قانون تشريعي
قانون إغلاق المتاجر ومحلات الحرفيين والمصانع أسبوعياً لسنة 1939
الفصل التشريعي رقم 32
النص التشريعي الكامل
قانون إغلاق المتاجر ومحلات الحرفيين والمصانع أسبوعياً لسنة 1939
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون إغلاق المتاجر ومحلات الحرفيين والمصانع
أسبوعياً لسنة 1939
ترتيب المواد
المادة :
اسم القانون .
إلغاء .
تفسير .
سلطة المحلية المختصة في أن تأمر أسبوعياً بإغلاق المتاجـر والمصـانع ومحلات الحرفيين .
التشاور مع الجهة المختصة فى المناطق المعنية .
تنفيذ أمر الإغلاق .
ما يتضمنه أمر الإغلاق .
إلغاء أوامر الإغلاق .
سلطة إصدار اللوائح .
العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون إغلاق المتاجر ومحلات الحرفيين والمصانع
أسبوعياً لسنة 1939
(31/8/1939)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون إغلاق المتاجـر ومحـلات الحـرفيين والمصانع أسبوعياً لسنة 1939 " .
إلغاء . 2ـ ( ألغت تشريعات سابقة ) .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" أمر إغلاق " يقصد به أمر إغلاق تصدره المحلية بمقتضى أحكام المادة 4 ،[1]
" نصف يوم" يقصد به ما بعد الساعة الواحدة بعد الظهر في أي يوم .
سلطة المحلية المختصة 4ـ يجوز للمحلية أن تصدر أمراً بإغـلاق كل المتاجر والمصـانع
في أن تأمر أسبوعياً ومحلات الحرفيين الواقعة في مكان معين أو إغلاق أي طائفة أو
بإغـلاق المتاجـر نوع منها طوال يوم أو نصف يوم أو كليهما من كل أسبوع حسبما قد
والمصانع ومحلات تحدده في ذلك الأمر .
الحرفيين .
التشاور مع الجهة 5ـ (1) حذف .[2]
المختصة في (2) تقوم المحلية المختصة قبل إصدارها أي أمر بموجب أحكام
المنطقة المعنية . المادة 4 باستشارة الجهة المختصة للمنطقة المعنية .[3]
(3) كل أمر مما تقدم ذكره ينشر في الجريدة الرسمية وينشر محلياً في المنطقة المعنية .
تنفيذ أمر الإغلاق . 6ـ يسرى كل أمر إغلاق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولايجوز بعد ذلك التاريخ استخدام أي بائع في متجر أو عامل في محل حرفة أو مصنع :
(أ ) في ذلك المتجر أو المصنع أو محل الحرفة أو حول مباني أي منها إخلالاً بأحكام ذلك الأمر ، أو
(ب) في أو حول أي أعمال يكون مخدمه العادي معنياً بأمرها أو ذا مصلحة فيها سواء أكان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
ما يتضمنه أمر الإغلاق. 7ـ كل أمر إغلاق يجوز أن :
(أ ) يحتوي على أي أحكام تابعة أو تكميلية أو مترتبة عليه بمافي ذلك أى استثناءات قد تبدو لازمة أو مناسبة ، أو
(ب) يعين عند تحديد اليوم أو نصف اليوم أو كليهما من أي أسبوع يغلق خلاله أي متجر أو مبنى حرفة أو مصنع :
(أولاً) أياماً مختلفة لإغلاق مختلف أنواع المتاجر أو محلات الحرفيين أو المصانع ،
(ثانياً) أياماً مختلفة لإغلاق متاجر أو محلات حرفيين أو مصانع من ذات النوع ،
(ثالثاً) أياماً مختلفة لأجزاء مختلفة من نفس المنطقة ،
(رابعاً) أياماً مختلفة لمواقيت مختلفة من السنة ،
(ج) ينص على الإغلاق خلال يوم بأكمله أو خلال يوم ونصف يوم من كل أسبوع في ميقات أو مواقيت معينة من السنة وخلال يوم أو نصف يوم فقط من كل أسبوع في ما تبقى من السنة .
إلغاء أوامر الإغلاق . 8ـ (1) يجوز للمحلية في أي وقت وبمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تعدل أي أمر إغلاق صـدر بمقتضى أحكام المادة 4 .[4]
(2) يجوز للوالي في أي وقت بناءً على طلب المحلية وبمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يلغي أي أمر إغلاق إلغاءً مطلقاً أو إلى المدى الذي يؤثر على مجموعة معينة من المتاجر أو محلات الحرفيين أو المصانع وإذا تم في أي وقت إبداء ما يقنع المحلية بأن شاغلي غالبية أية مجموعة من المتاجر أو محلات الحرفيين أو المصانع التي ينطبق عليها أمر الإغلاق يعارضون استمرار سريان الأمر فعلى المحلية أن تطلب من الوالي إلغاء الأمر إلى المدى الذي يزيل ذلك الضرر على أن ذلك الإلغاء لا يخل بإمكان إصدار أمر إغلاق جديد .[5]
سلطة إصدار اللوائح . 9ـ (1) يجوز للوالي أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون على أحسن وجه ودون المساس بعموم ما تقدم ، يجـوز له أن ينص فيها على : [6]
(أ ) مدى تطبيق أحكام هذا القانون على المتاجر ومحلات الحرفيين والمصانع التي يمارس فيها أكثر من نوع واحد من الأعمال ،
(ب) على طريقة التحقق من آراء شاغلي أي متجر أو محل حرفة أو مصنع .
(2) توضع كل اللوائح المتقدم ذكرها أمام مجلس الولاية .[7]
العقوبات. 10ـ في حالة الإخلال بأي من أحكام هذا القانون أو أي لائحـة صـادرة بمقتضاه يكون شاغل المتجر أو محل الحرفة أو
المصنع ، أو في حالة استخدام أي شخص إخلالاً بأحكام الفقرة (ب)من المادة 6 يكون مخدم ذلك الشخص قد ارتكب
مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب : [8]
(أ ) في حالة المخالفة الأولى بالغرامة التي تحددها المحكمة ، و
(ب) في حالة المخالفة الثانية أو أي مخالفة لاحقة بالغرامة الإضافية التي تحددها المحكمة – على أن شاغل المتجر لا يعد مرتكباً أي مخالفة لهذا القانون إذا قدم خدماته لأي زبون في وقت ينبغي أن يكون فيه المتجر مغلقاً بموجب أحكام هذه المادة إذا أثبت أن هنالك سبباً معقولاً للاعتقاد بأن السلعة المبيعةمطلوبة لمريض .[9]
. قانون رقم 2 لسنة 1955 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
. قانون رقم 10 لسنة 1961 ، قانون رقم 43 لسنة 1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 2 لسنة 1955 . ↑
. قانون رقم 10 لسنة 1961 ، قانون رقم 11 لسنة 1973 ، قانون رقم 43 لسنة 1973. ↑
. قانون رقم 11 لسنة 1973 . ↑
. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 12 لسنة 2003 ↑
. قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 12 لسنة 2003. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات