قانون تشريعي
قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 284
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
التداول والحيازة والبيع
4- حظر وحيازة أو بيع المشغولات والمعادن النفيسة .
5- حيازة أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض .
6- بيع الأصناف الملبسة والمطلية .
العيارات القانونية للمعادن النفيسة
7- العيارات القانونية للمشغولات الذهبية .
8- العيارات القانونية الفضية .
9- العيارات القانونية البلاتينية .
دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها .
10- دمغ المصوغات .
11- شروط قبول المصاغ للدمغ .
12- تقديم المصوغات للفحص .
13- دمغ المصوغات الخاصة .
14- كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار .
15- طلب إعادة النظر .
16- فحص الأصناف لتقدير الوزن والقيمة .
17- نهائية قرارات الإدارة .
18- المصوغات المستوردة .
19- حظر ممارسة مهنة تحليل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .
20- حظر استيراد وتصدير المعادن النفيسة والأحجار الكريمة دون دمغ .
أحكام عامة
21- مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه .
22- التفتيش والرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .
23- سجل الصاغة .
24- ممارسة مهنة الصاغة .
25- الجرائم والعقوبات .
26- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008[1](1)
(24/6/2008)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المعادن النفيسة و الأحجار الكريمة لسنة 2008" .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .[2](2) 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأحجـار الكريمة " يقصد بها الماس والياقوت والزمرد والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألكسندريت، والأحجار نصف الكريمة التي تختلف عنها في الخصائص الفيزيائية،
"الأحجار نصف الكريمة" يقصد بها الأحجار الكريمة المصنعة أو غير الطبيعية،
" الإدارة " يقصد بها إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة التابعة للهيئة،
" دمغ " يقصد به ختم وترقيم المصوغات والأصناف الأخرى بشعارات ورموز معينة بواسطة الإدارة أو بختم إحدى الدول الأجنبية المعترف بختمها بقرار من الوزير،
" السجل " يقصد به سجل الصاغة ومحللي المعادن والأحجار النفيسـة، المنشأ بموجب أحكام الماده 23،
"سـهم " يقصد به جزء واحد من ألف من الغرام،
" الصـائغ " يقصد به أى شخص يمتهن صناعة مصوغات المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو يتعامل بالبيع والشـراء فيها،
"صنف ذو عيار منخفض " يقصد به كل صنف مخلوط يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهماً من الذهــب
النقي، أو عن 600 سهم من الفضة النقية، أو على أقل من 850 سهم من البلاتين النقي،
" صنف غير مصاغ " يقصد به كل سبيكة معدن نفيس ، على هيئة عملة أو أي سبيكة مخلوطة من أكثر من معدن نفيس،
" صنف مطلى " يقصد به كل مصاغ معدني مطلي بالذهب أو الفضة أو البلاتين النقي،
"صنف ملبس " يقصد به كل مصاغ معدني ملبس بقشرة رفيعة من معدن نفيس،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية الأولى،
"المدير " يقصد به مدير إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الهيئة،
" المسجل " يقصد به مسجل الصاغة المعين بموجب أحكام المادة 23(3)،
" مصاغ بلاتيني " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 850 سهم من البلاتين النقي،
" مصاغ ذهبي " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهم من الذهب النقي،
"مصاغ فضي " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 600 سهم من الفضة النقية،
"المصوغات " يقصد بها أي مصاغ من المعادن النفيسة مجهزة للاستعمال لأغراض الزينة أو الأغراض الجمالية الأخرى،
" المعادن النفيسة " يقصد بها الذهب والفضة والبلاتين المكونة على هيئة سبائك أو مصوغات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع أو عملة ذهبية أو مختلطة بمعادن أخرى،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
التداول والحيازة والبيع[3](3)
حظر حيازة أو بيع 4- لا يجوز التداول أو الحيازة بقصد البيع، أو بيع المشغولات الذهبية
المشغولات والمعادن أو الفضية، أو عرضها للبيع، إلا إذا كانت مدموغة .
النفيسة.
حيازة أو بيع الأصناف 5- (1) لا يجوز الحيازة لغرض البيع، أو بيع الأصناف ذات العيار
ذات العيار المنخفض. المنخفض، ما لم تكن مدموغة، إلا إذا كانت :
( أ) مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النفيس الذي تحتوي عليه بالأسهم،
(ب) مبينة لنوعه ذهباً كان أو فضة أو بلاتين .
(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بترقيمه بالرقم الذي يبين نسبة المعدن النقى الذي تحتويه ، يجب أن تصحبه
بطاقة مكتـوب عليها البيانات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) بالإضافة إلى اسم صاحب المحل .
بيع الأصناف الملبسة والمطلية . 6- (1) لا يجوز بيع صنف ملبس أو مطلي، أو حيازته بقصد البيع، ما لم يكن مدموغاً بكلمة "ملبس" أو "مطلي" .
(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بوضع الدمغة عليه، يجب أن تصحبه بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وكلمة " ملبس " أو " مطلي" .
العيارات القانونية للمعادن النفيسة
العيارات القانونية للمشغولات الذهبية. 7- تكون العيارات القانونية للمصوغات الذهبية على الوجه الآتي :
( أ) عيار 23.5 قيراطاً، أي 979.16 سهماً من الذهب النقي،
(ب) عيار 21 قيراط، أي 875 سهماً من الذهب النقي،
(ج) عيار 18 قيراط، أي 750 سهماً من الذهب النقي،
( د) عيار 14 قراط، أي 583.33 سهماً من الذهب النقي،
(هـ) عيار 12 قيراط، أي 500 سهماً من الذهب النقي،
( و) عيار 9 قيراط، أى 375 سهماً من الذهب النقى .
العيارات القانونية الفضية . 8- تكون العيارات القانونية الفضية على الوجه الآتي :
(1) عيار 90 يحوي 900 سهماً، من الفضة،
(2) عيار 80 يحوي 800 سهماً، من الفضة،
(3) عيار 60 يحوي 600 سهماً، من الفضة .
العيارات القانونية البلاتينية .9- تكون العيارات القانونية البلاتينية بحد أدنى850 سهماً .
دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها
دمغ المصوغات . 10- يجب على الإدارة، أو أية جهة مخول لها دمغ المصوغات، مراعاة أن مقدار المعدن النفيس يقابل أحد العيارات القانونية الواردة في أي من المواد 7 أو 8 أو 9 . [4](4)
شروط قبول المصاغ للدمغ . 11- يشترط لقبول المصاغ للدمغ :
( أ) أن يقدم الطلب مشفوعاً بإقرار من صاحب المصاغ أو السبيكه أو وكيله، يبين أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية الواردة في المواد 7 أو 8 أو 9 .
(ب) أن تكون القطعة أو السبيكة كاملة الصنع وفقاً لما تحدده اللوائح .
تقديم المصوغات للفحص. 12- على صانعي المصوغات أو السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو المتعاملين فيها، عرضها للإدارة لفحصها وتحديد عيارها وختمهـا طبقاً لأحكام هذا القانون .
دمغ المصوغات الخاصة . 13- (1) للمدير العام أو من يفوضه، الحق في طلب حضور كل من في حوزته مصوغات أو سـبائك
ذهبية أو فضية أو بلاتينية لتقديمها للإدارة خلال أسبوعين، وذلك للتأكد من مطابقتها أو فحصها
وختمها طبقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز أن يكون طلب الحضور بأية وسيلة من وسائل الإعلان المتاحة .
(3) فى حالة رفض طلب الحضور، يجوز للمدير العام أو من يفوضه، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار . 14- (1) لا يجوز الحيازة بقصد البيع، أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو عرضهـا للبيع، إلا إذا كــانت مدموغة.
(2) إذا تبين بعد فحص مصوغات مكونة من عدة أجزاء ملحومة أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين في الإقرار، فتكسر وتعاد لصاحبها بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .
(3) إذا تبين في جميع الحالات أن المصاغ أقل من العيارات القانونية، يكسر المصاغ ويسلم لصاحبه بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .
طلب إعادة النظر . 15- يجوز لصاحب المصوغات التي أثبت الفحص أن عيارهـا أقل مـن العيارات القانونية، أن يتقدم قبل تكسيـر المصوغات،
بطلب للإدارة لإعـادة الفحص بعد دفع الرسـوم المقررة على طلب الفحص ، وفي هذه الحالة يقوم المدير
بتكوين لجنة من ثلاثة فنيين من الإدارة لإعادة الفحص وتحديد العيار على أن يكون قرارها نهائياً. [5](5)
فحص الأصناف لتقدير 16- (1) يقـوم المدير العام، بناءً على طلب يقدم له مقروناً بإقرار كتابي
الوزن والقيمة . [6](6) يبين عيار المعدن المراد تحديده، بفحص الأصناف غـير
المصـاغة، وكذلك أي معدن نفيس مخـتلط بالأتربة وغيرها، وعينة اللحام المستخدم في المعادن النفيسة،
أو تلك المحلاة بالأحجار الكريمة وغيرها من المعادن المطلية بالذهب أو الفضة أو البلاتين، ويدمغ كل صنف
برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متى كان ذلك ممكناً، وتمنح شهادة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
(2) يجوز للمدير العام فحص الأحجار الكريمة، وذلك بناء على طلب يقدم له مقرون بإقرار كتابى يبين نوع الحجر المراد فحصه.
(3) تمنح الشهادة المشار إليها في البندين (1) و (2) عن قطعة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادة، بيانات عن أكثر من قطعة مقابل دفع الرسوم المقررة لكل قطعة .
نهائية قرارات الإدارة. 17- يكون قرار المدير العام نهائياً في تحديد نوع الصنف، ونتائج الفحوصات المعملية لأصناف المعادن النفيسة والأحجار الكريمة. [7](7)
المصوغات المستوردة. 18- (1) يحق لأي شخص يستورد مصوغات غير مدموغة، الخـيار بين إعادة تصـديرها أو تقديمها للدمغ،
وفي الحالة الأخيرة توزن المصوغات، بعد دفع الرسوم الجمركية، وتختم بالرصاص، وترسل مختومة
بختمى المستورد وشرطة الجمارك إلى الإدارة علي نفقة المستورد، على أن يكون ذلك تحت إشراف
وحراسة شرطة الجمارك .
(2) لا يجوز سحب المصوغات المسـتوردة من الجمارك إلا إذا كانت مدموغة من جهة أجنبية معتمدة عالمياً و معترف بها من قبل الهيئة .
(3) تسري على المصوغات المستوردة المقدمة للدمغ وفقاً للبند (1)، جميع الأحكام الخاصة بالمصوغات الأخرى التي من نوعها، والمنصوص عليها في هذا القانون، حسب الطلب الكتابي المقدم من المستورد، فإذا لم تستوف هذه المصوغات العيارات الواردة في أى من المواد 7 و 8 و 9، يجوز إعادة تصديرها وفقاً للنظم المنظمة لذلك، وفي حالة تعذر التصدير، تكسر بدون تعويض، وتسلم لصاحبها بعد دفع الرسوم والمصروفات الأخرى التي تحددها اللوائح .
حظر ممارسـة مهنة 19- لا يجوز لأي شخص، أن يمارس مهنة تحليل المعادن النفيسة
تحليل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرض تحديد عيارها أو تقدير قيمتها، إلا بعد
والأحجار الكريمة . قيد اسمه في السجل وفقاً للمادة 23(1) .
حظر استيراد وتصدير 20- (1) لا يجوز التصدير، أو التصدير بغرض التصنيع والإعادة،
المعادن النفيسة والأحجار لأي من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، سواء كانت في
الكريمة دون دمغ . شكل سبائك أو مصوغات، دون دمغها بواسطة الإدارة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) لا يجوز الاستيراد، أو الاستيراد بغرض التصنيع والإعادة، لأي من المعادن النفيسة والأحجار
الكريمة، سواء كانت في شكل سبائك أو مصوغات، إلا بموافقة الإدارة ويتم تحليلها ودمغها
ما لم يكن هنالك اتفاق اعتراف متبادل مع الدولة المستورد منها .
أحكام عامة
مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه . 21- يكون كل شخص مصرح له بالتجارة أو التصنيع في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، مسئولاً عن أية مخالفـة لأحكـام هـذا القانون.[8](8)
التفتيش والرقابة على 22- يكون للإدارة الحق في إجراء تفتيش دوري على محلات الصاغة
المعـادن النفيسـة والمصانع والورش والمخازن والأماكن المعدة للعرض، وذلك للتأكد
والأحجار الكريمة. من ضمان تطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ أي إجراءات قانونية في حالة وجود أي مخالفة .
سجل الصاغة . 23- (1) يجب على الإدارة، الاحتفاظ بسجل يشمل كافة الأشخاص الذين يمارسون مهنة تحليل المعادن النفيسة
والصاغة والعاملين في هذا المجال، مبيناً عناوينهم ومؤهلاتهم وأي معلومات أخرى يراها المسجل لازمة .
(2) على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) إخطار الإدارة بأي تعديلات تحدث في المعلومات المسجلة .
(3) يعين المدير العام مسجلاً من ذوي الخبرة والكفاءة ليكون مسئولاً عن حفظ السجل وإصدار شهادات
التسجيل وفق أحكام هذا القانون. [9](9)
ممارسة مهنة الصاغة. 24- لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الصاغة، إلا بعد حصوله على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 23 .
الجرائم والعقوبات.[10](10) 25- يعد مرتكباً جريمة بموجب أحكام هذا القانون كل من :
( أ) يحدث بمشغول ذهبي أو فضي أو بلاتيني بعد دمغه، تغييراً أو تعديلاً، بطريقة الإضافة أو الاستبدال، أو بأي طريقة أخرى، مما يجعل ذلك المشغول غير مطابق للعيـار المدموغ، ويعاقب بالسجـن مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى مصـادرة المشغولات موضوع المخالفة وسحب الرخصة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يبيع ذلك المشغول أو يحوزه بقصد البيع أو يتعامل فيه بأي طريقة أخرى،
(ب) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، يبيع أو يحوز بقصد البيع، أي مصاغ غير مدموغ أو يتعامـل فيه بأية طريقة أخرى، يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً،
(ج ) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، يقوم ببيع أي صنف ذي عيار منخفض غير مدموغ وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة أو بالعقوبتين معاً،
( د) يحول دون تأدية الإدارة لواجباتها وفق أحكام المادة 22 ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً .
إصدار اللوائح والأوامر. 26- يصدر الوزير اللوائح والأوامر اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 10 لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه .
↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
التداول والحيازة والبيع
4- حظر وحيازة أو بيع المشغولات والمعادن النفيسة .
5- حيازة أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض .
6- بيع الأصناف الملبسة والمطلية .
الفصل الثالث
العيارات القانونية للمعادن النفيسة
7- العيارات القانونية للمشغولات الذهبية .
8- العيارات القانونية الفضية .
9- العيارات القانونية البلاتينية .
الفصل الرابع
دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها .
10- دمغ المصوغات .
11- شروط قبول المصاغ للدمغ .
12- تقديم المصوغات للفحص .
13- دمغ المصوغات الخاصة .
14- كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار .
15- طلب إعادة النظر .
16- فحص الأصناف لتقدير الوزن والقيمة .
17- نهائية قرارات الإدارة .
18- المصوغات المستوردة .
19- حظر ممارسة مهنة تحليل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .
20- حظر استيراد وتصدير المعادن النفيسة والأحجار الكريمة دون دمغ .
الفصل الخامس
أحكام عامة
21- مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه .
22- التفتيش والرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .
23- سجل الصاغة .
24- ممارسة مهنة الصاغة .
25- الجرائم والعقوبات .
26- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 2008[1](1)
(24/6/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المعادن النفيسة و الأحجار الكريمة لسنة 2008" .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .[2](2) 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأحجـار الكريمة " يقصد بها الماس والياقوت والزمرد والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألكسندريت، والأحجار نصف الكريمة التي تختلف عنها في الخصائص الفيزيائية،
"الأحجار نصف الكريمة" يقصد بها الأحجار الكريمة المصنعة أو غير الطبيعية،
" الإدارة " يقصد بها إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة التابعة للهيئة،
" دمغ " يقصد به ختم وترقيم المصوغات والأصناف الأخرى بشعارات ورموز معينة بواسطة الإدارة أو بختم إحدى الدول الأجنبية المعترف بختمها بقرار من الوزير،
" السجل " يقصد به سجل الصاغة ومحللي المعادن والأحجار النفيسـة، المنشأ بموجب أحكام الماده 23،
"سـهم " يقصد به جزء واحد من ألف من الغرام،
" الصـائغ " يقصد به أى شخص يمتهن صناعة مصوغات المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو يتعامل بالبيع والشـراء فيها،
"صنف ذو عيار منخفض " يقصد به كل صنف مخلوط يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهماً من الذهــب
النقي، أو عن 600 سهم من الفضة النقية، أو على أقل من 850 سهم من البلاتين النقي،
" صنف غير مصاغ " يقصد به كل سبيكة معدن نفيس ، على هيئة عملة أو أي سبيكة مخلوطة من أكثر من معدن نفيس،
" صنف مطلى " يقصد به كل مصاغ معدني مطلي بالذهب أو الفضة أو البلاتين النقي،
"صنف ملبس " يقصد به كل مصاغ معدني ملبس بقشرة رفيعة من معدن نفيس،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية الأولى،
"المدير " يقصد به مدير إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الهيئة،
" المسجل " يقصد به مسجل الصاغة المعين بموجب أحكام المادة 23(3)،
" مصاغ بلاتيني " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 850 سهم من البلاتين النقي،
" مصاغ ذهبي " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهم من الذهب النقي،
"مصاغ فضي " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 600 سهم من الفضة النقية،
"المصوغات " يقصد بها أي مصاغ من المعادن النفيسة مجهزة للاستعمال لأغراض الزينة أو الأغراض الجمالية الأخرى،
" المعادن النفيسة " يقصد بها الذهب والفضة والبلاتين المكونة على هيئة سبائك أو مصوغات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع أو عملة ذهبية أو مختلطة بمعادن أخرى،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
الفصل الثاني
التداول والحيازة والبيع[3](3)
حظر حيازة أو بيع 4- لا يجوز التداول أو الحيازة بقصد البيع، أو بيع المشغولات الذهبية
المشغولات والمعادن أو الفضية، أو عرضها للبيع، إلا إذا كانت مدموغة .
النفيسة.
حيازة أو بيع الأصناف 5- (1) لا يجوز الحيازة لغرض البيع، أو بيع الأصناف ذات العيار
ذات العيار المنخفض. المنخفض، ما لم تكن مدموغة، إلا إذا كانت :
( أ) مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النفيس الذي تحتوي عليه بالأسهم،
(ب) مبينة لنوعه ذهباً كان أو فضة أو بلاتين .
(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بترقيمه بالرقم الذي يبين نسبة المعدن النقى الذي تحتويه ، يجب أن تصحبه
بطاقة مكتـوب عليها البيانات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) بالإضافة إلى اسم صاحب المحل .
بيع الأصناف الملبسة والمطلية . 6- (1) لا يجوز بيع صنف ملبس أو مطلي، أو حيازته بقصد البيع، ما لم يكن مدموغاً بكلمة "ملبس" أو "مطلي" .
(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بوضع الدمغة عليه، يجب أن تصحبه بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وكلمة " ملبس " أو " مطلي" .
الفصل الثالث
العيارات القانونية للمعادن النفيسة
العيارات القانونية للمشغولات الذهبية. 7- تكون العيارات القانونية للمصوغات الذهبية على الوجه الآتي :
( أ) عيار 23.5 قيراطاً، أي 979.16 سهماً من الذهب النقي،
(ب) عيار 21 قيراط، أي 875 سهماً من الذهب النقي،
(ج) عيار 18 قيراط، أي 750 سهماً من الذهب النقي،
( د) عيار 14 قراط، أي 583.33 سهماً من الذهب النقي،
(هـ) عيار 12 قيراط، أي 500 سهماً من الذهب النقي،
( و) عيار 9 قيراط، أى 375 سهماً من الذهب النقى .
العيارات القانونية الفضية . 8- تكون العيارات القانونية الفضية على الوجه الآتي :
(1) عيار 90 يحوي 900 سهماً، من الفضة،
(2) عيار 80 يحوي 800 سهماً، من الفضة،
(3) عيار 60 يحوي 600 سهماً، من الفضة .
العيارات القانونية البلاتينية .9- تكون العيارات القانونية البلاتينية بحد أدنى850 سهماً .
الفصل الرابع
دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها
دمغ المصوغات . 10- يجب على الإدارة، أو أية جهة مخول لها دمغ المصوغات، مراعاة أن مقدار المعدن النفيس يقابل أحد العيارات القانونية الواردة في أي من المواد 7 أو 8 أو 9 . [4](4)
شروط قبول المصاغ للدمغ . 11- يشترط لقبول المصاغ للدمغ :
( أ) أن يقدم الطلب مشفوعاً بإقرار من صاحب المصاغ أو السبيكه أو وكيله، يبين أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية الواردة في المواد 7 أو 8 أو 9 .
(ب) أن تكون القطعة أو السبيكة كاملة الصنع وفقاً لما تحدده اللوائح .
تقديم المصوغات للفحص. 12- على صانعي المصوغات أو السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو المتعاملين فيها، عرضها للإدارة لفحصها وتحديد عيارها وختمهـا طبقاً لأحكام هذا القانون .
دمغ المصوغات الخاصة . 13- (1) للمدير العام أو من يفوضه، الحق في طلب حضور كل من في حوزته مصوغات أو سـبائك
ذهبية أو فضية أو بلاتينية لتقديمها للإدارة خلال أسبوعين، وذلك للتأكد من مطابقتها أو فحصها
وختمها طبقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز أن يكون طلب الحضور بأية وسيلة من وسائل الإعلان المتاحة .
(3) فى حالة رفض طلب الحضور، يجوز للمدير العام أو من يفوضه، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار . 14- (1) لا يجوز الحيازة بقصد البيع، أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو عرضهـا للبيع، إلا إذا كــانت مدموغة.
(2) إذا تبين بعد فحص مصوغات مكونة من عدة أجزاء ملحومة أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين في الإقرار، فتكسر وتعاد لصاحبها بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .
(3) إذا تبين في جميع الحالات أن المصاغ أقل من العيارات القانونية، يكسر المصاغ ويسلم لصاحبه بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .
طلب إعادة النظر . 15- يجوز لصاحب المصوغات التي أثبت الفحص أن عيارهـا أقل مـن العيارات القانونية، أن يتقدم قبل تكسيـر المصوغات،
بطلب للإدارة لإعـادة الفحص بعد دفع الرسـوم المقررة على طلب الفحص ، وفي هذه الحالة يقوم المدير
بتكوين لجنة من ثلاثة فنيين من الإدارة لإعادة الفحص وتحديد العيار على أن يكون قرارها نهائياً. [5](5)
فحص الأصناف لتقدير 16- (1) يقـوم المدير العام، بناءً على طلب يقدم له مقروناً بإقرار كتابي
الوزن والقيمة . [6](6) يبين عيار المعدن المراد تحديده، بفحص الأصناف غـير
المصـاغة، وكذلك أي معدن نفيس مخـتلط بالأتربة وغيرها، وعينة اللحام المستخدم في المعادن النفيسة،
أو تلك المحلاة بالأحجار الكريمة وغيرها من المعادن المطلية بالذهب أو الفضة أو البلاتين، ويدمغ كل صنف
برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متى كان ذلك ممكناً، وتمنح شهادة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
(2) يجوز للمدير العام فحص الأحجار الكريمة، وذلك بناء على طلب يقدم له مقرون بإقرار كتابى يبين نوع الحجر المراد فحصه.
(3) تمنح الشهادة المشار إليها في البندين (1) و (2) عن قطعة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادة، بيانات عن أكثر من قطعة مقابل دفع الرسوم المقررة لكل قطعة .
نهائية قرارات الإدارة. 17- يكون قرار المدير العام نهائياً في تحديد نوع الصنف، ونتائج الفحوصات المعملية لأصناف المعادن النفيسة والأحجار الكريمة. [7](7)
المصوغات المستوردة. 18- (1) يحق لأي شخص يستورد مصوغات غير مدموغة، الخـيار بين إعادة تصـديرها أو تقديمها للدمغ،
وفي الحالة الأخيرة توزن المصوغات، بعد دفع الرسوم الجمركية، وتختم بالرصاص، وترسل مختومة
بختمى المستورد وشرطة الجمارك إلى الإدارة علي نفقة المستورد، على أن يكون ذلك تحت إشراف
وحراسة شرطة الجمارك .
(2) لا يجوز سحب المصوغات المسـتوردة من الجمارك إلا إذا كانت مدموغة من جهة أجنبية معتمدة عالمياً و معترف بها من قبل الهيئة .
(3) تسري على المصوغات المستوردة المقدمة للدمغ وفقاً للبند (1)، جميع الأحكام الخاصة بالمصوغات الأخرى التي من نوعها، والمنصوص عليها في هذا القانون، حسب الطلب الكتابي المقدم من المستورد، فإذا لم تستوف هذه المصوغات العيارات الواردة في أى من المواد 7 و 8 و 9، يجوز إعادة تصديرها وفقاً للنظم المنظمة لذلك، وفي حالة تعذر التصدير، تكسر بدون تعويض، وتسلم لصاحبها بعد دفع الرسوم والمصروفات الأخرى التي تحددها اللوائح .
حظر ممارسـة مهنة 19- لا يجوز لأي شخص، أن يمارس مهنة تحليل المعادن النفيسة
تحليل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرض تحديد عيارها أو تقدير قيمتها، إلا بعد
والأحجار الكريمة . قيد اسمه في السجل وفقاً للمادة 23(1) .
حظر استيراد وتصدير 20- (1) لا يجوز التصدير، أو التصدير بغرض التصنيع والإعادة،
المعادن النفيسة والأحجار لأي من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، سواء كانت في
الكريمة دون دمغ . شكل سبائك أو مصوغات، دون دمغها بواسطة الإدارة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) لا يجوز الاستيراد، أو الاستيراد بغرض التصنيع والإعادة، لأي من المعادن النفيسة والأحجار
الكريمة، سواء كانت في شكل سبائك أو مصوغات، إلا بموافقة الإدارة ويتم تحليلها ودمغها
ما لم يكن هنالك اتفاق اعتراف متبادل مع الدولة المستورد منها .
الفصل الخامس
أحكام عامة
مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه . 21- يكون كل شخص مصرح له بالتجارة أو التصنيع في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، مسئولاً عن أية مخالفـة لأحكـام هـذا القانون.[8](8)
التفتيش والرقابة على 22- يكون للإدارة الحق في إجراء تفتيش دوري على محلات الصاغة
المعـادن النفيسـة والمصانع والورش والمخازن والأماكن المعدة للعرض، وذلك للتأكد
والأحجار الكريمة. من ضمان تطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ أي إجراءات قانونية في حالة وجود أي مخالفة .
سجل الصاغة . 23- (1) يجب على الإدارة، الاحتفاظ بسجل يشمل كافة الأشخاص الذين يمارسون مهنة تحليل المعادن النفيسة
والصاغة والعاملين في هذا المجال، مبيناً عناوينهم ومؤهلاتهم وأي معلومات أخرى يراها المسجل لازمة .
(2) على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) إخطار الإدارة بأي تعديلات تحدث في المعلومات المسجلة .
(3) يعين المدير العام مسجلاً من ذوي الخبرة والكفاءة ليكون مسئولاً عن حفظ السجل وإصدار شهادات
التسجيل وفق أحكام هذا القانون. [9](9)
ممارسة مهنة الصاغة. 24- لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الصاغة، إلا بعد حصوله على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 23 .
الجرائم والعقوبات.[10](10) 25- يعد مرتكباً جريمة بموجب أحكام هذا القانون كل من :
( أ) يحدث بمشغول ذهبي أو فضي أو بلاتيني بعد دمغه، تغييراً أو تعديلاً، بطريقة الإضافة أو الاستبدال، أو بأي طريقة أخرى، مما يجعل ذلك المشغول غير مطابق للعيـار المدموغ، ويعاقب بالسجـن مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى مصـادرة المشغولات موضوع المخالفة وسحب الرخصة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يبيع ذلك المشغول أو يحوزه بقصد البيع أو يتعامل فيه بأي طريقة أخرى،
(ب) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، يبيع أو يحوز بقصد البيع، أي مصاغ غير مدموغ أو يتعامـل فيه بأية طريقة أخرى، يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً،
(ج ) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، يقوم ببيع أي صنف ذي عيار منخفض غير مدموغ وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة أو بالعقوبتين معاً،
( د) يحول دون تأدية الإدارة لواجباتها وفق أحكام المادة 22 ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً .
إصدار اللوائح والأوامر. 26- يصدر الوزير اللوائح والأوامر اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 10 لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه .
↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات