاز بالجمهور .
الجدول
صيغة القسـم
( أنظر المادة 34 )
"أنا (الرُتبة والاسم).................، وقد تم تعييني مديراً / نائباً أول للمدير / نائباً للمدير / ضابطاً/ عضواً
عاملاً بجهاز الأمن الوطـني، أقسم بالله العظيم/ أعلن صادقاً أن يكون إخلاصي للوطن، ولخدمة الشعب،
وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون، وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي، ومؤدياً لواجباتي
الملقاة على عاتقي، بموجب قانون الأمــن الوطني لسنة 2010، أو أي قانون آخر ساري المفعول ،
بجدٍ وأمانة، لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي، وأن أطيع الأوامر القانونية الصادرة من رؤسائي،
وأحافظ على أسرار الجهاز، ولا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أياً كان مصدرها، ولا أفش أي سر
أحمله، أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز، أو بعد تركي العمل به، إلاّ إذا اقتضت ذلك المحافظة على
سلامة الدولة وأمنها، وأن التزم بهذا القسم، ولو أدي ذلك للتضحية بحياتي، والله على ما أقول شهيد " . [36](36)
(1) قانون رقم 9 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 ، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) . ↑
(3) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(14) القانون نفسه. ↑
(15) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012). ↑
(16) القانون نفسه . ↑
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(20) القانون نفسه . ↑
(21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(24) القانون نفسه. ↑
(25) القانون نفسه. ↑
(26) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(27) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(29) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(30) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(31) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(32) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 20 لسنة 2012 . قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) ↑
(33) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(34) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(35) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(36) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات