الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المعاقين القومي لسنة 2009

الفصل التشريعي رقم 293

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المعاقين القومي لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاقين القومي لسنة 2009 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم 4- حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم .
المجلس القومي للمعاقين 5- إنشاء المجلس . 6- تشكيل المجلس . 7- أهداف المجلس . 8- اختصاصات المجلس .
الصندوق 9- إنشاء الصندوق ومقره وإدارته وأهدافه . 10- موارد الصندوق المالية . 11- استخدام الموارد المالية للصندوق . 12- إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم . 13- موازنة الصندوق . 14- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 15- مراجعة أموال الصندوق .
أحكام ختامية 16- شئون المعاقين . 17- شهادة الإعاقة . 18- تصفية الصندوق 19- اعتبار أموال الصندوق أموال عامة . 20- المخالفات والعقوبات . 21- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاقين القومي لسنة 2009[1](1) (17/2/2009 )
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون المعاقين القومي لسنة 2009 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون رعاية وتأهيل المعوقين لسنة 1984، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإدارة " يقصد بها الإدارة العامة لشئون المعاقين بالوزارة، " التأهيل " يقصد به تأهيل المعاق نفسياً، اجتماعياً، مهنياً، ثقافياً وروحياً، " تنظيمات المعاقين " يقصد بها كل جمعية أو اتحاد أو منظمة أو معهد أو مؤسسة تعمل في مجال الإعاقة، " الجهات المختصة " يقصد بها الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة وشركات القطاع العام بمستويات الحكم المختلفة، " الخدمة " يقصد بها توفير الخدمات الشاملة لكل معاق وفقاً للاحتياجات اللازمة لإعاقته حتى يتمكن من ممارسة حياته بصورة طبيعية، " الدمج " يقصد به ربط المعاق بالأسرة والمجتمع وإشراكه في مناحى الحياة المختلفة بصورة فعالة، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للمعاقين المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1)، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للمعاقين المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1)، " المعاق " يقصد به كل شخص وُلد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية بصفة دائمة تؤثر عليه بصورة كلية أو جزئية، " الوزارة " يقصد بها الوزارة التي يحددها رئيس الجمهورية، " الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية، " الوسائل التيسيرية " يقصد بها كل وسيلة تعين المعاق لأداء وظائفه ومهامه وواجباته ويشمل ذلك كافة الأجهزة الفنية والتعويضية والإلكترونية والكهربائية والميكانيكية التي تعين المعاق .
حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم حقــوق المعـاقين           4- (1) تلتزم الجهات المختصة بإنفاذ جميع الحقوق الواردة في وامتيازاتهم وتسهيلاتهم          دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والاتفاقيات وإعفاءاتهم.                       الخاصة بالمعاقين التي يكون السودان طرفاً فيها . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تلتزم الجهات المختصة بإنفاذ الحقوق والامتيازات والتسهيلات والإعفاءات الآتية : ( أ) الإعفاء من كافة الرسوم الدراسية في مراحل التعليم، أساس، عام وجامعي، (ب) وضع مناهج تعليمية خاصة للإعاقة المزدوجة والشديدة وتوفير مترجمين للمساعدة على الفهم الصحيح للدروس والامتحانات، (ج) تيسير تعليم طريقة برايل ولغة الإشارة وأنواع الكتابة البديلة والمعينات الفنية والوسائل التعليمية اللازمة، ( د) تحفيز المتفوقين والموهوبين من المعاقين، (هـ) حفظ حقوق المعاقين في التوظيف بأجهزة الدولة، ( و) تحديد نسبة لتدريب المعاقين سنوياً بالتنسيق مع معاهد التدريب التقني والفني، ( ز) إعادة تأهيل العامل الذى تحدث إعاقته في العمل وتحويله لوظيفة تتناسب وإمكانياته ومقدراته وفقاً لظروف إعاقته، (ح) توفير وسائل تيسيرية معقولة في أماكن العمل تلائم أوضاع المعاقين المختلفة، (ط) إدخال المعاقين تحت مظلة التأمين الاجتماعي، (ي) إعفاء الوسائل التيسيرية الصحية للمعاق ، (ك) إجراء الكشف المبكر على الأطفال المعاقين والنساء الحوامل للتقليل من الإعاقة ومنع حدوث المزيد منها، (ل) تخصيص برامج خاصة للمعاقين والعمل على توثيق أنشطتهم المختلفة، ( م) استخدام لغة الإشارة في جميع البرامج ما أمكن ذلك. (ن) تحديد أماكن خاصة لدخول المعاقين لدور الرياضة ومجالات الأنشطة الثقافية المختلفة، (س) إقامة المهرجانات الثقافية والرياضية لإبراز قدرات ومواهب المعاقين ، (ع) اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إمكانية وصول المعاقين للمبانى والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى، (ف) توفير الوسائل التيسيرية في التصميمات الهندسية للمبانى التي تكفل وصول وتحركات المعاقين بسهولة، (ص) تحديد نسبة من الأراضى في الخطة الإسكانية العامة والإسكان الشعبي يتنافس عليها المعاقون، (ق ) تخصيص مواقف خاصة لسيارات المعاقين داخل المرافق العامة، (ر ) إدخال علامات الحركة والمرور للمعاقين ضمن امتحان منح الرخصة للسائقين، (ش) وضع لافتات بلغة الإشارة للفهم، (ت) إعفاء المعاقين من الرسوم الخاصة بإستخراج الوثائق التعريفية في حالة العجز عن سدادها، (ض) إعفاء الأجهزة التعويضية ومعينات العمل والحركة والتعليم للمعاقين من الرسوم الجمركية . (3) يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف ، بموجب قرار يصدره أي حقوق وامتيازات وإعفاءات وتسهيلات أخرى للمعاقين.
المجلس القومي للمعاقين إنشاء المجلس. 5- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمعاقين" وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . (3) يكون أجل المجلس أربع سنوات . (4) يخضع المجلس لإشراف الوزير . تشكيل المجلس. 6- يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس و عدد من الأعضاء على الوجه الآتي : ( أ) الوزير رئيساً (ب) 50% من الأعضاء من المعاقين، (ج) 50% من الأعضاء من الفاعلين لتيسير دمج المعاق في المجتمع، (د ) الأمين العام عضواً ومقرراً . أهداف المجلس. 7- يهدف المجلس لتحقيق الآتي : ( أ) الاهتمام بقضايا المعاقين والعمل على حلها، (ب) العمل على دمج المعاقين وجعلهم قوة فاعلة في المجتمع، (ج) العمل على إنفاذ حقوق المعاقين مع الجهات المختصة . اختصاصات المجلس. 8- يختص المجلس بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج للمعاقين.
الصندوق إنشاء الصندوق ومقره وإدارته وأهدافه.9- (1) لتحقيق أهداف هذا القانون، ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القـومي للمعاقين" وتكون له شخـصية اعتباريةوخاتم عام وحق التقاضى باسمه . (2) يخضع الصندوق لإشراف الوزير . (3) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم . (4) يهدف الصندوق الى تمويل أنشطة وبرامج رعاية وتأهيل المعاقين التي تنفذها الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الإعاقة على المستوى القومي والولائي . (5) يشكل الوزير بقرار منه مجلس لإدارة الصندوق من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء على أن يكون من بينهم الوزراء المختصون بالولايات وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعاقة . (6) يعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس التطوع . موارد الصندوق المالية. 10- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات مالية، (ب) المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي يقبلها الوزير، (ج ) العائد من استثمار أموال الصندوق، (د ) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير . استخدام الموارد المالية للصندوق. 11- (1) تستخدم الموارد المالية للصندوق في تحقيق أهدافه فحسب. (2) دون المسـاس بعمـوم ما تقدم تستخـدم المـوارد المالية للصندوق في الآتي: ( أ) إدارة الصندوق وتنفيذ أعماله، (ب) سداد التزامات الصندوق، (ج) دعم مشاريع وخطط وبرامج المعاقين بالولايات، (د ) مقابلة مصروفات الصندوق بما في ذلك الإهلاك والإبدال، (هـ) دفع أجور وعلاوات ومخصصات العاملين بالصندوق وفوائد ما بعد الخدمة . (3) تحدد اللوائح نسب أوجه الصرف في الفقرات (أ )، (ب) و(ج) . إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم. 12- تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد المقررة بالتنسيق مع الجهات المختصة . موازنة الصندوق.   13- تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمـة خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية، ويجب على الصندوق أن يرفع عن طريق الوزير للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية شاملة للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها . حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات. 14- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك . (2) تنشأ بالصندوق وحدة حسابية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسة المالية وفقاً للضوابط المعمول بها . (3) تودع أموال الصندوق في المصارف في حسابات جارية أو حسابات استثمار، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها الوزير . مراجعة أموال الصندوق.15- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامى والموازنة السنوية للوزير .
أحكام ختامية شئون المعاقين. 16- تتولى الإدارة مسئولية الإشراف على شئون المعاقين وتقوم بأعـباء الأمانة العامة للمجلس . شهادة الإعاقة. 17- يصدر الأمين العام شهادة الإعاقة لكل معاق بعد تحديد القومسيون الطبي نسبة العجز وفق أحكام قانون القمسيون الطبي الساري . تصفية الصندوق. 18- لا يجوز تصفية الصندوق الإ بقانون . اعتبار أموال الصندوق أموال عامة .19- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة . المخالفات والعقوبات. 20- كل من يدعى أنه معاق ويحصل على إعفاء أو تسهيل وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ويثبت خلاف ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض واسترداد المنفعة التي حصل عليها لصالح الصندوق .[2](2) سلطة إصدار اللوائح. 21- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 5 لسنة 2009 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المعاقين القومي لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاقين القومي لسنة 2009 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم 4- حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم . الفصل الثالث المجلس القومي للمعاقين 5- إنشاء المجلس . 6- تشكيل المجلس . 7- أهداف المجلس . 8- اختصاصات المجلس . الفصل الرابع الصندوق 9- إنشاء الصندوق ومقره وإدارته وأهدافه . 10- موارد الصندوق المالية . 11- استخدام الموارد المالية للصندوق . 12- إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم . 13- موازنة الصندوق . 14- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 15- مراجعة أموال الصندوق . الفصل الخامس أحكام ختامية 16- شئون المعاقين . 17- شهادة الإعاقة . 18- تصفية الصندوق 19- اعتبار أموال الصندوق أموال عامة . 20- المخالفات والعقوبات . 21- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاقين القومي لسنة 2009[1](1) (17/2/2009 ) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون المعاقين القومي لسنة 2009 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون رعاية وتأهيل المعوقين لسنة 1984، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإدارة " يقصد بها الإدارة العامة لشئون المعاقين بالوزارة، " التأهيل " يقصد به تأهيل المعاق نفسياً، اجتماعياً، مهنياً، ثقافياً وروحياً، " تنظيمات المعاقين " يقصد بها كل جمعية أو اتحاد أو منظمة أو معهد أو مؤسسة تعمل في مجال الإعاقة، " الجهات المختصة " يقصد بها الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة وشركات القطاع العام بمستويات الحكم المختلفة، " الخدمة " يقصد بها توفير الخدمات الشاملة لكل معاق وفقاً للاحتياجات اللازمة لإعاقته حتى يتمكن من ممارسة حياته بصورة طبيعية، " الدمج " يقصد به ربط المعاق بالأسرة والمجتمع وإشراكه في مناحى الحياة المختلفة بصورة فعالة، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للمعاقين المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1)، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للمعاقين المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1)، " المعاق " يقصد به كل شخص وُلد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية بصفة دائمة تؤثر عليه بصورة كلية أو جزئية، " الوزارة " يقصد بها الوزارة التي يحددها رئيس الجمهورية، " الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية، " الوسائل التيسيرية " يقصد بها كل وسيلة تعين المعاق لأداء وظائفه ومهامه وواجباته ويشمل ذلك كافة الأجهزة الفنية والتعويضية والإلكترونية والكهربائية والميكانيكية التي تعين المعاق . الفصل الثاني حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم حقــوق المعـاقين           4- (1) تلتزم الجهات المختصة بإنفاذ جميع الحقوق الواردة في وامتيازاتهم وتسهيلاتهم          دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والاتفاقيات وإعفاءاتهم.                       الخاصة بالمعاقين التي يكون السودان طرفاً فيها . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تلتزم الجهات المختصة بإنفاذ الحقوق والامتيازات والتسهيلات والإعفاءات الآتية : ( أ) الإعفاء من كافة الرسوم الدراسية في مراحل التعليم، أساس، عام وجامعي، (ب) وضع مناهج تعليمية خاصة للإعاقة المزدوجة والشديدة وتوفير مترجمين للمساعدة على الفهم الصحيح للدروس والامتحانات، (ج) تيسير تعليم طريقة برايل ولغة الإشارة وأنواع الكتابة البديلة والمعينات الفنية والوسائل التعليمية اللازمة، ( د) تحفيز المتفوقين والموهوبين من المعاقين، (هـ) حفظ حقوق المعاقين في التوظيف بأجهزة الدولة، ( و) تحديد نسبة لتدريب المعاقين سنوياً بالتنسيق مع معاهد التدريب التقني والفني، ( ز) إعادة تأهيل العامل الذى تحدث إعاقته في العمل وتحويله لوظيفة تتناسب وإمكانياته ومقدراته وفقاً لظروف إعاقته، (ح) توفير وسائل تيسيرية معقولة في أماكن العمل تلائم أوضاع المعاقين المختلفة، (ط) إدخال المعاقين تحت مظلة التأمين الاجتماعي، (ي) إعفاء الوسائل التيسيرية الصحية للمعاق ، (ك) إجراء الكشف المبكر على الأطفال المعاقين والنساء الحوامل للتقليل من الإعاقة ومنع حدوث المزيد منها، (ل) تخصيص برامج خاصة للمعاقين والعمل على توثيق أنشطتهم المختلفة، ( م) استخدام لغة الإشارة في جميع البرامج ما أمكن ذلك. (ن) تحديد أماكن خاصة لدخول المعاقين لدور الرياضة ومجالات الأنشطة الثقافية المختلفة، (س) إقامة المهرجانات الثقافية والرياضية لإبراز قدرات ومواهب المعاقين ، (ع) اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إمكانية وصول المعاقين للمبانى والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى، (ف) توفير الوسائل التيسيرية في التصميمات الهندسية للمبانى التي تكفل وصول وتحركات المعاقين بسهولة، (ص) تحديد نسبة من الأراضى في الخطة الإسكانية العامة والإسكان الشعبي يتنافس عليها المعاقون، (ق ) تخصيص مواقف خاصة لسيارات المعاقين داخل المرافق العامة، (ر ) إدخال علامات الحركة والمرور للمعاقين ضمن امتحان منح الرخصة للسائقين، (ش) وضع لافتات بلغة الإشارة للفهم، (ت) إعفاء المعاقين من الرسوم الخاصة بإستخراج الوثائق التعريفية في حالة العجز عن سدادها، (ض) إعفاء الأجهزة التعويضية ومعينات العمل والحركة والتعليم للمعاقين من الرسوم الجمركية . (3) يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف ، بموجب قرار يصدره أي حقوق وامتيازات وإعفاءات وتسهيلات أخرى للمعاقين. الفصل الثالث المجلس القومي للمعاقين إنشاء المجلس. 5- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمعاقين" وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . (3) يكون أجل المجلس أربع سنوات . (4) يخضع المجلس لإشراف الوزير . تشكيل المجلس. 6- يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس و عدد من الأعضاء على الوجه الآتي : ( أ) الوزير رئيساً (ب) 50% من الأعضاء من المعاقين، (ج) 50% من الأعضاء من الفاعلين لتيسير دمج المعاق في المجتمع، (د ) الأمين العام عضواً ومقرراً . أهداف المجلس. 7- يهدف المجلس لتحقيق الآتي : ( أ) الاهتمام بقضايا المعاقين والعمل على حلها، (ب) العمل على دمج المعاقين وجعلهم قوة فاعلة في المجتمع، (ج) العمل على إنفاذ حقوق المعاقين مع الجهات المختصة . اختصاصات المجلس. 8- يختص المجلس بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج للمعاقين. الفصل الرابع الصندوق إنشاء الصندوق ومقره وإدارته وأهدافه.9- (1) لتحقيق أهداف هذا القانون، ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القـومي للمعاقين" وتكون له شخـصية اعتباريةوخاتم عام وحق التقاضى باسمه . (2) يخضع الصندوق لإشراف الوزير . (3) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم . (4) يهدف الصندوق الى تمويل أنشطة وبرامج رعاية وتأهيل المعاقين التي تنفذها الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الإعاقة على المستوى القومي والولائي . (5) يشكل الوزير بقرار منه مجلس لإدارة الصندوق من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء على أن يكون من بينهم الوزراء المختصون بالولايات وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعاقة . (6) يعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس التطوع . موارد الصندوق المالية. 10- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات مالية، (ب) المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي يقبلها الوزير، (ج ) العائد من استثمار أموال الصندوق، (د ) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير . استخدام الموارد المالية للصندوق. 11- (1) تستخدم الموارد المالية للصندوق في تحقيق أهدافه فحسب. (2) دون المسـاس بعمـوم ما تقدم تستخـدم المـوارد المالية للصندوق في الآتي: ( أ) إدارة الصندوق وتنفيذ أعماله، (ب) سداد التزامات الصندوق، (ج) دعم مشاريع وخطط وبرامج المعاقين بالولايات، (د ) مقابلة مصروفات الصندوق بما في ذلك الإهلاك والإبدال، (هـ) دفع أجور وعلاوات ومخصصات العاملين بالصندوق وفوائد ما بعد الخدمة . (3) تحدد اللوائح نسب أوجه الصرف في الفقرات (أ )، (ب) و(ج) . إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم. 12- تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد المقررة بالتنسيق مع الجهات المختصة . موازنة الصندوق.   13- تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمـة خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية، ويجب على الصندوق أن يرفع عن طريق الوزير للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية شاملة للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها . حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات. 14- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك . (2) تنشأ بالصندوق وحدة حسابية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسة المالية وفقاً للضوابط المعمول بها . (3) تودع أموال الصندوق في المصارف في حسابات جارية أو حسابات استثمار، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها الوزير . مراجعة أموال الصندوق.15- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامى والموازنة السنوية للوزير . الفصل الخامس أحكام ختامية شئون المعاقين. 16- تتولى الإدارة مسئولية الإشراف على شئون المعاقين وتقوم بأعـباء الأمانة العامة للمجلس . شهادة الإعاقة. 17- يصدر الأمين العام شهادة الإعاقة لكل معاق بعد تحديد القومسيون الطبي نسبة العجز وفق أحكام قانون القمسيون الطبي الساري . تصفية الصندوق. 18- لا يجوز تصفية الصندوق الإ بقانون . اعتبار أموال الصندوق أموال عامة .19- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة . المخالفات والعقوبات. 20- كل من يدعى أنه معاق ويحصل على إعفاء أو تسهيل وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ويثبت خلاف ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض واسترداد المنفعة التي حصل عليها لصالح الصندوق .[2](2) سلطة إصدار اللوائح. 21- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 5 لسنة 2009 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات