قانون تشريعي
قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009
الفصل التشريعي رقم 296
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
أهداف القانون
4- أهداف القانون .
أسس تنظيم التجارة الخارجية
5- الموجهات العامة لتحرير التجارة .
6- توفير البيانات المتعلقة بالنظم والقوانين والإجراءات التجارية.
7- القواعد الأساسية للتجارة الدولية واستثناءاتها .
الاستيراد والتصدير
8- تنظيم الاستيراد والتصدير
9- الأمن الغذائي .
10- تجارة الحدود .
11- إعلان سياسات الصادر والوارد .
12- إقامة المعارض والترويج للصادرات .
13- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009[1](1)
(17/2/2009)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009 " .
إلغاء واستثناء. 2- يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون، قانون تنظيم التجارة لسنة 1994 على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الوزير " يقصد به الوزير المختص بالتجارة الخارجية،
" الوزارة " يقصد بها الوزارة المنوط بها التجارة الخارجية،
" السلع " يقصد بها جميع البضائع التي يتم فيها التبادل التجاري،
"الحواجز الفنية" يقصد بها الإجراءات التي تتخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المضمنة في اتفاقية الحواجز التجارية لتحديد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة،
"التجارة الخارجية" يقصد بها تجارة الصادر والوارد والعبور وتجارة الحدود .
أهداف القانون
أهداف القانون. 4- يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
( أ) تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة،
(ب) فتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية وحرية النفاذ إليها،
(ج) تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة .
أسس تنظيم التجارة الخارجية
الموجهات العامة لتحرير التجارة. 5- تسعى الوزارة لتأكيد انسياب حركة التجارة على كافة المستويات عن طريق تيسير التبادل التجاري بما يحقق انسياب السلع والخدمات .
توفير البيانات المتعلقة 6- على الوزارة أن تعمل على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة
بالنظـم والقوانين بالنظم والقوانين والإجراءات التجارية .
والإجراءات التجارية.
القواعد الأساسية 7- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير أن يوجه بتطبيق
للتجارة الدولية الاستثناءات الآتية من قواعد منظمة التجارة العالمية :
واستثناءاتها.
( أ) الاستثناءات على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية،
(ب) الاستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنية،
(ج) أي استثناءات على الرسوم والضرائب الأخرى،
(د ) أي استثناءات على القيود الكمية على الواردات .
الاستيراد والتصدير
تنظيم الاستيراد والتصدير. 8- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير :
( أ) اتخاذ أي إجراءات لتنظيم الاستيراد أو التصدير في إطـار مرونة قواعد منظمة التجارة العالمية لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات أو اتخاذ أي أنظمة وقائية لحماية الإنتاج الوطني من زيادة طارئة في حجم الواردات أو معالجة أي ممارسات تجارية غير عادلة،
(ب) اتخاذ أي إجراءات على هدى الاستثناءات العامة أو استثناءات الأمن القومي الوارد في قواعد منظمة التجارة العالمية،
(ج ) تحديد سلع تجارة الحدود وتسهيل تجارة العبور،
(د ) تطبيق أنظمة الاستيراد والتصدير التلقائي على أي سلعة أو مجموعة من السلع ومن آن إلى آخر كما هي مقررة في قواعد منظمة التجارة العالمية.
الأمن الغذائي. 9- يقدم الوزير تقـريراً للمجلس عن أوضاع الأمـن الغذائي، ويوصـي بالإجراءات اللازمة للأمن الغذائي والسلع الضرورية للمستهلك .
تجارة الحدود. 10- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بتجارة الحـدود، يجوز للوزير بالتشاور مع وزراء المالية والاقتصاد الوطني،
الصناعة، الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى والوالي المعنى وبنك السودان المركزى
وضع السياسات التي تساعد على تنظيم تجارة الحدود بين الولاية المعنية والدولة أو
الدول الأجنبية المجاورة لها على أن تختص حكومة الولاية بالتنفيذ .[2](2)
إعلان سياسـات الصادر والوارد. 11- على الوزارة أن تعلن بصورة دورية في الجريدة الرسمية للدولة سياسات الصادر والوارد أو أي تعديلات تطرأ عليها .
أحكام عامة [3](3)
إقامـة المعـارض والترويج للصادرات. 12- في سبيل الترويج للصادرات يجوز للوزارة أن :
( أ) تضع الخطط لإقامة المعارض الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الولايات،
(ب) تشجع وتستقطب القطاع الخاص لإقامة المعارض في الداخل والخارج .
سلطة إصدار اللوائح. 13- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 7 لسنة 2009 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
أهداف القانون
4- أهداف القانون .
الفصل الثالث
أسس تنظيم التجارة الخارجية
5- الموجهات العامة لتحرير التجارة .
6- توفير البيانات المتعلقة بالنظم والقوانين والإجراءات التجارية.
7- القواعد الأساسية للتجارة الدولية واستثناءاتها .
الفصل الرابع
الاستيراد والتصدير
8- تنظيم الاستيراد والتصدير
9- الأمن الغذائي .
10- تجارة الحدود .
11- إعلان سياسات الصادر والوارد .
الفصل الخامس
12- إقامة المعارض والترويج للصادرات .
13- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009[1](1)
(17/2/2009)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009 " .
إلغاء واستثناء. 2- يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون، قانون تنظيم التجارة لسنة 1994 على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الوزير " يقصد به الوزير المختص بالتجارة الخارجية،
" الوزارة " يقصد بها الوزارة المنوط بها التجارة الخارجية،
" السلع " يقصد بها جميع البضائع التي يتم فيها التبادل التجاري،
"الحواجز الفنية" يقصد بها الإجراءات التي تتخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المضمنة في اتفاقية الحواجز التجارية لتحديد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة،
"التجارة الخارجية" يقصد بها تجارة الصادر والوارد والعبور وتجارة الحدود .
الفصل الثاني
أهداف القانون
أهداف القانون. 4- يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
( أ) تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة،
(ب) فتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية وحرية النفاذ إليها،
(ج) تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة .
الفصل الثالث
أسس تنظيم التجارة الخارجية
الموجهات العامة لتحرير التجارة. 5- تسعى الوزارة لتأكيد انسياب حركة التجارة على كافة المستويات عن طريق تيسير التبادل التجاري بما يحقق انسياب السلع والخدمات .
توفير البيانات المتعلقة 6- على الوزارة أن تعمل على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة
بالنظـم والقوانين بالنظم والقوانين والإجراءات التجارية .
والإجراءات التجارية.
القواعد الأساسية 7- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير أن يوجه بتطبيق
للتجارة الدولية الاستثناءات الآتية من قواعد منظمة التجارة العالمية :
واستثناءاتها.
( أ) الاستثناءات على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية،
(ب) الاستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنية،
(ج) أي استثناءات على الرسوم والضرائب الأخرى،
(د ) أي استثناءات على القيود الكمية على الواردات .
الفصل الرابع
الاستيراد والتصدير
تنظيم الاستيراد والتصدير. 8- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير :
( أ) اتخاذ أي إجراءات لتنظيم الاستيراد أو التصدير في إطـار مرونة قواعد منظمة التجارة العالمية لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات أو اتخاذ أي أنظمة وقائية لحماية الإنتاج الوطني من زيادة طارئة في حجم الواردات أو معالجة أي ممارسات تجارية غير عادلة،
(ب) اتخاذ أي إجراءات على هدى الاستثناءات العامة أو استثناءات الأمن القومي الوارد في قواعد منظمة التجارة العالمية،
(ج ) تحديد سلع تجارة الحدود وتسهيل تجارة العبور،
(د ) تطبيق أنظمة الاستيراد والتصدير التلقائي على أي سلعة أو مجموعة من السلع ومن آن إلى آخر كما هي مقررة في قواعد منظمة التجارة العالمية.
الأمن الغذائي. 9- يقدم الوزير تقـريراً للمجلس عن أوضاع الأمـن الغذائي، ويوصـي بالإجراءات اللازمة للأمن الغذائي والسلع الضرورية للمستهلك .
تجارة الحدود. 10- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بتجارة الحـدود، يجوز للوزير بالتشاور مع وزراء المالية والاقتصاد الوطني،
الصناعة، الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى والوالي المعنى وبنك السودان المركزى
وضع السياسات التي تساعد على تنظيم تجارة الحدود بين الولاية المعنية والدولة أو
الدول الأجنبية المجاورة لها على أن تختص حكومة الولاية بالتنفيذ .[2](2)
إعلان سياسـات الصادر والوارد. 11- على الوزارة أن تعلن بصورة دورية في الجريدة الرسمية للدولة سياسات الصادر والوارد أو أي تعديلات تطرأ عليها .
الفصل الخامس
أحكام عامة [3](3)
إقامـة المعـارض والترويج للصادرات. 12- في سبيل الترويج للصادرات يجوز للوزارة أن :
( أ) تضع الخطط لإقامة المعارض الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الولايات،
(ب) تشجع وتستقطب القطاع الخاص لإقامة المعارض في الداخل والخارج .
سلطة إصدار اللوائح. 13- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 7 لسنة 2009 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات