الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008

الفصل التشريعي رقم 280

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1-      اسم القانون . 2-      إلغاء . 3-      تفسير .
اللجان الفنية وتشكيلها واختصاصاتها 4-      تشكيل اللجان الفنية . 5-      اختصاصات اللجان الفنية .
اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها والإعلان عنها 6-      اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 7-      إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 8-      أسس ومبادئ وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 9-      مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 10-     التنسيق في إعداد المواصفات والقواعد الفنية . 11-     توافق المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 12-     الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 13-     إعداد إجراءات تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية . 14-     تطبيق القواعد الفنية . 15-     التقيد بالقواعد الفنية . 16-     المواصفات القياسية الاختيارية . 17-     تقديم المساعدة لموظف الهيئة . 18-     شهادة المطابقة .
19-     ألغيت
أحكام عامة 20-     نقاط الارتكاز . 21-     علامة الجودة . 22-     إلزامية قرارات الهيئة . 23-     الرقابة على تطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 24-     التزام المنتج والمستورد والمستهلك . 25-     إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل . 26-     تسجيل جهات منح شهادة المطابقة . 27-     تفويض منح شهادات المطابقة .
أحكام ختامية 28-     مخالفة المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 29-     مطابقة بطاقة البيان . 30-     رسوم الخدمات . 31-     المخالفات والعقوبات . 32-     سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008(1) (24/6/2008)
أحكام تمهيدية اسم االقانون .      1-      يسمى هذا القانون " قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 " . إلغـاء .                 2-      يلغى قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972 . تفسير .                 3-      فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " المواصفات القياسية "      يقصد بها الوثيقة التي تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج، وتشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو الخدمة أو تقتصر على أي منها، " المواصفات المتبناة "       يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة من المنظمات العالمية أو الإقليمية العاملة في مجال التقييس وتم تبنِّيها من قبل الهيئة، " الجهة ذات الصلة "        يقصد بها أي وزارة أو هيئة أو مجلس أو منظمة أو أي وحدة لها علاقة بالمواصفات والمقاييس، " القاعدة الفنية "             يقصد بها الوثيقة التي تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج والتغليف والتداول والتخزين والاستخدام وتشمل البيانات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه بهدف تحقيق السلامة والأمان وتكون ملزمة التطبيق، "التقييـس"                    يقصد به أي نشاط يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام في محيط معين من خلال وضع شروط للاستخدام الشائع والمتكرر ويشمل المواصفات والقياس وتأكيد الجودة، " المقاييـس"                  يقصد بها الآلات والأدوات والمواعين التي تستعمل للقياس والمعايرة، " علامة الجودة "            يقصد بها العلامة التي تصدرها الهيئة ويتم منحها لمنتج أو خدمة وتدل على أن المنتج أوالخدمة مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحدٍ أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة، " تأكيد الجودة "             يقصد بها تخطيط الجهود التي تبذلها المؤسسات الإنتاجية والخدمية والجهات ذات الصلة لمطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات القياسية وضوابط   الممارسة، " شـهادة المطابقة "          يقصد بها الوثيقة التي تؤكد بأن الخدمة أو المنتج أوطرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة، " إجراء تقييم المطابقة "      يقصد به أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، بما في ذلك إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة، أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة، أو التسجيل والاعتماد والإقرار وتشـمل : ( أ)   الطريقة التي تطبق أو الإجراء الذى يتخذ فيما يتعلق بإنشاء أو تركيب أو اختبار أو تشغيل أو استعمال أي جزئية أو مادة أو سلعة أو جهاز أو آلة، (ب)   تنظيم كل ما يتعلق بأي سلعة أو خدمة أو يتصل بها والتي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، (ج)    تنظيم الطرق التي يتم بها إنتاج السلع والخدمات أو تصنيفها أو تجزئتها أو اختبارها أو إكمالها. " الاعتماد "                           يقصد به اعتراف الهيئة وإقرارها بكفاءة ومقدرة هيئة أو مؤسسة أو شركة أو غيرها للقيام بمهام فنية معينة، " المختبر المعتمد "          يقصد به مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة الذي تم منحه الاعتماد، " الجهات المعتمدة "         يقصد بها الجهات التي تعتمدها الهيئة كجهات مؤهله في الاختبارات العِلميِّة وإجراءات الرقابة والتفتيش، " البطاقة التعريفية "          يقصد بها البيانات التي تشمل كل بيان أو إيضاح أو علامة أو صورة أو مادة وصفية على عبوات كافة السلع، " الخدمة "                             يقصد بها الخدمة التي تقدم وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، " الممارسات الجيدة "        يقصد بها الإجراءات واللوائح الخاصة بإعداد المواصفات والقواعد الفنية حسب دستور الممارسات الجيدة المنصوص عليها في اتفاقية العوائق الفنية للتجارة، " الدليل "                    يقصد به الضوابط الإرشادية التي توضح عملياً إجراءات تقييم المطابقة ومنح شهادة الجودة، " اللجان الفنية "             يقصد بها أي من اللجان الفنية المشكلة وفقاً لأحكام المادة 4(2) أو أي لجان أخرى يكونها المدير العام، " الوسائط الإعلامية "       يقصد بها المجلات والدوريات والكتيبات والنشرات والإعلانات والبيانات التي تصدرها الهيئة والصحف والمجلات السيارة والإذاعة والتلفزيون وموقع الهيئة على شبكة الإنترنت ونقاط الارتكاز الخاصة بالهيئة والجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تتخذها الهيئة بقصد توصيل المعلومة، " المجلس "                            يقصد به مجلس إدارة الهيئة، " المدير العام "                        يقصد به مدير عام الهيئة، " الوزير "                             يقصد به الوزير الذى يشرف على الهيئة، " الهيئـة "                              يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس .
اللجان الفنية وتشكيلها واختصاصاتها تشكيل اللجان الفنية.   4-      (1)      تعمل الهيئة بنظام اللجان الفنية التي تمثل الجهة الاستشـاريةللمدير العام . (2)      يقترح المدير العام تشكيل اللجان الفنية ويراعى في تمثيلها الهيئات  العلمية  والبحثية والجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص وممثل جمعية حماية المستهلك وممثل للهيئة ويرفعه للوزير المختص . (3)     تحدد اللوائح كيفية عمل اللجان الفنية ومكافآت أعضائها . اختصاصات اللجان الفنية .     5-      (1)      تختص اللجان الفنية بالآتي: ( أ)     دراسة وإعداد مشروعات المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وتحديد المخاطر بطرق محايدة دون عائق للتجارة، (ب)     صياغة مشروع المواصفة القياسية والقاعدة  الفنية، (ج)    الاطلاع على المواصفات القياسية والموجهات والتوصيات العالمية والإقليمية للدول الأخرى ذات الصلة بالتقييس التي ترفع للهيئة وإبداء الرأي حول إمكانية تبنِّيها بغرض اعتمادها، (د )     التوصية بشأن تعديل أو إلغاء المواصفات القياسية أو القواعد الفنيه، (هـ)   إعداد مشروعات دلائل الجودة للمنتجات والسلع والخدمات المختلفة، (و )    الاحتفاظ بالمداولات والمعلومات ورفع تقارير أداء شهرية، (ز )    أي اختصاصات أخرى يكلفها بها المدير العام . (2)      يجوز للجان الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً  .
اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها والإعلان عنها اعتماد برامج إعداد     6-      (1)      تعتمد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وفق المواصفات القياسية             الاستراتيجية القومية للدولة . والقواعد الفنية.             (2)      ترفع الجهـات ذات الصلة  للمدير العـام مشروعـات المواصفات القياسية لإحالتها للجان الفنية للدراسة والنظر في إمكانية اعتمادها كمواصفة قياسية وطنية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح . إعداد المواصفات      7-      يتـم إعداد مشـروع المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديلها القياسية والقواعد             على النحو الآتي: الفنية.                         ( أ)      تقوم اللجان الفنية بإعداد ورفع  مشروعـات المواصفات القياسية والقواعد الفنية للمدير العام، (ب)     يعتمد المجلس المواصفة القياسية والقواعد الفنية التي ترفع إليه من قبل المدير العام، وتعتبر نافذة من تاريخ النشر في وسائط الإعلام المختلفة، (ج)      يجوز للمجلس إعادة النظر في تاريخ النفاذ بناءً على طلب من الجهات ذات الصلة، (د )      دون الإخلال بعموم ماتقدم تطبق الهيئة مبادئ الممارسات الجيدة في إعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها  ويتم إصدارها بموجب توجيهات يضعها المجلس لهذه الغاية، (هـ)      ترسل الهيئة نسخ  بالمواصفات المجازة  للجهات ذات الصلة بغرض تطبيقها . أسس ومبادئ وضع    8-      يجب على اللجان الفنية عند وضع المواصفات القياسية والقواعد المواصفات القياسية           الفنية مراعاة الأسس والمبادئ الآتية : والقواعد الفنية.                  ( أ)  الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني ومنع الغش  وحماية وسلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على أن لا تقيد المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب، (ب)     المواصفات القياسية الموصى  بها  من  قبل  المنظمات  الدولية والإقليمية المعتمدة إن وجدت، إلا إذا كانت تلك المواصفات القياسية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو عقائدية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات الدولة المالية أو التنموية أو التجارية أو تلبية حاجة المستهلك وحمايته . مراجعة المواصفات    9-      تتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشـكل دوري أو القياسية والقواعد               بناء على طلب أي  جهة معنية ورفع توصـية لإيقاف العمل الفنية .                          بالقاعدة الفنية إذا تبين أن الظروف أو الأهداف التي أدت إلى اعتــمادها لم تعـد قائمة أو أصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل تقييداً للتجارة . التنسيق  في إعـداد     10-     يتم التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة عند إعداد مشروع المواصفات والقواعد            المواصفات وإصـدار المواصفات القياسية  والقواعد الفنية أو الفنية .                          إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أو إجراءات تقييم مطابقة قائمة . توافق المواصفات القياسية 11-  تعتبر المواصفات القياسية والقواعد الفنية لبلدان أخرى معادلة والقواعد الفنية .                  للقواعد الفـنية والمواصـفات القياسـية السودانية، إذا تبين أنها تحقق أهداف القواعد الفنية والمواصفات القياسية السودانية بصورة كافية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل . الإعلان عن المواصفات 12-   (1)      تعلن الهيئة عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية على القياسية و القواعد الفنية.             النحو الآتي : ( أ)      عبر الوسائط الإعلامية والنشرة الدورية للهيئة في مرحلة مبكرة خلال مرحلة إعداد أي مواصفة قياسية أو قاعدة فنية جديدة مقترحة، (ب)     إخطار المنظمات العالمية ذات الاختصاص في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها المواصفات القياسية والقواعد الفنية  المقترحة أو المعدلة ،مع موجز عن أهداف هذه القواعد أو الإجراءات وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من أعضاء هذه المنظمات بعد إعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو المواصفات أو الإجراءات، متى ما كان ذلك مناسباً، (ج )     منح الجهات المعنية الفرصة عند الطلب للاطلاع على مشروع المواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المقترحة وإدراج الملاحظات خلال فترة لا تتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان . (2)      النشر في كافة الوسائط الإعلامية المتضمن رقم المواصفة القياسية ورقم القاعدة الفنية وأسماء وعناوين وأسعار المواصفات القياسية والقواعد الفنية وسبل الحصول عليها وذلك بعد اعتمادها . (3)      دون التقيد بما ورد في البندين (1) و(2) يتم اعتماد وتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية إذا استدعت ذلك أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي : ( أ)      إخطار الوزارات والمؤسسات الوطنية وأى جهات أخرى ذات  صلة، (ب)     إخطار المنظمات العالمية المختصة بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه المواصفات القياسية والقواعد الفنية وموجز عن أهدافها ويجوز الأخذ في الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها أعضاء هذه الجهات بهذا الشأن، (ج)      يجوز تقديم طلب للهيئة من الجهات المعنية للاطلاع على المواصفات القياسية وسبل الحصول عليها والقاعدة الفنية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنها، (د )      إذا كان المحتوى الفني أو إجراءات تقييم المطابقة لا تتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات القياسية  أو القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات الصادرة من المنظمات الدولية وكانت تلك القـواعد الفنية  وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة يجب على الهيئة وغيرها من الجهات الرسمية ذات الصلة تطبيق ما ورد في البند (1). إعداد إجراءات تقييم   13-   (1)      يتم إعداد إجراءات تقييم المطابقة للمواصفة القياسية أو المطابقة للمواصفات                     القاعدة  الفنية وفقاً للدليل أو التوصيات الدوليـة إن القياسية والقواعد                         وجدت، ما لم تكن الأدلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة الفنية .                                      أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفـاظ على الأمـن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات الدولة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد  يترتب على عدم وجود مثل هذه الإجراءات من  مخاطر، شريطة أن لا تقيد إجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى  الحماية المطلوبة . (2)      يتم الالتزام بإجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر . (3)      يتم الالتزام بإجراءات تقييم المطابقة على قطاعات الخدمات الفنية والمالية والاتصالات والنقل والبيئة والسياحة والتعليم والأعمال والصحة والرياضة والثفافة . (4)      تعتبر نتائج إجراءات تقييم المطابقة في بلدان أخرى معادلة لتلك الإجراءات المطبقة في الدولة  إذا تبين للهيئة أن هذه الإجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية . (5)      تحدد اللوائح إجراءات تقييم المطابقة والنظر في الشكاوي المقدمة بشأن  تطبيق هذه الإجراءات . (6)      عند إجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة إنتاج تم التأكد من مطابقتها مع المواصفات القياسية و القواعد الفنية، يقتصر إجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الإنتاج الذي أجري عليه، على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج أو طريقة الإنتاج للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعينة، كلما كان ذلك عملياً  ومبسطاً . تطبيق القواعد الفنية.   14-    (1)       تطبق القواعد الفنية على المنتجـات المحـلية والمـستوردة المماثلـة وعلى قطاعات تجارة الخدمات المحلية دون تمييز. (2)      لا يجوز استيراد منتج أو إنتاجه أو بيعه أو عرضه للبيع أو تداوله بأي شكل  آخر، ما لم  يحقق  متطلبات السلامة الخاصة بذلك المنتج حسب المواصفات القياسية و القواعد الفنية  . (3)      لا يجوز تقديم أي خدمة أو عرضها أو الترويج لها أو بيعها بأي شكل ما لم تحقق متطلبات السلامة الخاصة بتلك الخدمة حسب القواعد الفنية . (4)      مع مراعاة أحكام البند (2) يجب أن يكون المنتج سليماً للاستخدام في  حالة عدم وجود مواصفات قياسية أو قواعد فنية تتعلق بالمنتج كما يجب أن يكون متوافقاً مع العقيدة والعرف . التقيد بالقواعد الفنية. 15- (1)  يجب على جميع الأجهزة الحكومية وكل من يعمل في مجال التجارة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات التقيد بالقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق بالخدمات أو السلع التي تنتجها والمواد المستخدمة فيها وطرق الإنتاج . (2)      يجب على جميع الهيئات والمؤسسات التجارية الخدمية والصناعية التقيد التام بالقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة . المواصفات القياسية     16- (1)  تعتبر المواصفات القياسية اختيارية ، كما يعتبر وجود الاختيارية .                        عـلامة الجـودة على السلعة أو المادة التي تنطبـق عـليهاالمواصفة القياسية بمثابة شهادة بأن تلك السلعة أو المادة مطابقة للمواصفة القياسية . (2)      على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للمجلس بموجب أمر يصدره أن يقرر إلزامية مواصفات قياسية لبعض السلع أوالمواد التي لها علاقة بالصحة العامة والسلامة أو التي تتمتع بالحماية، أو تلك التي تعد للتصدير. تقديم المساعدة لموظفي 17-   يجب على كافة الجهات التي تعمل في مجال إنتاج وتوزيع وبيع الهيئة .                        وتخـزين وتقديم الخدمات مساعدة موظف الهيئة في أداء المهـام التي يقوم بها. شهادة المطابقة .    18-   (1)      تمنح الهيئة شهادات المطابقة للسلعة أو الخدمـة التي تطابق المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء" على نتائج تقييم المطابقة ووفقاً للوائح . (2)      يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة لأي جهة داخل البلاد أو خارجها وفقاً للدلائل الدولية المعتمدة لدى الهيئة . (3)      يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان أخرى . (4)      يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات معتمدة للدلائل المعتمدة لدى الهيئة .
لجنة الاعتماد .         19 -    ألغيت .(2)
أحكام عامة نقاط الارتكاز .         20-      تنشأ بالهيئة نقاط للارتكاز تختص بالآتي: ( أ)      إنفاذ اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة، (ب)     التنسيق مع لجنة دستور الأغذية ، (ج)      التنسيق مع أي جهة  أخرى تحددها الهيئة . علامة الجودة .        21-     (1)      تصدر الهيئة علامة خاصة بالجودة للمنتجات المحلية منسلع وخدمات  يستخدمها المنتح أو المُصدِّر وتكون تحت إشراف الهيئة وذلك بناءً على طلب  مكتوب من المنتج أو المُصدِّر بعد استيفائها للمواصفات القياسية أو القواعد   الفنية . (2)      تحدد اللوائح كيفية إصدار واستخدام علامة الجودة . إلزامية قرارات الهيئة.   22-     (1)      يعـتبر القـرار الفني المستنـد على الفحـص والتفتــيشوالاختبارات المعملية حول مطابقة أي سلعة أو خدمة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية والمعتمد من المدير العام أو من يفوضه ملزماً قانوناً للجهة المعنية . (2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس مراجعة قرار الهيئة مرة واحدة بناء على طلب بذلك من المنتج أو المُصدِّر أو المستورد أو مقدم الخدمة . الرقابة علـى تطبيق     23-     (1)      تقوم الهيئة مع الجهات ذات الصلة بمستويات الحكم المواصفات القياسية والقواعد             المخـتلفة بحمـلات دورية على الأسواق لتفتيش السلع الفنية .                                        والمنتجات والخدمـات للتأكد من ضمان تطـبيق المواصفاتالقياسية والقواعد الفنية عبر أجهزتها الفنية ،كما يجوز لها التنسيق مع الجهات ذات الصلة . (2)      ( أ)      يجوز للمدير العام أو من يفوضه  من موظفى  الهيئة  إصدار  أمر بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو خدمي أو مرفق أو مستودع أو سوق، وأخذ عينات من المنتجات والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم إنتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية . (ب)     يجب على الموظف المفوض بموجب أحكام الفقرة ( أ) إبراز ما يثبت تكليفه . (3)      يجوز للهيئة تقديم الدعم الفني والمشورة لضمان تطبيق المواصفة أو القاعدة الفنية للمؤسسات الوطنية  أو أي جهات أخرى متى ما طلب منها ذلك . إلتزام المنتج والمستورد 24-     (1)      يلتزم المنتج ومقدم الخدمة بتزويد المستهلك بكافة والمستهلك.                                المعلومات الإيضاحـية التي تمكنه من الاسـتغلال الأمـثل للمـنتج أو الخدمة وتفادي أي مخاطر مترتبة على ذلك متى ما طلب منه ذلك . (2)      يكون كل من المنتج والمستورد والمصدر مسؤولاً عن سلامة منتجاته وتقديم الخدمات المصاحبة لها وتنفيذ كافة إجراءات ضمان السلامة والمطابقة اللازمة لذلك. (3)      يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن سلامة الخدمات التي يقدمها وتنفيذ قواعد السلامة اللازمة لها . إجراءات تقييم المطابقة 25-     (1)      تمنح الهيئة شهادة المطابقة للصادرات وفقاً للمتطلبات الفنية والاعتراف المتبادل .                          الوطنية أو تلك التي تتبنَّاها الدول الأخرى  . (2)      يجـوز للهيئة قـبول شهادات المطابقة الصادرة عن  جهات فنية دولية أو مؤسسات وطنية أخرى معتمدة لدى الهيئة . (3)      يتم الاعتراف بكفاءة  الهيئات  المانحة  في  بلدان  أخرى  بموجب  اتفاقيات اعتراف متبادل والتي يتم على أسسها اعتبار إجراءات تقييم المطابقة في تلك البلدان معادلة للإجراءات المطبقة في السودان وفقاً للموجهات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتي تضعها الهيئة وفقاً للممارسات الدولية . تسجيل جهات منح شهادة المطابقة .  26-     (1)      تعتبر الهيئة المرجع الفني لتسجيل الجهات  التي تمنح  شهادة  المطابقة  . (2)      يجوز للمجلس إصدار القرار الخاص بقبول جهات منح شهادات المطابقة . تفويض منح شهادات المطابقة .27-      (1)      يجوز للهيئة أن تفوض سلطة منح شهادات المطابقة لأي جهـة تراها مناسبة وذلك بموجب اتفاقيات مع تلك الجهـات وفقاً للوائح . (2)      دون الإخلال بالمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية  المعتمدة من قبل الهيئة يجوز منح شهادات مطابقة للمتطلبات الاختيارية للدول المصّدر إليها .
أحكام ختامية مخالفة المواصفات      28-   (1) عند مخالفة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة القياسية والقواعد                     من الهيئة تقوم الهيئة، باتخاذ الإجراءات الآتية : الفنية .                                     ( أ)      يصدر المدير العام قراراً مكتوباً بحجز السلعة أو ايقاف الخدمة ، (ب)     يجوز لصاحب السلعة أو مقدم الخدمة تقديم طلب للمعالجة وفى حالة القبول تتم المعالجة تحت  إشراف لجنة فنية من الهيئة . (2)     يحق للمدير العام أو من يفوضه  بالتنسيق  مع  الجهات  ذات  الصلة القيام بإصدار قرار بإغلاق أي منشأة  تقوم بإنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة لا تتطابق مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية الصادرة من الهيئة مع اتخاذ الإجراءات القانونية . (3)     يجوز للمتضرر استئناف قرار المدير العام  للمجلس خلال  أسبوع من  تاريخ الإغلاق . مطابقة بطاقة البيان.   29-    (1)تلتزم كل مؤسسـة إنتاجية بوضع  بطاقة  بيان على عبـواتالسلع  التي  تريد إنتاجها تحتوى على المعلومات التي توضح ماهية تلك السلعة ومكوناتها وطريقة استعمالها وتخزينها وتداولها وإدراج الشعار أوالماركة الخاصة بها . (2) على الجهات صاحبة السلع  تقديم  نموذج   يحتوي  على  كافة  المعلومات المدرجة على بطاقة البيان ليتم مراجعتها بواسطة الهيئة وإصدار الموافقة عليها . رسوم الخدمات .        30-     تقوم الهيئة بتحديد رسوم للخدمات التي تقدمها بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني . المخالفات والعقوبات .  31-     يعاقب بالغرامة التي تحـددها المحـكمة أو بالحبـس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً كل من يرتكب أي من الأفعال الآتية: (3) ( أ)      طرح أو عرض مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية في الأسواق أو المحلات التجارية، (ب)     التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة، (ج)      تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة ذات الصلة، (د )      خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع . سلطة إصدار اللوائح.  32-     يجـوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1)   قانون رقم 8 لسنة 2008 . (2)   قانون رقم 16 لسنة 2015 . (3)   قانون رقم 40 لسنة 1974 . الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1-      اسم القانون . 2-      إلغاء . 3-      تفسير . الفصل الثاني اللجان الفنية وتشكيلها واختصاصاتها 4-      تشكيل اللجان الفنية . 5-      اختصاصات اللجان الفنية . الفصل الثالث اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها والإعلان عنها 6-      اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 7-      إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 8-      أسس ومبادئ وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 9-      مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 10-     التنسيق في إعداد المواصفات والقواعد الفنية . 11-     توافق المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 12-     الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 13-     إعداد إجراءات تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية . 14-     تطبيق القواعد الفنية . 15-     التقيد بالقواعد الفنية . 16-     المواصفات القياسية الاختيارية . 17-     تقديم المساعدة لموظف الهيئة . 18-     شهادة المطابقة . الفصل الرابع 19-     ألغيت الفصل الخامس أحكام عامة 20-     نقاط الارتكاز . 21-     علامة الجودة . 22-     إلزامية قرارات الهيئة . 23-     الرقابة على تطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 24-     التزام المنتج والمستورد والمستهلك . 25-     إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل . 26-     تسجيل جهات منح شهادة المطابقة . 27-     تفويض منح شهادات المطابقة . الفصل السادس أحكام ختامية 28-     مخالفة المواصفات القياسية والقواعد الفنية . 29-     مطابقة بطاقة البيان . 30-     رسوم الخدمات . 31-     المخالفات والعقوبات . 32-     سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008(1) (24/6/2008) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم االقانون .      1-      يسمى هذا القانون " قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 " . إلغـاء .                 2-      يلغى قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972 . تفسير .                 3-      فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " المواصفات القياسية "      يقصد بها الوثيقة التي تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج، وتشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو الخدمة أو تقتصر على أي منها، " المواصفات المتبناة "       يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة من المنظمات العالمية أو الإقليمية العاملة في مجال التقييس وتم تبنِّيها من قبل الهيئة، " الجهة ذات الصلة "        يقصد بها أي وزارة أو هيئة أو مجلس أو منظمة أو أي وحدة لها علاقة بالمواصفات والمقاييس، " القاعدة الفنية "             يقصد بها الوثيقة التي تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج والتغليف والتداول والتخزين والاستخدام وتشمل البيانات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه بهدف تحقيق السلامة والأمان وتكون ملزمة التطبيق، "التقييـس"                    يقصد به أي نشاط يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام في محيط معين من خلال وضع شروط للاستخدام الشائع والمتكرر ويشمل المواصفات والقياس وتأكيد الجودة، " المقاييـس"                  يقصد بها الآلات والأدوات والمواعين التي تستعمل للقياس والمعايرة، " علامة الجودة "            يقصد بها العلامة التي تصدرها الهيئة ويتم منحها لمنتج أو خدمة وتدل على أن المنتج أوالخدمة مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحدٍ أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة، " تأكيد الجودة "             يقصد بها تخطيط الجهود التي تبذلها المؤسسات الإنتاجية والخدمية والجهات ذات الصلة لمطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات القياسية وضوابط   الممارسة، " شـهادة المطابقة "          يقصد بها الوثيقة التي تؤكد بأن الخدمة أو المنتج أوطرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة، " إجراء تقييم المطابقة "      يقصد به أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، بما في ذلك إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة، أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة، أو التسجيل والاعتماد والإقرار وتشـمل : ( أ)   الطريقة التي تطبق أو الإجراء الذى يتخذ فيما يتعلق بإنشاء أو تركيب أو اختبار أو تشغيل أو استعمال أي جزئية أو مادة أو سلعة أو جهاز أو آلة، (ب)   تنظيم كل ما يتعلق بأي سلعة أو خدمة أو يتصل بها والتي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، (ج)    تنظيم الطرق التي يتم بها إنتاج السلع والخدمات أو تصنيفها أو تجزئتها أو اختبارها أو إكمالها. " الاعتماد "                           يقصد به اعتراف الهيئة وإقرارها بكفاءة ومقدرة هيئة أو مؤسسة أو شركة أو غيرها للقيام بمهام فنية معينة، " المختبر المعتمد "          يقصد به مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة الذي تم منحه الاعتماد، " الجهات المعتمدة "         يقصد بها الجهات التي تعتمدها الهيئة كجهات مؤهله في الاختبارات العِلميِّة وإجراءات الرقابة والتفتيش، " البطاقة التعريفية "          يقصد بها البيانات التي تشمل كل بيان أو إيضاح أو علامة أو صورة أو مادة وصفية على عبوات كافة السلع، " الخدمة "                             يقصد بها الخدمة التي تقدم وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، " الممارسات الجيدة "        يقصد بها الإجراءات واللوائح الخاصة بإعداد المواصفات والقواعد الفنية حسب دستور الممارسات الجيدة المنصوص عليها في اتفاقية العوائق الفنية للتجارة، " الدليل "                    يقصد به الضوابط الإرشادية التي توضح عملياً إجراءات تقييم المطابقة ومنح شهادة الجودة، " اللجان الفنية "             يقصد بها أي من اللجان الفنية المشكلة وفقاً لأحكام المادة 4(2) أو أي لجان أخرى يكونها المدير العام، " الوسائط الإعلامية "       يقصد بها المجلات والدوريات والكتيبات والنشرات والإعلانات والبيانات التي تصدرها الهيئة والصحف والمجلات السيارة والإذاعة والتلفزيون وموقع الهيئة على شبكة الإنترنت ونقاط الارتكاز الخاصة بالهيئة والجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تتخذها الهيئة بقصد توصيل المعلومة، " المجلس "                            يقصد به مجلس إدارة الهيئة، " المدير العام "                        يقصد به مدير عام الهيئة، " الوزير "                             يقصد به الوزير الذى يشرف على الهيئة، " الهيئـة "                              يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس . الفصل الثاني اللجان الفنية وتشكيلها واختصاصاتها تشكيل اللجان الفنية.   4-      (1)      تعمل الهيئة بنظام اللجان الفنية التي تمثل الجهة الاستشـاريةللمدير العام . (2)      يقترح المدير العام تشكيل اللجان الفنية ويراعى في تمثيلها الهيئات  العلمية  والبحثية والجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص وممثل جمعية حماية المستهلك وممثل للهيئة ويرفعه للوزير المختص . (3)     تحدد اللوائح كيفية عمل اللجان الفنية ومكافآت أعضائها . اختصاصات اللجان الفنية .     5-      (1)      تختص اللجان الفنية بالآتي: ( أ)     دراسة وإعداد مشروعات المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وتحديد المخاطر بطرق محايدة دون عائق للتجارة، (ب)     صياغة مشروع المواصفة القياسية والقاعدة  الفنية، (ج)    الاطلاع على المواصفات القياسية والموجهات والتوصيات العالمية والإقليمية للدول الأخرى ذات الصلة بالتقييس التي ترفع للهيئة وإبداء الرأي حول إمكانية تبنِّيها بغرض اعتمادها، (د )     التوصية بشأن تعديل أو إلغاء المواصفات القياسية أو القواعد الفنيه، (هـ)   إعداد مشروعات دلائل الجودة للمنتجات والسلع والخدمات المختلفة، (و )    الاحتفاظ بالمداولات والمعلومات ورفع تقارير أداء شهرية، (ز )    أي اختصاصات أخرى يكلفها بها المدير العام . (2)      يجوز للجان الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً  . الفصل الثالث اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها والإعلان عنها اعتماد برامج إعداد     6-      (1)      تعتمد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وفق المواصفات القياسية             الاستراتيجية القومية للدولة . والقواعد الفنية.             (2)      ترفع الجهـات ذات الصلة  للمدير العـام مشروعـات المواصفات القياسية لإحالتها للجان الفنية للدراسة والنظر في إمكانية اعتمادها كمواصفة قياسية وطنية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح . إعداد المواصفات      7-      يتـم إعداد مشـروع المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديلها القياسية والقواعد             على النحو الآتي: الفنية.                         ( أ)      تقوم اللجان الفنية بإعداد ورفع  مشروعـات المواصفات القياسية والقواعد الفنية للمدير العام، (ب)     يعتمد المجلس المواصفة القياسية والقواعد الفنية التي ترفع إليه من قبل المدير العام، وتعتبر نافذة من تاريخ النشر في وسائط الإعلام المختلفة، (ج)      يجوز للمجلس إعادة النظر في تاريخ النفاذ بناءً على طلب من الجهات ذات الصلة، (د )      دون الإخلال بعموم ماتقدم تطبق الهيئة مبادئ الممارسات الجيدة في إعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها  ويتم إصدارها بموجب توجيهات يضعها المجلس لهذه الغاية، (هـ)      ترسل الهيئة نسخ  بالمواصفات المجازة  للجهات ذات الصلة بغرض تطبيقها . أسس ومبادئ وضع    8-      يجب على اللجان الفنية عند وضع المواصفات القياسية والقواعد المواصفات القياسية           الفنية مراعاة الأسس والمبادئ الآتية : والقواعد الفنية.                  ( أ)  الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني ومنع الغش  وحماية وسلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على أن لا تقيد المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب، (ب)     المواصفات القياسية الموصى  بها  من  قبل  المنظمات  الدولية والإقليمية المعتمدة إن وجدت، إلا إذا كانت تلك المواصفات القياسية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو عقائدية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات الدولة المالية أو التنموية أو التجارية أو تلبية حاجة المستهلك وحمايته . مراجعة المواصفات    9-      تتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشـكل دوري أو القياسية والقواعد               بناء على طلب أي  جهة معنية ورفع توصـية لإيقاف العمل الفنية .                          بالقاعدة الفنية إذا تبين أن الظروف أو الأهداف التي أدت إلى اعتــمادها لم تعـد قائمة أو أصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل تقييداً للتجارة . التنسيق  في إعـداد     10-     يتم التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة عند إعداد مشروع المواصفات والقواعد            المواصفات وإصـدار المواصفات القياسية  والقواعد الفنية أو الفنية .                          إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أو إجراءات تقييم مطابقة قائمة . توافق المواصفات القياسية 11-  تعتبر المواصفات القياسية والقواعد الفنية لبلدان أخرى معادلة والقواعد الفنية .                  للقواعد الفـنية والمواصـفات القياسـية السودانية، إذا تبين أنها تحقق أهداف القواعد الفنية والمواصفات القياسية السودانية بصورة كافية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل . الإعلان عن المواصفات 12-   (1)      تعلن الهيئة عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية على القياسية و القواعد الفنية.             النحو الآتي : ( أ)      عبر الوسائط الإعلامية والنشرة الدورية للهيئة في مرحلة مبكرة خلال مرحلة إعداد أي مواصفة قياسية أو قاعدة فنية جديدة مقترحة، (ب)     إخطار المنظمات العالمية ذات الاختصاص في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها المواصفات القياسية والقواعد الفنية  المقترحة أو المعدلة ،مع موجز عن أهداف هذه القواعد أو الإجراءات وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من أعضاء هذه المنظمات بعد إعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو المواصفات أو الإجراءات، متى ما كان ذلك مناسباً، (ج )     منح الجهات المعنية الفرصة عند الطلب للاطلاع على مشروع المواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المقترحة وإدراج الملاحظات خلال فترة لا تتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان . (2)      النشر في كافة الوسائط الإعلامية المتضمن رقم المواصفة القياسية ورقم القاعدة الفنية وأسماء وعناوين وأسعار المواصفات القياسية والقواعد الفنية وسبل الحصول عليها وذلك بعد اعتمادها . (3)      دون التقيد بما ورد في البندين (1) و(2) يتم اعتماد وتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية إذا استدعت ذلك أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي : ( أ)      إخطار الوزارات والمؤسسات الوطنية وأى جهات أخرى ذات  صلة، (ب)     إخطار المنظمات العالمية المختصة بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه المواصفات القياسية والقواعد الفنية وموجز عن أهدافها ويجوز الأخذ في الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها أعضاء هذه الجهات بهذا الشأن، (ج)      يجوز تقديم طلب للهيئة من الجهات المعنية للاطلاع على المواصفات القياسية وسبل الحصول عليها والقاعدة الفنية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنها، (د )      إذا كان المحتوى الفني أو إجراءات تقييم المطابقة لا تتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات القياسية  أو القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات الصادرة من المنظمات الدولية وكانت تلك القـواعد الفنية  وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة يجب على الهيئة وغيرها من الجهات الرسمية ذات الصلة تطبيق ما ورد في البند (1). إعداد إجراءات تقييم   13-   (1)      يتم إعداد إجراءات تقييم المطابقة للمواصفة القياسية أو المطابقة للمواصفات                     القاعدة  الفنية وفقاً للدليل أو التوصيات الدوليـة إن القياسية والقواعد                         وجدت، ما لم تكن الأدلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة الفنية .                                      أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفـاظ على الأمـن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات الدولة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد  يترتب على عدم وجود مثل هذه الإجراءات من  مخاطر، شريطة أن لا تقيد إجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى  الحماية المطلوبة . (2)      يتم الالتزام بإجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر . (3)      يتم الالتزام بإجراءات تقييم المطابقة على قطاعات الخدمات الفنية والمالية والاتصالات والنقل والبيئة والسياحة والتعليم والأعمال والصحة والرياضة والثفافة . (4)      تعتبر نتائج إجراءات تقييم المطابقة في بلدان أخرى معادلة لتلك الإجراءات المطبقة في الدولة  إذا تبين للهيئة أن هذه الإجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية . (5)      تحدد اللوائح إجراءات تقييم المطابقة والنظر في الشكاوي المقدمة بشأن  تطبيق هذه الإجراءات . (6)      عند إجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة إنتاج تم التأكد من مطابقتها مع المواصفات القياسية و القواعد الفنية، يقتصر إجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الإنتاج الذي أجري عليه، على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج أو طريقة الإنتاج للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعينة، كلما كان ذلك عملياً  ومبسطاً . تطبيق القواعد الفنية.   14-    (1)       تطبق القواعد الفنية على المنتجـات المحـلية والمـستوردة المماثلـة وعلى قطاعات تجارة الخدمات المحلية دون تمييز. (2)      لا يجوز استيراد منتج أو إنتاجه أو بيعه أو عرضه للبيع أو تداوله بأي شكل  آخر، ما لم  يحقق  متطلبات السلامة الخاصة بذلك المنتج حسب المواصفات القياسية و القواعد الفنية  . (3)      لا يجوز تقديم أي خدمة أو عرضها أو الترويج لها أو بيعها بأي شكل ما لم تحقق متطلبات السلامة الخاصة بتلك الخدمة حسب القواعد الفنية . (4)      مع مراعاة أحكام البند (2) يجب أن يكون المنتج سليماً للاستخدام في  حالة عدم وجود مواصفات قياسية أو قواعد فنية تتعلق بالمنتج كما يجب أن يكون متوافقاً مع العقيدة والعرف . التقيد بالقواعد الفنية. 15- (1)  يجب على جميع الأجهزة الحكومية وكل من يعمل في مجال التجارة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات التقيد بالقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق بالخدمات أو السلع التي تنتجها والمواد المستخدمة فيها وطرق الإنتاج . (2)      يجب على جميع الهيئات والمؤسسات التجارية الخدمية والصناعية التقيد التام بالقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة . المواصفات القياسية     16- (1)  تعتبر المواصفات القياسية اختيارية ، كما يعتبر وجود الاختيارية .                        عـلامة الجـودة على السلعة أو المادة التي تنطبـق عـليهاالمواصفة القياسية بمثابة شهادة بأن تلك السلعة أو المادة مطابقة للمواصفة القياسية . (2)      على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للمجلس بموجب أمر يصدره أن يقرر إلزامية مواصفات قياسية لبعض السلع أوالمواد التي لها علاقة بالصحة العامة والسلامة أو التي تتمتع بالحماية، أو تلك التي تعد للتصدير. تقديم المساعدة لموظفي 17-   يجب على كافة الجهات التي تعمل في مجال إنتاج وتوزيع وبيع الهيئة .                        وتخـزين وتقديم الخدمات مساعدة موظف الهيئة في أداء المهـام التي يقوم بها. شهادة المطابقة .    18-   (1)      تمنح الهيئة شهادات المطابقة للسلعة أو الخدمـة التي تطابق المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء" على نتائج تقييم المطابقة ووفقاً للوائح . (2)      يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة لأي جهة داخل البلاد أو خارجها وفقاً للدلائل الدولية المعتمدة لدى الهيئة . (3)      يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان أخرى . (4)      يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات معتمدة للدلائل المعتمدة لدى الهيئة . الفصل الرابع لجنة الاعتماد .         19 -    ألغيت .(2) الفصل الخامس أحكام عامة نقاط الارتكاز .         20-      تنشأ بالهيئة نقاط للارتكاز تختص بالآتي: ( أ)      إنفاذ اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة، (ب)     التنسيق مع لجنة دستور الأغذية ، (ج)      التنسيق مع أي جهة  أخرى تحددها الهيئة . علامة الجودة .        21-     (1)      تصدر الهيئة علامة خاصة بالجودة للمنتجات المحلية منسلع وخدمات  يستخدمها المنتح أو المُصدِّر وتكون تحت إشراف الهيئة وذلك بناءً على طلب  مكتوب من المنتج أو المُصدِّر بعد استيفائها للمواصفات القياسية أو القواعد   الفنية . (2)      تحدد اللوائح كيفية إصدار واستخدام علامة الجودة . إلزامية قرارات الهيئة.   22-     (1)      يعـتبر القـرار الفني المستنـد على الفحـص والتفتــيشوالاختبارات المعملية حول مطابقة أي سلعة أو خدمة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية والمعتمد من المدير العام أو من يفوضه ملزماً قانوناً للجهة المعنية . (2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس مراجعة قرار الهيئة مرة واحدة بناء على طلب بذلك من المنتج أو المُصدِّر أو المستورد أو مقدم الخدمة . الرقابة علـى تطبيق     23-     (1)      تقوم الهيئة مع الجهات ذات الصلة بمستويات الحكم المواصفات القياسية والقواعد             المخـتلفة بحمـلات دورية على الأسواق لتفتيش السلع الفنية .                                        والمنتجات والخدمـات للتأكد من ضمان تطـبيق المواصفاتالقياسية والقواعد الفنية عبر أجهزتها الفنية ،كما يجوز لها التنسيق مع الجهات ذات الصلة . (2)      ( أ)      يجوز للمدير العام أو من يفوضه  من موظفى  الهيئة  إصدار  أمر بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو خدمي أو مرفق أو مستودع أو سوق، وأخذ عينات من المنتجات والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم إنتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية . (ب)     يجب على الموظف المفوض بموجب أحكام الفقرة ( أ) إبراز ما يثبت تكليفه . (3)      يجوز للهيئة تقديم الدعم الفني والمشورة لضمان تطبيق المواصفة أو القاعدة الفنية للمؤسسات الوطنية  أو أي جهات أخرى متى ما طلب منها ذلك . إلتزام المنتج والمستورد 24-     (1)      يلتزم المنتج ومقدم الخدمة بتزويد المستهلك بكافة والمستهلك.                                المعلومات الإيضاحـية التي تمكنه من الاسـتغلال الأمـثل للمـنتج أو الخدمة وتفادي أي مخاطر مترتبة على ذلك متى ما طلب منه ذلك . (2)      يكون كل من المنتج والمستورد والمصدر مسؤولاً عن سلامة منتجاته وتقديم الخدمات المصاحبة لها وتنفيذ كافة إجراءات ضمان السلامة والمطابقة اللازمة لذلك. (3)      يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن سلامة الخدمات التي يقدمها وتنفيذ قواعد السلامة اللازمة لها . إجراءات تقييم المطابقة 25-     (1)      تمنح الهيئة شهادة المطابقة للصادرات وفقاً للمتطلبات الفنية والاعتراف المتبادل .                          الوطنية أو تلك التي تتبنَّاها الدول الأخرى  . (2)      يجـوز للهيئة قـبول شهادات المطابقة الصادرة عن  جهات فنية دولية أو مؤسسات وطنية أخرى معتمدة لدى الهيئة . (3)      يتم الاعتراف بكفاءة  الهيئات  المانحة  في  بلدان  أخرى  بموجب  اتفاقيات اعتراف متبادل والتي يتم على أسسها اعتبار إجراءات تقييم المطابقة في تلك البلدان معادلة للإجراءات المطبقة في السودان وفقاً للموجهات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتي تضعها الهيئة وفقاً للممارسات الدولية . تسجيل جهات منح شهادة المطابقة .  26-     (1)      تعتبر الهيئة المرجع الفني لتسجيل الجهات  التي تمنح  شهادة  المطابقة  . (2)      يجوز للمجلس إصدار القرار الخاص بقبول جهات منح شهادات المطابقة . تفويض منح شهادات المطابقة .27-      (1)      يجوز للهيئة أن تفوض سلطة منح شهادات المطابقة لأي جهـة تراها مناسبة وذلك بموجب اتفاقيات مع تلك الجهـات وفقاً للوائح . (2)      دون الإخلال بالمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية  المعتمدة من قبل الهيئة يجوز منح شهادات مطابقة للمتطلبات الاختيارية للدول المصّدر إليها . الفصل السادس أحكام ختامية مخالفة المواصفات      28-   (1) عند مخالفة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة القياسية والقواعد                     من الهيئة تقوم الهيئة، باتخاذ الإجراءات الآتية : الفنية .                                     ( أ)      يصدر المدير العام قراراً مكتوباً بحجز السلعة أو ايقاف الخدمة ، (ب)     يجوز لصاحب السلعة أو مقدم الخدمة تقديم طلب للمعالجة وفى حالة القبول تتم المعالجة تحت  إشراف لجنة فنية من الهيئة . (2)     يحق للمدير العام أو من يفوضه  بالتنسيق  مع  الجهات  ذات  الصلة القيام بإصدار قرار بإغلاق أي منشأة  تقوم بإنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة لا تتطابق مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية الصادرة من الهيئة مع اتخاذ الإجراءات القانونية . (3)     يجوز للمتضرر استئناف قرار المدير العام  للمجلس خلال  أسبوع من  تاريخ الإغلاق . مطابقة بطاقة البيان.   29-    (1)تلتزم كل مؤسسـة إنتاجية بوضع  بطاقة  بيان على عبـواتالسلع  التي  تريد إنتاجها تحتوى على المعلومات التي توضح ماهية تلك السلعة ومكوناتها وطريقة استعمالها وتخزينها وتداولها وإدراج الشعار أوالماركة الخاصة بها . (2) على الجهات صاحبة السلع  تقديم  نموذج   يحتوي  على  كافة  المعلومات المدرجة على بطاقة البيان ليتم مراجعتها بواسطة الهيئة وإصدار الموافقة عليها . رسوم الخدمات .        30-     تقوم الهيئة بتحديد رسوم للخدمات التي تقدمها بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني . المخالفات والعقوبات .  31-     يعاقب بالغرامة التي تحـددها المحـكمة أو بالحبـس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً كل من يرتكب أي من الأفعال الآتية: (3) ( أ)      طرح أو عرض مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية في الأسواق أو المحلات التجارية، (ب)     التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة، (ج)      تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة ذات الصلة، (د )      خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع . سلطة إصدار اللوائح.  32-     يجـوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1)   قانون رقم 8 لسنة 2008 . (2)   قانون رقم 16 لسنة 2015 . (3)   قانون رقم 40 لسنة 1974 . الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات