الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون السياحة القومي لسنة 2009

الفصل التشريعي رقم 298

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون السياحة القومي لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون السياحة القومي لسنة 2009 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثانى سلطات الوزارة وإصدار التراخيص والتصاريح 4- سلطات الوزارة . 5- إصدار التراخيص والتصاريح .
المنشآت السياحية وتصنيفها 6-ـ المنشآت السياحية . 7- التصنيف .
تنظيم العمل السياحي 8- حظر ممارسة العمل السياحي دون تصريح . 9- إلزام أصحاب المنشآت بالمعايير والشروط الفنية . 10- القيود العامة للمنشآت السياحية . 11- إخطار الوزارة بالبرامج السياحية . 12- عرض المطبوعات على الوزارة .
شرطة تأمين السياحة والتراث القومي 13- إدارة الشرطة . 14- اختصاصات إدارة الشرطة .
حالات إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات 15- حالات إلغاء الترخيص والتصريح . 16- التظلمات .
أحكام عامة 17- المخالفات والعقوبات . 18- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون السياحة القومي لسنة [1](1)2009 (30/5/2009)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون السياحة القومي لسنة 2009" . إلغاء واستثناء . 2 - يلغى قانون السياحة لسنه 1996على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون. تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الوزير " يقصد به وزير السياحة والآثار والحياة البرية القومي، " الوزارة " يقصد بها وزارة السياحة والآثار والحياة البرية القومية، " السائح " يقصد به أى شخص يقضى ليلة على الأقل خارج بيئته المعتادة بأى دافع دون طلب عمل، " السياحة " يقصد بها تنقل الفرد أو المجموعات من مكان لآخر بغرض الترفيه أو العلاج أو لحضور مؤتمر أوللتسوق أو لزيارة إجتماعية أو زيارة دينية أو زيارة أماكن خلوية أو صحراوية أو تراثية وغيرها، داخل أو خارج القطر لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد عن سنة دون طلب عمل، " الشرطة " يقصد بها قوات شرطة تأمين السياحة والتراث القومي المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ، " العمل السياحي " يقصد به جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالجولات السياحية أو الإستجمام أو السفر أو الإيواء أو التموين الإعاشى في أى من المنشآت السياحية أو أى خدمات أخرى تحددها الوزارة أو الجهة المختصة بمستوى الحكم الولائي، "الموقع السياحي" يقصد به أى مكان ذو طبيعة أثرية أو طبيعية أو محمية يكون جاذباً للسائح تحدده الوزارة وفقاً لأحكام المادة 6 أو الجهة المختصة بمستويات الحكم الأخرى، "المنشآت السياحية" يقصد بها أياً من المنشآت السياحية المحددة وفقاً لأحكام المادة 6، "المشروع السياحي القومي" يقصد به أي موقع سياحي قومي بما في ذلك المتاحـف الوطنـية ومواقع التراث الوطني وأي مشروع سياحي يمارس نشاطاً يمتد لأكثر من ولاية وأي مشروع سياحي مشترك مع أطراف أجنبية أو أنشئ بموجب اتفاقية مع الحكومة القومية، " الترخيص " يقصد به الترخيص الذى تصدره الوزارة لمزاولة النشاط التجاري في مجال السياحة على المستوى القومي وفقاً لأحكام المادة 5، " التصريح " يقصد به تصريح مزاولة النشاط في مجال السياحة للمشروعات القومية المرخصة بموجب قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 كما يشمل أي تصريح صادر بموجب أحكام المادة 5.
سلطات الوزارة وإصدار التراخيص والتصاريح سلطات الوزارة . 4- تكون للوزارة في مجال السياحة القومية السلطات الآتية :[3](3) ( أ) تشجيع السياحة ووضع الخطط القومية الرامية لتطويرها وتنمية الموارد السياحية وإستثمارها لزيادة مساهمتها في الإقتصاد الوطني ، ونشر التفاهم والتواصل بين الشعوب، (ب) تحديد وحجز المواقع السياحية القومية والمحافظة عليها وتطويرها، (ج) وضع المعايير والشروط الفنية لتنظيم منح التراخيص والتصاريح في مجال السياحة على المستوى القومي ومراقبة تنفيذها مع الجهات المختصة بمستوى الحكم الولائي والتأكد من التزامها بها، ( د) منح التراخيص للأنشطة التجارية السياحية القومية أو المشتركة مع جهات أجنبية ترغب في العمل في مجال السياحة القومية، (هـ) منح تصاريح "مزاولة النشاط " للمشروعات السياحية القومية المجازة بموجب قانون تشجيع الإستثمار القومي لسنة 2013، ( و) العمل على بث الثقافة السياحية والترويج لها ورفع مستوى الأداء للعاملين في قطاع السياحة بالتعاون مع مستويات الحكم الأخرى، ( ز) تسهيل المعاملات الخاصة بالسياحة القومية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة في المستوى الولائي، (ح) الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية بالتنسيق مع مستوى الحكم الولائي للتأكد من تطبيق المعايير والشروط الفنية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ط) وضع خطط شاملة للترويج والإعلام السياحي وتنفيذها على المستوى القومي والعمل على تسويق السياحة وترويجها بالتعاون مع مستوى الحكم الولائي، (ى ) المساهمة في توفير البنيات التحتية والخدمات الضرورية لقطاع السياحة لجذب المستثمرين بالتنسيق مع مستوى الحكم الولائي، (ك) تشجيع وإنشاء مدارس ومعاهد وكليات السياحة والفندقة للمساهمة في إعداد وتأهيل العاملين بقطاع خدمات السياحة والفندقة والخدمات المتصلة بالسفر بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، (ل) التنسيق مع الولايات بشأن خطط تطوير السياحة الولائية لتتماشى مع الخطط القومية في مستوى الحكم الولائي، ( م) تحديد رسوم تراخيص وتصاريح المهن والمنشآت السياحية القومية حسب النوع والتصنيف والدرجة وكيفية تحصيلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح . إصدار التراخيص والتصاريح . 5- تصدر الوزارة التراخيص والتصاريح الآتية : ( أ) ترخيص العمل للنشاط التجاري السياحي القومي ، بما في ذلك ترخيص العمل للوكلاء والممثلين لأى شركة سياحية أجنبية ويدخل في نطاقها الشركات التى تعمل بنظام مشاركة الوقت، (ب) تصريح مزاولة النشاط في مجال السياحة للمشروعات القومية المجازة بموجب قانون تشجيع الإستثمار القومي لسنة 2013 للجهات الآتية حسب الحال : [4](4) (أولاً) الشركات الأجنبية ، (ثانياً) الشركات والوكالات التي لها فروع في الولايات، (ثالثاً) المنشآت السياحية القومية، (رابعاً) الإستثمارات الأجنبية في مجال السياحة، (خامساً) المنشآت السياحية بالمحميات القومية بالتنسيق مع الجهات القومية ذات الصلة، (سادساً) الشركات القومية التي تعمل في التموين الإعاشي لوسائل النقل السياحية القومية بين السودان والدول الأخرى، (ج ) تصريح ممارسة العمل الإدارى التنفيذي للمنشآت المذكورة أعلاه، (د ) الإشراف والرقابة والتفتيش لجميع المنشآت السياحية القومية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (هـ) ترخيص العمل للمنشآت السياحية السودانية التي تمارس نشاطًا سياحياً خارج السودان بما في ذلك المنشآت التى تعمل في مجال الحج والعمرة .
المنشآت السياحية وتصنيفها المنشآت السياحية . 6- تشمل المنشآت السياحية ما يأتى : ( أ) الشركات ووكالات السفر والسياحة والجولات السياحية القومية، (ب) الفنادق بأنواعها والبنسيونات والنزل والموتيلات السياحية والشقق والغرف الفندقية والكرفانات والقرى السياحية والتراثية والمعسكرات والمنتجعات والاستراحات المعدة لاستقبال وإقامة السواح والمرخص لها وفقاً لما تحدده اللوائح، (ج) المحال العامة السياحية كالمطاعم ومدن التسلية والترفيه السياحي والكافيتريات والمنتزهات وغيرها من التي تقوم بتقديم الوجبات والمشروبات للسياح، ( د) المحلات التجارية التي تتعامل مع السياح في مجال شراء وبيع التحف والهدايا، (هـ) وسائل النقل البرية والنهرية العابرة للولايات ووسائل النقل البحرية والجوية المرخص لها بالعمل في مجال السياحة ونقل وتحركات السياح، ( و) المناطق والمواقع السياحية الأثرية أو التاريخية أو المهرجانات السياحية وغيرها، ( ز) حدائق الحيوان العامة والبرية المفتوحة والمقفولة والحدائق النباتية، (ح) أى منشأة أخرى يكون هدفها السياحة توافق عليها الوزارة . التصنيف . 7- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، تقوم الوزارة بتصنيف المنشآت السياحية القومية بدرجاتها المختلفة وفقاً للمعايير والشروط الفنية . (2) تقوم الوزارة بوضع المعايير والشروط الفنية التى تحدد نوع المنشأة السياحية ودرجتها ووصفها الواجب الإلتزام به في مستوى الحكم الولائي. (3) تلتزم مستوى الحكم الولائي بالمعايير والشروط الفنية عند إصدارها للتراخيص أو التصاريح في حدود اختصاصاتها .
تنظيم العمل السياحي حظر ممارسة العمل السياحي دون تصريح .8 - لا يجوز ممارسة العمل السياحي أو ممارسة اى مهنة سياحية على المستوى القومي دون تصريح من الوزارة وذلك وفقًا لأحـكام هـذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . إلزام أصحاب            9- (1) يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالشروط المنشآت بالمعايير             الهندسية والإنشائية والفنية المقررة بموجب التراخيص الصادرة والشروط الفنية .             لهم وبالأسماء والعناوين والأوصاف المبينة في التراخيص الخاصة بممارسة العمل السياحي المرخص به وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللوائح . (2) يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالإشتراطات الصحية والغذائية والبيئية وإشتراطات الأمن والسلامة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللوائح . القيود العامة للمنشآت السياحية . 10- يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالآتى : ( أ) كتابة الإسم وعنوان المنشأة السياحية بصورة واضحة وباللغتين العربية والانجليزية ، (ب) وضع العلامة التجارية التعريفية المميزة للمنشأة، (ج) الدرجة الممنوحة لها بحكم هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، ( د) الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، (هـ) تقديم البيانات للسلطة القومية المعنية أو أي جهات أخرى مخول لها بذلك . إخطار الوزارة بالبرامج السياحية.11- يجب على المنشآت السياحية القومية إخطار الوزارة بالبرامج السياحية فوق العادة التي تقوم بالترويج لها وبتنظيمها مع توضيح المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التنسيق والتنظيم . عرض المطبوعات على الوزارة . 12- يجب على المنشآت السياحية القومية قبل القيام بطبع وتوزيع النشرات والمطبوعات السياحية لأغراض الترويج والإعلام والدعاية عرضها على الوزارة أو أي جهة مختصة أو مصدق لها بذلك للمراجعة والموافقة عليها .
شرطة تأمين السياحة والتراث القومي إدارة الشرطة . 13- (1) تنشأ وفقاً لقانون شرطة السودان لسنة 2008 قوات شرطة قومية لتأمين السياحة والتراث القومي تعمل تحت الإشراف الفنى للوزارة .[5](6) (2) يقوم الوزير بالتشاور مع وزير الداخلية بإصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل الفنى للشرطة في مجالات السياحة وحماية المنشآت السياحية القومية والحياة البرية . اختصاصات إدارة الشرطة . 14- مع مراعاة أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تختص الشرطة بتوفير الحماية والأمن للمنشآت والمناطـق السياحية والسياح ومنع الجرائم السياحية والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقق منها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
حالات إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات حالات إلغاء الترخيص أوالتصريح .15- (1) يتم إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر من الوزارة في أى من الحالات الآتية ، وهي إذا : ( أ) خالفت المنشآت السياحية قواعد الآداب العامة أو قامت بأعمال تضر بسمعة البلاد وأمنها، (ب) أوقف العمل بالمنشأة السياحية وفقاً للفترة التى تحددها اللوائح ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عـن إرادة المرخص أو المصرح له، (ج) تغير نوع المنشأة السياحية أو الغرض المخصص لها، ( د) أصبحت المنشأة السياحية غير قابلة للتشغيل أو أزيلت أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، (هـ) قامت المنشأة السياحية بإجراء أي تعديل جوهري بها دون موافقة الجهة المختصة بذلك . (2) يجوز للوزارة إلغاء الترخيص أو التصريح إذا قام المرخص له بابلاغ الوزارة كتابة طالباً إلغاء الترخيص أو التصريح لأى سبب يراه مناسباً . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوزارة أن توقع أى جزاء إدارى آخر تراه مناسباً وفقاً لما تحدده اللوائح . التظلمات . 16- يختص الوزير بالنظر والفصل في التظلمات ضد القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة .
أحكام عامة المخالفات والعقوبات . 17- دون المساس بأى عقوبات يكون منصوصًا عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 ، أو أى قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح .18-  (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1) ، تنظم اللوائح المسائل الآتية : ( أ) تصنيف وتحديد درجة المنشآت السياحية حسب تميز موقع المنشأة وما تحويه من مبانٍ وتجهيزات والطاقة الإيوائية وعدد ونوع الغرف والمرافق والخدمات ووسائل الإتصالات المتوفرة، (ب) الإشتراطات الصحية والغذائية والبيئية وإشتراطات الأمن والسلامة، (ج) الإرشاد السياحي. (1) قانون رقم 12 لسنة 2009 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون السياحة القومي لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون السياحة القومي لسنة 2009 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثانى سلطات الوزارة وإصدار التراخيص والتصاريح 4- سلطات الوزارة . 5- إصدار التراخيص والتصاريح . الفصل الثالث المنشآت السياحية وتصنيفها 6-ـ المنشآت السياحية . 7- التصنيف . الفصل الرابع تنظيم العمل السياحي 8- حظر ممارسة العمل السياحي دون تصريح . 9- إلزام أصحاب المنشآت بالمعايير والشروط الفنية . 10- القيود العامة للمنشآت السياحية . 11- إخطار الوزارة بالبرامج السياحية . 12- عرض المطبوعات على الوزارة . الفصل الخامس شرطة تأمين السياحة والتراث القومي 13- إدارة الشرطة . 14- اختصاصات إدارة الشرطة . الفصل السادس حالات إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات 15- حالات إلغاء الترخيص والتصريح . 16- التظلمات . الفصل السابع أحكام عامة 17- المخالفات والعقوبات . 18- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون السياحة القومي لسنة [1](1)2009 (30/5/2009) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون السياحة القومي لسنة 2009" . إلغاء واستثناء . 2 - يلغى قانون السياحة لسنه 1996على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون. تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الوزير " يقصد به وزير السياحة والآثار والحياة البرية القومي، " الوزارة " يقصد بها وزارة السياحة والآثار والحياة البرية القومية، " السائح " يقصد به أى شخص يقضى ليلة على الأقل خارج بيئته المعتادة بأى دافع دون طلب عمل، " السياحة " يقصد بها تنقل الفرد أو المجموعات من مكان لآخر بغرض الترفيه أو العلاج أو لحضور مؤتمر أوللتسوق أو لزيارة إجتماعية أو زيارة دينية أو زيارة أماكن خلوية أو صحراوية أو تراثية وغيرها، داخل أو خارج القطر لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد عن سنة دون طلب عمل، " الشرطة " يقصد بها قوات شرطة تأمين السياحة والتراث القومي المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ، " العمل السياحي " يقصد به جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالجولات السياحية أو الإستجمام أو السفر أو الإيواء أو التموين الإعاشى في أى من المنشآت السياحية أو أى خدمات أخرى تحددها الوزارة أو الجهة المختصة بمستوى الحكم الولائي، "الموقع السياحي" يقصد به أى مكان ذو طبيعة أثرية أو طبيعية أو محمية يكون جاذباً للسائح تحدده الوزارة وفقاً لأحكام المادة 6 أو الجهة المختصة بمستويات الحكم الأخرى، "المنشآت السياحية" يقصد بها أياً من المنشآت السياحية المحددة وفقاً لأحكام المادة 6، "المشروع السياحي القومي" يقصد به أي موقع سياحي قومي بما في ذلك المتاحـف الوطنـية ومواقع التراث الوطني وأي مشروع سياحي يمارس نشاطاً يمتد لأكثر من ولاية وأي مشروع سياحي مشترك مع أطراف أجنبية أو أنشئ بموجب اتفاقية مع الحكومة القومية، " الترخيص " يقصد به الترخيص الذى تصدره الوزارة لمزاولة النشاط التجاري في مجال السياحة على المستوى القومي وفقاً لأحكام المادة 5، " التصريح " يقصد به تصريح مزاولة النشاط في مجال السياحة للمشروعات القومية المرخصة بموجب قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 كما يشمل أي تصريح صادر بموجب أحكام المادة 5. الفصل الثاني سلطات الوزارة وإصدار التراخيص والتصاريح سلطات الوزارة . 4- تكون للوزارة في مجال السياحة القومية السلطات الآتية :[3](3) ( أ) تشجيع السياحة ووضع الخطط القومية الرامية لتطويرها وتنمية الموارد السياحية وإستثمارها لزيادة مساهمتها في الإقتصاد الوطني ، ونشر التفاهم والتواصل بين الشعوب، (ب) تحديد وحجز المواقع السياحية القومية والمحافظة عليها وتطويرها، (ج) وضع المعايير والشروط الفنية لتنظيم منح التراخيص والتصاريح في مجال السياحة على المستوى القومي ومراقبة تنفيذها مع الجهات المختصة بمستوى الحكم الولائي والتأكد من التزامها بها، ( د) منح التراخيص للأنشطة التجارية السياحية القومية أو المشتركة مع جهات أجنبية ترغب في العمل في مجال السياحة القومية، (هـ) منح تصاريح "مزاولة النشاط " للمشروعات السياحية القومية المجازة بموجب قانون تشجيع الإستثمار القومي لسنة 2013، ( و) العمل على بث الثقافة السياحية والترويج لها ورفع مستوى الأداء للعاملين في قطاع السياحة بالتعاون مع مستويات الحكم الأخرى، ( ز) تسهيل المعاملات الخاصة بالسياحة القومية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة في المستوى الولائي، (ح) الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية بالتنسيق مع مستوى الحكم الولائي للتأكد من تطبيق المعايير والشروط الفنية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ط) وضع خطط شاملة للترويج والإعلام السياحي وتنفيذها على المستوى القومي والعمل على تسويق السياحة وترويجها بالتعاون مع مستوى الحكم الولائي، (ى ) المساهمة في توفير البنيات التحتية والخدمات الضرورية لقطاع السياحة لجذب المستثمرين بالتنسيق مع مستوى الحكم الولائي، (ك) تشجيع وإنشاء مدارس ومعاهد وكليات السياحة والفندقة للمساهمة في إعداد وتأهيل العاملين بقطاع خدمات السياحة والفندقة والخدمات المتصلة بالسفر بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، (ل) التنسيق مع الولايات بشأن خطط تطوير السياحة الولائية لتتماشى مع الخطط القومية في مستوى الحكم الولائي، ( م) تحديد رسوم تراخيص وتصاريح المهن والمنشآت السياحية القومية حسب النوع والتصنيف والدرجة وكيفية تحصيلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح . إصدار التراخيص والتصاريح . 5- تصدر الوزارة التراخيص والتصاريح الآتية : ( أ) ترخيص العمل للنشاط التجاري السياحي القومي ، بما في ذلك ترخيص العمل للوكلاء والممثلين لأى شركة سياحية أجنبية ويدخل في نطاقها الشركات التى تعمل بنظام مشاركة الوقت، (ب) تصريح مزاولة النشاط في مجال السياحة للمشروعات القومية المجازة بموجب قانون تشجيع الإستثمار القومي لسنة 2013 للجهات الآتية حسب الحال : [4](4) (أولاً) الشركات الأجنبية ، (ثانياً) الشركات والوكالات التي لها فروع في الولايات، (ثالثاً) المنشآت السياحية القومية، (رابعاً) الإستثمارات الأجنبية في مجال السياحة، (خامساً) المنشآت السياحية بالمحميات القومية بالتنسيق مع الجهات القومية ذات الصلة، (سادساً) الشركات القومية التي تعمل في التموين الإعاشي لوسائل النقل السياحية القومية بين السودان والدول الأخرى، (ج ) تصريح ممارسة العمل الإدارى التنفيذي للمنشآت المذكورة أعلاه، (د ) الإشراف والرقابة والتفتيش لجميع المنشآت السياحية القومية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (هـ) ترخيص العمل للمنشآت السياحية السودانية التي تمارس نشاطًا سياحياً خارج السودان بما في ذلك المنشآت التى تعمل في مجال الحج والعمرة . الفصل الثالث المنشآت السياحية وتصنيفها المنشآت السياحية . 6- تشمل المنشآت السياحية ما يأتى : ( أ) الشركات ووكالات السفر والسياحة والجولات السياحية القومية، (ب) الفنادق بأنواعها والبنسيونات والنزل والموتيلات السياحية والشقق والغرف الفندقية والكرفانات والقرى السياحية والتراثية والمعسكرات والمنتجعات والاستراحات المعدة لاستقبال وإقامة السواح والمرخص لها وفقاً لما تحدده اللوائح، (ج) المحال العامة السياحية كالمطاعم ومدن التسلية والترفيه السياحي والكافيتريات والمنتزهات وغيرها من التي تقوم بتقديم الوجبات والمشروبات للسياح، ( د) المحلات التجارية التي تتعامل مع السياح في مجال شراء وبيع التحف والهدايا، (هـ) وسائل النقل البرية والنهرية العابرة للولايات ووسائل النقل البحرية والجوية المرخص لها بالعمل في مجال السياحة ونقل وتحركات السياح، ( و) المناطق والمواقع السياحية الأثرية أو التاريخية أو المهرجانات السياحية وغيرها، ( ز) حدائق الحيوان العامة والبرية المفتوحة والمقفولة والحدائق النباتية، (ح) أى منشأة أخرى يكون هدفها السياحة توافق عليها الوزارة . التصنيف . 7- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، تقوم الوزارة بتصنيف المنشآت السياحية القومية بدرجاتها المختلفة وفقاً للمعايير والشروط الفنية . (2) تقوم الوزارة بوضع المعايير والشروط الفنية التى تحدد نوع المنشأة السياحية ودرجتها ووصفها الواجب الإلتزام به في مستوى الحكم الولائي. (3) تلتزم مستوى الحكم الولائي بالمعايير والشروط الفنية عند إصدارها للتراخيص أو التصاريح في حدود اختصاصاتها . الفصل الرابع تنظيم العمل السياحي حظر ممارسة العمل السياحي دون تصريح .8 - لا يجوز ممارسة العمل السياحي أو ممارسة اى مهنة سياحية على المستوى القومي دون تصريح من الوزارة وذلك وفقًا لأحـكام هـذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . إلزام أصحاب            9- (1) يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالشروط المنشآت بالمعايير             الهندسية والإنشائية والفنية المقررة بموجب التراخيص الصادرة والشروط الفنية .             لهم وبالأسماء والعناوين والأوصاف المبينة في التراخيص الخاصة بممارسة العمل السياحي المرخص به وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللوائح . (2) يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالإشتراطات الصحية والغذائية والبيئية وإشتراطات الأمن والسلامة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللوائح . القيود العامة للمنشآت السياحية . 10- يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالآتى : ( أ) كتابة الإسم وعنوان المنشأة السياحية بصورة واضحة وباللغتين العربية والانجليزية ، (ب) وضع العلامة التجارية التعريفية المميزة للمنشأة، (ج) الدرجة الممنوحة لها بحكم هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، ( د) الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، (هـ) تقديم البيانات للسلطة القومية المعنية أو أي جهات أخرى مخول لها بذلك . إخطار الوزارة بالبرامج السياحية.11- يجب على المنشآت السياحية القومية إخطار الوزارة بالبرامج السياحية فوق العادة التي تقوم بالترويج لها وبتنظيمها مع توضيح المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التنسيق والتنظيم . عرض المطبوعات على الوزارة . 12- يجب على المنشآت السياحية القومية قبل القيام بطبع وتوزيع النشرات والمطبوعات السياحية لأغراض الترويج والإعلام والدعاية عرضها على الوزارة أو أي جهة مختصة أو مصدق لها بذلك للمراجعة والموافقة عليها . الفصل الخامس شرطة تأمين السياحة والتراث القومي إدارة الشرطة . 13- (1) تنشأ وفقاً لقانون شرطة السودان لسنة 2008 قوات شرطة قومية لتأمين السياحة والتراث القومي تعمل تحت الإشراف الفنى للوزارة .[5](6) (2) يقوم الوزير بالتشاور مع وزير الداخلية بإصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل الفنى للشرطة في مجالات السياحة وحماية المنشآت السياحية القومية والحياة البرية . اختصاصات إدارة الشرطة . 14- مع مراعاة أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تختص الشرطة بتوفير الحماية والأمن للمنشآت والمناطـق السياحية والسياح ومنع الجرائم السياحية والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقق منها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . الفصل السادس حالات إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات حالات إلغاء الترخيص أوالتصريح .15- (1) يتم إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر من الوزارة في أى من الحالات الآتية ، وهي إذا : ( أ) خالفت المنشآت السياحية قواعد الآداب العامة أو قامت بأعمال تضر بسمعة البلاد وأمنها، (ب) أوقف العمل بالمنشأة السياحية وفقاً للفترة التى تحددها اللوائح ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عـن إرادة المرخص أو المصرح له، (ج) تغير نوع المنشأة السياحية أو الغرض المخصص لها، ( د) أصبحت المنشأة السياحية غير قابلة للتشغيل أو أزيلت أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، (هـ) قامت المنشأة السياحية بإجراء أي تعديل جوهري بها دون موافقة الجهة المختصة بذلك . (2) يجوز للوزارة إلغاء الترخيص أو التصريح إذا قام المرخص له بابلاغ الوزارة كتابة طالباً إلغاء الترخيص أو التصريح لأى سبب يراه مناسباً . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوزارة أن توقع أى جزاء إدارى آخر تراه مناسباً وفقاً لما تحدده اللوائح . التظلمات . 16- يختص الوزير بالنظر والفصل في التظلمات ضد القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة . الفصل السابع أحكام عامة المخالفات والعقوبات . 17- دون المساس بأى عقوبات يكون منصوصًا عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 ، أو أى قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح .18-  (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1) ، تنظم اللوائح المسائل الآتية : ( أ) تصنيف وتحديد درجة المنشآت السياحية حسب تميز موقع المنشأة وما تحويه من مبانٍ وتجهيزات والطاقة الإيوائية وعدد ونوع الغرف والمرافق والخدمات ووسائل الإتصالات المتوفرة، (ب) الإشتراطات الصحية والغذائية والبيئية وإشتراطات الأمن والسلامة، (ج) الإرشاد السياحي. (1) قانون رقم 12 لسنة 2009 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات