قانون تشريعي
قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 288
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستنثناء .
3- تفسير .
مجلس تنسيق الصحة العامة القومي
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- المعايير والنظم الصحية القومية .
7- اجتماعات المجلس .
الأمراض المعدية والوبائية والتبليغ عنها
8- الأمراض المعدية .
9- التبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية .
10- الأوبئة التي تهدد الولايات أو أي من الدول المجاورة .
11- إعلان حالة الوباء .
12- حظر مخالطة المريض للجمهور أو استعمال أي معدات كان يستعملها أو يبيعها .
13- حظر سفر المريض أو انتقاله .
14- التفتيش .
15- تقييد دخول القادمين .
16- الحجز والتطهير .
17- الإيقاف عن ممارسة المهنة .
18- إغلاق الأماكن العامة .
19- إغلاق أو هدم المبانى وإتلاف الأمتعة والملابس .
صحة الأم والطفل
20- التطعيم .
21- أنشطة التطعيم الأخرى .
حقوق المستفيدين من الخدمة
22- الخدمة الطبية في الحالات الطارئة .
23- الإخطار بالحالة الصحية .
24- حالات تقديم الخدمة .
25- تقديم الخدمة بدون موافقة مدركة .
26- واجبات متلقى الخدمة .
27- التزامات المؤسسة الصحية .
28- حق المواطن في مجانية العلاج .
مجلس البحوث الصحية
29- إنشاء المجلس القومي للبحوث الصحية وتشكيله ومقره .
30- اختصاصات المجلس القومي للبحوث الصحية .
خدمات نقل الدم وحظر الإجهاض ونبش القبور
31- نقل الدم .
32- حظر الإجهاض .
33- نبش القبور .
أحكام عامة
34- تعيين ضابط الاتصال .
35- إصدار اللوائح .
الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008[1](1)
(27/7/2008)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008 ".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الصحة العامة لسنة 1975، على أن تظـل جمـيع اللوائح والأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلي أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" السلطة الصحية المختصة " يقصد بها وزارة الصحة في أي من ولايات السودان،
" ضابط الاتصال " يقصد به الموظف الذي يعينه الوزير ليقوم بتنفيذ الاختصاصات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية وفقاً لأحكام المادة 34،
" متلقى الخدمة " يقصد به أي شخص مريض أو مستفيد من تقديم الخدمة الصحية له،
" المجلس " يقصد به مجلس تنسيق الصحة العامة القومي المنشأ بموجـب أحكام المادة 4،
" مقدم الخدمة " يقصد به أي شخص يعمل في المجال الصحي أو أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقوم بتقديم الخدمة الطبية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقوانين ،
" اللوائح الصحية الدولية " يقصد بها اللوائح التي تصدرها منظمة عالمية أو إقليمية يكون السودان عضواً بها ،
" مؤسسة صحية " يقصد بها أي مستشفى ، دار توليد، دار تمريض، عيادة طبية ، معمل تحاليل طبية ، عيادة أشعـة تشخيصية ، مؤسسة للعلاج الطبيعى، أو أي مؤسسة صحية أو طبية وقائية كانت أم علاجية يملكها أو يديرها أي شخص بخلاف الحكومة القومية أو حكومة الولاية أو القوات النظامية أو كليات الطب في الجامعات أو أي من مؤسسات القطاع العام الأخرى،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة القومية،
" الوزير" يقصد به وزير الصحة القومي،
" الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الصحة القومية .
مجلس تنسيق الصحة العامة القومي
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنسيق الصحة العامة القومي " .
(2) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه وعضوية الوزير وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون الصحية وممثلين للوزارات ذات الصلة ولمجالس المهن الطبية على أن يكون الوكيل عضواً ومقرراً ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 5- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع النظم والمعايـير للنظـام الصحي القومي بهدف تعــزيز وحماية صحة الإنسان،
(ب) إجازة السياسات والإستراتيجيات الصحية القومية،
(ج ) اعتماد الأسس والضوابط والمعايير التي تحدد مستويات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة والخاصة والطوعية ومسمياتها وتوصيف الوحدات الصحية والموارد البشرية،
(د ) اعتماد الأسس والضوابط والمعايير التي تحدد مسميات ومؤهلات الأطر الصحية المختلفة، دون الإخلال بسلطات وصلاحيات الأجهزة المختصة الأخرى،
(هـ) وضع أسس وضوابط ممارسة مهنة التوليد،
(و) اقتراح التشريعات الصحية بالتعاون مع الأجهزة المختصة،
(ز ) الإشراف على البحوث الطبية التي تجرى على الإنسان والتأكد من اتفاقها مع أخلاق المهنة وقيم وتقاليد وموروثات المجتمع السودانى بالتنسيق مع الجهات المعنية،
(ح) وضع أسس ومراقبة رصد الأمراض الوبائية والعمل على منع انتشارها ومكافحتها واستئصالها وتنظيم إجراءات الحجر الصحي بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة،
(ط) وضع نظام الإحصاء الصحي والحيوى القومي،
(ى) تنظيم العلاقات الدولية في مجال الصحة،
(ك) اعتماد الأسس والمعايير الخاصة بتحنيط الجثث ونقلها إلى داخل البلاد أو خارجها ،
(ل) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .
المعايير والنظم الصحية القومية. 6- تلتزم مستويات الحكم المختلفة بالسياسات والمعايير والنظم الصحية القومية المعتمدة بهدف تعزيز وحماية صحة الإنسان .
اجتماعات المجلس.[3](3) 7- (1) يجتـمع المجلس مرتين على الأقل في العام، ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثى الأعضاء.
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس، وفي حالة غيابه تكون رئاسة ذلك الاجتماع للشخص الذي يفوضه رئيس المجلس.
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله تتم الدعوة لاجتماع آخر في مدة أقصاها أسبوعين ويكون الاجتماع قانوني بحضور ثلث الأعضاء .
(4) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
الأمراض المعدية والوبائية والتبليغ عنها
الأمراض المعدية . 8 - (1) تعتبر الأمراض الواردة في القائمتين (أ) و(ب) مـن الجدول الملحق بهذا القانون أمراضاً معدية وقابلة للانتشار .
(2)يجوز للوزير بناءً على توصية السلطات الصحية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يضيف أو يحذف من الأمراض المعدية الواردة في القائمتين (أ) و (ب) من الجدول الملحق بهذا القانون .
التبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية .9- (1) يجب على السلطات الصحية المختصة أن تبلغ الوزارة فوراً عند اكتشاف أي من الأمراض الواردة في القائمة( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .
(2) يجب على كل شخص أن يبلغ السلطـات الصحية المختصة متى علـم أو نما إلى علمه أو إشتبه في إصابة أو وفاة أي مريض بسبب أي من الأمراض المعدية المنصوص عليها في القائمة ( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .
(3) الأشخاص الذين يجب عليهم التبليغ عن الأمراض المعدية هم :
( أ) إدارة أي مؤسسة صحية أو الطبيب الذي يشرف على علاج المريض أو أي من مساعديه،
(ب) رب الأسرة التي يقيم معها المريض،
(ج) المسئول المباشر في مكان عمل المريض أو المشتبه فيه،
( د) مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها المريض،
(هـ) الجهة المختصة بالمحلية أو الحي الذي يسكن أو يقيم فيه المريض،
(و ) قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة إذا كان المريض مسافراً بأي منها إلى أي جهة أخرى .
الأوبئة التي تهـدد 10- عند ظهور أوبئة تهدد الولايات أو أي من الدول المجاورة يتم التدخل
الولايات أو أي من مباشـرة من الوزير بالتنسيق مـع السلطـة الصـحية
الدول المجاورة . المختصة .
إعلان حالة الوباء . 11- يتم إعلان حالة الوباء بوساطة الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة بالكيفية التي تحددها اللوائح .
حظر مخالطة المريض 12- (1) يحظر على المريض المبلغ عنه وفقاً لأحكام المادة 9
للجمهور أو استعمال أي أو أى من مخالطيه أن يعرض نفسه لمخالطة الجمهور بأى
معدات كان يستعملها أو طريقة يحتمل أن تؤدى إلى انتشار المرض .
يبيعها . (2) لا يجوز للمريض المبلغ عنه وفقاً لأحكـام المادة 9 أن
يعرض أو يبيع أو ينقل أو يعطي أي أطعمة أو مشروبات أو أدوات أو ملابس أو أشياء
كان يستعملها أو كانت معرضة للتلوث ويحتمل أن تنقل المرض المعدى .
حظر سفر المريض أو انتقاله. 13- (1) يحظر على المريض بأي من الأمراض المعدية الواردة في القائمة ( أ) من الجدول أو أي من
المشتبه في إصابتهم بتلك الأمراض أو أي من مخالطيهم أن يسافر أو ينتقل إلى
أي مكان آخر إلا بموافقة السلطات الصحية المختصة.
(2) لا يجوز لأى مسافر أصيب أو أشتبه في إصابته بمرض من الأمراض المعدية الواردة في القائمة (أ) من الجدول أن يدخل إلى الجهة المقصودة إلا بعد إبلاغ السلطات الصحية المختصة والحصول على موافقتها بالدخول إلى تلك الجهة.
التفتيش . 14- يجـوز للسلطة الصحية المختصة بأمر تفتيش من القاضى أو وكـيل النيابة المختص أن تدخل أو تأمر من تعينه بالدخول
وتفتيش أي لديها مبنى أو مكان أو عربة أو سفينة أو طائرة متى كان لديه اعتقاد أو اشتباه معقول بأن شخصاً مصاباً بمرض معد قد اختفى أو أخفى في ذلك المكان .
تقييد دخول القادمين . 15- يجوز للجهة المختصة تقييد دخول القادمين للبلاد من أي بلد آخر بإبراز شهادات تطعيم دولية معتمدة تؤكد حصولهم على أنواع التطعيم المحددة .
الحجز والتطهير . 16- يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمـر بحجز أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية أو منقول أو عقار إلى أن يتم تطهيرها وفقاً للقواعد الصحية المتبعة منعاً لانتشار المرض .
الإيقاف عن ممارسة المهنة .17- يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمر بإيقاف أي شخص عن مزاولة أي مهنة لأى فترة تراها مناسبة
إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض معدى أو أنه حامل للميكروب
وأن استمرار ذلك الشخص في ممارسة مهنته يحتمل أن يؤدى للإضرار بصحة الآخرين .
إغلاق الأماكن العامة. 18- عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض المعدية يجوز للسلطــات الصحية المختصة أن تتقدم بتوصية للجهات
الإدارية المختصة لإغلاق أي مكان عام لفترة لا تجاوز شهرين كما يجوز تمديد هذه الفترة لفترات أخرى مناسبة .
إغلاق أو هدم المبانى 19- (1) يجب على السلطة الصحية المختصة بعد إصدار أمر من
وإتلاف الأمتعة المحكمة المختصة أن تهدم أو تأمر بهدم أي بناء مؤقت أو
والملابس . تتلف أو تأمر بإتلاف أي أمتعة أو ملابس أو غيرهـا إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي مكروب معدي.
(2) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بالتعويض المناسب للشخص المتضرر إذا اقتضى الأمر ذلك .
صحة الأم والطفل
التطعيم . 20- (1) يجب تطعيم كل طفل ضد الأمراض المحمي منها بالتطعيم والذى يبدأ بعد الولادة مباشرةً على أن يكمل تطعيمه من الأمراض التي تحددها الوزارة .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .
أنشطة التطعيم الأخرى .21- (1) يجوز للسلطة الصحية المختصة عند قيام حملات قومية لاستئصال أو القضاء على أي مرض أن تلزم أي شخص بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .
(2) يجوز للوزير بناء على توصية السلطة الصحية المختصة ، في حالة ظهور أو احتمال ظهور حالات الحمى الصفراء أو شلل الأطفال أو الحصبة أو التتانوس أو السحائى أو أي مرض وبائى يمكن أحتواؤه بالتطعيم ، أن يصدر أعلاناً رسمياً يحدد فيه المنطقة الموبوءه ويلزم بموجبه أي شخص بتلك المنطقة بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .
(3) يستثنى من أحكام البند (1) الأشخاص أو الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .
حقوق المستفيد من الخدمة
الخدمة الطبية في الحالات الطارئة .22-ـ لا يجوز لمقدم الخدمة الطبية تأخير أو رفض تقديم الخدمة الطبية في الحالات الطارئة .
الإخطار بالحالة الصحية .23- (1) يجب على كل مقدم خدمة أن يخطر متلقى الخدمة بالآتي:
( أ) حالته الصحية إلا إذا كـان الإخطار ليس في مصلحة متلقى الخدمة،
(ب) الحالات المتاحة له من طرق ووسائل العلاج المختلفة،
(ج) أن يتم الإخطار كما جاء في الفقرتين ( أ) و(ب) بلغة مفهومة .
(2) فيما عدا حالات الأمراض المعدية والوبائية يحق للمريض رفض الخدمات الطبية المقدمة له على أن يتحمل التداعيات والأخطـار المحتملة لذلك الرفض .
حالات تقديم الخدمة . 24- تقدم الخدمة للمستفيد برضائه ما عدا في الحالات الآتية :
( أ) عدم استطاعته إعطاء الموافقة على أن تؤخذ تلك الموافقة من شخص مخول له كتابة من طرف متلقي الخدمة أو وفقاً للقانون،
(ب) إذا كان عدم تقديم الخدمة لمتلقيها يعرض الصحة العامة للخطر،
(ج ) إذا كان التأخير عن تقديم الخدمة يعرض حياة متلقى الخدمة للموت أو العاهة المستديمة على أن يبذل مقدم الخدمة الجهد اللازم للحصول على الموافقة المذكورة في البند ( أ) .
تقديم الخدمة بدون موافقة مدركه . 25- فى حالة إدخال أي شخص مؤسسة صحية بدون موافقته يجب على تلك المؤسسة إخطار السلطات الصحية المختصة خلال 48 ساعة .
واجبات متلقى الخدمة .26- يجب على متلقى الخدمة :
( أ) الالتزام باللوائح وقوانين المؤسسة الصحية التي تقدم له الخدمة،
(ب) أن يقدم المعلومات الحقيقية لمقدم الخدمة والتعاون معه عند تلقى الخدمة،
(ج) أن يوقع على تقرير شهادة الخروج من المؤسسة الصحية في حالة رفضه للعلاج الموصوف له .
التزامات المؤسسة الصحية . 27- (1) يجب على كل مؤسسة صحية أن تلتزم بالآتى :
( أ) إنشاء سجل للمعلومات ويكون متاح للمختصين بالمعلومات في الخدمات الصحية،
(ب) إخطار متلقى الخدمة بالخطوات العملية للتجارب الطبية والبحوث العلمية الخاصة بحالته الصحية،
(ج) منح تقرير الخروج لمتلقى الخدمة مشتملاً على حالته الصحية والخطوات العملية لعلاجه،
( د) سرية المعلومات وحفظها .
(2) تحدد اللوائح الإجراءات المتعلقة بتلك الالتزامات .
حق المواطن في مجانية العلاج . 28- يكون للمواطن الحق في العلاج المجاني في الحالات الآتية :
( أ) علاج الحالات الطارئة بالحوادث مجاناً في كل المؤسسات العلاجية الحكومية إلى زوال الحالة الطارئة،
(ب) علاج الأطفال حتى سن الخامسة مجاناً في كل المؤسسات العلاجية الحكومية،
(ج ) علاج الحوامل في كل المؤسسات الحكومية من ولادة طبيعية أو قيصرية ومتابعتها بعد الولادة،
(د ) خدمات الرعاية الصحية الأساسية .
مجلس البحوث الصحية
إنشاء المجلس القومي 29- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للبحوث الصحية " .
للبحوث الصحية (2) يشكل المجلس القومي للبحوث الصحية بقرار من الوزير
ومقره . وتشكـيله برئاسة الوكيل وممثـلين للمؤسسات الصحـية المختصـة والجهات ذات الصلة.
(3) تكون إدارة البحوث الصحية بالوزارة سكرتارية دائمة لمجلس البحوث الصحية ومقراً له .
اختصاصات المجلس 30- يختص المجلس القومي للبحوث الصحية بالآتى :
القومي للبحوث ( أ) اقتراح السياسات والإستراتيجيات العامة للبحوث الصحية
الصحية . بالسودان ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ب) اقتراح الخطة القومية للبحوث الصحية ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ج) استقطاب الدعم لبحوث النظم الصحية،
(د ) إجازة الخطة القومية للبحوث الصحية،
(هـ) تحديد سياسات التعامل مع المستجدات الصحية والطبية كالاستنساخ ونقل الأعضاء والتعديل الجينى وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،
( و) تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللوائح سلطاتها واختصاصاتها ومدتها،
( ز) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله واجتماعاته .
خدمات نقل الدم وحظر الإجهاض ونبش القبور
نقل الدم . 31- (1) لا يجـوز نقل الدم لأي مريض دون إجـراء الاختبارات المعملية التي تضمن سلامة الدم وفق ما تحدده اللوائح .
(2) يجب على كل مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقدم خدمات تنويم المرضى أو تقوم بإجراء عمليات جراحية أو تتعامل مع الحالات الطبية الطارئة أن تنشئ وحدة مجهزة لنقل الدم وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يحظر التعامل بالدم بقصد البيع أو الاتجار .
حظر الأجهاض . 32- لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا داخل المستشفيات ولأسباب طبية وفق الضوابط إلى تحددها الوزارة .
نبش القبور . 33- (1) لا يجوز لأي شخص نبش أي قبر إلا بعد الحصول على موافقة وكيل النيابة أو القاضى المختص كتابة .
(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي المختص أن يصدر أمراً بنبش أي قبر وإخراج الجثة التي بداخله لأغراض الطب الشرعي أو لأي من الأسباب التي يراها مناسبة .
(3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجب إخطار السلطات الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تنفيذ الأمر .
أحكام عامة
تعيين ضباط الاتصال .34- يعيـن الوزيـر ضابط اتصال قومي لتنسيق وإنفـاذ اللوائح الصحية الدولية .
إصدار اللوائح . 35- (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعمومية نص البند (1) يجوز أن تشمل تلك اللوائح الجزاءات التأديبية على المؤسسات الصحية العامة والخاصة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون .
الجـدول
( أنظر المواد 8 ، 9 ، 11)
يشمل قائمتين هى ( أ) ، (ب) :
* أمراض القائمة ( أ) :
ذات صفة وبائية ويجب الإبلاغ عنها فوراً عند الاشتباه فيها بأي وسيلة دون تأخير في مدة
أقصاها 24 ساعة ويتم رصدها بوساطة إدارة الوبائيات وتشمل :
(1) الاسهال المائي الحاد .
(2) الشلل الرخو الحاد .
(3) حمى التايفوس الوبائية .
(4) الحمى الصفراء .
(5) الحميات النزفية .
(6) تتانوس حديثي الولادة .
(7) الطاعون البشري الوبائي .
* أمراض القائمة (ب) :
تشمل بالإضافة إلى أمراض القائمة ( أ) الأمراض المعدية الأخرى ويجب التبليغ عنها أسبوعياً حتى إذا لم تكن هنالك حالات (الإبلاغ الصفرى) و في حالة حدوث وباء يجب التبليغ يومياً حسب التوجيهات ويتم رصدها بواسطة إدارة الوبائيات وهى :
(1) الملاريا .
(2) التهاب السحايا الوبائي .
(3) الحصبة .
(4) الدفتريا .
(5) السعال الديكي .
(6) السل الرئوي .
(7) حمى التايفويد .
(8) التهاب الكبد الفيروسي .
(9) الجمرة الخبيثة (الانثراكس) .
(10) السعر .
(11) تسمم الطعام .
(12) الدسنتاريا .
(13) الحمى الراجعة (المنقولة بواسطة القمل) .
(14) الفرنديد .
(15) تتانوس الكبار .
(1) قانون رقم 18 لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 2 لسنة 2012 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستنثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
مجلس تنسيق الصحة العامة القومي
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- المعايير والنظم الصحية القومية .
7- اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأمراض المعدية والوبائية والتبليغ عنها
8- الأمراض المعدية .
9- التبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية .
10- الأوبئة التي تهدد الولايات أو أي من الدول المجاورة .
11- إعلان حالة الوباء .
12- حظر مخالطة المريض للجمهور أو استعمال أي معدات كان يستعملها أو يبيعها .
13- حظر سفر المريض أو انتقاله .
14- التفتيش .
15- تقييد دخول القادمين .
16- الحجز والتطهير .
17- الإيقاف عن ممارسة المهنة .
18- إغلاق الأماكن العامة .
19- إغلاق أو هدم المبانى وإتلاف الأمتعة والملابس .
الفصل الرابع
صحة الأم والطفل
20- التطعيم .
21- أنشطة التطعيم الأخرى .
الفصل الخامس
حقوق المستفيدين من الخدمة
22- الخدمة الطبية في الحالات الطارئة .
23- الإخطار بالحالة الصحية .
24- حالات تقديم الخدمة .
25- تقديم الخدمة بدون موافقة مدركة .
26- واجبات متلقى الخدمة .
27- التزامات المؤسسة الصحية .
28- حق المواطن في مجانية العلاج .
الفصل السادس
مجلس البحوث الصحية
29- إنشاء المجلس القومي للبحوث الصحية وتشكيله ومقره .
30- اختصاصات المجلس القومي للبحوث الصحية .
الفصل السابع
خدمات نقل الدم وحظر الإجهاض ونبش القبور
31- نقل الدم .
32- حظر الإجهاض .
33- نبش القبور .
الفصل الثامن
أحكام عامة
34- تعيين ضابط الاتصال .
35- إصدار اللوائح .
الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008[1](1)
(27/7/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008 ".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الصحة العامة لسنة 1975، على أن تظـل جمـيع اللوائح والأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلي أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" السلطة الصحية المختصة " يقصد بها وزارة الصحة في أي من ولايات السودان،
" ضابط الاتصال " يقصد به الموظف الذي يعينه الوزير ليقوم بتنفيذ الاختصاصات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية وفقاً لأحكام المادة 34،
" متلقى الخدمة " يقصد به أي شخص مريض أو مستفيد من تقديم الخدمة الصحية له،
" المجلس " يقصد به مجلس تنسيق الصحة العامة القومي المنشأ بموجـب أحكام المادة 4،
" مقدم الخدمة " يقصد به أي شخص يعمل في المجال الصحي أو أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقوم بتقديم الخدمة الطبية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقوانين ،
" اللوائح الصحية الدولية " يقصد بها اللوائح التي تصدرها منظمة عالمية أو إقليمية يكون السودان عضواً بها ،
" مؤسسة صحية " يقصد بها أي مستشفى ، دار توليد، دار تمريض، عيادة طبية ، معمل تحاليل طبية ، عيادة أشعـة تشخيصية ، مؤسسة للعلاج الطبيعى، أو أي مؤسسة صحية أو طبية وقائية كانت أم علاجية يملكها أو يديرها أي شخص بخلاف الحكومة القومية أو حكومة الولاية أو القوات النظامية أو كليات الطب في الجامعات أو أي من مؤسسات القطاع العام الأخرى،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة القومية،
" الوزير" يقصد به وزير الصحة القومي،
" الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الصحة القومية .
الفصل الثاني
مجلس تنسيق الصحة العامة القومي
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنسيق الصحة العامة القومي " .
(2) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه وعضوية الوزير وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون الصحية وممثلين للوزارات ذات الصلة ولمجالس المهن الطبية على أن يكون الوكيل عضواً ومقرراً ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 5- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع النظم والمعايـير للنظـام الصحي القومي بهدف تعــزيز وحماية صحة الإنسان،
(ب) إجازة السياسات والإستراتيجيات الصحية القومية،
(ج ) اعتماد الأسس والضوابط والمعايير التي تحدد مستويات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة والخاصة والطوعية ومسمياتها وتوصيف الوحدات الصحية والموارد البشرية،
(د ) اعتماد الأسس والضوابط والمعايير التي تحدد مسميات ومؤهلات الأطر الصحية المختلفة، دون الإخلال بسلطات وصلاحيات الأجهزة المختصة الأخرى،
(هـ) وضع أسس وضوابط ممارسة مهنة التوليد،
(و) اقتراح التشريعات الصحية بالتعاون مع الأجهزة المختصة،
(ز ) الإشراف على البحوث الطبية التي تجرى على الإنسان والتأكد من اتفاقها مع أخلاق المهنة وقيم وتقاليد وموروثات المجتمع السودانى بالتنسيق مع الجهات المعنية،
(ح) وضع أسس ومراقبة رصد الأمراض الوبائية والعمل على منع انتشارها ومكافحتها واستئصالها وتنظيم إجراءات الحجر الصحي بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة،
(ط) وضع نظام الإحصاء الصحي والحيوى القومي،
(ى) تنظيم العلاقات الدولية في مجال الصحة،
(ك) اعتماد الأسس والمعايير الخاصة بتحنيط الجثث ونقلها إلى داخل البلاد أو خارجها ،
(ل) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .
المعايير والنظم الصحية القومية. 6- تلتزم مستويات الحكم المختلفة بالسياسات والمعايير والنظم الصحية القومية المعتمدة بهدف تعزيز وحماية صحة الإنسان .
اجتماعات المجلس.[3](3) 7- (1) يجتـمع المجلس مرتين على الأقل في العام، ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثى الأعضاء.
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس، وفي حالة غيابه تكون رئاسة ذلك الاجتماع للشخص الذي يفوضه رئيس المجلس.
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله تتم الدعوة لاجتماع آخر في مدة أقصاها أسبوعين ويكون الاجتماع قانوني بحضور ثلث الأعضاء .
(4) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
الفصل الثالث
الأمراض المعدية والوبائية والتبليغ عنها
الأمراض المعدية . 8 - (1) تعتبر الأمراض الواردة في القائمتين (أ) و(ب) مـن الجدول الملحق بهذا القانون أمراضاً معدية وقابلة للانتشار .
(2)يجوز للوزير بناءً على توصية السلطات الصحية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يضيف أو يحذف من الأمراض المعدية الواردة في القائمتين (أ) و (ب) من الجدول الملحق بهذا القانون .
التبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية .9- (1) يجب على السلطات الصحية المختصة أن تبلغ الوزارة فوراً عند اكتشاف أي من الأمراض الواردة في القائمة( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .
(2) يجب على كل شخص أن يبلغ السلطـات الصحية المختصة متى علـم أو نما إلى علمه أو إشتبه في إصابة أو وفاة أي مريض بسبب أي من الأمراض المعدية المنصوص عليها في القائمة ( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .
(3) الأشخاص الذين يجب عليهم التبليغ عن الأمراض المعدية هم :
( أ) إدارة أي مؤسسة صحية أو الطبيب الذي يشرف على علاج المريض أو أي من مساعديه،
(ب) رب الأسرة التي يقيم معها المريض،
(ج) المسئول المباشر في مكان عمل المريض أو المشتبه فيه،
( د) مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها المريض،
(هـ) الجهة المختصة بالمحلية أو الحي الذي يسكن أو يقيم فيه المريض،
(و ) قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة إذا كان المريض مسافراً بأي منها إلى أي جهة أخرى .
الأوبئة التي تهـدد 10- عند ظهور أوبئة تهدد الولايات أو أي من الدول المجاورة يتم التدخل
الولايات أو أي من مباشـرة من الوزير بالتنسيق مـع السلطـة الصـحية
الدول المجاورة . المختصة .
إعلان حالة الوباء . 11- يتم إعلان حالة الوباء بوساطة الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة بالكيفية التي تحددها اللوائح .
حظر مخالطة المريض 12- (1) يحظر على المريض المبلغ عنه وفقاً لأحكام المادة 9
للجمهور أو استعمال أي أو أى من مخالطيه أن يعرض نفسه لمخالطة الجمهور بأى
معدات كان يستعملها أو طريقة يحتمل أن تؤدى إلى انتشار المرض .
يبيعها . (2) لا يجوز للمريض المبلغ عنه وفقاً لأحكـام المادة 9 أن
يعرض أو يبيع أو ينقل أو يعطي أي أطعمة أو مشروبات أو أدوات أو ملابس أو أشياء
كان يستعملها أو كانت معرضة للتلوث ويحتمل أن تنقل المرض المعدى .
حظر سفر المريض أو انتقاله. 13- (1) يحظر على المريض بأي من الأمراض المعدية الواردة في القائمة ( أ) من الجدول أو أي من
المشتبه في إصابتهم بتلك الأمراض أو أي من مخالطيهم أن يسافر أو ينتقل إلى
أي مكان آخر إلا بموافقة السلطات الصحية المختصة.
(2) لا يجوز لأى مسافر أصيب أو أشتبه في إصابته بمرض من الأمراض المعدية الواردة في القائمة (أ) من الجدول أن يدخل إلى الجهة المقصودة إلا بعد إبلاغ السلطات الصحية المختصة والحصول على موافقتها بالدخول إلى تلك الجهة.
التفتيش . 14- يجـوز للسلطة الصحية المختصة بأمر تفتيش من القاضى أو وكـيل النيابة المختص أن تدخل أو تأمر من تعينه بالدخول
وتفتيش أي لديها مبنى أو مكان أو عربة أو سفينة أو طائرة متى كان لديه اعتقاد أو اشتباه معقول بأن شخصاً مصاباً بمرض معد قد اختفى أو أخفى في ذلك المكان .
تقييد دخول القادمين . 15- يجوز للجهة المختصة تقييد دخول القادمين للبلاد من أي بلد آخر بإبراز شهادات تطعيم دولية معتمدة تؤكد حصولهم على أنواع التطعيم المحددة .
الحجز والتطهير . 16- يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمـر بحجز أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية أو منقول أو عقار إلى أن يتم تطهيرها وفقاً للقواعد الصحية المتبعة منعاً لانتشار المرض .
الإيقاف عن ممارسة المهنة .17- يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمر بإيقاف أي شخص عن مزاولة أي مهنة لأى فترة تراها مناسبة
إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض معدى أو أنه حامل للميكروب
وأن استمرار ذلك الشخص في ممارسة مهنته يحتمل أن يؤدى للإضرار بصحة الآخرين .
إغلاق الأماكن العامة. 18- عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض المعدية يجوز للسلطــات الصحية المختصة أن تتقدم بتوصية للجهات
الإدارية المختصة لإغلاق أي مكان عام لفترة لا تجاوز شهرين كما يجوز تمديد هذه الفترة لفترات أخرى مناسبة .
إغلاق أو هدم المبانى 19- (1) يجب على السلطة الصحية المختصة بعد إصدار أمر من
وإتلاف الأمتعة المحكمة المختصة أن تهدم أو تأمر بهدم أي بناء مؤقت أو
والملابس . تتلف أو تأمر بإتلاف أي أمتعة أو ملابس أو غيرهـا إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي مكروب معدي.
(2) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بالتعويض المناسب للشخص المتضرر إذا اقتضى الأمر ذلك .
الفصل الرابع
صحة الأم والطفل
التطعيم . 20- (1) يجب تطعيم كل طفل ضد الأمراض المحمي منها بالتطعيم والذى يبدأ بعد الولادة مباشرةً على أن يكمل تطعيمه من الأمراض التي تحددها الوزارة .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .
أنشطة التطعيم الأخرى .21- (1) يجوز للسلطة الصحية المختصة عند قيام حملات قومية لاستئصال أو القضاء على أي مرض أن تلزم أي شخص بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .
(2) يجوز للوزير بناء على توصية السلطة الصحية المختصة ، في حالة ظهور أو احتمال ظهور حالات الحمى الصفراء أو شلل الأطفال أو الحصبة أو التتانوس أو السحائى أو أي مرض وبائى يمكن أحتواؤه بالتطعيم ، أن يصدر أعلاناً رسمياً يحدد فيه المنطقة الموبوءه ويلزم بموجبه أي شخص بتلك المنطقة بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .
(3) يستثنى من أحكام البند (1) الأشخاص أو الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .
الفصل الخامس
حقوق المستفيد من الخدمة
الخدمة الطبية في الحالات الطارئة .22-ـ لا يجوز لمقدم الخدمة الطبية تأخير أو رفض تقديم الخدمة الطبية في الحالات الطارئة .
الإخطار بالحالة الصحية .23- (1) يجب على كل مقدم خدمة أن يخطر متلقى الخدمة بالآتي:
( أ) حالته الصحية إلا إذا كـان الإخطار ليس في مصلحة متلقى الخدمة،
(ب) الحالات المتاحة له من طرق ووسائل العلاج المختلفة،
(ج) أن يتم الإخطار كما جاء في الفقرتين ( أ) و(ب) بلغة مفهومة .
(2) فيما عدا حالات الأمراض المعدية والوبائية يحق للمريض رفض الخدمات الطبية المقدمة له على أن يتحمل التداعيات والأخطـار المحتملة لذلك الرفض .
حالات تقديم الخدمة . 24- تقدم الخدمة للمستفيد برضائه ما عدا في الحالات الآتية :
( أ) عدم استطاعته إعطاء الموافقة على أن تؤخذ تلك الموافقة من شخص مخول له كتابة من طرف متلقي الخدمة أو وفقاً للقانون،
(ب) إذا كان عدم تقديم الخدمة لمتلقيها يعرض الصحة العامة للخطر،
(ج ) إذا كان التأخير عن تقديم الخدمة يعرض حياة متلقى الخدمة للموت أو العاهة المستديمة على أن يبذل مقدم الخدمة الجهد اللازم للحصول على الموافقة المذكورة في البند ( أ) .
تقديم الخدمة بدون موافقة مدركه . 25- فى حالة إدخال أي شخص مؤسسة صحية بدون موافقته يجب على تلك المؤسسة إخطار السلطات الصحية المختصة خلال 48 ساعة .
واجبات متلقى الخدمة .26- يجب على متلقى الخدمة :
( أ) الالتزام باللوائح وقوانين المؤسسة الصحية التي تقدم له الخدمة،
(ب) أن يقدم المعلومات الحقيقية لمقدم الخدمة والتعاون معه عند تلقى الخدمة،
(ج) أن يوقع على تقرير شهادة الخروج من المؤسسة الصحية في حالة رفضه للعلاج الموصوف له .
التزامات المؤسسة الصحية . 27- (1) يجب على كل مؤسسة صحية أن تلتزم بالآتى :
( أ) إنشاء سجل للمعلومات ويكون متاح للمختصين بالمعلومات في الخدمات الصحية،
(ب) إخطار متلقى الخدمة بالخطوات العملية للتجارب الطبية والبحوث العلمية الخاصة بحالته الصحية،
(ج) منح تقرير الخروج لمتلقى الخدمة مشتملاً على حالته الصحية والخطوات العملية لعلاجه،
( د) سرية المعلومات وحفظها .
(2) تحدد اللوائح الإجراءات المتعلقة بتلك الالتزامات .
حق المواطن في مجانية العلاج . 28- يكون للمواطن الحق في العلاج المجاني في الحالات الآتية :
( أ) علاج الحالات الطارئة بالحوادث مجاناً في كل المؤسسات العلاجية الحكومية إلى زوال الحالة الطارئة،
(ب) علاج الأطفال حتى سن الخامسة مجاناً في كل المؤسسات العلاجية الحكومية،
(ج ) علاج الحوامل في كل المؤسسات الحكومية من ولادة طبيعية أو قيصرية ومتابعتها بعد الولادة،
(د ) خدمات الرعاية الصحية الأساسية .
الفصل السادس
مجلس البحوث الصحية
إنشاء المجلس القومي 29- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للبحوث الصحية " .
للبحوث الصحية (2) يشكل المجلس القومي للبحوث الصحية بقرار من الوزير
ومقره . وتشكـيله برئاسة الوكيل وممثـلين للمؤسسات الصحـية المختصـة والجهات ذات الصلة.
(3) تكون إدارة البحوث الصحية بالوزارة سكرتارية دائمة لمجلس البحوث الصحية ومقراً له .
اختصاصات المجلس 30- يختص المجلس القومي للبحوث الصحية بالآتى :
القومي للبحوث ( أ) اقتراح السياسات والإستراتيجيات العامة للبحوث الصحية
الصحية . بالسودان ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ب) اقتراح الخطة القومية للبحوث الصحية ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ج) استقطاب الدعم لبحوث النظم الصحية،
(د ) إجازة الخطة القومية للبحوث الصحية،
(هـ) تحديد سياسات التعامل مع المستجدات الصحية والطبية كالاستنساخ ونقل الأعضاء والتعديل الجينى وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،
( و) تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللوائح سلطاتها واختصاصاتها ومدتها،
( ز) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله واجتماعاته .
الفصل السابع
خدمات نقل الدم وحظر الإجهاض ونبش القبور
نقل الدم . 31- (1) لا يجـوز نقل الدم لأي مريض دون إجـراء الاختبارات المعملية التي تضمن سلامة الدم وفق ما تحدده اللوائح .
(2) يجب على كل مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقدم خدمات تنويم المرضى أو تقوم بإجراء عمليات جراحية أو تتعامل مع الحالات الطبية الطارئة أن تنشئ وحدة مجهزة لنقل الدم وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يحظر التعامل بالدم بقصد البيع أو الاتجار .
حظر الأجهاض . 32- لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا داخل المستشفيات ولأسباب طبية وفق الضوابط إلى تحددها الوزارة .
نبش القبور . 33- (1) لا يجوز لأي شخص نبش أي قبر إلا بعد الحصول على موافقة وكيل النيابة أو القاضى المختص كتابة .
(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي المختص أن يصدر أمراً بنبش أي قبر وإخراج الجثة التي بداخله لأغراض الطب الشرعي أو لأي من الأسباب التي يراها مناسبة .
(3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجب إخطار السلطات الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تنفيذ الأمر .
الفصل الثامن
أحكام عامة
تعيين ضباط الاتصال .34- يعيـن الوزيـر ضابط اتصال قومي لتنسيق وإنفـاذ اللوائح الصحية الدولية .
إصدار اللوائح . 35- (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعمومية نص البند (1) يجوز أن تشمل تلك اللوائح الجزاءات التأديبية على المؤسسات الصحية العامة والخاصة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون .
الجـدول
( أنظر المواد 8 ، 9 ، 11)
يشمل قائمتين هى ( أ) ، (ب) :
* أمراض القائمة ( أ) :
ذات صفة وبائية ويجب الإبلاغ عنها فوراً عند الاشتباه فيها بأي وسيلة دون تأخير في مدة
أقصاها 24 ساعة ويتم رصدها بوساطة إدارة الوبائيات وتشمل :
(1) الاسهال المائي الحاد .
(2) الشلل الرخو الحاد .
(3) حمى التايفوس الوبائية .
(4) الحمى الصفراء .
(5) الحميات النزفية .
(6) تتانوس حديثي الولادة .
(7) الطاعون البشري الوبائي .
* أمراض القائمة (ب) :
تشمل بالإضافة إلى أمراض القائمة ( أ) الأمراض المعدية الأخرى ويجب التبليغ عنها أسبوعياً حتى إذا لم تكن هنالك حالات (الإبلاغ الصفرى) و في حالة حدوث وباء يجب التبليغ يومياً حسب التوجيهات ويتم رصدها بواسطة إدارة الوبائيات وهى :
(1) الملاريا .
(2) التهاب السحايا الوبائي .
(3) الحصبة .
(4) الدفتريا .
(5) السعال الديكي .
(6) السل الرئوي .
(7) حمى التايفويد .
(8) التهاب الكبد الفيروسي .
(9) الجمرة الخبيثة (الانثراكس) .
(10) السعر .
(11) تسمم الطعام .
(12) الدسنتاريا .
(13) الحمى الراجعة (المنقولة بواسطة القمل) .
(14) الفرنديد .
(15) تتانوس الكبار .
(1) قانون رقم 18 لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 2 لسنة 2012 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات