قانون تشريعي
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 285
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
المفوضية
4- إنشاء المفوضية ومقرها .
5- استقلال المفوضية .
6- تكوين المفوضية وعضويتها .
7- خلو المنصب .
8- إسقاط العضوية أو العزل .
9- قسم أعضاء المفوضية .
10- مهام المفوضية وسلطاتها .
11- اجتماعات المفوضية .
12- اختصاصات رئيس المفوضية .
13- اختصاصات نائب رئيس المفوضية .
14- حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء .
15- الأمانة العامة واختصاصاتها .
16- موازنة المفوضية وحساباتها .
17- مراجعة حسابات المفوضية .
إدارة الانتخابات
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل
وموظفو الانتخابات
18- تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها .
19- تشكيل اللجان الفرعية .
20- ضابط وموظفو التسجيل والانتخابات .
الفرع الثاني
السجل الانتخابي العام
21- أهلية الناخب .
22- شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء .
23- تنظيم السجل الانتخابي .
24- الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي .
25- السجل الانتخابي النهائي .
النظم الانتخابية
الفرع الأول
النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية
26- انتخاب رئيس الجمهورية .
27- تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية .
28- ألغيت .
الفرع الثاني
تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها
29- تكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها .
30- ألغيت .
31- تكوين المجلس التشريعي الولائى وانتخاب أعضائه .
32- طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية .
33- طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المرأة .
تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
34- تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشريعية في كل ولاية .
35- احتساب القاسم الوطني وتحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب المجلس الوطني .
36- احتساب القاسم الانتخابي لكل ولاية وتحديد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي للولاية من خلال الدوائر الجغرافية.
37- احتساب القاسم الانتخابي لكل محلية وتحديد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي للمحلية من خلال الدوائر الجغرافية .
38- ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية .
39- نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية .
40- الطعن في التقرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية .
الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الفرع الأول
الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية
41- أهلية الترشيح ومتطلباته .
42- تأييد الترشيح .
43- تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
44- بطلان الترشيح .
45- فحص طلبات الترشيح .
46- الطعن في رفض طلب الترشيح .
47- نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية .
48- تخصيص الرموز الانتخابية .
الفرع الثاني
سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية
لمنصب رئيس الجمهورية
49- سحب الترشيح .
50- وفاة المرشح .
51- إعلان الفائز بالتزكية .
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
الفرع الأول
الترشيح لعضوية مجلس الولايات
52- أهلية الترشيح لمجلس الولايات .
الفرع الثاني
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر
الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة
53- أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
54- متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية .
55- تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية .
56- تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال القوائم الحزبية أو قوائم المرأة للانتخاب بالتمثيل النسبى من قبل الأحزاب السياسية .
57- بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
58- فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
59- الطعن في قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح .
60- نشر الكشوفات النهائية للمرشحين لعضوية المجالس التشريعية .
61- سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية .
62- وفاة المرشح لعضوية أى من المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية .
63- إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر الجغرافية لعضوية المجالس التشريعية .
الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة
وتأجيل الانتخابات والاستفتاء
الفرع الأول
الحملة الانتخابية
64- برنامج الحملة الانتخابية .
65- حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية .
66- ضوابط الحملة الانتخابية .
67- تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها .
68- مجال استخدام مال الحملة الانتخابية .
69- حظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية .
70- الحسابات الختامية للحملة الانتخابية .
الفرع الثاني
الاقتراع وإجراءاته
71- توزيع مواد الانتخابات .
72- نشر كشف مراكز الاقتراع والمرشحين والقوائم .
73- مراكز الاقتراع ووقت التصويت .
74- إجراءات الاقتراع .
75- إعاقة الاقتراع وتأجيله .
الفرع الثالث
فرز وعد الأصوات وإعلان الترشيح
76- فرز وعد الأصوات في مركز الاقتراع .
77- الأصوات غير الصحيحة .
78- إعلان نتائج الفرز والعد .
79- تجميع وإعلان النتائج .
80- حضور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام
عند إعلان تجميع النتائج .
81- الطعن في نتائج الانتخابات أو الاستفتاء .
82- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
83- أسباب إبطال الانتخاب .
84- الطعن ضد قرار إبطال الانتخابات .
الاستفتاء
85- الإحالة للاستفتاء .
86- إجراءات ونظم الاستفتاء .
الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
87- الرشوة .
88- الإكراه .
89- الممارسات الفاسدة الأخرى .
90- اعتراض موظفي الانتخابات .
91- انتحال الشخصية .
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
92- مخالفة سرية الاقتراع .
93- التعرض للمشاركين في الانتخابات أو الاستفتاء .
94- الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة .
95- الفشل في تبليغ نتائج الانتخابات والاستفتاء .
96- إساءة استخدام موارد وإمكانات الدولة .
97- الممارسات غير القانونية أثناء الانتخابات والاستفتاء .
الفرع الثالث
المخالفات الانتخابية
98- الحد من حرية التعبير .
99- عدم الالتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية .
100- المخالفات خلال عملية الاقتراع .
101- المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات .
102- المخالفات والعقوبات لهذا الفصل .
أحكام عامة
103- ألغيت .
104- الوكلاء والمراقبون .
105- اختصاصات المراقبين .
106- سحب اعتماد المراقبين .
107- تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر الجغرافية .
108- تمويل الانتخابات والاستفتاء .
109- سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام .
110- الأيلولة .
111- العقوبات .
112- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008[1](1)
(15/7/2008)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 " .
إلغـاء . 2 - (1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998.
(2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994.
تفسير . 3 - في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الاستفتاء " يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء وفقاً لأحكام المادة 217 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ولا يشمل ذلك الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3) و 220 من ذات الدستور،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة 15،
" الانتخابات " يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وهذا القانون ،
"الحزب السياسي" يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007،
"الدائرة الجغرافية" يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية ، أو اختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو ولائي،أو محلي، على ألا يزيد عدد السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني أوالقاسم الانتخابي أو القاسم المحلي إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ،
" الدستور " يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
"رئيس المفوضية" يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المعيّن وفقاً لأحكام المادة 6(4) ،
"رئيس لجنة الاقتراع"يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)،
"رئيس مركز الاقتراع"يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)،
"السجل الانتخابي" يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون،
"السلوك الانتخابي" يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء،
"ضابط الانتخابات" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكـام المادة 20(1)،
"العضو" يقصد به عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة 6(1)،
"القاسم الانتخابي" يقصد به ناتج قسمة عدد سكان كل ولاية على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية حسبما يكون الحال،
"القاسم الوطني" يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة 35،
" القاسم المحلي" يقصد به ناتج قسمة عدد سكان كل محلية على عدد المقاعد المخصصة لها في مجلسها التشريعي،
" القواعد " يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
"كبير ضباط الانتخابات" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(1)،
"اللجان العليا" يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة 18،
"اللجان الفرعية" يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء التي تشكّل وفقاً لأحكام المادة 19،
"المجالس التشريعية" تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية للولايات ومجالس المحليات،
"المحكمة" يقصد بها المحكمة القومية العليا،
"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس القضاء ، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون،
"المفوضية" يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
" الناخب " يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 21 و22،
"بطاقة اقتراع" يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون،
"القاضي المختص" يقصد به القاضي الذي يحدده رئيس القضاء ليرأس لجنة النظر في الاعتراضات على بيانات السجل الانتخابي المبينة في المادة 24 (2)،
"القائمة الحزبية" يقصد بها القائمة الحزبية العامة المغلقة التي تحوي 20% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي المرشحة من حزب سياسي وتكون على أساس قومي للمجلس الوطني وعلى أساس ولائى للمجالس التشريعية الولائية،
"قائمة المرأة" يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الخاصة بالمرأة التي تحوى 30% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي المرشحة من حزب سياسي وتكون على أساس قومي للمجلس الوطني وعلى أساس ولائي للمجالس التشريعية الولائية،
"النسبة المؤهلة" يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الانتخاب عن طريق التمثيل النسبي بالقوائم الولائية الحزبية أو القوائم الولائية للمرأة ،
"قوة المقعد " يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أو قائمة المرأة حسبما يكون الحال،
" قائمة احتياطية " يقصد بها القائمة المقدمة من الحزب السياسى مقابل كل قائمة مرشحة بوساطته .
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها . 4- (1) تنـشأ خلال شـهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى" المفوضية القومية للانتخابات " تكون لهـا شخصية اعتبارية وخاتم عام.
(2) تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا في كل الولايات .[3](3)
(3) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم .
استقلالية المفوضية. 5- تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كـافة مهامهـا واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام
وحيادية وشفافية، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها .
تكوين المفوضية وعضويتها.[4](4) 6- (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس
الجمهـورية وموافقة ثلثي أعضـاء المجلس الوطني، مع مراعاة اتساع التمثيل
ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى .
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية :
( أ) أن يكون سودانياً،
(ب) أن يكون من المشهـود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
(ج) ألاّ يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً،
(د ) أن يكون سليم العقل،
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو من هو في درجة قاضي استئناف على الأقل،
(و ) ألاّ يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو،
(ز ) ألاّ يتقدم للترشيح في انتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية .
(3) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئيس الجمهورية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الوطني بشرط توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(4) يعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه من بين أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم وتعيينهم بموجب البند (1) .
(5) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
خلو المنصب.[5](5) 7- (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 8،
(ب) قبول الاستقالة بوساطة رئيس الجمهورية،
(ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية ،
(د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) ، يتم اختيار خلفٍ له في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6(1) و(2).
إسقاط العضوية أو العزل . 8- (1) تسقط عضوية العضو بقرار من رئيس الجمهورية لأي مــن الأسباب الآتية :
( أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه، حسبما يكون الحال، تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناءً على إخطار من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من أعضائها بسبب الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصـات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها ، على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضى محكمة عليا، ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال قرار اللجنة المذكورة لرئيس الجمهورية .
قسم أعضاء المفوضية.9- يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :
(أنا............................... بوصفي عضواً في المفوضية القومية للانتخابات أقسم بالله العظيم
أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة
وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد ) .
مهام المفوضية وسلطاتها .[6](6) 10- (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم
السياسـية في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية أو إبداء
الرأي في استفتاء يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية :
( أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات،
(ب) تنظيم أي استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و220 من الدستور،
(ج ) إعداد السجل الانتخابي ومراجعته واعتماده وحفظه،
(د ) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون،
(هـ) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
(و ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية، واعتماد الوكلاء والمراقبين،
(ز ) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك،
(ح ) ضبط إحصاء وفرز وعدّ بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
(ط ) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها،
(ى ) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ك ) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر الكشوفات النهائية للمرشحين،
(ل ) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه،
(م ) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية،
( ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها،
(س) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في كافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(ع) تعيين ضباط وموظفي التسجيل أو الاستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم،
(ف) إجازة الموازنة السنوية، وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء،
(ص) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئيس الجمهورية للموافقة،
(ق ) معالجة أي ضرورات أو مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الفرز أو الاستفتاء،
( ر) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء .
(3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
اجتماعات المفوضية. 11- (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقـد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوتٌ مرجحٌ ، على أن يكون النصاب متوافراً.
(4) تنشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء .
(5) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها .
اختصاصات رئيس المفوضية . 12- يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية،
(د ) الإشراف على الأمانة العامة،
(هـ) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئيس الجمهورية،
(و ) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
اختصاصات نائب رئيس المفوضية . 13ـ يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية .
حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء .14- فـيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية
أو نائبه أو الأعضاء عــن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون،
إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
الأمانة العامة واختصاصاتها . 15- (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسهـا أمين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناءً على موافقـة
ثلثي الأعضاء، وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.
(2) تختص الأمانة العامة بأداء العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية .
(3) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمانة العامة .
موازنة المفوضية وحساباتها . 16- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئيس الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة .
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة .
(3) تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .
مراجعة حسابات المفوضية. 17- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية
في نهاية كل سنة مالية، وبعد انتهاء كل عملية انتخابية أو استفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني .
إدارة الانتخابات
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل
وموظفو الانتخابات
تكوين اللجان العليا 18 - (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفقاً لأحكام البند (2)
واختصاصاتها وسلطاتها.[7](7) وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على مستوى والولايات.
(2) تتكون كل لجنة عليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 6 فيما عدا موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
(3) مع مراعاة أحكام المادتين 183 (3) و220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على مستوى الولايات.
(4) تتمتع اللجان العليا بالاستقلال التام عن المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية للحكومة القومية وحكومات الولايات حسبما يكون الحال .
(5) تختص اللجان العليا بالولايات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل اللجان الفرعية. 19 - يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كـل دائرة جـغرافية أو موقع أي انتخـاب أو اسـتفتاء وتحـديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابةً.
ضـباط وموظفـو التسجيل والانتخابات.[8](8) 20- (1) تقوم المفوضية بتعيين :
( أ) كبير ضباط الانتخابات على مستوى كل ولاية، وضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه ،
(ب) موظفين للمساعدة في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازماً .
(2) يقوم كبير ضباط الانتخابات في كل ولاية، وضباط الانتخابات في الدوائر الجغرافية، بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعدّ في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية.
(3) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعدّ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
الفرع الثاني
السجل الانتخابي العام
أهلية الناخب. 21 - يشترط في الناخب أن يكون :
( أ) سودانياً،
(ب) بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً،
(ج) مقيداً في السجل الانتخابي،
( د) سليم العقل .
شروط التسجيل 22- (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي ومسئولية
والمشاركة في فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
الانتخابات أو (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في
الاستفتاء. [9](9) السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية :
( أ) أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل ويستثنى من ذلك القوات النظامية والرحل الذين تحدد القواعد ضوابط تسجيلهم،
(ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما يكون الحال ،
(ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى .
(3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)،(ب) و(د) من المادة 21، الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة للمجلس الوطني أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد .
(4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء.
(5) تحدد القواعد وسائل وطرق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم السجل الانتخابي.23 - لتنظيم السجل الانتخابي تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) إعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان أو خارجها بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد،
(ب) مراجعة السجل الانتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون،[10](10)
(ج ) إتاحة السجل الانتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل،
(د ) تحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل في مكان إقامتهم.
الإعتراض على 24- (1) يجــوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم
بيانات السجل باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر السجل
الانتخابي. الانتخابي فيما يتعـلق بتصـحيح أية معلـومات أو بيانـات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا :
( أ) كان متوفياً، أو
(ب) غادر إلى مكان آخر، أو
(ج) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة، أو
( د) لم يكمل الإقامة مدة ثلاثة أشهر في الدائرة الجغرافية المعنية مع مراعاة نص المادة 22(2) ( أ)، أو[11](11)
(هـ) لم يكن سودانياً وقت التسجيل، أو
(و ) تم تسجيله في دائرة جغرافية أخرى، أو
(ز ) لم يكن سليم العقل .
(2) يتم النظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة برئاسة قاضٍ مختص يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية .
(3) ( أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً،
(ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ ) الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد،
(ج) يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى السجل الانتخابي.
(4) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية .
السجل الانتخابي النهائي. 25 - (1) تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات،
بإعداد وإجازة السجـل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تاريخ
بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات.
(2) تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) منح صورة واحدة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك،
(ب) إتاحة السجل النهائي للانتخابات لاطلاع أي شخص بناءً علي طلب يقدم للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده بعد دفع الرسم المقرر.
النظم الانتخابية
الفرع الأول
النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية [12](12)
انتخاب رئيس الجمهورية.[13](13) 26- (1) يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد السودانيين
المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، ويفوز في الانتخاب المرشح الحاصل على
خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر، وذلك وفقاً
لأحكام المادة 54 من الدستور.
(2) في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاقتراع، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
(3) ألغيت .
تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية .[14](14) 27- (1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات
إذا وقع أو استـجد طارئ يهـدد كل البلاد أو جزءاً منها، أو في حالة إعلان حالة الطوارئ
وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد، أو أي جزء منها على أن تحدد المفوضية
تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، بشرط ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ
الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
(2) يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند (1) في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية .
28- ألغيت . [15](15)
الفرع الثاني
تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها
تكوين الهيئة التشريعية 29- (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجـلس الوطني
القومية وانتخاب عضويتها. [16](16) ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة 83 من الدستور.
(2) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وستة وعشرين عضواً منتخباً على النحو الآتي :
( أ) خمسين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان،
(ب) ثلاثين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبى على المستوى القومي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة،
(ج ) عشرين بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبى على المستوى القومي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ،
(3) ( أ) يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بأن يدلي كل عضو بثلاثة أصوات لصالح ثلاثة من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات، ويفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة مع مراعاة تمثيل المرأة،
(ب) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي بأن يدلي كل عضو منهم بصوتين لصالح إثنين من المرشحين ويفوز المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة ،
(ج) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات انتخاب عضوية مجلس الولايات والمراقبين .
30- ألغيت .[17](17)
تكوين المجلس التشريعي 31- (1) يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من أربعة وثمانين عضواً
الولائـي والمحلي وانتخاب لكل من مجلسى ولايتى الخرطوم والجزيرة وعدد ثمــانية
أعضائه. [18](18) وأربعين عضواً لكل من المجالس التشريعية لولايات السودان الأخرى على النحو الآتى
( أ) خمسين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية ،
(ب) ثلاثون بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .
(ج) عشرين بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .
(2) يتكون المجلس التشريعي المحلي من عشرين عضواً على أن تنطبق على تكوينه نفس النسب
المنصوص عليها في البند (1)( أ)،(ب) و(ج) .
طريقة انتخاب أعضاء 32- (1) مع مراعاة نص المادة 29 (3) يدلي الناخب بصوت
المجالس التشريعـية لصـالح أحد المرشحين الواردة أسـماؤهم على بطاقة
لتمـثيـل الدوائـر الاقتراع في دائرته الجغرافية .
الجغرافية.
(2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشــح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة .
طريقة انتخاب أعضاء 33- مع مراعاة نص المادة 29(3) تكون طريقة انتخاب خمسين بالمائة
المجـالس التشـريعية من أعضاء المجالس التشريعية بالتمثيل النسبي على النحو الآتي :
لتمثيل القوائم الحزبية (1) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدى القوائم الحزبية
وقوائم المرأة .[19](19) الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحـزبية التي
تحتوي على عشرين بالمائة من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المعني .
(2) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدى قوائم المرأة الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بقوائم المرأة
والتي تحتوي على ثلاثين بالمائة من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعني .
(3) تقوم المفوضية بتحديد قوة المقعد لكل من القائمة الحزبية أو قائمة المرأة في المجلس التشريعي
المعني لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم.
(4) تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وقوائم المرأة حسبما يكون الحال استناداً
للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة منسوباً لقوة المقعد .
(5) اذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعد المخصصة للمجلس التشريعي المعني تقوم المفوضية
بملء المقاعد المتبقية على طريقة أكبر البواقى التي تفصلها القواعد .
(6) يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قوائم المرأة مرشحو ومرشحات تلك القوائم حسب
ترتيب ورودهم في القائمة المعنية من الأعلى للأسفل .
تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
تحديد عدد الدوائر 34- تقوم المفوضية فور إعلان نتائج الإحصاء السكاني ووفقاً لأحكام هذا
الجغرافية للمجالس القانون والقواعد واستناداً إلى عدد السكان بتحديد:
التشريعية في كل ( أ) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي
ولاية. وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد،
(ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب أعضاء كل من المجالس التشريعية بحسب
الحال وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
احتساب القاسم الوطني 35- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني بقسمة مجموع عدد
وتحديد عـدد الدوائر سكان السودان على الرقم 213 والذي يمثل خمسين بالمائة
الجغرافية في كل ولاية من عضوية المجلس الوطني التي يتم انتخابها عبر الدوائر
لانتخابات المجلس الوطني . الجغرافية .[20](20)
(2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع سكان كل ولاية على القاسـم
الوطني المحدد في البند (1) لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل
ولاية مراعيةً الضوابط المنصوص عليها في المادة 38 .
36 - ألغيت .[21](21)
احتساب القاسم الانتخابي 36- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لكل ولاية بقسمة
لكل ولاية وتحديد المقاعد عدد سكان الولاية المعنية على عدد المقاعد المخصصة
المنتخـبة في المجلـس للدوائر الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية
التشريعي للولاية مـن ويمثل القاسم الانتخابي للولاية المعنية متوسط عدد السكان
خلال الدوائر الجغرافية. [22](22) المطلوب للدائرة الجغرافية .
(2) تقوم المفوضـية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية بالولاية لتمثل
خمسين بالمائة من مجموع عدد مقاعد المجلس التشريعي للولاية المعنية.
(3) تراعي المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينة في المادة 38.
احتســاب القاسـم 37 - (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم المحلي لكل محلية بقسمة
الانتخابي لكل محلية عدد سكان المحلية المعنية على عدد المقاعد المخصصة
وتحديد المقاعد المنتخبة للدوائر الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية
في المجلس التشريعي ويمثل القاسم المحلي للمحلية المعنية متوسط عدد السكان
للمحلية من خلال الدوائر المطلوب للدائرة الجغرافية .
الجغرافية .[23](23)
(2) تقوم المفوضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية بالمحلية لتمثل خمسين بالمائة من مجموع
عدد مقاعد المجلس التشريعي للمحلية المعنية .
(3) تراعى المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينة في المادة 38 .
ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية. 38- تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة :
( أ) عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية،
(ب) ألا يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الوطني أو القاسم الانتخابي أو القاسم المحلي في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمائة،[24](24)
(ج ) الواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحدود الإدارية المحلية .
نشر التقرير النهائي 39- (1) تقـوم المفوضية بإعداد تقرير بمراجعة حــدود الدوائر
لحدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية ونشره في الجريدة الرسمية أو
الجغرافية . وسائل الإعـلام الأخرى فـوراً ورفعـه لكل من رئيس الجمهورية والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.[25](25)
(2) يجوز للجهات المشار إليها في البند (1) أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابة للمفوضية خلال ثلاثين يوماً من استلامها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية.
(3) تقوم المفوضية بعد النظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة بنشر تقريرها النهائي في الجريدة الرسمية حول حدود الدوائر الجغرافية متضمناً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية في المجالس التشريعية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع الولايات.
الطعن في التقـرير 40- يقدم أي طعن ضد تقرير المفوضية النهائي حول تحديد الدوائر
النهائي لتحديد حدود الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة 39 إلى المحكمة، وذلك في
الدوائر الجغرافية. خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير ، على أن تصدر قرارها فيه بصورة نافذة ويكون قرار المحكمة نهائياً.
الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الفرع الأول
الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية [26](26)
أهلية الترشيح ومتطلباته. [27](27) 41- (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور أي شخص:
( أ) يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) يكون سليم العقل،
(ج) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( د) يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
(2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .
(3) يكون لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور.
(4) ألغى .
تأييد الترشيح.[28](28) 42- (1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحـكام المادة 41 (3) من خمسة عشر ألف ناخب
مسجل ومؤهل من ثلثى ولايات السودان على الأقل، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
(2) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد .
تقـديم طلب الترشـيح 43- (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بوساطة أي
لمنصب رئيس الجمهورية .[29](29) حزب سياسي أو المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى
المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل.
(3) مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاقتراع .
(4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجه وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية .
بطلان الترشيح. 44- يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكـام المـادة 43(1) باطلاً إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يفِ
بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 41 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.[30](30)
فحص طلبات الترشيح. 45- (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح ، بنشر كشف بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين
للانتخابات وفقاً لأحكام المادة 43(1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا
كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلناً لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة
في الكشف ، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها.
(2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار إليها في البند (1) وكيفية الفصل في تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.
(3) تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.
الطعن في رفض طلب الترشيح. 46- (1) يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقاً لأحـكام المادة 45 (3) أو من رشحوه الطعن ضد
قـرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45(3) .
(2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطعن ويجوز
لها إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن .
نشر الكشف النهائي 47- تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين وفقاً لأحكام المادة
للمرشحين لمنصـب 42(1) في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي
رئيس الجمهــورية .[31](31) طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشـرة،
والتأكد من أن الكشف النهائي قد تم توزيعه على أوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها .
تخصيص الرموز الانتخابية.[32](32) 48- (1) لأغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحـزب الذي يقترحه الحزب وتعتمده المفوضية ويكــون للمرشحين المستقلين الحق في اقتراح رموز تعتمدها المفوضية.
(2) أي رمز معتمد من المفوضية يجب ألا :
( أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو أي علامة، مع رمز أي حزب سياسي أو أي مرشح آخر،
(ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين .
(3) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المرأة رمز الحزب المرشح لها .
الفرع الثاني
سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية
لمنصب رئيس الجمهورية[33](33)
سحب الترشيح.[34](34) 49- (1) ( أ) يجوز لأي حزب سياسي سحـب أي من مرشحـيه الذين تم قبول ترشيحهم للانتخابات وفق أحكام
هذا القانون خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين،
(ب) يجوز لأى مرشح مستقل تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق أحكام هذا القانون أن يسحب ترشيحه بشخصه أو بتوكيل موثق توثيقاً قانونياً خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين .
(2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح .
(3) لا يجوز للحزب سحب مرشحه ولا للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة المذكورة في البند(1)، ويتم إدراج اسمه في بطاقة الاقتراع و يعتبر أي صوت حصل عليه صحيحاً.
وفاة المرشح . 50- (1) إذا تٌوفى المرشـح بعد إعــلان ونشر الكشـف النهـائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الاقتراع ، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.
(2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
(3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد
للاقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات .
إعلان الفائز بالتزكية. 51- في حالة وجـود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عــند قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد
انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
الفرع الأول
الترشيح لعضوية مجلس الولايات
أهلية الترشيح لمجلس الولايات. 52- يكون الشخص أهـلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفـرت فيه الشروط الآتية :ـ
( أ) أن يكون سودانياً،
(ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج) أن يكون سليم العقل،
(د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(و ) ألاّ يكون عضواً في المجلس أو عضواً في مجلس تشريعي لأي ولاية أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .[35](35)
الفرع الثاني
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر
الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة
أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية. 53- (1) يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:-
( أ) أن يكون سودانياً،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
( د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(2) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني، من الولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.
(3) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثبات تراه مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .
(4) على الرغم من أحكام المادة 48 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، وأى قانون ولائى أو أي قانون آخر ينظم انتهاء الخدمة وإنهائها تنتهى تلقائياً خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه لعضوية أي من المجالس التشريعـية المعنية .
(5) فيما عدا الوزراء لا يحق الجمع بين عضوية المجالس التشريعية والمناصب والوظائف التنفيذية .
متطلبات الترشيح عن 54- (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أو ناخب مسـجل في
الدوائر الجغرافية.[36](36) الدائرة الجغرافية ترشيح مـن يراه مناسـباً في تلك الدائرة
لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يتم تأييد المرشح من أي حزب سياسي بتزكية حزبه له الموقعة من مسئول الحزب المعتمد لدى المفوضية ويتم تأييد ترشيح المرشحين المستقلين على النحو الآتي :
( أ) المرشح للمجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(ب) ألغيت .[37](37)
(ج) المرشح للمجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية.
(3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشتمل على الآتي :
( أ) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده،
(ب) الاسم الكامل للناخب المسجل،
(ج ) عنوان إقامة الناخب،
(د ) مكان وتاريخ ميلاد الناخب،
(هـ) توقيع الناخب.
(4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح مستقل .
تقـديم طلب الترشيح 55- (1) يقدم الحزب السياسي أو المرشح أو أي شخص مفوض منه
لعضوية المجـالس طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر
التشريعية عن الدوائر الجغرافية في أي ولاية إلى المفوضية في الوقت والتاريخ
الجغرافية .[38](38) والمكان الذي تحدده .
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.
(4) على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية، إيداع تأمين لدى المفوضية على النحو التالي :
( أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره ألف جنيه سوداني،
(ب) ألغيت ،
(ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسمائة جنيهاً سودانياً،
( د) لعضوية المجلس المحلي مبلغ وقدره مائتان وخمسون جنيهاً سنوياً .
(5) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول المرشح على ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت خلال أسبوع من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين .
(6) على المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبل حزب سياسي، إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب السياسي تؤكد تزكيته لذلك المرشح .
(7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية.
(8) لا يجوز قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية .
تقديم طلب الترشـيح 56- (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أن يتقدم بطلب ترشيح
لعضـوية المجـالس قائمة حزبية وقائمة مرأة لعضوية أحد المجالس التشريعية
التشريعية من خـلال عن طريق الانتخاب النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة
القـوائم الحـزبية أو شخص مفوض رسمياً من قبل الحزب السياسي، في الوقت
قوائم المرأة للانتخاب والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية .
بالتمثيل النسبي من (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلـبات
قبل الأحزاب السياسية .[39](39) الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن سـتين يوماً قبل تاريخ الاقتراع،
على أن تقوم المفوضية بنشـر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية
أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) ( أ) يجب أن تتضمن القائمتان المشار إليهما في البند (1) والمرشحتان من أي حزب سياسي، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المحددة للمجلس التشريعي المعني بحيث تمثل القائمة الحزبية المرشحة من الحزب عشرين بالمائة من جملة العضوية وقائمة المرأة المرشحة من الحزب ثلاثين بالمائة من جملة العضوية ،
(ب) يجب على كل حزب سياسى تقديم قائمة احتياطية تتضمن عدد مساو للمرشحين في القائمة الأصلية.
(4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات حسبما تفصله القواعد .
(5) على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية وقائمة مرأة بموجب أحكام هذه المادة أن يودع تأميناً لدى المفوضية على النحو التالي :
( أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة،
(ب) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة .
(6) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول القائمة الحزبية أو قائمة المرأة على مقعد في المجلس المعنى في انتخاب القوائم الحزبية أو قائمة المرأة، أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل أسبوع من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين .
بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية. 57- يعتبر طلب الترشيح لعضوية أيِ من المجالس التشريعية باطلاً إذا كان الشخص غير
مؤهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 53 (1) الفقرات من (أ) إلى (هـ) شاملة، أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
فحص طلبات الترشيح 58- تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
لعضـوية المجـالس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون وإذا
التشريعية . لم يسـتوف الطلب المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز
للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعني أو المرشح المستقل بذلك .[40](40)
الطعن في قرار 59- (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار
المفوضية برفض المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى
طلبات الترشيح . المحكمة المختصة.
(2) يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول
أو رفض طلب الترشيح .
(3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ
استلامها لطلب الطعن، وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار أي أمر في
أية مسألة في هذا الشأن، ويكون قرارها نهائياً .
نشر الكشوفات النهائية 60- (1) تقوم المفوضية بنشر الكشوفات النهائية للمرشحين عن
للمرشحين لعضـوية الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة في أي
المجالس التشريعية . انتخـاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمـية
و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة المختصة من الفصل في جميع الطعون مباشرةً .
(2) على المفوضية التحقق من نشر الكشوفات النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام البند (1) على أوسع نطاق
في كل ولاية، وبأية طريقة تراها مناسبة .
(3) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام
عن فترة الحملات الانتخابية والتي يجب ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً، على أن
تنتهي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد .
(4) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة
عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه
على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع ستين يوماً
من تاريخ انتهاء عمليات الترشيح.
سحب الترشيحات لعضوية 61- (1) يجوز لأي حزب سياسى سحب أي من مرشحيه الذين تم
المجالس التشريعية .[41](41) قبول ترشيحهم للانتخابات وفق أحكام هذا القانون خلال
مدة لا تجاوز أسـبوعاً مـن تاريخ النشر النهائي لكشـف المرشحين .
(2) يجوز لأى مرشح مستقل تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق أحكام هذا القانون أن يسحب ترشيحه بشخصه أو بموجب توكيل موثق توثيقاً قانونياً خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي .
(3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية أو قائمة مرأة واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحةً ترشيحاً صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الاقتراع .
(4) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية أو قائمة المرأة التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الاقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية في تاريخ الترشيح بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي يسحب ترشيحه قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
(6) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على بطاقـات الاقتراع أسماء كافـة المرشحين وكشوفات المرشحين ترشيحاً صحيحاً وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي حصل عليها أي منهم صحيحة .
وفاة المرشح لعضوية 62- (1) إذا توفى المرشح في دائرة جغرافية ما، بعد الإعلان عن
أي مـن المجـالس الكشف النهائي للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع، تقوم
التشريعية عن الدائرة المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد
الجغرافية . جديد للترشيح.
(2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين سارية.
(3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد
للاقتراع في موعد أقصاه ستين يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد.
إعلان الفائز بالتزكية 63- في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في
في انتخابات الدوائر أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب
الجغرافية لعضـوية الترشيح أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب
المجالس التشريعية. على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خـلال ثمانية وأربعين
ساعة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات.
الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة
وتأجيل الانتخابات والاستفتاء
الفرع الأول
الحملة الانتخابية
برنامج الحملة الانتخابية . 64- (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسـائل الإعلام المتاحـة عـن
فــترة الحملة الانتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد عن خمسين يوماً
ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد .[42](42)
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة
الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد .
(3) لا يجوز القيام بأي نشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية خلال الأربعة والعشرين ساعة السابقة
لبدء الاقتراع أو أثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقاً للقواعد .
حقـوق وواجـبات 65- (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع
المرشحين والأحزاب المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام
السياسية أثناء الحملة وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة
الانتخابية . الحملة الانتخابية .
(2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبيـر عن رأيه وتقديـم برنامجـه الانتخابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .
(3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب ، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
ضوابط الحملة الانتخابية . 66- (1) يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي خلال الانتخابات استخدام جميع وسائل الاتصال الإعلامية بكـافة أشكـالهـا والاستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية .
(2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية
المشاركة فيها في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص،
ولمنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية.
(3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة
في الانتخابات، برنامجاً شاملاً لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية
على قدم المساواة.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية،
إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات
أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو
المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات .
(5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الانتخابية،
بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز
لهم استعمال أي من الوسائل المذكورة، لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين الآخرين.
(6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة
الحملة الانتخابية لمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى .
تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها .67- (1) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحمـلة الانتخابية من أي مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية .
(2) يجوز للمرشحين او الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية :
( أ) الدعم المالي من أعضاء الحزب،
(ب) المساهمات المالية من المرشحين،
(ج) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو .[43](43)
(د ) الهبات أو المساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية .
(3) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية
والمرشحين، استناداً إلى الاعتبارات الآتية :
( أ) اتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الانتخابات أو أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة ،
(ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات،
(ج) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة،
(د ) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية الانتخابية .
مجال استخدام مال الحملة الانتخابية. 68- يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية :
( أ) تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي ،
(ب) تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمقروءة، والمرئية والمسموعة ،
(د ) المكافآت والرواتب المدفوعة للأشخاص المعتمدين بوساطة الحزب السياسي أو المرشح بشخصه لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية ،
(هـ) إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية ،
( و) تكاليف الأدوات المكتبية، والمحروقات، وأجور العربات ووسائل النقل، والتغطية الإعلامية لأغراض الحملة الانتخابية،
(ز ) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ مناشط الحملة الانتخابية .
حظر استعمال إمكانات 69- لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانات الدولة
والمـوارد العـامـة الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة
لأغـراض الحــملة الإعلام مجاناً، على أنه في حالة طلب دفع تكلفة أي خدمة أن
الانتخابية . تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة وأن تنطـبق على جميع
الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز.
الحسابات الختامية للحملة الانتخابية .70- (1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملتهم
الانتخابية إلى المفـوضية مباشرةً في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي
عن النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء .
(2) يجب أن يكون الحساب الختامي المقدّم بموجب أحكام البند (1) مفصلاً، بحيث يحدد كافة الأموال
والموارد التي تم جمعها وتوظيفها واستخدامها لأغراض الحملة الانتخابية، ومصادرها، وكيفية
صرفها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً قانونياً حسب الأصول المحاسبية.
الفرع الثاني
الاقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الانتخابات. [44](44) 71- يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد ضباط الانتخابات بالدوائر بالمواد التالية :
( أ) عدد كاف من بطاقات الاقتراع ،
(ب) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقـرة ( أ) بالأرقام المتسلسلة،
(ج) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع، والأماكن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز، والحبر السري، والأدوات المكتبية .
نشـر كشف مراكز 72- (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في
الاقتراع والمرشحين الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن
والقوائم . وتاريخ الاقتراع في الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية.[45](45)
(2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان ومكان الاقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة
لانتخاب رئيس الجمهورية والقائمة الحزبية وقائمة المرأة للمجلس الوطني وداخل الولاية بالنسبة لانتخاب
المجالس التشريعية الولائية .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يلي :
( أ) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية ،
(ب) أسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخاب في كل دائرة جغرافية مرتبة حسب ترتيبهم على بطاقة الاقتراع، والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح.
(ج ) القوائم الحزبية وقوائم المرأة لأغراض التمثيل النسبي .
(4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (3)، ويجب على ضباط
الانتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكـل منهم .
مراكز الاقتراع ووقت التصويت. 73- (1) يجب أن تستوفي مراكز الاقتراع الشروط التالية وهي أن :
( أ) يقـع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع .
(2) تبدأ عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى انتهاء الوقت .
(3) يبقى مركز الاقتراع مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسمياً لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع ، ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع .
(4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد .
(5) يستثنى من الشروط الواردة في البند 73(1) مراكز الاقتراع في خارج السودان وتحدد المفوضية ضوابط الاقتراع في تلك المراكز .[46](46)
إجراءات الاقتراع. 74- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضـع المفوضية القواعـد اللازمة لتنظيم عمليـات الاقتراع وإجراءاتـها، على أن يتم
الاقتراع لأية انتخابـات أو استفتاء حسب الجدول الزمنى الذى تحدده المفوضية إلاّ إذا رأت المفوضية مد الفترة
لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين .[47](47)
(2) تفصل القواعد المشار إليها في البند (1) كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالتصويت، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء، والإجراءات الخاصة باقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الخطأ في تعبئة بطاقة الاقتراع، وغيرها من الإجراءات .
(3) يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والبقاء بداخله في أي وقت أثناء عملية الاقتراع، حسبما تفصله القواعد.
(4) لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الاقتراع ، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته .
(5) يكون لرئيس لجنة الاقتراع الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (3) في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع .
إعاقة الاقتراع وتأجيله.75- يقوم رئيس مركز الاقتراع في حالة وقـوع شغب أو عنف أو أية أفعـال أخرى من شأنها إعاقة سير الاقتراع في أي
من المراكز ، بإيقاف عملية الاقتراع في ذلك المركز مؤقتاً لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو
في اليوم التالي، بعد إخطار ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية وأخذ التوجيهات اللازمة منه.
الفرع الثالث
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات 76- (1) تبدأ عملية فرز وعدّ الأصوات التي تم الإدلاء بها داخـل
في مركز الاقتراع. مركز الاقتراع المعني وذلك فـور إعلان رئيس مركــز الاقتراع عن قفل باب الاقتراع.
(2) تستمر عملية فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة البطاقات الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على ضابط الانتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعدّ دون انقطاع .
(3) يكون للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العدّ والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد.
(4) يكون لرئيس مركز الاقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القواعد أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعدّ.
(5) تفرز صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء أولاً في حالة تزامنه مع أية انتخابات أخرى، وفي حال تزامن أكثر من عملية انتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعدّ الأصوات في صناديق الاقتراع بالتسلسل التالي حسب الحالة :[48](48)
( أ) رئيس الجمهورية،
(ب) المجلس الوطني،
(ج) المجلس التشريعي في الولاية ،
( د) المجلس التشريعي المحلي.
(6) يقوم رئيس لجنة الاقتراع، وبحضور وتحت مراقبة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة الاقتراع لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها القواعد .
(7) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعداد تقرير لفرز وعَّد كل واحد من صناديق الاقتراع ، يوقع عليه شخصياً ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين ، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية :
( أ) اسم الدائرة الانتخابية ورقمها،
(ب) اسم مركز الاقتراع ورقمه،
(ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز ، وعدد المقترعين ، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة،
(د ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة ، والبطاقات غير الموقعة .
(8) يجب تدوين الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة بالأرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس لجنة الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم وممثلي الأحزاب السياسية الحاضرين قبل إعلان النتيجة، وتحدد القواعد طريقة تقديم الاعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز والعَّد وإعلان النتائج .
(9) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الاقتراع قبل إخطاره لرئيس مركز الاقتراع بذلك، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية .
الأصوات غير الصحيحة.77- (1) يعد الصوت غير صحـيحاً، ولا يحتسب لصالح أي مـن المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا :
( أ) قطعت بطاقة الاقتراع ، أو أتلفت بأية طريقة ،
(ب) قام الناخب بالتأشير على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.
(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك .
إعلان نتائج الفرز والعد. 78- (1) يقـوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق اقتراع ، أو بعد إعـادة إحصـاء
الأصوات مباشرة ، بالإعلان عن نتائج الفرز والعَّد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مكان بارز في مركز الاقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة الاقتراع شخصياً فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الاقتراع :
( أ) نسخ تقارير الفرز والعَّد حسبما تفصله القواعد،
(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعدَّ في لجنته،
(ج) جميع النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها ،
(د ) نماذج إعلان نتائج الفرز والعَّد ،
(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، ومواد الاقتراع والفرز والعَّد، حسبما تفصله القواعد ،
(3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي، قبل الإعلان عن نتائج الفرز والعَّد من قبل لجنة الاقتراع، أن يطلب من رئيس لجنة الاقتراع إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدَّها، ويجب على رئيس لجنة الاقتراع تنفيذ ذلك إذا توفر أي من الأسباب الآتية إذا كان :
( أ) فارق الأصوات بين أي مرشح وآخر أو أية قائمة وأخرى أقل من خمسة بالمائة،
(ب) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وغير الموقعة لا يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز والعَّد، استناداً للقواعد،
(ج ) لدى رئيس لجنة الاقتراع ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في الإعلان عن نتائج الفرز أو العَّد، أو وجد بأن بعض الأصوات قد حُسبت خطأً بسبب وضع بطاقات الاقتراع في صندوق غير المخصص لها.
(4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز أو عدّ النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الاقتراع على طلبه، الحق في تقديم اعتراض خطي لرئيس لجنة الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة الاقتراع إرفاق ذلك الاعتراض بتقرير الفرز والعدَّ والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الاقتراع.
تجميع وإعلان النتائج . 79- تحـدد القواعد الإجراءات والكيفية التي يتم بها تجميع وإعلان النتائج في مركز الاقتراع أو الدائرة الجغرافية أو الولاية أو المفوضية .[49](49)
حضـور المرشحين 80- يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية
والوكلاء والمراقبين ووسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها
وممثلي الأحـزاب في المراكز أو الدوائر الجغرافية أو الولايات أو المفوضية.
السياسية ووسـائل
الإعلام عند إعلان
تجميع النتائج.
الطعن في نتائج 81 - (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات أو
الانتخابات أو الاستفتاء، تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات أو الاستفتاء
الاستفتاء. حسبما أعلنتها المفوضية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يقدم الطعن المذكور في البند (1) إلى المحكمة في مدة أقصاها سبعة أيام من
تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية. وتنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه
خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.
إعلان النتائج النهائية للانتخابات. 82- (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظـر فيها بموجب أحكام هذا القانون،
وبعد الأخذ بـأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على ألاّ يتعـدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهـاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقاً لأحكام المادة 76. [50](50)
(2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة،
وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق .
أسباب إبطال الانتخاب.83- لا يجوز إبطال انتخاب المرشح إلا إذا ثبت للمفوضية :
( أ) عدم التزام المرشح بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالانتخابات بما يؤثر في نتيجة الانتخابات،
(ب) أن الشخص الذي فاز في الانتخابات هو غير الشخص الذي تم انتخابه،
(ج) ممارسة أي من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب أي من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة المرشح الفائز .
الطعن ضد قرار 84- (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال
إبطال الانتخابات.[51](51) الانتخابات أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقـرار
الإبطال، بطعن للمحكمة، ويجب علي المحكمة النظر فيه واتخاذ قرارها خلال
سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة نهائياً.
(2) ألغى .
(3) لا يحول تقديم أي طعن وفق أحكام البند (1) دون أداء المرشح الفائز للقسم المطلوب
لمباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له.
الاستفتاء
الإحالة للاستفتاء . 85- وفقاً لأحكام المادة 217 من الدستور تتولى المفوضـية استفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس
الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة.
إجراءات ونظم الاستفتاء.[52](52) 86- (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسألة المحالة للاستفتاء بحيث يتاح للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها .
(2) يحق لجميع الناخبين المسجلين وفق أحكام المادة 22 داخل السودان وخارجه المشاركة في الاستفتاء .
(3) تحدد القواعد المسائل التفصيلية لتنظيم عملية الاستفتاء ، وتبين كيفية تجميع الآراء وإعلان النتيجة.
(4) تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين.
(5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا
باستفتاء آخر .
الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
الرشوة . 87- (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كـل من قـام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :
( أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية،
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
(ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات أو أسهم،
( د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود،
(هـ) منفعة مادية أخرى .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :
( أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أو شرع في ذلك لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه الانتخابي،
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص .
الإكراه. 88- (1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة "الإكراه" :
( أ) استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد أي شخص أو أشخاص آخرين،
(ب) الخطف أو التهديد بذلك،
(ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين،
(د ) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك ،
(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد بذلك.
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لذلك الشخص .
الممارسات الفاسدة الأخرى. 89- يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمداً بإتيان أياً من الأفعال الآتية :
( أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي، أو على النماذج المخصصة لدعم طلب الترشيح للانتخابات،
(ب) تزوير البيانات المتعلقة بتعيين أي شخص آخر كوكيل لأي مرشح، أو حزب سياسي، في أي انتخابات أو استفتاء،
(ج) نشر أو طباعة السجل الانتخابي أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة أو دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية،
( د) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة أي انتخابات أو استفتاء ،
(هـ) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع،
( و) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية،
( ز) كل من قام بسرقة أو تآمر مع آخرين لسرقة بطاقات الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي أو جزء منه، أو نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج أثناء أي انتخابات أو استفتاء بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
(ح) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عدّ أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك بموجب أحكام هذا القانون،
(ط ) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نموذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر مركز الاقتراع.
اعتراض موظفي الانتخابات. 90- يعد مرتكباً مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الانتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون
عن طـريق إعاقة عملية تسجـيل الناخبين، أو عرض السجل الانتخابي للمراجعة، أو ترشيح المرشحين،
أو الاقتراع، أو الفرز أو العدَّ أو أية عملية أخرى .
انتحال الشخصية. 91- كل من قام بانتحال أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سـواءً كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، وتقدم للتسجيل
في سجل الناخبين أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكباً ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
مخالفة سرية الاقتراع.92- يعد الشخـص مرتكباً لممارسة غير قانونية، ما لم يكن مأذوناً له بذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
إذا قام بسؤال شخص آخر عن مضمون صوته ، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته،
أو حاول الاطلاع على كيفية قيام أي شخص بالتأشير على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على
بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص المقترع، أو قام بسؤال أي مرافق للمقترع عن
مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك .
التعرض للمشاركين 93- يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ما لم يكن مخولاً بذلك، إذا
في الانتخابات أو تعرض وبأي طريقة :
الاستفتاء.
( أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخبين، أو الترشيح ، أو حضور مناشط الحملة الانتخابية، أو الاقتراع ،
(ب) لأي مرشح ، أو حزب سياسي، يشارك في أي انتخابات أو استفتاء ، أو لوكلائهم ، بهدف إعاقتهم عن عقد اللقاءات الانتخابية أو أية مناشط أخرى من قبيل الحملة الانتخابية ،
(ج ) لأي وكيل ، لإعاقته عن القيام بمسئولياته القانونية تجاه المرشح ، أو الحزب السياسي، المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون ،
(د ) لأي صحافي أو ممثل لأية وسيلة إعلامية يعمل بحسن نية ومعتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء،
(هـ) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسئولياته وتنفيذ حقوقه بموجب أحكام هذا القانون والقواعد، في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء وحتى موعد انتهاء صلاحية اعتماده.
الإدلاء بمعلومات غير 94- يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو
صحيحة وإساءة إساءة سمعة شخص آخر كل من يقوم :
السمعة. ( أ) بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بدعم الترشيح وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة،
(ب) بتقديم طلبِ للتسجيل في السجل الانتخابي وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة،
(ج) بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بأن المرشح، أو الحزب السياسي، قد انسحب من الانتخابات أو أن المرشح قد توفي وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بغرض تضليل الناخبين أو موظفي الانتخابات أو المفوضية،
( د) بالتوقيع على وثيقة مخالفة لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها،
(هـ) بإساءة سمعة أي شخص آخر قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، كتابة أو شفاهة، وهو يعلم بأن تلك البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بقصد تضليل الناخبين .
الفشل في تبليغ نتائج 95- يعد مرتكباً ممارسة غير قانونية كل موظف انتخابات يفشل، بدون
الانتخابات والإستفاء. عذر قانوني، في الإبـلاغ عن نتيجـة الانتخابات أو الاســـتـفتاء
بالطريقة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .
إساءة استخدام موارد 96- يعتبر المرشح، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة استخدامه أي
وإمكانات الدولة. من موارد وإمكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ مناشط الحملة الانتخابية.
الممارسات غير القانونية 97- يعد الشخص ، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة :
أثناء الانتخابات والاستفتاء. ( أ) عدم الالتزام بمعاملة كافة المرشحين، و الأحزاب السياسية، في الانتخابات أو الاستفتاء على قدم المساواة،
(ب) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بما يتعارض
مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها،
(ج) الامتناع عن إثبات الشخصية من قبل أي من الممثلين، أو الوكلاء، أو المراقبين المعتمدين،
( د) وضع المعوقات أمام الناخبين في ممارسة حقهم في الاقتراع،
(هـ) عدم تمكين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من حضور المناشط الانتخابية وممارسة مهامهم .
الفرع الثالث
المخالفات الانتخابية
الحد من حرية التعبير. 98- (1) تعد أي جـهة إعلامية مرتكبة لمخالفة انتخابية في حالة عدم إعلام القراء، أو المشاهدين، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الانتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها .
(2) يعد أي جهاز إعلامي مملوكاً للدولة مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية وأوقاتاً متساوية لتقديم برامجهم الانتخابية .
عدم الالتزام بضوابط 99- يعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة انتخابية إذا لم يقدم
تمويل الحملة الانتخابية. للمفوضية، دون عذر مقبول، حسابا كاملاً ومفصلاً حـول جمــيع
الإيرادات والمصروفات خلال الحملة الانتخابية، وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية
وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاء .
المخالفات خلال عملية الاقتراع. 100- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة :
( أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمداً أو عدم خروجه من مركـز الاقتراع أو الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع ،
(ب) استمراره بالبقاء دون إذن في مركز الاقتراع خلال عملية الانتخاب ،
(ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل، أو أثناء عملية الاقتراع .
المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات. 101- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية إذا :
( أ) قام بإزالة إعلان النتائج الملصق في مركز الاقتراع قبل بقاء ذلك الإعلان في مكانه سبعة أيام من تاريخ اللصق،
(ب) وجد داخل مركز الاقتراع خلال عملية فرز الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .
المخالفات والعقوبات لهذا الفصل . 102- كل من يخالف أحكام المـواد من 87 إلى101 شاملة يعاقـب عند الإدانة بوسـاطة المحكـمة
المختصـة بالسجن لمدة لا تقل عن سـتة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها
المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
أحكام عامة
103- ألغيت[53](53) .
الوكلاء والمراقبون.[54](54)104- (1) يجوز لكل مرشح أو حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده
حسبما تفصله القواعـد، ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات إعداد
السجل والاقتراع وفرز وعدّ الأصوات وتوجيه أي أسئلة شفاهة أو كتابة وأية اعتراضات
إلى لجان الاقتراع والفرز.
(2) يجوز للمفوضية دعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية لحضور ومراقبة الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً.
(3) يجوز تشكيل لجان لمراقبة الانتخابات والاستفتاء من قبل الفئات التالية :
( أ) المستشارين القانونيين بوزارة العدل،
(ب) الموظفين السابقين من الخدمة المدنية أو أشخاص من المجتمع من الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة ،
(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام ،
( د) الأحزاب السياسية .
(4) يجب على لجنة الاقتراع ولجنة الفرز في كل مركز أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة وأمان .
(5) تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الوكلاء والمراقبين .
اختصاصات المراقبين. 105- (1) يكون للمراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمارس بشخصه الاختصاصات الآتية :
( أ) مراقبة عمليات الاقتراع والفرز والعدَّ، والتأكد من النزاهة في الاقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات،
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه،
(ج) زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز والعدَّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات،
( د) حضور كافة مراحل الاقتراع والفرز والعدَّ وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها،
(هـ) التحقق من حرية وعدالة الانتخابات وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد،
(2) لا يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل بأي طريقة كانت في أعمال اللجان الانتخابية أو موظفيها، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة .
سحب اعتماد المراقبين. 106- (1) يجوز للمفوضـية بتوافق آراء الأعضاء سـحـب اعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد.
(2) إذا تعذّر الوصول إلى توافق الآراء وفق أحكام البند (1) تتخذ المفوضية قرار السحب بالأغلبية المطلقة.
تأجيل الانتخابات 107- يجوز لكبير ضـباط الانتخابات بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات
في بعض الدوائر بعض الدوائر الجغرافيـة في الولاية في الحـالات التي تقع فيها
الجغرافية . أعمال شغـب أو عنف تعيق الانتـخابات، أو لأية أسباب قاهرة أخرى
تجعـل من غير الممكن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد، ويكون على كبير ضباط
الانتخابات في هذه الحالة، وبموافقة المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك
الدوائر، بشرط ألاّ يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات .
تمويل الانتخابات والاستفتاء. [55](55) 108- (1) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب
المفوضية لتغـطية مصروفاتهـا الجارية وتكاليف الانتخابات القومية والولايات بما فـــي ذلك الاستفتاء القومي .
(2) تقوم حكومة الولاية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أي استفتاء على مستوى الولاية .
سلطة الاستعانة 109- يجـوز للمفوضية عند قيامها بإجراء أي انتخابات أو استفتاء
بالمعينات الفنية وبالتنسيق مع مجلس الوزراء القومي، الاستعانة بالمعينات الفنية
والتقنية ووسائل والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم اللوجستي الأخرى
النقل العام . الضرورية لأداء مهامهـا ولها في ذلك إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.
الأيلولة . 110- تؤول للمفوضـية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هـيئة الانتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 (الملغي).
العقوبات . 111- مع مراعاة أحكام المادة 102 ودون الإخـلال بأي عقوبة أشـد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى
لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 112- يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2008. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(3) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(5) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(6) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(7) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(8) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(9) قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(10) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(11) قانون رقم 17 لسنة 2014 .
↑
(12) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(13) القوانين نفسها . ↑
(14) القوانين نفسها . ↑
(15) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(16) قانون رقم 15 لسنة 2011 ، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(17) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(18) قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(19) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(20) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(21) القانون نفسه . ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 1 لسنة 2015 ↑
(23) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(24) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(25) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(26) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(27) قانون رقم 15 لسنة 2011 ، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(28) قانون رقم 15 لسنة 2011 ، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(29) قانون رقم 15 لسنة 2011 قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(30) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(31) قانون رقم 15 لسنة 2011 قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(32) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(33) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(34) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(35) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(36) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(37) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(38) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(39) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 17 لسنة 2014. ↑
(40) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(41) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(42) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(43) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(44) قانون رقم 17 لسنة 2014 ، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(45) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(46) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(47) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(47) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(49) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(50) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(51) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(52) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(52) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(53) القانون نفسه . ↑
(55) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المفوضية
4- إنشاء المفوضية ومقرها .
5- استقلال المفوضية .
6- تكوين المفوضية وعضويتها .
7- خلو المنصب .
8- إسقاط العضوية أو العزل .
9- قسم أعضاء المفوضية .
10- مهام المفوضية وسلطاتها .
11- اجتماعات المفوضية .
12- اختصاصات رئيس المفوضية .
13- اختصاصات نائب رئيس المفوضية .
14- حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء .
15- الأمانة العامة واختصاصاتها .
16- موازنة المفوضية وحساباتها .
17- مراجعة حسابات المفوضية .
الفصل الثالث
إدارة الانتخابات
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل
وموظفو الانتخابات
18- تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها .
19- تشكيل اللجان الفرعية .
20- ضابط وموظفو التسجيل والانتخابات .
الفرع الثاني
السجل الانتخابي العام
21- أهلية الناخب .
22- شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء .
23- تنظيم السجل الانتخابي .
24- الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي .
25- السجل الانتخابي النهائي .
الفصل الرابع
النظم الانتخابية
الفرع الأول
النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية
26- انتخاب رئيس الجمهورية .
27- تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية .
28- ألغيت .
الفرع الثاني
تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها
29- تكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها .
30- ألغيت .
31- تكوين المجلس التشريعي الولائى وانتخاب أعضائه .
32- طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية .
33- طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المرأة .
الفصل الخامس
تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
34- تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشريعية في كل ولاية .
35- احتساب القاسم الوطني وتحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب المجلس الوطني .
36- احتساب القاسم الانتخابي لكل ولاية وتحديد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي للولاية من خلال الدوائر الجغرافية.
37- احتساب القاسم الانتخابي لكل محلية وتحديد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي للمحلية من خلال الدوائر الجغرافية .
38- ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية .
39- نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية .
40- الطعن في التقرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية .
الفصل السادس
الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الفرع الأول
الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية
41- أهلية الترشيح ومتطلباته .
42- تأييد الترشيح .
43- تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
44- بطلان الترشيح .
45- فحص طلبات الترشيح .
46- الطعن في رفض طلب الترشيح .
47- نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية .
48- تخصيص الرموز الانتخابية .
الفرع الثاني
سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية
لمنصب رئيس الجمهورية
49- سحب الترشيح .
50- وفاة المرشح .
51- إعلان الفائز بالتزكية .
الفصل السابع
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
الفرع الأول
الترشيح لعضوية مجلس الولايات
52- أهلية الترشيح لمجلس الولايات .
الفرع الثاني
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر
الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة
53- أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
54- متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية .
55- تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية .
56- تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال القوائم الحزبية أو قوائم المرأة للانتخاب بالتمثيل النسبى من قبل الأحزاب السياسية .
57- بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
58- فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
59- الطعن في قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح .
60- نشر الكشوفات النهائية للمرشحين لعضوية المجالس التشريعية .
61- سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية .
62- وفاة المرشح لعضوية أى من المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية .
63- إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر الجغرافية لعضوية المجالس التشريعية .
الفصل الثامن
الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة
وتأجيل الانتخابات والاستفتاء
الفرع الأول
الحملة الانتخابية
64- برنامج الحملة الانتخابية .
65- حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية .
66- ضوابط الحملة الانتخابية .
67- تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها .
68- مجال استخدام مال الحملة الانتخابية .
69- حظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية .
70- الحسابات الختامية للحملة الانتخابية .
الفرع الثاني
الاقتراع وإجراءاته
71- توزيع مواد الانتخابات .
72- نشر كشف مراكز الاقتراع والمرشحين والقوائم .
73- مراكز الاقتراع ووقت التصويت .
74- إجراءات الاقتراع .
75- إعاقة الاقتراع وتأجيله .
الفرع الثالث
فرز وعد الأصوات وإعلان الترشيح
76- فرز وعد الأصوات في مركز الاقتراع .
77- الأصوات غير الصحيحة .
78- إعلان نتائج الفرز والعد .
79- تجميع وإعلان النتائج .
80- حضور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام
عند إعلان تجميع النتائج .
81- الطعن في نتائج الانتخابات أو الاستفتاء .
82- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
83- أسباب إبطال الانتخاب .
84- الطعن ضد قرار إبطال الانتخابات .
الفصل التاسع
الاستفتاء
85- الإحالة للاستفتاء .
86- إجراءات ونظم الاستفتاء .
الفصل العاشر
الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
87- الرشوة .
88- الإكراه .
89- الممارسات الفاسدة الأخرى .
90- اعتراض موظفي الانتخابات .
91- انتحال الشخصية .
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
92- مخالفة سرية الاقتراع .
93- التعرض للمشاركين في الانتخابات أو الاستفتاء .
94- الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة .
95- الفشل في تبليغ نتائج الانتخابات والاستفتاء .
96- إساءة استخدام موارد وإمكانات الدولة .
97- الممارسات غير القانونية أثناء الانتخابات والاستفتاء .
الفرع الثالث
المخالفات الانتخابية
98- الحد من حرية التعبير .
99- عدم الالتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية .
100- المخالفات خلال عملية الاقتراع .
101- المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات .
102- المخالفات والعقوبات لهذا الفصل .
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
103- ألغيت .
104- الوكلاء والمراقبون .
105- اختصاصات المراقبين .
106- سحب اعتماد المراقبين .
107- تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر الجغرافية .
108- تمويل الانتخابات والاستفتاء .
109- سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام .
110- الأيلولة .
111- العقوبات .
112- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008[1](1)
(15/7/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 " .
إلغـاء . 2 - (1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998.
(2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994.
تفسير . 3 - في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الاستفتاء " يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء وفقاً لأحكام المادة 217 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ولا يشمل ذلك الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3) و 220 من ذات الدستور،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة 15،
" الانتخابات " يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وهذا القانون ،
"الحزب السياسي" يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007،
"الدائرة الجغرافية" يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية ، أو اختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو ولائي،أو محلي، على ألا يزيد عدد السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني أوالقاسم الانتخابي أو القاسم المحلي إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ،
" الدستور " يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
"رئيس المفوضية" يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المعيّن وفقاً لأحكام المادة 6(4) ،
"رئيس لجنة الاقتراع"يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)،
"رئيس مركز الاقتراع"يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)،
"السجل الانتخابي" يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون،
"السلوك الانتخابي" يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء،
"ضابط الانتخابات" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكـام المادة 20(1)،
"العضو" يقصد به عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة 6(1)،
"القاسم الانتخابي" يقصد به ناتج قسمة عدد سكان كل ولاية على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية حسبما يكون الحال،
"القاسم الوطني" يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة 35،
" القاسم المحلي" يقصد به ناتج قسمة عدد سكان كل محلية على عدد المقاعد المخصصة لها في مجلسها التشريعي،
" القواعد " يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
"كبير ضباط الانتخابات" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(1)،
"اللجان العليا" يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة 18،
"اللجان الفرعية" يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء التي تشكّل وفقاً لأحكام المادة 19،
"المجالس التشريعية" تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية للولايات ومجالس المحليات،
"المحكمة" يقصد بها المحكمة القومية العليا،
"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس القضاء ، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون،
"المفوضية" يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
" الناخب " يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 21 و22،
"بطاقة اقتراع" يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون،
"القاضي المختص" يقصد به القاضي الذي يحدده رئيس القضاء ليرأس لجنة النظر في الاعتراضات على بيانات السجل الانتخابي المبينة في المادة 24 (2)،
"القائمة الحزبية" يقصد بها القائمة الحزبية العامة المغلقة التي تحوي 20% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي المرشحة من حزب سياسي وتكون على أساس قومي للمجلس الوطني وعلى أساس ولائى للمجالس التشريعية الولائية،
"قائمة المرأة" يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الخاصة بالمرأة التي تحوى 30% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي المرشحة من حزب سياسي وتكون على أساس قومي للمجلس الوطني وعلى أساس ولائي للمجالس التشريعية الولائية،
"النسبة المؤهلة" يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الانتخاب عن طريق التمثيل النسبي بالقوائم الولائية الحزبية أو القوائم الولائية للمرأة ،
"قوة المقعد " يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أو قائمة المرأة حسبما يكون الحال،
" قائمة احتياطية " يقصد بها القائمة المقدمة من الحزب السياسى مقابل كل قائمة مرشحة بوساطته .
الفصل الثاني
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها . 4- (1) تنـشأ خلال شـهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى" المفوضية القومية للانتخابات " تكون لهـا شخصية اعتبارية وخاتم عام.
(2) تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا في كل الولايات .[3](3)
(3) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم .
استقلالية المفوضية. 5- تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كـافة مهامهـا واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام
وحيادية وشفافية، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها .
تكوين المفوضية وعضويتها.[4](4) 6- (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس
الجمهـورية وموافقة ثلثي أعضـاء المجلس الوطني، مع مراعاة اتساع التمثيل
ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى .
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية :
( أ) أن يكون سودانياً،
(ب) أن يكون من المشهـود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
(ج) ألاّ يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً،
(د ) أن يكون سليم العقل،
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو من هو في درجة قاضي استئناف على الأقل،
(و ) ألاّ يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو،
(ز ) ألاّ يتقدم للترشيح في انتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية .
(3) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئيس الجمهورية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الوطني بشرط توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(4) يعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه من بين أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم وتعيينهم بموجب البند (1) .
(5) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
خلو المنصب.[5](5) 7- (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 8،
(ب) قبول الاستقالة بوساطة رئيس الجمهورية،
(ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية ،
(د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) ، يتم اختيار خلفٍ له في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6(1) و(2).
إسقاط العضوية أو العزل . 8- (1) تسقط عضوية العضو بقرار من رئيس الجمهورية لأي مــن الأسباب الآتية :
( أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه، حسبما يكون الحال، تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناءً على إخطار من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من أعضائها بسبب الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصـات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها ، على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضى محكمة عليا، ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال قرار اللجنة المذكورة لرئيس الجمهورية .
قسم أعضاء المفوضية.9- يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :
(أنا............................... بوصفي عضواً في المفوضية القومية للانتخابات أقسم بالله العظيم
أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة
وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد ) .
مهام المفوضية وسلطاتها .[6](6) 10- (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم
السياسـية في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية أو إبداء
الرأي في استفتاء يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية :
( أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات،
(ب) تنظيم أي استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و220 من الدستور،
(ج ) إعداد السجل الانتخابي ومراجعته واعتماده وحفظه،
(د ) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون،
(هـ) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
(و ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية، واعتماد الوكلاء والمراقبين،
(ز ) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك،
(ح ) ضبط إحصاء وفرز وعدّ بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
(ط ) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها،
(ى ) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ك ) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر الكشوفات النهائية للمرشحين،
(ل ) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه،
(م ) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية،
( ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها،
(س) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في كافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(ع) تعيين ضباط وموظفي التسجيل أو الاستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم،
(ف) إجازة الموازنة السنوية، وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء،
(ص) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئيس الجمهورية للموافقة،
(ق ) معالجة أي ضرورات أو مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الفرز أو الاستفتاء،
( ر) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء .
(3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
اجتماعات المفوضية. 11- (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقـد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوتٌ مرجحٌ ، على أن يكون النصاب متوافراً.
(4) تنشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء .
(5) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها .
اختصاصات رئيس المفوضية . 12- يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية،
(د ) الإشراف على الأمانة العامة،
(هـ) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئيس الجمهورية،
(و ) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
اختصاصات نائب رئيس المفوضية . 13ـ يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية .
حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء .14- فـيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية
أو نائبه أو الأعضاء عــن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون،
إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
الأمانة العامة واختصاصاتها . 15- (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسهـا أمين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناءً على موافقـة
ثلثي الأعضاء، وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.
(2) تختص الأمانة العامة بأداء العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية .
(3) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمانة العامة .
موازنة المفوضية وحساباتها . 16- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئيس الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة .
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة .
(3) تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .
مراجعة حسابات المفوضية. 17- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية
في نهاية كل سنة مالية، وبعد انتهاء كل عملية انتخابية أو استفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني .
الفصل الثالث
إدارة الانتخابات
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل
وموظفو الانتخابات
تكوين اللجان العليا 18 - (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفقاً لأحكام البند (2)
واختصاصاتها وسلطاتها.[7](7) وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على مستوى والولايات.
(2) تتكون كل لجنة عليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 6 فيما عدا موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
(3) مع مراعاة أحكام المادتين 183 (3) و220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على مستوى الولايات.
(4) تتمتع اللجان العليا بالاستقلال التام عن المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية للحكومة القومية وحكومات الولايات حسبما يكون الحال .
(5) تختص اللجان العليا بالولايات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل اللجان الفرعية. 19 - يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كـل دائرة جـغرافية أو موقع أي انتخـاب أو اسـتفتاء وتحـديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابةً.
ضـباط وموظفـو التسجيل والانتخابات.[8](8) 20- (1) تقوم المفوضية بتعيين :
( أ) كبير ضباط الانتخابات على مستوى كل ولاية، وضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه ،
(ب) موظفين للمساعدة في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازماً .
(2) يقوم كبير ضباط الانتخابات في كل ولاية، وضباط الانتخابات في الدوائر الجغرافية، بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعدّ في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية.
(3) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعدّ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
الفرع الثاني
السجل الانتخابي العام
أهلية الناخب. 21 - يشترط في الناخب أن يكون :
( أ) سودانياً،
(ب) بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً،
(ج) مقيداً في السجل الانتخابي،
( د) سليم العقل .
شروط التسجيل 22- (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي ومسئولية
والمشاركة في فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
الانتخابات أو (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في
الاستفتاء. [9](9) السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية :
( أ) أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل ويستثنى من ذلك القوات النظامية والرحل الذين تحدد القواعد ضوابط تسجيلهم،
(ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما يكون الحال ،
(ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى .
(3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)،(ب) و(د) من المادة 21، الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة للمجلس الوطني أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد .
(4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء.
(5) تحدد القواعد وسائل وطرق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم السجل الانتخابي.23 - لتنظيم السجل الانتخابي تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) إعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان أو خارجها بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد،
(ب) مراجعة السجل الانتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون،[10](10)
(ج ) إتاحة السجل الانتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل،
(د ) تحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل في مكان إقامتهم.
الإعتراض على 24- (1) يجــوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم
بيانات السجل باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر السجل
الانتخابي. الانتخابي فيما يتعـلق بتصـحيح أية معلـومات أو بيانـات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا :
( أ) كان متوفياً، أو
(ب) غادر إلى مكان آخر، أو
(ج) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة، أو
( د) لم يكمل الإقامة مدة ثلاثة أشهر في الدائرة الجغرافية المعنية مع مراعاة نص المادة 22(2) ( أ)، أو[11](11)
(هـ) لم يكن سودانياً وقت التسجيل، أو
(و ) تم تسجيله في دائرة جغرافية أخرى، أو
(ز ) لم يكن سليم العقل .
(2) يتم النظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة برئاسة قاضٍ مختص يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية .
(3) ( أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً،
(ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ ) الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد،
(ج) يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى السجل الانتخابي.
(4) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية .
السجل الانتخابي النهائي. 25 - (1) تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات،
بإعداد وإجازة السجـل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تاريخ
بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات.
(2) تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) منح صورة واحدة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك،
(ب) إتاحة السجل النهائي للانتخابات لاطلاع أي شخص بناءً علي طلب يقدم للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده بعد دفع الرسم المقرر.
الفصل الرابع
النظم الانتخابية
الفرع الأول
النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية [12](12)
انتخاب رئيس الجمهورية.[13](13) 26- (1) يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد السودانيين
المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، ويفوز في الانتخاب المرشح الحاصل على
خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر، وذلك وفقاً
لأحكام المادة 54 من الدستور.
(2) في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاقتراع، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
(3) ألغيت .
تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية .[14](14) 27- (1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات
إذا وقع أو استـجد طارئ يهـدد كل البلاد أو جزءاً منها، أو في حالة إعلان حالة الطوارئ
وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد، أو أي جزء منها على أن تحدد المفوضية
تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، بشرط ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ
الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
(2) يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند (1) في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية .
28- ألغيت . [15](15)
الفرع الثاني
تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها
تكوين الهيئة التشريعية 29- (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجـلس الوطني
القومية وانتخاب عضويتها. [16](16) ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة 83 من الدستور.
(2) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وستة وعشرين عضواً منتخباً على النحو الآتي :
( أ) خمسين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان،
(ب) ثلاثين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبى على المستوى القومي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة،
(ج ) عشرين بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبى على المستوى القومي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ،
(3) ( أ) يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بأن يدلي كل عضو بثلاثة أصوات لصالح ثلاثة من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات، ويفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة مع مراعاة تمثيل المرأة،
(ب) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي بأن يدلي كل عضو منهم بصوتين لصالح إثنين من المرشحين ويفوز المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة ،
(ج) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات انتخاب عضوية مجلس الولايات والمراقبين .
30- ألغيت .[17](17)
تكوين المجلس التشريعي 31- (1) يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من أربعة وثمانين عضواً
الولائـي والمحلي وانتخاب لكل من مجلسى ولايتى الخرطوم والجزيرة وعدد ثمــانية
أعضائه. [18](18) وأربعين عضواً لكل من المجالس التشريعية لولايات السودان الأخرى على النحو الآتى
( أ) خمسين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية ،
(ب) ثلاثون بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .
(ج) عشرين بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .
(2) يتكون المجلس التشريعي المحلي من عشرين عضواً على أن تنطبق على تكوينه نفس النسب
المنصوص عليها في البند (1)( أ)،(ب) و(ج) .
طريقة انتخاب أعضاء 32- (1) مع مراعاة نص المادة 29 (3) يدلي الناخب بصوت
المجالس التشريعـية لصـالح أحد المرشحين الواردة أسـماؤهم على بطاقة
لتمـثيـل الدوائـر الاقتراع في دائرته الجغرافية .
الجغرافية.
(2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشــح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة .
طريقة انتخاب أعضاء 33- مع مراعاة نص المادة 29(3) تكون طريقة انتخاب خمسين بالمائة
المجـالس التشـريعية من أعضاء المجالس التشريعية بالتمثيل النسبي على النحو الآتي :
لتمثيل القوائم الحزبية (1) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدى القوائم الحزبية
وقوائم المرأة .[19](19) الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحـزبية التي
تحتوي على عشرين بالمائة من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المعني .
(2) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدى قوائم المرأة الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بقوائم المرأة
والتي تحتوي على ثلاثين بالمائة من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعني .
(3) تقوم المفوضية بتحديد قوة المقعد لكل من القائمة الحزبية أو قائمة المرأة في المجلس التشريعي
المعني لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم.
(4) تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وقوائم المرأة حسبما يكون الحال استناداً
للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة منسوباً لقوة المقعد .
(5) اذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعد المخصصة للمجلس التشريعي المعني تقوم المفوضية
بملء المقاعد المتبقية على طريقة أكبر البواقى التي تفصلها القواعد .
(6) يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قوائم المرأة مرشحو ومرشحات تلك القوائم حسب
ترتيب ورودهم في القائمة المعنية من الأعلى للأسفل .
الفصل الخامس
تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
تحديد عدد الدوائر 34- تقوم المفوضية فور إعلان نتائج الإحصاء السكاني ووفقاً لأحكام هذا
الجغرافية للمجالس القانون والقواعد واستناداً إلى عدد السكان بتحديد:
التشريعية في كل ( أ) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي
ولاية. وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد،
(ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب أعضاء كل من المجالس التشريعية بحسب
الحال وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
احتساب القاسم الوطني 35- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني بقسمة مجموع عدد
وتحديد عـدد الدوائر سكان السودان على الرقم 213 والذي يمثل خمسين بالمائة
الجغرافية في كل ولاية من عضوية المجلس الوطني التي يتم انتخابها عبر الدوائر
لانتخابات المجلس الوطني . الجغرافية .[20](20)
(2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع سكان كل ولاية على القاسـم
الوطني المحدد في البند (1) لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل
ولاية مراعيةً الضوابط المنصوص عليها في المادة 38 .
36 - ألغيت .[21](21)
احتساب القاسم الانتخابي 36- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لكل ولاية بقسمة
لكل ولاية وتحديد المقاعد عدد سكان الولاية المعنية على عدد المقاعد المخصصة
المنتخـبة في المجلـس للدوائر الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية
التشريعي للولاية مـن ويمثل القاسم الانتخابي للولاية المعنية متوسط عدد السكان
خلال الدوائر الجغرافية. [22](22) المطلوب للدائرة الجغرافية .
(2) تقوم المفوضـية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية بالولاية لتمثل
خمسين بالمائة من مجموع عدد مقاعد المجلس التشريعي للولاية المعنية.
(3) تراعي المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينة في المادة 38.
احتســاب القاسـم 37 - (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم المحلي لكل محلية بقسمة
الانتخابي لكل محلية عدد سكان المحلية المعنية على عدد المقاعد المخصصة
وتحديد المقاعد المنتخبة للدوائر الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية
في المجلس التشريعي ويمثل القاسم المحلي للمحلية المعنية متوسط عدد السكان
للمحلية من خلال الدوائر المطلوب للدائرة الجغرافية .
الجغرافية .[23](23)
(2) تقوم المفوضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية بالمحلية لتمثل خمسين بالمائة من مجموع
عدد مقاعد المجلس التشريعي للمحلية المعنية .
(3) تراعى المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينة في المادة 38 .
ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية. 38- تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة :
( أ) عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية،
(ب) ألا يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الوطني أو القاسم الانتخابي أو القاسم المحلي في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمائة،[24](24)
(ج ) الواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحدود الإدارية المحلية .
نشر التقرير النهائي 39- (1) تقـوم المفوضية بإعداد تقرير بمراجعة حــدود الدوائر
لحدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية ونشره في الجريدة الرسمية أو
الجغرافية . وسائل الإعـلام الأخرى فـوراً ورفعـه لكل من رئيس الجمهورية والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.[25](25)
(2) يجوز للجهات المشار إليها في البند (1) أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابة للمفوضية خلال ثلاثين يوماً من استلامها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية.
(3) تقوم المفوضية بعد النظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة بنشر تقريرها النهائي في الجريدة الرسمية حول حدود الدوائر الجغرافية متضمناً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية في المجالس التشريعية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع الولايات.
الطعن في التقـرير 40- يقدم أي طعن ضد تقرير المفوضية النهائي حول تحديد الدوائر
النهائي لتحديد حدود الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة 39 إلى المحكمة، وذلك في
الدوائر الجغرافية. خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير ، على أن تصدر قرارها فيه بصورة نافذة ويكون قرار المحكمة نهائياً.
الفصل السادس
الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الفرع الأول
الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية [26](26)
أهلية الترشيح ومتطلباته. [27](27) 41- (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور أي شخص:
( أ) يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) يكون سليم العقل،
(ج) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( د) يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
(2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .
(3) يكون لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور.
(4) ألغى .
تأييد الترشيح.[28](28) 42- (1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحـكام المادة 41 (3) من خمسة عشر ألف ناخب
مسجل ومؤهل من ثلثى ولايات السودان على الأقل، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
(2) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد .
تقـديم طلب الترشـيح 43- (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بوساطة أي
لمنصب رئيس الجمهورية .[29](29) حزب سياسي أو المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى
المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل.
(3) مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاقتراع .
(4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجه وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية .
بطلان الترشيح. 44- يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكـام المـادة 43(1) باطلاً إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يفِ
بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 41 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.[30](30)
فحص طلبات الترشيح. 45- (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح ، بنشر كشف بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين
للانتخابات وفقاً لأحكام المادة 43(1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا
كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلناً لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة
في الكشف ، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها.
(2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار إليها في البند (1) وكيفية الفصل في تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.
(3) تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.
الطعن في رفض طلب الترشيح. 46- (1) يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقاً لأحـكام المادة 45 (3) أو من رشحوه الطعن ضد
قـرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45(3) .
(2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطعن ويجوز
لها إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن .
نشر الكشف النهائي 47- تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين وفقاً لأحكام المادة
للمرشحين لمنصـب 42(1) في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي
رئيس الجمهــورية .[31](31) طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشـرة،
والتأكد من أن الكشف النهائي قد تم توزيعه على أوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها .
تخصيص الرموز الانتخابية.[32](32) 48- (1) لأغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحـزب الذي يقترحه الحزب وتعتمده المفوضية ويكــون للمرشحين المستقلين الحق في اقتراح رموز تعتمدها المفوضية.
(2) أي رمز معتمد من المفوضية يجب ألا :
( أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو أي علامة، مع رمز أي حزب سياسي أو أي مرشح آخر،
(ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين .
(3) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المرأة رمز الحزب المرشح لها .
الفرع الثاني
سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية
لمنصب رئيس الجمهورية[33](33)
سحب الترشيح.[34](34) 49- (1) ( أ) يجوز لأي حزب سياسي سحـب أي من مرشحـيه الذين تم قبول ترشيحهم للانتخابات وفق أحكام
هذا القانون خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين،
(ب) يجوز لأى مرشح مستقل تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق أحكام هذا القانون أن يسحب ترشيحه بشخصه أو بتوكيل موثق توثيقاً قانونياً خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين .
(2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح .
(3) لا يجوز للحزب سحب مرشحه ولا للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة المذكورة في البند(1)، ويتم إدراج اسمه في بطاقة الاقتراع و يعتبر أي صوت حصل عليه صحيحاً.
وفاة المرشح . 50- (1) إذا تٌوفى المرشـح بعد إعــلان ونشر الكشـف النهـائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الاقتراع ، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.
(2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
(3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد
للاقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات .
إعلان الفائز بالتزكية. 51- في حالة وجـود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عــند قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد
انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.
الفصل السابع
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
الفرع الأول
الترشيح لعضوية مجلس الولايات
أهلية الترشيح لمجلس الولايات. 52- يكون الشخص أهـلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفـرت فيه الشروط الآتية :ـ
( أ) أن يكون سودانياً،
(ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج) أن يكون سليم العقل،
(د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(و ) ألاّ يكون عضواً في المجلس أو عضواً في مجلس تشريعي لأي ولاية أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .[35](35)
الفرع الثاني
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر
الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة
أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية. 53- (1) يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:-
( أ) أن يكون سودانياً،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
( د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(2) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني، من الولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.
(3) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثبات تراه مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .
(4) على الرغم من أحكام المادة 48 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، وأى قانون ولائى أو أي قانون آخر ينظم انتهاء الخدمة وإنهائها تنتهى تلقائياً خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه لعضوية أي من المجالس التشريعـية المعنية .
(5) فيما عدا الوزراء لا يحق الجمع بين عضوية المجالس التشريعية والمناصب والوظائف التنفيذية .
متطلبات الترشيح عن 54- (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أو ناخب مسـجل في
الدوائر الجغرافية.[36](36) الدائرة الجغرافية ترشيح مـن يراه مناسـباً في تلك الدائرة
لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يتم تأييد المرشح من أي حزب سياسي بتزكية حزبه له الموقعة من مسئول الحزب المعتمد لدى المفوضية ويتم تأييد ترشيح المرشحين المستقلين على النحو الآتي :
( أ) المرشح للمجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(ب) ألغيت .[37](37)
(ج) المرشح للمجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية.
(3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشتمل على الآتي :
( أ) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده،
(ب) الاسم الكامل للناخب المسجل،
(ج ) عنوان إقامة الناخب،
(د ) مكان وتاريخ ميلاد الناخب،
(هـ) توقيع الناخب.
(4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح مستقل .
تقـديم طلب الترشيح 55- (1) يقدم الحزب السياسي أو المرشح أو أي شخص مفوض منه
لعضوية المجـالس طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر
التشريعية عن الدوائر الجغرافية في أي ولاية إلى المفوضية في الوقت والتاريخ
الجغرافية .[38](38) والمكان الذي تحدده .
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.
(4) على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية، إيداع تأمين لدى المفوضية على النحو التالي :
( أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره ألف جنيه سوداني،
(ب) ألغيت ،
(ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسمائة جنيهاً سودانياً،
( د) لعضوية المجلس المحلي مبلغ وقدره مائتان وخمسون جنيهاً سنوياً .
(5) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول المرشح على ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت خلال أسبوع من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين .
(6) على المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبل حزب سياسي، إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب السياسي تؤكد تزكيته لذلك المرشح .
(7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية.
(8) لا يجوز قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية .
تقديم طلب الترشـيح 56- (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أن يتقدم بطلب ترشيح
لعضـوية المجـالس قائمة حزبية وقائمة مرأة لعضوية أحد المجالس التشريعية
التشريعية من خـلال عن طريق الانتخاب النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة
القـوائم الحـزبية أو شخص مفوض رسمياً من قبل الحزب السياسي، في الوقت
قوائم المرأة للانتخاب والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية .
بالتمثيل النسبي من (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلـبات
قبل الأحزاب السياسية .[39](39) الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن سـتين يوماً قبل تاريخ الاقتراع،
على أن تقوم المفوضية بنشـر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية
أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) ( أ) يجب أن تتضمن القائمتان المشار إليهما في البند (1) والمرشحتان من أي حزب سياسي، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المحددة للمجلس التشريعي المعني بحيث تمثل القائمة الحزبية المرشحة من الحزب عشرين بالمائة من جملة العضوية وقائمة المرأة المرشحة من الحزب ثلاثين بالمائة من جملة العضوية ،
(ب) يجب على كل حزب سياسى تقديم قائمة احتياطية تتضمن عدد مساو للمرشحين في القائمة الأصلية.
(4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات حسبما تفصله القواعد .
(5) على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية وقائمة مرأة بموجب أحكام هذه المادة أن يودع تأميناً لدى المفوضية على النحو التالي :
( أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة،
(ب) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة .
(6) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول القائمة الحزبية أو قائمة المرأة على مقعد في المجلس المعنى في انتخاب القوائم الحزبية أو قائمة المرأة، أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل أسبوع من تاريخ النشر النهائي لكشف المرشحين .
بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية. 57- يعتبر طلب الترشيح لعضوية أيِ من المجالس التشريعية باطلاً إذا كان الشخص غير
مؤهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 53 (1) الفقرات من (أ) إلى (هـ) شاملة، أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
فحص طلبات الترشيح 58- تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
لعضـوية المجـالس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون وإذا
التشريعية . لم يسـتوف الطلب المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز
للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعني أو المرشح المستقل بذلك .[40](40)
الطعن في قرار 59- (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار
المفوضية برفض المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى
طلبات الترشيح . المحكمة المختصة.
(2) يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول
أو رفض طلب الترشيح .
(3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ
استلامها لطلب الطعن، وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار أي أمر في
أية مسألة في هذا الشأن، ويكون قرارها نهائياً .
نشر الكشوفات النهائية 60- (1) تقوم المفوضية بنشر الكشوفات النهائية للمرشحين عن
للمرشحين لعضـوية الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة في أي
المجالس التشريعية . انتخـاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمـية
و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة المختصة من الفصل في جميع الطعون مباشرةً .
(2) على المفوضية التحقق من نشر الكشوفات النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام البند (1) على أوسع نطاق
في كل ولاية، وبأية طريقة تراها مناسبة .
(3) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام
عن فترة الحملات الانتخابية والتي يجب ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً، على أن
تنتهي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد .
(4) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة
عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه
على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع ستين يوماً
من تاريخ انتهاء عمليات الترشيح.
سحب الترشيحات لعضوية 61- (1) يجوز لأي حزب سياسى سحب أي من مرشحيه الذين تم
المجالس التشريعية .[41](41) قبول ترشيحهم للانتخابات وفق أحكام هذا القانون خلال
مدة لا تجاوز أسـبوعاً مـن تاريخ النشر النهائي لكشـف المرشحين .
(2) يجوز لأى مرشح مستقل تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق أحكام هذا القانون أن يسحب ترشيحه بشخصه أو بموجب توكيل موثق توثيقاً قانونياً خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر النهائي .
(3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية أو قائمة مرأة واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحةً ترشيحاً صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الاقتراع .
(4) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية أو قائمة المرأة التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الاقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية في تاريخ الترشيح بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي يسحب ترشيحه قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
(6) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على بطاقـات الاقتراع أسماء كافـة المرشحين وكشوفات المرشحين ترشيحاً صحيحاً وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي حصل عليها أي منهم صحيحة .
وفاة المرشح لعضوية 62- (1) إذا توفى المرشح في دائرة جغرافية ما، بعد الإعلان عن
أي مـن المجـالس الكشف النهائي للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع، تقوم
التشريعية عن الدائرة المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد
الجغرافية . جديد للترشيح.
(2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين سارية.
(3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد
للاقتراع في موعد أقصاه ستين يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد.
إعلان الفائز بالتزكية 63- في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في
في انتخابات الدوائر أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب
الجغرافية لعضـوية الترشيح أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب
المجالس التشريعية. على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خـلال ثمانية وأربعين
ساعة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات.
الفصل الثامن
الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة
وتأجيل الانتخابات والاستفتاء
الفرع الأول
الحملة الانتخابية
برنامج الحملة الانتخابية . 64- (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسـائل الإعلام المتاحـة عـن
فــترة الحملة الانتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد عن خمسين يوماً
ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد .[42](42)
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة
الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد .
(3) لا يجوز القيام بأي نشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية خلال الأربعة والعشرين ساعة السابقة
لبدء الاقتراع أو أثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقاً للقواعد .
حقـوق وواجـبات 65- (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع
المرشحين والأحزاب المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام
السياسية أثناء الحملة وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة
الانتخابية . الحملة الانتخابية .
(2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبيـر عن رأيه وتقديـم برنامجـه الانتخابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .
(3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب ، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
ضوابط الحملة الانتخابية . 66- (1) يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي خلال الانتخابات استخدام جميع وسائل الاتصال الإعلامية بكـافة أشكـالهـا والاستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية .
(2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية
المشاركة فيها في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص،
ولمنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية.
(3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة
في الانتخابات، برنامجاً شاملاً لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية
على قدم المساواة.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية،
إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات
أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو
المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات .
(5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الانتخابية،
بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز
لهم استعمال أي من الوسائل المذكورة، لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين الآخرين.
(6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة
الحملة الانتخابية لمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى .
تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها .67- (1) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحمـلة الانتخابية من أي مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية .
(2) يجوز للمرشحين او الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية :
( أ) الدعم المالي من أعضاء الحزب،
(ب) المساهمات المالية من المرشحين،
(ج) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو .[43](43)
(د ) الهبات أو المساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية .
(3) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية
والمرشحين، استناداً إلى الاعتبارات الآتية :
( أ) اتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الانتخابات أو أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة ،
(ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات،
(ج) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة،
(د ) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية الانتخابية .
مجال استخدام مال الحملة الانتخابية. 68- يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية :
( أ) تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي ،
(ب) تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمقروءة، والمرئية والمسموعة ،
(د ) المكافآت والرواتب المدفوعة للأشخاص المعتمدين بوساطة الحزب السياسي أو المرشح بشخصه لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية ،
(هـ) إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية ،
( و) تكاليف الأدوات المكتبية، والمحروقات، وأجور العربات ووسائل النقل، والتغطية الإعلامية لأغراض الحملة الانتخابية،
(ز ) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ مناشط الحملة الانتخابية .
حظر استعمال إمكانات 69- لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانات الدولة
والمـوارد العـامـة الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة
لأغـراض الحــملة الإعلام مجاناً، على أنه في حالة طلب دفع تكلفة أي خدمة أن
الانتخابية . تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة وأن تنطـبق على جميع
الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز.
الحسابات الختامية للحملة الانتخابية .70- (1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملتهم
الانتخابية إلى المفـوضية مباشرةً في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي
عن النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء .
(2) يجب أن يكون الحساب الختامي المقدّم بموجب أحكام البند (1) مفصلاً، بحيث يحدد كافة الأموال
والموارد التي تم جمعها وتوظيفها واستخدامها لأغراض الحملة الانتخابية، ومصادرها، وكيفية
صرفها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً قانونياً حسب الأصول المحاسبية.
الفرع الثاني
الاقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الانتخابات. [44](44) 71- يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد ضباط الانتخابات بالدوائر بالمواد التالية :
( أ) عدد كاف من بطاقات الاقتراع ،
(ب) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقـرة ( أ) بالأرقام المتسلسلة،
(ج) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع، والأماكن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز، والحبر السري، والأدوات المكتبية .
نشـر كشف مراكز 72- (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في
الاقتراع والمرشحين الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن
والقوائم . وتاريخ الاقتراع في الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية.[45](45)
(2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان ومكان الاقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة
لانتخاب رئيس الجمهورية والقائمة الحزبية وقائمة المرأة للمجلس الوطني وداخل الولاية بالنسبة لانتخاب
المجالس التشريعية الولائية .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يلي :
( أ) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية ،
(ب) أسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخاب في كل دائرة جغرافية مرتبة حسب ترتيبهم على بطاقة الاقتراع، والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح.
(ج ) القوائم الحزبية وقوائم المرأة لأغراض التمثيل النسبي .
(4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (3)، ويجب على ضباط
الانتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكـل منهم .
مراكز الاقتراع ووقت التصويت. 73- (1) يجب أن تستوفي مراكز الاقتراع الشروط التالية وهي أن :
( أ) يقـع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع .
(2) تبدأ عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى انتهاء الوقت .
(3) يبقى مركز الاقتراع مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسمياً لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع ، ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع .
(4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد .
(5) يستثنى من الشروط الواردة في البند 73(1) مراكز الاقتراع في خارج السودان وتحدد المفوضية ضوابط الاقتراع في تلك المراكز .[46](46)
إجراءات الاقتراع. 74- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضـع المفوضية القواعـد اللازمة لتنظيم عمليـات الاقتراع وإجراءاتـها، على أن يتم
الاقتراع لأية انتخابـات أو استفتاء حسب الجدول الزمنى الذى تحدده المفوضية إلاّ إذا رأت المفوضية مد الفترة
لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين .[47](47)
(2) تفصل القواعد المشار إليها في البند (1) كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالتصويت، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء، والإجراءات الخاصة باقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الخطأ في تعبئة بطاقة الاقتراع، وغيرها من الإجراءات .
(3) يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والبقاء بداخله في أي وقت أثناء عملية الاقتراع، حسبما تفصله القواعد.
(4) لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الاقتراع ، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته .
(5) يكون لرئيس لجنة الاقتراع الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (3) في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع .
إعاقة الاقتراع وتأجيله.75- يقوم رئيس مركز الاقتراع في حالة وقـوع شغب أو عنف أو أية أفعـال أخرى من شأنها إعاقة سير الاقتراع في أي
من المراكز ، بإيقاف عملية الاقتراع في ذلك المركز مؤقتاً لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو
في اليوم التالي، بعد إخطار ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية وأخذ التوجيهات اللازمة منه.
الفرع الثالث
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات 76- (1) تبدأ عملية فرز وعدّ الأصوات التي تم الإدلاء بها داخـل
في مركز الاقتراع. مركز الاقتراع المعني وذلك فـور إعلان رئيس مركــز الاقتراع عن قفل باب الاقتراع.
(2) تستمر عملية فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة البطاقات الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على ضابط الانتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعدّ دون انقطاع .
(3) يكون للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العدّ والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد.
(4) يكون لرئيس مركز الاقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القواعد أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعدّ.
(5) تفرز صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء أولاً في حالة تزامنه مع أية انتخابات أخرى، وفي حال تزامن أكثر من عملية انتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعدّ الأصوات في صناديق الاقتراع بالتسلسل التالي حسب الحالة :[48](48)
( أ) رئيس الجمهورية،
(ب) المجلس الوطني،
(ج) المجلس التشريعي في الولاية ،
( د) المجلس التشريعي المحلي.
(6) يقوم رئيس لجنة الاقتراع، وبحضور وتحت مراقبة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة الاقتراع لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها القواعد .
(7) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعداد تقرير لفرز وعَّد كل واحد من صناديق الاقتراع ، يوقع عليه شخصياً ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين ، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية :
( أ) اسم الدائرة الانتخابية ورقمها،
(ب) اسم مركز الاقتراع ورقمه،
(ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز ، وعدد المقترعين ، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة،
(د ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة ، والبطاقات غير الموقعة .
(8) يجب تدوين الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة بالأرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس لجنة الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم وممثلي الأحزاب السياسية الحاضرين قبل إعلان النتيجة، وتحدد القواعد طريقة تقديم الاعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز والعَّد وإعلان النتائج .
(9) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الاقتراع قبل إخطاره لرئيس مركز الاقتراع بذلك، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية .
الأصوات غير الصحيحة.77- (1) يعد الصوت غير صحـيحاً، ولا يحتسب لصالح أي مـن المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا :
( أ) قطعت بطاقة الاقتراع ، أو أتلفت بأية طريقة ،
(ب) قام الناخب بالتأشير على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.
(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك .
إعلان نتائج الفرز والعد. 78- (1) يقـوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق اقتراع ، أو بعد إعـادة إحصـاء
الأصوات مباشرة ، بالإعلان عن نتائج الفرز والعَّد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مكان بارز في مركز الاقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة الاقتراع شخصياً فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الاقتراع :
( أ) نسخ تقارير الفرز والعَّد حسبما تفصله القواعد،
(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعدَّ في لجنته،
(ج) جميع النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها ،
(د ) نماذج إعلان نتائج الفرز والعَّد ،
(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، ومواد الاقتراع والفرز والعَّد، حسبما تفصله القواعد ،
(3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي، قبل الإعلان عن نتائج الفرز والعَّد من قبل لجنة الاقتراع، أن يطلب من رئيس لجنة الاقتراع إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدَّها، ويجب على رئيس لجنة الاقتراع تنفيذ ذلك إذا توفر أي من الأسباب الآتية إذا كان :
( أ) فارق الأصوات بين أي مرشح وآخر أو أية قائمة وأخرى أقل من خمسة بالمائة،
(ب) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وغير الموقعة لا يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز والعَّد، استناداً للقواعد،
(ج ) لدى رئيس لجنة الاقتراع ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في الإعلان عن نتائج الفرز أو العَّد، أو وجد بأن بعض الأصوات قد حُسبت خطأً بسبب وضع بطاقات الاقتراع في صندوق غير المخصص لها.
(4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز أو عدّ النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الاقتراع على طلبه، الحق في تقديم اعتراض خطي لرئيس لجنة الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة الاقتراع إرفاق ذلك الاعتراض بتقرير الفرز والعدَّ والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الاقتراع.
تجميع وإعلان النتائج . 79- تحـدد القواعد الإجراءات والكيفية التي يتم بها تجميع وإعلان النتائج في مركز الاقتراع أو الدائرة الجغرافية أو الولاية أو المفوضية .[49](49)
حضـور المرشحين 80- يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية
والوكلاء والمراقبين ووسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها
وممثلي الأحـزاب في المراكز أو الدوائر الجغرافية أو الولايات أو المفوضية.
السياسية ووسـائل
الإعلام عند إعلان
تجميع النتائج.
الطعن في نتائج 81 - (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات أو
الانتخابات أو الاستفتاء، تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات أو الاستفتاء
الاستفتاء. حسبما أعلنتها المفوضية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يقدم الطعن المذكور في البند (1) إلى المحكمة في مدة أقصاها سبعة أيام من
تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية. وتنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه
خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.
إعلان النتائج النهائية للانتخابات. 82- (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظـر فيها بموجب أحكام هذا القانون،
وبعد الأخذ بـأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على ألاّ يتعـدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهـاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقاً لأحكام المادة 76. [50](50)
(2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة،
وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق .
أسباب إبطال الانتخاب.83- لا يجوز إبطال انتخاب المرشح إلا إذا ثبت للمفوضية :
( أ) عدم التزام المرشح بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالانتخابات بما يؤثر في نتيجة الانتخابات،
(ب) أن الشخص الذي فاز في الانتخابات هو غير الشخص الذي تم انتخابه،
(ج) ممارسة أي من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب أي من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة المرشح الفائز .
الطعن ضد قرار 84- (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال
إبطال الانتخابات.[51](51) الانتخابات أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقـرار
الإبطال، بطعن للمحكمة، ويجب علي المحكمة النظر فيه واتخاذ قرارها خلال
سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة نهائياً.
(2) ألغى .
(3) لا يحول تقديم أي طعن وفق أحكام البند (1) دون أداء المرشح الفائز للقسم المطلوب
لمباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له.
الفصل التاسع
الاستفتاء
الإحالة للاستفتاء . 85- وفقاً لأحكام المادة 217 من الدستور تتولى المفوضـية استفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس
الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة.
إجراءات ونظم الاستفتاء.[52](52) 86- (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسألة المحالة للاستفتاء بحيث يتاح للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها .
(2) يحق لجميع الناخبين المسجلين وفق أحكام المادة 22 داخل السودان وخارجه المشاركة في الاستفتاء .
(3) تحدد القواعد المسائل التفصيلية لتنظيم عملية الاستفتاء ، وتبين كيفية تجميع الآراء وإعلان النتيجة.
(4) تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين.
(5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا
باستفتاء آخر .
الفصل العاشر
الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
الرشوة . 87- (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كـل من قـام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :
( أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية،
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
(ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات أو أسهم،
( د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود،
(هـ) منفعة مادية أخرى .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :
( أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أو شرع في ذلك لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه الانتخابي،
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص .
الإكراه. 88- (1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة "الإكراه" :
( أ) استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد أي شخص أو أشخاص آخرين،
(ب) الخطف أو التهديد بذلك،
(ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين،
(د ) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك ،
(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد بذلك.
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لذلك الشخص .
الممارسات الفاسدة الأخرى. 89- يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمداً بإتيان أياً من الأفعال الآتية :
( أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي، أو على النماذج المخصصة لدعم طلب الترشيح للانتخابات،
(ب) تزوير البيانات المتعلقة بتعيين أي شخص آخر كوكيل لأي مرشح، أو حزب سياسي، في أي انتخابات أو استفتاء،
(ج) نشر أو طباعة السجل الانتخابي أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة أو دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية،
( د) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة أي انتخابات أو استفتاء ،
(هـ) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع،
( و) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية،
( ز) كل من قام بسرقة أو تآمر مع آخرين لسرقة بطاقات الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي أو جزء منه، أو نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج أثناء أي انتخابات أو استفتاء بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
(ح) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عدّ أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك بموجب أحكام هذا القانون،
(ط ) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نموذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر مركز الاقتراع.
اعتراض موظفي الانتخابات. 90- يعد مرتكباً مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الانتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون
عن طـريق إعاقة عملية تسجـيل الناخبين، أو عرض السجل الانتخابي للمراجعة، أو ترشيح المرشحين،
أو الاقتراع، أو الفرز أو العدَّ أو أية عملية أخرى .
انتحال الشخصية. 91- كل من قام بانتحال أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سـواءً كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، وتقدم للتسجيل
في سجل الناخبين أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكباً ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
مخالفة سرية الاقتراع.92- يعد الشخـص مرتكباً لممارسة غير قانونية، ما لم يكن مأذوناً له بذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
إذا قام بسؤال شخص آخر عن مضمون صوته ، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته،
أو حاول الاطلاع على كيفية قيام أي شخص بالتأشير على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على
بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص المقترع، أو قام بسؤال أي مرافق للمقترع عن
مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك .
التعرض للمشاركين 93- يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ما لم يكن مخولاً بذلك، إذا
في الانتخابات أو تعرض وبأي طريقة :
الاستفتاء.
( أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخبين، أو الترشيح ، أو حضور مناشط الحملة الانتخابية، أو الاقتراع ،
(ب) لأي مرشح ، أو حزب سياسي، يشارك في أي انتخابات أو استفتاء ، أو لوكلائهم ، بهدف إعاقتهم عن عقد اللقاءات الانتخابية أو أية مناشط أخرى من قبيل الحملة الانتخابية ،
(ج ) لأي وكيل ، لإعاقته عن القيام بمسئولياته القانونية تجاه المرشح ، أو الحزب السياسي، المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون ،
(د ) لأي صحافي أو ممثل لأية وسيلة إعلامية يعمل بحسن نية ومعتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء،
(هـ) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسئولياته وتنفيذ حقوقه بموجب أحكام هذا القانون والقواعد، في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء وحتى موعد انتهاء صلاحية اعتماده.
الإدلاء بمعلومات غير 94- يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو
صحيحة وإساءة إساءة سمعة شخص آخر كل من يقوم :
السمعة. ( أ) بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بدعم الترشيح وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة،
(ب) بتقديم طلبِ للتسجيل في السجل الانتخابي وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة،
(ج) بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بأن المرشح، أو الحزب السياسي، قد انسحب من الانتخابات أو أن المرشح قد توفي وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بغرض تضليل الناخبين أو موظفي الانتخابات أو المفوضية،
( د) بالتوقيع على وثيقة مخالفة لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها،
(هـ) بإساءة سمعة أي شخص آخر قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، كتابة أو شفاهة، وهو يعلم بأن تلك البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بقصد تضليل الناخبين .
الفشل في تبليغ نتائج 95- يعد مرتكباً ممارسة غير قانونية كل موظف انتخابات يفشل، بدون
الانتخابات والإستفاء. عذر قانوني، في الإبـلاغ عن نتيجـة الانتخابات أو الاســـتـفتاء
بالطريقة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .
إساءة استخدام موارد 96- يعتبر المرشح، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة استخدامه أي
وإمكانات الدولة. من موارد وإمكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ مناشط الحملة الانتخابية.
الممارسات غير القانونية 97- يعد الشخص ، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة :
أثناء الانتخابات والاستفتاء. ( أ) عدم الالتزام بمعاملة كافة المرشحين، و الأحزاب السياسية، في الانتخابات أو الاستفتاء على قدم المساواة،
(ب) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بما يتعارض
مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها،
(ج) الامتناع عن إثبات الشخصية من قبل أي من الممثلين، أو الوكلاء، أو المراقبين المعتمدين،
( د) وضع المعوقات أمام الناخبين في ممارسة حقهم في الاقتراع،
(هـ) عدم تمكين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من حضور المناشط الانتخابية وممارسة مهامهم .
الفرع الثالث
المخالفات الانتخابية
الحد من حرية التعبير. 98- (1) تعد أي جـهة إعلامية مرتكبة لمخالفة انتخابية في حالة عدم إعلام القراء، أو المشاهدين، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الانتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها .
(2) يعد أي جهاز إعلامي مملوكاً للدولة مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية وأوقاتاً متساوية لتقديم برامجهم الانتخابية .
عدم الالتزام بضوابط 99- يعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة انتخابية إذا لم يقدم
تمويل الحملة الانتخابية. للمفوضية، دون عذر مقبول، حسابا كاملاً ومفصلاً حـول جمــيع
الإيرادات والمصروفات خلال الحملة الانتخابية، وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية
وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاء .
المخالفات خلال عملية الاقتراع. 100- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة :
( أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمداً أو عدم خروجه من مركـز الاقتراع أو الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع ،
(ب) استمراره بالبقاء دون إذن في مركز الاقتراع خلال عملية الانتخاب ،
(ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل، أو أثناء عملية الاقتراع .
المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات. 101- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية إذا :
( أ) قام بإزالة إعلان النتائج الملصق في مركز الاقتراع قبل بقاء ذلك الإعلان في مكانه سبعة أيام من تاريخ اللصق،
(ب) وجد داخل مركز الاقتراع خلال عملية فرز الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .
المخالفات والعقوبات لهذا الفصل . 102- كل من يخالف أحكام المـواد من 87 إلى101 شاملة يعاقـب عند الإدانة بوسـاطة المحكـمة
المختصـة بالسجن لمدة لا تقل عن سـتة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها
المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
103- ألغيت[53](53) .
الوكلاء والمراقبون.[54](54)104- (1) يجوز لكل مرشح أو حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده
حسبما تفصله القواعـد، ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات إعداد
السجل والاقتراع وفرز وعدّ الأصوات وتوجيه أي أسئلة شفاهة أو كتابة وأية اعتراضات
إلى لجان الاقتراع والفرز.
(2) يجوز للمفوضية دعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية لحضور ومراقبة الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً.
(3) يجوز تشكيل لجان لمراقبة الانتخابات والاستفتاء من قبل الفئات التالية :
( أ) المستشارين القانونيين بوزارة العدل،
(ب) الموظفين السابقين من الخدمة المدنية أو أشخاص من المجتمع من الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة ،
(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام ،
( د) الأحزاب السياسية .
(4) يجب على لجنة الاقتراع ولجنة الفرز في كل مركز أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة وأمان .
(5) تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الوكلاء والمراقبين .
اختصاصات المراقبين. 105- (1) يكون للمراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمارس بشخصه الاختصاصات الآتية :
( أ) مراقبة عمليات الاقتراع والفرز والعدَّ، والتأكد من النزاهة في الاقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات،
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه،
(ج) زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز والعدَّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات،
( د) حضور كافة مراحل الاقتراع والفرز والعدَّ وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها،
(هـ) التحقق من حرية وعدالة الانتخابات وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد،
(2) لا يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل بأي طريقة كانت في أعمال اللجان الانتخابية أو موظفيها، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة .
سحب اعتماد المراقبين. 106- (1) يجوز للمفوضـية بتوافق آراء الأعضاء سـحـب اعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد.
(2) إذا تعذّر الوصول إلى توافق الآراء وفق أحكام البند (1) تتخذ المفوضية قرار السحب بالأغلبية المطلقة.
تأجيل الانتخابات 107- يجوز لكبير ضـباط الانتخابات بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات
في بعض الدوائر بعض الدوائر الجغرافيـة في الولاية في الحـالات التي تقع فيها
الجغرافية . أعمال شغـب أو عنف تعيق الانتـخابات، أو لأية أسباب قاهرة أخرى
تجعـل من غير الممكن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد، ويكون على كبير ضباط
الانتخابات في هذه الحالة، وبموافقة المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك
الدوائر، بشرط ألاّ يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات .
تمويل الانتخابات والاستفتاء. [55](55) 108- (1) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب
المفوضية لتغـطية مصروفاتهـا الجارية وتكاليف الانتخابات القومية والولايات بما فـــي ذلك الاستفتاء القومي .
(2) تقوم حكومة الولاية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أي استفتاء على مستوى الولاية .
سلطة الاستعانة 109- يجـوز للمفوضية عند قيامها بإجراء أي انتخابات أو استفتاء
بالمعينات الفنية وبالتنسيق مع مجلس الوزراء القومي، الاستعانة بالمعينات الفنية
والتقنية ووسائل والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم اللوجستي الأخرى
النقل العام . الضرورية لأداء مهامهـا ولها في ذلك إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.
الأيلولة . 110- تؤول للمفوضـية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هـيئة الانتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 (الملغي).
العقوبات . 111- مع مراعاة أحكام المادة 102 ودون الإخـلال بأي عقوبة أشـد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى
لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 112- يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2008. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(3) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(5) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(6) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(7) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(8) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(9) قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(10) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(11) قانون رقم 17 لسنة 2014 .
↑
(12) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(13) القوانين نفسها . ↑
(14) القوانين نفسها . ↑
(15) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(16) قانون رقم 15 لسنة 2011 ، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(17) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(18) قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(19) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(20) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(21) القانون نفسه . ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 1 لسنة 2015 ↑
(23) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(24) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(25) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(26) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(27) قانون رقم 15 لسنة 2011 ، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(28) قانون رقم 15 لسنة 2011 ، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(29) قانون رقم 15 لسنة 2011 قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(30) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(31) قانون رقم 15 لسنة 2011 قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(32) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(33) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(34) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(35) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(36) قانون رقم 15 لسنة 2011 وقانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(37) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(38) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 17 لسنة 2014 وقانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(39) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 17 لسنة 2014. ↑
(40) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(41) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(42) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(43) قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(44) قانون رقم 17 لسنة 2014 ، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(45) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(46) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(47) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(47) قانون رقم 15 لسنة 2011، قانون رقم 1 لسنة 2015 . ↑
(49) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(50) قانون رقم 17 لسنة 2014 . ↑
(51) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(52) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(52) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
(53) القانون نفسه . ↑
(55) قانون رقم 15 لسنة 2011 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات