قانون تشريعي
قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009
الفصل التشريعي رقم 300
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
المفوضية
4- إنشاء المفوضية ومقرها .
5- استقلالية المفوضية .
6- تكوين المفوضية وعضويتها .
7- خلو المنصب وملئه .
8- القسم .
اختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها
9- اختصاصات المفوضية .
10- سلطات المفوضية .
11- إجراءات المفوضية .
12- اجتماعات المفوضية .
13- اختصاصات رئيس المفوضية .
14- اختصاصات نائب رئيس المفوضية .
15- مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
الأمانة العامة واختصاصاتها
16- إنشاء الأمانة العامة .
17- اختصاصات الأمانة العامة .
أحكام عامة
18- حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
19- مشاركة ممثلى الأجهزة الحكومية .
20- الموازنة والحسابات والدعم والمراجعة .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009[1](1)
(31/5/2009)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 " .
إلغاء . 2- يُلغى قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004 .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب أحكام المادة 16،
" حقوق الإنسان " يقصد بها الحقوق والحريات الواردة في دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005، والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، المصادق عليها السودان،
" الدستور " يقصد به دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005،
" رئيس المفوضية " يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة6(3)،
" العضو " يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة 6(1)
"المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
" نائب رئيس المفوضية " يقصد به نائب رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة 6(3) .
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها. 4- (1) تنشأ مفوضـية تسـمى " المفوضية القومية لحقوق الإنسان ".[3](3)
(2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالعاصمة القومية ويجوز أن تنشئ فروعاً لها في ولايات السودان كافة .
استقلالية المفوضية . 5- تكون المفوضية مستقلة في أداء مهامها وإختصاصاتها واتخاذ قراراتها واستخدام وإدارة أموالها .
تكوين المفوضية وعضويتها . 6- (1) تُكوّن المفوضية من خمسة عشرة عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، بعـــد التشاور
في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الأول، على أن يراعى في إختيارهم تمثيل المرأة
ومنظمات المجتمع المدني، وأن تتوفر في العضو المعايير الآتية :
( أ) أن يكون سليم العقل ،
(ب) أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،
(ج) أن يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والحيدة والتجرد ،
( د) أن يكون من المهتمين بحقوق الإنسان ،
(هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف .
(2) تكون مدة العضو خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى فحسب .
(3) يعين رئيس الجمهورية، بالتشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الأول، رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون أحدهما إمرأة .
(4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل .
خلو المنصب وملئه . 7- (1) يخلو منصب العضو في المفوضية، لأي من الأسباب الآتية :
( أ ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة ،
(ب) صدور قرار بموجب أحكام البند (2)،
(ج ) قبول إستقالته،
( د ) وفاته .
(2) تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية :
( أ ) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف ،
(ب) الغياب المتكرر وفقاً لما تنص عليه اللائحة .
(3) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة، يتم إختيار خلف للعضو بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 6.
القسم . 8- يؤدي أعضاء المفوضية القسم الآتي نصه :
" أقسم بالله العظيم، أن أؤدي واجبي عضواً بالمفوضية القومية لحقوق
الإنسان بتجرد وإخلاص دون خوف أو محاباة والله على ما أقول شهيد " .
إختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها
إختصاصات المفوضية . 9- (1) تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها، ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، تكون للمفوضية الإختصاصات الآتية :
( أ) العمل كمرجع للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان،
(ب) العمل على تنوير الرأي العام بحقوق الإنسان، وضرورة إحترامها وتطبيقها من كافة الجهات،
(ج) إعداد البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الإنسان،
( د) دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة قومية في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني ، وتقديم التوصيات بشأنها،
(هـ) تقديم النصح للحكومة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان، سواء أحيل إليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها،
( و) إعداد الدراسات والمبادرة، عن طريق الجهات المختصة، بتقديم مشروعات القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد تقارير ورفع توصيات بشأنها للجهات المختصة،
( ز) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة والمجلس الوطني، أو أي جهة أخرى بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية أو القرارات الإدارية لتتسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
(ح) تلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراء اللازم، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة،
(ط) مخاطبة السلطات المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الإنتهاكات،
( ي) تشجيع الحكومة على الإنضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
(ك) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق الإنسان،
(ل) إعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان في السودان،
( م) إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الإنسان، وذلك من طريق الإعلام والندوات والنشر باستخدام الوسائط الإعلامية،
( ن) التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الإقليمية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة، العاملة في مجال حقوق الإنسان،
(س) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه،
(ع) رفع تقارير للمجلس الوطني عن أي مسألة معينة تتعلق بحقوق الإنسان،
(ف) الموافقة على الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالمفوضية .
سلطات المفوضية . 10- (1) تكون للمفوضية السلطات الآتية :
( أ) النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد، أو منظمات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى، والتحقيق فيما إذا كان هنالك إنتهاك لحقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم من تدابير،
(ب) تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها،
(ج) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصها ، سواء كانت محالة إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها أو إحيلت إليها من جهة أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان ،
( د) مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة، لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع ،
(هـ) التنسيق مع الولايات في المسائل المتعلقة بالوفاء بإلتزاماتها الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان،[4](4)
( و) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)( أ)، لا يجوز للمفوضية النظر في أي شكوى تكون مرفوعة أمام اي محكمة مختصة .
إجراءات المفوضية . 11- (1) عند توصل المفوضية لقرار عن أي إنتهاك لحقوق الإنسان من قبل أي موظف عام أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أي جهة أخرى، يجوز لها أن :
( أ) توصي لدى السلطات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور فوراً، أو نشر ما توصلت إليه، أو اتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراه،
(ب) إعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب ذلك .
(2) يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إخطار المفوضية بالإجراء الذي أتخذ حيال التوصيات التي رفعت إليها بموجب أحكام البند (1)( أ)، خلال ستين يوماً .
(3) للمفوضية مطالبة جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بتقديم أي معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة حقوق الإنسان الواردة في الدستور، والتبليغ عن أي مصادرة أو إنتقاص لهذه الحقوق .
(4) لا يجوز استخدام أية إفادة ضد أي شخص أدلى بها أمام المفوضية، في اية إجراءات مدنية أو جنائية، عدا محاكمته بالإدلاء بشهادة الزور ، ويشترط في تلك الإفادة أن :
( أ) يكون قد تم الإدلاء بها إجابة لسؤال طلبت منه المفوضية الإجابة عليه، أو
(ب) لها علاقة بموضوع التحقيق .
إجتماعات المفوضية . 12- (1) تجتمع المفوضية مرة واحدة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسها .
(2) يجوز للمفوضية عقد إجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيس المفوضية أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المفوضية، بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(4) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح .
إختصاصات رئيس المفوضية. 13- يكون رئيس المفوضية هو المسئول الأول عن المفوضية ويشرف على جميع المسائل الإدارية
والمالية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم،
تكون له الإختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة إجتماعات المفوضية،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية،
( د) رفع التقارير المجازة من المفوضية بصفة دورية، لكل من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والإنتهاكات التي تُرتكب من وقت لآخر،
(هـ) أي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
إختصاصات نائبرئيس المفوضية . 14- يباشر نائب رئيس المفوضية، إختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه ، كما يباشر الإختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية .
مخصصات وإمتيازات 15- تحدد رئاسة الجمهورية، مخصصات رئيس المفوضية ونائبه، ومكافآت الأعضاء . رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
الأمانة العامة وإختصاصاتها
إنشاء الأمانة العامة . 16 - تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام ، وتضم عدداً من العاملين وفقاً للهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها .
إختصاصات الأمانةالعامة . 17- تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري الراتب للمفوضية، ومع عدم المساس بعموم ما تقدم، تكون للأمانة العامــة الإختصاصات الآتية :
( أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المفوضية،
(ب) إعداد محاضر الإجتماعات والمداولات،
(ج) القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية اللازمة لكل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة،
( د) إعداد الموازنة السنوية وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة، وعرضها على المفوضية للموافقة عليها ورفعها لرئاسة الجمهورية للإعتماد،
(هـ) إعداد الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين ورفعها للمفوضية،
( و) القيام بأي أعباء أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها .
أحكام عامة
حصانة رئيس المفوضيةونائبه وأعضاء المفوضية . 18- فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز إعتقال أو اتخاذ أي إجراءات في مواجهة رئيس
المفوضية أو نائبه أو الأعضاء، عن أي عمـل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب
أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .
مشاركة ممثليالأجهزة الحكومية . 19- يقوم مجلس الوزراء بإنتداب ستة ممثلين للجهات الحكومية ذات الصلة للمشاركة في أعمال المفوضية بصفة إستشارية .
الموازنة والحساباتوالدعم والمراجعة . 20- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لاعتـمادها وإجازتهـا بوساطة المجلس الوطني ضمن الموازنة العامة للدولة .
(2) تنشئ المفوضية وحدة حسابية خاصة بها، تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف .
(3) يجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والأجنبي وفقاً للضوابط التي تحددها رئاسة الجمهورية .
(4) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة وتقييم تقاريرها المالية ورفعها للمجلس الوطني .
سلطة إصداراللوائح . 21-ـ (1) دون المساس بقانون الإجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، يجوز للمفوضية أن تصدر
اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح تنظيم المسائل
الإدارية والمالية والمحاسبية، وإجراءات عمل المفوضية وتلقي الشكاوى والنظر فيها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، لا يجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تتعلق بشروط خدمة العاملين بالمفوضية،
أو التسويات الودية الخاصة بجبر الضرر أو رفعه ، أو أي مسائل أخرى تترتب عليها إلتزامات مالية إلا بموافقة
الجهات المختصة .
(1) قانون رقم 18 لسنة 2009 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المفوضية
4- إنشاء المفوضية ومقرها .
5- استقلالية المفوضية .
6- تكوين المفوضية وعضويتها .
7- خلو المنصب وملئه .
8- القسم .
الفصل الثالث
اختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها
9- اختصاصات المفوضية .
10- سلطات المفوضية .
11- إجراءات المفوضية .
12- اجتماعات المفوضية .
13- اختصاصات رئيس المفوضية .
14- اختصاصات نائب رئيس المفوضية .
15- مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
الفصل الرابع
الأمانة العامة واختصاصاتها
16- إنشاء الأمانة العامة .
17- اختصاصات الأمانة العامة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
18- حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
19- مشاركة ممثلى الأجهزة الحكومية .
20- الموازنة والحسابات والدعم والمراجعة .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009[1](1)
(31/5/2009)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 " .
إلغاء . 2- يُلغى قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004 .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب أحكام المادة 16،
" حقوق الإنسان " يقصد بها الحقوق والحريات الواردة في دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005، والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، المصادق عليها السودان،
" الدستور " يقصد به دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005،
" رئيس المفوضية " يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة6(3)،
" العضو " يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة 6(1)
"المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
" نائب رئيس المفوضية " يقصد به نائب رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة 6(3) .
الفصل الثاني
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها. 4- (1) تنشأ مفوضـية تسـمى " المفوضية القومية لحقوق الإنسان ".[3](3)
(2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالعاصمة القومية ويجوز أن تنشئ فروعاً لها في ولايات السودان كافة .
استقلالية المفوضية . 5- تكون المفوضية مستقلة في أداء مهامها وإختصاصاتها واتخاذ قراراتها واستخدام وإدارة أموالها .
تكوين المفوضية وعضويتها . 6- (1) تُكوّن المفوضية من خمسة عشرة عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، بعـــد التشاور
في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الأول، على أن يراعى في إختيارهم تمثيل المرأة
ومنظمات المجتمع المدني، وأن تتوفر في العضو المعايير الآتية :
( أ) أن يكون سليم العقل ،
(ب) أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،
(ج) أن يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والحيدة والتجرد ،
( د) أن يكون من المهتمين بحقوق الإنسان ،
(هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف .
(2) تكون مدة العضو خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى فحسب .
(3) يعين رئيس الجمهورية، بالتشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الأول، رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون أحدهما إمرأة .
(4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل .
خلو المنصب وملئه . 7- (1) يخلو منصب العضو في المفوضية، لأي من الأسباب الآتية :
( أ ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة ،
(ب) صدور قرار بموجب أحكام البند (2)،
(ج ) قبول إستقالته،
( د ) وفاته .
(2) تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية :
( أ ) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف ،
(ب) الغياب المتكرر وفقاً لما تنص عليه اللائحة .
(3) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة، يتم إختيار خلف للعضو بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 6.
القسم . 8- يؤدي أعضاء المفوضية القسم الآتي نصه :
" أقسم بالله العظيم، أن أؤدي واجبي عضواً بالمفوضية القومية لحقوق
الإنسان بتجرد وإخلاص دون خوف أو محاباة والله على ما أقول شهيد " .
الفصل الثالث
إختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها
إختصاصات المفوضية . 9- (1) تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها، ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، تكون للمفوضية الإختصاصات الآتية :
( أ) العمل كمرجع للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان،
(ب) العمل على تنوير الرأي العام بحقوق الإنسان، وضرورة إحترامها وتطبيقها من كافة الجهات،
(ج) إعداد البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الإنسان،
( د) دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة قومية في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني ، وتقديم التوصيات بشأنها،
(هـ) تقديم النصح للحكومة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان، سواء أحيل إليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها،
( و) إعداد الدراسات والمبادرة، عن طريق الجهات المختصة، بتقديم مشروعات القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد تقارير ورفع توصيات بشأنها للجهات المختصة،
( ز) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة والمجلس الوطني، أو أي جهة أخرى بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية أو القرارات الإدارية لتتسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
(ح) تلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراء اللازم، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة،
(ط) مخاطبة السلطات المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الإنتهاكات،
( ي) تشجيع الحكومة على الإنضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
(ك) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق الإنسان،
(ل) إعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان في السودان،
( م) إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الإنسان، وذلك من طريق الإعلام والندوات والنشر باستخدام الوسائط الإعلامية،
( ن) التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الإقليمية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة، العاملة في مجال حقوق الإنسان،
(س) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه،
(ع) رفع تقارير للمجلس الوطني عن أي مسألة معينة تتعلق بحقوق الإنسان،
(ف) الموافقة على الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالمفوضية .
سلطات المفوضية . 10- (1) تكون للمفوضية السلطات الآتية :
( أ) النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد، أو منظمات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى، والتحقيق فيما إذا كان هنالك إنتهاك لحقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم من تدابير،
(ب) تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها،
(ج) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصها ، سواء كانت محالة إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها أو إحيلت إليها من جهة أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان ،
( د) مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة، لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع ،
(هـ) التنسيق مع الولايات في المسائل المتعلقة بالوفاء بإلتزاماتها الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان،[4](4)
( و) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)( أ)، لا يجوز للمفوضية النظر في أي شكوى تكون مرفوعة أمام اي محكمة مختصة .
إجراءات المفوضية . 11- (1) عند توصل المفوضية لقرار عن أي إنتهاك لحقوق الإنسان من قبل أي موظف عام أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أي جهة أخرى، يجوز لها أن :
( أ) توصي لدى السلطات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور فوراً، أو نشر ما توصلت إليه، أو اتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراه،
(ب) إعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب ذلك .
(2) يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إخطار المفوضية بالإجراء الذي أتخذ حيال التوصيات التي رفعت إليها بموجب أحكام البند (1)( أ)، خلال ستين يوماً .
(3) للمفوضية مطالبة جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بتقديم أي معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة حقوق الإنسان الواردة في الدستور، والتبليغ عن أي مصادرة أو إنتقاص لهذه الحقوق .
(4) لا يجوز استخدام أية إفادة ضد أي شخص أدلى بها أمام المفوضية، في اية إجراءات مدنية أو جنائية، عدا محاكمته بالإدلاء بشهادة الزور ، ويشترط في تلك الإفادة أن :
( أ) يكون قد تم الإدلاء بها إجابة لسؤال طلبت منه المفوضية الإجابة عليه، أو
(ب) لها علاقة بموضوع التحقيق .
إجتماعات المفوضية . 12- (1) تجتمع المفوضية مرة واحدة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسها .
(2) يجوز للمفوضية عقد إجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيس المفوضية أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المفوضية، بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(4) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح .
إختصاصات رئيس المفوضية. 13- يكون رئيس المفوضية هو المسئول الأول عن المفوضية ويشرف على جميع المسائل الإدارية
والمالية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم،
تكون له الإختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة إجتماعات المفوضية،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية،
( د) رفع التقارير المجازة من المفوضية بصفة دورية، لكل من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والإنتهاكات التي تُرتكب من وقت لآخر،
(هـ) أي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
إختصاصات نائبرئيس المفوضية . 14- يباشر نائب رئيس المفوضية، إختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه ، كما يباشر الإختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية .
مخصصات وإمتيازات 15- تحدد رئاسة الجمهورية، مخصصات رئيس المفوضية ونائبه، ومكافآت الأعضاء . رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
الفصل الرابع
الأمانة العامة وإختصاصاتها
إنشاء الأمانة العامة . 16 - تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام ، وتضم عدداً من العاملين وفقاً للهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها .
إختصاصات الأمانةالعامة . 17- تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري الراتب للمفوضية، ومع عدم المساس بعموم ما تقدم، تكون للأمانة العامــة الإختصاصات الآتية :
( أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المفوضية،
(ب) إعداد محاضر الإجتماعات والمداولات،
(ج) القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية اللازمة لكل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة،
( د) إعداد الموازنة السنوية وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة، وعرضها على المفوضية للموافقة عليها ورفعها لرئاسة الجمهورية للإعتماد،
(هـ) إعداد الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين ورفعها للمفوضية،
( و) القيام بأي أعباء أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها .
الفصل الخامس
أحكام عامة
حصانة رئيس المفوضيةونائبه وأعضاء المفوضية . 18- فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز إعتقال أو اتخاذ أي إجراءات في مواجهة رئيس
المفوضية أو نائبه أو الأعضاء، عن أي عمـل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب
أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .
مشاركة ممثليالأجهزة الحكومية . 19- يقوم مجلس الوزراء بإنتداب ستة ممثلين للجهات الحكومية ذات الصلة للمشاركة في أعمال المفوضية بصفة إستشارية .
الموازنة والحساباتوالدعم والمراجعة . 20- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لاعتـمادها وإجازتهـا بوساطة المجلس الوطني ضمن الموازنة العامة للدولة .
(2) تنشئ المفوضية وحدة حسابية خاصة بها، تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف .
(3) يجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والأجنبي وفقاً للضوابط التي تحددها رئاسة الجمهورية .
(4) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة وتقييم تقاريرها المالية ورفعها للمجلس الوطني .
سلطة إصداراللوائح . 21-ـ (1) دون المساس بقانون الإجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، يجوز للمفوضية أن تصدر
اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح تنظيم المسائل
الإدارية والمالية والمحاسبية، وإجراءات عمل المفوضية وتلقي الشكاوى والنظر فيها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، لا يجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تتعلق بشروط خدمة العاملين بالمفوضية،
أو التسويات الودية الخاصة بجبر الضرر أو رفعه ، أو أي مسائل أخرى تترتب عليها إلتزامات مالية إلا بموافقة
الجهات المختصة .
(1) قانون رقم 18 لسنة 2009 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات