قانون تشريعي
قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 291
النص التشريعي الكامل
قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- فرض الضريبة .
4- تحصيل الضريبة .
5- الإعفاء من الضريبة .
6- البضائع المهربة .
7- المخالفات والعقوبات .
8- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008[1](1)
(23/12/2008)
اسم القانون وبدء 1- يسمى هذا القانون "قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008"، العمل به. ويعمل به من اليوم الأول من شهر يناير سنة 2009 .
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البضائع " يقصد بها جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات ،
" الضريبة " يقصد بها ضريبة التنمية المفروضة على البضائع المستوردة بموجب أحكام المادة 3 ،
" القانون " يقصد به قانون الجمارك لسنة 1986،
" المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك،
" الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
فرض الضريبة. 3- (1) تفرض ضريبة تسمى "ضريبة التنمية على الواردات بواقع 5% على أساس قيمة البضاعة (سيف) ميناء الوصول .
(2) يستثنى من أحكام البند(1) البضائع المستوردة :
( أ) بموجب اتفاقيات العون الفني والتقاني لحكومة السودان،
(ب) بموجب أحكام المادتين 54و 186(1) ( أ) و(ب) من القانون، [2](2)
(ج) المعفاة بموجب الأوامر الصادرة وفق أحكام قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956،
(د ) بوساطة الشركات التي تكون طرفاً في أى اتفاقيات مع حكومة السودان، تعفى بموجبها تلك الشركات من الضريبة،
(هـ) لأغراض خيرية بوساطة المنظمات الخيرية والطوعية بعد إستيفاء الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة،
(و ) السلع المعفاة بالتعريفة الصفرية في جدول التعريفة الجمركية،
(ز) كمدخلات إنتاج خاضعة للفئة 3% من جدول التعريفة الجمركية،
(ح) الأدوية البشرية والبيطرية .
تحصيل الضريبة. 4- (1) يقوم المـدير بتنفيذ أحكام هذا القـانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه .
(2) تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بإجراءا ت تحصيل الضريبة.
(3) تورد الضريبة المتحصلة بموجب البند(1) للخزينة العامة فور تحصيلها .
الإعفاء من الضريبة. 5- على الرغم من نص المادة 3(1) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بموجب أمر يصدره إعفاء أى بضاعة كلياً أو جزئياً من الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة 3 (1) .
البضائع المهربة. 6- تعتبر كل بضاعة يتم استيرادها أو نقلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مهربة بالمعنى الوارد في تفسير كلمة " تهريب" في المادة 3 من القانون، ويطبق بشأنها أحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المخالفات والعقوبات. 7- كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح. 8- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 31 لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات