الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون صحة البيئة لسنة 2009

الفصل التشريعي رقم 297

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون صحة البيئة لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون صحة البيئة لسنة 2009 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته 4- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 5- تشكيل المجلس . 6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
المحافظة على مياه الشرب والهواء ومكافحة نواقل الأمراض 7- منع تلوث المياه . 8- الأسس والضوابط الصحية للمحافظة على مياه الشرب . 9- الشروط والضوابط الصحية لمنع تلوث الهواء . 10- مكافحة نواقل الأمراض .
النفايات الصحية الخطرة والنفايات الصلبة والسائلة 11- أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصحية الخطرة . 12- أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة . 13- تقييم الأثر الصحي البيئي .
أحكام عامة 14- المخالفات والعقوبات . 15- إيقاف نشاط المؤسسات القومية . 16- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون صحة البيئة لسنة 2009[1]0[2](1) (17/2/2009)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون، " قانون صحة البيئة لسنة 2009 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغـى قانون صحة البيئة لسنة 1975، على أن تظل جمـيع اللوائح والأوامر والإجراءات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الوزير " يقصد به وزير الصحة القومى، " الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة القومية، " وزير الصحة " يقصد به الوزير المعنى بشئون الصحة بمستويات الحكم المختلفة، " الإدارة " يقصد بها إدارة صحة البيئة بالوزارة، "التخلص من النفايات" يقصد بها إعدام النفايات بطريقة لا تؤثر على صحة البيئة، " تلوث المياه " يقصد به إدخال أى مادة في أى مصدر لمياه الشرب بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية أو ينقص من التمتع بها أو يغـير من خواصها، " تلوث الهواء " يقصد به كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو البيئة أو يؤثر على الممتلكات سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى بما في ذلك الضوضاء أو غيرها، " صحة البيئة " يقصد بها التحكم والسيطرة على التأثيرات المحتملة على الصحة من التغيير في مكونات البيئة، " المجلس " يقصد به مجلس صحة البيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 4، "مصدر المياه " يقصد به أى بحر أو نهر أو بحيرة أو قناة أو ينبوع أو مجرى أمطار أو سيل أو حفير أو بئر أو شبكة مياه أو أى مصدر آخر يستخدم للشرب، "المواد الخطرة " يقصد بها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على صحة البيئة وتشمل المواد السامة أو المعدية أو القابلة للإنفجار أوالإشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة، " المؤسسات الطبية والصحية "يقصد بها المؤسسات الطبية العامة والخاصة، وتشمـل المستشفيات، المختبرات الطبية ، العيادات الطبية، مختبرات الأسنان، المستوصفات، عيادات الأطباء البيطريين، مستودعات الأدوية، الصيدليات، مراكز الأبحاث الطبية ومؤسسات التعليم العالى ذات الصلة، " مياه الشرب " يقصد بها المياه الصالحة لاستعمال الإنسان وفقاً للمواصفات المعتمدة، " النفايات " يقصد بها أى من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية غير المرغوب فيها الناتجة عن نشاط الإنسان في السكن أو المصانع أو الأماكن العامة أو حظائر الحيوان، " النفايات الصحية الخطرة "يقصد بها المخلفات الواردة في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهـذا القانون ومخلفــات الأنشطة والعمليات الصحية المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة التي ليس لها أي استخدامات أخرى .
إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه. 4- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس القومى لصحة البيئة " . (2) يكون مقر المجلس بالوزارة . تشكيل المجلس. 5 - (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية يمثلون الجهات المختصة ذات الصلة . (2) يكون مدير الإدارة عضواً ومقرراً للمجلس . إختصاصات المجلس وسلطاته.6 - (1) تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج القومية فى مجال صحة البيئة، (ب) تصنيف المواد الصحية التي تنتج من مواد خطرة حسب خطورتها ووضع الأسس والضوابط الصحية لإستيراد تلك المواد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ج) وضع أسس وضوابط تفتيش المواقع في حالة الاشتباه في إرتكاب أى مخالفة صحية في مجال النفايات والنفايات الصحية الخطرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (د ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته، (هـ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له مجلس الوزراء . (2) يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في أداء مهامه ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها .
المحافظة على مياه الشرب والهواء ومكافحة نواقل الأمراض منع تلوث المياه. 7- لا يجوز لأي شخص أن يلقـى أو يعمــل على تصريف أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية في أى مصدر من مصادر مياه الشرب مما يضر أو يحتمل أن يضر بصحة الإنسان أو استعمال الإنسان للمياه في الأغراض الأخرى ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم لا يجوز لأي شخص أن يلقى في مصادر مياه الشرب أي : ( أ) فضلات صناعية صلبة أو سائلة أو غازية معالجة أو غير معالجة، (ب) مواد كيمائية تدخل في أى نوع من أنواع الصناعة معالجة أو غير معالجة، (ج) مياه مجارى أو مياه مجارى معالجة ناتجة عن دورات المياه أو المطابخ أو الحمامات أو المراحيض، (د ) مخلفات صلبة معالجة أو غير معالجة ناتجة عن استعمال الإنسان في السكن أو المصنع أو أى مكان آخر، (هـ) حيوانات نافقة أو بقايا حيوانات أو روث بهائم بالقرب من أو داخل بئر أو ترعة . الأسس والضوابط 8 - يجب على أي شخص يعمل في مجال مياه الشرب في مستويات الصحية للمحافظة      الحكم المختلفة أن يلتزم بالشروط والضوابط الآتية : على مياه الشرب.    ( أ) التأكد من صلاحية مياه الشرب وخلو شبكاتها من التلوث وفقاً للمواصفات المعتمدة، (ب) إجراء الكشف الدورى للعاملين في مصادر مياه الشرب للمحافظة على صحتهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية . الشروط والضوابط 9- (1) يحظر على أى شخص ممارسة أى نشاط يتسبب في تلوث الصحـية لمـنع                الهواء مما يؤثر على صحة الإنسان . تلوث الهواء.             (2) يحظر التصديق بإقامة المصانع والمنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً للمسافات التي تحددها اللوائح . مكافحة نواقل الأمراض. 10- لا يجوز لأي شخص أو جهة : ( أ) التسـبب فـي توالد الحشـرات الناقلة للأمـراض ونواقل الأمراض الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (ب) مزاولة أي عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية ما لم يتحصل على تصديق من سلطات صحة البيئة . (ج) تخزين أي مبيدات أو مواد كيميائية في أي موقع إلا بعد الحصول على تصديق من سلطات صحة البيئة .
النفايات الصحية الخطرة والنفايات الصلبة والسائلة أسس وضوابط التعامل 11- يجب على أي شخص يتعامل مع النفايات الصحية الخطرة الالتزام مع النفايات الصحية            بالشروط والضوابط الآتية : الخطرة. ( أ) استخدام وسائل التقنية الحديثة لخفض معـدل إنتاج النفايات الصحية الخطرة كماً ونوعاً واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية الأقل ضرراً على صحة البيئة، (ب) معالجة النفايات الصحية الخطرة عند المصدر وفقاً للأسس والضوابط الفنية المحددة، (ج) جمع ونقل النفايات الصحية الخطرة الى الأماكن المعدة للتخلص منها إذا تعذرت معالجتها، (د ) تحديد أماكن معينة ومواعين خاصة لتخزين النفايات الصحية الخطرة تتوفر فيها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أى أضرار حسبما تحدده اللوائح، (هـ) نقل النفايات الصحية الخطرة وفق أسس وضوابط الأمان والسلامة التي تحددها اللوائح، ( و) أن تكون مواقع معالجة وتصريف النفايات الصحية الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية وفقاً لما تحدده اللوائح . أسس وضـوابط       12- (1) تقوم سلطات صحة البيئة بوضع المستويات والشروط التعامل مع النفايات             الصحية لإدارة النفايات الصلبة والسائلة وتكون ملزمة لأي الصلبة والسائلة.          جهة تحدد للقيام بهذا العمل على المستويات كافة . (2) لا يجوز لأي شخص أو جهة رمى القمامة في الأماكن العامة ويجب الإلتزام بوضع المخلفات الصلبة في الأماكن التي تحددها سلطات صحة البيئة في المستوى المعني . (3) لا يجوز لأي شخص أو جهة تصريف المخلفات السائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك و بالطرق التي تحددها سلطات صحة البيئة في المستوى المعني . تقييم الأثر الصحي البيئي.13- لا يجوز إقامة أي نشاط أو منشأة صناعية أو زراعية أو أي مشروع تنموي سواء في القطاع العام أو الخاص إلا بعـد إجراء دراسة لتقييم الآثار البيئية والصحية المترتبة على قيام ذلك النشاط أو المنشاة أو المشروع عن طريق لجنة حكومية من الجهات ذات الصلة .
أحكام عامة المخالفات والعقوبات. 14- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إيقاف نشـاط المؤسسات القومية.15- يجوز للوزير بتوصية من الإدارة وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة إيقاف أي مؤسسة قومية تنتج نفايات صحية خطرة أو إيقاف نشاطها متى ما ثبت أن هذه المؤسسة تمثل خطراً صحياً على المواطنين . سلطة إصدار اللوائح. 16- يجوز لوزير الصحة إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1) أنواع نفايات المؤسسات وتصنيفها التركيب نوع النفايات الفئة نفايات محتملة إنتقال العدوى أدوات الطبابة (شاش، دكات، عصبة، إسار، أنابيب، ... ) خطرة ومعدية أكياس ( لنقل الدم، مفاغرة بولية ( urine stomy)، التغذية بالحقن) خطرة ومعدية أنابيب إلتهاب الوريد (tubes or phleboclysis) خطرة ومعدية الأدوات الأوتوماتيكية المستخدمة لمرة واحدة فقط في التقطيب (suture) خطرة ومعدية الأسنان والأجزاء التشريحية الصغيرة غير المميزة خطرة ومعدية الأشرطة اللاصقة والعصبات plaster and bandages)) خطرة ومعدية الأوردة الملتهبة المعدية (infected phleboclysis) خطرة ومعدية الأوعية الفارغة خطرة ومعدية الأوعية الفارغة والتي إحتوت لقحات مستضدة حية (antigen live vaccines) خطرة ومعدية الحيوانات المستعملة في التجارب المخبرية ومحتويات أقفاصها خطرة ومعدية الرفادات الصحية (sanitary pads)، رفادات السلس ( pediatric napkins) ومناديل الأطفال (incontinence pads) خطرة ومعدية القثطار ( مثانى، وريدى، شريانى، نزح الجنبة ... )، التحويلة والمجس والمسبار (catheters (vesical, venous, aterial for pleural drainages), shunts sounds) خطرة ومعدية القطع القطنية المستخدمة في عملية منظار المهبل، عنق الرحم وإختبار بابانيكولاو (colposable and pap test ) خطرة ومعدية القفازات ذات الإستعمال لمرة واحدة فقط ( disposable gloves) خطرة ومعدية القنى والنزح ( cannulus and drainages ) خطرة ومعدية اللصقات البصرية (ocular sticks) غير المعقمة خطرة ومعدية المراكن ذات الإستعمال لمرة واحدة فقط والمستخدمة في الخزع الرحمى (disposable cuvettes for endometrial biopsy) خطرة ومعدية المسبار أو المجس الصغير المستقيمى أو المعوى (gastral rectal and sounde ) خطرة ومعدية المسبار أو المجس الصغير للشفط القضيبى (little sounds for nasografic, for broncho aspiration, oxygen therapy) خطرة ومعدية المنظار المستخدم لمرة واحدة فقط (auricular throwaway speculum) خطرة ومعدية المواد ذات الإستعمال لمرة واحدة : القنائى، الأنابيب الماصة، أنابيب الإختبار، القماش، الأقنعة الصغيرة، النظارات، الشراشف، غطاء الأصابع، غطاء الأحذية، المراييل البيضاء خطرة ومعدية دارات للدوران خارج الجس ( circuits for exracorporal circulation) خطرة ومعدية فرشاة القشطار المستخدم للرسم الخليوى ( brushes, catheters for cytologic drawing) خطرة ومعدية فلاتر الديال وفلاتر عوادم من خزان سحب الدخان (filter dialysis & exhausted, filters from hnods) خطرة ومعدية لصقات العين ( TNT ophthalmic sticks) خطرة ومعدية مجموعة المصل خطرة ومعدية منظار رحمى (vaginal speculum) خطرة ومعدية نفايات من الوجبات الغذائية خطرة ومعدية نفايات من غرف العناية الطبية بالأسنان خطرة ومعدية نفايات مماثلة للنفايات المنزلية نفايات من تحضير الوجبات الغذائية مماثلة للنفايات المنزلية قمامة ( rubbish/garbage ) مماثلة للنفايات المنزلية نفايات من الأبحاث والتشخيص من دراسات البكتريا طبق بترى (petri dish)، أوساط الزرع (culture media) وغيرها من الدفاعات المستخدمة في الميكروبيولجى وملوثة بعوامل مرضية (pathogenic agents) خطرة ومعدية نفايات المواد الحادة الإبر (needles) المستخدمة لمرة واحدة فقط، المحقنات (syringes) الشفرات، قطع الزجاج سنانات البصمات (finger, pricking lancets) إبر القنى (venflon cannulus) ، الحلاقات والمبضع (bistouries) خطرة ومعدية نفايات المواد الحادة غير المستعملة الإبر، المحقنات، الشفرات، الخلافات (shavers) خاصة/ صناعية عادية نفايات التشريح الأعضاء وغيرها من نفايات التشريح غير المميزة (Textus organs and non recognizable anatomic parts) خطرة ومعدية الأوعية الفارغة أوعية الأدوية الفارغة، الأدوية البيطرية، المنتجات المحتوية على مساحيق مطهرة، الأدوية البيطرية المصنعة والجاهزة، خليط الغذاء المستخدم كدواء، اللقاحات المستضدة غير الناشطة (inactivated antigen,vaccines)، غذاء وشراب، محاليل الأمصال خاصة/ مماثل للنفايات المنزلية نفايات الأدوية الأدوية المنتهية الصلاحية، الأدوية المرتجعة من أجنحة المرضى خاصة / خطرة المواد الكيمائية المتلفة ونفايات الأدوية من الخدمة البيطرية الأدوية منتهية الصلاحية، المواد الكيمائية المتلفة من عيادات الطب البيطرى خطرة الجدول رقم (2) لائحة بالنفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية البطاريات والمركبات المستعملة(spent batteries and accumulators ) الزيوت المستعملة(spent oils ) الكواشف المذببة( solvent reagents ) الكواشف غير العضوية النشطة الصلبة (inorganic solid active reagents ) المثبتات( fixers ) المحاليل المائية العضوية ( water organic solutions ) المحاليل المحتوية على معادن ثقيلة( solutions containing heavy metals ) المحاليل والكواشف الحمضية( acid solutions ) المحاليل والكواشف القلويةalkaline solutions) ( النفايات الملوثة بالذئبق خليط المذيبات العضوية ( organic solvent mix ) خليط المذيبات المهلجنة وغير المهلجنة (mix halogenated and not halogenated solvent ) فلاتر الإستشراب الرملية وغيرها من المواد المماثلة ( chromatography filtration _ sand ) مظهر الأفلام ( flim developers ) مواد الحرير الصخرى العازلة - الإسبستوس ( insulating asbestos material ) نظام الإنارة بالغاز( gas lighting systems) ↑ (1) (1) قانون رقم (1) لسنة 2009 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون صحة البيئة لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون صحة البيئة لسنة 2009 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته 4- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 5- تشكيل المجلس . 6- اختصاصات المجلس وسلطاته . الفصل الثالث المحافظة على مياه الشرب والهواء ومكافحة نواقل الأمراض 7- منع تلوث المياه . 8- الأسس والضوابط الصحية للمحافظة على مياه الشرب . 9- الشروط والضوابط الصحية لمنع تلوث الهواء . 10- مكافحة نواقل الأمراض . الفصل الرابع النفايات الصحية الخطرة والنفايات الصلبة والسائلة 11- أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصحية الخطرة . 12- أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة . 13- تقييم الأثر الصحي البيئي . الفصل الخامس أحكام عامة 14- المخالفات والعقوبات . 15- إيقاف نشاط المؤسسات القومية . 16- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون صحة البيئة لسنة 2009[1]0[2](1) (17/2/2009) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون، " قانون صحة البيئة لسنة 2009 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغـى قانون صحة البيئة لسنة 1975، على أن تظل جمـيع اللوائح والأوامر والإجراءات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الوزير " يقصد به وزير الصحة القومى، " الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة القومية، " وزير الصحة " يقصد به الوزير المعنى بشئون الصحة بمستويات الحكم المختلفة، " الإدارة " يقصد بها إدارة صحة البيئة بالوزارة، "التخلص من النفايات" يقصد بها إعدام النفايات بطريقة لا تؤثر على صحة البيئة، " تلوث المياه " يقصد به إدخال أى مادة في أى مصدر لمياه الشرب بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية أو ينقص من التمتع بها أو يغـير من خواصها، " تلوث الهواء " يقصد به كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو البيئة أو يؤثر على الممتلكات سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى بما في ذلك الضوضاء أو غيرها، " صحة البيئة " يقصد بها التحكم والسيطرة على التأثيرات المحتملة على الصحة من التغيير في مكونات البيئة، " المجلس " يقصد به مجلس صحة البيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 4، "مصدر المياه " يقصد به أى بحر أو نهر أو بحيرة أو قناة أو ينبوع أو مجرى أمطار أو سيل أو حفير أو بئر أو شبكة مياه أو أى مصدر آخر يستخدم للشرب، "المواد الخطرة " يقصد بها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على صحة البيئة وتشمل المواد السامة أو المعدية أو القابلة للإنفجار أوالإشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة، " المؤسسات الطبية والصحية "يقصد بها المؤسسات الطبية العامة والخاصة، وتشمـل المستشفيات، المختبرات الطبية ، العيادات الطبية، مختبرات الأسنان، المستوصفات، عيادات الأطباء البيطريين، مستودعات الأدوية، الصيدليات، مراكز الأبحاث الطبية ومؤسسات التعليم العالى ذات الصلة، " مياه الشرب " يقصد بها المياه الصالحة لاستعمال الإنسان وفقاً للمواصفات المعتمدة، " النفايات " يقصد بها أى من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية غير المرغوب فيها الناتجة عن نشاط الإنسان في السكن أو المصانع أو الأماكن العامة أو حظائر الحيوان، " النفايات الصحية الخطرة "يقصد بها المخلفات الواردة في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهـذا القانون ومخلفــات الأنشطة والعمليات الصحية المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة التي ليس لها أي استخدامات أخرى . الفصل الثاني إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه. 4- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس القومى لصحة البيئة " . (2) يكون مقر المجلس بالوزارة . تشكيل المجلس. 5 - (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية يمثلون الجهات المختصة ذات الصلة . (2) يكون مدير الإدارة عضواً ومقرراً للمجلس . إختصاصات المجلس وسلطاته.6 - (1) تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج القومية فى مجال صحة البيئة، (ب) تصنيف المواد الصحية التي تنتج من مواد خطرة حسب خطورتها ووضع الأسس والضوابط الصحية لإستيراد تلك المواد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ج) وضع أسس وضوابط تفتيش المواقع في حالة الاشتباه في إرتكاب أى مخالفة صحية في مجال النفايات والنفايات الصحية الخطرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (د ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته، (هـ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له مجلس الوزراء . (2) يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في أداء مهامه ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها . الفصل الثالث المحافظة على مياه الشرب والهواء ومكافحة نواقل الأمراض منع تلوث المياه. 7- لا يجوز لأي شخص أن يلقـى أو يعمــل على تصريف أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية في أى مصدر من مصادر مياه الشرب مما يضر أو يحتمل أن يضر بصحة الإنسان أو استعمال الإنسان للمياه في الأغراض الأخرى ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم لا يجوز لأي شخص أن يلقى في مصادر مياه الشرب أي : ( أ) فضلات صناعية صلبة أو سائلة أو غازية معالجة أو غير معالجة، (ب) مواد كيمائية تدخل في أى نوع من أنواع الصناعة معالجة أو غير معالجة، (ج) مياه مجارى أو مياه مجارى معالجة ناتجة عن دورات المياه أو المطابخ أو الحمامات أو المراحيض، (د ) مخلفات صلبة معالجة أو غير معالجة ناتجة عن استعمال الإنسان في السكن أو المصنع أو أى مكان آخر، (هـ) حيوانات نافقة أو بقايا حيوانات أو روث بهائم بالقرب من أو داخل بئر أو ترعة . الأسس والضوابط 8 - يجب على أي شخص يعمل في مجال مياه الشرب في مستويات الصحية للمحافظة      الحكم المختلفة أن يلتزم بالشروط والضوابط الآتية : على مياه الشرب.    ( أ) التأكد من صلاحية مياه الشرب وخلو شبكاتها من التلوث وفقاً للمواصفات المعتمدة، (ب) إجراء الكشف الدورى للعاملين في مصادر مياه الشرب للمحافظة على صحتهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية . الشروط والضوابط 9- (1) يحظر على أى شخص ممارسة أى نشاط يتسبب في تلوث الصحـية لمـنع                الهواء مما يؤثر على صحة الإنسان . تلوث الهواء.             (2) يحظر التصديق بإقامة المصانع والمنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً للمسافات التي تحددها اللوائح . مكافحة نواقل الأمراض. 10- لا يجوز لأي شخص أو جهة : ( أ) التسـبب فـي توالد الحشـرات الناقلة للأمـراض ونواقل الأمراض الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (ب) مزاولة أي عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية ما لم يتحصل على تصديق من سلطات صحة البيئة . (ج) تخزين أي مبيدات أو مواد كيميائية في أي موقع إلا بعد الحصول على تصديق من سلطات صحة البيئة . الفصل الرابع النفايات الصحية الخطرة والنفايات الصلبة والسائلة أسس وضوابط التعامل 11- يجب على أي شخص يتعامل مع النفايات الصحية الخطرة الالتزام مع النفايات الصحية            بالشروط والضوابط الآتية : الخطرة. ( أ) استخدام وسائل التقنية الحديثة لخفض معـدل إنتاج النفايات الصحية الخطرة كماً ونوعاً واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية الأقل ضرراً على صحة البيئة، (ب) معالجة النفايات الصحية الخطرة عند المصدر وفقاً للأسس والضوابط الفنية المحددة، (ج) جمع ونقل النفايات الصحية الخطرة الى الأماكن المعدة للتخلص منها إذا تعذرت معالجتها، (د ) تحديد أماكن معينة ومواعين خاصة لتخزين النفايات الصحية الخطرة تتوفر فيها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أى أضرار حسبما تحدده اللوائح، (هـ) نقل النفايات الصحية الخطرة وفق أسس وضوابط الأمان والسلامة التي تحددها اللوائح، ( و) أن تكون مواقع معالجة وتصريف النفايات الصحية الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية وفقاً لما تحدده اللوائح . أسس وضـوابط       12- (1) تقوم سلطات صحة البيئة بوضع المستويات والشروط التعامل مع النفايات             الصحية لإدارة النفايات الصلبة والسائلة وتكون ملزمة لأي الصلبة والسائلة.          جهة تحدد للقيام بهذا العمل على المستويات كافة . (2) لا يجوز لأي شخص أو جهة رمى القمامة في الأماكن العامة ويجب الإلتزام بوضع المخلفات الصلبة في الأماكن التي تحددها سلطات صحة البيئة في المستوى المعني . (3) لا يجوز لأي شخص أو جهة تصريف المخلفات السائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك و بالطرق التي تحددها سلطات صحة البيئة في المستوى المعني . تقييم الأثر الصحي البيئي.13- لا يجوز إقامة أي نشاط أو منشأة صناعية أو زراعية أو أي مشروع تنموي سواء في القطاع العام أو الخاص إلا بعـد إجراء دراسة لتقييم الآثار البيئية والصحية المترتبة على قيام ذلك النشاط أو المنشاة أو المشروع عن طريق لجنة حكومية من الجهات ذات الصلة . الفصل الخامس أحكام عامة المخالفات والعقوبات. 14- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إيقاف نشـاط المؤسسات القومية.15- يجوز للوزير بتوصية من الإدارة وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة إيقاف أي مؤسسة قومية تنتج نفايات صحية خطرة أو إيقاف نشاطها متى ما ثبت أن هذه المؤسسة تمثل خطراً صحياً على المواطنين . سلطة إصدار اللوائح. 16- يجوز لوزير الصحة إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1) أنواع نفايات المؤسسات وتصنيفها التركيب نوع النفايات الفئة نفايات محتملة إنتقال العدوى أدوات الطبابة (شاش، دكات، عصبة، إسار، أنابيب، ... ) خطرة ومعدية أكياس ( لنقل الدم، مفاغرة بولية ( urine stomy)، التغذية بالحقن) خطرة ومعدية أنابيب إلتهاب الوريد (tubes or phleboclysis) خطرة ومعدية الأدوات الأوتوماتيكية المستخدمة لمرة واحدة فقط في التقطيب (suture) خطرة ومعدية الأسنان والأجزاء التشريحية الصغيرة غير المميزة خطرة ومعدية الأشرطة اللاصقة والعصبات plaster and bandages)) خطرة ومعدية الأوردة الملتهبة المعدية (infected phleboclysis) خطرة ومعدية الأوعية الفارغة خطرة ومعدية الأوعية الفارغة والتي إحتوت لقحات مستضدة حية (antigen live vaccines) خطرة ومعدية الحيوانات المستعملة في التجارب المخبرية ومحتويات أقفاصها خطرة ومعدية الرفادات الصحية (sanitary pads)، رفادات السلس ( pediatric napkins) ومناديل الأطفال (incontinence pads) خطرة ومعدية القثطار ( مثانى، وريدى، شريانى، نزح الجنبة ... )، التحويلة والمجس والمسبار (catheters (vesical, venous, aterial for pleural drainages), shunts sounds) خطرة ومعدية القطع القطنية المستخدمة في عملية منظار المهبل، عنق الرحم وإختبار بابانيكولاو (colposable and pap test ) خطرة ومعدية القفازات ذات الإستعمال لمرة واحدة فقط ( disposable gloves) خطرة ومعدية القنى والنزح ( cannulus and drainages ) خطرة ومعدية اللصقات البصرية (ocular sticks) غير المعقمة خطرة ومعدية المراكن ذات الإستعمال لمرة واحدة فقط والمستخدمة في الخزع الرحمى (disposable cuvettes for endometrial biopsy) خطرة ومعدية المسبار أو المجس الصغير المستقيمى أو المعوى (gastral rectal and sounde ) خطرة ومعدية المسبار أو المجس الصغير للشفط القضيبى (little sounds for nasografic, for broncho aspiration, oxygen therapy) خطرة ومعدية المنظار المستخدم لمرة واحدة فقط (auricular throwaway speculum) خطرة ومعدية المواد ذات الإستعمال لمرة واحدة : القنائى، الأنابيب الماصة، أنابيب الإختبار، القماش، الأقنعة الصغيرة، النظارات، الشراشف، غطاء الأصابع، غطاء الأحذية، المراييل البيضاء خطرة ومعدية دارات للدوران خارج الجس ( circuits for exracorporal circulation) خطرة ومعدية فرشاة القشطار المستخدم للرسم الخليوى ( brushes, catheters for cytologic drawing) خطرة ومعدية فلاتر الديال وفلاتر عوادم من خزان سحب الدخان (filter dialysis & exhausted, filters from hnods) خطرة ومعدية لصقات العين ( TNT ophthalmic sticks) خطرة ومعدية مجموعة المصل خطرة ومعدية منظار رحمى (vaginal speculum) خطرة ومعدية نفايات من الوجبات الغذائية خطرة ومعدية نفايات من غرف العناية الطبية بالأسنان خطرة ومعدية نفايات مماثلة للنفايات المنزلية نفايات من تحضير الوجبات الغذائية مماثلة للنفايات المنزلية قمامة ( rubbish/garbage ) مماثلة للنفايات المنزلية نفايات من الأبحاث والتشخيص من دراسات البكتريا طبق بترى (petri dish)، أوساط الزرع (culture media) وغيرها من الدفاعات المستخدمة في الميكروبيولجى وملوثة بعوامل مرضية (pathogenic agents) خطرة ومعدية نفايات المواد الحادة الإبر (needles) المستخدمة لمرة واحدة فقط، المحقنات (syringes) الشفرات، قطع الزجاج سنانات البصمات (finger, pricking lancets) إبر القنى (venflon cannulus) ، الحلاقات والمبضع (bistouries) خطرة ومعدية نفايات المواد الحادة غير المستعملة الإبر، المحقنات، الشفرات، الخلافات (shavers) خاصة/ صناعية عادية نفايات التشريح الأعضاء وغيرها من نفايات التشريح غير المميزة (Textus organs and non recognizable anatomic parts) خطرة ومعدية الأوعية الفارغة أوعية الأدوية الفارغة، الأدوية البيطرية، المنتجات المحتوية على مساحيق مطهرة، الأدوية البيطرية المصنعة والجاهزة، خليط الغذاء المستخدم كدواء، اللقاحات المستضدة غير الناشطة (inactivated antigen,vaccines)، غذاء وشراب، محاليل الأمصال خاصة/ مماثل للنفايات المنزلية نفايات الأدوية الأدوية المنتهية الصلاحية، الأدوية المرتجعة من أجنحة المرضى خاصة / خطرة المواد الكيمائية المتلفة ونفايات الأدوية من الخدمة البيطرية الأدوية منتهية الصلاحية، المواد الكيمائية المتلفة من عيادات الطب البيطرى خطرة الجدول رقم (2) لائحة بالنفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية البطاريات والمركبات المستعملة(spent batteries and accumulators ) الزيوت المستعملة(spent oils ) الكواشف المذببة( solvent reagents ) الكواشف غير العضوية النشطة الصلبة (inorganic solid active reagents ) المثبتات( fixers ) المحاليل المائية العضوية ( water organic solutions ) المحاليل المحتوية على معادن ثقيلة( solutions containing heavy metals ) المحاليل والكواشف الحمضية( acid solutions ) المحاليل والكواشف القلويةalkaline solutions) ( النفايات الملوثة بالذئبق خليط المذيبات العضوية ( organic solvent mix ) خليط المذيبات المهلجنة وغير المهلجنة (mix halogenated and not halogenated solvent ) فلاتر الإستشراب الرملية وغيرها من المواد المماثلة ( chromatography filtration _ sand ) مظهر الأفلام ( flim developers ) مواد الحرير الصخرى العازلة - الإسبستوس ( insulating asbestos material ) نظام الإنارة بالغاز( gas lighting systems) ↑ (1) (1) قانون رقم (1) لسنة 2009 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات