الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون شرطة السودان لسنة 2008

الفصل التشريعي رقم 286

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون شرطة السودان لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون شرطة السودان لسنة 2008 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- تطبيق .
تكوين قوات الشرطة والتنسيق بينها 5- تكوين قوات الشرطة . 6- آليات التنسيق . 7- سلطة تحريك القوات والسيطرة عليها أثناء حالات الكوارث والظروف الأخرى . 8- تكوين قوات شرطة أخرى . 9- تفويض السلطات وتخوليها . 10- إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح القوات المسلحة .
المبادئ العامة والأهداف 11- المبادئ العامة . 12- الأهداف .
الواجبات والالتزامات والاختصاصات والسلطات 13- واجبات قوات الشرطة . 14- التزامات الشرطي . 15- سلطات قوات الشرطة . 16- اختصاصات الشرطة على المستوى القومي .
قيادة الشرطة واختصاصاتها 17- القيادة العليا وإشراف الوزير واختصاصاته . 18- هيئة القيادة . 19- هيئة الإدارة . 20- تعيين المدير العام ونائبه . 21- اختصاصات المدير العام . 22- تعيين مدير شرطة الجمارك واختصاصاته . 23- تعيين مديرى الشرطة على المستويات الأخرى .
الرتب النظامية والاختيار والتعيين والتأهيل 24- الرتب النظامية . 25- الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون . 26- تعيين الضباط . 27- منح البراءة والقسم . 28- تثبيت الضابط في الخدمة . 29- تحديد أقدمية الضابط . 30- ترقيات الضابط . 31- تنقلات الضباط . 32- إنتهاء خدمة الضابط . 33- خلو الطرف . 34- الإعارة أو الانتداب أو التكليف . 35- شغل الوظائف الشاغرة وتعيين ضباط الصف والجنود . 36- انتهاء خدمة ضابط الصف والجنود . 37- التدريب بقوات الشرطة .
الموازنة والامتيازات والاستحقاقات الأخرى 38- الموازنة . 39- المسئولية المالية . 40- المرتبات والمخصصات . 41- العلاج والسكن والترحيل . 42- الإجازات . 43- الامتيازات والاستحقاقات الأخرى .
الشئون القانونية 44- الشئون القانونية . 45- طلب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطي .
محاكم الشرطة واختصاصاتها وتنفيذ الأحكام 46- اختصاصات محاكم الشرطة . 47- أنواع محاكم الشرطة . 48- تشكيل المحاكم . 49- الإشراف الإدارى والقضائي على محاكم الشرطة . 50- اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإجازية . 51- اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الاستئنافية . 52- اختصاصات محكمة الشرطة العليا . 53- محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة . 54- عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة . 55- سلطة وقف الإجراءات . 56- إسقاط الإدانة أو العقوبة . 57- المحاسبة الإيجازية للشرطي . 58- الإيقاف من العمل .
الجرائم والمخالفات والعقوبات 59- استعمال القوة الجنائية . 60- جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة . 61- رفض الأوامر وعصيانها . 62- التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات . 63- الهروب . 64- المخالفات . 65- تحديد الجرائم وأثرها في العقوبة .
أحكام متنوعة 66- صناديق التكافل والتأمين الاجتماعى بقوات الشرطة . 67- علم قوات الشرطة في المستوى القومي . 68- حظر مقاضاة الرؤساء عن الأفعال الناجمة عن تنفيذ أمر قانوني . 69- سلطة إصدار اللوائح . 70- التعليمات والأوامر . 71- الأوامر المستديمة . 72- بطاقة الشرطة . 73- أداء القسم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون شرطة السودان لسنة 2008[1](1) (17/7/2008)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون شرطة السودان لسنة 2008 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون قوات الشرطة لسنة 1999 . (2)على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " قوات الشرطة " يقصد بها القوات المكونة بموجب أحكام المادة 5 (4)، " شرطة السودان " يقصد بها قوات الشرطة المكونة وفقاً لأحكام المادة 5 (2) (أ) والتي تقوم بتنفيذ جميع المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، " الوزارة " يقصد بها وزارة الداخلية ، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية، " المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة المعين بموجب أحكام المادة 20، " نائب المدير العام "يقصد به نائب المدير العام المعين بموجب أحكام المادة 20، " مدير الشرطة " يقصد به مدير أي إدارة أو وحدة في قوات الشرطة، " الوحدة " يقصد بها قوة شرطة ذات مرتب محدد، " شرطي " يقصد به أي فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود، " الضابط " يقصد به أي شرطي من رتبة الملازم حتى رتبة الفريق أول، "الضابط المسئول" يقصد به الشرطي المسئول عن أي وحدة شرطة في أي مستوى من مستويات البناء التنظيمى، "الضابط الأعلى" يقصد به الضابط الأعلى رتبة أو ضابط الصف الأعلى رتبة بالنسبة للأشخاص العاملين تحت إمرته أو الذين يلونه في الأقدمية، "ضابط الصف" يقصد به أي شرطي من رتبة الوكيل عريف الى رتبة المساعد، " جندي " يقصد به أي شرطي من غير الضباط وضباط الصف، "المعايير والنظم القومية "" يقصد بها القواعد والضوابط المهنية التنظيمية التي يصـدرها المدير العـام والملزمة للمسـتوى القومي ومستويات الحكم الأخرى، "مستويات الحكم الأخرى "" يقصد بها مستوى الحكم الولائي الوارد في المـادة 24(ج) من دستور جمهورية السـودان الانتقالي لسنة 2005، " هيئة القيادة " يقصد بها هيئة قيادة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 18(1) من هذا القانون، " هيئة الإدارة " يقصد بها هيئة إدارة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 19(1) من هذا القانون، " قوات شرطة أخرى "يقصد بها إدارات أو وحدات الشرطة المتخصصة وتشمل قوات شـرطة السـجون والدفاع المـدني والجمارك والحياة البرية وأي قوات أخرى تنشأ بموجب أحكام هذا القانون . تطبيق . 4- (1) تطبق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : ( أ) ضباط قوات الشرطة، (ب) ضباط صف وجنود الشرطة، (ج ) طلاب الكليات والمعاهد ومستجدو المراكز والمدارس الشرطية، (د ) أي من الفئات المكونة بموجب أحكام المادتين 8 (1) و 9(4) . (2) على الرغم مما ورد بالبند (1) تطبق أحكام هذا القانون على أي من ضباط قوات الشرطة وضباط صف وجنود قوات الشرطة ممن يواجه اتهاماً بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء خدمته إذا كان الفعل أو الامتناع المعاقب عليه قد وقع منه أثناء شغل الوظيفة أو بسببها .
تكوين قوات الشرطة والتنسيق بينها تكوين قوات الشرطة . 5- (1) الشرطة قـوة نظامية خدمـية، الانتمـاء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني . (2) تتكون الشرطة لا مركزياً وذلك حسب المستويات الآتية : ( أ) المستوى القومي ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لدستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005، (ب) حذفت .[3](3) (ج ) المستوى الولائي وتحدد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون . (3) تلتزم كل المستويات الشرطية بالنظم والمعايير القومية المهنية والإدارية والتنظيمية والفنية والسلوكية في أداء الوظيفة . (4) تتكون قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود المدرجين في كشوفات شرطة السودان وقت صدور هذا القانون أو الذين تم تعيينهم بموجبه. (5) يستمر الضباط الموجودون في أي مستوى من مستويات الحكم وقت صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعني وتظل تبعيتهم للمدير العام إلى أن يتم أعادة استيعابهم وفقا للقانون . (6) يستمر ضباط الصف والجنود العاملون في شرطة مستويات الحكم الأخرى عند صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعني إلى أن يتم استيعابهم وفقاً للقوانين ذات الصلة . آليات التنسيق . 6- تنشئ رئاسة الجمهـورية بناءً علـى توصية المستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى عبر سلطاتها المختصة آليات لضمان حسن التنسيق والتعاون بين مستويات الشرطة الإثنين ومساعدة بعضها البعض في أداء مهامها وتحدد رئاسة الجمهورية تكوين واختصاصات تلك الآليات .[4](4) سلطة تحريك القوات  7- (1) يجوز للوزير في حالات الكوارث أن يأمر بتحريك قوات والسيطرة عليها أثناء            الشرطة في المستوى القومي لدعم قوات الشرطة في أي حـالات الكـوارث                  مستوى . والظروف الأخرى. (2) فى حالة الكـوارث أو الحالات الأخرى التي يتم فيها استدعاء الشرطة في المستوى القومي للتدخل لمساعدة شرطة الولاية، تكون شرطة الولاية المعنية جزءاً من الشرطة في المستوى القومي .[5](5) (3) يختص المدير العام بتحريك قوات الشرطة في المستوى القومي للعمل في أي ولاية بناءً على طلب الوالى . (4) تكون جميع قوات الشرطة المشار اليها في البند (3) تحت إمرة الضابط الأعلى رتبة ، وتحت إشراف المدير العام . تكوين قوات شرطة أخرى . 8- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناءً على توصية من الوزير أن يكون أي قـوة شرطـة أخرى للقيام بواجبات عامة، أو خاصة، أو مؤقتة . (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند (1)، في حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة ، بموجب أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر . (3) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (1) . تفويض السلطات وتخويلها .9- (1) يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للوزير . (2) يجوز للوزير أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للمدير العام . (3) يجوز للمدير العام أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لأي من مرؤوسيه . (4) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناءً على توصية المدير العام أن يخول لأى شخص أو فئة من الأشخـاص ممارسة أي من السلطات المخولة لأفراد قوات الشرطة للقيام بالواجبات المفروضة عليهم ، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة ، وضمن الحدود التي تبين في ذلك الأمر . إخضاع قوات الشرطة 10- (1) يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج لقوانين ولوائح القوات             قوات الشرطة في القوات المسلحة . المسلحة . (2) تخضع قوات الشرطة التي يتم دمجها ضمن القوات المسلحة لكل قوانين القوات المسلحة، وتتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة .
المبادئ العامة والأهداف المبادئ العامة . 11- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والإنتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني . (2) يلتزم الشرطي في أداء وظيفته وواجباته بالمبادئ الآتية : ( أ) احترام سيادة حكم القانون، (ب) تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور، (ج) الالتزام بالنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية القومية والدولية المقبولة في أداء وظيفته، (د ) احترام الأديان وكريم المعتقدات . (هـ) أداء الواجبات بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة . الأهداف . 12- (1) تهدف قوات الشرطة الى المحافظة على أمن الوطن والمواطن . (2) دون المساس بعمومية البند (1) تهدف قوات الشرطة إلى : ( أ) تنفيذ القانون وحفظ النظام، (ب) تحقيق الأمن الداخلي للبلاد والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، (ج) تحقيق التعاون الدولى والاقليمى والثنائى في مجال مكافحة الجريمة .
الواجبات والالتزامات والاختصاصات والسلطات واجبات قوات الشرطة. 13- تكون واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتى : ( أ) المحافظة على أمن الوطن والمواطنين، (ب) سلامة الأنفس والأموال والأعراض، (ج) منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها، ( د) ترسيخ سيادة حكم القانون، (هـ) المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون، (و) توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في معاونة قوات الشرطة ودعمها، (ز) الحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام، (ح) مباشرة واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الممتلكات والمرافق العامة والمنشآت الخاصة، (ط) تنفيذ الأحكام القضائية وأى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من سلطة ذات اختصاص، (ى ) أي واجبات تسند اليها بموجب القوانين . التزامات الشرطي . 14- (1) يكون الشرطي ملزمـاً بتخصيص كل وقته للقـيام بواجـباته المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ويجب عليه أن يؤدى واجبه بكل دقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه وأن يطيع في جميع الأوقات أي أمر قانوني يصدر اليه من ضابطه الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه . (2) يلتزم الشرطي في مسلكه العام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان وبما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأن يحافظ على كرامة المواطنين وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته وما تنظمه قواعد السلوك وقيم المجتمع الفاضلة . (3) يعتبر كل شرطي في الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة وعليه أن يقيم في دائرة اختصاص مقر عمله أو المكان الذي تحدده أو توفره رئاسته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسئول . (4) لا يجوز لأى شرطي أن : ( أ) يفضى بأي معلومات أو يكشف عن أي مسائل مما ينبغى أن تظل سـرية بطبيعتهـا أو بمقتضى تعليمـات خاصـة أو غير مأذون له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها، (ب) يحتفظ بأصل أو صورة أي محرر رسمي أو ينزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً أثناء خدمته أو بعد تركها، (ج) يؤدى أعمالاً للغير بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه دون الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أي منهما بحسب الحال، (د ) يقبل عضوية مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو من أي نوع أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة، بحسب الحال . (5) يخضع الشرطي الموقوف عن العمل للمسئولية والجزاء كأن لم يكن موقوفاً على ألا يمارس سلطاته الشرطية خلال فترة الإيقاف . سلطات قوات الشرطة.15- تكون لقوات الشرطة في سبيل تنفيذ الواجبات والالتزامات الواردة في هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول : ( أ) التوقيف والمطاردة والقبض، (ب) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة، (ج) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة، (د ) الاستجواب والمراقبة، (هـ) القيام بالتحريات الجنائية، (و) التفتيش والضبط والتحريز، (ز) إصدار التكليف بالحضور، (ح) طلب العون من أي شخص لضبط أي جريمة، (ط) أخذ التعهدات والضمانات، (ى) استخدام القوة المناسبة وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية، (ك ) أي سلطات أخرى ينص عليها أي قانون آخر ساري المفعول . اختصاصات الشرطة    16- (1) تمارس الشرطة على المستوى القومي الاختصاصات على المستوى القومي.    الآتية : ( أ) وضع المعايير والنظم القومية التي تحكم عمل الشرطة في المستوى القومي والشرطة في مستويات الحكم الأخرى بما في ذلك معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية، (ب) التخطيط والتنظيم والرقابة والتفتيش وضبط الأداء المهنى والإدارى والفنى في المستوى القومي، (ج) الجنسية والتجنس، (د ) جوازات السفر والتأشيرات، (هـ) الهجرة وشئون الأجانب، (و) البطاقة الشخصية القومية، (ز) الشئون القانونية، (ح) إدارة وتنظيم وتنسيق العلاقات الشرطية الثنائية والإقليمية والدولية، (ط) إدارة وتنظيم وتنسيق شئون منظمات الشرطة الجنائية الثنائية والاقليمية والدولية، (ى) أعمال الدفاع المدني الخاصة بالكوارث والطوارئ القومية ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة وأعمال الإطفاء والإنقاذ، (ك) إدارة قوات شرطة الإحتياطي المركزي، (ل) التدريب القومي، ( م) وضع المعايير القومية للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر المسموح بها قانوناً ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها ومنع تهريبها، (ن ) إدارة وتنظيم وتنسيق أعمال التحقيق الجنائي والبحث الجنائي الفني والأدلة الجنائية، (س) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية، (ع) توعية المواطن بالمعلومات والوسائل التي تساعد على الوقاية من الجريمة ومكافحتها بما يعزز مشاركته في المسئولية الأمنية، (ف) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، (ص) حماية المرافق والمنشآت القومية بما في ذلك الموارد الطبيعية القومية، (ق ) أعمال الجوازات والهجرة وشئون الأجانب، (ر ) مراقبة وضبط الحدود الدولية لأغراض مكافحة الهجره غير الشرعية والجريمة العابرة والتهريب، (ش) نظم وقواعد السجل المدني، (ت) نظم وقواعد وسياسات حركة المرور القومية، (ث) إدارة السجون القومية وصيانتها وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم وإصلاحهم، (خ) مكافحة التهريب، (ذ ) حماية وتأمين المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني والمواقع السياحية القومية ، (ض) وضع نظم وقواعد حماية الحياة البرية والبيئية، (غ ) أي اختصاصات أو أعمال أخرى ذات طبيعة قومية . (2) أي مهام أو واجبات أخرى تكلف بها بموجب القانون .
قيادة الشرطة واختصاصاتها القيادة العليا وإشراف 17- (1) تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية . الوزير واختصاصاته. (2) مع عـدم الإخلال بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في البند (1) تكون قوات الشرطة تحت إشراف الوزير ويختص بالآتى : ( أ) إجازة الخطط والسياسات العامة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة، (ب) تنظيم وتحديث قوات الشرطة في المستوى القومي بما يتماشى مع التطور العلمي والتقني، (ج) الموافقة على الاحتياجات اللازمة لقوات الشرطة في المستوى القومي، (د ) إبرام العقود والاتفاقيات الدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها، (هـ) اعتماد ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان، (و) اعتماد مشروع موازنة الشرطة في المستوى القومي وتقديمه لجهات الاختصاص لإجازته، (ز) التوصية لمجلس الأمن الوطني في المسائل المتعلقة بمسئوليات وواجبات الشرطة، (ح) اعتماد الهياكل التنظيمية لقوات الشرطة في المستوى القومي بناءً على توصية المدير العام، (ط ) الموافقة على إنشاء شركات الأمن الخاصة بناء على توصية المدير العام، (ى ) التوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى تنشأ بموجب هذا القانون وتعيين مديرها من بين حملة البراءة بالتشاور مع الوزير المختص، (ك ) ممارسة أية اختصاصات أخرى بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . (3) يجوز للوزير أن يفوض أياً من اختصاصاته للمدير العام أو نائبه بالضوابط والشروط التي يراها مناسبة . (4) مع عدم الإخلال بإشراف الوزير المنصوص عليه في البند (2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام ويكون مسئولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها . هيئة القيادة . 18- (1) تنشأ هيئة لقيادة الشـرطة في المسـتوى القومي لمعاونة المدير العام في قيادة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) المدير العام رئيساً (ب) نائب المدير العام عضواً (ج) مديرو الإدارات العامة أعضاء (د) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح . (2) تختص هيئة القيادة بالآتى : ( أ) معاونة المدير العام في تنفيذ مهامه واختصاصاته، (ب) وضع مقترحات الموازنة العامة ، (ج) أى مهام أو واجبات أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير العام . (3) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة القيادة . هيئة الإدارة . 19- (1) تنشأ هيئة لإدارة الشـرطة في المسـتوى القومي لمعاونة المدير العام في إدارة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير العام رئيساً (ب) نائب المدير العام عضواً (ج) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح . (2) يجوز للمدير العام دعوة أي من مديرى الإدارات أو من المختصين لحضور الاجتماع . (3) تختص هيئة الإدارة بالآتي : ( أ) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسة العامة، (ب) متابعة الخطط والبرامج والدراسات الخاصة بتطوير القوات، (ج ) أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير . (4) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة الإدارة . تعيين المدير العام  ونائبه .20- يعين رئيس الجمهورية المدير العام لقوات الشرطة ونائبه من حملة البراءة من رتبة اللواء فما فوق ، بناءً على توصية الوزير . اختصاصات المدير  العام . 21- (1) يكون المدير العام مسئولاً لدى الوزير عن حسن الأداء، ويختص بالآتى : ( أ) إصدار التعليمات والأوامر اللازمة والتي تتعلق بتنظيم شئون القوة وتطويرها، (ب) ضبط الأداء المهنى والمالي والفني والإداري، (ج) تحديد احتياجات الشرطة في المستوى القومي والتوصية بشأنها للوزير، (د ) ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان، (هـ) تعيين مديرى الإدارات العامة، (و) تعيين مديري شرطة المرافق القومية بالتشاور مع مدير المرفق . (2) يكون نائب المدير العام مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة وتنظيم شئون الهيئات التي تليه ويقوم بمهمة المفتش العام، وتحدد اللوائح اختصاصاته . تعيين مـدير شـرطة الجمارك واختصاصاته. 22- (1) يعين الوزير مدير شرطة الجمارك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) ( أ) يكون مدير شرطة الجمارك مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة القوة وتصريف شؤونها، (ب) دون المساس بعمومية الفقرة ( أ) يختص مدير شرطة الجمارك بالآتي : (أولاً) تنفيذ قانون الجمارك والقيام بأي واجبات تسند إليه بموجب القانون، (ثانياً) إعداد مقترحات موازنة الجمارك وتولى مسئولية تنفيذها بعد إجازتها قانوناً، (ثالثاً) القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى يصدر له بها تكليف من وزير المالية والاقتصاد الوطني أو الوزير . تعيين مديري الشرطة في المستويات الأخرى. 23- (1) حذف .[6](6) (2) يُعين مديرو الشرطة في المستوي الولائي من بين حملة البراءة من رتبة لواء فما فوق بالتشاور بين المدير العام ووالي الولاية المعنية حسبما ينص عليه دستور الولاية .
الرتب النظامية والاختيار والتعيين والتأهيل الرتب النظامية. 24- (1) تكون الرتب النظامية لضباط الشرطة على الوجه الآتي : ( أ) فريق أول، (ب) فريق، (ج) لواء، (د ) عميد، (هـ) عقيد، (و) مقدم، (ز) رائد، (ح) نقيب، (ط) ملازم أول، (ى) ملازم . (2) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود على الوجه الآتى : ( أ) مساعد، (ب) رقيب أول، (ج) رقيب، (د) عريف، (هـ) وكيل عريف، (و ) جندي . الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون. 25- (1) الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون حق مكفول لجميع السودانيين دون تمييز بسبب الدين أو الجهة أو النوع أو أي تمييز آخر ويتم عن طريق التنافس النزيه . (2) يشترط في كل من يرغب في الالتحاق بقوات الشرطة أن يكون : ( أ) سودانى الجنسية بالميلاد، (ب) حسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو معاقباً عليها بالسجن، (ج) لائقاً طبياً وبدنياً للعمل بقوات الشرطة، (د ) أن يجتاز الاختبارات المقررة لاختبار صلاحيته للعمل بقوات الشرطة، (هـ) مستوفياً شروط التأهيل الأكاديمي أو الفني المطلوبة . (3) ترشح السلطة المختصة في الولاية طلابها للقبول بكلية علوم الشرطة والقانون حسب الشروط التي تصدرها رئاسة قوات الشرطة في المستوى القومي .[7](7) (4) يتم القبول بوساطة رئاسة الشرطة وفقاً للنظم والمعايير القومية ويتم تدريبهم بكلية علوم الشرطة والقانون ومؤسسات التدريب الشرطية القومية وفقاً للمنهج القومي . تعيين الضباط . 26- يعين رئيس الجمهورية الضباط بناءً على توصية الوزير . منح البراءة والقسم . 27- (1) يمنح رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أي ضابط أكمل فترة التأهيل بكلية علوم الشرطة والقانون براءة ضابط بقوات الشرطة . (2) يؤدى الضباط الذين تم تعيينهم قسم الولاء المنصوص عليه في المادة 73 أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه . تثبيت الضباط في الخدمة . 28- (1) يوضع الضباط الذين يتم تعيينهم تحت الاختبار في وتحدد اللوائح ضوابط وشروط التثبيت الخدمة . (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير إنهاء خدمة الضابط تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل في قوات الشرطة . تحديد أقدمية الضباط . 29- (1) عند تعيين أو ترقية أي اثنين من الضباط أو أكثر في رتبة ما في تاريخ واحد تكون الأقدمية بناء على الترتيب المبين في أمر التعيين أو الترقى . (2) يعد كشف موحد لضباط الشرطة حسب الأقدميات التي يحددها المدير العام . (3) تعد كشوف أقدمية مفصلة من الكشف الموحد للضباط على الوجه الآتي : ( أ) كشف أقدمية ضباط الشرطة العامة ، (ب) كشف أقدمية الضباط الفنيين والمهنيين ، (ج ) كشف أقدمية الضباط الصفوفيين . (4) يجوز لكل مستوى من مستويات الشرطة أن يضع كشفاً خاصاً لأقدمية الضباط التابعين له لأغراض التنظيم الداخلى على ألا يتعارض ذلك مع كشف الأقدمية الموحد . (5) لا يجوز تحويل الضابط من كشف الأقدمية المدرج به الى كشف أقدمية آخر إلا إذا استوفى شروط التحويل التي تحددها اللوائح والتعليمات . ترقيات الضباط . 30- (1) يتم اختيار الضباط للترقى وفقا ً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .[8](8) (2) يشكل المدير العام لجنة مشتركة يمثل فيها المستوى القومي والولائي للنظر في التوصيات المقدمة للترقيات وفقاً للمعايير الموحدة . (3) ترفع أعمال اللجان والتوصيات للضباط المرشحين للترقي من المستوى القومي والولائي للمدير العام . (4) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة العقيد فأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير . (5) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة المقدم فما دون بقرار من الوزير بناءً على توصية المدير العام . تنقلات الضباط . [9](9) 31- (1) تتم تنقـلات الضباط وفقاً للأسـس والأهـداف الواردة في اللوائح والتعليمات والأوامر . (2) يصدر المدير العام أوامر التنقلات على المستوى القومي بين الإدارات والوحدات المختلفة . (3) يصدر المدير العام وبموافقة السلطات بالولاية أوامر بنقل أي عدد من ضباط شرطة الولاية الى أي إدارة قومية إذا رأى ضرورة لذلك . (4) يجوز للمدير العام بناءً على طلب السلطات المختصة بالولاية أن يأمر بنقل أي عدد من الضباط من الإدارات القومية لملء الوظائف الشاغرة بها . انتهاء خدمة الضباط . 32- تنتهى الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الآتية : ( أ) وفاته حقيقة أو حكماً، (ب) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة، (ج ) إعفاؤه بناءً على طلبه للتقاعد بخلو الطرف، (د ) التقاعد الاختياري وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة، (هـ) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة الشرطية، (و ) إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب عدم الكفاءة لممارسة أعبائه الوظيفية لضعف قدراته بناءً على تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذا الغرض، (ز ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى، (ح) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، (ط) الفصل من الخدمة، (ى) قضاء أقصى المدة المقررة في الرتبة وفق ما تحدده اللوائح. خلو الطرف . 33- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير أن يوافق على إخلاء طرف أي ضابط من الخدمة . (2) لا يجوز لأى ضابط تقدم بطلب لإخلاء طرفه أن يتخلى عن أعباء وظيفته إلا بعد صدور القرار بالموافقة على طلبه . (3) يجوز للضابط من رتبة العقيد فأعلى والذي أكمل القيد الزمنى للترقى للرتبة الأعلى ولم تتم ترقيته لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفي حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى . الإعارة أو الانتداب أو التكليف .34- (1) تتم إعارة أي شرطي بتوصية من المدير العام وبموجب قرار يصدره الوزير. (2) للوزير الحق في انتداب أو تكليف أي شرطي من الشرطة في المستوى القومي للقيام بأي مهمة أو وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشرطة وتحدد اللوائح شروط الندب، كما له الحق في إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد بناءً على طلبه عند انتهاء المهمة أو الوظيفة العامة، على أن يحفظ له حقه في فوائد ما بعد الخدمة . شغل الوظائف الشاغرة 35- (1) يجوز للمدير العام أن يشغل بطريقة التجنيد أو الاستيعاب وتعيين ضباط الصف                  أو الترقى جميع الوظائف الشاغرة في رتب ضباط الصف والجنود .                         والجنود في الشرطة في المسـتوى القومي وفق التعليـمات والأوامر . (2) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة إجراء تنقلات ضباط الصف والجنود وفق اللوائح . (3) يحتفظ مدير الشرطة بقوائم أقدمية ضباط الصف والجنود للشرطة في المستوى القومي على الوجه الذي تحدده التعليمات والأوامر . (4) يتم تدريب ضباط الصف والجنود وإعادة تأهيلهم بمؤسسات التدريب الشرطية بحسب الحال وفقاً لمعايير التدريب القومي . انتهاء خدمة ضباط الصف والجنود.36- تنتهى الخدمة الشرطية لضباط الصف والجنود بأحد الأسباب الآتية : ( أ) وفاته حقيقة أو حكماً، (ب) انتهاء عقد الخدمة ويجوز لمدير الشرطة إذا اقتضت المصلحة العامة إبقائه بالخدمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، (ج) بلوغ سن التقاعد وفقاً لقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة، ( د) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة الشرطية، (هـ) الفصل من الخدمة، (و ) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن واقتضت مصلحة العمل ذلك، (ز ) خلو الطرف، (ح ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى . التدريب بقوات الشرطة.37- (1) يخضع التدريب في قـوات الشرطـة للمعايير القومـية التي تحددها رئاسـة الشرطة في المستوى القومي ويتولى المدير العام : ( أ) تحديد الاحتياجات التدريبية لقوات الشرطة وإعداد وتنفيذ خطط التدريب المختلفة داخل وخارج البلاد على المستوى القومي والولائي، (ب) إعداد وتطوير مناهج وبرامج التدريب الشرطي على المستوى القومي والولائي، (ج ) إعداد وتدريب المدربين وتطوير أساليب ووسائل التدريب وتوفير وتحديث الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة في التدريب، (د ) تنمية وتوثيق العلاقات التدريبية على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى، (هـ) الإشراف على مؤسسات التدريب الشرطي على المستوى القومي والولائي والقيام بالتفتيش الدورى لها، (2) يشكل المدير العام لجنة فنية للتدريب لأغراض الترشيح للبعثات الدراسية والدورات التدريبية يراعى في تمثيلها المستوى القومي والولائي .[10](10)
الموازنة والامتيازات والاستحقاقات الأخرى الموازنة . 38- (1) يعد المدير العـام مقترحات موازنة قوات الشرطة في المستوى القومي بالتشـاور مع هيئتي القيادة والإدارة ويكون مسئولاً عن تنفيذها بعد إجازتها. (2) يعد مدير شرطة المرفق الموازنة السنوية لشرطة المرفق بالتشاور مع مدير عام المرفق المختص ويكون مسئولاً عن متابعة إجازتها وتنفيذها . المسئولية المالية. 39- (1) يكون الشرطي مسئولاً عن جميع الأموال العامة والخـاصة التي تكون في حيازته أو في عهدته بسبب الوظيفة العامة . (2) يكون أفراد الشرطة مسئولين بالتضامن والانفراد عن أي مبنى يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة والخاصة التي تحت عهدتهم أو حراستهم أو في حيازتهم . (3) لا يجوز التصرف أو الحجز على عقارات أو منقولات، أو أموال قوات الشرطة المتعلقة بمهامها وواجباتها القانونية . (4) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات، أو استحقاقات أي شرطي إلا وفاءً لدين ثابت للحكومة، أو بحكم قضائي، وفي حدود ربع المرتب . المرتبات والمخصصات40- (1) يحـدد رئيس الجمهـورية بناءً على توصية الوزير الحقـوق والامتيازات الخاصة بقوات الشرطة والتي تكفل لها العيش الكريم والوضع الاجتماعى المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها . (2) يراعى عند تحديد مرتبات ومخصصات قوات الشرطة أن تتلاءم مع أعباء الوظيفة والمخاطر المهنية التي يتعرض لها الشرطي . (3) تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى والانتداب والإعارة والتصديق بها . (4) يتم تصديق العلاوات الدورية للضابط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر . العلاج والسكن والترحيل .  41- (1) تتكفل الدولة بعلاج الشرطي ومن هم في كفالته . (2) تتكفل الدولة بعلاج الشرطي الذي يصاب أثناء العمـل أو بسببه داخل السودان أو خارجه بالكيفية التي تحددها القوانين واللوائح . (3) توفر الدولة السكن المناسب للشرطي وتحدد اللوائح درجات الاستحقاق من السكن أو بدل السكن . (4) تتكفل الدولة بترحيل الشرطي ومن هم في كفالته حسب اللائحة المالية للشرطة . الإجازات . 42 - الإجازة حق للشرطي وتحدد اللوائح والتعليمات أنواع وشروط منحها. الامتيازات والاستحقاقات الأخرى .43- (1) تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطي من استحقاقات أو إمتيازات أو مكافآت أو مخصصات بالإضـافة الى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسئوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر . (2) على الرغم مما ورد بالبند (1) : ( أ) يكون لأي ضابط الحق في تملك مسدس وبندقية رصاص أو خرطوش يرخصان ويجددان دون رسوم حسب اللوائح والنظم، (ب) عند تقاعد الضابط من رتبة الفريق فأعلى للمعاش يحتفظ بلقب الرتبة دون الإشارة لكلمة معاش، (ج) يكون لأى ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ الخمسين من عمره، أو ثلاثين عاماً في الخدمة، الحق في الاعفاء من عوائد العقار السكني، بعد التشاور مع السلطات في مستويات الحكم الأخرى .
الشئون القانونية الشئون القانونية . 44- (1) تختص الشئون القانـونية بالعمل القانوني المهـني لقـوات الشرطة ويعمل بها ضباط من ذوى المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادة في القانون من جامعة معترف بها . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات الشئون القانونية . (3) تكون الفتاوى الصادرة من الشئون القانونية في المسائل المهنية المرتبطة بالمعايير والنظم ملزمة للعمل بها في قوات الشرطة في المستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى ولا يجوز مراجعتها إلا بواسطة المدير العام . (4) يكون لضباط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم التي تكون الشرطة أو أحد أفرادها طرفاً فيها بحكم عمله أو بسببه بموافقة وزير العدل . (5) يمنح الضباط العاملون في الشئون القانونية سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمى لقوات الشرطة متى ما استوفت الشروط القانونية الواردة في القوانين ذات الصلة . طلب الإذن لاتخاذ 45- (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية الإجراءات الجنائية           أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب ضد الشرطي .             مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل . (2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي شرطي إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه . (3) تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص آخر مكلف قانوناً ، في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمى أو بسببه . (4) كل شرطي يواجه أية إجراءات قانونية تقتضى إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس .
محاكم الشرطة واختصاصاتها وتنفيذ الأحكام اختصاصات محاكم الشرطة .46- (1) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعـة من أي شرطي خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة أو مخالفة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك . أنواع محاكم الشرطة . 47- تكون محاكم الشرطة على الوجه الآتى : ( أ) محكمة شرطة إيجازية، (ب) محكمة شرطة غير إيجازية، (ج) محكمة شرطة استئنافية، ( د) محكمة الشرطة العليا . تشكيل المحاكم . 48- (1) تشكل محكمة الشرطة الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم . (2) تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد ويكون أقدم من الشرطي المتهم والمحقق . (3) تشكل محكمة الشرطة الاستئنافية بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد الأمر رئاستـها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أي ضابط من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة غير الإيجازية . (4) تشكل محكمة الشرطة العليا بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد ذلك الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أي من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة الاستئنافية . (5) تحدد اللوائح والتعليمات الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الشرطة وإجراءات الاستئناف والتأييد والفحص . الإشراف الإدارى 49- يتولى مدير الشئون القانونية الإشراف الإداري والقضائي والقضائي على          على محاكم الشرطة . محاكم الشرطة . اختصاصات وسـلطات       50- (1) تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل في المخالفات محكمة الشرطة الإيجازية             التي تحددها اللوائح وتوقع الجزاءات المقررة لتلك وغير الإيجازية .                    المخالفات . (2) تختص محكمة الشرطة غير الإيجازية بالفصل في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ولها أن توقع أياً من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم . اختصاصات وسلطات 51- (1) تختص محكمة الشرطة الاستئنافية بالنظر في أي استئناف محكمة الشرطة                    يقدم من أي شخص ضد أي حكم صادر من محاكم الاستئنافية .                 الشرطة . (2) يجوز لمحكمة الشرطة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتى : ( أ) تأييد الإدانة والعقوبة، (ب) إلغاء الإدانة والعقوبة، (ج) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون، ( د) الأمر بإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمراجعتها وإعادة النظر فيها وفقاً لتوجيهاتها، (هـ) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة، ( و) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ويعد ذلك شطباً للدعوى إلا إذا أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة . (3) تكون أحكام محاكم الشرطة الاستنئافية نهائية في الاستنئافات ضد الأحكام الإيجازية . اختصاصات محكمة الشرطة العليا. 52- (1) تختص محكمة الشرطة العليا بالنظر في نقض التدابير الصادرة من محاكم الاستئناف على المستوى القومي إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره . (2) ترفع الأحكام التالية والصادرة من محاكم الشرطة المختصة على المستوى القومي لمحكمة الشرطة العليا للتأييد، وهى : ( أ) عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فأكثر، (ب) عقوبة الفصل من الخدمة للضباط . (3) يجوز لمحكمة الشرطة العليا عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر نفس سلطات المحكمة الاستئنافية الواردة بالمادة 51(2) من هذا القانون . محاكمة أكثر من متهم   53- يجوز محاكمة أكثر من متهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة أمام أمام محكمة واحدة .       محكمة إيجازية أو غير إيجازية ما لم يضار أي مـن المتهمين في دفاعه في حالة المحاكمة المشتركة . عدم الصلاحية لعضويةمحاكم الشرطة . 54- لا يجوز أن يشمل أمر تشكيل أي محكمة شرطة أي من : ( أ) الضابط المتحرى في التهمة، (ب) الشاكى أو أي شاهد من الشهود، (ج) من له مصلحة . سلطة وقف الإجراءات. 55- يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من أي طرف أن يطلب أوراق أي قضية أمام محاكم الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية، بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم فيها وأن يتخذ قراراً مسبباً بوقف الإجراءات ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه . إسقاط الإدانة أو العقوبة.56- يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية مـن الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أى إدانة أو أي عقوبة تصدرها أي محكمة من محاكم الشرطة . المحاسبة الإيجازية للشرطي.57- يجوز محاسبة الشرطي إيجازياً أمام أي ضابط أعلى رتبة منه وتحدد اللوائح سلطاته واختصاصاته وإجراءات المحاسبة . الإيقاف من العمل . 58- (1) يجوز للمدير العـام أو مدير الشرطة أو الضابط المسـئول إيقـاف أي شرطي يليه في الأقدمية إذا أتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توقفه عن أداء وظيفته ويصدر في هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه من العمل . (2) تحدد اللوائح والتعليمات إجراءات الإيقاف من العمل ووقف المرتب أو جزء منه وطريقة تنفيذه ومدته .
الجرائم والمخالفات والعقوبات استعمال القوة الجنائية. 59- (1) كل شرطي يستعمل بسـوء قصد القوة الجنائية ضـد أي شرطي أو يكون هناك ما يدعوه للاعتقاد بأنه شرطي أو يتهجم عليه أو يشرع في ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة . (2) إذا كان ذلك الشرطي ضابطه الأعلى أو من مرؤوسيه يجوز أن تمتد عقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة.[11](11) جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة .  60- (1) كل شرطي يتعمد الإخلال بواجبه في حراسة المتهمين المقبوضين أو المحكـوم عليهم أو في حمـاية الممتلكـات أو المحافظة عليها أو أي أموال يعهد إليه بحراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة . (2) أى شرطي يتستر أو يتآمر أو يحاول تسبيب أي شغب أو عصيان داخل الحراسات أو السجن أو لا يعمل جاهداً لفض ذلك الشغب أو العصيان أو يشترك في ذلك الشغب أو العصيان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . (3) كل شرطي يهمل في حراسة المتهمين أو المقبوضين أو المحكوم عليهم أو في حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أي أموال تعهد إليه حراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . رفض الأوامر  وعصيانها. 61- كل شرطي يرفض أو يعصي أي أمر يصدر إليه من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته دون عذر مقبول سواء صـدر له هذا الأمـر كتابة أو شفاهة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات .62- (1) كل شرطي يتصرف في أي أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات أو معـدات مما صرف له لاستـعماله الشخصي أو لاستعمال القوة أو يكون له علاقة بهذا التصرف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة . (2) كل شرطي يهمل في المحافظة على أي أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات مما صرف له لاستعماله الشخصى أو لاستعمال القوة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة كما يجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . الهروب . 63- يعتبر هارباً من الخدمة كل شرطي يتغيب عن مكـان عمله أو لا يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول إذا تجاوزت مدة غيابه ثلاثين يوماً ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وبالفصل من الخدمة . المخالفات . 64- تحدد اللوائح المخالفات والجزاءات المقررة بشأنها . تحديد الجرائم وأثرها في العقوبة .  65- كل شرطي يرتكب أي فعل أو امتناع يشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائى أو أي قانون آخـر ويشكـل في ذات الوقت إخلالاً بواجباته الوظيفية أو مخالفة بموجب هذا القانون توقع عليه العقوبة الأشد .
أحكام متنوعة صناديق التكافل والتأمين 66- (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة الإجتماعى بقوات                      2007 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون الصناديق الآتية : الشرطة .                         ( أ) صندوق التأمين الاجتماعى لقوات الشرطة، (ب) صندوق دعم أسر الشهداء لقوات الشرطة، (ج) صندوق التكافل الاجتماعى لقوات الشرطة، (د ) أي صندوق آخر يتم إنشاؤه مستقبلاً لخدمة قوات الشرطة . (2) تكون لأي صندوق منشأ بموجب أحكام هذا القانون شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في تنمية واستثمار أمواله في أي مشروعات لتحقيق أهدافه وله الحق في التقاضى باسمه . (3) تهدف الصناديق بقوات الشرطة الى تحقيق دعم وسائل الضمان الاجتماعى ولرفاهية أفراد الشرطة العاملين ومن هم بالمعاش ولدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين . (4) يصدر المدير العام التعليمات والأوامر والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الصناديق . علم قوات الشرطة في 67- (1) يكون لقوات الشرطة في المستوى القومي علم يحمل المستوى القومي .              شعارها . (2) تنظم اللوائح كيفية استخدام علم قوات الشرطة في المستوى القومي . حظر مقاضاة الرؤساء 68- لا يجوز لأي شرطي مقاضاة رؤسائه أمام القضاء أثناء أو بعد تركه عن الأفعال الناجمة          أو تركهم للخدمة عن أي آثار وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية عن تنفيذ أمر قانوني .     صدرت أثناء الخدمة . سلطة إصدار اللوائح . 69- (1) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتى : ( أ) وضع شروط خدمة قوات الشرطة، (ب) تحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والملابس التي تصرف لقوات الشرطة، (ج) تدريب قوات الشرطة وتطوير مؤسسات الشرطة التدريبية، ( د) إجراءات محاكم الشرطة، (هـ) زيادة ونقصان قوات الشرطة . (2) يصدر الوزير بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لوائح تضمن علاوت وبدلات ومخصصات قوات الشرطة. التعليمات والأوامر . 70- يجوز للمدير العـام أن يصدر التعليمـات والأوامر الخاصـة بتنظيم وضبط وتطوير أداء قوات الشرطة . الأوامر المستديمة . 71- مع مراعاة اللوائح والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب أحكـام هـذا القانون يجوز لمدير الشرطة أن يصدر الأوامر المستديمة الخاصة بوحدته لتنظيم وضبط الأداء بإدارته . بطاقة الشرطة . 72- (1) يجب عند تعيين أي شرطي أن تصـدر له بطاقة شرطة ويلزم بحملها في جميع الأوقات . (2) تعتبر بطاقة الشرطة وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضح السلطات المخولة لحاملهـا وتلتزم جميع الوحدات الحكومية وغيرها بقبولها. أداء القسم . 73- يؤدى كل شرطي عند تعيينه يمين الولاء المبين أدناه على الوجه الآتى : " أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله ثم لخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي بموجب قانون الشرطة أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلى من رئيسي الأعلى وأن أبذل قصارى جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي" . (1) قاون رقم 15 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (8) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (9) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (10) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون شرطة السودان لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون شرطة السودان لسنة 2008 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- تطبيق . الفصل الثاني تكوين قوات الشرطة والتنسيق بينها 5- تكوين قوات الشرطة . 6- آليات التنسيق . 7- سلطة تحريك القوات والسيطرة عليها أثناء حالات الكوارث والظروف الأخرى . 8- تكوين قوات شرطة أخرى . 9- تفويض السلطات وتخوليها . 10- إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح القوات المسلحة . الفصل الثالث المبادئ العامة والأهداف 11- المبادئ العامة . 12- الأهداف . الفصل الرابع الواجبات والالتزامات والاختصاصات والسلطات 13- واجبات قوات الشرطة . 14- التزامات الشرطي . 15- سلطات قوات الشرطة . 16- اختصاصات الشرطة على المستوى القومي . الفصل الخامس قيادة الشرطة واختصاصاتها 17- القيادة العليا وإشراف الوزير واختصاصاته . 18- هيئة القيادة . 19- هيئة الإدارة . 20- تعيين المدير العام ونائبه . 21- اختصاصات المدير العام . 22- تعيين مدير شرطة الجمارك واختصاصاته . 23- تعيين مديرى الشرطة على المستويات الأخرى . الفصل السادس الرتب النظامية والاختيار والتعيين والتأهيل 24- الرتب النظامية . 25- الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون . 26- تعيين الضباط . 27- منح البراءة والقسم . 28- تثبيت الضابط في الخدمة . 29- تحديد أقدمية الضابط . 30- ترقيات الضابط . 31- تنقلات الضباط . 32- إنتهاء خدمة الضابط . 33- خلو الطرف . 34- الإعارة أو الانتداب أو التكليف . 35- شغل الوظائف الشاغرة وتعيين ضباط الصف والجنود . 36- انتهاء خدمة ضابط الصف والجنود . 37- التدريب بقوات الشرطة . الفصل السابع الموازنة والامتيازات والاستحقاقات الأخرى 38- الموازنة . 39- المسئولية المالية . 40- المرتبات والمخصصات . 41- العلاج والسكن والترحيل . 42- الإجازات . 43- الامتيازات والاستحقاقات الأخرى . الفصل الثامن الشئون القانونية 44- الشئون القانونية . 45- طلب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطي . الفصل التاسع محاكم الشرطة واختصاصاتها وتنفيذ الأحكام 46- اختصاصات محاكم الشرطة . 47- أنواع محاكم الشرطة . 48- تشكيل المحاكم . 49- الإشراف الإدارى والقضائي على محاكم الشرطة . 50- اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإجازية . 51- اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الاستئنافية . 52- اختصاصات محكمة الشرطة العليا . 53- محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة . 54- عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة . 55- سلطة وقف الإجراءات . 56- إسقاط الإدانة أو العقوبة . 57- المحاسبة الإيجازية للشرطي . 58- الإيقاف من العمل . الفصل العاشر الجرائم والمخالفات والعقوبات 59- استعمال القوة الجنائية . 60- جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة . 61- رفض الأوامر وعصيانها . 62- التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات . 63- الهروب . 64- المخالفات . 65- تحديد الجرائم وأثرها في العقوبة . الفصل الحادي عشر أحكام متنوعة 66- صناديق التكافل والتأمين الاجتماعى بقوات الشرطة . 67- علم قوات الشرطة في المستوى القومي . 68- حظر مقاضاة الرؤساء عن الأفعال الناجمة عن تنفيذ أمر قانوني . 69- سلطة إصدار اللوائح . 70- التعليمات والأوامر . 71- الأوامر المستديمة . 72- بطاقة الشرطة . 73- أداء القسم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون شرطة السودان لسنة 2008[1](1) (17/7/2008) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون شرطة السودان لسنة 2008 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون قوات الشرطة لسنة 1999 . (2)على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " قوات الشرطة " يقصد بها القوات المكونة بموجب أحكام المادة 5 (4)، " شرطة السودان " يقصد بها قوات الشرطة المكونة وفقاً لأحكام المادة 5 (2) (أ) والتي تقوم بتنفيذ جميع المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، " الوزارة " يقصد بها وزارة الداخلية ، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية، " المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة المعين بموجب أحكام المادة 20، " نائب المدير العام "يقصد به نائب المدير العام المعين بموجب أحكام المادة 20، " مدير الشرطة " يقصد به مدير أي إدارة أو وحدة في قوات الشرطة، " الوحدة " يقصد بها قوة شرطة ذات مرتب محدد، " شرطي " يقصد به أي فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود، " الضابط " يقصد به أي شرطي من رتبة الملازم حتى رتبة الفريق أول، "الضابط المسئول" يقصد به الشرطي المسئول عن أي وحدة شرطة في أي مستوى من مستويات البناء التنظيمى، "الضابط الأعلى" يقصد به الضابط الأعلى رتبة أو ضابط الصف الأعلى رتبة بالنسبة للأشخاص العاملين تحت إمرته أو الذين يلونه في الأقدمية، "ضابط الصف" يقصد به أي شرطي من رتبة الوكيل عريف الى رتبة المساعد، " جندي " يقصد به أي شرطي من غير الضباط وضباط الصف، "المعايير والنظم القومية "" يقصد بها القواعد والضوابط المهنية التنظيمية التي يصـدرها المدير العـام والملزمة للمسـتوى القومي ومستويات الحكم الأخرى، "مستويات الحكم الأخرى "" يقصد بها مستوى الحكم الولائي الوارد في المـادة 24(ج) من دستور جمهورية السـودان الانتقالي لسنة 2005، " هيئة القيادة " يقصد بها هيئة قيادة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 18(1) من هذا القانون، " هيئة الإدارة " يقصد بها هيئة إدارة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 19(1) من هذا القانون، " قوات شرطة أخرى "يقصد بها إدارات أو وحدات الشرطة المتخصصة وتشمل قوات شـرطة السـجون والدفاع المـدني والجمارك والحياة البرية وأي قوات أخرى تنشأ بموجب أحكام هذا القانون . تطبيق . 4- (1) تطبق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : ( أ) ضباط قوات الشرطة، (ب) ضباط صف وجنود الشرطة، (ج ) طلاب الكليات والمعاهد ومستجدو المراكز والمدارس الشرطية، (د ) أي من الفئات المكونة بموجب أحكام المادتين 8 (1) و 9(4) . (2) على الرغم مما ورد بالبند (1) تطبق أحكام هذا القانون على أي من ضباط قوات الشرطة وضباط صف وجنود قوات الشرطة ممن يواجه اتهاماً بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء خدمته إذا كان الفعل أو الامتناع المعاقب عليه قد وقع منه أثناء شغل الوظيفة أو بسببها . الفصل الثاني تكوين قوات الشرطة والتنسيق بينها تكوين قوات الشرطة . 5- (1) الشرطة قـوة نظامية خدمـية، الانتمـاء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني . (2) تتكون الشرطة لا مركزياً وذلك حسب المستويات الآتية : ( أ) المستوى القومي ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لدستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005، (ب) حذفت .[3](3) (ج ) المستوى الولائي وتحدد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون . (3) تلتزم كل المستويات الشرطية بالنظم والمعايير القومية المهنية والإدارية والتنظيمية والفنية والسلوكية في أداء الوظيفة . (4) تتكون قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود المدرجين في كشوفات شرطة السودان وقت صدور هذا القانون أو الذين تم تعيينهم بموجبه. (5) يستمر الضباط الموجودون في أي مستوى من مستويات الحكم وقت صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعني وتظل تبعيتهم للمدير العام إلى أن يتم أعادة استيعابهم وفقا للقانون . (6) يستمر ضباط الصف والجنود العاملون في شرطة مستويات الحكم الأخرى عند صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعني إلى أن يتم استيعابهم وفقاً للقوانين ذات الصلة . آليات التنسيق . 6- تنشئ رئاسة الجمهـورية بناءً علـى توصية المستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى عبر سلطاتها المختصة آليات لضمان حسن التنسيق والتعاون بين مستويات الشرطة الإثنين ومساعدة بعضها البعض في أداء مهامها وتحدد رئاسة الجمهورية تكوين واختصاصات تلك الآليات .[4](4) سلطة تحريك القوات  7- (1) يجوز للوزير في حالات الكوارث أن يأمر بتحريك قوات والسيطرة عليها أثناء            الشرطة في المستوى القومي لدعم قوات الشرطة في أي حـالات الكـوارث                  مستوى . والظروف الأخرى. (2) فى حالة الكـوارث أو الحالات الأخرى التي يتم فيها استدعاء الشرطة في المستوى القومي للتدخل لمساعدة شرطة الولاية، تكون شرطة الولاية المعنية جزءاً من الشرطة في المستوى القومي .[5](5) (3) يختص المدير العام بتحريك قوات الشرطة في المستوى القومي للعمل في أي ولاية بناءً على طلب الوالى . (4) تكون جميع قوات الشرطة المشار اليها في البند (3) تحت إمرة الضابط الأعلى رتبة ، وتحت إشراف المدير العام . تكوين قوات شرطة أخرى . 8- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناءً على توصية من الوزير أن يكون أي قـوة شرطـة أخرى للقيام بواجبات عامة، أو خاصة، أو مؤقتة . (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند (1)، في حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة ، بموجب أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر . (3) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (1) . تفويض السلطات وتخويلها .9- (1) يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للوزير . (2) يجوز للوزير أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للمدير العام . (3) يجوز للمدير العام أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لأي من مرؤوسيه . (4) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناءً على توصية المدير العام أن يخول لأى شخص أو فئة من الأشخـاص ممارسة أي من السلطات المخولة لأفراد قوات الشرطة للقيام بالواجبات المفروضة عليهم ، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة ، وضمن الحدود التي تبين في ذلك الأمر . إخضاع قوات الشرطة 10- (1) يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج لقوانين ولوائح القوات             قوات الشرطة في القوات المسلحة . المسلحة . (2) تخضع قوات الشرطة التي يتم دمجها ضمن القوات المسلحة لكل قوانين القوات المسلحة، وتتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة . الفصل الثالث المبادئ العامة والأهداف المبادئ العامة . 11- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والإنتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني . (2) يلتزم الشرطي في أداء وظيفته وواجباته بالمبادئ الآتية : ( أ) احترام سيادة حكم القانون، (ب) تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور، (ج) الالتزام بالنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية القومية والدولية المقبولة في أداء وظيفته، (د ) احترام الأديان وكريم المعتقدات . (هـ) أداء الواجبات بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة . الأهداف . 12- (1) تهدف قوات الشرطة الى المحافظة على أمن الوطن والمواطن . (2) دون المساس بعمومية البند (1) تهدف قوات الشرطة إلى : ( أ) تنفيذ القانون وحفظ النظام، (ب) تحقيق الأمن الداخلي للبلاد والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، (ج) تحقيق التعاون الدولى والاقليمى والثنائى في مجال مكافحة الجريمة . الفصل الرابع الواجبات والالتزامات والاختصاصات والسلطات واجبات قوات الشرطة. 13- تكون واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتى : ( أ) المحافظة على أمن الوطن والمواطنين، (ب) سلامة الأنفس والأموال والأعراض، (ج) منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها، ( د) ترسيخ سيادة حكم القانون، (هـ) المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون، (و) توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في معاونة قوات الشرطة ودعمها، (ز) الحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام، (ح) مباشرة واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الممتلكات والمرافق العامة والمنشآت الخاصة، (ط) تنفيذ الأحكام القضائية وأى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من سلطة ذات اختصاص، (ى ) أي واجبات تسند اليها بموجب القوانين . التزامات الشرطي . 14- (1) يكون الشرطي ملزمـاً بتخصيص كل وقته للقـيام بواجـباته المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ويجب عليه أن يؤدى واجبه بكل دقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه وأن يطيع في جميع الأوقات أي أمر قانوني يصدر اليه من ضابطه الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه . (2) يلتزم الشرطي في مسلكه العام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان وبما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأن يحافظ على كرامة المواطنين وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته وما تنظمه قواعد السلوك وقيم المجتمع الفاضلة . (3) يعتبر كل شرطي في الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة وعليه أن يقيم في دائرة اختصاص مقر عمله أو المكان الذي تحدده أو توفره رئاسته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسئول . (4) لا يجوز لأى شرطي أن : ( أ) يفضى بأي معلومات أو يكشف عن أي مسائل مما ينبغى أن تظل سـرية بطبيعتهـا أو بمقتضى تعليمـات خاصـة أو غير مأذون له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها، (ب) يحتفظ بأصل أو صورة أي محرر رسمي أو ينزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً أثناء خدمته أو بعد تركها، (ج) يؤدى أعمالاً للغير بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه دون الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أي منهما بحسب الحال، (د ) يقبل عضوية مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو من أي نوع أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة، بحسب الحال . (5) يخضع الشرطي الموقوف عن العمل للمسئولية والجزاء كأن لم يكن موقوفاً على ألا يمارس سلطاته الشرطية خلال فترة الإيقاف . سلطات قوات الشرطة.15- تكون لقوات الشرطة في سبيل تنفيذ الواجبات والالتزامات الواردة في هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول : ( أ) التوقيف والمطاردة والقبض، (ب) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة، (ج) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة، (د ) الاستجواب والمراقبة، (هـ) القيام بالتحريات الجنائية، (و) التفتيش والضبط والتحريز، (ز) إصدار التكليف بالحضور، (ح) طلب العون من أي شخص لضبط أي جريمة، (ط) أخذ التعهدات والضمانات، (ى) استخدام القوة المناسبة وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية، (ك ) أي سلطات أخرى ينص عليها أي قانون آخر ساري المفعول . اختصاصات الشرطة    16- (1) تمارس الشرطة على المستوى القومي الاختصاصات على المستوى القومي.    الآتية : ( أ) وضع المعايير والنظم القومية التي تحكم عمل الشرطة في المستوى القومي والشرطة في مستويات الحكم الأخرى بما في ذلك معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية، (ب) التخطيط والتنظيم والرقابة والتفتيش وضبط الأداء المهنى والإدارى والفنى في المستوى القومي، (ج) الجنسية والتجنس، (د ) جوازات السفر والتأشيرات، (هـ) الهجرة وشئون الأجانب، (و) البطاقة الشخصية القومية، (ز) الشئون القانونية، (ح) إدارة وتنظيم وتنسيق العلاقات الشرطية الثنائية والإقليمية والدولية، (ط) إدارة وتنظيم وتنسيق شئون منظمات الشرطة الجنائية الثنائية والاقليمية والدولية، (ى) أعمال الدفاع المدني الخاصة بالكوارث والطوارئ القومية ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة وأعمال الإطفاء والإنقاذ، (ك) إدارة قوات شرطة الإحتياطي المركزي، (ل) التدريب القومي، ( م) وضع المعايير القومية للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر المسموح بها قانوناً ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها ومنع تهريبها، (ن ) إدارة وتنظيم وتنسيق أعمال التحقيق الجنائي والبحث الجنائي الفني والأدلة الجنائية، (س) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية، (ع) توعية المواطن بالمعلومات والوسائل التي تساعد على الوقاية من الجريمة ومكافحتها بما يعزز مشاركته في المسئولية الأمنية، (ف) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، (ص) حماية المرافق والمنشآت القومية بما في ذلك الموارد الطبيعية القومية، (ق ) أعمال الجوازات والهجرة وشئون الأجانب، (ر ) مراقبة وضبط الحدود الدولية لأغراض مكافحة الهجره غير الشرعية والجريمة العابرة والتهريب، (ش) نظم وقواعد السجل المدني، (ت) نظم وقواعد وسياسات حركة المرور القومية، (ث) إدارة السجون القومية وصيانتها وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم وإصلاحهم، (خ) مكافحة التهريب، (ذ ) حماية وتأمين المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني والمواقع السياحية القومية ، (ض) وضع نظم وقواعد حماية الحياة البرية والبيئية، (غ ) أي اختصاصات أو أعمال أخرى ذات طبيعة قومية . (2) أي مهام أو واجبات أخرى تكلف بها بموجب القانون . الفصل الخامس قيادة الشرطة واختصاصاتها القيادة العليا وإشراف 17- (1) تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية . الوزير واختصاصاته. (2) مع عـدم الإخلال بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في البند (1) تكون قوات الشرطة تحت إشراف الوزير ويختص بالآتى : ( أ) إجازة الخطط والسياسات العامة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة، (ب) تنظيم وتحديث قوات الشرطة في المستوى القومي بما يتماشى مع التطور العلمي والتقني، (ج) الموافقة على الاحتياجات اللازمة لقوات الشرطة في المستوى القومي، (د ) إبرام العقود والاتفاقيات الدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها، (هـ) اعتماد ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان، (و) اعتماد مشروع موازنة الشرطة في المستوى القومي وتقديمه لجهات الاختصاص لإجازته، (ز) التوصية لمجلس الأمن الوطني في المسائل المتعلقة بمسئوليات وواجبات الشرطة، (ح) اعتماد الهياكل التنظيمية لقوات الشرطة في المستوى القومي بناءً على توصية المدير العام، (ط ) الموافقة على إنشاء شركات الأمن الخاصة بناء على توصية المدير العام، (ى ) التوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى تنشأ بموجب هذا القانون وتعيين مديرها من بين حملة البراءة بالتشاور مع الوزير المختص، (ك ) ممارسة أية اختصاصات أخرى بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . (3) يجوز للوزير أن يفوض أياً من اختصاصاته للمدير العام أو نائبه بالضوابط والشروط التي يراها مناسبة . (4) مع عدم الإخلال بإشراف الوزير المنصوص عليه في البند (2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام ويكون مسئولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها . هيئة القيادة . 18- (1) تنشأ هيئة لقيادة الشـرطة في المسـتوى القومي لمعاونة المدير العام في قيادة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) المدير العام رئيساً (ب) نائب المدير العام عضواً (ج) مديرو الإدارات العامة أعضاء (د) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح . (2) تختص هيئة القيادة بالآتى : ( أ) معاونة المدير العام في تنفيذ مهامه واختصاصاته، (ب) وضع مقترحات الموازنة العامة ، (ج) أى مهام أو واجبات أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير العام . (3) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة القيادة . هيئة الإدارة . 19- (1) تنشأ هيئة لإدارة الشـرطة في المسـتوى القومي لمعاونة المدير العام في إدارة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير العام رئيساً (ب) نائب المدير العام عضواً (ج) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح . (2) يجوز للمدير العام دعوة أي من مديرى الإدارات أو من المختصين لحضور الاجتماع . (3) تختص هيئة الإدارة بالآتي : ( أ) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسة العامة، (ب) متابعة الخطط والبرامج والدراسات الخاصة بتطوير القوات، (ج ) أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير . (4) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة الإدارة . تعيين المدير العام  ونائبه .20- يعين رئيس الجمهورية المدير العام لقوات الشرطة ونائبه من حملة البراءة من رتبة اللواء فما فوق ، بناءً على توصية الوزير . اختصاصات المدير  العام . 21- (1) يكون المدير العام مسئولاً لدى الوزير عن حسن الأداء، ويختص بالآتى : ( أ) إصدار التعليمات والأوامر اللازمة والتي تتعلق بتنظيم شئون القوة وتطويرها، (ب) ضبط الأداء المهنى والمالي والفني والإداري، (ج) تحديد احتياجات الشرطة في المستوى القومي والتوصية بشأنها للوزير، (د ) ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان، (هـ) تعيين مديرى الإدارات العامة، (و) تعيين مديري شرطة المرافق القومية بالتشاور مع مدير المرفق . (2) يكون نائب المدير العام مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة وتنظيم شئون الهيئات التي تليه ويقوم بمهمة المفتش العام، وتحدد اللوائح اختصاصاته . تعيين مـدير شـرطة الجمارك واختصاصاته. 22- (1) يعين الوزير مدير شرطة الجمارك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) ( أ) يكون مدير شرطة الجمارك مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة القوة وتصريف شؤونها، (ب) دون المساس بعمومية الفقرة ( أ) يختص مدير شرطة الجمارك بالآتي : (أولاً) تنفيذ قانون الجمارك والقيام بأي واجبات تسند إليه بموجب القانون، (ثانياً) إعداد مقترحات موازنة الجمارك وتولى مسئولية تنفيذها بعد إجازتها قانوناً، (ثالثاً) القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى يصدر له بها تكليف من وزير المالية والاقتصاد الوطني أو الوزير . تعيين مديري الشرطة في المستويات الأخرى. 23- (1) حذف .[6](6) (2) يُعين مديرو الشرطة في المستوي الولائي من بين حملة البراءة من رتبة لواء فما فوق بالتشاور بين المدير العام ووالي الولاية المعنية حسبما ينص عليه دستور الولاية . الفصل السادس الرتب النظامية والاختيار والتعيين والتأهيل الرتب النظامية. 24- (1) تكون الرتب النظامية لضباط الشرطة على الوجه الآتي : ( أ) فريق أول، (ب) فريق، (ج) لواء، (د ) عميد، (هـ) عقيد، (و) مقدم، (ز) رائد، (ح) نقيب، (ط) ملازم أول، (ى) ملازم . (2) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود على الوجه الآتى : ( أ) مساعد، (ب) رقيب أول، (ج) رقيب، (د) عريف، (هـ) وكيل عريف، (و ) جندي . الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون. 25- (1) الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون حق مكفول لجميع السودانيين دون تمييز بسبب الدين أو الجهة أو النوع أو أي تمييز آخر ويتم عن طريق التنافس النزيه . (2) يشترط في كل من يرغب في الالتحاق بقوات الشرطة أن يكون : ( أ) سودانى الجنسية بالميلاد، (ب) حسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو معاقباً عليها بالسجن، (ج) لائقاً طبياً وبدنياً للعمل بقوات الشرطة، (د ) أن يجتاز الاختبارات المقررة لاختبار صلاحيته للعمل بقوات الشرطة، (هـ) مستوفياً شروط التأهيل الأكاديمي أو الفني المطلوبة . (3) ترشح السلطة المختصة في الولاية طلابها للقبول بكلية علوم الشرطة والقانون حسب الشروط التي تصدرها رئاسة قوات الشرطة في المستوى القومي .[7](7) (4) يتم القبول بوساطة رئاسة الشرطة وفقاً للنظم والمعايير القومية ويتم تدريبهم بكلية علوم الشرطة والقانون ومؤسسات التدريب الشرطية القومية وفقاً للمنهج القومي . تعيين الضباط . 26- يعين رئيس الجمهورية الضباط بناءً على توصية الوزير . منح البراءة والقسم . 27- (1) يمنح رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أي ضابط أكمل فترة التأهيل بكلية علوم الشرطة والقانون براءة ضابط بقوات الشرطة . (2) يؤدى الضباط الذين تم تعيينهم قسم الولاء المنصوص عليه في المادة 73 أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه . تثبيت الضباط في الخدمة . 28- (1) يوضع الضباط الذين يتم تعيينهم تحت الاختبار في وتحدد اللوائح ضوابط وشروط التثبيت الخدمة . (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير إنهاء خدمة الضابط تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل في قوات الشرطة . تحديد أقدمية الضباط . 29- (1) عند تعيين أو ترقية أي اثنين من الضباط أو أكثر في رتبة ما في تاريخ واحد تكون الأقدمية بناء على الترتيب المبين في أمر التعيين أو الترقى . (2) يعد كشف موحد لضباط الشرطة حسب الأقدميات التي يحددها المدير العام . (3) تعد كشوف أقدمية مفصلة من الكشف الموحد للضباط على الوجه الآتي : ( أ) كشف أقدمية ضباط الشرطة العامة ، (ب) كشف أقدمية الضباط الفنيين والمهنيين ، (ج ) كشف أقدمية الضباط الصفوفيين . (4) يجوز لكل مستوى من مستويات الشرطة أن يضع كشفاً خاصاً لأقدمية الضباط التابعين له لأغراض التنظيم الداخلى على ألا يتعارض ذلك مع كشف الأقدمية الموحد . (5) لا يجوز تحويل الضابط من كشف الأقدمية المدرج به الى كشف أقدمية آخر إلا إذا استوفى شروط التحويل التي تحددها اللوائح والتعليمات . ترقيات الضباط . 30- (1) يتم اختيار الضباط للترقى وفقا ً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .[8](8) (2) يشكل المدير العام لجنة مشتركة يمثل فيها المستوى القومي والولائي للنظر في التوصيات المقدمة للترقيات وفقاً للمعايير الموحدة . (3) ترفع أعمال اللجان والتوصيات للضباط المرشحين للترقي من المستوى القومي والولائي للمدير العام . (4) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة العقيد فأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير . (5) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة المقدم فما دون بقرار من الوزير بناءً على توصية المدير العام . تنقلات الضباط . [9](9) 31- (1) تتم تنقـلات الضباط وفقاً للأسـس والأهـداف الواردة في اللوائح والتعليمات والأوامر . (2) يصدر المدير العام أوامر التنقلات على المستوى القومي بين الإدارات والوحدات المختلفة . (3) يصدر المدير العام وبموافقة السلطات بالولاية أوامر بنقل أي عدد من ضباط شرطة الولاية الى أي إدارة قومية إذا رأى ضرورة لذلك . (4) يجوز للمدير العام بناءً على طلب السلطات المختصة بالولاية أن يأمر بنقل أي عدد من الضباط من الإدارات القومية لملء الوظائف الشاغرة بها . انتهاء خدمة الضباط . 32- تنتهى الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الآتية : ( أ) وفاته حقيقة أو حكماً، (ب) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة، (ج ) إعفاؤه بناءً على طلبه للتقاعد بخلو الطرف، (د ) التقاعد الاختياري وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة، (هـ) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة الشرطية، (و ) إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب عدم الكفاءة لممارسة أعبائه الوظيفية لضعف قدراته بناءً على تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذا الغرض، (ز ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى، (ح) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، (ط) الفصل من الخدمة، (ى) قضاء أقصى المدة المقررة في الرتبة وفق ما تحدده اللوائح. خلو الطرف . 33- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير أن يوافق على إخلاء طرف أي ضابط من الخدمة . (2) لا يجوز لأى ضابط تقدم بطلب لإخلاء طرفه أن يتخلى عن أعباء وظيفته إلا بعد صدور القرار بالموافقة على طلبه . (3) يجوز للضابط من رتبة العقيد فأعلى والذي أكمل القيد الزمنى للترقى للرتبة الأعلى ولم تتم ترقيته لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفي حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى . الإعارة أو الانتداب أو التكليف .34- (1) تتم إعارة أي شرطي بتوصية من المدير العام وبموجب قرار يصدره الوزير. (2) للوزير الحق في انتداب أو تكليف أي شرطي من الشرطة في المستوى القومي للقيام بأي مهمة أو وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشرطة وتحدد اللوائح شروط الندب، كما له الحق في إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد بناءً على طلبه عند انتهاء المهمة أو الوظيفة العامة، على أن يحفظ له حقه في فوائد ما بعد الخدمة . شغل الوظائف الشاغرة 35- (1) يجوز للمدير العام أن يشغل بطريقة التجنيد أو الاستيعاب وتعيين ضباط الصف                  أو الترقى جميع الوظائف الشاغرة في رتب ضباط الصف والجنود .                         والجنود في الشرطة في المسـتوى القومي وفق التعليـمات والأوامر . (2) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة إجراء تنقلات ضباط الصف والجنود وفق اللوائح . (3) يحتفظ مدير الشرطة بقوائم أقدمية ضباط الصف والجنود للشرطة في المستوى القومي على الوجه الذي تحدده التعليمات والأوامر . (4) يتم تدريب ضباط الصف والجنود وإعادة تأهيلهم بمؤسسات التدريب الشرطية بحسب الحال وفقاً لمعايير التدريب القومي . انتهاء خدمة ضباط الصف والجنود.36- تنتهى الخدمة الشرطية لضباط الصف والجنود بأحد الأسباب الآتية : ( أ) وفاته حقيقة أو حكماً، (ب) انتهاء عقد الخدمة ويجوز لمدير الشرطة إذا اقتضت المصلحة العامة إبقائه بالخدمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، (ج) بلوغ سن التقاعد وفقاً لقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة، ( د) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة الشرطية، (هـ) الفصل من الخدمة، (و ) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن واقتضت مصلحة العمل ذلك، (ز ) خلو الطرف، (ح ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى . التدريب بقوات الشرطة.37- (1) يخضع التدريب في قـوات الشرطـة للمعايير القومـية التي تحددها رئاسـة الشرطة في المستوى القومي ويتولى المدير العام : ( أ) تحديد الاحتياجات التدريبية لقوات الشرطة وإعداد وتنفيذ خطط التدريب المختلفة داخل وخارج البلاد على المستوى القومي والولائي، (ب) إعداد وتطوير مناهج وبرامج التدريب الشرطي على المستوى القومي والولائي، (ج ) إعداد وتدريب المدربين وتطوير أساليب ووسائل التدريب وتوفير وتحديث الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة في التدريب، (د ) تنمية وتوثيق العلاقات التدريبية على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى، (هـ) الإشراف على مؤسسات التدريب الشرطي على المستوى القومي والولائي والقيام بالتفتيش الدورى لها، (2) يشكل المدير العام لجنة فنية للتدريب لأغراض الترشيح للبعثات الدراسية والدورات التدريبية يراعى في تمثيلها المستوى القومي والولائي .[10](10) الفصل السابع الموازنة والامتيازات والاستحقاقات الأخرى الموازنة . 38- (1) يعد المدير العـام مقترحات موازنة قوات الشرطة في المستوى القومي بالتشـاور مع هيئتي القيادة والإدارة ويكون مسئولاً عن تنفيذها بعد إجازتها. (2) يعد مدير شرطة المرفق الموازنة السنوية لشرطة المرفق بالتشاور مع مدير عام المرفق المختص ويكون مسئولاً عن متابعة إجازتها وتنفيذها . المسئولية المالية. 39- (1) يكون الشرطي مسئولاً عن جميع الأموال العامة والخـاصة التي تكون في حيازته أو في عهدته بسبب الوظيفة العامة . (2) يكون أفراد الشرطة مسئولين بالتضامن والانفراد عن أي مبنى يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة والخاصة التي تحت عهدتهم أو حراستهم أو في حيازتهم . (3) لا يجوز التصرف أو الحجز على عقارات أو منقولات، أو أموال قوات الشرطة المتعلقة بمهامها وواجباتها القانونية . (4) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات، أو استحقاقات أي شرطي إلا وفاءً لدين ثابت للحكومة، أو بحكم قضائي، وفي حدود ربع المرتب . المرتبات والمخصصات40- (1) يحـدد رئيس الجمهـورية بناءً على توصية الوزير الحقـوق والامتيازات الخاصة بقوات الشرطة والتي تكفل لها العيش الكريم والوضع الاجتماعى المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها . (2) يراعى عند تحديد مرتبات ومخصصات قوات الشرطة أن تتلاءم مع أعباء الوظيفة والمخاطر المهنية التي يتعرض لها الشرطي . (3) تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى والانتداب والإعارة والتصديق بها . (4) يتم تصديق العلاوات الدورية للضابط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر . العلاج والسكن والترحيل .  41- (1) تتكفل الدولة بعلاج الشرطي ومن هم في كفالته . (2) تتكفل الدولة بعلاج الشرطي الذي يصاب أثناء العمـل أو بسببه داخل السودان أو خارجه بالكيفية التي تحددها القوانين واللوائح . (3) توفر الدولة السكن المناسب للشرطي وتحدد اللوائح درجات الاستحقاق من السكن أو بدل السكن . (4) تتكفل الدولة بترحيل الشرطي ومن هم في كفالته حسب اللائحة المالية للشرطة . الإجازات . 42 - الإجازة حق للشرطي وتحدد اللوائح والتعليمات أنواع وشروط منحها. الامتيازات والاستحقاقات الأخرى .43- (1) تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطي من استحقاقات أو إمتيازات أو مكافآت أو مخصصات بالإضـافة الى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسئوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر . (2) على الرغم مما ورد بالبند (1) : ( أ) يكون لأي ضابط الحق في تملك مسدس وبندقية رصاص أو خرطوش يرخصان ويجددان دون رسوم حسب اللوائح والنظم، (ب) عند تقاعد الضابط من رتبة الفريق فأعلى للمعاش يحتفظ بلقب الرتبة دون الإشارة لكلمة معاش، (ج) يكون لأى ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ الخمسين من عمره، أو ثلاثين عاماً في الخدمة، الحق في الاعفاء من عوائد العقار السكني، بعد التشاور مع السلطات في مستويات الحكم الأخرى . الفصل الثامن الشئون القانونية الشئون القانونية . 44- (1) تختص الشئون القانـونية بالعمل القانوني المهـني لقـوات الشرطة ويعمل بها ضباط من ذوى المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادة في القانون من جامعة معترف بها . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات الشئون القانونية . (3) تكون الفتاوى الصادرة من الشئون القانونية في المسائل المهنية المرتبطة بالمعايير والنظم ملزمة للعمل بها في قوات الشرطة في المستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى ولا يجوز مراجعتها إلا بواسطة المدير العام . (4) يكون لضباط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم التي تكون الشرطة أو أحد أفرادها طرفاً فيها بحكم عمله أو بسببه بموافقة وزير العدل . (5) يمنح الضباط العاملون في الشئون القانونية سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمى لقوات الشرطة متى ما استوفت الشروط القانونية الواردة في القوانين ذات الصلة . طلب الإذن لاتخاذ 45- (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية الإجراءات الجنائية           أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب ضد الشرطي .             مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل . (2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي شرطي إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه . (3) تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص آخر مكلف قانوناً ، في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمى أو بسببه . (4) كل شرطي يواجه أية إجراءات قانونية تقتضى إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس . الفصل التاسع محاكم الشرطة واختصاصاتها وتنفيذ الأحكام اختصاصات محاكم الشرطة .46- (1) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعـة من أي شرطي خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة أو مخالفة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك . أنواع محاكم الشرطة . 47- تكون محاكم الشرطة على الوجه الآتى : ( أ) محكمة شرطة إيجازية، (ب) محكمة شرطة غير إيجازية، (ج) محكمة شرطة استئنافية، ( د) محكمة الشرطة العليا . تشكيل المحاكم . 48- (1) تشكل محكمة الشرطة الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم . (2) تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد ويكون أقدم من الشرطي المتهم والمحقق . (3) تشكل محكمة الشرطة الاستئنافية بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد الأمر رئاستـها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أي ضابط من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة غير الإيجازية . (4) تشكل محكمة الشرطة العليا بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد ذلك الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أي من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة الاستئنافية . (5) تحدد اللوائح والتعليمات الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الشرطة وإجراءات الاستئناف والتأييد والفحص . الإشراف الإدارى 49- يتولى مدير الشئون القانونية الإشراف الإداري والقضائي والقضائي على          على محاكم الشرطة . محاكم الشرطة . اختصاصات وسـلطات       50- (1) تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل في المخالفات محكمة الشرطة الإيجازية             التي تحددها اللوائح وتوقع الجزاءات المقررة لتلك وغير الإيجازية .                    المخالفات . (2) تختص محكمة الشرطة غير الإيجازية بالفصل في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ولها أن توقع أياً من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم . اختصاصات وسلطات 51- (1) تختص محكمة الشرطة الاستئنافية بالنظر في أي استئناف محكمة الشرطة                    يقدم من أي شخص ضد أي حكم صادر من محاكم الاستئنافية .                 الشرطة . (2) يجوز لمحكمة الشرطة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتى : ( أ) تأييد الإدانة والعقوبة، (ب) إلغاء الإدانة والعقوبة، (ج) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون، ( د) الأمر بإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمراجعتها وإعادة النظر فيها وفقاً لتوجيهاتها، (هـ) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة، ( و) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ويعد ذلك شطباً للدعوى إلا إذا أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة . (3) تكون أحكام محاكم الشرطة الاستنئافية نهائية في الاستنئافات ضد الأحكام الإيجازية . اختصاصات محكمة الشرطة العليا. 52- (1) تختص محكمة الشرطة العليا بالنظر في نقض التدابير الصادرة من محاكم الاستئناف على المستوى القومي إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره . (2) ترفع الأحكام التالية والصادرة من محاكم الشرطة المختصة على المستوى القومي لمحكمة الشرطة العليا للتأييد، وهى : ( أ) عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فأكثر، (ب) عقوبة الفصل من الخدمة للضباط . (3) يجوز لمحكمة الشرطة العليا عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر نفس سلطات المحكمة الاستئنافية الواردة بالمادة 51(2) من هذا القانون . محاكمة أكثر من متهم   53- يجوز محاكمة أكثر من متهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة أمام أمام محكمة واحدة .       محكمة إيجازية أو غير إيجازية ما لم يضار أي مـن المتهمين في دفاعه في حالة المحاكمة المشتركة . عدم الصلاحية لعضويةمحاكم الشرطة . 54- لا يجوز أن يشمل أمر تشكيل أي محكمة شرطة أي من : ( أ) الضابط المتحرى في التهمة، (ب) الشاكى أو أي شاهد من الشهود، (ج) من له مصلحة . سلطة وقف الإجراءات. 55- يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من أي طرف أن يطلب أوراق أي قضية أمام محاكم الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية، بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم فيها وأن يتخذ قراراً مسبباً بوقف الإجراءات ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه . إسقاط الإدانة أو العقوبة.56- يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية مـن الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أى إدانة أو أي عقوبة تصدرها أي محكمة من محاكم الشرطة . المحاسبة الإيجازية للشرطي.57- يجوز محاسبة الشرطي إيجازياً أمام أي ضابط أعلى رتبة منه وتحدد اللوائح سلطاته واختصاصاته وإجراءات المحاسبة . الإيقاف من العمل . 58- (1) يجوز للمدير العـام أو مدير الشرطة أو الضابط المسـئول إيقـاف أي شرطي يليه في الأقدمية إذا أتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توقفه عن أداء وظيفته ويصدر في هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه من العمل . (2) تحدد اللوائح والتعليمات إجراءات الإيقاف من العمل ووقف المرتب أو جزء منه وطريقة تنفيذه ومدته . الفصل العاشر الجرائم والمخالفات والعقوبات استعمال القوة الجنائية. 59- (1) كل شرطي يستعمل بسـوء قصد القوة الجنائية ضـد أي شرطي أو يكون هناك ما يدعوه للاعتقاد بأنه شرطي أو يتهجم عليه أو يشرع في ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة . (2) إذا كان ذلك الشرطي ضابطه الأعلى أو من مرؤوسيه يجوز أن تمتد عقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة.[11](11) جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة .  60- (1) كل شرطي يتعمد الإخلال بواجبه في حراسة المتهمين المقبوضين أو المحكـوم عليهم أو في حمـاية الممتلكـات أو المحافظة عليها أو أي أموال يعهد إليه بحراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة . (2) أى شرطي يتستر أو يتآمر أو يحاول تسبيب أي شغب أو عصيان داخل الحراسات أو السجن أو لا يعمل جاهداً لفض ذلك الشغب أو العصيان أو يشترك في ذلك الشغب أو العصيان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . (3) كل شرطي يهمل في حراسة المتهمين أو المقبوضين أو المحكوم عليهم أو في حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أي أموال تعهد إليه حراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . رفض الأوامر  وعصيانها. 61- كل شرطي يرفض أو يعصي أي أمر يصدر إليه من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته دون عذر مقبول سواء صـدر له هذا الأمـر كتابة أو شفاهة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات .62- (1) كل شرطي يتصرف في أي أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات أو معـدات مما صرف له لاستـعماله الشخصي أو لاستعمال القوة أو يكون له علاقة بهذا التصرف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة . (2) كل شرطي يهمل في المحافظة على أي أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات مما صرف له لاستعماله الشخصى أو لاستعمال القوة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة كما يجوز معاقبته بالفصل من الخدمة . الهروب . 63- يعتبر هارباً من الخدمة كل شرطي يتغيب عن مكـان عمله أو لا يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول إذا تجاوزت مدة غيابه ثلاثين يوماً ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وبالفصل من الخدمة . المخالفات . 64- تحدد اللوائح المخالفات والجزاءات المقررة بشأنها . تحديد الجرائم وأثرها في العقوبة .  65- كل شرطي يرتكب أي فعل أو امتناع يشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائى أو أي قانون آخـر ويشكـل في ذات الوقت إخلالاً بواجباته الوظيفية أو مخالفة بموجب هذا القانون توقع عليه العقوبة الأشد . الفصل الحادي عشر أحكام متنوعة صناديق التكافل والتأمين 66- (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة الإجتماعى بقوات                      2007 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون الصناديق الآتية : الشرطة .                         ( أ) صندوق التأمين الاجتماعى لقوات الشرطة، (ب) صندوق دعم أسر الشهداء لقوات الشرطة، (ج) صندوق التكافل الاجتماعى لقوات الشرطة، (د ) أي صندوق آخر يتم إنشاؤه مستقبلاً لخدمة قوات الشرطة . (2) تكون لأي صندوق منشأ بموجب أحكام هذا القانون شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في تنمية واستثمار أمواله في أي مشروعات لتحقيق أهدافه وله الحق في التقاضى باسمه . (3) تهدف الصناديق بقوات الشرطة الى تحقيق دعم وسائل الضمان الاجتماعى ولرفاهية أفراد الشرطة العاملين ومن هم بالمعاش ولدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين . (4) يصدر المدير العام التعليمات والأوامر والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الصناديق . علم قوات الشرطة في 67- (1) يكون لقوات الشرطة في المستوى القومي علم يحمل المستوى القومي .              شعارها . (2) تنظم اللوائح كيفية استخدام علم قوات الشرطة في المستوى القومي . حظر مقاضاة الرؤساء 68- لا يجوز لأي شرطي مقاضاة رؤسائه أمام القضاء أثناء أو بعد تركه عن الأفعال الناجمة          أو تركهم للخدمة عن أي آثار وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية عن تنفيذ أمر قانوني .     صدرت أثناء الخدمة . سلطة إصدار اللوائح . 69- (1) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتى : ( أ) وضع شروط خدمة قوات الشرطة، (ب) تحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والملابس التي تصرف لقوات الشرطة، (ج) تدريب قوات الشرطة وتطوير مؤسسات الشرطة التدريبية، ( د) إجراءات محاكم الشرطة، (هـ) زيادة ونقصان قوات الشرطة . (2) يصدر الوزير بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لوائح تضمن علاوت وبدلات ومخصصات قوات الشرطة. التعليمات والأوامر . 70- يجوز للمدير العـام أن يصدر التعليمـات والأوامر الخاصـة بتنظيم وضبط وتطوير أداء قوات الشرطة . الأوامر المستديمة . 71- مع مراعاة اللوائح والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب أحكـام هـذا القانون يجوز لمدير الشرطة أن يصدر الأوامر المستديمة الخاصة بوحدته لتنظيم وضبط الأداء بإدارته . بطاقة الشرطة . 72- (1) يجب عند تعيين أي شرطي أن تصـدر له بطاقة شرطة ويلزم بحملها في جميع الأوقات . (2) تعتبر بطاقة الشرطة وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضح السلطات المخولة لحاملهـا وتلتزم جميع الوحدات الحكومية وغيرها بقبولها. أداء القسم . 73- يؤدى كل شرطي عند تعيينه يمين الولاء المبين أدناه على الوجه الآتى : " أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله ثم لخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي بموجب قانون الشرطة أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلى من رئيسي الأعلى وأن أبذل قصارى جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي" . (1) قاون رقم 15 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (8) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (9) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (10) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات