قانون تشريعي
قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة 1947
الفصل التشريعي رقم 33
النص التشريعي الكامل
قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة 1947
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة 1947
ترتيب المواد
المادة :
اسم القانون .
تطبيق .
سلطة المحلية المختصة في الاستيلاء على شتل النخل.
تحديد عدد الشتل التى يجوز الاستيلاء عليها.
فصل الشتل أو اقتلاعها.
شكل أمر الاستيلاء .
التعويض الذي يدفع عند الاستيلاء .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة 1947
(28/12/1947)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة1947".
تطبيق . 2ـ يطبق هذا القانون في الولاية الشمالية على أن يلغي العمـل بهـذا القانون في الولاية المعنية المذكورة من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له .[1]
سلطــة المحلــية 3ـ يكون للمحلية المختصة سلطة الاستيلاء على شتل النخل وفقاً لأحكام
المختصة في الاستيلاء هذا القانون وتباشر هذه السلطة لتوزيع شتل النخل المطلوبة وفقاً
على شتل النخل. لمقتضيات العدالة . [2]
تحـديد عدد الشتل 4ـ (1) لا يجوز الاستيلاء على أكثر من ربع شتل النخل الذي
التي يجوز الاستيلاء يملكه أي شخص خلال سنة واحدة .
عليها. (2) تترك للمالك ثلاث شتل نخل على الأقل في أي نخلـة أو حفرة ما لم يوافق على خلاف ذلك . [3]
فصل الشتل أو اقتلاعها. 5ـ يقوم الأشخاص الذين يحددهم مفتش البساتين باعتبارهم مدربين في تربية النخل بفصل شتل النخل من النخل أو اقتلاعه من الحفر .
شكل أمر الاستيلاء. 6ـ تكون جميع أوامر الاستيلاء مكتوبة وموقعة من مفتش البساتين .
التعويض الذي يدفع عند الاستيلاء . 7ـ (1) يؤمر بدفع تعويض فوري لمالك أي شتل نخل تم الاستيلاء عليها بالفئة التي يحددها
وكيل وزارة الزراعة والري بأمر منه وينشر كل أمر مما ذكر في الجريدة الرسمية .[4]
(2) إذا لم يتم التوصل لاتفاق يحدد مقدار التعويض الذي يدفع عن طريق تحكيم يجريه محكم منفرد يعينه وزير العدل بناء على طلب السلطة المختصة أو الشخص الذي يطالب بالتعويض ويعتبر ذلك إحالة للتحكيم بموجب قانون التحكيم لسنة 2005 .[5]
(3) إذا طالب أكثر من شخص واحد بمصلحة في شتل نخل فيجوز للمحكم أن يقسم التعويض الذي سيدفع بالطريقة التي يراها عادلة .
(4) إذا نشأت صعوبة في التقسيم متعلقة بالقانون أو بالوقائع يحدد المحكم التعويض الإجمالي الذي يدفع ويجوز له إذا رأى ذلك ملائماً أن يحيل مسألة تقسيمه لمحكمة مدنية مختصة تقوم بتقسيمه بطريقة عادلة ومنصفة آخذة في اعتبارها الحقوق القانونية لكل من الأطراف. على أنه يجوز لوزير العدل أن يرفض تعيين محكم متى ما رأى ذلك ملائماً إذا رأى أن أي طلب للتحكيم مما ذكر يبدو متضمناً صعوبة تتعلق بالقانون أو الوقائع أو بمطالبة ذات طبيعة غير مؤثرة أو قليلة القيمة وعند حدوث ذلك الرفض تصبح المطالبة بالتعويض قابلة لنظرها في المحكمة المدنية المختصة .[6]
. قانون رقم 14 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
. القانون نفسه. ↑
. القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات